شرح ( منظومة أصول الفقه وقواعده )
هذه القاعدة كل عقد لابد ان يكلم مالك بالستر منها ايش؟ التصرف الفضولي اذا كان ايش للضرورة تبعد او اذن به الشرع او اذن به من عقد له. على القول الصحيح - 00:00:00
طيب يقول وكل ذي ولاية كالمالك هذا اذا القاعدة الثانية كل من له ولاية بالوضع او بالشرع فانه كالمالك وتحت هذا ثلاثة انواع الاول من ولايته من ولايته ثابتة بالشرع - 00:00:24
من يدافع ثابت بالشر كالحاكم يعني القاضي فان الحاكم له ولاية عامة اثبت دوما الشرع الشرع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان اشتجروا يعني الاولياء فالسلطان ولي من لا ولي له - 00:00:54
وهذا تسربه صحيح وولايته ثابتة باصل الشرع ومن ذلك ايضا ولي اليتيم فان ولايته ثابتة بايش؟ باصل الشرع الثاني من ولايته ثابتة بالشرط وهو ثلاثة انواع وكيل ووصي وناظر وقيل - 00:01:18
ووصي وناظر فالوكيل من اذن له بالتصرف في الحياة والوصي من اذن له بالتصرف بعد الموت والناظر من اذن له بالتصرف في الاوقاف جمعنا طيب مثال مثال الوكيل ان تقول لشخص يا فلان وكلتك تشتري لي كذا وكذا - 00:01:57
هذا وكيل مثال ناظر ان يقول قائل اني وقفت هذا الشيء على طلبة العلم والناظر عليه فلان او يقول الوكيل فلان ليقول الناظر لان من اذن له بالتصرف في الوقت في الوقت يسمى ناظرا - 00:02:29
والوصي مثل ان يوصي الانسان بثلث ماله في اعمال البر قيل يا فلان ابن فلان فهذا الذي يتصرف يسمى ايش؟ وصيا لانه اذن له بالتصرف بعد الموت وبهذا نعرف تسامح بعض بعض الكتاب - 00:02:54
الذين يكتبون الوصايا تجده يقول اوصى فلان بكذا وكذا وكذا والوكيل فلان وهذا غلط وتساهل بل نقول الصواب ايش؟ والوصي فاذا قال قائل هل هناك فرق بين الوكيل والوصي قلنا نعم - 00:03:23
الانسان اذا وكل فمات الموكل ان فسخت الوكالة تنفسح طبخ فلو قلت لشخص وكلتك في بيع بيتي ثم مات الموكل قبل ان يباع البيت فان الوكالة ينفصل لان ملك هذا البيت انتقل الى من؟ الى الورثة - 00:03:49
والورثة قد لا يرضون بهذا الوكيل لكن الوصية اذا قلت اوصيت الى فلان بكذا وكذا فانها لا تدخل في الموت لانه من المعروف ان الوصي من اذن له بالتصرف بعد الموت - 00:04:17
فصار الان المتصرفون مالك ولي من قبل الشرع والولي من قبل الشرذة كما انه نوعان الحاكم الشرعي وولي اليتيم والثالث ملء من له تصرف في باذن مالك وهم ثلاثة انواع وكيل ووصي والثالث ناظر - 00:04:35
هؤلاء كلهم يقومون مقام مالك يقومون مقام الملك ولهذا يعبر بعض العلماء يقول في في في البيع يكون الشرف ان يكون البائع مالكا للشيء او له عليه ولاية ثم يذكرون ما ما فصلنا - 00:05:08
يقول وكل من وكل من رضاه غير معتبر فمبرأ فعلمه لا يعتبر هذه ايضا قاعدة مهمة كل من لا يعتبر رضاه فانه لا يعتبر علما ويأتي بسبب تفصيل هذه القاعدة لان الوقت انتهى - 00:05:33
نعم نعم لكن ترى هذا في الجهاد اما جهالة الكبيرة فان سوف تفضي الى النزاع في الاصل ما لم يحصل تراض بعد ذلك اذا اجازه من عقد له اذا ايه - 00:06:00
لا لا مو عارف لا الاجازة غير العقد يقول انا موافق ولا احتجزي بشهود الا على موافقته او او يأتي مأذون الشرع يقول اعقد له حجاج يقول لا نعم لكن مرة ثانية - 00:06:30
اللي عنده اسئلة يقيدها ها وكل ما ينكره فمع دعواه وبيته سمعت بينة الزم لكل مستعد ومنكرا اتوب منك ومنكرا الزم يمينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا النبي محمد واله وصحبه اجمعين - 00:06:49
اه سبق ان كل عقد لابد ان يكون من ما له فما هو الدليل عبد الله؟ لا تبع ما ليس عنده طيب وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكون تجارة عن تراضي النور - 00:07:20
طيب آآ هل من له ولاية؟ كالمالك نعم كالمالك ما هو الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فان الشجرة كالسلطان مليء من اوليائه. قوله في النكاح في السلطان ولي من لا - 00:07:46
اولي له وكذلك ايضا لا توصف اموالكم التي جعل الله لكم قياما وكذلك الوكالة وكل النبي صلى الله عليه وسلم عوض ابن جعد ان يشتري له اضحية بدينار فاشترى بالدينار اضحيتين وباع واحدة بدينار. فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:12
بايش؟ بشاة ودينار فقال اللهم بارك له في بيعه. فكان لا يبيع شيئا الا ربح فيه. حتى التراب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هنا اه تصرف لكنه باذن من من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:35
والشواهد كثيرة ارباب الولاية ذكرنا انهم انواع في قبر ان يكون وليا من قبل الشرع مثل لا الذي له الملاية من قبل الشرع ايه ده كالقابض وولي اليتيم ايضا من واليتيم من قبل الشرع - 00:09:00
الذي له ولاية من قبل اه العبد نعم نعم نعم ولي من قبل الشهر ايش ما في الا ثلاثة طيب آآ من هو الوكيل؟ خالد نعم مثاله شخص من الناس اخر في شراء مثلا آآ - 00:09:35
سيارة طيب طيب وكذلك وكالة الرسول صلى الله عليه وسلم لعروة ابن الجعد طيب آآ الوصي من بعد الموت احسنت مثاله ثلث ماله بعد موته فبعد موت اوصيت الى فلان - 00:10:14
صاروا في ثلث ان يتصدق بثلث ماله بعد موته نعم وهذا يسمى وصي ثالث نعم اي نعم النار وهو قائم على الوقف مثاله قال القائم عليه ايه صح اوقف الانسان عقارا وقال الناظر عليه فلان - 00:10:42
كما فعل عمر حين اوقف نصيبه من خيبر بمشورة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال النار حفصة زوجتي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدها ذو الرأي من اهلها اي من ال عوف - 00:11:14
فهنا آآ اقام عمر رضي الله عنه حفصة مقامه في النظر على وقفه ثم قال المؤلف وفقه الله وكل من رضاه غير معتبر فمبرأ فعلمه لا يعتبر. هذا ايضا من القواعد الفقهية المفيدة - 00:11:35
كل من لا يشترط رضاه في اي تصرف فانه لا يشترط علمه سواء علم او لم يعلم مثال ذلك المبرأ المبرأ يعني الرجل الذي عليه دين فقال له الطالب ابرأتك - 00:11:58
من دائمك ابرأتك من ديني هنا يقرأ المطلوب من هذا الدين سواء رضي ام لم يرضى سواء رضي ام لم يرى طيب ولو ولو وهبه شيئا هل يدخل في ملكه سواء رضي ام لم يرضاه - 00:12:17
لا لان الهبة عيب قائمة بنفسها فلابد من قبولها اذا وهبت الى شخص اما الابراء فهو رفع وصف في ذمة الابرة رفع وصف في ذهن الله كيف الغريم مدين لي غريم مدين لي - 00:12:44
هذا الغر وصف في ذمته وصفه في ذمته فاذا ابرأته مادين بريء سواء بغي ام لم يرضى لانني اسقطت دينه ورفعت الوصف الذي في امته وهو انه غريب عرفتم؟ طيب - 00:13:09
ومثاله ونظيره نظيره لو كان انسان يطلبني برا مئة صابر وسط فاتيت اليه بمئة صاع بر جيد وقال لا اقبل جيد انا اريد وسطا يلزمه ان يقبل الجميع يلزمه ان يقرأ جيد. لماذا؟ لانني اعطيته نصيبه - 00:13:35
موصوفا بصفة فلم اعطه عينا حتى اقول لابد من قبولها بل انما اعطيته صفة الواقع فيلزمه القبول هذا من جهة التعليل الظاهر من جهة اخرى نقول انه لا يمكن ان يرد الطيب بدلا عن الوسط - 00:14:08
الا لسفاهتهم وتصرف السفيه السفيه غير مقبول هذا هو تقرير هذه المسألة اذا هبة الاوصاف لا يشرك فيها الرضا ازالة الاوصاف وهي الابراء لا يشترط فيها الرضا هذا هذه قاعدة في المذهب - 00:14:34
Transcription
هذه القاعدة كل عقد لابد ان يكلم مالك بالستر منها ايش؟ التصرف الفضولي اذا كان ايش للضرورة تبعد او اذن به الشرع او اذن به من عقد له. على القول الصحيح - 00:00:00
طيب يقول وكل ذي ولاية كالمالك هذا اذا القاعدة الثانية كل من له ولاية بالوضع او بالشرع فانه كالمالك وتحت هذا ثلاثة انواع الاول من ولايته من ولايته ثابتة بالشرع - 00:00:24
من يدافع ثابت بالشر كالحاكم يعني القاضي فان الحاكم له ولاية عامة اثبت دوما الشرع الشرع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان اشتجروا يعني الاولياء فالسلطان ولي من لا ولي له - 00:00:54
وهذا تسربه صحيح وولايته ثابتة باصل الشرع ومن ذلك ايضا ولي اليتيم فان ولايته ثابتة بايش؟ باصل الشرع الثاني من ولايته ثابتة بالشرط وهو ثلاثة انواع وكيل ووصي وناظر وقيل - 00:01:18
ووصي وناظر فالوكيل من اذن له بالتصرف في الحياة والوصي من اذن له بالتصرف بعد الموت والناظر من اذن له بالتصرف في الاوقاف جمعنا طيب مثال مثال الوكيل ان تقول لشخص يا فلان وكلتك تشتري لي كذا وكذا - 00:01:57
هذا وكيل مثال ناظر ان يقول قائل اني وقفت هذا الشيء على طلبة العلم والناظر عليه فلان او يقول الوكيل فلان ليقول الناظر لان من اذن له بالتصرف في الوقت في الوقت يسمى ناظرا - 00:02:29
والوصي مثل ان يوصي الانسان بثلث ماله في اعمال البر قيل يا فلان ابن فلان فهذا الذي يتصرف يسمى ايش؟ وصيا لانه اذن له بالتصرف بعد الموت وبهذا نعرف تسامح بعض بعض الكتاب - 00:02:54
الذين يكتبون الوصايا تجده يقول اوصى فلان بكذا وكذا وكذا والوكيل فلان وهذا غلط وتساهل بل نقول الصواب ايش؟ والوصي فاذا قال قائل هل هناك فرق بين الوكيل والوصي قلنا نعم - 00:03:23
الانسان اذا وكل فمات الموكل ان فسخت الوكالة تنفسح طبخ فلو قلت لشخص وكلتك في بيع بيتي ثم مات الموكل قبل ان يباع البيت فان الوكالة ينفصل لان ملك هذا البيت انتقل الى من؟ الى الورثة - 00:03:49
والورثة قد لا يرضون بهذا الوكيل لكن الوصية اذا قلت اوصيت الى فلان بكذا وكذا فانها لا تدخل في الموت لانه من المعروف ان الوصي من اذن له بالتصرف بعد الموت - 00:04:17
فصار الان المتصرفون مالك ولي من قبل الشرع والولي من قبل الشرذة كما انه نوعان الحاكم الشرعي وولي اليتيم والثالث ملء من له تصرف في باذن مالك وهم ثلاثة انواع وكيل ووصي والثالث ناظر - 00:04:35
هؤلاء كلهم يقومون مقام مالك يقومون مقام الملك ولهذا يعبر بعض العلماء يقول في في في البيع يكون الشرف ان يكون البائع مالكا للشيء او له عليه ولاية ثم يذكرون ما ما فصلنا - 00:05:08
يقول وكل من وكل من رضاه غير معتبر فمبرأ فعلمه لا يعتبر هذه ايضا قاعدة مهمة كل من لا يعتبر رضاه فانه لا يعتبر علما ويأتي بسبب تفصيل هذه القاعدة لان الوقت انتهى - 00:05:33
نعم نعم لكن ترى هذا في الجهاد اما جهالة الكبيرة فان سوف تفضي الى النزاع في الاصل ما لم يحصل تراض بعد ذلك اذا اجازه من عقد له اذا ايه - 00:06:00
لا لا مو عارف لا الاجازة غير العقد يقول انا موافق ولا احتجزي بشهود الا على موافقته او او يأتي مأذون الشرع يقول اعقد له حجاج يقول لا نعم لكن مرة ثانية - 00:06:30
اللي عنده اسئلة يقيدها ها وكل ما ينكره فمع دعواه وبيته سمعت بينة الزم لكل مستعد ومنكرا اتوب منك ومنكرا الزم يمينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا النبي محمد واله وصحبه اجمعين - 00:06:49
اه سبق ان كل عقد لابد ان يكون من ما له فما هو الدليل عبد الله؟ لا تبع ما ليس عنده طيب وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا اموالكم بينكم الباطل الا ان تكون تجارة عن تراضي النور - 00:07:20
طيب آآ هل من له ولاية؟ كالمالك نعم كالمالك ما هو الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فان الشجرة كالسلطان مليء من اوليائه. قوله في النكاح في السلطان ولي من لا - 00:07:46
اولي له وكذلك ايضا لا توصف اموالكم التي جعل الله لكم قياما وكذلك الوكالة وكل النبي صلى الله عليه وسلم عوض ابن جعد ان يشتري له اضحية بدينار فاشترى بالدينار اضحيتين وباع واحدة بدينار. فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:12
بايش؟ بشاة ودينار فقال اللهم بارك له في بيعه. فكان لا يبيع شيئا الا ربح فيه. حتى التراب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم هنا اه تصرف لكنه باذن من من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:35
والشواهد كثيرة ارباب الولاية ذكرنا انهم انواع في قبر ان يكون وليا من قبل الشرع مثل لا الذي له الملاية من قبل الشرع ايه ده كالقابض وولي اليتيم ايضا من واليتيم من قبل الشرع - 00:09:00
الذي له ولاية من قبل اه العبد نعم نعم نعم ولي من قبل الشهر ايش ما في الا ثلاثة طيب آآ من هو الوكيل؟ خالد نعم مثاله شخص من الناس اخر في شراء مثلا آآ - 00:09:35
سيارة طيب طيب وكذلك وكالة الرسول صلى الله عليه وسلم لعروة ابن الجعد طيب آآ الوصي من بعد الموت احسنت مثاله ثلث ماله بعد موته فبعد موت اوصيت الى فلان - 00:10:14
صاروا في ثلث ان يتصدق بثلث ماله بعد موته نعم وهذا يسمى وصي ثالث نعم اي نعم النار وهو قائم على الوقف مثاله قال القائم عليه ايه صح اوقف الانسان عقارا وقال الناظر عليه فلان - 00:10:42
كما فعل عمر حين اوقف نصيبه من خيبر بمشورة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال النار حفصة زوجتي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعدها ذو الرأي من اهلها اي من ال عوف - 00:11:14
فهنا آآ اقام عمر رضي الله عنه حفصة مقامه في النظر على وقفه ثم قال المؤلف وفقه الله وكل من رضاه غير معتبر فمبرأ فعلمه لا يعتبر. هذا ايضا من القواعد الفقهية المفيدة - 00:11:35
كل من لا يشترط رضاه في اي تصرف فانه لا يشترط علمه سواء علم او لم يعلم مثال ذلك المبرأ المبرأ يعني الرجل الذي عليه دين فقال له الطالب ابرأتك - 00:11:58
من دائمك ابرأتك من ديني هنا يقرأ المطلوب من هذا الدين سواء رضي ام لم يرضى سواء رضي ام لم يرى طيب ولو ولو وهبه شيئا هل يدخل في ملكه سواء رضي ام لم يرضاه - 00:12:17
لا لان الهبة عيب قائمة بنفسها فلابد من قبولها اذا وهبت الى شخص اما الابراء فهو رفع وصف في ذمة الابرة رفع وصف في ذهن الله كيف الغريم مدين لي غريم مدين لي - 00:12:44
هذا الغر وصف في ذمته وصفه في ذمته فاذا ابرأته مادين بريء سواء بغي ام لم يرضى لانني اسقطت دينه ورفعت الوصف الذي في امته وهو انه غريب عرفتم؟ طيب - 00:13:09
ومثاله ونظيره نظيره لو كان انسان يطلبني برا مئة صابر وسط فاتيت اليه بمئة صاع بر جيد وقال لا اقبل جيد انا اريد وسطا يلزمه ان يقبل الجميع يلزمه ان يقرأ جيد. لماذا؟ لانني اعطيته نصيبه - 00:13:35
موصوفا بصفة فلم اعطه عينا حتى اقول لابد من قبولها بل انما اعطيته صفة الواقع فيلزمه القبول هذا من جهة التعليل الظاهر من جهة اخرى نقول انه لا يمكن ان يرد الطيب بدلا عن الوسط - 00:14:08
الا لسفاهتهم وتصرف السفيه السفيه غير مقبول هذا هو تقرير هذه المسألة اذا هبة الاوصاف لا يشرك فيها الرضا ازالة الاوصاف وهي الابراء لا يشترط فيها الرضا هذا هذه قاعدة في المذهب - 00:14:34
شرح ( منظومة أصول الفقه وقواعده )