ثم قال الناظم بعد ذلك فصل في المعتدات وسأشرحها لكم ان شاء الله قبل ان نقرأ ابياتها المعتدات جمع مفرده معتدة وشرعا اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل - 00:00:00
اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل فان قلت وما اسبابها؟ اي ما اسباب هذه العدة؟ نقول الجواب لها عدة اسباب باختلاف انواعها فمن العدد ما يكون سببه التفجع على الزوج كعدة التفجع على موت الزوج - 00:00:27
كعدة المتوفى عنها زوجها او لامكان المراجعة كعدة المطلقة المدخول بها او للتأكد من براءة الرحم كعدة مفسوخة واضح ولكن المقصود منها ان تتعبد لله عز وجل بهذا التربص اي بقاء هذه المدة المعلومة - 00:01:06
فان قلت وما دليل مشروعية هذه العدة العدد الجواب مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع كما سيأتي بيانه بعد قليل ان شاء الله في قرن كل عدة بدليلها بقرن كل عدة بدليلها - 00:01:39
قال الناظم من طلقت قبل الدخول وهذه المعتدة وهذه المطلقة الاولى ان يتزوج الانسان امرأة ثم يطلقها قبل الدخول. فكل مطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها قوله فما لها من عدة بالنص من قرآن وذلك لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم - 00:02:03
من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا وقد وقع الاجماع على ان كل من طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة. هذا النوع الاول - 00:02:38
ثم قال وعلى التي قد فرقت بالخلع وعلى التي قد فورغت ففرقت بالخلع ان تعتد شهرا يا اخا العرفان. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرأة ثابت بن قيس بن قيس بن شماس رضي الله عنه ان - 00:02:54
تعتد حيضه. وكذلك امرت الربيع بنت معوذ بن عفرا وعلى ذلك قاعدتنا التي تقول بان المفسوخة الى ان المفسوخة تعتد بحيضة واحدة. هذا النوع الثاني الثالثة هذا وعدة حامل بالنص ان تضع الجنين بخلقة الانسان ايا يكن نوع الفراق بطلقة او خلعها او موت بعل حد - 00:03:14
بمعنى ان القاعدة في الحامل ان عدتها تنتهي بوضع حملها بغض النظر عن سبب فرقتها فكل مفارقة حامل فتنتهي عدتها بوضع حملها. فاذا كان سبب فرقتها الطلاق فعدتها ان تضع - 00:03:48
حملها واذا كان سبب فرقتها الوفاة فعدتها ان تضع حملها. واذا كان سبب فرقتها الخلع الخلع ان تضع حملها فعدتها ان تظع حملها ولذلك نبه على ذلك الناظم بقوله اي يكن نوع الفراق. فما دامت حاملة وفرقت فان عدة - 00:04:11
ايا كان نوع فرقتها انما هو وضع حملها قوله انتبه ان تضع الجنين بخلقة الانسان. بمعنى انه ان الحامل تخرج من عدتها بوضع الحمل الذي قد تبين فيه خلقة الانسان - 00:04:38
وذلك فيما لو القته في طور المضغة المخلقة واما اذا القت جنينها في طور النطفة فانها تعتد بالحيض مرة اخرى او القته في طور العلقة او القته في طور المضغة غير المخلقة. بمعنى انه سقط من رحمها لم يتبين فيه خلقة الانسان. لا يعرف يده من - 00:04:58
رجله من رأسه من رقبته وانما هو مضغة لحم كاللحم الذي تمضغه باسنانك ثم تلقيه لكن لو تشققت عيناه وبان رأسه وبانت اصابعه وبدأ وبانت رجلاه فحين اذ هذا الحمل تنتهي به عدتها - 00:05:25
والدليل على ذلك قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجالوهن اي يضعن حملهن اي يضعن حملهن ثم قال الناظم انتبه والقرؤ عفوا. وثلاثة عدة حائض ان كان مدخولا بها لثواب - 00:05:47
اي ان المرأة اذا كانت ممن يحيض وقد دخل بها زوجها فان عدة المدخول بها ثلاث حيض. لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وهذا باجماع العلماء بل ان الاصل في العدة ان تكون بالحيض وما عداها يكون بدلا لا اصلا - 00:06:15
فالإعتداد بالحمل هو بدل عن الحيض. والاعتداد بالأشهر في حق الايسة انما هو بدل. فالاصل في العدة هو الحيض فان قلت وما المقصود بالاقراء في قول الله عز وجل ثلاثة قروء؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم - 00:06:48
والقول الصحيح ان القرء هو الحيض وليس هو الطهر والدليل على ذلك ما اخرجه ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره. من حديث عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده. ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:12
قال في المستحاضة تدع الصلاة ايام التي لا تصلي فيها تدع تدع صلاتها او نأكل اه تدع الصلاة في ايام اقرائها انما تترك الصلاة في ايام حيضها واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وعلى ذلك قول الناظم والقرؤ حيضتها والقرؤ حيضتها على القول - 00:07:27
الذي ولا لا؟ والقرؤ حيضتها هديت على الذي يختاره النحرير من حرال. يعني ابن تيمية رحمه الله ومن المعتدات ايضا المتوفى عنها زوجها والتي ذكرها الناظم بقوله ان فورقت بالموت حائلنا وقوله حائلنا اي - 00:07:58
التي ليست بحامل فان المرأة اما ان تكون حاملا او حائلا. فالحائل من ليست بحامل قوله ف لي تعتد اربع اشهر في الان مع عشرة الايام. فصار اربعة اشهر وعشرة - 00:08:21
ودليل ذلك قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وقد اجمع العلماء على ان المتوفى عنها زوجها ان كانت حائلا فان عدتها هذه المدة - 00:08:45
فان قلت وما الحكم ان فارقها وهي حامل فنقول قد مضت لنا قاعدة في الحمل. الحامل وهي ان عدتها وضع حملها بغض النظر عن سببه طرقتها فان قلت وكيف نصنع بقول الله عز وجل؟ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول. غير - 00:09:05
لا اخراج فنقول لقد قضى جمع من اهل العلم بان هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ الى اربعة اشهر وعشرة فقد كانت المرأة في اول الاسلام تعتد حولا كاملا ولكن الله عز وجل خفف عنها الى اربعة اشهر وعشرا - 00:09:31
وعليه العمل والاجماع ثم انتقل الى معتدة اخرى وهي المرأة الايسة. فقال والايسات من المحيض. الاياس له ثلاثة اسباب اما ان يكون بسبب الصغر او المرض او الكبر فكم تعتد الايسة؟ الجواب والايسات من المحيض ثلاثة من اشهر - 00:09:50
اي عدتها ثلاثة اشهر لان المتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار الى البدل ودليل ذلك قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة - 00:10:21
اشهر وعلى ذلك وقع الاجماع ولكنه تكلم عن امرأة قد ايست لا بسبب كبرها ولا بسبب صغرها. ولكنه ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. او ارتفع تدري ما رفعه فاذا ارتفع الحيض فلا يخلو من حالتين. اما ان تكون المرأة لا تدري ما رفعه - 00:10:40
واما ان تكون المرأة تدري ما رفعه فقال الناظم فيهن وعلى التي ارتفع المحيض ولم يعد مع جاهلها بالعذر حول زمانه انتم معي ولا لا؟ الابيات واضحة يقول وعلى التي ارتفع المحيض ولم يعد مع جهلها بالعذر حول زماني. اي تعتد من ارتفع حيضها - 00:11:11
ولا تدري عن السبب الذي رفعه تعتد حول زماني يعني بمعنى ان غا تتربص حولا كاملا حتى تمر عليها الفصول الاربعة فلربما بعض النساء بسبب شدة الحر او شدة البرد او بعض العوامل البيئية الطبيعية ترفع حيضها. فاذا مرت عليها - 00:11:41
فيكون قد مر عليها اربعة فصول حولها زمانية ثم بعد ذلك ينتهي تنتهي عدتها انتبهوا يقول واذا درت عن عذرها فلتنتظر حتى يزول ولو لطول زمانك وهذا فيه تفصيل واما الاطلاق الذي ذكره المصنف فان فيه نظر - 00:12:06
وذلك لان المرأة التي انقطع حيظها لكبر فانه قد ارتفع ها وهي تدري عن السبب ولكن هذا السبب ليس من شأنه ان يعود الحيض لها ان يعود الحيض لها فيه مرة اخرى - 00:12:38
ولكن اذا كان سبب ارتفاع هرمونات طبية معينة او كان العذر الذي بينه الطبيب في ارتفاع حيضها يمكن الرجوع فحينئذ تبقى لا تعتد حتى يرجع ولو بقيت سنين ولو بقيت سنين. فان قلت وهل يمكن ان نستعين بالمكتشبات الطبية المعاصرة في قضية الحيض؟ هل سيعود او لا؟ فاقول نعم وحي هلا - 00:12:55
هذا من نعمة الله عز وجل علينا في هذا الزمان فاذا خضعت المرأة للكشف الطبي ثم بين لها الطبيب بان حيضها قد ارتفع بسبب لا يمكن عوده فحين اذ تعتد ثلاثة اشهر ولا ينبغي ان تجلس سنة كاملة - 00:13:23
لان الطبيب قد بين لها انه لن يعود عليها حيضها ابدا. واما اذا بين الطبيب ان هذا الارتفاع ارتفاع طبيعي في بعض النساء وانه سيعود بعد شهر او شهرين او ثلاثة او سنة او سنتين فانها تتربص عوده لانها قادرة على الاعتداد بالحيض - 00:13:41
هي الاصل فلا يجوز لها ان تنتقل للبدن لعلكم فهمتم ما هذا ماشي ثم انتقل بعد ذلك الى قوله هذا وتعتد الرقيقة يا فتى نصف الحرائر يا اخ العرفان لكن ما لا يقبل التوصيف يا هذا فاكمله عن النقصان. فبما ان الحرة عدتها ثلاثة - 00:14:01
فكانت عدة رقيقة قرءا ونصفا ولكن بما ان القرء لا يتجزأ ها جبرن النصف الثاني وجعلناه قرءا كاملا فجعلنا عدة الامة ها يعني حيضتين يعني حيضتين يعني حيضتين ما ادري كلامي واضح الى الان ولا فيه - 00:14:27
طيب ثم قال الناظم في بيان اقل مدة الحمل. قال واقل حمل ستة من اشهر هذا واكثره بلا حسبان لكن مرجعه الوجود وتسعة من اشهر هي غالب النسوان. وذلك لان الله عز وجل جعل - 00:14:54
الحملة الجنين وفصاله ها كم من شهر ثلاثون شهرا قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وجعل فطامه في حولي كم الفرق بينهما ستة اشهر وهذي اقل مدة الحفظ فاقل مدة للحمل هي ستة اشهر - 00:15:21
واما اكثره فانه بلا حسبان. لكن غالبه غالبه تسعة اشهر وقد نص الفقهاء في كتبهم على ان من الناس من بقي في جنين في بطن امه اكثر من سنة او سنتين او ثلاث او اربع سنين - 00:15:46
وذلك لان الرحم بقدرة الله عز وجل قد تتجمد فيه هذه النطفة وتقف اطوار خلقتها الى ما شاء الله عز وجل فاذا كان هذا فعلا يعني له حقيقة من الواقع. فحينئذ نقول لا اكثر لمدة الحمل ولكن اغلبه ولكن - 00:16:04
اغلبه ولكن اغلبه تسعة اشهر. احسنتم انتبهوا اذا غاب الزوج عن زوجته غيبة طويلة فهل تبقى تنتظره او تعتد وتتخلص منه قال الناظم معالجا هذه المسألة قالوا واحسن مذهب في زوجة المفقود ما حكم الامير الثاني اي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تتربصن هديت بعد - 00:16:24
ترافع اي بعد ارتفاع امرها للحاكم حولي زمان بعدها حولان يعني اربعة سنين فاذا انتهت تعتد ذي لوفاته حكما الى اخره هذه مسألة امرأة المفقود وقد اختلفت اقوال اهل العلم وانظارهم فيها - 00:16:55
والقول الاقرب ان شاء الله اننا ننظر الى سبب غيبته فان كان السبب لا يفضي الى الهلاك غالبا او كان سببا معلوما بمعنى انه سافر للعمل في دولة فلانية والناس يذكرون انه موجود فيها - 00:17:24
ولكنه طالت غيبته. فحينئذ نحن نعلم وجوده ونتيقن وجوده ولان السفر للعمل في الاعم الاغلب في هذا الزمان من السفر الذي يرجى رجوع الانسان منه وذلك لان وسائلا نقل او الوسائل التواصل بين - 00:17:43
البلاد صارت مأمونة اما سيارة واما قطار واما طائرة فلم تعد الحال كما كان في السابق لان الخارج من بلده مفقود وان العائد اليها مولود. لخطر الطريق وكثرة قطاع واللصوص - 00:18:03
فطريق السفر والذهاب الى البلاد الاخرى في هذا الزمان صار ميسرا وسهلا ومأمونا في الاعم الاغلب وقليل من الحوادث التي تقع في الطائرات بين الفينة والاخرى نسمع بها فاذا كنا نعلم ان ظاهر غيبته السلامة او كنا نعلم وجوده في البلاد حيا فان المرأة لا يجوز لها - 00:18:23
ان تترافع للحاكم الا لرفع الضرر عنها فقط بمعنى انها ترفع امرها للحاكم لطلب الفسخ لطول غيبته وشدة حاجتها للزوج ولا تتربص لا اربع سنين ولا ثلاث سنين. وانما الامر مرده اليها. فان شاءت ان تنتظره حتى يرجع من سفرته هذه فلها ذلك - 00:18:47
وان شاءت ان ترفع امرها وتظلمها وشدة ضررها للحاكم فللحاكم ان يفسخها وتعتد شهرا ثم تحل للخطاب واما من كان ظاهر ظاهر غيبته الهلاك. كالذي يدخل بين صفي الجهاد ثم يختفي خبره - 00:19:13
او يذهب الى المسجد ليصلي ثم يطول زمانه سنين لا يرجع الى بيت اهله فان ظاهر هذه الغيبة هي الهلاك فهذه المرأة هي التي قضى فيها امير المؤمنين بان تتربص اربع سنين - 00:19:34
فاذا كان ظاهر غيبته الهلاك فانها تتربص اربع سنين. ثم ترجع للحاكم بعد تمام الاربع سنين ثم يأمرها ان عدة الوفاة لان الحاكم بعد اربع سنين سيصدر صكا بان هذا الزوج قد مات حكما - 00:19:53
وبعد الحكم عليه بالوفاة تبدأ هي عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا وهذا احسن ما قيل في هذه المسألة. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الامام العلامة ابن القيم. ولكن القول الراجح - 00:20:12
عندي والله اعلم ان مدة التربص مردها الى تقدير الحاكم فان عمر رضي الله تعالى عنه لما اخبرته هذه المرأة بانها زوجها مفقود قدر لها اربع سنين بناء على ذاك الزمان - 00:20:30
ولكن اذا رأى الحاكم ان المدة تنقص قليلا او تزيد قليلا على حسب ما تصفه المرأة من ظاهر غيبة زوجها فان مدة التربص تختلف باختلاف اجتهاد الحاكم فيها فقد يقول لها الحاكم سوف انظرك ستة اشهر. ثم احكم بان زوجك قد مات - 00:20:50
وتعتدين بعد صدور الحكم اربعة اشهر وعشرة او بعضهم اذا تأمل في القرائن قال سأنظرك سنة او بعضهم قال سنتين فالاربع سنين ليست تشريعا عاما يجب في كل زمان وانما فعله عمر اجتهادا في هذه القضية بعينها فحينئذ بما انه هو الحاكم وقدر هذه المدة فاننا نرجع تقدير المدته - 00:21:12
التي تتربصها زوجة المفقود الى اجتهاد الحاكم. هذا اقرب الاقوال في هذه المسألة ثم فرض لك الناظم فرضا اخر. انتبه واعطاك مسألة جديدة. فقال ما الحكم اذا حكم الحاكم بموته واعتدت - 00:21:37
وتزوجت ثم جاء زوجها فالعلماء قد نصوا في هذه الجزئية على ما نص عليه الناظم. قال فاذا انتهت اي مدة التربص تعتد لي اي هذه المرأة لوفاته وهذه العدة لا شأن لها بمدة التربص. فمدة التربص شيء ومدة العدة شيء اخر. بمعنى ان مدة - 00:21:55
تربص اخر غير مدة الانتظار لوفاته حكما. بمعنى ان القاضي يسدل صكا بوفاته حكما. بمعنى انه لم نتيقن انه ميت حقيقة وانما حكمنا عليه بانه ميت حكما فان نكحت فان نكحت لزوج ثاني انتبه - 00:22:18
حل النكاح متى ما انتخت عدتها اربعة اشهر وعشرا فان لها ان تتزوج من شاءت لكن المشكلة فان اتاها زوجها فله الخيار هديت في الرجحان بين الصداق وبين اخذ حليله حليلته وبين اخذ حليلته واختاره النحرير من حران - 00:22:44
بمعنى اننا نقول له اننا قد حكمنا عليك بالموت حكما وزوجتك قد تزوجت. وقد تبين لنا ان حكمنا هذا ليس بصحيح وانه ضيف اظن قد تبين خطؤه فيعتبر لاغيا فانت بين خيارين الان. اما ان - 00:23:10
تسترد زوجتك واما ان تدفع هي لك الصداق لا نحرمه من ماله ومن امرأته في ان واحد فان قلت ما الحكم لو اختار الصداق؟ فنقول حينئذ الزوجة ترد الصداق له - 00:23:28
وتعتبر حينئذ فرقة فسخ وتكون مع زوجها الثاني ولكن ان قال انا لا استبدل بها احدا فانها تنزع من الزوج الثاني وتعتد شهرا بانه فسخ ثم يتزوجها هذا بعقد جديد ومهر جديد ويلزم بدفع المهر للزوجة الثانية - 00:23:48
حتى لا يحرم احدهما من من الزوجة والمهر تصورتم؟ هذا عدل الاسلام والله اعلم اقرأ احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى من طل فصل في المعتدات من طلقت قبل الدخول فما لها من عدة بالنص من قرآن. وعلى التي قد فرقت بالخلع ان تعتد شهرا يا اخا - 00:24:17
عرفان هذا وعدة حامل بالنص ان تضع الجنين بخلقة الانسان. ايا يكن نوع الفراق بطلقة او خلعها اه او موت بعل حنان واضح البيت اه بغض النظر عن سبب الفرقة. وثلاثة الاقراء عدة حائض ان كان مدخولا بها لثواني. والقرؤ حيضتها - 00:24:46
هديت على الذي يختاره النحرير من حران ان فرقت بالموت حائلنا فذي تعتد اربع اشهر في الان مع الايام وهو حدادها بالنص والاجماع دون تواني والايسات من المحيض ثلاثة من اشهر بالنص من قرآن وعلى التي ارتفع المحيض ولم يعد مع جهلها بالعذر حول - 00:25:10
واذا درت عن عذرها فلتنتظر حتى يزول ولو لطول زمان هذا وتعتد الرقيقة يا فتى نصف الحرائر يا اخا العرفان. لكن لكن ما لا يقبل التنصيف لا يا هذا فاكمله عن النقصان - 00:25:35
واقل حمل ستة من اشهر هذا واكثره بلا حسبان. لكن مرجعه لكن مرجعه الوجود وتسعة من من اشهر هي غالب النسوان قالوا واحسن مذهب في زوجة المفقود ما حكم الامير الثاني تتربصن هديت بعد ترافع حولي زمان - 00:25:55
ان بعدها حولان فاذا انتهت تعتد ذي لوفاته حكما فان نكحت لزوج ثاني حل النكاح فان اتاها زوجها فله الخيار هديت في الرجحان. بين الصداق وبين اخذ حليلة واختاره النحرير من حران. نعم - 00:26:19
- 00:26:39
Transcription
ثم قال الناظم بعد ذلك فصل في المعتدات وسأشرحها لكم ان شاء الله قبل ان نقرأ ابياتها المعتدات جمع مفرده معتدة وشرعا اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل - 00:00:00
اسم لمدة معينة تتربصها المرأة تعبدا لله عز وجل فان قلت وما اسبابها؟ اي ما اسباب هذه العدة؟ نقول الجواب لها عدة اسباب باختلاف انواعها فمن العدد ما يكون سببه التفجع على الزوج كعدة التفجع على موت الزوج - 00:00:27
كعدة المتوفى عنها زوجها او لامكان المراجعة كعدة المطلقة المدخول بها او للتأكد من براءة الرحم كعدة مفسوخة واضح ولكن المقصود منها ان تتعبد لله عز وجل بهذا التربص اي بقاء هذه المدة المعلومة - 00:01:06
فان قلت وما دليل مشروعية هذه العدة العدد الجواب مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع كما سيأتي بيانه بعد قليل ان شاء الله في قرن كل عدة بدليلها بقرن كل عدة بدليلها - 00:01:39
قال الناظم من طلقت قبل الدخول وهذه المعتدة وهذه المطلقة الاولى ان يتزوج الانسان امرأة ثم يطلقها قبل الدخول. فكل مطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها قوله فما لها من عدة بالنص من قرآن وذلك لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم - 00:02:03
من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا وقد وقع الاجماع على ان كل من طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة. هذا النوع الاول - 00:02:38
ثم قال وعلى التي قد فرقت بالخلع وعلى التي قد فورغت ففرقت بالخلع ان تعتد شهرا يا اخا العرفان. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرأة ثابت بن قيس بن قيس بن شماس رضي الله عنه ان - 00:02:54
تعتد حيضه. وكذلك امرت الربيع بنت معوذ بن عفرا وعلى ذلك قاعدتنا التي تقول بان المفسوخة الى ان المفسوخة تعتد بحيضة واحدة. هذا النوع الثاني الثالثة هذا وعدة حامل بالنص ان تضع الجنين بخلقة الانسان ايا يكن نوع الفراق بطلقة او خلعها او موت بعل حد - 00:03:14
بمعنى ان القاعدة في الحامل ان عدتها تنتهي بوضع حملها بغض النظر عن سبب فرقتها فكل مفارقة حامل فتنتهي عدتها بوضع حملها. فاذا كان سبب فرقتها الطلاق فعدتها ان تضع - 00:03:48
حملها واذا كان سبب فرقتها الوفاة فعدتها ان تضع حملها. واذا كان سبب فرقتها الخلع الخلع ان تضع حملها فعدتها ان تظع حملها ولذلك نبه على ذلك الناظم بقوله اي يكن نوع الفراق. فما دامت حاملة وفرقت فان عدة - 00:04:11
ايا كان نوع فرقتها انما هو وضع حملها قوله انتبه ان تضع الجنين بخلقة الانسان. بمعنى انه ان الحامل تخرج من عدتها بوضع الحمل الذي قد تبين فيه خلقة الانسان - 00:04:38
وذلك فيما لو القته في طور المضغة المخلقة واما اذا القت جنينها في طور النطفة فانها تعتد بالحيض مرة اخرى او القته في طور العلقة او القته في طور المضغة غير المخلقة. بمعنى انه سقط من رحمها لم يتبين فيه خلقة الانسان. لا يعرف يده من - 00:04:58
رجله من رأسه من رقبته وانما هو مضغة لحم كاللحم الذي تمضغه باسنانك ثم تلقيه لكن لو تشققت عيناه وبان رأسه وبانت اصابعه وبدأ وبانت رجلاه فحين اذ هذا الحمل تنتهي به عدتها - 00:05:25
والدليل على ذلك قول الله عز وجل وولاة الاحمال اجالوهن اي يضعن حملهن اي يضعن حملهن ثم قال الناظم انتبه والقرؤ عفوا. وثلاثة عدة حائض ان كان مدخولا بها لثواب - 00:05:47
اي ان المرأة اذا كانت ممن يحيض وقد دخل بها زوجها فان عدة المدخول بها ثلاث حيض. لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وهذا باجماع العلماء بل ان الاصل في العدة ان تكون بالحيض وما عداها يكون بدلا لا اصلا - 00:06:15
فالإعتداد بالحمل هو بدل عن الحيض. والاعتداد بالأشهر في حق الايسة انما هو بدل. فالاصل في العدة هو الحيض فان قلت وما المقصود بالاقراء في قول الله عز وجل ثلاثة قروء؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم - 00:06:48
والقول الصحيح ان القرء هو الحيض وليس هو الطهر والدليل على ذلك ما اخرجه ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره. من حديث عدي ابن ثابت عن ابيه عن جده. ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:12
قال في المستحاضة تدع الصلاة ايام التي لا تصلي فيها تدع تدع صلاتها او نأكل اه تدع الصلاة في ايام اقرائها انما تترك الصلاة في ايام حيضها واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وعلى ذلك قول الناظم والقرؤ حيضتها والقرؤ حيضتها على القول - 00:07:27
الذي ولا لا؟ والقرؤ حيضتها هديت على الذي يختاره النحرير من حرال. يعني ابن تيمية رحمه الله ومن المعتدات ايضا المتوفى عنها زوجها والتي ذكرها الناظم بقوله ان فورقت بالموت حائلنا وقوله حائلنا اي - 00:07:58
التي ليست بحامل فان المرأة اما ان تكون حاملا او حائلا. فالحائل من ليست بحامل قوله ف لي تعتد اربع اشهر في الان مع عشرة الايام. فصار اربعة اشهر وعشرة - 00:08:21
ودليل ذلك قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وقد اجمع العلماء على ان المتوفى عنها زوجها ان كانت حائلا فان عدتها هذه المدة - 00:08:45
فان قلت وما الحكم ان فارقها وهي حامل فنقول قد مضت لنا قاعدة في الحمل. الحامل وهي ان عدتها وضع حملها بغض النظر عن سببه طرقتها فان قلت وكيف نصنع بقول الله عز وجل؟ والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول. غير - 00:09:05
لا اخراج فنقول لقد قضى جمع من اهل العلم بان هذا كان في اول الاسلام ثم نسخ الى اربعة اشهر وعشرة فقد كانت المرأة في اول الاسلام تعتد حولا كاملا ولكن الله عز وجل خفف عنها الى اربعة اشهر وعشرا - 00:09:31
وعليه العمل والاجماع ثم انتقل الى معتدة اخرى وهي المرأة الايسة. فقال والايسات من المحيض. الاياس له ثلاثة اسباب اما ان يكون بسبب الصغر او المرض او الكبر فكم تعتد الايسة؟ الجواب والايسات من المحيض ثلاثة من اشهر - 00:09:50
اي عدتها ثلاثة اشهر لان المتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار الى البدل ودليل ذلك قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة - 00:10:21
اشهر وعلى ذلك وقع الاجماع ولكنه تكلم عن امرأة قد ايست لا بسبب كبرها ولا بسبب صغرها. ولكنه ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه. او ارتفع تدري ما رفعه فاذا ارتفع الحيض فلا يخلو من حالتين. اما ان تكون المرأة لا تدري ما رفعه - 00:10:40
واما ان تكون المرأة تدري ما رفعه فقال الناظم فيهن وعلى التي ارتفع المحيض ولم يعد مع جاهلها بالعذر حول زمانه انتم معي ولا لا؟ الابيات واضحة يقول وعلى التي ارتفع المحيض ولم يعد مع جهلها بالعذر حول زماني. اي تعتد من ارتفع حيضها - 00:11:11
ولا تدري عن السبب الذي رفعه تعتد حول زماني يعني بمعنى ان غا تتربص حولا كاملا حتى تمر عليها الفصول الاربعة فلربما بعض النساء بسبب شدة الحر او شدة البرد او بعض العوامل البيئية الطبيعية ترفع حيضها. فاذا مرت عليها - 00:11:41
فيكون قد مر عليها اربعة فصول حولها زمانية ثم بعد ذلك ينتهي تنتهي عدتها انتبهوا يقول واذا درت عن عذرها فلتنتظر حتى يزول ولو لطول زمانك وهذا فيه تفصيل واما الاطلاق الذي ذكره المصنف فان فيه نظر - 00:12:06
وذلك لان المرأة التي انقطع حيظها لكبر فانه قد ارتفع ها وهي تدري عن السبب ولكن هذا السبب ليس من شأنه ان يعود الحيض لها ان يعود الحيض لها فيه مرة اخرى - 00:12:38
ولكن اذا كان سبب ارتفاع هرمونات طبية معينة او كان العذر الذي بينه الطبيب في ارتفاع حيضها يمكن الرجوع فحينئذ تبقى لا تعتد حتى يرجع ولو بقيت سنين ولو بقيت سنين. فان قلت وهل يمكن ان نستعين بالمكتشبات الطبية المعاصرة في قضية الحيض؟ هل سيعود او لا؟ فاقول نعم وحي هلا - 00:12:55
هذا من نعمة الله عز وجل علينا في هذا الزمان فاذا خضعت المرأة للكشف الطبي ثم بين لها الطبيب بان حيضها قد ارتفع بسبب لا يمكن عوده فحين اذ تعتد ثلاثة اشهر ولا ينبغي ان تجلس سنة كاملة - 00:13:23
لان الطبيب قد بين لها انه لن يعود عليها حيضها ابدا. واما اذا بين الطبيب ان هذا الارتفاع ارتفاع طبيعي في بعض النساء وانه سيعود بعد شهر او شهرين او ثلاثة او سنة او سنتين فانها تتربص عوده لانها قادرة على الاعتداد بالحيض - 00:13:41
هي الاصل فلا يجوز لها ان تنتقل للبدن لعلكم فهمتم ما هذا ماشي ثم انتقل بعد ذلك الى قوله هذا وتعتد الرقيقة يا فتى نصف الحرائر يا اخ العرفان لكن ما لا يقبل التوصيف يا هذا فاكمله عن النقصان. فبما ان الحرة عدتها ثلاثة - 00:14:01
فكانت عدة رقيقة قرءا ونصفا ولكن بما ان القرء لا يتجزأ ها جبرن النصف الثاني وجعلناه قرءا كاملا فجعلنا عدة الامة ها يعني حيضتين يعني حيضتين يعني حيضتين ما ادري كلامي واضح الى الان ولا فيه - 00:14:27
طيب ثم قال الناظم في بيان اقل مدة الحمل. قال واقل حمل ستة من اشهر هذا واكثره بلا حسبان لكن مرجعه الوجود وتسعة من اشهر هي غالب النسوان. وذلك لان الله عز وجل جعل - 00:14:54
الحملة الجنين وفصاله ها كم من شهر ثلاثون شهرا قال وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وجعل فطامه في حولي كم الفرق بينهما ستة اشهر وهذي اقل مدة الحفظ فاقل مدة للحمل هي ستة اشهر - 00:15:21
واما اكثره فانه بلا حسبان. لكن غالبه غالبه تسعة اشهر وقد نص الفقهاء في كتبهم على ان من الناس من بقي في جنين في بطن امه اكثر من سنة او سنتين او ثلاث او اربع سنين - 00:15:46
وذلك لان الرحم بقدرة الله عز وجل قد تتجمد فيه هذه النطفة وتقف اطوار خلقتها الى ما شاء الله عز وجل فاذا كان هذا فعلا يعني له حقيقة من الواقع. فحينئذ نقول لا اكثر لمدة الحمل ولكن اغلبه ولكن - 00:16:04
اغلبه ولكن اغلبه تسعة اشهر. احسنتم انتبهوا اذا غاب الزوج عن زوجته غيبة طويلة فهل تبقى تنتظره او تعتد وتتخلص منه قال الناظم معالجا هذه المسألة قالوا واحسن مذهب في زوجة المفقود ما حكم الامير الثاني اي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تتربصن هديت بعد - 00:16:24
ترافع اي بعد ارتفاع امرها للحاكم حولي زمان بعدها حولان يعني اربعة سنين فاذا انتهت تعتد ذي لوفاته حكما الى اخره هذه مسألة امرأة المفقود وقد اختلفت اقوال اهل العلم وانظارهم فيها - 00:16:55
والقول الاقرب ان شاء الله اننا ننظر الى سبب غيبته فان كان السبب لا يفضي الى الهلاك غالبا او كان سببا معلوما بمعنى انه سافر للعمل في دولة فلانية والناس يذكرون انه موجود فيها - 00:17:24
ولكنه طالت غيبته. فحينئذ نحن نعلم وجوده ونتيقن وجوده ولان السفر للعمل في الاعم الاغلب في هذا الزمان من السفر الذي يرجى رجوع الانسان منه وذلك لان وسائلا نقل او الوسائل التواصل بين - 00:17:43
البلاد صارت مأمونة اما سيارة واما قطار واما طائرة فلم تعد الحال كما كان في السابق لان الخارج من بلده مفقود وان العائد اليها مولود. لخطر الطريق وكثرة قطاع واللصوص - 00:18:03
فطريق السفر والذهاب الى البلاد الاخرى في هذا الزمان صار ميسرا وسهلا ومأمونا في الاعم الاغلب وقليل من الحوادث التي تقع في الطائرات بين الفينة والاخرى نسمع بها فاذا كنا نعلم ان ظاهر غيبته السلامة او كنا نعلم وجوده في البلاد حيا فان المرأة لا يجوز لها - 00:18:23
ان تترافع للحاكم الا لرفع الضرر عنها فقط بمعنى انها ترفع امرها للحاكم لطلب الفسخ لطول غيبته وشدة حاجتها للزوج ولا تتربص لا اربع سنين ولا ثلاث سنين. وانما الامر مرده اليها. فان شاءت ان تنتظره حتى يرجع من سفرته هذه فلها ذلك - 00:18:47
وان شاءت ان ترفع امرها وتظلمها وشدة ضررها للحاكم فللحاكم ان يفسخها وتعتد شهرا ثم تحل للخطاب واما من كان ظاهر ظاهر غيبته الهلاك. كالذي يدخل بين صفي الجهاد ثم يختفي خبره - 00:19:13
او يذهب الى المسجد ليصلي ثم يطول زمانه سنين لا يرجع الى بيت اهله فان ظاهر هذه الغيبة هي الهلاك فهذه المرأة هي التي قضى فيها امير المؤمنين بان تتربص اربع سنين - 00:19:34
فاذا كان ظاهر غيبته الهلاك فانها تتربص اربع سنين. ثم ترجع للحاكم بعد تمام الاربع سنين ثم يأمرها ان عدة الوفاة لان الحاكم بعد اربع سنين سيصدر صكا بان هذا الزوج قد مات حكما - 00:19:53
وبعد الحكم عليه بالوفاة تبدأ هي عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرا وهذا احسن ما قيل في هذه المسألة. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الامام العلامة ابن القيم. ولكن القول الراجح - 00:20:12
عندي والله اعلم ان مدة التربص مردها الى تقدير الحاكم فان عمر رضي الله تعالى عنه لما اخبرته هذه المرأة بانها زوجها مفقود قدر لها اربع سنين بناء على ذاك الزمان - 00:20:30
ولكن اذا رأى الحاكم ان المدة تنقص قليلا او تزيد قليلا على حسب ما تصفه المرأة من ظاهر غيبة زوجها فان مدة التربص تختلف باختلاف اجتهاد الحاكم فيها فقد يقول لها الحاكم سوف انظرك ستة اشهر. ثم احكم بان زوجك قد مات - 00:20:50
وتعتدين بعد صدور الحكم اربعة اشهر وعشرة او بعضهم اذا تأمل في القرائن قال سأنظرك سنة او بعضهم قال سنتين فالاربع سنين ليست تشريعا عاما يجب في كل زمان وانما فعله عمر اجتهادا في هذه القضية بعينها فحينئذ بما انه هو الحاكم وقدر هذه المدة فاننا نرجع تقدير المدته - 00:21:12
التي تتربصها زوجة المفقود الى اجتهاد الحاكم. هذا اقرب الاقوال في هذه المسألة ثم فرض لك الناظم فرضا اخر. انتبه واعطاك مسألة جديدة. فقال ما الحكم اذا حكم الحاكم بموته واعتدت - 00:21:37
وتزوجت ثم جاء زوجها فالعلماء قد نصوا في هذه الجزئية على ما نص عليه الناظم. قال فاذا انتهت اي مدة التربص تعتد لي اي هذه المرأة لوفاته وهذه العدة لا شأن لها بمدة التربص. فمدة التربص شيء ومدة العدة شيء اخر. بمعنى ان مدة - 00:21:55
تربص اخر غير مدة الانتظار لوفاته حكما. بمعنى ان القاضي يسدل صكا بوفاته حكما. بمعنى انه لم نتيقن انه ميت حقيقة وانما حكمنا عليه بانه ميت حكما فان نكحت فان نكحت لزوج ثاني انتبه - 00:22:18
حل النكاح متى ما انتخت عدتها اربعة اشهر وعشرا فان لها ان تتزوج من شاءت لكن المشكلة فان اتاها زوجها فله الخيار هديت في الرجحان بين الصداق وبين اخذ حليله حليلته وبين اخذ حليلته واختاره النحرير من حران - 00:22:44
بمعنى اننا نقول له اننا قد حكمنا عليك بالموت حكما وزوجتك قد تزوجت. وقد تبين لنا ان حكمنا هذا ليس بصحيح وانه ضيف اظن قد تبين خطؤه فيعتبر لاغيا فانت بين خيارين الان. اما ان - 00:23:10
تسترد زوجتك واما ان تدفع هي لك الصداق لا نحرمه من ماله ومن امرأته في ان واحد فان قلت ما الحكم لو اختار الصداق؟ فنقول حينئذ الزوجة ترد الصداق له - 00:23:28
وتعتبر حينئذ فرقة فسخ وتكون مع زوجها الثاني ولكن ان قال انا لا استبدل بها احدا فانها تنزع من الزوج الثاني وتعتد شهرا بانه فسخ ثم يتزوجها هذا بعقد جديد ومهر جديد ويلزم بدفع المهر للزوجة الثانية - 00:23:48
حتى لا يحرم احدهما من من الزوجة والمهر تصورتم؟ هذا عدل الاسلام والله اعلم اقرأ احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى من طل فصل في المعتدات من طلقت قبل الدخول فما لها من عدة بالنص من قرآن. وعلى التي قد فرقت بالخلع ان تعتد شهرا يا اخا - 00:24:17
عرفان هذا وعدة حامل بالنص ان تضع الجنين بخلقة الانسان. ايا يكن نوع الفراق بطلقة او خلعها اه او موت بعل حنان واضح البيت اه بغض النظر عن سبب الفرقة. وثلاثة الاقراء عدة حائض ان كان مدخولا بها لثواني. والقرؤ حيضتها - 00:24:46
هديت على الذي يختاره النحرير من حران ان فرقت بالموت حائلنا فذي تعتد اربع اشهر في الان مع الايام وهو حدادها بالنص والاجماع دون تواني والايسات من المحيض ثلاثة من اشهر بالنص من قرآن وعلى التي ارتفع المحيض ولم يعد مع جهلها بالعذر حول - 00:25:10
واذا درت عن عذرها فلتنتظر حتى يزول ولو لطول زمان هذا وتعتد الرقيقة يا فتى نصف الحرائر يا اخا العرفان. لكن لكن ما لا يقبل التنصيف لا يا هذا فاكمله عن النقصان - 00:25:35
واقل حمل ستة من اشهر هذا واكثره بلا حسبان. لكن مرجعه لكن مرجعه الوجود وتسعة من من اشهر هي غالب النسوان قالوا واحسن مذهب في زوجة المفقود ما حكم الامير الثاني تتربصن هديت بعد ترافع حولي زمان - 00:25:55
ان بعدها حولان فاذا انتهت تعتد ذي لوفاته حكما فان نكحت لزوج ثاني حل النكاح فان اتاها زوجها فله الخيار هديت في الرجحان. بين الصداق وبين اخذ حليلة واختاره النحرير من حران. نعم - 00:26:19
- 00:26:39