الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاهلا وسهلا بكم جميعا وحياكم الله بهذه المجالس العلمية التي اسأل الله عز وجل ان يجعلها خالصة لوجه نافعة لنا ولكم - 00:00:01
وان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ونسأل عز وجل ان يشرح صدورنا وان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يأخذ بنواصينا للبر والتقوى - 00:00:22
هذه الدورة سوف نشرح فيها ان شاء الله احد عشر بابا فقهيا وهي في قرابة يعني مئة واربع وثمانين بيتا ان شاء الله واول باب معنا هو باب الغصب هو باب الغصب - 00:00:38
نقرأ الابيات ان شاء الله كاملة ثم نأخذها واحدة واحدة باذن الله وسوف يكون طريقة الشرع على الطريقة المعتادة وهي القواعد في كل باب نأخذ كل نأخذ نأخذ في كل باب قواعده ومسائله المهمة. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين - 00:00:58
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين قال الناظم وفقه الله تعالى في الفية الفقهاء فصل في الغصب - 00:01:22
والغصب يحرم دون شك يا فتى بالسنة الغراء والقرآن. ايضا واجماع الاولى سلفوا على نهج النبي الصادق عدنان احذر يدي فاحذر يدين ستدعون ستدعون بليلها بالدمع رقراقا على الاوجان. تشكو ظلامتك التي - 00:01:41
اشرتها قهرا لانك عالي السلطان سيزول في يوم وتبقى نادما متحسرا يا خيبة الحرمان هذا وكل تصرف من غاصب ايا يكن فالفعل ذو بطلان. وعليه ارش النقص دوما يا فتى ايضا - 00:02:03
ويلزم يا فتى بضمان. ايضا ويلزم ايضا ويلزم يا فتى بضمان من غير تفصيل وان زادت كذا رد الزيادة يا اخ العرفان وعليه اجرة ردها حتى وان زادت على المغصوب في الاثمان وغراسه ان كان يلزم قلعه مع عرش ما قد صار - 00:02:23
ومن نقصان من اتلف انه هديت محترما ضمن متسببا ومباشرا سيان. واذا جهلت هديت مالكه وقد ندم فؤاد بما جنته يداني. فتصدقن به بنية ربه ويكون مضمونا على الرجحان هذا واتلاف البهائم ان يكن ليلا فيظمن فيظمن صاحب الحيوان او بالنهار فليس فيه - 00:02:48
قبيل لا يلزمون باي نوع ضمان ان لم يكن قد ارسلت قصدا له بقرائن تبدو فشيء ثاني. واذا جنت مركوبا واذا جنت مركوبة مقدم ضمن الذي هو راكب باواني. واذا جنت بمؤخر لا شيء في هذا ففرق ها هنا حالان - 00:03:20
والمال محترم فليس يحل في هذه الشريعة دون طيب جنان. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى رسول الله الامين وبعد هذا باب من الابواب الفقهية العظيمة يقال له باب الغصب - 00:03:44
والمقصود من تقريره شرعا حفظ الاموال فالمقصود من تقرير هذا الباب شرعا حفظ الاموال كما سيأتينا في قواعده ان شاء الله فان قلت عرف الغصب لغة اقول هو اخذ الشيء ظلما - 00:04:02
فكل شيء اخذته ظلما فقد غصبته ويقابله اخذ الشيء طواعية من مالكه فكل شيء اخذته ظلما فقد غصبته واما في اصطلاح الفقهاء فهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بلا رضا. الاستيلاء على مال الغير قهرا بلا رضا - 00:04:20
وهو محرم باجماع باجماع المسلمين لا يحل شيء من الغصب سواء كان غصبا ماليا او غصب شيء اخر فجميع ما يدخل في مسمى الغصب فانه محرم شرعا لقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:04:53
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يوم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب - 00:05:20
وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم بما بما تأخذ مال اخيك بغير حق - 00:05:40
ويقول صلى الله عليه وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع اراضين والعياذ بالله ولان من مقاصد الشريعة حفظ الحقوق والغصب يهدر الحقوق ويتلفها ويهلكها - 00:06:00
فكل ما من شأنه اهدار الحقوق واتلافها على اصحابها فانه محرم شرعا ولان الغصب يتضمن العدوان وكل عدوان فانه محرم شرعا ولما فيه من قهر اصحابه فهم يغصبونهم اموالهم واراضيهم - 00:06:18
في حال كون الفقير او المستضعف او المسكين لا يستطيع ان يدفع هذا الظالم عن نفسه. او الغاصب عن ماله. ولذلك نبه الناظم على خطورة ذلك الامر بان هناك بان هناك يدان سوف تدعو عليك ليلا ونهارا - 00:06:45
فالمغصوب مظلوم. والله عز وجل قد وعد باستجابة دعوة الظالم على ظالمه كما قال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب وفي الحديث الاخر ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. دعوة الوالد اي على - 00:07:08
الى ولده ودعوة المسافر اي في سفره ودعوة المظلوم. يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. فكيف تطيب نفس الظالم في منامه ومأكله ومشربه وهناك عينان رقراقتان - 00:07:38
دموعي تشكو الى الله عز وجل من ظلمه وتدعو عليه ليلا ونهارا فيا ويل الظالم من المظلوم حتى وان تأخر حتى وان تأخر انتصار الله عز وجل للمظلوم في الدنيا فان فان المظلوم - 00:07:58
سوف يأخذ حقه كاملا يوم القيامة ويكون الظالم يوم القيامة مفلسا. لانه يأتي يوم القيامة وقد اخذ مال هذا واكل مال هذا وانتهك عرض هذا. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار - 00:08:14
فالواجب علينا ان نتقي الله في انفسنا والا نستغل نفوذنا على التسلط على احد من عباد الله عز وجل مهما اوتيت من قوة فاتق الله ومهما اوتيت من ملك او امارة او نفوذ او سلطان او عز او جاه. والناس امامك ضعفاء - 00:08:36
لا يستطيعون ان يصدوا امواج ظلمك عنهم فراقب فيهم ربك واعلم ان الله عز وجل اقدر عليك منك عليهم الله عز وجل اقدر عليك منك عليهم. ولن يصد الظالم والمعتدي عن ظلمه الا اذا تذكر عظيم قدرة الله عز وجل - 00:08:54
عليه ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى تقرير جمل من القواعد بمسائلها. ونحن نأخذها قاعدة قاعدة ان شاء الله. وان لم نراعي فيها ترتيب المنظومة فلا بأس. القاعدة الاولى لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. لا يحل مال - 00:09:15
امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. وهذه القاعدة من قواعد الدين العظيمة المتضمنة لتحقيق مقصود عظيم من مقاصد الشريعة وهي حفظ الاموال وحفظ الحقوق وقد دلت عليها الادلة الكثيرة فمنها حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان المسلم اخو المسلم الا ان المسلم - 00:09:37
المسلم فليس يحل لمسلم من اخيه شيء الا ما احل من نفسه. وفي الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم - 00:10:04
حرام دمه وماله وعرضه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اقتطعت له من حق اخيه شيئا ليس له فلا يأخذه فانما اقتطع له قطعة من النار او كما قال صلى الله - 00:10:24
وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له. من ادعى ما ليس له. كالذي يدعي اموال اخوانه ويقول هي حقي او يدعي اراضيهم ومنازلهم ويقول هي من حقي. يقول في هذا الصنف - 00:10:48
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ويقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. لا يدخل الجنة جسد اوذي - 00:11:08
بالحرام وفي الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم وكل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. فاموال الناس وحقوقهم لا يجوز الاعتداء عليها باي شكل من الاشكال. ولا يحل انتهاكها باي صورة من الصور - 00:11:27
في الاموال التحريم والاصل في النفوس التحريم والاصل في الاعراض التحريم والشريعة جاءت بحفظ ذلك كله وصيانته وحمايته من كل اعتداء او عدوان او انتهاك وعلى ذلك فلا يحل لاحد ان يكره احدا على بيع شيء من ماله. لانه لا يحل لك من مال اخيك الا - 00:11:47
طابت به نفسه ويسميه العلماء ببيع المكره وكذلك ايضا لا يصح بيع الفضول الذي يتجرأ على بيع اموال الناس بلا اذنهم. هذا يسميه الفقهاء ببيع الفضول فبيع الفضولي لا يصح الا اذا اذن صاحب السلعة بهذا بهذا البيع. بل ويدخل في ذلك ما يسميه بعض الناس بالحقوق المالية - 00:12:14
وهي انه اذا اخطأ احد على احد في شيء قال عليك حق. فيوجب عليه شيئا من الحقوق المالية اما ان تغذيه او يعشيه او يشتري له سلعة معينة. وهذا محرم لانه من اكل اموال الناس بالباطل. الا اذا طابت نفسه - 00:12:39
وذلك لانه يدخل في حدود التعزير بالمال والمتقرر في القواعد ان التعزير بالاموال مرده الى دليل الى دليل الشرع حق لك ان توجب على الناس نفقة في اموالهم الا اذا دل الدليل على وجوب هذه النفقة. والقاعدة واضحة. القاعدة الثانية - 00:12:59
وهي قريبة منها ولكنني سافردها بالذكر لاهميتها في الشرع. الاصل في الاموال العصمة الاصل في الاموال العصمة الا بمسوغ الشرع وهذا اصل عظيم ومعناها ان كل ما يقع تحت ملكيتك فانه لا يحل لغيرك انتهاكه الا - 00:13:21
في طيب نفس منك فالمال له شأنه الكبير في الدين. فلا يجوز ان يتعرض له لا بالسرقة ولا بالاختلاس ولا بالسرقة ولا انتهاك ولا بالاغتصاب ولا بالغش ولا بالتحايل. فجميع ما من شأنه ان يهدر المال فانه محرم - 00:13:45
حتى حرم الله الاسراف على مالك المال في ماله. وحرم التبذير على مالك المال في ماله. لان الاصل في الاموال عصمة فلا يجوز صرفها الا في مصلحة دينية او منفعة دنيوية. وعلى ذلك قول الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم - 00:14:08
الباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والادلة في ذلك كثيرة جدا. وقد اجمع اهل العلم على تقرير هذا الاصل وتصحيحه فلا يحل لاحد ان ينتهك خصوصية احد في ماله الا وعلى ذلك دليل من الشرع. وعلى ذلك فروع - 00:14:28
الاول مال اليتيم اتقوا الله في اموال اليتامى فان اليتيم في حال لا يستطيع ان يدافع عن نفسه اذا انتهك ماله او اخذ شيء من حقوقه فلا يجوز لوليه انتهاك ماله ولا التصرف فيه الا بما يعود على اليتيم نفعه - 00:14:48
وعلى ذلك قول الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون وسعيرا فمال اليتيم مال محترم شرعا لا يجوز الاعتداء عليه ولا قهره ولا ظلمه ولا اخذ شيء منه - 00:15:10
الا الا بحق شرعي فلا يجوز للولي محاباة احد في مال اليتيم. بل ولا يجوز له الصدقة من مال اليتيم ولا يجوز له ان يقرض احدا من مال اليتيم. ولا يجوز له ان يتاجر في مال اليتيم الا اذا علم او غلب على - 00:15:30
ظنه ربح التجارة، اما ان يتخبط به في اوجه تجارية لا يدري عن حقيقتها، ولا يدري عن وجه الكسب فيها او وجه النجاة فيها فان ذلك محرم. بل ولا يجوز للولي ان يبيع شيئا من مال اليتيم لنفسه. او ان يشتري شيئا من ما لي - 00:15:50
اليتيم ولا يجوز للولي ان يأخذ من مال اليتيم شيئا ابدا يخصه يختص به لنفسه. وذلك لان الاصل في الاموال العصمة ومنها ايضا اذا وجد مع اللقيط الذي سيأتي شرحه شيء من المال فانه له. فما وجد مع اللقيط في مهده او قريبا منه - 00:16:10
او مدفونا بجواره فانه حقه. فلا يجوز التعدي عليه لانه مال والاصل في الاموال العصمة ولكن ينفق عليه منه او يثمر له في تجارة رابحة حتى يكبر ويعطى ماله كاملا - 00:16:35
ومنها كذلك حرمة تغيير منار الارض. اي علامات الارض وحدودها. فلا يجوز تغيير منارها فكل من غير منارا الارض فملعون بلعنة الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله - 00:16:56
من غير منار الارض وذلك لان تغييرها يتضمن اكل المال بالباطل. والاصل في الاموال العصمة. انتم معي في هذا ومنها ايضا ومنها ايضا لا يحل للانسان ان ينتهك ما يسمى بالحقوق الملكية الخاصة - 00:17:20
فاذا الف انسان كتابا فلا يحل لك ان تنتهك كتابه فتنسب شيئا منه لك او ما يسمى ببراءة الاختراع. فلا يحل لاحد ان يأخذ هذه البراءة فحقوق الانسان المعنوية وليست المالية فقط بل حقوقه المعنوية كبراءات الاختراع او التأليف او الحقوق الخاصة - 00:17:44
لا يجوز لاحد ان ينتهكها ابدا والقاعدة بذلك واضحة. القاعدة الثالثة وهي من القواعد التي نص عليها الناظم عندكم. كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة محرمة كل تصرفات الغاصب كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة محرمة - 00:18:09
فالغاصب ان تصرف في العين المغصوبة باي نوع من انواع التصرف فاننا دائما نفتي ببطلان تصرفه وفساده فاذا باع العين المغصوبة فبيعه باطل واذا وهب العين المغصوبة فهبته باطلة واذا تصدق بالعين المغصوبة فصدقته باطلة. واذا اعتق العبد المغصوب فعتقه باطل - 00:18:42
اذا اقرظ العين المغصوبة لغيره فقرظه باطل. فجميع تصرفاته باطلة محرمة. وذلك لان تصرف الصحيح فرع عن التملك وهو لم يملك العين حتى يتصرف فيها. فجميع تصرفاته نابعة عن غير تملك. فتكون موصوفة في الشرع - 00:19:13
انها باطلة. والقاعدة بذلك ان شاء الله واضحة. فاموال الاخرين مبناها على العصمة والتحريم فلا يحل لاحد كائنا من كان ان ينتهك منها شيئا ببيع او شراء او غير ذلك لاننا معاشر الفقهاء سوف نفتي مباشرة ببطلان - 00:19:37
ببطلان تصرفه هذا القاعدة التي بعدها كل مملوك غصب قهرا فمضمون على غاصبه مطلقا كل مملوك غصب مطلقا عفوا غصب قهرا فمضمون على غاصبه مطلقا كل مملوك غصب قهرا فمضمون على غاصبه مطلقا. ونختصرها بقولنا الغاصب ضامن مطلقا - 00:19:57
بخلاف الامين الذي لا يظمن تلف العين الا اذا تعدى او فرط واما اليد الغاصبة فانها تضمن مطلقا لانها يد ظالمة ويد منتهكة للحقوق ويد معتدية ولا حرمة لها شرعا. فجميع - 00:20:39
فكل التلف الذي يحصل في العين المغصوبة فانه يضمنه غاصبه مطلقا من غير تفصيل هل تلف بتفريطه او بغير تفريطه يرحمك الله فالغاصب يضمن مطلقا فاذا هلك المغصوب فاذا هلك المغصوب في يد غاصبه بفعله او - 00:21:00
بغير فعله بتفريطه او بغير تفريطه فانه فانه يضمن. وان نقص المغصوب بعد غصبه فالغاصب يظمن هذا النقص ولو غصب سيارة فتلفت بسرقتها مرة اخرى منه فان الظامن هو الغاصب الاول - 00:21:22
وهكذا فدائما معاشر الفقهاء نفتي بان الغاصب يضمن كل شيء يحصل في هذه يحصل في هذه العين ومن القواعد ايضا كل ما يظمن بالاتلاف فيظمن بالغصب كل ما يظمن بالاتلاف فيظمن بالغصب - 00:21:48
فاذا غصب الانسان عينا وتلفت في يده ثم شككنا هل هي من السلع المضمونة او لا؟ فاسأل نفسك فيما لو اتلفها انسان غير غاصب. فهل يضمن تلفها؟ فان مما يضمن اذا اتلفت فتضمن اذا غصبت - 00:22:17
فنقول في تضمين الغاصب كما نقوله في تظمين المتلف فكل عين تظمن فيما لو اتلفت فيظمنها الغاصب فيدخل في ذلك العقارات. فانها لو اتلفت ظمنت فكذلك لو غصبت ظمنت. والسيارات - 00:22:39
اذا اتلفت ظمنت فكذلك لو غصبت ظمنت. والاواني لو اتلفت ظمنت فكذلك لو غصبت ظمنت. وكذلك الجواهر والحلي. لو اتلفت فكذلك لو غصبت لظمنت. والمطعومات والمشروبات والكتب والاقلام والاثاث والمتاع - 00:23:02
كل ذلك لو اتلف لضمن فكذلك لو غصب فانه يضمن. ولكن ما تقولون في الكلب فيما لو غصب انسان كلبا ثم تلف فانه لا ضمان على الغاصب. ذلك لان الكلب لو اتلف اصلا بلا غصب لما وجب ظمانه. فالكلب عين غير مضمون - 00:23:32
بالاتلاف فلا تظمن اذا غصبت والخنزير عين غير مضمونة بالاتلاف فلا تظمن اذا غصبت نحن نعاقب الغاصب ولو كانت العين محرمة. لكنه فيما لو تلفت لا لا نوجب عليه الظمان - 00:23:58
ماذا؟ لانها عين غير مضمونة بالاتلاف. وما لا يظمن بالاتلاف فلا يظمن بالغصب وكذلك الخمر لو اتلفت لما ضمنت فكذلك لو غصبت لا يدخلها الظمان. وكذلك الحية الثعبان. فانه انه لا يضمن بالاتلاف فلا يضمن بالغصب - 00:24:23
وهكذا بقية الفواسق الخمس المعروفة لديكم. فانها اعيان لا تضمن بالاتلاف فلا تظمنوا بالغصب. والمهم انك اذا اردت ان تعرف ما الذي يجب ظمانه فيما لو غصب فاسأل نفسك ما الذي يجب ظمانه - 00:24:54
واذا اتلف فالذي يظمن بالاتلاف يظمن بالغصب. والذي لا يظمن بالاتلاف فلا يظمن بالغصب ولعل القاعدة واضحة ومن القواعد ايضا وهي تكملها ما ليس بمتقوم شرعا فلا ظمان عند تلفه بالغصب - 00:25:11
ما ليس بمتقوم شرعا فلا يظمن اذا تلف بالغصب والمقصود بقولنا متقوم شرعا اي ليس له قيمة شرعا بمعنى انه ليس بمال ولا يصح بيعه ولا شراؤه فالاشياء التي يصح بيعها هي المتقومة شرعا. والاشياء التي لا يصح بيعها هي التي توصف بانها غير - 00:25:37
متقومة شرعا اي ليس لها اي ليس لها قيمة فما ليس بمتقوم شرعا فانه لا يضمن عند الاتلاف بالغصب ولكن لابد من معاقبة الغاصب على هذا التعدي ولكن لا نعاقبه - 00:26:11
تظمينه لانه اتلف شيئا لا مالية لا مالية له لا مالية له وعلى ذلك لو غصب كلبا معلما فتلف في يده فلا ضمان عليه لان الكلب وان كان معلما ليس بمال - 00:26:32
ومنها لو انه غصب ذميا خمرته فسقطت من يده فتلفت فاننا لا نظمن المسلم قيمة الخمر لان الخمر ليست بمال متقوم شرعا ومنها لو انه غصب مسلما خمرته فتلفت فمن باب اولى ان لا ضمان فيها - 00:26:54
ومنها لو غصب هرة فتلفت في يده فانها لا تضمن بالمال. لان الهر يحرم بيعه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب والسنور وفي الحديث الصحيح ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الهرة فهذه اشياء ليست بمتقومة شرعا فليس لها قيمة في الشرع - 00:27:30
وما ليس له قيمة في الشرع فانه لا يضمن عند الغصب. نعم نعاقب الغاصب ولا شك في ذلك بالسجن او الجلد الشديد او التعزير البليغ ولكن لا لا نعاقبه تأمينه لهذه العين التي لا قيمة لها شرعا. ومنها لو غصب كتب زنا او كتب - 00:27:56
شعوذة او كتب سحر ثم تلفت في يده فانه لا ضمان عليه فيها. لان هذه الكتب يحرم تعلمها ويحرم قراءتها والنظر فيها. فليست بمتقومة شرعا فلا تظمن عند الغصب ومنها لو غصب الات الملاهي والموسيقى - 00:28:20
فتلفت في يده فنعاقبه فنعاقبه ولا شك على غصبه واعتدائه ولكن لا نعاقبه بتضمينه شراء هذه الاشياء او دفع قيمتها لانها لانها لا تدخل في حيز القيمة شرعا وما ليس بمتقوم شرعا فانه لا يجوز تضمينه عند الغصب - 00:28:44
ومن القواعد وهذه القاعدة تحتاج الى اذكياء ليفهموها لانها سوف تكون في ظاهر الامر متناقضة مع القاعدة التي قبلها ولكن بينهما فرق خفيف تقول القاعدة ما جاز اقتناؤه وحرم بيعه؟ - 00:29:10
ما جاز اقتناؤه وحرم بيعه فيجب رده ان كان قائما فيجب رده ان كان قائما من اعيد ما جاز اقتناؤه وحرم بيعه فيجب رده ان كان قائما يعني بمعنى ان هناك اشياء اجاز الشارع لك ان تقتنيها ولكن مع اقتنائها فانه يحرم بيعها وانما يجوز لك ان - 00:29:36
لتستعملها في بعض مصالحك. لكن لو انك تعرضها لكن لو بعتها لحرم عليك البيع فهذه الاشياء التي يجوز اقتناؤها اذا غصبت فيجب ردها ان كانت لا تزال قائمة لم تتلف بعد - 00:30:14
فان تلفت فلا ضمان فيها فما الفرق بين قاعدتنا الاولى وقاعدتنا هذه قاعدتنا السابقة فيما لو غصبها وتلفت. فهنا لا ضمان عليه لانها ليست بمتقومة شرعا. ولكن قاعدتنا فيما لو غصبها ثم ادركها صاحبها وهي لا تزال قائمة. لم تتلف بعد. فهنا يجب على الغاصب ان يردها لصاحبها - 00:30:32
حتى وان كانت لا تباع لكن يجوز اقتناؤها وعلى ذلك فروع منها لو غصب الانسان كلبا يجوز اقتناؤه فانه يجب رده على صاحبه ما دام الكلب حيا لم لكن ان تلف فلا ضمان فيه - 00:31:00
فهمتم الفرقان؟ ومنها نقول في الهرة ما ما قلناه في الكلب. فاذا غصب انسان هرة احد ثم ادركها صاحبها فيجب على الغاصب ان يردها ما دامت قائمة لم تتلف بعد - 00:31:19
ومنها خمر الذمي فان الذمي يجوز له في شريعته اقتناؤها فاذا غصب المسلم خمر ذمي وادركته يعني وادركه الناس اخذوها منه فيجب عليه ان يردها للذمي لكن لو انكسرت من يده وتلفته فلا ضمان فيها - 00:31:35
ومنها كذلك لو غصب خمر مسلم ولا ما يدخل هذا؟ ما يدخل لان لان المسلم لا يجوز له اقتناء الخمر نحن نتكلم في الاشياء التي يجوز اقتناؤها. فهنا يجب ردها اذا غصبت ما دامت قائمة لم تتلف لم تتلف بعد. ما شاء الله معي يعني ماشي - 00:31:58
طيب ومن القواعد ايضا كل غرم في رد العين المغصوبة فعلى الغاصب مطلقا كل غرم كل غرم في رد العين المغصوبة فعلى غاصبه مطلقا وهي التي يقول فيها الناظم وعليه اجرة ردها حتى وان زادت على المغصوب في الاثمان - 00:32:23
وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وهي ان العين يجب العين المغصوبة يجب ردها فورا الى غاصبها ولا يجوز للغاصب ان يبقيها عنده لحظة واحدة بل الواجب عليه ردها الى مالكها. ولكن اذا كان هذا الرد سوف - 00:32:58
يكلف اموالا طائلة. فمن الذي يدفع هذه الاموال الطائلة؟ الغاصب وان بلغت اضعاف اضعاف قيمة العين المغصوبة فلو سرق سيارة وذهب بها الى بلد وتلك السيارة لا تساوي ثلاثة الاف ريال ولكن جمركتها واعادتها في الباخرة الى بلد المغصوب - 00:33:20
عشرة الاف ريال فيجب عليه دفعها فجميع الغرم في رد العين المغصوبة فيتحمله الغاصب وذلك لان يده يد ظالمة وهو ظامن مطلقا وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه - 00:33:41
على اليد ما اخذت حتى تؤديه وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن الشائبي عن ابيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم لا يأخذن احدكم متاع اخيه لاعبا او جادا. فمن اخذ متاع اخيه - 00:34:06
فليرده واطلق هذا الرد. فجميع فجميع الغرم في هذا الرد فانه على اخذه او على غاصبه ولا ينبغي رحمته بل لا بد من عقوبته وزجره والتغليظ عليه ليكون ذلك ازدر لنفسه حتى لا يعتدي على اموال الناس مرة اخرى - 00:34:27
طيب القاعدة التي بعدها كل زيادة في العين المغصوبة فلمالكها الاصلي ماشي يا جماعة؟ نأخذ الابيات واحدة واحدة ونعرف ما فيها. كل زيادة في العين المغصوبة فلمالكها الاصلي وهي معنى قول الناظم من غير تفصيل وان زادت كذا رد الزيادة يا اخ العرفان. اليس كذلك؟ من غير تفصيل - 00:34:52
وان زادتك ذا رد الزيادة يا اخ العرفان فكل زيادة في العين المغصوبة فانه يملكها صاحب العين الاصلي لانه يملك الاصل والذي يملك الاصل والذي يملك الاصل هو الذي يملك فرعه وهذه الزيادة فرع عن اصل فمالك - 00:35:29
هو الذي يملك الزيادة وبما ان الغاصب لا يملك اصل المال فلا يملك زيادته. وعليها فروع جميلة منها لو غصب جارحا كصقر او كلب معلم فاصطاد به فيجب عليه رد الجارح وجميع الصيد الذي صاده - 00:35:51
ولله الحمد والمنة وان كان الغاصب قد اكل الصيد فيجب عليه رد قيمة الصيد يعني وراه وراه لان هذا الصيد زيادة كان سببها تلك العين المغصوبة فهي زيادة منها. فعليه ان يرد العين المغصوبة بزيادتها - 00:36:18
ومنها لو غصب عبدا فالزمه العمل فاكتسب فيجب عليه رد العبد بكسبه واضح ومنها لو غصب سهما او بندقية فاصطاد بها فيجب عليه ردها ورد الصيد الذي اصطادها اصطاده بها - 00:36:43
ومنها لو غصب شبكة ورماها في البحر فاصطاد بها سمكا. وعرضت تلك المسألة عليكم ايها الفقهاء فما تقولون فيها فيجب عليه رد الشبكة وجميع ما اصطاد بها من الاسماك ومنها - 00:37:09
لو غصب بهيمة فانتجت عنده اي ولدت عنده فيجب عليه رد البهيمة وجميع نتاجها وكذلك لو غصب امة فولدت عنده فيجب عليه رد الامة بكافة نتاجها فالامة والولد ملك للمغصوب ولا حق فيها للغاصب مطلقا - 00:37:35
ومنها لو غصب بهيمة هزيلة فزادت عنده باحسان اطعامها فيجب عليه ردها بهذه الزيادة وهذه الزيادة لابد ان تكون تابعة لانها غير منفصلة اصلا لو غصب عبدا جاهلا فعلمه الكتابة والقراءة - 00:38:07
فيجب عليه رده ولا حق له ان يطالب اجرة باجرة تعليمه ارأيتم عدل الاسلام انظروا الى عدل الاسلام لانك انت من اعتدى على هذه العين وغصبها من صاحبها والمهم ان تعلموا وفقكم الله لكل خير ان كل ما ينتج عن هذه العين المغصوبة من زيادة منفصلة - 00:38:30
او زيادة متصلة فانها من حق فانها من حق المالك طيب هذي قاعدة الزيادة اليس كذلك؟ خذوا قاعدة اخرى. كل نقص كل نقص في العين المغصوبة ها فعلى غاصبها اي فغرمها - 00:38:57
على الغاصب وهو قول الناظم وعليه ارش النقص دوما يا فتى وعليه ارش النقص الارش هو النقص فكل نقص في العين المغصوبة فغرمه على غاصبها فالذي يتحمل هذا الغرم باجماع العلماء هو الغاصب نفسه - 00:39:20
لانه من اعتدى وغصب ولا كرامة له. وعلى ذلك فروع. منها من غصب ارضا فغرسها يرحمك الله واراد رب الارض قلع غرسه فليس لعرق ظالم حق. فان الغاصب يلزم بقلع شجره - 00:39:47
وتسوية الارض بعد ذلك حتى وان غرم اضعاف اضعاف الارض في القرع والتسوية مرة اخرى ومنها ايضا لو غصب خشبا وبنى به واراد المغصوب خشبه فان البناء ينقض ويعطى المغصوب - 00:40:13
كل خشبه وان كان الخشب قد خرق بالمسامير فاننا نلزم الغاصب بظمان مثله لانه يلزم بالنقص ومنها ايضا لو غصب ثوبا فصبغه بصبغة انقصت ثمنه. فان الغاصب يضمن هذا ان - 00:40:42
نقص ولو غصب سيارة فكدها او اصاب بها حادثا فنقص ثمنها فان الغاصب يضمن هذا النقص. وعلى كل بحال فالعين اذا تلفت كلا فالغاصب يضمنها. والعين اذا نقصت ثمنا فالغاصب يضمنها - 00:41:04
والعين ان زادت قيمتها او زاد نتاجها فمن حق المغصوب هذا هو عدل الاسلام الذي دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة فاي خلل او نقص حصل في العين المغصوبة فان الذي يتحمله الغاصب. ما ادري كلامي واضح ولا ليس بواضح - 00:41:29
طيب ومنها ايضا من القواعد كل ظرر يحكم به على الغاصب فغير منظور له بعين الاعتبار او نقول فغير معتبر كل ضرر يغرمه الغاصب يغرمه الغاصب فليس بمعتبري شرعا بمعنى انه ينفي ان تنظر الى الغاصب بعين الرحمة الشرعية. وذلك لانه ظالم ومعتد - 00:41:56
فاياك ان تأخذك به رأفة او رحمة في كثرة الغرم الذي سيكون على ظهره بسبب رد العين فلا ترحم الغاصب حتى وان غرم اضعاف اضعاف العين المغصوبة فهذا الظرر غير منظور له بعين الاعتبار شرعا - 00:42:35
وكما قال الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فيجب علينا ان نؤدب هؤلاء الغصبة الذين اتلفوا اموال الناس واهلكوها ولا ينبغي ان تأخذنا بهم رأفة ولا رحمة في تطبيق حكم الله عز وجل عليهم - 00:42:55
ولا في تغريمهم حتى وان غرموا اضعاف اضعاف الثمن الذي اضعاف اضعاف ثمن العين المغصوبة ولا ينبغي ان يعطوا من الزكاة لا يعطى الغاصب من الزكاة ليجبر ليجبر غرم غصبه - 00:43:11
ولا ينبغي ان يتصدق عليه ولا ينبغي ان يقرض ولا ينبغي ان يمهل الا اذا صدر حكم القضاء بشيء من ذلك والا فان هذا الظرر غير منظور له بعين الرأفة والرحمة. لماذا؟ لانه رجل ظالم - 00:43:32
رجل ظالم معتدي ينبغي تأديبه والوقوف في وجهه. حتى حتى يكون ذلك ازجر لنفسه الامارة بالسوء واسد لشيطانه عن ان يسول له في اتلاف اموال الناس او الاعتداء عليها ولذلك قال الناظم وغراسه ان كان يلزم قلعه مع عرش ما قد صار من نقصان. حتى وان - 00:43:54
ها غرس النخل وتعب في غراسها في الشمس فنقول اقلع نخلك فلا يأتي رجل يقول هذا رجل مسكين قد تعب في الشمس لا هذا الضرر غير منظور له بعين الاعتبار ابدا - 00:44:26
ها ماشي ولا لا بل يقول الفقهاء لو لو غصب عبدا فمرظ عنده فاجرة علاجه عليهم واجرة علاجه عليه ومن القواعد ايضا ومن القواعد ايضا ما ترتب على المأذون فغير مظمون - 00:44:44
ما ترتب على المأذون فغير مضمون ما ترتب على المأذون فيه فغير مظمون لقول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل فاذا اذنت الشريعة لك بفعل شيء ثم حصل تلف ثم حصل منك تلف وانت مجتهد في فعل هذا الشيء على الوجه المأمور به شرعا - 00:45:17
فان هذا التلف غير منظور له بعين الاعتبار فلا يظمنه الانسان ابدا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقؤوا عينه - 00:45:43
طيب اوليس فقع العين جناية؟ لكنه حصلت بفعل مأذون فيه وهو رميه بالحجر. فالشارع اذن لي ان ارمي هذا المختلس مختلس النظر ان ارميه بالحجر. فاذا وافقت الحجر عينا هو فقهها فلا ضمان علي في هذه الجناية لانها جناية ها عن فعل مأذون فيه. وما ترتب على المأذون فغير مظمون - 00:45:59
فيدخل في ذلك دفع الصائل فان الشارع قد اجاز لك بل امرك ان تدفع الصائل على حريمك او مالك او نفسك او عرضك قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون ما له فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد - 00:46:28
بل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل عظ عظ يد رجل فانتزع يده فسقطت اسنانه فاهدرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل. اذهب فلا دية لك - 00:46:49
لماذا؟ لان هذا الانكسار حصل عن فعل مأذون فيه وهو ان يسحب الانسان يده دفاعا عن نفسه. وما ترتب على المأذون فغير مظمون ماشي وفي الجهاد لو رمينا قوما كفارا ثم اصاب الرمي نساءهم وذراريهم ونحن لا نقصد ذلك فاننا غير - 00:47:11
اثمين في قتل النساء والذرية فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون يبيتون اي يغزون ليلا فتهلك نساؤهم وذراريهم فقال صلى الله عليه وسلم هم منه فلم يوجب دية ولا كفارة - 00:47:36
في قتل من لا يحل قتله ابتداء وهم النساء والولدان لماذا؟ لان قتلهم في هذه الصورة كان عن فعل مأذون فيه وهو غزو القوم وما ترتب على المأذون فغير مظمون - 00:47:58
فدفع الصائل امر مأمور به شرعا فاذا دافعت الصائل بالاخف فالاخف ولم يندفع الا بقتله فاقتله فانه لا ضمان في نفسه لانك مأمور شرعا بمدافعته فاذا تلف في تلك المدافعة فقد حصل التلف في فعل مأذون فيه. وما ترتب على المأذون فغير مظمون - 00:48:15
ومنها كذلك ما حصل من التلف في ضرب التأديب المأذون فيه شرعا كضرب الحاكم لاحد رعيته في حد او تعزير وضرب الزوج لزوجته غير مبرح فاذا حصل تلف في شيء من هذا الظرب التأديبي لا التعذيبي - 00:48:37
فانه لا ضمان على المؤدب حاكما كان او معلما او زوجا لكن اذا تجاوز الحد في الضرب وخرج به غضبه فصار ظربه ظرب تعذيب وتجاوز حد القنطرة وحصل تلف فان - 00:48:57
هذا فعل غير مأذون فيه لانه تجاوز الحد فحينئذ يجب عليه الظمان ومنها ايضا ما حصل من التلف في يد الخاتم الخبير في ختامه فانه غير مضمون لانه فعل مأذون فيه - 00:49:16
ومنها كذلك ما حصل من الطبيب ما حصل من جنايات الطبيب الخبير في طبه من غير تعد ولا تفريط في مهنة الطب فما جنته يد الطبيب الحاذق فانه عفو وهدر لا ليس فيه قصاص ولا دية - 00:49:37
لانه فعل مأذون فيه وما ترتب على المأذون فغير مظمون والقاعدة بذلك واضحة ومن القواعد في هذا الباب ايضا حتى نختمه الظالم لا يغلب والقاعدة كيف الظالم لا يظلم قال الله - 00:49:58
اقسم بالله ان هذا الاسلام عدل الظالم لا يغلب. لماذا لان الله حرم الظلم بكل اشكاله وانواعه فالظالم يقتص منه ولكن لا يظلم الظالم يؤخذ الحق منه ولكن لا يظلم - 00:50:26
الظالم يعاقب بقدر مظلمته ولكن لا يحل لنا ان ان نظلمه انتم فهمتم ماذا؟ ولذلك قال الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم فاذا عاقبت انت باعظم مما عوقبت به فانت ظلمت الظالم. وظلم الظالم لا يحل - 00:50:45
فالظلم حرام حتى وان وقع على الظالم فالظالم يقتص منه ويؤخذ الحق منه ويغرم ويظمن ولكن لا ولكن لا يظلم فلا حق لك اذا لطمك احد لطمة ان تلطمه لطمتين - 00:51:08
وعلى ذلك قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة ايش؟ مثلها. لكن لو انك جازيت سيئة بسيئة اعظم منها فانت قد ظلمت والظالم لا يظلم وانما الظالم يقتص منه ويكف عن ظلمه - 00:51:31
ولكن لا ينبغي لنا ان لتجاوز في عقوبته اكثر من مظلمته وقال الله عز وجل انتبهوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اي لا يحملنكم بغض قوم على ان تحملوهم ما - 00:51:49
هاه ما لم يحملهم الشارع به من العقوبات لا حق لكم في ذلك شوف كيف عدل الاسلام حتى وان كان ظالما الا انه اوجب العدل معه. فالعدل واجب مع كل احد ظالما او مظلوما - 00:52:07
فهمتم ماذا وهذا من عدل الاسلام ومن القواعد ايضا الظالم لا يعان الظالم لا يعان وهذا اصل صحيح. فالظالم لا ينبغي عونه اعانته على ظلمه البتة. بل مجرد الركون الى الظالم عقوبته شديدة - 00:52:26
كما قال الله عز وجل ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار واعانة الظالم من التعاون معه على الاثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - 00:52:52
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم اخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد وقال صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله قد نصرناه مظلوما فكيف ننصره - 00:53:09
وهو ظالما قال ان تحجبه او قال تحجزه او قال تكفه عن الظلم فالظالم لا يعان وانما الظالم يكف عن ظلمه. واما ان يعان فهذا محرم تحريما قاطعا بل قال صلى الله عليه وسلم من اعان ظالما في خصومة. من اعان ظالما في خصومة - 00:53:34
لم يزل في سخط الله حتى ينزل لم يزل في سخط الله حتى ينزع فالغاصب ظالم والظالم لا يعاد. وبناء عليه فلا ينبغي اعانة الغاصب على ظلمه. بل يجب زجره وتخويفه وترهيبه - 00:54:00
وبيان مغبة فعله هذا لا كما يفعله بعض الاصدقاء اذا غصب صديقهم شيئا فانهم يمدحونه ويمدحون رجولته ويمدحون قوته وشجاعته فيعينونه على غصبه وظلمه. وهذا محرم لا يجوز. لانك تكون مشارك لانك ستكون مشاركا له في هذا في هذا العدوان - 00:54:21
والظلم فالظالم يجب كفه وتحرم اعانته باي نوع من انواع التعاون فلا يجوز التعاون معه على شراء العين المغصوبة ولا ايواءه واخفاؤه عن عين الحكومة والنظام ولا يجوز الدفاع عنه في المحكمة. او ان تكون محاميا عنه - 00:54:45
فان هذا محرم لقول الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما ولا معونته في نقل العين المغصوبة او اخفاء اذا عن اعين الناس ولا مجاملته في غصبه في غصبه بل يجب الانكار عليه ونهيه عن ظلمه - 00:55:14
هذا خلاصة ما ذكره ثم انتقل بعد ذلك الى جمل من المسائل الخفيفة وهي قواعد في الاتلاف. قواعد في الاتلاف وختم بها هذا الباب العظيم. لعلكم فهمتم شيئا من هذا الباب - 00:55:40
من قواعد الاتلاف من اتلف شيئا فعليه ضمانه وهي قاعدة واضحة فكل من اتلف عينا من الاعيان فان عليه ظمانها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام - 00:55:58
القاعدة الثانية المثلي يظمن بمثله والا فبقيمته المثلي يظمن بمثله. والا فبقيمته فاذا اتلفت شيئا فان الواجب عليك ان تضمنه بمثله فاذا اتلفت اناء فاضمنه باناء مثله او سيارة فاضمنها بسيارة مثلها. فاذا لم يوجد للعين المتلفة مثل في السوق - 00:56:19
فانك تظمنها حينئذ بقيمتها يوم تلفها ومن القواعد لا ضمان في اتلاف ما ليس بمال لا ضمان في اتلاف ما ليس بمال وهذه ذكرتها لكم. فلا ضمان في تلف المحرمات في اتلاف المحرمات كالخمر وغيرها - 00:56:52
ولا ضمان على من اتلف ميتة ولا ضمان على من اتلف كلبا. ذكرناها ولا ضمان على من اتلف الهرة ولا ضمان على من اتلف الحشرات التي لا منفعة فيها ولا ضمان على من اتلف كتب السحر او الشعوذة او غير ذلك - 00:57:16
القاعدة الاخيرة لا يظمن الامين تلف العين الا بالتعدي والتفريط لا يضمن الامين تلف العين الا بالتعدي والتفريط فلا يضمن الوكيل تلف العين الا اذا تعدى او فرط لان الوكيل امين - 00:57:38
ولا يظمن الناظر ما تلف من الوقف الا اذا تعدى او فرط لان الناظر امين ولا يظمن المستعير تلف العين المعارة الا اذا تعدى او فرط. لان المستعير امين. وهكذا في شأن - 00:57:57
وانا فاذا تلفت العين في يد الامين فاننا نسأل فان كان بتفريطه او تعديه فانه ظامن وان كان بغير تفريطه ولا تعديه فلا ضمان عليه. ثم قال في البيت الاخير يا فهد - 00:58:16
عفوا نعم ثم انتقل بعد ذلك الى الى ضمان ما اتلفته البهيمة الى ضمان ما اتلفته البهيمة اعلم رحمك الله تعالى ان البهيمة اما ان تكون مركوبة او غير مركوبة - 00:58:34
اما ان تكون البهيمة حالة تلف مركوبة او غير مركوبة. وقد بين لك الناظم الحالتين فان كانت البهائم غير مركوبة وحصل منها تلف فاننا ننظر الى زمان التلف متى حصل - 00:58:52
فان كان تلف البهيمة غير المركوبة حصل ليلا فظمان العين المتلفة على مالك البهيمة وذلك لان اهل بهائم يجب عليهم حفظها بالليل فلا يجوز ان يرسل الانسان ابله في الليل. ولا بقره في الليل ولا غنمه في الليل - 00:59:08
بل على اصحاب المواشي والبهائم ان يحفظوها في الحظائر او الاماكن المحجورة ليلا. فالمسؤول عن حفظ البهيمة ليلا هو صاحبها واما اذا كان التلف حصل نغارا فان الضمان على صاحب المزرعة - 00:59:31
او صاحب العين المتلفة وذلك لان صاحب العين نهارا هو الذي يجب عليه حفظ مزرعته او حفظ آآ بستانه وذلك لان الناس سيرسلون بهائمهم لترعى ماشي؟ سيرسلون بهائمهم لترعى. فعلى اصحاب المزارع ان يحفظوها بالليل. وبذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ناقة البراء بن عازب - 00:59:49
وهي قصة مشهورة ان ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فافسدته حائصا اي بستانا. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بان على اهل المواشي ان يحفظوها بالليل فيفهم من هذا ان اصحاب الزروع بالنهار هم المسؤولون في المقام الاول على حفظ عن حفظ مزارعهم - 01:00:17
هذا اذا كانت البهيمة غير مركوبة. واما اذا كانت البهيمة مركوبة كبعير مركوب فحصل تلف تحت قدميه او خيل مركوبة وحصل منها تلف. فهنا ننظر الى ها محل التلف. هل حصل التلف بمقدمها؟ ام بمؤخرها؟ فان كان التلف حصل بمقدم البهيمة فيضمنها فالظمان على راكبيها - 01:00:39
لانه ها يستطيع ان يذهب بها يمينا او شمالا او ينبه من امامه. لان لانه يرى ما امامه وهو مسئول عما تطأه البهيمة فاذا سكت وترك البهيمة وحالها فاتلفت زروعا وهو راكب عليها فحين اذ يظمن - 01:01:09
يضمن الراكب. واما اذا كان التلف حصل بمؤخر البهيمة فالظمان على عفوا. فرجل البهيمة جبار هدر كما قال صلى الله عليه وسلم العجماء جبار ورجل العجماء جبار. روايتان عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:01:32
وذلك لان المفرط هو من مر خلف البهيمة قريبا منها. انت تعرف ان البهيمة ترمح احيانا وتضرب بقدميها وراكبها غير مسئول غير مسؤول عن قدميها. وانما هو مسؤول عما امامه - 01:01:53
ارأيتم عدل الاسلام فما اتلفته البهيمة المركوبة بمقدمها فالظمان على راكبها وما اتلفته البهيمة بمؤخرها ها فهو هدر لا ضمان لا ضمان فيه والله اعلى واعلم - 01:02:10
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاهلا وسهلا بكم جميعا وحياكم الله بهذه المجالس العلمية التي اسأل الله عز وجل ان يجعلها خالصة لوجه نافعة لنا ولكم - 00:00:01
وان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ونسأل عز وجل ان يشرح صدورنا وان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يأخذ بنواصينا للبر والتقوى - 00:00:22
هذه الدورة سوف نشرح فيها ان شاء الله احد عشر بابا فقهيا وهي في قرابة يعني مئة واربع وثمانين بيتا ان شاء الله واول باب معنا هو باب الغصب هو باب الغصب - 00:00:38
نقرأ الابيات ان شاء الله كاملة ثم نأخذها واحدة واحدة باذن الله وسوف يكون طريقة الشرع على الطريقة المعتادة وهي القواعد في كل باب نأخذ كل نأخذ نأخذ في كل باب قواعده ومسائله المهمة. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين - 00:00:58
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين قال الناظم وفقه الله تعالى في الفية الفقهاء فصل في الغصب - 00:01:22
والغصب يحرم دون شك يا فتى بالسنة الغراء والقرآن. ايضا واجماع الاولى سلفوا على نهج النبي الصادق عدنان احذر يدي فاحذر يدين ستدعون ستدعون بليلها بالدمع رقراقا على الاوجان. تشكو ظلامتك التي - 00:01:41
اشرتها قهرا لانك عالي السلطان سيزول في يوم وتبقى نادما متحسرا يا خيبة الحرمان هذا وكل تصرف من غاصب ايا يكن فالفعل ذو بطلان. وعليه ارش النقص دوما يا فتى ايضا - 00:02:03
ويلزم يا فتى بضمان. ايضا ويلزم ايضا ويلزم يا فتى بضمان من غير تفصيل وان زادت كذا رد الزيادة يا اخ العرفان وعليه اجرة ردها حتى وان زادت على المغصوب في الاثمان وغراسه ان كان يلزم قلعه مع عرش ما قد صار - 00:02:23
ومن نقصان من اتلف انه هديت محترما ضمن متسببا ومباشرا سيان. واذا جهلت هديت مالكه وقد ندم فؤاد بما جنته يداني. فتصدقن به بنية ربه ويكون مضمونا على الرجحان هذا واتلاف البهائم ان يكن ليلا فيظمن فيظمن صاحب الحيوان او بالنهار فليس فيه - 00:02:48
قبيل لا يلزمون باي نوع ضمان ان لم يكن قد ارسلت قصدا له بقرائن تبدو فشيء ثاني. واذا جنت مركوبا واذا جنت مركوبة مقدم ضمن الذي هو راكب باواني. واذا جنت بمؤخر لا شيء في هذا ففرق ها هنا حالان - 00:03:20
والمال محترم فليس يحل في هذه الشريعة دون طيب جنان. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى رسول الله الامين وبعد هذا باب من الابواب الفقهية العظيمة يقال له باب الغصب - 00:03:44
والمقصود من تقريره شرعا حفظ الاموال فالمقصود من تقرير هذا الباب شرعا حفظ الاموال كما سيأتينا في قواعده ان شاء الله فان قلت عرف الغصب لغة اقول هو اخذ الشيء ظلما - 00:04:02
فكل شيء اخذته ظلما فقد غصبته ويقابله اخذ الشيء طواعية من مالكه فكل شيء اخذته ظلما فقد غصبته واما في اصطلاح الفقهاء فهو الاستيلاء على مال الغير قهرا بلا رضا. الاستيلاء على مال الغير قهرا بلا رضا - 00:04:20
وهو محرم باجماع باجماع المسلمين لا يحل شيء من الغصب سواء كان غصبا ماليا او غصب شيء اخر فجميع ما يدخل في مسمى الغصب فانه محرم شرعا لقول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:04:53
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا وان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يوم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب - 00:05:20
وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم بما بما تأخذ مال اخيك بغير حق - 00:05:40
ويقول صلى الله عليه وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع اراضين والعياذ بالله ولان من مقاصد الشريعة حفظ الحقوق والغصب يهدر الحقوق ويتلفها ويهلكها - 00:06:00
فكل ما من شأنه اهدار الحقوق واتلافها على اصحابها فانه محرم شرعا ولان الغصب يتضمن العدوان وكل عدوان فانه محرم شرعا ولما فيه من قهر اصحابه فهم يغصبونهم اموالهم واراضيهم - 00:06:18
في حال كون الفقير او المستضعف او المسكين لا يستطيع ان يدفع هذا الظالم عن نفسه. او الغاصب عن ماله. ولذلك نبه الناظم على خطورة ذلك الامر بان هناك بان هناك يدان سوف تدعو عليك ليلا ونهارا - 00:06:45
فالمغصوب مظلوم. والله عز وجل قد وعد باستجابة دعوة الظالم على ظالمه كما قال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب وفي الحديث الاخر ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. دعوة الوالد اي على - 00:07:08
الى ولده ودعوة المسافر اي في سفره ودعوة المظلوم. يرفعها الله عز وجل فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. فكيف تطيب نفس الظالم في منامه ومأكله ومشربه وهناك عينان رقراقتان - 00:07:38
دموعي تشكو الى الله عز وجل من ظلمه وتدعو عليه ليلا ونهارا فيا ويل الظالم من المظلوم حتى وان تأخر حتى وان تأخر انتصار الله عز وجل للمظلوم في الدنيا فان فان المظلوم - 00:07:58
سوف يأخذ حقه كاملا يوم القيامة ويكون الظالم يوم القيامة مفلسا. لانه يأتي يوم القيامة وقد اخذ مال هذا واكل مال هذا وانتهك عرض هذا. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. فاذا فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار - 00:08:14
فالواجب علينا ان نتقي الله في انفسنا والا نستغل نفوذنا على التسلط على احد من عباد الله عز وجل مهما اوتيت من قوة فاتق الله ومهما اوتيت من ملك او امارة او نفوذ او سلطان او عز او جاه. والناس امامك ضعفاء - 00:08:36
لا يستطيعون ان يصدوا امواج ظلمك عنهم فراقب فيهم ربك واعلم ان الله عز وجل اقدر عليك منك عليهم الله عز وجل اقدر عليك منك عليهم. ولن يصد الظالم والمعتدي عن ظلمه الا اذا تذكر عظيم قدرة الله عز وجل - 00:08:54
عليه ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى تقرير جمل من القواعد بمسائلها. ونحن نأخذها قاعدة قاعدة ان شاء الله. وان لم نراعي فيها ترتيب المنظومة فلا بأس. القاعدة الاولى لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. لا يحل مال - 00:09:15
امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. وهذه القاعدة من قواعد الدين العظيمة المتضمنة لتحقيق مقصود عظيم من مقاصد الشريعة وهي حفظ الاموال وحفظ الحقوق وقد دلت عليها الادلة الكثيرة فمنها حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان المسلم اخو المسلم الا ان المسلم - 00:09:37
المسلم فليس يحل لمسلم من اخيه شيء الا ما احل من نفسه. وفي الحديث الاخر يقول النبي صلى الله عليه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم - 00:10:04
حرام دمه وماله وعرضه. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اقتطعت له من حق اخيه شيئا ليس له فلا يأخذه فانما اقتطع له قطعة من النار او كما قال صلى الله - 00:10:24
وسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له. من ادعى ما ليس له. كالذي يدعي اموال اخوانه ويقول هي حقي او يدعي اراضيهم ومنازلهم ويقول هي من حقي. يقول في هذا الصنف - 00:10:48
رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ويقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. لا يدخل الجنة جسد اوذي - 00:11:08
بالحرام وفي الحديث الاخر يقول صلى الله عليه وسلم وكل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. فاموال الناس وحقوقهم لا يجوز الاعتداء عليها باي شكل من الاشكال. ولا يحل انتهاكها باي صورة من الصور - 00:11:27
في الاموال التحريم والاصل في النفوس التحريم والاصل في الاعراض التحريم والشريعة جاءت بحفظ ذلك كله وصيانته وحمايته من كل اعتداء او عدوان او انتهاك وعلى ذلك فلا يحل لاحد ان يكره احدا على بيع شيء من ماله. لانه لا يحل لك من مال اخيك الا - 00:11:47
طابت به نفسه ويسميه العلماء ببيع المكره وكذلك ايضا لا يصح بيع الفضول الذي يتجرأ على بيع اموال الناس بلا اذنهم. هذا يسميه الفقهاء ببيع الفضول فبيع الفضولي لا يصح الا اذا اذن صاحب السلعة بهذا بهذا البيع. بل ويدخل في ذلك ما يسميه بعض الناس بالحقوق المالية - 00:12:14
وهي انه اذا اخطأ احد على احد في شيء قال عليك حق. فيوجب عليه شيئا من الحقوق المالية اما ان تغذيه او يعشيه او يشتري له سلعة معينة. وهذا محرم لانه من اكل اموال الناس بالباطل. الا اذا طابت نفسه - 00:12:39
وذلك لانه يدخل في حدود التعزير بالمال والمتقرر في القواعد ان التعزير بالاموال مرده الى دليل الى دليل الشرع حق لك ان توجب على الناس نفقة في اموالهم الا اذا دل الدليل على وجوب هذه النفقة. والقاعدة واضحة. القاعدة الثانية - 00:12:59
وهي قريبة منها ولكنني سافردها بالذكر لاهميتها في الشرع. الاصل في الاموال العصمة الاصل في الاموال العصمة الا بمسوغ الشرع وهذا اصل عظيم ومعناها ان كل ما يقع تحت ملكيتك فانه لا يحل لغيرك انتهاكه الا - 00:13:21
في طيب نفس منك فالمال له شأنه الكبير في الدين. فلا يجوز ان يتعرض له لا بالسرقة ولا بالاختلاس ولا بالسرقة ولا انتهاك ولا بالاغتصاب ولا بالغش ولا بالتحايل. فجميع ما من شأنه ان يهدر المال فانه محرم - 00:13:45
حتى حرم الله الاسراف على مالك المال في ماله. وحرم التبذير على مالك المال في ماله. لان الاصل في الاموال عصمة فلا يجوز صرفها الا في مصلحة دينية او منفعة دنيوية. وعلى ذلك قول الله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم - 00:14:08
الباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والادلة في ذلك كثيرة جدا. وقد اجمع اهل العلم على تقرير هذا الاصل وتصحيحه فلا يحل لاحد ان ينتهك خصوصية احد في ماله الا وعلى ذلك دليل من الشرع. وعلى ذلك فروع - 00:14:28
الاول مال اليتيم اتقوا الله في اموال اليتامى فان اليتيم في حال لا يستطيع ان يدافع عن نفسه اذا انتهك ماله او اخذ شيء من حقوقه فلا يجوز لوليه انتهاك ماله ولا التصرف فيه الا بما يعود على اليتيم نفعه - 00:14:48
وعلى ذلك قول الله عز وجل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون وسعيرا فمال اليتيم مال محترم شرعا لا يجوز الاعتداء عليه ولا قهره ولا ظلمه ولا اخذ شيء منه - 00:15:10
الا الا بحق شرعي فلا يجوز للولي محاباة احد في مال اليتيم. بل ولا يجوز له الصدقة من مال اليتيم ولا يجوز له ان يقرض احدا من مال اليتيم. ولا يجوز له ان يتاجر في مال اليتيم الا اذا علم او غلب على - 00:15:30
ظنه ربح التجارة، اما ان يتخبط به في اوجه تجارية لا يدري عن حقيقتها، ولا يدري عن وجه الكسب فيها او وجه النجاة فيها فان ذلك محرم. بل ولا يجوز للولي ان يبيع شيئا من مال اليتيم لنفسه. او ان يشتري شيئا من ما لي - 00:15:50
اليتيم ولا يجوز للولي ان يأخذ من مال اليتيم شيئا ابدا يخصه يختص به لنفسه. وذلك لان الاصل في الاموال العصمة ومنها ايضا اذا وجد مع اللقيط الذي سيأتي شرحه شيء من المال فانه له. فما وجد مع اللقيط في مهده او قريبا منه - 00:16:10
او مدفونا بجواره فانه حقه. فلا يجوز التعدي عليه لانه مال والاصل في الاموال العصمة ولكن ينفق عليه منه او يثمر له في تجارة رابحة حتى يكبر ويعطى ماله كاملا - 00:16:35
ومنها كذلك حرمة تغيير منار الارض. اي علامات الارض وحدودها. فلا يجوز تغيير منارها فكل من غير منارا الارض فملعون بلعنة الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله - 00:16:56
من غير منار الارض وذلك لان تغييرها يتضمن اكل المال بالباطل. والاصل في الاموال العصمة. انتم معي في هذا ومنها ايضا ومنها ايضا لا يحل للانسان ان ينتهك ما يسمى بالحقوق الملكية الخاصة - 00:17:20
فاذا الف انسان كتابا فلا يحل لك ان تنتهك كتابه فتنسب شيئا منه لك او ما يسمى ببراءة الاختراع. فلا يحل لاحد ان يأخذ هذه البراءة فحقوق الانسان المعنوية وليست المالية فقط بل حقوقه المعنوية كبراءات الاختراع او التأليف او الحقوق الخاصة - 00:17:44
لا يجوز لاحد ان ينتهكها ابدا والقاعدة بذلك واضحة. القاعدة الثالثة وهي من القواعد التي نص عليها الناظم عندكم. كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة محرمة كل تصرفات الغاصب كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة محرمة - 00:18:09
فالغاصب ان تصرف في العين المغصوبة باي نوع من انواع التصرف فاننا دائما نفتي ببطلان تصرفه وفساده فاذا باع العين المغصوبة فبيعه باطل واذا وهب العين المغصوبة فهبته باطلة واذا تصدق بالعين المغصوبة فصدقته باطلة. واذا اعتق العبد المغصوب فعتقه باطل - 00:18:42
اذا اقرظ العين المغصوبة لغيره فقرظه باطل. فجميع تصرفاته باطلة محرمة. وذلك لان تصرف الصحيح فرع عن التملك وهو لم يملك العين حتى يتصرف فيها. فجميع تصرفاته نابعة عن غير تملك. فتكون موصوفة في الشرع - 00:19:13
انها باطلة. والقاعدة بذلك ان شاء الله واضحة. فاموال الاخرين مبناها على العصمة والتحريم فلا يحل لاحد كائنا من كان ان ينتهك منها شيئا ببيع او شراء او غير ذلك لاننا معاشر الفقهاء سوف نفتي مباشرة ببطلان - 00:19:37
ببطلان تصرفه هذا القاعدة التي بعدها كل مملوك غصب قهرا فمضمون على غاصبه مطلقا كل مملوك غصب مطلقا عفوا غصب قهرا فمضمون على غاصبه مطلقا كل مملوك غصب قهرا فمضمون على غاصبه مطلقا. ونختصرها بقولنا الغاصب ضامن مطلقا - 00:19:57
بخلاف الامين الذي لا يظمن تلف العين الا اذا تعدى او فرط واما اليد الغاصبة فانها تضمن مطلقا لانها يد ظالمة ويد منتهكة للحقوق ويد معتدية ولا حرمة لها شرعا. فجميع - 00:20:39
فكل التلف الذي يحصل في العين المغصوبة فانه يضمنه غاصبه مطلقا من غير تفصيل هل تلف بتفريطه او بغير تفريطه يرحمك الله فالغاصب يضمن مطلقا فاذا هلك المغصوب فاذا هلك المغصوب في يد غاصبه بفعله او - 00:21:00
بغير فعله بتفريطه او بغير تفريطه فانه فانه يضمن. وان نقص المغصوب بعد غصبه فالغاصب يظمن هذا النقص ولو غصب سيارة فتلفت بسرقتها مرة اخرى منه فان الظامن هو الغاصب الاول - 00:21:22
وهكذا فدائما معاشر الفقهاء نفتي بان الغاصب يضمن كل شيء يحصل في هذه يحصل في هذه العين ومن القواعد ايضا كل ما يظمن بالاتلاف فيظمن بالغصب كل ما يظمن بالاتلاف فيظمن بالغصب - 00:21:48
فاذا غصب الانسان عينا وتلفت في يده ثم شككنا هل هي من السلع المضمونة او لا؟ فاسأل نفسك فيما لو اتلفها انسان غير غاصب. فهل يضمن تلفها؟ فان مما يضمن اذا اتلفت فتضمن اذا غصبت - 00:22:17
فنقول في تضمين الغاصب كما نقوله في تظمين المتلف فكل عين تظمن فيما لو اتلفت فيظمنها الغاصب فيدخل في ذلك العقارات. فانها لو اتلفت ظمنت فكذلك لو غصبت ظمنت. والسيارات - 00:22:39
اذا اتلفت ظمنت فكذلك لو غصبت ظمنت. والاواني لو اتلفت ظمنت فكذلك لو غصبت ظمنت. وكذلك الجواهر والحلي. لو اتلفت فكذلك لو غصبت لظمنت. والمطعومات والمشروبات والكتب والاقلام والاثاث والمتاع - 00:23:02
كل ذلك لو اتلف لضمن فكذلك لو غصب فانه يضمن. ولكن ما تقولون في الكلب فيما لو غصب انسان كلبا ثم تلف فانه لا ضمان على الغاصب. ذلك لان الكلب لو اتلف اصلا بلا غصب لما وجب ظمانه. فالكلب عين غير مضمون - 00:23:32
بالاتلاف فلا تظمن اذا غصبت والخنزير عين غير مضمونة بالاتلاف فلا تظمن اذا غصبت نحن نعاقب الغاصب ولو كانت العين محرمة. لكنه فيما لو تلفت لا لا نوجب عليه الظمان - 00:23:58
ماذا؟ لانها عين غير مضمونة بالاتلاف. وما لا يظمن بالاتلاف فلا يظمن بالغصب وكذلك الخمر لو اتلفت لما ضمنت فكذلك لو غصبت لا يدخلها الظمان. وكذلك الحية الثعبان. فانه انه لا يضمن بالاتلاف فلا يضمن بالغصب - 00:24:23
وهكذا بقية الفواسق الخمس المعروفة لديكم. فانها اعيان لا تضمن بالاتلاف فلا تظمنوا بالغصب. والمهم انك اذا اردت ان تعرف ما الذي يجب ظمانه فيما لو غصب فاسأل نفسك ما الذي يجب ظمانه - 00:24:54
واذا اتلف فالذي يظمن بالاتلاف يظمن بالغصب. والذي لا يظمن بالاتلاف فلا يظمن بالغصب ولعل القاعدة واضحة ومن القواعد ايضا وهي تكملها ما ليس بمتقوم شرعا فلا ظمان عند تلفه بالغصب - 00:25:11
ما ليس بمتقوم شرعا فلا يظمن اذا تلف بالغصب والمقصود بقولنا متقوم شرعا اي ليس له قيمة شرعا بمعنى انه ليس بمال ولا يصح بيعه ولا شراؤه فالاشياء التي يصح بيعها هي المتقومة شرعا. والاشياء التي لا يصح بيعها هي التي توصف بانها غير - 00:25:37
متقومة شرعا اي ليس لها اي ليس لها قيمة فما ليس بمتقوم شرعا فانه لا يضمن عند الاتلاف بالغصب ولكن لابد من معاقبة الغاصب على هذا التعدي ولكن لا نعاقبه - 00:26:11
تظمينه لانه اتلف شيئا لا مالية لا مالية له لا مالية له وعلى ذلك لو غصب كلبا معلما فتلف في يده فلا ضمان عليه لان الكلب وان كان معلما ليس بمال - 00:26:32
ومنها لو انه غصب ذميا خمرته فسقطت من يده فتلفت فاننا لا نظمن المسلم قيمة الخمر لان الخمر ليست بمال متقوم شرعا ومنها لو انه غصب مسلما خمرته فتلفت فمن باب اولى ان لا ضمان فيها - 00:26:54
ومنها لو غصب هرة فتلفت في يده فانها لا تضمن بالمال. لان الهر يحرم بيعه فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب والسنور وفي الحديث الصحيح ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الهرة فهذه اشياء ليست بمتقومة شرعا فليس لها قيمة في الشرع - 00:27:30
وما ليس له قيمة في الشرع فانه لا يضمن عند الغصب. نعم نعاقب الغاصب ولا شك في ذلك بالسجن او الجلد الشديد او التعزير البليغ ولكن لا لا نعاقبه تأمينه لهذه العين التي لا قيمة لها شرعا. ومنها لو غصب كتب زنا او كتب - 00:27:56
شعوذة او كتب سحر ثم تلفت في يده فانه لا ضمان عليه فيها. لان هذه الكتب يحرم تعلمها ويحرم قراءتها والنظر فيها. فليست بمتقومة شرعا فلا تظمن عند الغصب ومنها لو غصب الات الملاهي والموسيقى - 00:28:20
فتلفت في يده فنعاقبه فنعاقبه ولا شك على غصبه واعتدائه ولكن لا نعاقبه بتضمينه شراء هذه الاشياء او دفع قيمتها لانها لانها لا تدخل في حيز القيمة شرعا وما ليس بمتقوم شرعا فانه لا يجوز تضمينه عند الغصب - 00:28:44
ومن القواعد وهذه القاعدة تحتاج الى اذكياء ليفهموها لانها سوف تكون في ظاهر الامر متناقضة مع القاعدة التي قبلها ولكن بينهما فرق خفيف تقول القاعدة ما جاز اقتناؤه وحرم بيعه؟ - 00:29:10
ما جاز اقتناؤه وحرم بيعه فيجب رده ان كان قائما فيجب رده ان كان قائما من اعيد ما جاز اقتناؤه وحرم بيعه فيجب رده ان كان قائما يعني بمعنى ان هناك اشياء اجاز الشارع لك ان تقتنيها ولكن مع اقتنائها فانه يحرم بيعها وانما يجوز لك ان - 00:29:36
لتستعملها في بعض مصالحك. لكن لو انك تعرضها لكن لو بعتها لحرم عليك البيع فهذه الاشياء التي يجوز اقتناؤها اذا غصبت فيجب ردها ان كانت لا تزال قائمة لم تتلف بعد - 00:30:14
فان تلفت فلا ضمان فيها فما الفرق بين قاعدتنا الاولى وقاعدتنا هذه قاعدتنا السابقة فيما لو غصبها وتلفت. فهنا لا ضمان عليه لانها ليست بمتقومة شرعا. ولكن قاعدتنا فيما لو غصبها ثم ادركها صاحبها وهي لا تزال قائمة. لم تتلف بعد. فهنا يجب على الغاصب ان يردها لصاحبها - 00:30:32
حتى وان كانت لا تباع لكن يجوز اقتناؤها وعلى ذلك فروع منها لو غصب الانسان كلبا يجوز اقتناؤه فانه يجب رده على صاحبه ما دام الكلب حيا لم لكن ان تلف فلا ضمان فيه - 00:31:00
فهمتم الفرقان؟ ومنها نقول في الهرة ما ما قلناه في الكلب. فاذا غصب انسان هرة احد ثم ادركها صاحبها فيجب على الغاصب ان يردها ما دامت قائمة لم تتلف بعد - 00:31:19
ومنها خمر الذمي فان الذمي يجوز له في شريعته اقتناؤها فاذا غصب المسلم خمر ذمي وادركته يعني وادركه الناس اخذوها منه فيجب عليه ان يردها للذمي لكن لو انكسرت من يده وتلفته فلا ضمان فيها - 00:31:35
ومنها كذلك لو غصب خمر مسلم ولا ما يدخل هذا؟ ما يدخل لان لان المسلم لا يجوز له اقتناء الخمر نحن نتكلم في الاشياء التي يجوز اقتناؤها. فهنا يجب ردها اذا غصبت ما دامت قائمة لم تتلف لم تتلف بعد. ما شاء الله معي يعني ماشي - 00:31:58
طيب ومن القواعد ايضا كل غرم في رد العين المغصوبة فعلى الغاصب مطلقا كل غرم كل غرم في رد العين المغصوبة فعلى غاصبه مطلقا وهي التي يقول فيها الناظم وعليه اجرة ردها حتى وان زادت على المغصوب في الاثمان - 00:32:23
وهذا باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وهي ان العين يجب العين المغصوبة يجب ردها فورا الى غاصبها ولا يجوز للغاصب ان يبقيها عنده لحظة واحدة بل الواجب عليه ردها الى مالكها. ولكن اذا كان هذا الرد سوف - 00:32:58
يكلف اموالا طائلة. فمن الذي يدفع هذه الاموال الطائلة؟ الغاصب وان بلغت اضعاف اضعاف قيمة العين المغصوبة فلو سرق سيارة وذهب بها الى بلد وتلك السيارة لا تساوي ثلاثة الاف ريال ولكن جمركتها واعادتها في الباخرة الى بلد المغصوب - 00:33:20
عشرة الاف ريال فيجب عليه دفعها فجميع الغرم في رد العين المغصوبة فيتحمله الغاصب وذلك لان يده يد ظالمة وهو ظامن مطلقا وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما اخذت حتى تؤديه - 00:33:41
على اليد ما اخذت حتى تؤديه وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله بن الشائبي عن ابيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم لا يأخذن احدكم متاع اخيه لاعبا او جادا. فمن اخذ متاع اخيه - 00:34:06
فليرده واطلق هذا الرد. فجميع فجميع الغرم في هذا الرد فانه على اخذه او على غاصبه ولا ينبغي رحمته بل لا بد من عقوبته وزجره والتغليظ عليه ليكون ذلك ازدر لنفسه حتى لا يعتدي على اموال الناس مرة اخرى - 00:34:27
طيب القاعدة التي بعدها كل زيادة في العين المغصوبة فلمالكها الاصلي ماشي يا جماعة؟ نأخذ الابيات واحدة واحدة ونعرف ما فيها. كل زيادة في العين المغصوبة فلمالكها الاصلي وهي معنى قول الناظم من غير تفصيل وان زادت كذا رد الزيادة يا اخ العرفان. اليس كذلك؟ من غير تفصيل - 00:34:52
وان زادتك ذا رد الزيادة يا اخ العرفان فكل زيادة في العين المغصوبة فانه يملكها صاحب العين الاصلي لانه يملك الاصل والذي يملك الاصل والذي يملك الاصل هو الذي يملك فرعه وهذه الزيادة فرع عن اصل فمالك - 00:35:29
هو الذي يملك الزيادة وبما ان الغاصب لا يملك اصل المال فلا يملك زيادته. وعليها فروع جميلة منها لو غصب جارحا كصقر او كلب معلم فاصطاد به فيجب عليه رد الجارح وجميع الصيد الذي صاده - 00:35:51
ولله الحمد والمنة وان كان الغاصب قد اكل الصيد فيجب عليه رد قيمة الصيد يعني وراه وراه لان هذا الصيد زيادة كان سببها تلك العين المغصوبة فهي زيادة منها. فعليه ان يرد العين المغصوبة بزيادتها - 00:36:18
ومنها لو غصب عبدا فالزمه العمل فاكتسب فيجب عليه رد العبد بكسبه واضح ومنها لو غصب سهما او بندقية فاصطاد بها فيجب عليه ردها ورد الصيد الذي اصطادها اصطاده بها - 00:36:43
ومنها لو غصب شبكة ورماها في البحر فاصطاد بها سمكا. وعرضت تلك المسألة عليكم ايها الفقهاء فما تقولون فيها فيجب عليه رد الشبكة وجميع ما اصطاد بها من الاسماك ومنها - 00:37:09
لو غصب بهيمة فانتجت عنده اي ولدت عنده فيجب عليه رد البهيمة وجميع نتاجها وكذلك لو غصب امة فولدت عنده فيجب عليه رد الامة بكافة نتاجها فالامة والولد ملك للمغصوب ولا حق فيها للغاصب مطلقا - 00:37:35
ومنها لو غصب بهيمة هزيلة فزادت عنده باحسان اطعامها فيجب عليه ردها بهذه الزيادة وهذه الزيادة لابد ان تكون تابعة لانها غير منفصلة اصلا لو غصب عبدا جاهلا فعلمه الكتابة والقراءة - 00:38:07
فيجب عليه رده ولا حق له ان يطالب اجرة باجرة تعليمه ارأيتم عدل الاسلام انظروا الى عدل الاسلام لانك انت من اعتدى على هذه العين وغصبها من صاحبها والمهم ان تعلموا وفقكم الله لكل خير ان كل ما ينتج عن هذه العين المغصوبة من زيادة منفصلة - 00:38:30
او زيادة متصلة فانها من حق فانها من حق المالك طيب هذي قاعدة الزيادة اليس كذلك؟ خذوا قاعدة اخرى. كل نقص كل نقص في العين المغصوبة ها فعلى غاصبها اي فغرمها - 00:38:57
على الغاصب وهو قول الناظم وعليه ارش النقص دوما يا فتى وعليه ارش النقص الارش هو النقص فكل نقص في العين المغصوبة فغرمه على غاصبها فالذي يتحمل هذا الغرم باجماع العلماء هو الغاصب نفسه - 00:39:20
لانه من اعتدى وغصب ولا كرامة له. وعلى ذلك فروع. منها من غصب ارضا فغرسها يرحمك الله واراد رب الارض قلع غرسه فليس لعرق ظالم حق. فان الغاصب يلزم بقلع شجره - 00:39:47
وتسوية الارض بعد ذلك حتى وان غرم اضعاف اضعاف الارض في القرع والتسوية مرة اخرى ومنها ايضا لو غصب خشبا وبنى به واراد المغصوب خشبه فان البناء ينقض ويعطى المغصوب - 00:40:13
كل خشبه وان كان الخشب قد خرق بالمسامير فاننا نلزم الغاصب بظمان مثله لانه يلزم بالنقص ومنها ايضا لو غصب ثوبا فصبغه بصبغة انقصت ثمنه. فان الغاصب يضمن هذا ان - 00:40:42
نقص ولو غصب سيارة فكدها او اصاب بها حادثا فنقص ثمنها فان الغاصب يضمن هذا النقص. وعلى كل بحال فالعين اذا تلفت كلا فالغاصب يضمنها. والعين اذا نقصت ثمنا فالغاصب يضمنها - 00:41:04
والعين ان زادت قيمتها او زاد نتاجها فمن حق المغصوب هذا هو عدل الاسلام الذي دلت عليه الادلة من الكتاب والسنة فاي خلل او نقص حصل في العين المغصوبة فان الذي يتحمله الغاصب. ما ادري كلامي واضح ولا ليس بواضح - 00:41:29
طيب ومنها ايضا من القواعد كل ظرر يحكم به على الغاصب فغير منظور له بعين الاعتبار او نقول فغير معتبر كل ضرر يغرمه الغاصب يغرمه الغاصب فليس بمعتبري شرعا بمعنى انه ينفي ان تنظر الى الغاصب بعين الرحمة الشرعية. وذلك لانه ظالم ومعتد - 00:41:56
فاياك ان تأخذك به رأفة او رحمة في كثرة الغرم الذي سيكون على ظهره بسبب رد العين فلا ترحم الغاصب حتى وان غرم اضعاف اضعاف العين المغصوبة فهذا الظرر غير منظور له بعين الاعتبار شرعا - 00:42:35
وكما قال الله عز وجل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فيجب علينا ان نؤدب هؤلاء الغصبة الذين اتلفوا اموال الناس واهلكوها ولا ينبغي ان تأخذنا بهم رأفة ولا رحمة في تطبيق حكم الله عز وجل عليهم - 00:42:55
ولا في تغريمهم حتى وان غرموا اضعاف اضعاف الثمن الذي اضعاف اضعاف ثمن العين المغصوبة ولا ينبغي ان يعطوا من الزكاة لا يعطى الغاصب من الزكاة ليجبر ليجبر غرم غصبه - 00:43:11
ولا ينبغي ان يتصدق عليه ولا ينبغي ان يقرض ولا ينبغي ان يمهل الا اذا صدر حكم القضاء بشيء من ذلك والا فان هذا الظرر غير منظور له بعين الرأفة والرحمة. لماذا؟ لانه رجل ظالم - 00:43:32
رجل ظالم معتدي ينبغي تأديبه والوقوف في وجهه. حتى حتى يكون ذلك ازجر لنفسه الامارة بالسوء واسد لشيطانه عن ان يسول له في اتلاف اموال الناس او الاعتداء عليها ولذلك قال الناظم وغراسه ان كان يلزم قلعه مع عرش ما قد صار من نقصان. حتى وان - 00:43:54
ها غرس النخل وتعب في غراسها في الشمس فنقول اقلع نخلك فلا يأتي رجل يقول هذا رجل مسكين قد تعب في الشمس لا هذا الضرر غير منظور له بعين الاعتبار ابدا - 00:44:26
ها ماشي ولا لا بل يقول الفقهاء لو لو غصب عبدا فمرظ عنده فاجرة علاجه عليهم واجرة علاجه عليه ومن القواعد ايضا ومن القواعد ايضا ما ترتب على المأذون فغير مظمون - 00:44:44
ما ترتب على المأذون فغير مضمون ما ترتب على المأذون فيه فغير مظمون لقول الله عز وجل ما على المحسنين من سبيل فاذا اذنت الشريعة لك بفعل شيء ثم حصل تلف ثم حصل منك تلف وانت مجتهد في فعل هذا الشيء على الوجه المأمور به شرعا - 00:45:17
فان هذا التلف غير منظور له بعين الاعتبار فلا يظمنه الانسان ابدا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من اطلع في بيت قوم بغير اذنهم فقد حل لهم ان يفقؤوا عينه - 00:45:43
طيب اوليس فقع العين جناية؟ لكنه حصلت بفعل مأذون فيه وهو رميه بالحجر. فالشارع اذن لي ان ارمي هذا المختلس مختلس النظر ان ارميه بالحجر. فاذا وافقت الحجر عينا هو فقهها فلا ضمان علي في هذه الجناية لانها جناية ها عن فعل مأذون فيه. وما ترتب على المأذون فغير مظمون - 00:45:59
فيدخل في ذلك دفع الصائل فان الشارع قد اجاز لك بل امرك ان تدفع الصائل على حريمك او مالك او نفسك او عرضك قال صلى الله عليه وسلم من قتل دون عرضه فهو شهيد ومن قتل دون ما له فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد - 00:46:28
بل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل عظ عظ يد رجل فانتزع يده فسقطت اسنانه فاهدرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يعض احدكم اخاه كما يعض الفحل. اذهب فلا دية لك - 00:46:49
لماذا؟ لان هذا الانكسار حصل عن فعل مأذون فيه وهو ان يسحب الانسان يده دفاعا عن نفسه. وما ترتب على المأذون فغير مظمون ماشي وفي الجهاد لو رمينا قوما كفارا ثم اصاب الرمي نساءهم وذراريهم ونحن لا نقصد ذلك فاننا غير - 00:47:11
اثمين في قتل النساء والذرية فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم يبيتون يبيتون اي يغزون ليلا فتهلك نساؤهم وذراريهم فقال صلى الله عليه وسلم هم منه فلم يوجب دية ولا كفارة - 00:47:36
في قتل من لا يحل قتله ابتداء وهم النساء والولدان لماذا؟ لان قتلهم في هذه الصورة كان عن فعل مأذون فيه وهو غزو القوم وما ترتب على المأذون فغير مظمون - 00:47:58
فدفع الصائل امر مأمور به شرعا فاذا دافعت الصائل بالاخف فالاخف ولم يندفع الا بقتله فاقتله فانه لا ضمان في نفسه لانك مأمور شرعا بمدافعته فاذا تلف في تلك المدافعة فقد حصل التلف في فعل مأذون فيه. وما ترتب على المأذون فغير مظمون - 00:48:15
ومنها كذلك ما حصل من التلف في ضرب التأديب المأذون فيه شرعا كضرب الحاكم لاحد رعيته في حد او تعزير وضرب الزوج لزوجته غير مبرح فاذا حصل تلف في شيء من هذا الظرب التأديبي لا التعذيبي - 00:48:37
فانه لا ضمان على المؤدب حاكما كان او معلما او زوجا لكن اذا تجاوز الحد في الضرب وخرج به غضبه فصار ظربه ظرب تعذيب وتجاوز حد القنطرة وحصل تلف فان - 00:48:57
هذا فعل غير مأذون فيه لانه تجاوز الحد فحينئذ يجب عليه الظمان ومنها ايضا ما حصل من التلف في يد الخاتم الخبير في ختامه فانه غير مضمون لانه فعل مأذون فيه - 00:49:16
ومنها كذلك ما حصل من الطبيب ما حصل من جنايات الطبيب الخبير في طبه من غير تعد ولا تفريط في مهنة الطب فما جنته يد الطبيب الحاذق فانه عفو وهدر لا ليس فيه قصاص ولا دية - 00:49:37
لانه فعل مأذون فيه وما ترتب على المأذون فغير مظمون والقاعدة بذلك واضحة ومن القواعد في هذا الباب ايضا حتى نختمه الظالم لا يغلب والقاعدة كيف الظالم لا يظلم قال الله - 00:49:58
اقسم بالله ان هذا الاسلام عدل الظالم لا يغلب. لماذا لان الله حرم الظلم بكل اشكاله وانواعه فالظالم يقتص منه ولكن لا يظلم الظالم يؤخذ الحق منه ولكن لا يظلم - 00:50:26
الظالم يعاقب بقدر مظلمته ولكن لا يحل لنا ان ان نظلمه انتم فهمتم ماذا؟ ولذلك قال الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم فاذا عاقبت انت باعظم مما عوقبت به فانت ظلمت الظالم. وظلم الظالم لا يحل - 00:50:45
فالظلم حرام حتى وان وقع على الظالم فالظالم يقتص منه ويؤخذ الحق منه ويغرم ويظمن ولكن لا ولكن لا يظلم فلا حق لك اذا لطمك احد لطمة ان تلطمه لطمتين - 00:51:08
وعلى ذلك قول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة ايش؟ مثلها. لكن لو انك جازيت سيئة بسيئة اعظم منها فانت قد ظلمت والظالم لا يظلم وانما الظالم يقتص منه ويكف عن ظلمه - 00:51:31
ولكن لا ينبغي لنا ان لتجاوز في عقوبته اكثر من مظلمته وقال الله عز وجل انتبهوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اي لا يحملنكم بغض قوم على ان تحملوهم ما - 00:51:49
هاه ما لم يحملهم الشارع به من العقوبات لا حق لكم في ذلك شوف كيف عدل الاسلام حتى وان كان ظالما الا انه اوجب العدل معه. فالعدل واجب مع كل احد ظالما او مظلوما - 00:52:07
فهمتم ماذا وهذا من عدل الاسلام ومن القواعد ايضا الظالم لا يعان الظالم لا يعان وهذا اصل صحيح. فالظالم لا ينبغي عونه اعانته على ظلمه البتة. بل مجرد الركون الى الظالم عقوبته شديدة - 00:52:26
كما قال الله عز وجل ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار واعانة الظالم من التعاون معه على الاثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - 00:52:52
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم اخرجه الحاكم وقال صحيح الاسناد وقال صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله قد نصرناه مظلوما فكيف ننصره - 00:53:09
وهو ظالما قال ان تحجبه او قال تحجزه او قال تكفه عن الظلم فالظالم لا يعان وانما الظالم يكف عن ظلمه. واما ان يعان فهذا محرم تحريما قاطعا بل قال صلى الله عليه وسلم من اعان ظالما في خصومة. من اعان ظالما في خصومة - 00:53:34
لم يزل في سخط الله حتى ينزل لم يزل في سخط الله حتى ينزع فالغاصب ظالم والظالم لا يعاد. وبناء عليه فلا ينبغي اعانة الغاصب على ظلمه. بل يجب زجره وتخويفه وترهيبه - 00:54:00
وبيان مغبة فعله هذا لا كما يفعله بعض الاصدقاء اذا غصب صديقهم شيئا فانهم يمدحونه ويمدحون رجولته ويمدحون قوته وشجاعته فيعينونه على غصبه وظلمه. وهذا محرم لا يجوز. لانك تكون مشارك لانك ستكون مشاركا له في هذا في هذا العدوان - 00:54:21
والظلم فالظالم يجب كفه وتحرم اعانته باي نوع من انواع التعاون فلا يجوز التعاون معه على شراء العين المغصوبة ولا ايواءه واخفاؤه عن عين الحكومة والنظام ولا يجوز الدفاع عنه في المحكمة. او ان تكون محاميا عنه - 00:54:45
فان هذا محرم لقول الله عز وجل ولا تكن للخائنين خصيما ولا معونته في نقل العين المغصوبة او اخفاء اذا عن اعين الناس ولا مجاملته في غصبه في غصبه بل يجب الانكار عليه ونهيه عن ظلمه - 00:55:14
هذا خلاصة ما ذكره ثم انتقل بعد ذلك الى جمل من المسائل الخفيفة وهي قواعد في الاتلاف. قواعد في الاتلاف وختم بها هذا الباب العظيم. لعلكم فهمتم شيئا من هذا الباب - 00:55:40
من قواعد الاتلاف من اتلف شيئا فعليه ضمانه وهي قاعدة واضحة فكل من اتلف عينا من الاعيان فان عليه ظمانها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اناء باناء وطعام بطعام - 00:55:58
القاعدة الثانية المثلي يظمن بمثله والا فبقيمته المثلي يظمن بمثله. والا فبقيمته فاذا اتلفت شيئا فان الواجب عليك ان تضمنه بمثله فاذا اتلفت اناء فاضمنه باناء مثله او سيارة فاضمنها بسيارة مثلها. فاذا لم يوجد للعين المتلفة مثل في السوق - 00:56:19
فانك تظمنها حينئذ بقيمتها يوم تلفها ومن القواعد لا ضمان في اتلاف ما ليس بمال لا ضمان في اتلاف ما ليس بمال وهذه ذكرتها لكم. فلا ضمان في تلف المحرمات في اتلاف المحرمات كالخمر وغيرها - 00:56:52
ولا ضمان على من اتلف ميتة ولا ضمان على من اتلف كلبا. ذكرناها ولا ضمان على من اتلف الهرة ولا ضمان على من اتلف الحشرات التي لا منفعة فيها ولا ضمان على من اتلف كتب السحر او الشعوذة او غير ذلك - 00:57:16
القاعدة الاخيرة لا يظمن الامين تلف العين الا بالتعدي والتفريط لا يضمن الامين تلف العين الا بالتعدي والتفريط فلا يضمن الوكيل تلف العين الا اذا تعدى او فرط لان الوكيل امين - 00:57:38
ولا يظمن الناظر ما تلف من الوقف الا اذا تعدى او فرط لان الناظر امين ولا يظمن المستعير تلف العين المعارة الا اذا تعدى او فرط. لان المستعير امين. وهكذا في شأن - 00:57:57
وانا فاذا تلفت العين في يد الامين فاننا نسأل فان كان بتفريطه او تعديه فانه ظامن وان كان بغير تفريطه ولا تعديه فلا ضمان عليه. ثم قال في البيت الاخير يا فهد - 00:58:16
عفوا نعم ثم انتقل بعد ذلك الى الى ضمان ما اتلفته البهيمة الى ضمان ما اتلفته البهيمة اعلم رحمك الله تعالى ان البهيمة اما ان تكون مركوبة او غير مركوبة - 00:58:34
اما ان تكون البهيمة حالة تلف مركوبة او غير مركوبة. وقد بين لك الناظم الحالتين فان كانت البهائم غير مركوبة وحصل منها تلف فاننا ننظر الى زمان التلف متى حصل - 00:58:52
فان كان تلف البهيمة غير المركوبة حصل ليلا فظمان العين المتلفة على مالك البهيمة وذلك لان اهل بهائم يجب عليهم حفظها بالليل فلا يجوز ان يرسل الانسان ابله في الليل. ولا بقره في الليل ولا غنمه في الليل - 00:59:08
بل على اصحاب المواشي والبهائم ان يحفظوها في الحظائر او الاماكن المحجورة ليلا. فالمسؤول عن حفظ البهيمة ليلا هو صاحبها واما اذا كان التلف حصل نغارا فان الضمان على صاحب المزرعة - 00:59:31
او صاحب العين المتلفة وذلك لان صاحب العين نهارا هو الذي يجب عليه حفظ مزرعته او حفظ آآ بستانه وذلك لان الناس سيرسلون بهائمهم لترعى ماشي؟ سيرسلون بهائمهم لترعى. فعلى اصحاب المزارع ان يحفظوها بالليل. وبذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ناقة البراء بن عازب - 00:59:49
وهي قصة مشهورة ان ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطا فافسدته حائصا اي بستانا. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بان على اهل المواشي ان يحفظوها بالليل فيفهم من هذا ان اصحاب الزروع بالنهار هم المسؤولون في المقام الاول على حفظ عن حفظ مزارعهم - 01:00:17
هذا اذا كانت البهيمة غير مركوبة. واما اذا كانت البهيمة مركوبة كبعير مركوب فحصل تلف تحت قدميه او خيل مركوبة وحصل منها تلف. فهنا ننظر الى ها محل التلف. هل حصل التلف بمقدمها؟ ام بمؤخرها؟ فان كان التلف حصل بمقدم البهيمة فيضمنها فالظمان على راكبيها - 01:00:39
لانه ها يستطيع ان يذهب بها يمينا او شمالا او ينبه من امامه. لان لانه يرى ما امامه وهو مسئول عما تطأه البهيمة فاذا سكت وترك البهيمة وحالها فاتلفت زروعا وهو راكب عليها فحين اذ يظمن - 01:01:09
يضمن الراكب. واما اذا كان التلف حصل بمؤخر البهيمة فالظمان على عفوا. فرجل البهيمة جبار هدر كما قال صلى الله عليه وسلم العجماء جبار ورجل العجماء جبار. روايتان عن النبي صلى الله عليه وسلم - 01:01:32
وذلك لان المفرط هو من مر خلف البهيمة قريبا منها. انت تعرف ان البهيمة ترمح احيانا وتضرب بقدميها وراكبها غير مسئول غير مسؤول عن قدميها. وانما هو مسؤول عما امامه - 01:01:53
ارأيتم عدل الاسلام فما اتلفته البهيمة المركوبة بمقدمها فالظمان على راكبها وما اتلفته البهيمة بمؤخرها ها فهو هدر لا ضمان لا ضمان فيه والله اعلى واعلم - 01:02:10