ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى باب جديد وهو باب الايلاء وانا احب ان ابدأ بالشرح ولا قبل الشيخ فهد اقول وبالله التوفيق باب الايلاء ان قلت وما الايلاء وانا احب ان اخرج المسائل في الباب على طريقة السؤال والجواب - 00:00:00
ان قلت ما الايلاء الجواب هو ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته اربعة اشهر فاكثر هو ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته اربعة اشهر واكثر فان قلت وما الاصل في احكامه - 00:00:27
الجواب الاصل في احكامه قول الله عز وجل للذين يؤلون والايلاء هو الحلف واليمين من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم - 00:00:57
وهو معنى قول الناظم وهو اي الايلاء اليمين على اجتناب جماعها شهرا وشهرا بعدها شهران صارت اربعة. اربعة اشهر فان قلت وما القاعدة الفقهية التي ترد لها احكام الايلاء الجواب هي قاعدة رفع الضرر عن المرأة - 00:01:23
فجميع مسائل هذا الباب انما نقصد بها ان نرفع الضرر الواقع بالايلاء عن المرأة. لان المتقرر في القواعد الا لا ضرر ولا ضرار والمتقرر في القواعد ان الضرر يرفع بقدر الامكان فلتكن هذه القواعد حاضرة - 00:01:57
في ذهنك ونحن نشرح هذه المسائل فان قلت وما حكم الايلاء الجواب اتفقت المذاهب الاربعة على تحريمه اتفقت المذاهب الاربعة على تحريمه وذلك لما فيه من الاضرار بالزوجة والمتقذر في القواعد الا ضرر ولا ضرار - 00:02:17
ولما فيه من ايذائها بترك اعظم حقوقها وهو الجماع والمتقرظ في القواعد ان الاصل حرمة اذية المسلم بلا وجه شرعي ولما فيه من الامتناع من اداء الواجب الذي يقتضيه عقد النكاح - 00:02:49
والمتقرر في القواعد ان كل يمين تفضي الى ترك واجب فحرام فبما ان يمين الايلاء تفضيه الى ترك هذا الواجب فلا جرم اننا نقول بانه حرام فان قلت ومتى يسمى الزوج موليا - 00:03:11
متى يسمى الزوج موليا؟ الجواب اذا كانت يمينه على ترك الوطئ في اربعة اشهر وبناء على ذلك فلو حلف على ان يترك وطأها يوما او اسبوعا او شهرا او شهرين فلا يعتبر مولا - 00:03:35
بل لا بد ان يكون في اربعة اشهر وما زاد على ذلك معي ولا لا فان قلت وما الحكم لو حلف على ترك امور اخرى غير الجماع. كقوله والله لا اقبلك - 00:03:53
والله لا اظنك والله لا اعطيك او لا اسمعك كلاما حسنا الجواب الحلف على ترك مقدمات الوطء لا يعتبر الى ان وانما الايلاء هو الحلف على ترك الوطأ خاصة انتم معي هذا ولا لا - 00:04:16
فاذا حلف الانسان على ان يترك تقبيل زوجته او يترك ضمها ونحو ذلك من مقدمات الجماع فانه لا يسمى موليا فان قلت وما الحكم لو قيد ايلاءه بالمشيئة. فقال والله لا اطاؤك ستة اشهر ان شاء الله - 00:04:42
الجواب لا يسمى موليا في هذه الحالة. وذلك لان المتقرر في القواعد ان كل يمين معلقة بالمشيئة فلا كفارة فيها ان كل يمين علقت بالمشيئة فلا كفارة فيها. فاذا حلف الرجل الا يطأ زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر - 00:05:11
وقال بعدها مباشرة من غير فصل طويل ان شاء الله فان هذا لا يكون ايلاء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان لما قال لاطأن اليوم الليلة مائة امرأة ولم يقل - 00:05:40
ان شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته اي سببا في ادراك الحاجة فكل يمين علقت بالمشيئة فلا تعتبر من الايمان المنعقدة وليس فيها كفارة - 00:06:00
فان قلت وما الحكم فيما لو اراد الرجوع عن يمينه الجواب لا جرم ان العلماء متفقون على ان الافضل هو الرجوع عن هذه اليمين بالكفارة لانها يمين تتضمن ترك واجب شرعا - 00:06:23
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. ولعموم قول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم - 00:06:49
قم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. بمعنى انه لا يجوز لك ايها المسلم ان تترك فعل الخير بسبب بانك حلفت على تركه اياك ان تجعل اليمين مانعة لك من فعل الخير. فاذا غلبك لسانك وشيطانك ونفسك الامارة - 00:07:09
بالسوء وحلفت على ترك شيء من الخير فبادر بالكفارة لان فعل الخير لا ينبغي ان تكون اليمين مانعة من فعله وبناء على ذلك فقد اجمع العلماء فيما نعلم على ان الافضل ان يرجع المولي عن يمينه والا - 00:07:30
يمضي فيها وذلك من باب دفع الضرر عن زوجته فان قلت وما الحكم فيما لو اصر على يمينه وما الحكم فيما لو اصر على يمينه حتى مضت اربعة اشهر الجواب - 00:07:54
في هذه الحالة يكون له حكم المولي وحكم المولي ان يوقفه القاضي او يوقفه رجل عاقل من اهله او من اهلها. ويقول له انت بين واجبين انت بين واجبين لابد من فعل احدهما. اما ان تفيء بجماع زوجتك وترفع عنها الضرر - 00:08:19
وتكفر عن يمينك واما ان تطلق. لقول الله عز وجل فان فاؤوا اي رجعوا عن يمينهم وجامعوا زوجاتهم فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فاما ان تجامع - 00:08:49
واما ان تطلق بمعنى اما ان تمسكها بمعروف او تسرحها باحسان ولذلك وعلى ذلك اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينقل هذا الاجماع سليمان ابن يسار رحمه الله تعالى. قال ادركت بضعة عشر من اصحاب النبي صلى الله - 00:09:16
عليه وسلم كلهم يوقف المؤلم. اشمعنى يوقف المؤلي؟ يعني ان يوقفه بعد مرور اربعة اشهر فاما ان واما ان يعني اما ان تطلق واما ان تفيئ فان قلت وما الحكم - 00:09:42
فيما لو حلف السيد الا يطأ امته اربعة اشهر هل يسمى مولية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يعتبر السيد موليا في هذه الحالة وذلك لان المتقرظ في القواعد الا ايلاء الا بين زوجين - 00:10:07
وذلك لان المتقرر في القواعد الا ايلاء الا بين زوجين. واما الامة فليست بزوجة لسيدها ولان حقيقة الايلاء هو الامتناع من اداء واجب الجماع. وهل يجب على السيد اصلا ان يجامع امته؟ الجواب - 00:10:34
لا يجب عليه ذلك فامتناع السيد عن جماع امته لا يعتبر امتناعا عن اداء واجب فيما بينهما فان قلت وما الحكم لو ترك الزوج وطأ زوجته اربعة اشهر بلا يمين - 00:10:56
هو لم يحلف وانما تركها هكذا الجواب لا يسمى موليا ولكننا نعامله معاملة المولي من باب رفع الضرر وذلك لان المقصود هو رفع الضرر عن المرأة في تركه لجماعها. بغض النظر عن - 00:11:20
سببه الذي يحمله على ذلك. فكما ان المرأة اذا ترك جماعها اربعة اشهر باليمين يقع عليها الضرر فكذلك ايضا اذا ترك جماعها بلا سبب فانه اربعة اشهر فان الضرر نفسه - 00:11:44
فان الضرر نفسه يقع عليها فنعامله معاملة المول اما ان تجامع واما ان نفسخ العقد اما ان تجامع واما النفسخ العقد فان قال انا لست بمول لانني لم احلف فنقول نعم لكنك في حكمه - 00:12:04
وتقاس عليه للاتفاق معه في العلة. العلة والضرب فان قلت انتم معي في المسائل فان قلت وما الحكم لو ترك جماعها لعذر فيه وما الحكم لو ترك جماعها لعذر فيه - 00:12:32
الجواب المتقرظ في القواعد انه يقال في باب الاعذار ما لا يقال في عند عدمها ما لا يقال عند عدمها وبما انه امتنع عن جماع زوجته لعذر مرضي مثلا او لعذر من سفر مثلا - 00:12:58
فانه لا بأس عليه في هذا الامتناع ما دامت المرأة صابرة ولم تتضرر كأن يكون مريضا غير قادر على الوطئ او تكون هي كذلك او ان يكون مسجونا عند السلطان. او هي كذلك او يكون مسافرا عن بلده. او هي كذلك - 00:13:16
فحيث كان هذا الترك في هذه المدة عن عذر معتبر شرعى فلا يكون من باب الايلاء. ولكننا لابد مع ذلك نراعي حال الزوجة. فان تضررت فلا بد من رفع الضرر عنها حتى وان كان تركه للجماع - 00:13:38
بعذر فان قلت وما الحكم لو كانت يمينه بغير الله عز وجل كأن يقول والسيد البدوي لا اطئك اربعة اشهر الجواب هذه من ايمان الشرك وايمان الشرك لا تنعقد ولا يترتب عليها اثر وليس لها حكم فظلا عن كونها جارحة للتوحيد مطلق الجرح - 00:13:58
او الجرح المطلق على حسب ما يقوم في قلبه من التعظيم من تعظيم المحلوف به فلا يعتبر من حلف على ترك الوطء بيميني شركية فاجرة لا يعتبر مؤليا ولا يعتبر اياؤه منعقل - 00:14:31
فان قلت وما الحكم لو ترك جماع لو حلف على ترك جماع زوجته معلقا لها بشرط مستقبلي كأن يقول والله لا اطأك حتى ينجح ولدي في الامتحان والله لا اطأك حتى يقدم ابوك من السفر - 00:14:51
والله لا اطأك حتى تفعلي كذا وكذا فاذا علق يمين الترك على شرط مستقبلي. فهل يعتبر موليا او لا يعتبر فهمتم السؤال؟ الجواب هذا يختلف باختلاف مدة تحصيل الشرط فان كان شرطا جرت العادة في تحصيله قبل اربعة اشهر فلا يسمى موليا كقوله والله لا اجامعك - 00:15:20
حتى ينشف هذا الثوب فان هذه المدة لا توقعه في مسمى الايلاء واما اذا كانت مدة تستوفي مدة الايلاء واكثر فانه يعتبر موليا كقوله والله لا اجامعك حتى السنة الجديدة وبقي عليها عشرة اشهر - 00:15:50
افهمتم هكذا الفقه فان كان الشرط سيتحقق في اقل من اربعة اشهر فلا يسمى موليا. وان كان الشرط لا يتحقق الا في الاربعة اشهر اكثر فانه يعتبر موليا. فان قلت - 00:16:21
وما الحكم لو كرر يمين الايلاء عدة مرات وما الحكم لو كرر يمين الايلاء عدة مرات؟ الجواب المتقرر في القواعد ان من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد. اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج الموجب الاول - 00:16:42
فاذا حلف على شيء واحد عدة مرات وخالف يمينه فانما يجب عليه كفارة واحدة فلو كرر يمين الايلاء عدة مرات واراد ان يكفر بعد ان حلف على ترك جماعها مئة مرة فانما عليه في هذه المئة - 00:17:15
كفارة واحدة لانها متحدة لانها لان موجبها واحد لان موجبها واحد فان قلت وما حكم وما حكم ايلاء المجنون وايلاء الصبي ونحوهما الجواب ساعطيكم في ذلك قاعدة جميلة ولطيفة من صحت يمينه صح ايلاؤه - 00:17:32
قاعدة فقهية طيبة جدا من صحت يمينه صح ايلاؤه من صحت يمينه صح ايلاؤه وبناء على ذلك فايلاء المجنون لا يصح لان يمينه لا تصح ونقول ايضا الى الصبي لا يصح لان يمينه لا تصح - 00:18:14
ونقول ايضا ايلاء الكافر صحيح لان يمينه منعقدا وصحيحة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله اني كنت في الجاهلية قد نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فاوفي - 00:18:49
بنذرك انتم معي؟ ومن صح نذره صحت يمينه. يمينه. ومن صحت يمينه. صح الى امه. ومنها ايضا ما حكم ايلاء السكران الجواب ان كان في بدايات السكر فان يمينه تصح - 00:19:13
فاله فإيلاؤه حينئذ يصح واما ان كان في نهايات السكر فان يمينه لا تصح فكذلك ايلاؤه في هذه الحالة لا يصح ونقول ايضا ما حكم ايلاء الغضبان الجواب ان كان في بدايات الغضب ولم يستحكم الغضب على عقله - 00:19:36
فان يمينه تصح. فالاؤه حينئذ يصح. واما اذا بلغ به الغضب حده ومنتغاه فان يمينه في هذه الحالة لا تصح فايلاؤه في هذه الحالة ايضا لا يصح وكل من صحت يمينه صح الاؤه - 00:20:06
ونقول ايضا ما حكم ايلاء نائم لو حلف النائم على ترك وطأة زوجته فنقول لا يصح ايلاؤه لان يمينه لا تصح لان يمينه لا تصح والله اعلم لعلكم فهمتم هذا - 00:20:32
طيب وفروعها كثيرة ولله الحمد والمنة ومنها ايضا ما حكم ايلاء الهازل اجيبوا انتم ما حكم ايلاء الهازل الجواب يصح ايلاؤه لان يمينه هزلا تصح والله اعلم نعم سوف تقرأ - 00:20:57
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فاسلب في الايلاء وهو اليمين على اجتناب جماعها شهرا وشهرا بعدها شهران. ماشي. فاذا انتهى زمن التربص يا فتى فعليه عند اذ لها امران اما يفيئ عن اليمين بوطئها او فالطلاق هديت بالقرآن. نعم. اعني اذا هي طالبت - 00:21:30
بطلاقها ويكون بالمجان دون ثواني. قوله اعني اذا هي طالبت بطلاقها. نحن انما انما نرفع الضرر عنها اذا تضررت بترك هذا الوطن. واما اذا قالت لا شأن لكم بزوجي فليحلف على على ترك جماعها سنة كاملة. فانا راضية به - 00:21:56
ولن اطالبه بشيء فنقول هذا الحق لك فان طالبت به ثبتت احكام الايلاء. وان لم تطالبي به فلك ذلك لانك صاحبة الحق اولا واخرا والمتقرر في القواعد ان لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا. نعم - 00:22:16
احسن الله اليكم لماذا شرع نعم ويكون بالمجان ما معنى قوله ويكون بالمجان اجيبوا يعني يلزم بالطلاق فان ابى فسخ الحاكم عليه نكاحه مجانا. ولا يعتبر خلعا ولا تلزم المرأة بدفع اي شيء - 00:22:40
لان العيب جاء من جهته. والامتناع جاء من جهته نعم واذا ابى تطليقها فلحاكم تطليقها بالقهر والسلطان لازالة الضرر الاكيد عن النساء وخلاف اهل خلاف وخلاف وخلاف اهل اهل الجهل والكفران ولخلافهم معطوفة على المكسور. نعم - 00:23:00
المجروب لازالة الضرر الاكيد عن النساء وخلاف اهل الجهل والكفران والاصل فيه المنع اذ هو يا فتى مثل الملأ معروف قلناه ما حكمه محرم باتفاق المذاهب الاربعة؟ نعم والاصل فيه المنع اذ هو يا فتى ترك لواجبهن بالعدوان. لكن اذا الا لشهر فهو في حكم الشريعة - 00:23:25
جائز لا ثاني. واذا انتهى زمن التربص وهي في عذر ففيأته بقول لساني. والعقل شرط والبلوغ هو قدرة وكذا الارادة يا اخا العرفان. نعم. والعقل شرط في صحة الايلاء لانني قلت لكم من صحت يمينه صح الى - 00:23:49
وكذلك البلوغ والقدرة على الجماع وكذا وكذا الارادة يا اخ العرفان الحمد لله - 00:24:09
Transcription
ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى باب جديد وهو باب الايلاء وانا احب ان ابدأ بالشرح ولا قبل الشيخ فهد اقول وبالله التوفيق باب الايلاء ان قلت وما الايلاء وانا احب ان اخرج المسائل في الباب على طريقة السؤال والجواب - 00:00:00
ان قلت ما الايلاء الجواب هو ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته اربعة اشهر فاكثر هو ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته اربعة اشهر واكثر فان قلت وما الاصل في احكامه - 00:00:27
الجواب الاصل في احكامه قول الله عز وجل للذين يؤلون والايلاء هو الحلف واليمين من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم - 00:00:57
وهو معنى قول الناظم وهو اي الايلاء اليمين على اجتناب جماعها شهرا وشهرا بعدها شهران صارت اربعة. اربعة اشهر فان قلت وما القاعدة الفقهية التي ترد لها احكام الايلاء الجواب هي قاعدة رفع الضرر عن المرأة - 00:01:23
فجميع مسائل هذا الباب انما نقصد بها ان نرفع الضرر الواقع بالايلاء عن المرأة. لان المتقرر في القواعد الا لا ضرر ولا ضرار والمتقرر في القواعد ان الضرر يرفع بقدر الامكان فلتكن هذه القواعد حاضرة - 00:01:57
في ذهنك ونحن نشرح هذه المسائل فان قلت وما حكم الايلاء الجواب اتفقت المذاهب الاربعة على تحريمه اتفقت المذاهب الاربعة على تحريمه وذلك لما فيه من الاضرار بالزوجة والمتقذر في القواعد الا ضرر ولا ضرار - 00:02:17
ولما فيه من ايذائها بترك اعظم حقوقها وهو الجماع والمتقرظ في القواعد ان الاصل حرمة اذية المسلم بلا وجه شرعي ولما فيه من الامتناع من اداء الواجب الذي يقتضيه عقد النكاح - 00:02:49
والمتقرر في القواعد ان كل يمين تفضي الى ترك واجب فحرام فبما ان يمين الايلاء تفضيه الى ترك هذا الواجب فلا جرم اننا نقول بانه حرام فان قلت ومتى يسمى الزوج موليا - 00:03:11
متى يسمى الزوج موليا؟ الجواب اذا كانت يمينه على ترك الوطئ في اربعة اشهر وبناء على ذلك فلو حلف على ان يترك وطأها يوما او اسبوعا او شهرا او شهرين فلا يعتبر مولا - 00:03:35
بل لا بد ان يكون في اربعة اشهر وما زاد على ذلك معي ولا لا فان قلت وما الحكم لو حلف على ترك امور اخرى غير الجماع. كقوله والله لا اقبلك - 00:03:53
والله لا اظنك والله لا اعطيك او لا اسمعك كلاما حسنا الجواب الحلف على ترك مقدمات الوطء لا يعتبر الى ان وانما الايلاء هو الحلف على ترك الوطأ خاصة انتم معي هذا ولا لا - 00:04:16
فاذا حلف الانسان على ان يترك تقبيل زوجته او يترك ضمها ونحو ذلك من مقدمات الجماع فانه لا يسمى موليا فان قلت وما الحكم لو قيد ايلاءه بالمشيئة. فقال والله لا اطاؤك ستة اشهر ان شاء الله - 00:04:42
الجواب لا يسمى موليا في هذه الحالة. وذلك لان المتقرر في القواعد ان كل يمين معلقة بالمشيئة فلا كفارة فيها ان كل يمين علقت بالمشيئة فلا كفارة فيها. فاذا حلف الرجل الا يطأ زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر - 00:05:11
وقال بعدها مباشرة من غير فصل طويل ان شاء الله فان هذا لا يكون ايلاء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان لما قال لاطأن اليوم الليلة مائة امرأة ولم يقل - 00:05:40
ان شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته اي سببا في ادراك الحاجة فكل يمين علقت بالمشيئة فلا تعتبر من الايمان المنعقدة وليس فيها كفارة - 00:06:00
فان قلت وما الحكم فيما لو اراد الرجوع عن يمينه الجواب لا جرم ان العلماء متفقون على ان الافضل هو الرجوع عن هذه اليمين بالكفارة لانها يمين تتضمن ترك واجب شرعا - 00:06:23
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. ولعموم قول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم - 00:06:49
قم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. بمعنى انه لا يجوز لك ايها المسلم ان تترك فعل الخير بسبب بانك حلفت على تركه اياك ان تجعل اليمين مانعة لك من فعل الخير. فاذا غلبك لسانك وشيطانك ونفسك الامارة - 00:07:09
بالسوء وحلفت على ترك شيء من الخير فبادر بالكفارة لان فعل الخير لا ينبغي ان تكون اليمين مانعة من فعله وبناء على ذلك فقد اجمع العلماء فيما نعلم على ان الافضل ان يرجع المولي عن يمينه والا - 00:07:30
يمضي فيها وذلك من باب دفع الضرر عن زوجته فان قلت وما الحكم فيما لو اصر على يمينه وما الحكم فيما لو اصر على يمينه حتى مضت اربعة اشهر الجواب - 00:07:54
في هذه الحالة يكون له حكم المولي وحكم المولي ان يوقفه القاضي او يوقفه رجل عاقل من اهله او من اهلها. ويقول له انت بين واجبين انت بين واجبين لابد من فعل احدهما. اما ان تفيء بجماع زوجتك وترفع عنها الضرر - 00:08:19
وتكفر عن يمينك واما ان تطلق. لقول الله عز وجل فان فاؤوا اي رجعوا عن يمينهم وجامعوا زوجاتهم فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فاما ان تجامع - 00:08:49
واما ان تطلق بمعنى اما ان تمسكها بمعروف او تسرحها باحسان ولذلك وعلى ذلك اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينقل هذا الاجماع سليمان ابن يسار رحمه الله تعالى. قال ادركت بضعة عشر من اصحاب النبي صلى الله - 00:09:16
عليه وسلم كلهم يوقف المؤلم. اشمعنى يوقف المؤلي؟ يعني ان يوقفه بعد مرور اربعة اشهر فاما ان واما ان يعني اما ان تطلق واما ان تفيئ فان قلت وما الحكم - 00:09:42
فيما لو حلف السيد الا يطأ امته اربعة اشهر هل يسمى مولية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يعتبر السيد موليا في هذه الحالة وذلك لان المتقرظ في القواعد الا ايلاء الا بين زوجين - 00:10:07
وذلك لان المتقرر في القواعد الا ايلاء الا بين زوجين. واما الامة فليست بزوجة لسيدها ولان حقيقة الايلاء هو الامتناع من اداء واجب الجماع. وهل يجب على السيد اصلا ان يجامع امته؟ الجواب - 00:10:34
لا يجب عليه ذلك فامتناع السيد عن جماع امته لا يعتبر امتناعا عن اداء واجب فيما بينهما فان قلت وما الحكم لو ترك الزوج وطأ زوجته اربعة اشهر بلا يمين - 00:10:56
هو لم يحلف وانما تركها هكذا الجواب لا يسمى موليا ولكننا نعامله معاملة المولي من باب رفع الضرر وذلك لان المقصود هو رفع الضرر عن المرأة في تركه لجماعها. بغض النظر عن - 00:11:20
سببه الذي يحمله على ذلك. فكما ان المرأة اذا ترك جماعها اربعة اشهر باليمين يقع عليها الضرر فكذلك ايضا اذا ترك جماعها بلا سبب فانه اربعة اشهر فان الضرر نفسه - 00:11:44
فان الضرر نفسه يقع عليها فنعامله معاملة المول اما ان تجامع واما ان نفسخ العقد اما ان تجامع واما النفسخ العقد فان قال انا لست بمول لانني لم احلف فنقول نعم لكنك في حكمه - 00:12:04
وتقاس عليه للاتفاق معه في العلة. العلة والضرب فان قلت انتم معي في المسائل فان قلت وما الحكم لو ترك جماعها لعذر فيه وما الحكم لو ترك جماعها لعذر فيه - 00:12:32
الجواب المتقرظ في القواعد انه يقال في باب الاعذار ما لا يقال في عند عدمها ما لا يقال عند عدمها وبما انه امتنع عن جماع زوجته لعذر مرضي مثلا او لعذر من سفر مثلا - 00:12:58
فانه لا بأس عليه في هذا الامتناع ما دامت المرأة صابرة ولم تتضرر كأن يكون مريضا غير قادر على الوطئ او تكون هي كذلك او ان يكون مسجونا عند السلطان. او هي كذلك او يكون مسافرا عن بلده. او هي كذلك - 00:13:16
فحيث كان هذا الترك في هذه المدة عن عذر معتبر شرعى فلا يكون من باب الايلاء. ولكننا لابد مع ذلك نراعي حال الزوجة. فان تضررت فلا بد من رفع الضرر عنها حتى وان كان تركه للجماع - 00:13:38
بعذر فان قلت وما الحكم لو كانت يمينه بغير الله عز وجل كأن يقول والسيد البدوي لا اطئك اربعة اشهر الجواب هذه من ايمان الشرك وايمان الشرك لا تنعقد ولا يترتب عليها اثر وليس لها حكم فظلا عن كونها جارحة للتوحيد مطلق الجرح - 00:13:58
او الجرح المطلق على حسب ما يقوم في قلبه من التعظيم من تعظيم المحلوف به فلا يعتبر من حلف على ترك الوطء بيميني شركية فاجرة لا يعتبر مؤليا ولا يعتبر اياؤه منعقل - 00:14:31
فان قلت وما الحكم لو ترك جماع لو حلف على ترك جماع زوجته معلقا لها بشرط مستقبلي كأن يقول والله لا اطأك حتى ينجح ولدي في الامتحان والله لا اطأك حتى يقدم ابوك من السفر - 00:14:51
والله لا اطأك حتى تفعلي كذا وكذا فاذا علق يمين الترك على شرط مستقبلي. فهل يعتبر موليا او لا يعتبر فهمتم السؤال؟ الجواب هذا يختلف باختلاف مدة تحصيل الشرط فان كان شرطا جرت العادة في تحصيله قبل اربعة اشهر فلا يسمى موليا كقوله والله لا اجامعك - 00:15:20
حتى ينشف هذا الثوب فان هذه المدة لا توقعه في مسمى الايلاء واما اذا كانت مدة تستوفي مدة الايلاء واكثر فانه يعتبر موليا كقوله والله لا اجامعك حتى السنة الجديدة وبقي عليها عشرة اشهر - 00:15:50
افهمتم هكذا الفقه فان كان الشرط سيتحقق في اقل من اربعة اشهر فلا يسمى موليا. وان كان الشرط لا يتحقق الا في الاربعة اشهر اكثر فانه يعتبر موليا. فان قلت - 00:16:21
وما الحكم لو كرر يمين الايلاء عدة مرات وما الحكم لو كرر يمين الايلاء عدة مرات؟ الجواب المتقرر في القواعد ان من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد. اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج الموجب الاول - 00:16:42
فاذا حلف على شيء واحد عدة مرات وخالف يمينه فانما يجب عليه كفارة واحدة فلو كرر يمين الايلاء عدة مرات واراد ان يكفر بعد ان حلف على ترك جماعها مئة مرة فانما عليه في هذه المئة - 00:17:15
كفارة واحدة لانها متحدة لانها لان موجبها واحد لان موجبها واحد فان قلت وما حكم وما حكم ايلاء المجنون وايلاء الصبي ونحوهما الجواب ساعطيكم في ذلك قاعدة جميلة ولطيفة من صحت يمينه صح ايلاؤه - 00:17:32
قاعدة فقهية طيبة جدا من صحت يمينه صح ايلاؤه من صحت يمينه صح ايلاؤه وبناء على ذلك فايلاء المجنون لا يصح لان يمينه لا تصح ونقول ايضا الى الصبي لا يصح لان يمينه لا تصح - 00:18:14
ونقول ايضا ايلاء الكافر صحيح لان يمينه منعقدا وصحيحة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله اني كنت في الجاهلية قد نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فاوفي - 00:18:49
بنذرك انتم معي؟ ومن صح نذره صحت يمينه. يمينه. ومن صحت يمينه. صح الى امه. ومنها ايضا ما حكم ايلاء السكران الجواب ان كان في بدايات السكر فان يمينه تصح - 00:19:13
فاله فإيلاؤه حينئذ يصح واما ان كان في نهايات السكر فان يمينه لا تصح فكذلك ايلاؤه في هذه الحالة لا يصح ونقول ايضا ما حكم ايلاء الغضبان الجواب ان كان في بدايات الغضب ولم يستحكم الغضب على عقله - 00:19:36
فان يمينه تصح. فالاؤه حينئذ يصح. واما اذا بلغ به الغضب حده ومنتغاه فان يمينه في هذه الحالة لا تصح فايلاؤه في هذه الحالة ايضا لا يصح وكل من صحت يمينه صح الاؤه - 00:20:06
ونقول ايضا ما حكم ايلاء نائم لو حلف النائم على ترك وطأة زوجته فنقول لا يصح ايلاؤه لان يمينه لا تصح لان يمينه لا تصح والله اعلم لعلكم فهمتم هذا - 00:20:32
طيب وفروعها كثيرة ولله الحمد والمنة ومنها ايضا ما حكم ايلاء الهازل اجيبوا انتم ما حكم ايلاء الهازل الجواب يصح ايلاؤه لان يمينه هزلا تصح والله اعلم نعم سوف تقرأ - 00:20:57
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فاسلب في الايلاء وهو اليمين على اجتناب جماعها شهرا وشهرا بعدها شهران. ماشي. فاذا انتهى زمن التربص يا فتى فعليه عند اذ لها امران اما يفيئ عن اليمين بوطئها او فالطلاق هديت بالقرآن. نعم. اعني اذا هي طالبت - 00:21:30
بطلاقها ويكون بالمجان دون ثواني. قوله اعني اذا هي طالبت بطلاقها. نحن انما انما نرفع الضرر عنها اذا تضررت بترك هذا الوطن. واما اذا قالت لا شأن لكم بزوجي فليحلف على على ترك جماعها سنة كاملة. فانا راضية به - 00:21:56
ولن اطالبه بشيء فنقول هذا الحق لك فان طالبت به ثبتت احكام الايلاء. وان لم تطالبي به فلك ذلك لانك صاحبة الحق اولا واخرا والمتقرر في القواعد ان لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا. نعم - 00:22:16
احسن الله اليكم لماذا شرع نعم ويكون بالمجان ما معنى قوله ويكون بالمجان اجيبوا يعني يلزم بالطلاق فان ابى فسخ الحاكم عليه نكاحه مجانا. ولا يعتبر خلعا ولا تلزم المرأة بدفع اي شيء - 00:22:40
لان العيب جاء من جهته. والامتناع جاء من جهته نعم واذا ابى تطليقها فلحاكم تطليقها بالقهر والسلطان لازالة الضرر الاكيد عن النساء وخلاف اهل خلاف وخلاف وخلاف اهل اهل الجهل والكفران ولخلافهم معطوفة على المكسور. نعم - 00:23:00
المجروب لازالة الضرر الاكيد عن النساء وخلاف اهل الجهل والكفران والاصل فيه المنع اذ هو يا فتى مثل الملأ معروف قلناه ما حكمه محرم باتفاق المذاهب الاربعة؟ نعم والاصل فيه المنع اذ هو يا فتى ترك لواجبهن بالعدوان. لكن اذا الا لشهر فهو في حكم الشريعة - 00:23:25
جائز لا ثاني. واذا انتهى زمن التربص وهي في عذر ففيأته بقول لساني. والعقل شرط والبلوغ هو قدرة وكذا الارادة يا اخا العرفان. نعم. والعقل شرط في صحة الايلاء لانني قلت لكم من صحت يمينه صح الى - 00:23:49
وكذلك البلوغ والقدرة على الجماع وكذا وكذا الارادة يا اخ العرفان الحمد لله - 00:24:09