الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بقي عندنا باب الهبة والباب الذي بعده باب الهبة والعطية - 00:00:00
هناك عطايا لابد ان نعرف الفرقان بينها وهي باب العطية وباب الهبة وباب الصدقة. فكلها عقود تبرعات فاما الصدقة فهي عطاء يرجو به العبد وجه الله عز وجل. فكل عطاء منك الى غيرك لا ترجو به الا وجه الله تبارك وتعالى فهذا يسمى صدقة - 00:00:18
فالعطية التي لا تريد بها الا وجه الله عز وجل والدار الاخرة هذا تسمى صدقة واما الهبة فهي العطية التي ترجو بها مودة المعطى فالهدايا يراد بها التودد والمحبة ولذلك قال في الحديث عند ابي يعلى وغيره تهادوا تحابوا كما سيأتينا ان شاء الله - 00:00:40
واما العطية فهي ما يكون فهي ما يكون لارادة نفع المعطى فقط فاذا كنت ترجو بعطيتك وجه الله فهذه صدقة. واذا كنت ترجو بعطيتك التودد الى المعطى فهذه هدية. واذا كنت ترجو - 00:01:07
نفع المعطى فقط. فهذه عطية وكلها ذوات معان متقاربة. فنحن الان نشرح الهبات والعطايا. وقد عرف اهل العلم الهبة بقولهم هي تمليك من جائز التصرف في حياته بلا عوظ. هي تمليك من جائز التصرف في حياته بلا - 00:01:30
تمليك من جائز التصرف في حياته بلا عوض بلا عوظ يعني انك تملك انسانا شيئا كنت تملكه وانت لا تزال حيا. ولا تأخذ منه عوضا. فقد كانت به النظارات لي. ثم انا اعطيها هدية لك. فبمعنى انني املكك هذه النظارة. فهي تمليك - 00:01:57
جائز التصرف عاقل بالغ رشيد. فجائز التصرف يعطيك شيئا من ماليته تمليكا وهو لا يزال حيا ولا يطلب منك عوضا. فهذا هو الهدية. الهدية تمليك من جائز التصرف في حياته بلا - 00:02:29
بلا عوض وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على مشروعيتها واستحبابها وانها من اعظم ما ما يمد جسور التواصل والمحبة القلبية فيما بينك وبين من اهديته ولذلك حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم حثا عظيما. وكان يهدي ويهدى اليه صلى الله عليه وسلم - 00:02:49
ففي الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها يعني يعطي افضل منها وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بطعام يسأل عنه - 00:03:16
ام صدقة؟ فاذا قيل صدقة قدمه لاصحابه وقال كلوا ولم يأكل معهم لان الصدقة عليه حرام واذا قيل هدية واذا قيل هدية ضرب بيده فاكل معه وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت نزلت في بريرة ثلاث سنن - 00:03:37
بريرة مولاة لها نزلت في بريرة ثلاث سنن احدى السنن انها عتقت فخيرت فخيرت على زوجها وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق والثالثة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ووجد برمة تفور بلحم - 00:04:02
فقرب له خبز وادم. فقال ما هذا؟ اولم ارى برمة تفور بلحم! يعني كيف تقدمون لي الخبز والادم وفي البيت يطبخ لحم فقالوا بلى ولكنه لحم تصدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة. فقال هو عليها صدقة ولنا هدية - 00:04:25
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على صدقة ويحب وعفوا يحث على الهدية ويحب الهدية في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي كراع لقبلت ولو دعيت الى ذراع لاجبت. ويقول صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاة. وستأتينا - 00:04:48
هذه الاحاديث في قواعدها باذن الله عز وجل فالعلماء متفقون على استحباب الهدية وانها دليل على المروءة وعلى كرم الرجل. وفي الهدية والعطايا جمل من القواعد لا بد من فهمها ايها الاحباب الفضلاء - 00:05:13
القاعدة الاولى تصح الهدية بكل قول او فعل او عرف دال على مقصودها تصح الهدايا واذا قلنا الهدايا فنعني الهدايا والعطايا ايضا. تصح الهدايا بكل قول او فعل او عرف دال على مقصودها - 00:05:32
كما قلناه في الوقف تماما اوليس كذلك؟ فهذه العقود يقال فيها ما نقوله في قاعدة المعاملات العامة وهي ان الاصل ان المعاملة تنعقد بما دل على مقصودها من قول او عرف اعفوا من قول او فعل او - 00:05:53
عرف فالهدايا لا يطلب في انعقادها الفاظ معينة كاغديتك او اعطيتك. وانما ما دل على مقصودها من قول تقوله لمن تهدي اليه او فعل او عرف يدل على مقصودها. القاعدة الثانية ما صح منجزا صح معلقا. نفس القاعدة ايضا - 00:06:13
ما صح منجزا صح معلقا الا بدليل فالهدية تصح منجزة كاهديتك الان وتصح معلقة كأن تجعلها هدية ثواب. ان نجحت اعطيتك هدية ان زرتني اعطيتك هدية. فكل عقد يصح منجزا فانه يصح معلقا الا بدليل وهذا واظح - 00:06:36
القاعدة الثالثة ما صح نفعه صح اهداؤه ما صح نفعه صح اهداؤه. فالهدايا متعلقة بجواز النفع. فكل شيء يصح نفعه فيجوز لك ان ولا بأس عليك ولا داعي الى كثرة الامثلة لاننا اخذنا منها الشيء الكثير. فاهداء العقارات والاراضي والاقلام والثياب والمتاع والفرش - 00:07:02
الحيوانات وغير ذلك مما يصح نفعه فيصح اهداؤه بل حتى الكلب المعلم يجوز لك ان تعطيه غيرك هدية. لان الكلب المعلم نفعه صحيح ولا تعلق للهدايا بجواز البيع. وانما لغى تعلق بصحة المنافع. ويفهم من هذه القاعدة ان ما لا يصح - 00:07:32
نفعه فلا يصح اهداؤه كالات الموسيقى. فان نفعها باطل فلا يصح ان تهدي غيرك شيئا من الات الموسيقى او الاشرطة التي تتضمن الغناء او المقاطع التي تتضمن الرقص او الزمر. او الكتب التي تتضمن السحر او الشعوذة او كتب - 00:07:57
كتب المبتدعة فلا يحل لك ان تهدي مثل هذه الاعيان لان نفعها لا يصح وما لا يصح نفعه فلا يصح اهداؤه ما ابسط الفقه ومنها ايضا من القواعد عقود التبرعات تغتفر فيها الجهالات. عقود التبرعات تغتفر فيها الجهالة - 00:08:17
ذكرنا هذه القاعدة بعينها في الوقف عقود التبرعات تغتفر فيها الجهالات والهدايا والعطايا من عقود التبرعات. فيصح لك ان تهدي انسانا هدية مجهولة. بمعنى ساهديك سيارة من سياراتي ولم زدها بعد فتنعقد الهدية او ساهديك شاة من شياهي او دابة من دوابي او قلما من اقلامي او ساعطيك كتابا مما - 00:08:42
هدية لك فانت تستحق هذه الهدية. طيب وعندي مجموعة من الكتب. فمثل هذه الجهالة مغتفرا لان العقد اصلا ليس عقد معاوضة وانما عقد تبرع ويغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوظات - 00:09:12
وكذلك هبة المشاع وانتم عرفتكم سابقا ان المشاع هو المال الذي لم يقسم. فيصح لك ان تهدي نصيبك في الارض التي لم تقسم او نصيبك في الدار التي لم تقسم - 00:09:29
يسمونها هبة المشاع وهي هبة جائزة ولا بأس بها ولا حرج. بل حتى الاستثناء في الهدية جائز. بمعنى اهديتك هذه السيارة انتبه بعد موتي. او نقول اهديتك هذا القلم اذا شبعت من الكتابة منه - 00:09:46
اذا خلصت من الكتابة مثلا فنقول هذا استثناء ولكنه استثناء مجهول. فنقول لا بأس بالجهالة في الاستثناء لان العقد اصلا تبرعات ان حصلت لك فمغنم وان فاتتك فليس في فواتها مغرم. ومن القواعد ايضا - 00:10:06
تهادوا تحابوا. الله تهادوا تحابوا فان الهدية هي سحر الحياء الحلال التي تقلب النفوس الغضب الى نفوس راضية والممتلئة حقدا وحسدا الى نفوس ممتلئة محبة واجلالا ومودة وتقديرا والهدية تفعل في النفوس ما يفعله السحر في المسحور - 00:10:25
فكم من هدية اوجبت قربا بعد بعد. واوجبت رضا بعد ها بعد غضب واوجبت سعادة بعد طول حزن ولذلك فالهدايا تصنع في النفوس الشيء العجيب الذي قد لا تصنعه الاف المحاضرات ولا الاف الكلمات. بل كم من ضال اهتدى بسببي هدية - 00:10:53
اولا ترى ان الشارع جعل للمؤلفة قلوبهم سهما في الزكاة يعطون على شكل هدايا حتى نستميل قلوبهم بشيء من المال فالهدايا تصنع في النفوس شيئا عجيبا. فكم من نفس انكسر سلطانها عند هدية؟ وكم من غضب انكسرت ثورته - 00:11:14
مع هدية وكم من بعد انقلب الى قرب بسبب هدية. فالهدية تقرب كل بعيد وتيسر كل عسير وصدقة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تهادوا تحابوا وكل شيء يوجب المحبة بين المسلمين فمأمور به شرعا. كل شيء يوجب المحبة بين المسلمين فمأمور به شرعا. اولا ترى ان - 00:11:34
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم دلنا على شيء مما يوجب المحبة وامر به قال اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. ايضا افشوا الهدية بينكم. لانها توجب - 00:11:59
المودة والمحبة فيما بين المهدي والمهداة والمهداة اليه. ويوضح ذلك ايضا القاعدة التي بعدها وهي ان الهدايا الهدايا بمعانيها لا باقيامها الهدايا بمعانيها لا باقيمها الهدايا بمعانيها لا باقيمها. يعني بمعنى ان الانسان اذا اهداه اخوه هدية فلا ينبغي ان يقلب طرفه في ثمنها - 00:12:19
وكم قيمتها؟ فان الهدية بمعناها انه تذكرك وانه اشترى لك وانه اراد ارظاءك وانه اراد ان يبين محبة في وعظم منزلتك في روحه واراد ان يمد جسور التآلف والمودة فيما بينك وبينه فلا ينبغي ان تكون قليل ادب - 00:12:52
الى مروءة وتقول بكم اشتريتها هذا عيب عظيم هذا منافي للمروءة بل عليك ان تظهر اعظم الفرح واعظم السرور واعظم الغبطة وان تشكره وان تقول جزاك الله خيرا عني وعن - 00:13:15
كم كنت محتاجا لهذه الهدية؟ حتى وان اهداك انسان شيئا هو عندك في البيت وانت غير محتاج اليه. لكن اظهار الفرح واظهار البشر واظهار السرور هذا مما يدخل الفرح على على قلب اخيك. واذكر ان رجلا اهداني كتابا اظنني قرأته قبل ان تلده امه - 00:13:29
شاب من طلاب العلم رأى كتابا في قاعدة في بعض القواعد وكذا واشتراه وجاء به الي. وانا قرأت هذا الكتاب اظنه قبل ان يولد ولكن رأى مني ولله الحمد والمنة من البشر ومن الحاجة لهذا الكتاب ومن الغبطة الكبيرة والفرح العظيم فيه مما ادخل السرور مما ادخل السرور - 00:13:49
على نفسه فهذا مما ينبغي للانسان اذا اغداه احد هدية الا يتبرم منها حتى وان كانت ذات قيمة يسيرة فينبغي للانسان ان يعرف هذه القاعدة العظيمة وهي ان الهدايا وهي ان الهدايا اه معانيها لا باقيمها - 00:14:13
فهمتم هذا ومن القواعد ايضا الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا. الهبة المطلقة لا تقتضي عوظا الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا. وذلك لان الهبة تنقسم الى قسمين. الى هبة ثواب والى هبة - 00:14:34
مطلقة فالاصل في الهبات الاطلاق فلا يجوز للانسان ان ان يهدي الناس ويترقب ما الذي يعطونه بل عليه ان يهدي هبة تبرز عظيم محبتهم في قلبه وتقديرهم في قلبه من غير ان ان تتطلع نفسه الى من؟ الى ما يعطونه بعد ذلك - 00:15:00
لذلك كره كثير من اهل العلم الهدايا التي تقدم الى الملوك والى ذوي السلطان والى ذوي الجاه لان مهديهم في الاعم الاغلب لا يريدها لوجه الله انما يريد يريد ثوابها او عوضها - 00:15:23
من السلطان او من الامير او من صاحب الجاه ومن القواعد ايضا ومن القواعد ايضا هبات الوالدين المطلقة يجب فيها التعديل هبات الوالدين المطلقة يجب فيها التعديل فاذا اراد احد الوالدين الاب او الام ان يهدوا اولادهم شيئا من الهدايا او يعطوهم شيئا من الهبات فالواجب عليهم التعديل بين الاولاد - 00:15:38
في هذه العطية بمعنى الا يخص الوالد احد اولاده بهدية او عطية دون سائر اخوانه ولا اعلم نزاعا بين اهل العلم في وجوب التعديل في الهبات التي تعطى للاولاد. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير لما اهداه - 00:16:10
وابوه غلاما نحلة. فقالت امه اي ام النعمان اشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اكل ولدك اعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال فارجعه فاني لا اشهد على على جور. وقال - 00:16:29
صلى الله عليه وسلم اما يسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا ولان هدية احد الاولاد ولان هدية احد الاولاد دون الاخرين هذا مما يوجب الشحناء والبغضاء - 00:16:49
والخصومة وامتلاء القلوب من الحقد والحسد على والدهم وعلى اخيهم المعطى. والاولاد اذا ثارت بينهم هذه الشحنات ربما فربما تفظي بهم الى ان يقتل بعضهم بعضا الا ترى وفقك الله الى ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام مع اخوته لما قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة - 00:17:06
ابانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف فاذا كنت تريد ان يكون ابناؤك لك في البر سواء فعليك ان تعدل بينهم في ابتسامتك وفي نظراتك وفي لحظاتك وفي اهتمامك النفسي وفي - 00:17:31
سلوك الشعور وفي عواطفك وفي آآ جلوسك. فان الاولاد يترقبون من والدهم العدل. ويستشعرون ما لا تستشعره فلربما ابتسامة تكون لاحدهم في مجلس والاخرون لا ينالونها فيخرجون من هذا المجلس بقلوب ممتلئة عليك وعلى اخيك - 00:17:46
فالعدل واجب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اي في العطايا الحسية. ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص اذا يجب علينا ان نعدل بينهم حتى في العطايا الروحية العاطفية المشاعرية - 00:18:06
فالحديث وان كان في العطايا الحسية لكنه ها ليس باعظم من العدل في المشاعر والحب. وقد جرت عادتنا معاشر ان يكون احد الاولاد اقرب منا من غيره. ولكن ليبقى هذا الشعور حبيسا في صدرك لا ينبغي ان تصرح به امام اخوانك. لا امام اخوانه لا بقول ولا - 00:18:24
فعلا ولا بحركة ولا باشارة حتى لا يفضي ذلك الى نزاعهم والى خصومتهم وتعرفون دائما ان كل ما اوجب الخصومة والنزاع وامتلاء القلوب فيما بين المسلمين فانه محرم شرعا. ولذلك حرمت النميمة من اجل ذلك - 00:18:48
حرمت الغيبة من اجل ذلك وحرم بيع المسلم على بيع اخيه من اجل ذلك وحرم خطبة المسلم على خطبة اخيه من اجل ذلك فكل سبب يفضي الى العداوة البغضاء فيما بين المسلمين فالواجب سده - 00:19:05
ومنها هذا الباب عدم التعديل بين الاولاد في العطية ولكن لابد ان ننبه على امر مهم. وهي ان العطايا من الوالد لاولاده ارفعوا الاقلام ارفعوا الاقلام وانتبهوا لي. وهي ان العطايا من الوالد لاولاده لا تخلو من ثلاثة اقسام. اما عطايا نفقة - 00:19:18
واما عطايا هبات سببية. واما عطايا هبات مطلقة. وكثير من الناس قد يخلط هذه الابواب الثلاث فما نعطيه لاولادنا لا يخرج عن هذه الاقسام الثلاثة عطايا نفقات وعطايا هبات سببية وعطايا هبات مطلقة. فالحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم انما - 00:19:38
وهو في القسم الثالث فقط وهي العطايا التي لا اسباب لها لكن بقينا في باب النفقات. فما القاعدة في النفقات؟ النفقات منوطة بالظرورات والحاجيات. فيعطى كل ولد من النفقة ما يكمل ضروراته وحاجياته. فالنفقات لا يشترط فيها التسوية. وانما يشترط فيها تلبية الضرورة وتلبية الحاجة. ولذلك - 00:20:08
فالنفقات على البنات تختلف عن النفقات على الذكور والنفقات على الاولاد الكبار تختلف من عن النفقات على الاولاد الصغار. فالولد الكبير يحتاج من مذكرات ومن الكتب في جامعته ومن الثياب في جامعته بل ومن السيارة للذهاب والاياب من جامعته ما لا يحتاجه من في اولى ابتدائي - 00:20:34
فلا يأتي صاحب يعني الورع البارد ويقول بما انك اعطيت في الجامعة فيعني آآ قيمة ثوب اه بمئة ريال فيجب عليك ان تعطي الصغير للثوب ثلاثين ريال او اربعين ريال اعطه مئة كاملة. فنقول لا لان هذا من عطايا النفقات. ولذلك فاحفظوا - 00:20:54
وهذه القاعدة النفقات منوطة بالضرورة والحاجية والحاجات. النفقات منوطة بالضرورة والحاجيات فتعطي اولادك من النفقات لا يكفي ضروراتهم الحياتية وحاجياتهم. حتى وان تفاوتوا في العطاء نعم حتى وان تفاوتوا في العطاء - 00:21:14
فهذا ضروراته غير ضرورات هذا وهذا حاجيات وغير حاجيات هذا. الا ترى ان بعض الاولاد قد يكون معوقا لا عمل عنده فحين اذ يخصه ابوه ببعض العطاء من باب ماذا؟ من باب النفقات. ولو ان ولدك الكبير حل زواجه فزوجته وانت موسر. بخمسين الف - 00:21:33
مثلا ثم افتقرت فلا حق لاولادك بعد ذلك ان يقولوا كما انك اعطيت اخانا خمسين الفا فاعطناه. لانك لم تعطي خمسين الفا من باب العطايا المطلقة، بل من باب النفقات الواجبة على الاب فان من واجبات الاب ان يزوج ولده المعسر. هذي من النفقات فانت لا يجب عليك التعديل بين - 00:21:53
هم في ذلك فهمتموها؟ اذا النفقات قاعدتها النفقات مبنية على الضرورات والحاجيات. فيعطى من فيعطى كل ولد ما من النفقات ما يلبي وحاجياته. بقينا في القسم الثاني وهي العطايا السببية. فالعطايا السببية منوطة باسبابها. هذي قاعدتها. فكل - 00:22:13
من وجد فيه السبب وجدت له العطية. والولد الاخر لم يجد السبب فيحرم من العطية. كقول الاب من حفظ القرآن فله عندي الف ليرة فحفظ بعضهم ولم يحفظ بعضهم فهذا لا يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم نقول لا لان هذه العطايا عطايا سببية والمتقدمة - 00:22:35
في القواعد ان الحكم يدور مع علته او سببه وجودا وعدمه. فاذا وجد السبب وجدت العطية واذا لم يوجد السبب لم توجد العطية ام يقول الاب من كان يبر بابي وبامه فساعطيه كل شهر كذا. فبر واحد وعق البقية فتعطي البار - 00:22:55
حقه الذي وعدت به. وذلك لان عطيتك هذه ليست من العطايا المطلقة. وانما من العطايا السببية. وكأن ينجح بتفوق ويرسب الاخرون. افيحرم هذا المتفوق من هدية نجاحه؟ الجواب لا. بل اعطيه هدية نجاحه. وهؤلاء لا اعطيهم شيئا - 00:23:15
فلا يأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم في العطايا السببية. ولكنه يعمل به في العطايا الثالثة. وهي العطايا التي لا سبب لها كأن تأتي وتخص احد اولادك بلا سبب بلا سبب لهذا التخصيص وتعطيه الفا دون سائر اخوانه فنقول لا انتظر هذا خطأ هذا هو الذي - 00:23:35
يجب فيه التعديل. هذا الذي يجب فيه التعديل. فاذا صارت الابواب عندنا ثلاثة. باب النفقات وقاعدته النفقات على الضرورات والحاجيات. باب العطايا سببية قاعدتها العطايا سببية منوطة باسبابها. اذا وجدت وجدت واذا فقدت فقدت - 00:23:58
الثالثة العطايا المطلقة وقاعدتها ها وجوب التعديل والتسوية بين الاولاد وجوب التعديل والتسوية بين الاولاد. فان قلت في القسم الثالث وهي العطايا المطلقة كيف تتم التسوية بينهم؟ اعلى قسمة الله في الميراث؟ ام اعطي الانثى كما اعطي الذكر من غير تفضيل بينهم؟ في العطايا المطلقة - 00:24:18
انتبهوا الان انا ما اتكلم عن العطايا السببية ولا اتكلم عن النفقات. اتكلم عن القسم الثالث وهو العطايا المطلقة. استوعبتم ما اقول جيد اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال في العطايا المطلقة يجب على الوالد ان يعطي الذكر مثل حظ الانثيين. لان اعدل العادلين على الاطلاق هو الله عز وجل - 00:24:43
وقسم التركة على هذا كما قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين. فتعطي الولد الفا وتعطي البنت خمس مئة ريال ولكن هذا القول عندي فيه نظر والقول الاقرب عندي ان شاء الله هو ان قسمة الميراث تختلف عن قسمة العطايا - 00:25:05
فهذه القسمة انما قسمها الله عز وجل في الميراث. لانها قسمة رعي فيها اشياء اخرى واما العطايا فلها باب اخر. لان ما يراد من الميراث غير ما يراد العطايا. فان قسمة الميراث روعي فيها روعي فيها - 00:25:25
الذكر على الانثى لان الذكر مأمور بنفقات اخرى. مأمور بان ينفق على زوجته. والزوجة ليست مأمورة ان تنفق عليه. مأمور بان ينفق على على بناته ولا مأمور ان يدفع المهر. فلما زيد في نفقاته زيد في ارثه. ولما قلل او خفف في نفقات المرأة خفف في - 00:25:44
فيها فليس من العدل ان الزم الولد بنفقات عظيمة تثقل كاهله ثم اسويه في الميراث معمل لا نفقة عليه اصلا لكن لما زدت عليك النفقة ازيد لك في العطاء. لكن عطايا الاب لابنائه كهدايا هذه ليس المقصود منها - 00:26:04
فيما بعد وانما المقصود منها التودد فالعطايا المقصود بها التودد واظهار المحبة والاحترام فيما بين الوالد واولاده ولذلك تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير والد النعمان قال اكل ولدك اعطيته مثل هذا - 00:26:24
تأملوا كلمة مثل وتأملوا كلمة ولدك فان الولد في اللغة العربية تصدق على من؟ على الذكر والانثى وقد كان اخوات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكل ولدك وقع كل ولدك اعطيته مثل هذا يعني هل نحلت كل واحد - 00:26:45
اولادك ذكورا واناثا غلاما كما نحلته للنعمان فهمتم هذا؟ فاذا هذا دليل على ان العطايا على ان التسوية في العطايا هو ان نعطي الانثى كما نعطي الذكر. فاذا كنت تريد العدل فيما بين اولادك - 00:27:07
بالعطايا المطلقة فاذا اعطيت الذكر منهم الفا فاعطي الانثى الفا واذا اعطيت الذكر منهم الفين فاعطي الانثى منهم الفين. هذا هو ظاهر الحديث وهو الاقرب ان شاء الله عز وجل في هذه المسألة. واما ان نقيس - 00:27:22
عطايا على التركات في القسمة فهذا قياس مع الفارق والمتقرر في القواعد ان القياس مع الفارق باطل فرقتم بين هذه الابواب الثلاثة لعلكم ما فرقتم. اذا نأخذ قاعدة وهي ان الهبات السببية منوطة باسبابها. الهبات السببية اكتبوها القاعدة الهبات - 00:27:38
سببية منوطة باسبابها الهبات السببية منوطة باسبابها طيب خذوا قاعدة النفقات النفقات مبنية على تلبية الظرورات والحاجيات النفقات النفقات مبنية على تلبية الظرورات والحاجيات كم صار عندنا من قاعدة في هذه العطايا؟ ثلاثة هبات الوالدين المطلقة ولا لا؟ ما قلت لكم المطلقة هبات الوالدين المطلقة مبناها على التعديل - 00:28:01
اثنين الهبات الهبات السببية الهبات السببية منوطة باسبابها. ثلاثة النفقات مبنية النفقات النفقات مبنية على تلبية الظرورات والحاجيات. خذوا قاعدة ايضا في باب الهبات. كل تصرف مالي اريد به الاضرار فمحرم - 00:28:46
كل تصرف مالي اريد به الاضرار فمحرم كل تصرف مالي اريد به الاضرار فمحرم. وذلك لان المتقرر باجماع المسلمين الا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال وان الضرر يدفع قدر الإمكان والمتقرر بالاجماع ايضا ان كل من استعجل الشيء قبل اوانه فإنه يعاقب بحرمانه وكل من نوى الحرام فإنه يعاقب بنقيض - 00:29:10
بنقيض قصده ويدخل تحت ذلك شيء يتعلق بباب الهدايا وهي الهدايا في حال المرض فما حال تصرفات المريض؟ ما حال تصرفات المريض؟ ضعوا الاقلام وانتبهوا لي والخصها لكم فيما بعد. ما حال تصرفات المريض - 00:29:38
اسمعوا عندنا قاعدتان مفيدتان في هذا الباب. الاصل ان تصرفات المريض مرضا غير مخوف صحيحة الاصل ان تصرفات المريض مرضا غير مخوف صحيحة فاذا كان الانسان مريضا بوجع عين خفيف او زكام خفيف او انفلونزا خفيفة او الم سن خفيف او وجع اصبع - 00:29:59
يعني ليس من الامراظ المصنفة طبيا بانها مخوفة. فالاصل في تصرفات هذا الرجل صحيحة. فلو انه مطلقة لكان طلاقه صحيحا لان مرضه غير مخوف ولو انه اعتق بعض عبيده لكان عتقه صحيحا. ولو انه تبرع بماله كله لكان تبرعه صحيحا. لكن هل هو الافضل - 00:30:24
هذا له كلام اخر لكن باعتبار اصل الصحة نقول هو صحيح. ولو انه وهب غيره هبة لكانت هبته صحيحة ولو انه رهن لكان رهنه صحيحا. ولو انه اوقف شيئا من من ما له لكان وقفه صحيحا. اذا هذه قاعدتنا - 00:30:49
في تصرفات المريض مرضا غير مخوف صحيحا لكن لا يكمل فهم هذا الا بالقاعدة الثانية لا تكتم. انا قلت لك لا تكتب. ليه بملي عليكم لكن هذا لا يكمل الا اذا فهمنا القاعدة الثانية. وهي التي تقول ها الاصل في تصرفات المريظ مرظا مخوفا المنع الا في - 00:31:09
ثلثه الاصل في تصرفات المريض مرضا مخوفا المنع. يعني الفساد يعني الا نرتب على تصرفاته في هذا المرض المخوف اي اثر فقهي ولا اي حكم شرعي الا في شيء استثناه الشارع وهو شيء تصدق الله به على اصحاب الامراض المخوفة ممن حلت عليهم السكرات وهي ثلث اموالنا فقط - 00:31:31
زاد على الثلث فانه يكون موقوفا على اجازة الورثة. وبناء على ذلك نعكس الفروع السابقة. فلو ان صاحب المرض المخوف اعتق لكان عتقه باطلا ولو طلق لكان طلاقه لاغيا. ولو اوقف لكان لكان وقفه اجيبوا معي خلنا - 00:31:59
تفائل ها باطلا ولو ولو انه رهن لكان رهنه باطلا ولو تبرع بماله كله لما نفذ من تبرعه الا اللثة هذا خلاصة ما قرره الفقهاء في تصرفات المريض. فاذا كان مرظه مرظا ليس بمخوف فالاصل صحة تصرفاته لاننا نعامله معاملة - 00:32:19
صحيح تماما والاصل ان تصرفات المريض مرضا مخوفا المنع الا فيما استثناه الشرع وهو ثلث ماله وهو ثلث ماله فقط واظننا بذلك قد يعني انتهينا من ذلك لكن آآ كما مثلت لكم على الامراض غير المخوفة فلابد ان نمثل على الامراض المخوفة وهي وهي كثيرة. آآ قالوا منها مثلا مرض الطاعون - 00:32:41
فانه من الامراض المخوف من الهلاك. قل من وقع عليه الطاعون وسلم. فاذا اصيب الانسان بالطاعون فاننا نعامل عافانا الله واياكم اننا نعامله معاملة اصحاب الامراض المخوفة اي على مقتضى القاعدة الثانية. وكذلك من اصابه مرظ فقد المناعة المسمى بالايدز في اواخر احواله - 00:33:05
فانه مرض مخوف وقل من يسلم منه وكذلك السرطان عافانا الله واياكم اذا كان في مكان قاتل وفي مراحله المتأخرة فان من بهذا الداء فان مرضه مرضا مخوف. وكذلك يقولون اذا كان به رعاف لا يرقى. يعني ينزف نزيفا لا يرجى وقوفه - 00:33:25
فاحنا سينتهي دمه ويموت وكذلك مصاب آآ المصاب ببعض الامراض القلبية المخوفة المخوفة وغيرها. فالشاهد ان صاحب المرض المخوف نطبق عليه هذه القاعدة. اننا نبطل كل تصرفاته. قالوا ولم ولماذا صححنا تصرفات صاحب المرض غير المخوف وابطلنا تصرفات صاحب المرض المخوف؟ لماذا؟ قالوا لوجود التأثير - 00:33:45
على العقل في المرضين وذلك لان صاحب المرض المخوف تكون تصرفاته ها عفوا وذلك لان صاحب المرض غير المخوف تكون تصرفاته بكمال عقله غير مستشعر قربه من الاخرة غير مستشعر قربه من الاخرة فهو يتصرف تصرفا غير ها مقرون بظغوط نفسية ولا بتشوش عقلي - 00:34:14
واما صاحب المرض المخوف فانه يرى هذه الاموال سوف يخلفها وراءه وهؤلاء الورثة سوف يستمتعون بها. فلربما يكون حسودا او حقودا في بعض في بعضهم ولا يريد الورثة يعني يستمتعون بمثل هذه الاموال وهو قد اصيب بالمرض الذي سيودع به الدنيا او ربما يكون - 00:34:39
ابدا زاهدا ولكن اخر شيئا من الصدقات اخر شيئا من الاوقاف حتى اصيب بذلك فلشدة ظغط المرظ عليه فيريد ان يتصدق لله بايش كل شيء فيحرم الورثة. فلان هناك مسوس فلان هناك ما يسوس على عقله ويمنع من كمال تأمله ويمنع - 00:34:59
ومن كمال تفكيره ولا يجعله مترقبا لمآلات اقواله وافعاله حينئذ حجر الشارع عليه. لان الاصل في المال وجوب المحافظة اما من كان مرضه غير مخوف فانه مأمون من ذلك كله - 00:35:19
والله اعلم نعم يا فهد احسن الله الاولى لا لا خلاص الاولى الاصل في تصرفات المريض مرضا غير مخوف الصحة. الاصل في تصرفات المريض مرضا غير مخوف الصحة اكتبوا فتصحوا هبته وبيعه وشراؤه وعتقه - 00:35:35
الى اخره المقصود التمثيل فقط. طيب القاعدة الثانية القاعدة الثانية الاصل في تصرفات المريض مرضا مخوفا المنع الا في ثلث الا في ثلث ماله. الاصل في تصرفات المريض مرضا مخوفا المنع الا في ثلث ماله - 00:36:08
فعتقه باطل وصدقاته باطلة الا في الثلث وطلاقه باطل ووقفه باطل طبعا الا في حدود الثلوث فقط احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فصل في الهبة وهي التبرع يا فتى بالمال في حال الحياة هديت للاخوان وتصح بالاقوال والافعال ان دلت على مقصودها - 00:36:41
اببيان هي في الشريعة يا فتى مندوبة بادلة ان كنت ذا عرفان وتصح بالتعليق والمجهول اذ ما المنع مستندا الى برهان ان اطلقت لا تقتضي عوضا وان يشرطه فهي وبيع - 00:37:14
عناسيان قالوا ويكره ردها حتى وان قلت بنص واضح التبيان. يعني ما حكم قبولها قال الفقهاء بان قبول الهدية حب احب الى اهدى اليك احد من اخوانك والا قبولها حتى - 00:37:32
وان كانت يسيرة وليس من المروءة ان يرد الانسان هدايا فما حكم المكافأة عليها فقل هذا من كمال المروءات اذا اهداك انسان هدية تحب لك ان على هذه الهدية باعظم منها - 00:37:50
واجمل منها حتى تمتد الجسور المحبة والتوفيق تواصل بينكم ان قلت وان لم استطع مكافئته لم استطع مكافئته تقول تدعو له ما يكافئ الانسان اخاه يرى برها وخيرها يوم يوم - 00:38:10
تكون فيها احوج ما يكون الى مثل هذه الدعوات قول النبي الله عليه وسلم ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه تجدوا ما تكافؤه به فادعوا له حتى انكم قد كان فاتموه - 00:38:32
فيقول فما حكم الرجوع في الهدية بعد المهداة لا نعلم نزاعا بين اهل العلم الله تعالى في حرمة صلى الله عليه وسلم باقبح العائد في قال فيه اذا كالكلب يقين ثم يعود في قيده ليس لنا ما دام الصوم. وفي حديث عمر رضي الله عنه قال - 00:38:46
على برز في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فظننت انه يبيعه برقصه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا وان اعطاك بدرهم ولا ترجع في صدقتك. فان الآية التي في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيده. لكن هذا يكون بعد - 00:39:15
اليه هديته. واما العزيمة على الهدية فان الانسان له ان يتراجع في الهدية. حتى وان ونحج بها اليه ثم في الطريق استخاف الله عز وجل ورأيت الا تبغيه فلك ان تفزع بسيارتك وهديتك. فالهدية يحرم من - 00:39:35
واما قبل ذلك فلا بأس. لان هذا من عقود التبرعات والمتقرر في القواعد ان عقود التبرعات تلزم بالقضاء فالصدقة لا تلزم الا بقبض الفقير لها. والهدية لا تلزم الا بقرض مهدى يهيه يله. فاذا العقود التبرعات انما تلزمه - 00:39:55
لكن العلماء استثنوا هدية واحدة يجوز للانسان ان يرجع فيها. وهي ما يهديه الولي لولده من غير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والد النعمان قال فارجعه اي ارجع في هديتك. مع ان النعمان قد قبل هذه - 00:40:15
ولذلك قال في الحديث لا يحل للرجل ان يهدي هدية ويرجع فيها الا ما يعطيه الوالد لولده وهذا رجوع واجب في ترك الواجب للواجب فالواجب الا ترجع. ولكن في هذه الصورة المعينة يجب عليك - 00:40:35
فنترك الواجب الاول تحقيقا للواجب الثاني. فالواجب لا يترك الا لواجبه. مثل المحافظة على اليد واجب وقطعها في السرقة واجب فنترك الواجب الاول وهو واجب المحافظة قيما بالواجب الثاني وهو واجب القطع. فاحفظوا منا هذه القاعدة الواجبات - 00:40:55
لا تترك الا بالواجبات. الواجبات لا تترك الا للواجبات. فيجب على الاب فيجب على الاب اذا فسر احد اولاده بعفية مطلقة احد واجبيه احد واجبيه اما ان يسوي اخوانه به ويبقي الهدية عند الولد الاول - 00:41:15
لكن سوي اخوانه فيه. واما ان يرجع في هديته فهذا الرجوع ليس موصوفا بالتحريم لانه من جملة ما استثناه الشرع ولا تعارض بين عالم وخلاص وخلاص. اذا وجدت قبل وجود الشمس ولا؟ لا يحصل الان ساعة - 00:41:35
تتجول تتزوج احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى تبين ان دافعها الحياء من غير قصد ردها ردها في الان. يعني انك اذا اهداك احد هدية ثم تبين لك ان الدافع لهذه الهدية انما هو الحياء. ولكنه يحتاج الى هذا المال. ويحتاج الى هذه الهدية. ولكن ولكنك - 00:42:05
جاته مثلا واهداك. وانت تعرف من نفسه او من قرائن احواله ان الحياء هو الذي حمله على ذلك من باب مكارم الاخلاق ان ان ترد الاواب اليه. وان تردها بطريقة ها لا تكسر فيها خاطرك. نعم - 00:42:45
وكن المكافئ باليسير او الدعاء تحظى بسنة احمد العدنان. والقبض شرط للزوم وحده ما يقتضيه العرف يا اخواني. للهدايا فهو عرف معتمد. نعم. ورجوعه فيها حرام بعده بالنص محفوظا صريح بيان الا بما يعطيه والد ابنه. فيجوز يا هذا بدون - 00:43:05
والعدل يلزم في عطيتهم فلا تخصص بها احدا من الولدان. اي عطية؟ المطلقة. العطايا المطلقة احسنتم. ويجوز قسمة ما له بحياته قسما يطابق شرعة الرحمن. وهذا ليس هو المرجح فالانسان يجوز له من باب الجواز الفقهي الشرعي ان يقسم ماله قسمة تنكة بين اولاده الى حس بقرب اجله. لكن - 00:43:35
يكسبه بينهم ها على قسمة الله عز وجل في الميراث لانه قسمة تركات وليست قسمة عطايا لا سيما اذا علم ان احد ابنائه رجل ها طماع وربما يستغل موت ابيه يحوز التركة كلها او يؤذي اخوانه - 00:44:05
بالمطالبة باكثر من حقه الشرعي. فاذا علم الوالد او غلب على ظنه كثرة النزاع والخصومة بين افراد بين افراد عائلته في في التركة فمن الحنكة والحكمة والسياسة الشرعية ان يقسم المال في حياته. لكن اذا علم او غلب على ظنه آآ - 00:44:23
تقى ابنائه وتعاونهم وتواجدهم وتلاطفهم فيما بينهم وليس بينهم صنديد رعديد فجور ظلوم غشوم ها؟ فحينئذ يبقي المال على ما هو عليه. وذلك سدا لذريعة ان يطول عمره ويموت بعضهم قبله. لانه ربما يطول عمره ويأتي ولد بعد قسمة المال فيكون محروما. وربما يموت - 00:44:43
بعضهم قبله فيرث الميت اولاده. ومورثهم الاول لا يزال حيا هذه مشكلة ولذلك فانا اقول ان الانسان يجوز له ان يقسم تركته على اولاده في حياته في حالة واحدة وهي اذا علم او غلب على ظنه شدة الخصومة والنزاع بين افراد عائلته اذا لم يتولى ذلك - 00:45:13
في المحاكم وكم في المحاكم من القضايا العظيمة بسبب التركات. وكم من التركات التي تأخرت السنوات الطويلة لم تقسم بسبب بعض الورثة وطمعه وجشعه. واما اذا علم الاب من اولاده التآلف والتوادد والتراحم والتآخي. والخوف - 00:45:43
الله عز وجل يشكرهم على حالهم والله يتمناهم. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى نعم لا لا يا شيخنا. اي نعم. ويصح الاستثناء ويصح الاستثناء في هبة بلا علم بقدر الوقت من ازمان. يعني اهديتك سيارة - 00:46:03
اذا مللت منها ها؟ الاستثناء وان كان فيه جلالة الا انهم مغتفرون لان العقد عقد ها تبرعاتك وش القاعدة تقول؟ يغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوظات نعم. والدين - 00:46:27
يوهب للمدين وضامن وامنعه يا هذا لشخص ثاني. هذه هبة الدين وهي لا لا تأتي لا غادي هذا البيت من قل للقرض. نعم ايوا اكتبها يا بنت نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى قالوا وامراض الملا في فقهنا ان شئت معرفة - 00:46:50
فتلها نوعان غير المخوف ككثرة في موضع او ان ترى وجع على الاسنان او كالصداع كذا وحمى ساعة وتعطل الحركات بالاركان وتعطل الحركات بالاركان او كالخفيف من الجروح ونحوها كتوجع العينين يا اخواني. القاعدة في هذا ماذا تقول؟ فتصرفات - 00:47:17
الشخص فيه صحيحة وطلاقه وعتاقه يقعان. اذا الاصل في تصرفات المريض مرض غير مخوف الصحة الطلاق والعتق والوقف وغيرها. حتى ولو يتصدقن بماله صح التصدق يا اخ العرفان والوقف ينفذ والعقود صحيحة وطلاقه وعتاقه يقعان. والاخ كأن البيت - 00:47:51
نعم. البيت اربعة وثمانين والف. عجزوه وطلاقه وعتاقه يقعان والبيت ستة وثمانين طلاقه وعتاقه يقع عنده احسن والاخر المرض المخوف كأن جرى دمه ولم يرقى لطول النزيف المستمر هذا يوجب الموت - 00:48:22
وكذات الجنب او في اولها في اول الاصابة فباذن الله انه ينجو ومن مات بها فهو شهيد جابر ابن عتيق المبطون شهيد وصاحب ذات الجمع وكذات جنب او كبرسام كذا. ومرض يصيب العقل - 00:48:56
هو مرض يصيب العقل يهدي به صاحبه ويخرف ايوا وكذات جنب او كبرسام كذا فقد المناعة. بل وكالسرطان المخوفة والطلق بالالام على المرأة فيه الهلاك ولذلك جعلت من ماتت في نفاسها - 00:49:37
قال والمرأة بجمع شهيد اذا لا يحب لا ينفذ لا ينفذ عتقها ولا صدقاتها بغير ما زاد على ثلث ما دامت الالام والطلق لا يزال حتى تلد ان شاء الله - 00:50:16
ذلك المرض المكروه والطلق بالالام والرجل الذي بين الصفوف ولجة الهيجان. الرجل اذا كان في الجهاد ودخل بين صفوف الاعداء ثم وهو بين الصفوف يقول تبرعوا بمال زوجتي طالب يقول لا خلاص انت انت - 00:50:35
سبب يوجب الهلاك كذلك بلجة الهيجان كأن يكون في السفينة ثم تنكسر السفينة والامواج عاتية وهو في الامواج يتقلب على شيء من زوجتي طالت كله الشهر ان شاء الله ثم جثة ثم جثة او - 00:50:52
اعد البيت. والطلق بالالام والرجل الذي بين الصفوف ولجة الهيجان. او حل طاعون بلدته فذا ان مات بعد تبرع بالفاني نفذ التبرع فيه بالثلث الذي بالثلث قد خصه المعصوم في البرهان - 00:51:12
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بقي عندنا باب الهبة والباب الذي بعده باب الهبة والعطية - 00:00:00
هناك عطايا لابد ان نعرف الفرقان بينها وهي باب العطية وباب الهبة وباب الصدقة. فكلها عقود تبرعات فاما الصدقة فهي عطاء يرجو به العبد وجه الله عز وجل. فكل عطاء منك الى غيرك لا ترجو به الا وجه الله تبارك وتعالى فهذا يسمى صدقة - 00:00:18
فالعطية التي لا تريد بها الا وجه الله عز وجل والدار الاخرة هذا تسمى صدقة واما الهبة فهي العطية التي ترجو بها مودة المعطى فالهدايا يراد بها التودد والمحبة ولذلك قال في الحديث عند ابي يعلى وغيره تهادوا تحابوا كما سيأتينا ان شاء الله - 00:00:40
واما العطية فهي ما يكون فهي ما يكون لارادة نفع المعطى فقط فاذا كنت ترجو بعطيتك وجه الله فهذه صدقة. واذا كنت ترجو بعطيتك التودد الى المعطى فهذه هدية. واذا كنت ترجو - 00:01:07
نفع المعطى فقط. فهذه عطية وكلها ذوات معان متقاربة. فنحن الان نشرح الهبات والعطايا. وقد عرف اهل العلم الهبة بقولهم هي تمليك من جائز التصرف في حياته بلا عوظ. هي تمليك من جائز التصرف في حياته بلا - 00:01:30
تمليك من جائز التصرف في حياته بلا عوض بلا عوظ يعني انك تملك انسانا شيئا كنت تملكه وانت لا تزال حيا. ولا تأخذ منه عوضا. فقد كانت به النظارات لي. ثم انا اعطيها هدية لك. فبمعنى انني املكك هذه النظارة. فهي تمليك - 00:01:57
جائز التصرف عاقل بالغ رشيد. فجائز التصرف يعطيك شيئا من ماليته تمليكا وهو لا يزال حيا ولا يطلب منك عوضا. فهذا هو الهدية. الهدية تمليك من جائز التصرف في حياته بلا - 00:02:29
بلا عوض وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على مشروعيتها واستحبابها وانها من اعظم ما ما يمد جسور التواصل والمحبة القلبية فيما بينك وبين من اهديته ولذلك حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم حثا عظيما. وكان يهدي ويهدى اليه صلى الله عليه وسلم - 00:02:49
ففي الصحيح تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها يعني يعطي افضل منها وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوتي بطعام يسأل عنه - 00:03:16
ام صدقة؟ فاذا قيل صدقة قدمه لاصحابه وقال كلوا ولم يأكل معهم لان الصدقة عليه حرام واذا قيل هدية واذا قيل هدية ضرب بيده فاكل معه وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت نزلت في بريرة ثلاث سنن - 00:03:37
بريرة مولاة لها نزلت في بريرة ثلاث سنن احدى السنن انها عتقت فخيرت فخيرت على زوجها وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق والثالثة دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ووجد برمة تفور بلحم - 00:04:02
فقرب له خبز وادم. فقال ما هذا؟ اولم ارى برمة تفور بلحم! يعني كيف تقدمون لي الخبز والادم وفي البيت يطبخ لحم فقالوا بلى ولكنه لحم تصدق به على بريرة وانت لا تأكل الصدقة. فقال هو عليها صدقة ولنا هدية - 00:04:25
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على صدقة ويحب وعفوا يحث على الهدية ويحب الهدية في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي كراع لقبلت ولو دعيت الى ذراع لاجبت. ويقول صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة جارتها ولو فرس نشاة. وستأتينا - 00:04:48
هذه الاحاديث في قواعدها باذن الله عز وجل فالعلماء متفقون على استحباب الهدية وانها دليل على المروءة وعلى كرم الرجل. وفي الهدية والعطايا جمل من القواعد لا بد من فهمها ايها الاحباب الفضلاء - 00:05:13
القاعدة الاولى تصح الهدية بكل قول او فعل او عرف دال على مقصودها تصح الهدايا واذا قلنا الهدايا فنعني الهدايا والعطايا ايضا. تصح الهدايا بكل قول او فعل او عرف دال على مقصودها - 00:05:32
كما قلناه في الوقف تماما اوليس كذلك؟ فهذه العقود يقال فيها ما نقوله في قاعدة المعاملات العامة وهي ان الاصل ان المعاملة تنعقد بما دل على مقصودها من قول او عرف اعفوا من قول او فعل او - 00:05:53
عرف فالهدايا لا يطلب في انعقادها الفاظ معينة كاغديتك او اعطيتك. وانما ما دل على مقصودها من قول تقوله لمن تهدي اليه او فعل او عرف يدل على مقصودها. القاعدة الثانية ما صح منجزا صح معلقا. نفس القاعدة ايضا - 00:06:13
ما صح منجزا صح معلقا الا بدليل فالهدية تصح منجزة كاهديتك الان وتصح معلقة كأن تجعلها هدية ثواب. ان نجحت اعطيتك هدية ان زرتني اعطيتك هدية. فكل عقد يصح منجزا فانه يصح معلقا الا بدليل وهذا واظح - 00:06:36
القاعدة الثالثة ما صح نفعه صح اهداؤه ما صح نفعه صح اهداؤه. فالهدايا متعلقة بجواز النفع. فكل شيء يصح نفعه فيجوز لك ان ولا بأس عليك ولا داعي الى كثرة الامثلة لاننا اخذنا منها الشيء الكثير. فاهداء العقارات والاراضي والاقلام والثياب والمتاع والفرش - 00:07:02
الحيوانات وغير ذلك مما يصح نفعه فيصح اهداؤه بل حتى الكلب المعلم يجوز لك ان تعطيه غيرك هدية. لان الكلب المعلم نفعه صحيح ولا تعلق للهدايا بجواز البيع. وانما لغى تعلق بصحة المنافع. ويفهم من هذه القاعدة ان ما لا يصح - 00:07:32
نفعه فلا يصح اهداؤه كالات الموسيقى. فان نفعها باطل فلا يصح ان تهدي غيرك شيئا من الات الموسيقى او الاشرطة التي تتضمن الغناء او المقاطع التي تتضمن الرقص او الزمر. او الكتب التي تتضمن السحر او الشعوذة او كتب - 00:07:57
كتب المبتدعة فلا يحل لك ان تهدي مثل هذه الاعيان لان نفعها لا يصح وما لا يصح نفعه فلا يصح اهداؤه ما ابسط الفقه ومنها ايضا من القواعد عقود التبرعات تغتفر فيها الجهالات. عقود التبرعات تغتفر فيها الجهالة - 00:08:17
ذكرنا هذه القاعدة بعينها في الوقف عقود التبرعات تغتفر فيها الجهالات والهدايا والعطايا من عقود التبرعات. فيصح لك ان تهدي انسانا هدية مجهولة. بمعنى ساهديك سيارة من سياراتي ولم زدها بعد فتنعقد الهدية او ساهديك شاة من شياهي او دابة من دوابي او قلما من اقلامي او ساعطيك كتابا مما - 00:08:42
هدية لك فانت تستحق هذه الهدية. طيب وعندي مجموعة من الكتب. فمثل هذه الجهالة مغتفرا لان العقد اصلا ليس عقد معاوضة وانما عقد تبرع ويغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوظات - 00:09:12
وكذلك هبة المشاع وانتم عرفتكم سابقا ان المشاع هو المال الذي لم يقسم. فيصح لك ان تهدي نصيبك في الارض التي لم تقسم او نصيبك في الدار التي لم تقسم - 00:09:29
يسمونها هبة المشاع وهي هبة جائزة ولا بأس بها ولا حرج. بل حتى الاستثناء في الهدية جائز. بمعنى اهديتك هذه السيارة انتبه بعد موتي. او نقول اهديتك هذا القلم اذا شبعت من الكتابة منه - 00:09:46
اذا خلصت من الكتابة مثلا فنقول هذا استثناء ولكنه استثناء مجهول. فنقول لا بأس بالجهالة في الاستثناء لان العقد اصلا تبرعات ان حصلت لك فمغنم وان فاتتك فليس في فواتها مغرم. ومن القواعد ايضا - 00:10:06
تهادوا تحابوا. الله تهادوا تحابوا فان الهدية هي سحر الحياء الحلال التي تقلب النفوس الغضب الى نفوس راضية والممتلئة حقدا وحسدا الى نفوس ممتلئة محبة واجلالا ومودة وتقديرا والهدية تفعل في النفوس ما يفعله السحر في المسحور - 00:10:25
فكم من هدية اوجبت قربا بعد بعد. واوجبت رضا بعد ها بعد غضب واوجبت سعادة بعد طول حزن ولذلك فالهدايا تصنع في النفوس الشيء العجيب الذي قد لا تصنعه الاف المحاضرات ولا الاف الكلمات. بل كم من ضال اهتدى بسببي هدية - 00:10:53
اولا ترى ان الشارع جعل للمؤلفة قلوبهم سهما في الزكاة يعطون على شكل هدايا حتى نستميل قلوبهم بشيء من المال فالهدايا تصنع في النفوس شيئا عجيبا. فكم من نفس انكسر سلطانها عند هدية؟ وكم من غضب انكسرت ثورته - 00:11:14
مع هدية وكم من بعد انقلب الى قرب بسبب هدية. فالهدية تقرب كل بعيد وتيسر كل عسير وصدقة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تهادوا تحابوا وكل شيء يوجب المحبة بين المسلمين فمأمور به شرعا. كل شيء يوجب المحبة بين المسلمين فمأمور به شرعا. اولا ترى ان - 00:11:34
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم دلنا على شيء مما يوجب المحبة وامر به قال اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام بينكم. ايضا افشوا الهدية بينكم. لانها توجب - 00:11:59
المودة والمحبة فيما بين المهدي والمهداة والمهداة اليه. ويوضح ذلك ايضا القاعدة التي بعدها وهي ان الهدايا الهدايا بمعانيها لا باقيامها الهدايا بمعانيها لا باقيمها الهدايا بمعانيها لا باقيمها. يعني بمعنى ان الانسان اذا اهداه اخوه هدية فلا ينبغي ان يقلب طرفه في ثمنها - 00:12:19
وكم قيمتها؟ فان الهدية بمعناها انه تذكرك وانه اشترى لك وانه اراد ارظاءك وانه اراد ان يبين محبة في وعظم منزلتك في روحه واراد ان يمد جسور التآلف والمودة فيما بينك وبينه فلا ينبغي ان تكون قليل ادب - 00:12:52
الى مروءة وتقول بكم اشتريتها هذا عيب عظيم هذا منافي للمروءة بل عليك ان تظهر اعظم الفرح واعظم السرور واعظم الغبطة وان تشكره وان تقول جزاك الله خيرا عني وعن - 00:13:15
كم كنت محتاجا لهذه الهدية؟ حتى وان اهداك انسان شيئا هو عندك في البيت وانت غير محتاج اليه. لكن اظهار الفرح واظهار البشر واظهار السرور هذا مما يدخل الفرح على على قلب اخيك. واذكر ان رجلا اهداني كتابا اظنني قرأته قبل ان تلده امه - 00:13:29
شاب من طلاب العلم رأى كتابا في قاعدة في بعض القواعد وكذا واشتراه وجاء به الي. وانا قرأت هذا الكتاب اظنه قبل ان يولد ولكن رأى مني ولله الحمد والمنة من البشر ومن الحاجة لهذا الكتاب ومن الغبطة الكبيرة والفرح العظيم فيه مما ادخل السرور مما ادخل السرور - 00:13:49
على نفسه فهذا مما ينبغي للانسان اذا اغداه احد هدية الا يتبرم منها حتى وان كانت ذات قيمة يسيرة فينبغي للانسان ان يعرف هذه القاعدة العظيمة وهي ان الهدايا وهي ان الهدايا اه معانيها لا باقيمها - 00:14:13
فهمتم هذا ومن القواعد ايضا الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا. الهبة المطلقة لا تقتضي عوظا الهبة المطلقة لا تقتضي عوضا. وذلك لان الهبة تنقسم الى قسمين. الى هبة ثواب والى هبة - 00:14:34
مطلقة فالاصل في الهبات الاطلاق فلا يجوز للانسان ان ان يهدي الناس ويترقب ما الذي يعطونه بل عليه ان يهدي هبة تبرز عظيم محبتهم في قلبه وتقديرهم في قلبه من غير ان ان تتطلع نفسه الى من؟ الى ما يعطونه بعد ذلك - 00:15:00
لذلك كره كثير من اهل العلم الهدايا التي تقدم الى الملوك والى ذوي السلطان والى ذوي الجاه لان مهديهم في الاعم الاغلب لا يريدها لوجه الله انما يريد يريد ثوابها او عوضها - 00:15:23
من السلطان او من الامير او من صاحب الجاه ومن القواعد ايضا ومن القواعد ايضا هبات الوالدين المطلقة يجب فيها التعديل هبات الوالدين المطلقة يجب فيها التعديل فاذا اراد احد الوالدين الاب او الام ان يهدوا اولادهم شيئا من الهدايا او يعطوهم شيئا من الهبات فالواجب عليهم التعديل بين الاولاد - 00:15:38
في هذه العطية بمعنى الا يخص الوالد احد اولاده بهدية او عطية دون سائر اخوانه ولا اعلم نزاعا بين اهل العلم في وجوب التعديل في الهبات التي تعطى للاولاد. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير لما اهداه - 00:16:10
وابوه غلاما نحلة. فقالت امه اي ام النعمان اشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اكل ولدك اعطيته مثل هذا؟ قال لا. قال فارجعه فاني لا اشهد على على جور. وقال - 00:16:29
صلى الله عليه وسلم اما يسرك ان يكون لك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا اذا ولان هدية احد الاولاد ولان هدية احد الاولاد دون الاخرين هذا مما يوجب الشحناء والبغضاء - 00:16:49
والخصومة وامتلاء القلوب من الحقد والحسد على والدهم وعلى اخيهم المعطى. والاولاد اذا ثارت بينهم هذه الشحنات ربما فربما تفظي بهم الى ان يقتل بعضهم بعضا الا ترى وفقك الله الى ما حصل ليوسف عليه الصلاة والسلام مع اخوته لما قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة - 00:17:06
ابانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف فاذا كنت تريد ان يكون ابناؤك لك في البر سواء فعليك ان تعدل بينهم في ابتسامتك وفي نظراتك وفي لحظاتك وفي اهتمامك النفسي وفي - 00:17:31
سلوك الشعور وفي عواطفك وفي آآ جلوسك. فان الاولاد يترقبون من والدهم العدل. ويستشعرون ما لا تستشعره فلربما ابتسامة تكون لاحدهم في مجلس والاخرون لا ينالونها فيخرجون من هذا المجلس بقلوب ممتلئة عليك وعلى اخيك - 00:17:46
فالعدل واجب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اي في العطايا الحسية. ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص اذا يجب علينا ان نعدل بينهم حتى في العطايا الروحية العاطفية المشاعرية - 00:18:06
فالحديث وان كان في العطايا الحسية لكنه ها ليس باعظم من العدل في المشاعر والحب. وقد جرت عادتنا معاشر ان يكون احد الاولاد اقرب منا من غيره. ولكن ليبقى هذا الشعور حبيسا في صدرك لا ينبغي ان تصرح به امام اخوانك. لا امام اخوانه لا بقول ولا - 00:18:24
فعلا ولا بحركة ولا باشارة حتى لا يفضي ذلك الى نزاعهم والى خصومتهم وتعرفون دائما ان كل ما اوجب الخصومة والنزاع وامتلاء القلوب فيما بين المسلمين فانه محرم شرعا. ولذلك حرمت النميمة من اجل ذلك - 00:18:48
حرمت الغيبة من اجل ذلك وحرم بيع المسلم على بيع اخيه من اجل ذلك وحرم خطبة المسلم على خطبة اخيه من اجل ذلك فكل سبب يفضي الى العداوة البغضاء فيما بين المسلمين فالواجب سده - 00:19:05
ومنها هذا الباب عدم التعديل بين الاولاد في العطية ولكن لابد ان ننبه على امر مهم. وهي ان العطايا من الوالد لاولاده ارفعوا الاقلام ارفعوا الاقلام وانتبهوا لي. وهي ان العطايا من الوالد لاولاده لا تخلو من ثلاثة اقسام. اما عطايا نفقة - 00:19:18
واما عطايا هبات سببية. واما عطايا هبات مطلقة. وكثير من الناس قد يخلط هذه الابواب الثلاث فما نعطيه لاولادنا لا يخرج عن هذه الاقسام الثلاثة عطايا نفقات وعطايا هبات سببية وعطايا هبات مطلقة. فالحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم انما - 00:19:38
وهو في القسم الثالث فقط وهي العطايا التي لا اسباب لها لكن بقينا في باب النفقات. فما القاعدة في النفقات؟ النفقات منوطة بالظرورات والحاجيات. فيعطى كل ولد من النفقة ما يكمل ضروراته وحاجياته. فالنفقات لا يشترط فيها التسوية. وانما يشترط فيها تلبية الضرورة وتلبية الحاجة. ولذلك - 00:20:08
فالنفقات على البنات تختلف عن النفقات على الذكور والنفقات على الاولاد الكبار تختلف من عن النفقات على الاولاد الصغار. فالولد الكبير يحتاج من مذكرات ومن الكتب في جامعته ومن الثياب في جامعته بل ومن السيارة للذهاب والاياب من جامعته ما لا يحتاجه من في اولى ابتدائي - 00:20:34
فلا يأتي صاحب يعني الورع البارد ويقول بما انك اعطيت في الجامعة فيعني آآ قيمة ثوب اه بمئة ريال فيجب عليك ان تعطي الصغير للثوب ثلاثين ريال او اربعين ريال اعطه مئة كاملة. فنقول لا لان هذا من عطايا النفقات. ولذلك فاحفظوا - 00:20:54
وهذه القاعدة النفقات منوطة بالضرورة والحاجية والحاجات. النفقات منوطة بالضرورة والحاجيات فتعطي اولادك من النفقات لا يكفي ضروراتهم الحياتية وحاجياتهم. حتى وان تفاوتوا في العطاء نعم حتى وان تفاوتوا في العطاء - 00:21:14
فهذا ضروراته غير ضرورات هذا وهذا حاجيات وغير حاجيات هذا. الا ترى ان بعض الاولاد قد يكون معوقا لا عمل عنده فحين اذ يخصه ابوه ببعض العطاء من باب ماذا؟ من باب النفقات. ولو ان ولدك الكبير حل زواجه فزوجته وانت موسر. بخمسين الف - 00:21:33
مثلا ثم افتقرت فلا حق لاولادك بعد ذلك ان يقولوا كما انك اعطيت اخانا خمسين الفا فاعطناه. لانك لم تعطي خمسين الفا من باب العطايا المطلقة، بل من باب النفقات الواجبة على الاب فان من واجبات الاب ان يزوج ولده المعسر. هذي من النفقات فانت لا يجب عليك التعديل بين - 00:21:53
هم في ذلك فهمتموها؟ اذا النفقات قاعدتها النفقات مبنية على الضرورات والحاجيات. فيعطى من فيعطى كل ولد ما من النفقات ما يلبي وحاجياته. بقينا في القسم الثاني وهي العطايا السببية. فالعطايا السببية منوطة باسبابها. هذي قاعدتها. فكل - 00:22:13
من وجد فيه السبب وجدت له العطية. والولد الاخر لم يجد السبب فيحرم من العطية. كقول الاب من حفظ القرآن فله عندي الف ليرة فحفظ بعضهم ولم يحفظ بعضهم فهذا لا يقول اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم نقول لا لان هذه العطايا عطايا سببية والمتقدمة - 00:22:35
في القواعد ان الحكم يدور مع علته او سببه وجودا وعدمه. فاذا وجد السبب وجدت العطية واذا لم يوجد السبب لم توجد العطية ام يقول الاب من كان يبر بابي وبامه فساعطيه كل شهر كذا. فبر واحد وعق البقية فتعطي البار - 00:22:55
حقه الذي وعدت به. وذلك لان عطيتك هذه ليست من العطايا المطلقة. وانما من العطايا السببية. وكأن ينجح بتفوق ويرسب الاخرون. افيحرم هذا المتفوق من هدية نجاحه؟ الجواب لا. بل اعطيه هدية نجاحه. وهؤلاء لا اعطيهم شيئا - 00:23:15
فلا يأتينا قول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم في العطايا السببية. ولكنه يعمل به في العطايا الثالثة. وهي العطايا التي لا سبب لها كأن تأتي وتخص احد اولادك بلا سبب بلا سبب لهذا التخصيص وتعطيه الفا دون سائر اخوانه فنقول لا انتظر هذا خطأ هذا هو الذي - 00:23:35
يجب فيه التعديل. هذا الذي يجب فيه التعديل. فاذا صارت الابواب عندنا ثلاثة. باب النفقات وقاعدته النفقات على الضرورات والحاجيات. باب العطايا سببية قاعدتها العطايا سببية منوطة باسبابها. اذا وجدت وجدت واذا فقدت فقدت - 00:23:58
الثالثة العطايا المطلقة وقاعدتها ها وجوب التعديل والتسوية بين الاولاد وجوب التعديل والتسوية بين الاولاد. فان قلت في القسم الثالث وهي العطايا المطلقة كيف تتم التسوية بينهم؟ اعلى قسمة الله في الميراث؟ ام اعطي الانثى كما اعطي الذكر من غير تفضيل بينهم؟ في العطايا المطلقة - 00:24:18
انتبهوا الان انا ما اتكلم عن العطايا السببية ولا اتكلم عن النفقات. اتكلم عن القسم الثالث وهو العطايا المطلقة. استوعبتم ما اقول جيد اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال في العطايا المطلقة يجب على الوالد ان يعطي الذكر مثل حظ الانثيين. لان اعدل العادلين على الاطلاق هو الله عز وجل - 00:24:43
وقسم التركة على هذا كما قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين. فتعطي الولد الفا وتعطي البنت خمس مئة ريال ولكن هذا القول عندي فيه نظر والقول الاقرب عندي ان شاء الله هو ان قسمة الميراث تختلف عن قسمة العطايا - 00:25:05
فهذه القسمة انما قسمها الله عز وجل في الميراث. لانها قسمة رعي فيها اشياء اخرى واما العطايا فلها باب اخر. لان ما يراد من الميراث غير ما يراد العطايا. فان قسمة الميراث روعي فيها روعي فيها - 00:25:25
الذكر على الانثى لان الذكر مأمور بنفقات اخرى. مأمور بان ينفق على زوجته. والزوجة ليست مأمورة ان تنفق عليه. مأمور بان ينفق على على بناته ولا مأمور ان يدفع المهر. فلما زيد في نفقاته زيد في ارثه. ولما قلل او خفف في نفقات المرأة خفف في - 00:25:44
فيها فليس من العدل ان الزم الولد بنفقات عظيمة تثقل كاهله ثم اسويه في الميراث معمل لا نفقة عليه اصلا لكن لما زدت عليك النفقة ازيد لك في العطاء. لكن عطايا الاب لابنائه كهدايا هذه ليس المقصود منها - 00:26:04
فيما بعد وانما المقصود منها التودد فالعطايا المقصود بها التودد واظهار المحبة والاحترام فيما بين الوالد واولاده ولذلك تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير والد النعمان قال اكل ولدك اعطيته مثل هذا - 00:26:24
تأملوا كلمة مثل وتأملوا كلمة ولدك فان الولد في اللغة العربية تصدق على من؟ على الذكر والانثى وقد كان اخوات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكل ولدك وقع كل ولدك اعطيته مثل هذا يعني هل نحلت كل واحد - 00:26:45
اولادك ذكورا واناثا غلاما كما نحلته للنعمان فهمتم هذا؟ فاذا هذا دليل على ان العطايا على ان التسوية في العطايا هو ان نعطي الانثى كما نعطي الذكر. فاذا كنت تريد العدل فيما بين اولادك - 00:27:07
بالعطايا المطلقة فاذا اعطيت الذكر منهم الفا فاعطي الانثى الفا واذا اعطيت الذكر منهم الفين فاعطي الانثى منهم الفين. هذا هو ظاهر الحديث وهو الاقرب ان شاء الله عز وجل في هذه المسألة. واما ان نقيس - 00:27:22
عطايا على التركات في القسمة فهذا قياس مع الفارق والمتقرر في القواعد ان القياس مع الفارق باطل فرقتم بين هذه الابواب الثلاثة لعلكم ما فرقتم. اذا نأخذ قاعدة وهي ان الهبات السببية منوطة باسبابها. الهبات السببية اكتبوها القاعدة الهبات - 00:27:38
سببية منوطة باسبابها الهبات السببية منوطة باسبابها طيب خذوا قاعدة النفقات النفقات مبنية على تلبية الظرورات والحاجيات النفقات النفقات مبنية على تلبية الظرورات والحاجيات كم صار عندنا من قاعدة في هذه العطايا؟ ثلاثة هبات الوالدين المطلقة ولا لا؟ ما قلت لكم المطلقة هبات الوالدين المطلقة مبناها على التعديل - 00:28:01
اثنين الهبات الهبات السببية الهبات السببية منوطة باسبابها. ثلاثة النفقات مبنية النفقات النفقات مبنية على تلبية الظرورات والحاجيات. خذوا قاعدة ايضا في باب الهبات. كل تصرف مالي اريد به الاضرار فمحرم - 00:28:46
كل تصرف مالي اريد به الاضرار فمحرم كل تصرف مالي اريد به الاضرار فمحرم. وذلك لان المتقرر باجماع المسلمين الا ضرر ولا ضرار وان الضرر يزال وان الضرر يدفع قدر الإمكان والمتقرر بالاجماع ايضا ان كل من استعجل الشيء قبل اوانه فإنه يعاقب بحرمانه وكل من نوى الحرام فإنه يعاقب بنقيض - 00:29:10
بنقيض قصده ويدخل تحت ذلك شيء يتعلق بباب الهدايا وهي الهدايا في حال المرض فما حال تصرفات المريض؟ ما حال تصرفات المريض؟ ضعوا الاقلام وانتبهوا لي والخصها لكم فيما بعد. ما حال تصرفات المريض - 00:29:38
اسمعوا عندنا قاعدتان مفيدتان في هذا الباب. الاصل ان تصرفات المريض مرضا غير مخوف صحيحة الاصل ان تصرفات المريض مرضا غير مخوف صحيحة فاذا كان الانسان مريضا بوجع عين خفيف او زكام خفيف او انفلونزا خفيفة او الم سن خفيف او وجع اصبع - 00:29:59
يعني ليس من الامراظ المصنفة طبيا بانها مخوفة. فالاصل في تصرفات هذا الرجل صحيحة. فلو انه مطلقة لكان طلاقه صحيحا لان مرضه غير مخوف ولو انه اعتق بعض عبيده لكان عتقه صحيحا. ولو انه تبرع بماله كله لكان تبرعه صحيحا. لكن هل هو الافضل - 00:30:24
هذا له كلام اخر لكن باعتبار اصل الصحة نقول هو صحيح. ولو انه وهب غيره هبة لكانت هبته صحيحة ولو انه رهن لكان رهنه صحيحا. ولو انه اوقف شيئا من من ما له لكان وقفه صحيحا. اذا هذه قاعدتنا - 00:30:49
في تصرفات المريض مرضا غير مخوف صحيحا لكن لا يكمل فهم هذا الا بالقاعدة الثانية لا تكتم. انا قلت لك لا تكتب. ليه بملي عليكم لكن هذا لا يكمل الا اذا فهمنا القاعدة الثانية. وهي التي تقول ها الاصل في تصرفات المريظ مرظا مخوفا المنع الا في - 00:31:09
ثلثه الاصل في تصرفات المريض مرضا مخوفا المنع. يعني الفساد يعني الا نرتب على تصرفاته في هذا المرض المخوف اي اثر فقهي ولا اي حكم شرعي الا في شيء استثناه الشارع وهو شيء تصدق الله به على اصحاب الامراض المخوفة ممن حلت عليهم السكرات وهي ثلث اموالنا فقط - 00:31:31
زاد على الثلث فانه يكون موقوفا على اجازة الورثة. وبناء على ذلك نعكس الفروع السابقة. فلو ان صاحب المرض المخوف اعتق لكان عتقه باطلا ولو طلق لكان طلاقه لاغيا. ولو اوقف لكان لكان وقفه اجيبوا معي خلنا - 00:31:59
تفائل ها باطلا ولو ولو انه رهن لكان رهنه باطلا ولو تبرع بماله كله لما نفذ من تبرعه الا اللثة هذا خلاصة ما قرره الفقهاء في تصرفات المريض. فاذا كان مرظه مرظا ليس بمخوف فالاصل صحة تصرفاته لاننا نعامله معاملة - 00:32:19
صحيح تماما والاصل ان تصرفات المريض مرضا مخوفا المنع الا فيما استثناه الشرع وهو ثلث ماله وهو ثلث ماله فقط واظننا بذلك قد يعني انتهينا من ذلك لكن آآ كما مثلت لكم على الامراض غير المخوفة فلابد ان نمثل على الامراض المخوفة وهي وهي كثيرة. آآ قالوا منها مثلا مرض الطاعون - 00:32:41
فانه من الامراض المخوف من الهلاك. قل من وقع عليه الطاعون وسلم. فاذا اصيب الانسان بالطاعون فاننا نعامل عافانا الله واياكم اننا نعامله معاملة اصحاب الامراض المخوفة اي على مقتضى القاعدة الثانية. وكذلك من اصابه مرظ فقد المناعة المسمى بالايدز في اواخر احواله - 00:33:05
فانه مرض مخوف وقل من يسلم منه وكذلك السرطان عافانا الله واياكم اذا كان في مكان قاتل وفي مراحله المتأخرة فان من بهذا الداء فان مرضه مرضا مخوف. وكذلك يقولون اذا كان به رعاف لا يرقى. يعني ينزف نزيفا لا يرجى وقوفه - 00:33:25
فاحنا سينتهي دمه ويموت وكذلك مصاب آآ المصاب ببعض الامراض القلبية المخوفة المخوفة وغيرها. فالشاهد ان صاحب المرض المخوف نطبق عليه هذه القاعدة. اننا نبطل كل تصرفاته. قالوا ولم ولماذا صححنا تصرفات صاحب المرض غير المخوف وابطلنا تصرفات صاحب المرض المخوف؟ لماذا؟ قالوا لوجود التأثير - 00:33:45
على العقل في المرضين وذلك لان صاحب المرض المخوف تكون تصرفاته ها عفوا وذلك لان صاحب المرض غير المخوف تكون تصرفاته بكمال عقله غير مستشعر قربه من الاخرة غير مستشعر قربه من الاخرة فهو يتصرف تصرفا غير ها مقرون بظغوط نفسية ولا بتشوش عقلي - 00:34:14
واما صاحب المرض المخوف فانه يرى هذه الاموال سوف يخلفها وراءه وهؤلاء الورثة سوف يستمتعون بها. فلربما يكون حسودا او حقودا في بعض في بعضهم ولا يريد الورثة يعني يستمتعون بمثل هذه الاموال وهو قد اصيب بالمرض الذي سيودع به الدنيا او ربما يكون - 00:34:39
ابدا زاهدا ولكن اخر شيئا من الصدقات اخر شيئا من الاوقاف حتى اصيب بذلك فلشدة ظغط المرظ عليه فيريد ان يتصدق لله بايش كل شيء فيحرم الورثة. فلان هناك مسوس فلان هناك ما يسوس على عقله ويمنع من كمال تأمله ويمنع - 00:34:59
ومن كمال تفكيره ولا يجعله مترقبا لمآلات اقواله وافعاله حينئذ حجر الشارع عليه. لان الاصل في المال وجوب المحافظة اما من كان مرضه غير مخوف فانه مأمون من ذلك كله - 00:35:19
والله اعلم نعم يا فهد احسن الله الاولى لا لا خلاص الاولى الاصل في تصرفات المريض مرضا غير مخوف الصحة. الاصل في تصرفات المريض مرضا غير مخوف الصحة اكتبوا فتصحوا هبته وبيعه وشراؤه وعتقه - 00:35:35
الى اخره المقصود التمثيل فقط. طيب القاعدة الثانية القاعدة الثانية الاصل في تصرفات المريض مرضا مخوفا المنع الا في ثلث الا في ثلث ماله. الاصل في تصرفات المريض مرضا مخوفا المنع الا في ثلث ماله - 00:36:08
فعتقه باطل وصدقاته باطلة الا في الثلث وطلاقه باطل ووقفه باطل طبعا الا في حدود الثلوث فقط احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فصل في الهبة وهي التبرع يا فتى بالمال في حال الحياة هديت للاخوان وتصح بالاقوال والافعال ان دلت على مقصودها - 00:36:41
اببيان هي في الشريعة يا فتى مندوبة بادلة ان كنت ذا عرفان وتصح بالتعليق والمجهول اذ ما المنع مستندا الى برهان ان اطلقت لا تقتضي عوضا وان يشرطه فهي وبيع - 00:37:14
عناسيان قالوا ويكره ردها حتى وان قلت بنص واضح التبيان. يعني ما حكم قبولها قال الفقهاء بان قبول الهدية حب احب الى اهدى اليك احد من اخوانك والا قبولها حتى - 00:37:32
وان كانت يسيرة وليس من المروءة ان يرد الانسان هدايا فما حكم المكافأة عليها فقل هذا من كمال المروءات اذا اهداك انسان هدية تحب لك ان على هذه الهدية باعظم منها - 00:37:50
واجمل منها حتى تمتد الجسور المحبة والتوفيق تواصل بينكم ان قلت وان لم استطع مكافئته لم استطع مكافئته تقول تدعو له ما يكافئ الانسان اخاه يرى برها وخيرها يوم يوم - 00:38:10
تكون فيها احوج ما يكون الى مثل هذه الدعوات قول النبي الله عليه وسلم ومن صنع اليكم معروفا فكافئوه تجدوا ما تكافؤه به فادعوا له حتى انكم قد كان فاتموه - 00:38:32
فيقول فما حكم الرجوع في الهدية بعد المهداة لا نعلم نزاعا بين اهل العلم الله تعالى في حرمة صلى الله عليه وسلم باقبح العائد في قال فيه اذا كالكلب يقين ثم يعود في قيده ليس لنا ما دام الصوم. وفي حديث عمر رضي الله عنه قال - 00:38:46
على برز في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فظننت انه يبيعه برقصه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا وان اعطاك بدرهم ولا ترجع في صدقتك. فان الآية التي في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيده. لكن هذا يكون بعد - 00:39:15
اليه هديته. واما العزيمة على الهدية فان الانسان له ان يتراجع في الهدية. حتى وان ونحج بها اليه ثم في الطريق استخاف الله عز وجل ورأيت الا تبغيه فلك ان تفزع بسيارتك وهديتك. فالهدية يحرم من - 00:39:35
واما قبل ذلك فلا بأس. لان هذا من عقود التبرعات والمتقرر في القواعد ان عقود التبرعات تلزم بالقضاء فالصدقة لا تلزم الا بقبض الفقير لها. والهدية لا تلزم الا بقرض مهدى يهيه يله. فاذا العقود التبرعات انما تلزمه - 00:39:55
لكن العلماء استثنوا هدية واحدة يجوز للانسان ان يرجع فيها. وهي ما يهديه الولي لولده من غير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والد النعمان قال فارجعه اي ارجع في هديتك. مع ان النعمان قد قبل هذه - 00:40:15
ولذلك قال في الحديث لا يحل للرجل ان يهدي هدية ويرجع فيها الا ما يعطيه الوالد لولده وهذا رجوع واجب في ترك الواجب للواجب فالواجب الا ترجع. ولكن في هذه الصورة المعينة يجب عليك - 00:40:35
فنترك الواجب الاول تحقيقا للواجب الثاني. فالواجب لا يترك الا لواجبه. مثل المحافظة على اليد واجب وقطعها في السرقة واجب فنترك الواجب الاول وهو واجب المحافظة قيما بالواجب الثاني وهو واجب القطع. فاحفظوا منا هذه القاعدة الواجبات - 00:40:55
لا تترك الا بالواجبات. الواجبات لا تترك الا للواجبات. فيجب على الاب فيجب على الاب اذا فسر احد اولاده بعفية مطلقة احد واجبيه احد واجبيه اما ان يسوي اخوانه به ويبقي الهدية عند الولد الاول - 00:41:15
لكن سوي اخوانه فيه. واما ان يرجع في هديته فهذا الرجوع ليس موصوفا بالتحريم لانه من جملة ما استثناه الشرع ولا تعارض بين عالم وخلاص وخلاص. اذا وجدت قبل وجود الشمس ولا؟ لا يحصل الان ساعة - 00:41:35
تتجول تتزوج احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى تبين ان دافعها الحياء من غير قصد ردها ردها في الان. يعني انك اذا اهداك احد هدية ثم تبين لك ان الدافع لهذه الهدية انما هو الحياء. ولكنه يحتاج الى هذا المال. ويحتاج الى هذه الهدية. ولكن ولكنك - 00:42:05
جاته مثلا واهداك. وانت تعرف من نفسه او من قرائن احواله ان الحياء هو الذي حمله على ذلك من باب مكارم الاخلاق ان ان ترد الاواب اليه. وان تردها بطريقة ها لا تكسر فيها خاطرك. نعم - 00:42:45
وكن المكافئ باليسير او الدعاء تحظى بسنة احمد العدنان. والقبض شرط للزوم وحده ما يقتضيه العرف يا اخواني. للهدايا فهو عرف معتمد. نعم. ورجوعه فيها حرام بعده بالنص محفوظا صريح بيان الا بما يعطيه والد ابنه. فيجوز يا هذا بدون - 00:43:05
والعدل يلزم في عطيتهم فلا تخصص بها احدا من الولدان. اي عطية؟ المطلقة. العطايا المطلقة احسنتم. ويجوز قسمة ما له بحياته قسما يطابق شرعة الرحمن. وهذا ليس هو المرجح فالانسان يجوز له من باب الجواز الفقهي الشرعي ان يقسم ماله قسمة تنكة بين اولاده الى حس بقرب اجله. لكن - 00:43:35
يكسبه بينهم ها على قسمة الله عز وجل في الميراث لانه قسمة تركات وليست قسمة عطايا لا سيما اذا علم ان احد ابنائه رجل ها طماع وربما يستغل موت ابيه يحوز التركة كلها او يؤذي اخوانه - 00:44:05
بالمطالبة باكثر من حقه الشرعي. فاذا علم الوالد او غلب على ظنه كثرة النزاع والخصومة بين افراد بين افراد عائلته في في التركة فمن الحنكة والحكمة والسياسة الشرعية ان يقسم المال في حياته. لكن اذا علم او غلب على ظنه آآ - 00:44:23
تقى ابنائه وتعاونهم وتواجدهم وتلاطفهم فيما بينهم وليس بينهم صنديد رعديد فجور ظلوم غشوم ها؟ فحينئذ يبقي المال على ما هو عليه. وذلك سدا لذريعة ان يطول عمره ويموت بعضهم قبله. لانه ربما يطول عمره ويأتي ولد بعد قسمة المال فيكون محروما. وربما يموت - 00:44:43
بعضهم قبله فيرث الميت اولاده. ومورثهم الاول لا يزال حيا هذه مشكلة ولذلك فانا اقول ان الانسان يجوز له ان يقسم تركته على اولاده في حياته في حالة واحدة وهي اذا علم او غلب على ظنه شدة الخصومة والنزاع بين افراد عائلته اذا لم يتولى ذلك - 00:45:13
في المحاكم وكم في المحاكم من القضايا العظيمة بسبب التركات. وكم من التركات التي تأخرت السنوات الطويلة لم تقسم بسبب بعض الورثة وطمعه وجشعه. واما اذا علم الاب من اولاده التآلف والتوادد والتراحم والتآخي. والخوف - 00:45:43
الله عز وجل يشكرهم على حالهم والله يتمناهم. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى نعم لا لا يا شيخنا. اي نعم. ويصح الاستثناء ويصح الاستثناء في هبة بلا علم بقدر الوقت من ازمان. يعني اهديتك سيارة - 00:46:03
اذا مللت منها ها؟ الاستثناء وان كان فيه جلالة الا انهم مغتفرون لان العقد عقد ها تبرعاتك وش القاعدة تقول؟ يغتفر في عقود التبرعات ما لا يغتفر في عقود المعاوظات نعم. والدين - 00:46:27
يوهب للمدين وضامن وامنعه يا هذا لشخص ثاني. هذه هبة الدين وهي لا لا تأتي لا غادي هذا البيت من قل للقرض. نعم ايوا اكتبها يا بنت نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى قالوا وامراض الملا في فقهنا ان شئت معرفة - 00:46:50
فتلها نوعان غير المخوف ككثرة في موضع او ان ترى وجع على الاسنان او كالصداع كذا وحمى ساعة وتعطل الحركات بالاركان وتعطل الحركات بالاركان او كالخفيف من الجروح ونحوها كتوجع العينين يا اخواني. القاعدة في هذا ماذا تقول؟ فتصرفات - 00:47:17
الشخص فيه صحيحة وطلاقه وعتاقه يقعان. اذا الاصل في تصرفات المريض مرض غير مخوف الصحة الطلاق والعتق والوقف وغيرها. حتى ولو يتصدقن بماله صح التصدق يا اخ العرفان والوقف ينفذ والعقود صحيحة وطلاقه وعتاقه يقعان. والاخ كأن البيت - 00:47:51
نعم. البيت اربعة وثمانين والف. عجزوه وطلاقه وعتاقه يقعان والبيت ستة وثمانين طلاقه وعتاقه يقع عنده احسن والاخر المرض المخوف كأن جرى دمه ولم يرقى لطول النزيف المستمر هذا يوجب الموت - 00:48:22
وكذات الجنب او في اولها في اول الاصابة فباذن الله انه ينجو ومن مات بها فهو شهيد جابر ابن عتيق المبطون شهيد وصاحب ذات الجمع وكذات جنب او كبرسام كذا. ومرض يصيب العقل - 00:48:56
هو مرض يصيب العقل يهدي به صاحبه ويخرف ايوا وكذات جنب او كبرسام كذا فقد المناعة. بل وكالسرطان المخوفة والطلق بالالام على المرأة فيه الهلاك ولذلك جعلت من ماتت في نفاسها - 00:49:37
قال والمرأة بجمع شهيد اذا لا يحب لا ينفذ لا ينفذ عتقها ولا صدقاتها بغير ما زاد على ثلث ما دامت الالام والطلق لا يزال حتى تلد ان شاء الله - 00:50:16
ذلك المرض المكروه والطلق بالالام والرجل الذي بين الصفوف ولجة الهيجان. الرجل اذا كان في الجهاد ودخل بين صفوف الاعداء ثم وهو بين الصفوف يقول تبرعوا بمال زوجتي طالب يقول لا خلاص انت انت - 00:50:35
سبب يوجب الهلاك كذلك بلجة الهيجان كأن يكون في السفينة ثم تنكسر السفينة والامواج عاتية وهو في الامواج يتقلب على شيء من زوجتي طالت كله الشهر ان شاء الله ثم جثة ثم جثة او - 00:50:52
اعد البيت. والطلق بالالام والرجل الذي بين الصفوف ولجة الهيجان. او حل طاعون بلدته فذا ان مات بعد تبرع بالفاني نفذ التبرع فيه بالثلث الذي بالثلث قد خصه المعصوم في البرهان - 00:51:12