الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين على مدار ساعة ونصف ان شاء الله نشرح ما تبقى من الابيات مبتدئين - 00:00:00
بابواب الفرقة والتي تتضمن باب الخلع والطلاق والايلاء والظهار ونبدأ وقد بدأ الناظم عفا الله عنا وعنه بباب الخلع وقبل ان يبدأ الشيخ فهد احب ان ابدأ بالشرح انا تتبعوني في الابيات - 00:00:18
قوله عفا الله عنه والخلع فسخ ليس ليس يحسب طلقة بالمال تدفعه كفك العاني اعلم رحمك الله تعالى ان الخلع معناه فرقة بين هو الفرقة بين الزوجين بالعوظ هو الفرقة بين الزوجين بالعوض. ونعني به ذلك العوض الذي تدفعه المرأة - 00:00:43
فيأخذ الزوج عوضا ويفارق زوجته سواء اكان هذا العوظ هو عين المهر او اقل منه او اكثر والاصل في هذا الباب قول الله عز وجل ولا يحل لكم ان تأخذوا - 00:01:13
مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وكذلك ثبتت السنة بالخلع كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة امرأتي ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه انها اتت الى النبي صلى الله - 00:01:37
عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس لا اعيب عليه خلقا ولا دين لا اعيب عليه خلقا ولا دينا. ولكني اكره الكفر في الاسلام والمقصود بالكفر هنا اي كفران العشير - 00:02:07
بسبب عدم القيام بواجبات زوجيته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اثر الدين عليه حديقته اي التي امهرك اياها فقالت نعم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل الحديقة وان يطلقها تطليقة - 00:02:27
وقد اتفق علماء الاسلام على مشروعية الخلع عند تحقق سببه في الجملة. وان في بعض تفاصيله الا انهم متفقون على اصل مشروعيته ثم اعلم وفقك الله ان باب الخلع يندرج تحت قاعدة فقهية - 00:02:48
عظيمة وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وان الضرر يزال وان الضرر يرفع بقدر الامكان فالخلع انما هو مشروع لرفع الضرر عن المرأة اذا لم يمكن رفعه عنها الا به فهو من ابواب الفرج. اذا استعمل في موضعه الصحيح - 00:03:12
بل ويدخل تحت قاعدة اخرى ايضا وهي ان المشقة تجلب التيسير. فاذا شقت الحياة الزوجية فيما بين الزوجين ولم يكن رفعها هذه المشقة الا بالخلع فان المرأة يجوز لها حينئذ ان تطلب ان تطلب الفرقة به. وذلك لان المتقرر في القواعد - 00:03:39
ان الامر متى ما ضاق اتسع. وان الحرج مرفوع عن هذه الامة فتلك هي القواعد التي يرد لها هذا الباب. حتى تتضح صورته. فهو من الابواب التي توجب رفع الضرر. وتوجب التيسير - 00:04:01
ورفع الحرج قوله ان ابغضته ولم تطقه لعلة الى اخره هذا يدل على ان الخلع لا يجوز ابتداء. وانما يجوز اذا كانت اسبابه مسوغة له. فلا يحل للمرأة ان ان تطلب الخلع من زوجها بسبب بسبب اشياء تافهة يمكن تجاوزها كما هو حال كثير من النساء في هذا الزمان - 00:04:18
ممن يطلبن الخلع من ازواجهن باسباب تافهة فبعض النساء تطلب الخلع لان زوجها لم يشتري لها سيارة وبعض النساء تطلب الخلع لان زوجها لا يمكنها من الخروج مع صويحباتها الى المقاهي والكافيهات - 00:04:48
وبعض النساء تطلب الخلع لاسباب اخرى لكنها اسباب تافهة ومن المعلوم ان المتقرر حرمة طلب الفرقة بين الزوجين الا اذا الا اذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة فلا بد وان تكون اسباب طلب الخلع معتبرة في الشرع. واما الاسباب التافهة التي لا يأبه بها ولا تعد عيبا في الزوج - 00:05:08
ان القاضي لا ينبغي له ان ينظر لها اصلا بعين الاعتبار قوله هذا ويحرم عضله كي تفتدي منه بلا جرم ولا عصيان هذا دليل على ان الزوجة يحرم عليه ان يضيق حاله مع زوجته لتطلب الخلعة هي من نفسها - 00:05:35
ما لم تأتي بفاحشة مبينة لقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلا يحل للزوج ان يتعمد التضييق على زوجته واساءة الادب والاخلاق معها حتى تكون هي من يطلب الخلع - 00:06:03
لا فان ذلك محرم لا يجوز فان من الازواج من يتصنع الخلافة ويتصنع الشقاق لتفتدي منه زوجته فكل مال دفع عوضا في هذا الامر فانه يعتبر من السحت يأكله الزوج سحتا والعياذ بالله - 00:06:23
الا اذا جاءت المرأة بفاحشة مبينة فاذا كانت هي من ابتدأ بسوء الاخلاق واساء ادبه معها من باب الجزاء والمقابلة حتى تفتدي منه فلا بأس عليه في هذه الحالة اما ان يسيء اخلاقه معها ابتداء - 00:06:49
مع استقامة حالها معه ومع تنفيذ كامل اوامره ومع القيام بكافة حقوقه ومع ذلك لا يزال يؤذيها ويضيق عليها ولا ينفق عليها ويسيء الادب القولي والعمل معها حتى تفتدي فانه في هذه الحالة مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب واذا اخذ - 00:07:09
شيئا من المال منها بهذا السبب فانه يكون اكلا للمال اكلا للمال بالباطل اكلا للمال بالباطل ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات ولو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن زنت - 00:07:34
عليه قال الامام ابن عقيل رحمه الله العوظ مردود والزوجة باء العوض مردود والزوجة بائن. وهذا هو الحق في هذه المسألة. وذلك لانه استعجل الشيء قبل اوانه والمتقرر في القواعد ان كل من استعجل الشيء قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه. ولانه نوى الشر - 00:07:55
والمتقرر في القواعد ان كل من نوى الشر فانه يعامل بنقيض قصده والله اعلم. قوله لكن اذا طلبت فراقا دون ما سبب فيحرم الى اخره اظن قد شرحناها قبل قليل وهي ان الخلع لا يجوز ان تطلبه المرأة الا اذا كان له سبب - 00:08:21
وذلك لان الاصل في الفرقة بين الزوجين التحريم وستأتي ادلة على هذه القاعدة والاصل باذن الله في الكلام على باب على باب الطلاق مسألة ان قلت ما الحكم لو ان المرأة طلبت الخلع لفساد خلق في زوجها - 00:08:54
ثم تاب الله عليه من هذا الخلق فهل يجوز لها ان تصر على طلب الخلع مع توبته من هذا الخلق؟ الجواب قرروا في القواعد ان ما جاز لعذر بطل بزواله - 00:09:17
والمتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم فاذا كانت الزوجة قد طلبت الخلع لفساد في خلق زوجها ثم اعلن الزوج توبته وندمه وتراجعه وتراجعه عن هذا الخلق - 00:09:32
فتابت توبة صادقة النصوح وظهرت منه مخايل التوبة فانه لا يجوز للمرأة ابدا ان تصر على طلب الخلع لان طلب الخلع انما جاز لعذر معين وقد انتهى هذا العذر بتوبة الزوج واقلاعه وندمه - 00:09:50
عن هذا الخلق قوله قالوا اي الفقهاء وتدفع مهرها او بعضه. هذا جواب عن سؤال وهو ما مقدار العوظ الذي تدفعه المرأة في الخلع ما مقدار العوظ الذي تدفعه المرأة في الخلع - 00:10:09
اقول اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز اخذ الرجل على الخلع عوضا اقل من المهر فاذا كان العوظ الذي سيأخذه الزوج بسبب الخلع اقل من المهر فهذا متفق على جوازه بين اهل العلم وذلك لقول الله عز وجل فان خفتم الا يقيما حدود الله - 00:10:32
فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولكن اختلفوا فيما لو اخذ بمقدار المهر اختلفوا فيما لو اخذ بمقدار المهر. والراجح الذي عليه اكثر اهل العلم هو الجواز. فيجوز للزوج ان يأخذ بمقدار - 00:10:56
مغره اذا خالعته زوجته وذلك لما اخرجه الامام البخاري وغيره من حديث ابن عباس في قصة امرأة ثابت ابن قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتردين عليه حديقته - 00:11:19
فقالت نعم فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلع وهذا الاخذ وهذه الحديقة هيكل المهر الذي دفعه ثابت ابن قيس لزوجته بل ويجوز في اصح القولين ان تدفع اكثر اكثر من المهر الذي - 00:11:36
دفعه لها اذا اصر الزوج على عدم قبول القليل فانها فانه يجوز لها ان تدفع له اكثر فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول الاطلاق الوارد في قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فان الخلع فداء للنفس وشراء للحرية من - 00:12:01
ربقة هذا الزوج فقوله فيما افتدت به هذا فيه عموم وهي ان ما اسم موصول والمتقرر في القواعد ان الاسماء الموصولة تفيد العموم. وكل عموم فيفيد الاطلاق. فهذه الاية فيها عموم واطلاق - 00:12:26
والاصل بقاء العموم على عمومه فلا يخص الا بدليل وبقاء الاطلاق على اطلاقه فلا يجوز تقييده الا بدليل وبناء على ذلك فيجوز الخلع اذا كان العوض اقل من المغرب اجماعا - 00:12:47
واذا كان بمقدار المغرب في الاصح بل واذا كان اكثر من المهر في الاصح ايضا قوله ويتم فسخ نكاحها في الان ان قلت هل الخلع فسخ او طلاق ان قلت هل الخلع فسخ او طلاق؟ فاقول لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حقيقة الخلع. اهو طلاق او فسخ - 00:13:04
والقول الاقرب ان شاء الله عز وجل انه فسخ وان حصل بلفظ الطلاق والدليل على ذلك عدة امور الامر الاول ان الله عز وجل ادرج احكام الخلع في ثنايا ايات الطلاق الثلاث - 00:13:37
ومن المعلوم ان المسلمين اجمعوا على ان الرجل لا يملك على زوجته الا ثلاث طلقات فادراج اية الخلع في ثنايا ايات الطلاق الثلاث. دليل على ان الخلع ليس بطلاق. اذ لو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق - 00:13:58
اربع طلقات ولذلك قال الله عز وجل الطلاق مرتان فهاتان طلقتان ثم قال الله عز وجل ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله وهذا هو الخلع. ثم قال الله عز وجل في الاية التي بعدها - 00:14:16
فان طلقتموهن فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهي تلك وهي الطلقة الثالثة. فلو كان الخلع طلاقا لما كان الطلاق ثلاثا وانما يكونوا اربعا. اليس كذلك؟ الجواب بلى. فهذا دليل على ان الخلع - 00:14:36
ليس طلاقا ويدل على ذلك ايضا قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فجعل الله عز وجل عدة المرأة اذا ثلاثة قروء ان كانت ممن يحيض او ثلاثة اشهر ان كانت ايسة لكبر او صغر - 00:14:57
واما في الخلع فان النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه امر امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه وارضاه ان تعتد بحيضر وهذا دليل على ان الخلع ليس بطلاق - 00:15:19
لان الله قد اوجب على المطلقات ثلاثة اي ان ان يعتددن بثلاثة قروء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امر هذه المرأة المختلعة ان تعتد بحيضة كما في رواية ابي داوود وغيره - 00:15:33
واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يصح عن صحابي انه اي الخلع طلاق البتة - 00:15:51
انتهى كلامه رحمه الله مسألة ان قلت اذا كان الخلع فسخا فباي لفظ يكون فباي لفظ يكون الخلع كيف يتم الخلع الجواب المتقرر في القواعد ان العقود ابراما وحلا المتقرر في القواعد ان العقود ابراما وحلا. تكون بما دل على مقصودها. من قول - 00:16:13
او عرف وبناء على ذلك فالراجح انه لا لفظ له يخصه فيصح باي قول او فعل دال عليه. لان الله عز وجل يقول فلا جناح عليهما في مفتدت به فاطلق ولم يعين لفظا معينا - 00:16:46
فلو قال الزوج طلقتك لكان خلعا لان الطلاق على عوض يعتبر خلعا. وان كان بلفظ الطلاق. او قال فارقتك او قال خالعتك. او قال انت بريئة من زواج او لست لي بزوجة من الان - 00:17:05
او غير ذلك من الالفاظ لان المقصود انما هو دفعها للعوظ وقبوله له. فمتى ما دفعت وقبل بدأت احكام الخلع من الان. سواء بلفظ او بلا لفظ حتى ولو خالعها الحاكم وقال - 00:17:26
من زوجك او طلقتك من زوجك او او فرقت بينكما ونحو ذلك من الالفاظ لعد ذلك من الخلع وذلك لان المتقرر في القواعد ان العقود ابراما وحلا تكون بما دل على مقصودها من قول او فعل او عرف - 00:17:45
قوله لا حق للازواج فيه برجعة الا بعقد مع صداق ثاني بمعنى ان طرقة فرقة او نقول بمعنى ان عدة الفسخ ليست من العدد التي فيها رجعة فلا يتمكن الزوج ان يراجع زوجته التي خالعته ما دامت في عدتها - 00:18:07
وذلك لان المتقرر في القواعد انتبهوا ان انتبهوا ان الخلع فسخ وكل فسخ فلا رجعة في عدته كل فسخ فلا رجعة في عدته فاذا فسخت المرأة بخلع فلا رجعة لزوجها عليها - 00:18:37
واذا خلعت بلعان فلا رجعة له عليها واذا خلعت بسبب عيب فيه فلا رجعة له عليها فالعدة اذا كانت فسخا فان سلطان الزوج يزول عنها. وهذا من جملة ما يجعلنا نجعل الخلع الخلع فاسخا - 00:19:05
وذلك لان فرقة الطلاق تتضمن الرجعة اذا كان الطلاق اذا كان الطلاق الاول او الثاني اذا كان الطلاق الاول او الثاني فان الزوج يملك الرجعة لقول الله عز وجل في مسألة الطلاق وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في - 00:19:34
في زمن المهلة والامكان ان ارادوا اصلاحا وهذا يدلك على ان الخلع فسخ وليس بطلاق لانه يختلف عن الطلاق في حقيقته وفي اثره فمتى ما تم الخلع فان المرأة تعتد حيضة واحدة كما سيأتي ان شاء الله - 00:19:59
وليس لزوجها سلطان عليها الا انه قال الا بعقد مع صداق ثاني بمعنى انها اذا رضيت ان تراجعه ورضي بها زوجة مرة اخرى فانه يعاملها معاملة الزوجة الجديدة فلا يا سلطان له عليها الا بصداق وعقد - 00:20:25
كانه زواج جديد فان قلت وما الحكم فيما لو اراد مراجعتها وهي لا تزال في عدتها من الخلع لن ينتهي الشهر بعد واراد مراجعتها ورضيت. فنقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه - 00:20:48
فيجوز للزوج خاصة ان يراجع زوجته بعقد جديد ومهر جديد وهي لا تزال في عدة الخلع لكن لا يجوز لغيره ان يتقدم لها زوجا الا بعد انتهائها من عدة خلعها - 00:21:10
وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة فان قلت وما الحكم فيما لو خالعها وهي حائض او نفساء فطلبة الخلع وتم الخلع وهي حائض او نفساء. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح جوازه - 00:21:32
وهذا مما يدلك على ان الخلعة فسخ وليس بطلاق واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فانه قال ولهذا جوز اكثر العلماء الخلع في الحيض لانه على قول فقهاء - 00:21:57
الحديث ليس بطلاق وقال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي اصابها فيه وعللوا هذا بان المنع من الطلاق في الحيض من اجل الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة - 00:22:16
الى اخر كلامه فهذا دليل على ان الخلع ليس بطلاق فيصح الخلع كالطهر الذي جامعها فيه في الاصح ويصح الخلع وهي حائض في الاصح ويصح الخلع وهي نفساء في الاصح. لانه ليس بطلاق - 00:22:36
فان قلت اذا ثبت ان الخلع فسخ فكيف تكون عدته؟ او فكم تكون عدته؟ الجواب عندنا قاعدة عظيمة احفظوها وفقكم الله وهي ان عدة المفسوخة حيضة ان عدة المفسوخة حيضة - 00:23:03
ايا كان سبب الفسخ وبما ان الخلع فسخ فان عدته حيضة واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وقال به جمع كبير من اهل العلم رحمهم الله - 00:23:32
وبرهان ذلك حديث ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تتربص حيضة واحدة امرها ان تتربص حيضة واحدة وكذلك اخرج الامام الترمذي في جامعه بسند صحيح عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها انها اختلعت على عهد النبي صلى الله - 00:23:51
الله عليه وسلم فامرها ان تعتد بحيضة فامرها ان تعتد بحيضة واما من امرها ان تتربص ثلاث حيض فانه لم يستدل بدليل النقل وانما استدل بالقياس على الطلاق وانت تعرف ان دليلنا في الحيضة - 00:24:20
من النقل والمتقرض في القواعد ان النقل مقدم على القياس فلا يجوز ابدا ان يعارض نقل بقياس بل كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار. يعني انه باطل وهكذا نقول في عدة كل فسخ - 00:24:48
فاذا فسخت بخلع فحيضة وان فسخت باستبراء ان كانت كافرة فحيضة كما سيأتي في باب الاستبراء وان فسخت بلعان فحيضة وان فسخت بسبب عيب فحيضة فالمفسوخة تعتد بحيضة واحدة. هذه قاعدتنا في هذا - 00:25:14
في هذا الباب هذه قاعدتنا في هذا الباب فان قلت وهل يحسب الخلع من الطلقات الثلاث بمعنى لو كان قد سبق طلقتان ثم خالعته فهل يحسب خلعه طلقة ثالثة؟ الجواب - 00:25:43
فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يحسب لا يحتسب من عدة الطلاق واختاره ابو العباس رحمه الله تعالى. بمعنى انه لو راجعها بعد الخلع فانه يبقى له عليها طلقة واحدة كما في المثال الذي ذكرته - 00:26:04
والله اعلم نعم فصل في الطلاق والخلع والرجعة والخلع فسخ ليس يحسب طلقة بالمال تدفعه كفك العاني. كفك العاني العاني هو الاسير. فكما يدفع اسير لاسره مالا ليفتدي نفسه من الاسر. فكذلك المرأة اذا ساء خلق زوجها ولم تستطع ان تقوم بحقوق زوجيته - 00:26:26
فلها ان تفك نفسها من زواجه بالخلع ان ابغضته ولم تطقه لعلة فيجوز بالاجماع والبرهان هذا ويحرم عضله كي تفتدي منه بلا جرم ولا عصيان لكن اذا طلبت فراقا دون ماء سبب فيحرم يا اخا العرفان. قالوا وتدفع مهرها او بعضه ويتم - 00:26:52
فسخ نكاحها في الان لا حق للازواج فيه برجعة الا بعقد مع صداق ثاني ها - 00:27:19
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين على مدار ساعة ونصف ان شاء الله نشرح ما تبقى من الابيات مبتدئين - 00:00:00
بابواب الفرقة والتي تتضمن باب الخلع والطلاق والايلاء والظهار ونبدأ وقد بدأ الناظم عفا الله عنا وعنه بباب الخلع وقبل ان يبدأ الشيخ فهد احب ان ابدأ بالشرح انا تتبعوني في الابيات - 00:00:18
قوله عفا الله عنه والخلع فسخ ليس ليس يحسب طلقة بالمال تدفعه كفك العاني اعلم رحمك الله تعالى ان الخلع معناه فرقة بين هو الفرقة بين الزوجين بالعوظ هو الفرقة بين الزوجين بالعوض. ونعني به ذلك العوض الذي تدفعه المرأة - 00:00:43
فيأخذ الزوج عوضا ويفارق زوجته سواء اكان هذا العوظ هو عين المهر او اقل منه او اكثر والاصل في هذا الباب قول الله عز وجل ولا يحل لكم ان تأخذوا - 00:01:13
مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وكذلك ثبتت السنة بالخلع كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة امرأتي ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه انها اتت الى النبي صلى الله - 00:01:37
عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس لا اعيب عليه خلقا ولا دين لا اعيب عليه خلقا ولا دينا. ولكني اكره الكفر في الاسلام والمقصود بالكفر هنا اي كفران العشير - 00:02:07
بسبب عدم القيام بواجبات زوجيته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اثر الدين عليه حديقته اي التي امهرك اياها فقالت نعم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل الحديقة وان يطلقها تطليقة - 00:02:27
وقد اتفق علماء الاسلام على مشروعية الخلع عند تحقق سببه في الجملة. وان في بعض تفاصيله الا انهم متفقون على اصل مشروعيته ثم اعلم وفقك الله ان باب الخلع يندرج تحت قاعدة فقهية - 00:02:48
عظيمة وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وان الضرر يزال وان الضرر يرفع بقدر الامكان فالخلع انما هو مشروع لرفع الضرر عن المرأة اذا لم يمكن رفعه عنها الا به فهو من ابواب الفرج. اذا استعمل في موضعه الصحيح - 00:03:12
بل ويدخل تحت قاعدة اخرى ايضا وهي ان المشقة تجلب التيسير. فاذا شقت الحياة الزوجية فيما بين الزوجين ولم يكن رفعها هذه المشقة الا بالخلع فان المرأة يجوز لها حينئذ ان تطلب ان تطلب الفرقة به. وذلك لان المتقرر في القواعد - 00:03:39
ان الامر متى ما ضاق اتسع. وان الحرج مرفوع عن هذه الامة فتلك هي القواعد التي يرد لها هذا الباب. حتى تتضح صورته. فهو من الابواب التي توجب رفع الضرر. وتوجب التيسير - 00:04:01
ورفع الحرج قوله ان ابغضته ولم تطقه لعلة الى اخره هذا يدل على ان الخلع لا يجوز ابتداء. وانما يجوز اذا كانت اسبابه مسوغة له. فلا يحل للمرأة ان ان تطلب الخلع من زوجها بسبب بسبب اشياء تافهة يمكن تجاوزها كما هو حال كثير من النساء في هذا الزمان - 00:04:18
ممن يطلبن الخلع من ازواجهن باسباب تافهة فبعض النساء تطلب الخلع لان زوجها لم يشتري لها سيارة وبعض النساء تطلب الخلع لان زوجها لا يمكنها من الخروج مع صويحباتها الى المقاهي والكافيهات - 00:04:48
وبعض النساء تطلب الخلع لاسباب اخرى لكنها اسباب تافهة ومن المعلوم ان المتقرر حرمة طلب الفرقة بين الزوجين الا اذا الا اذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة فلا بد وان تكون اسباب طلب الخلع معتبرة في الشرع. واما الاسباب التافهة التي لا يأبه بها ولا تعد عيبا في الزوج - 00:05:08
ان القاضي لا ينبغي له ان ينظر لها اصلا بعين الاعتبار قوله هذا ويحرم عضله كي تفتدي منه بلا جرم ولا عصيان هذا دليل على ان الزوجة يحرم عليه ان يضيق حاله مع زوجته لتطلب الخلعة هي من نفسها - 00:05:35
ما لم تأتي بفاحشة مبينة لقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلا يحل للزوج ان يتعمد التضييق على زوجته واساءة الادب والاخلاق معها حتى تكون هي من يطلب الخلع - 00:06:03
لا فان ذلك محرم لا يجوز فان من الازواج من يتصنع الخلافة ويتصنع الشقاق لتفتدي منه زوجته فكل مال دفع عوضا في هذا الامر فانه يعتبر من السحت يأكله الزوج سحتا والعياذ بالله - 00:06:23
الا اذا جاءت المرأة بفاحشة مبينة فاذا كانت هي من ابتدأ بسوء الاخلاق واساء ادبه معها من باب الجزاء والمقابلة حتى تفتدي منه فلا بأس عليه في هذه الحالة اما ان يسيء اخلاقه معها ابتداء - 00:06:49
مع استقامة حالها معه ومع تنفيذ كامل اوامره ومع القيام بكافة حقوقه ومع ذلك لا يزال يؤذيها ويضيق عليها ولا ينفق عليها ويسيء الادب القولي والعمل معها حتى تفتدي فانه في هذه الحالة مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب واذا اخذ - 00:07:09
شيئا من المال منها بهذا السبب فانه يكون اكلا للمال اكلا للمال بالباطل اكلا للمال بالباطل ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات ولو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن زنت - 00:07:34
عليه قال الامام ابن عقيل رحمه الله العوظ مردود والزوجة باء العوض مردود والزوجة بائن. وهذا هو الحق في هذه المسألة. وذلك لانه استعجل الشيء قبل اوانه والمتقرر في القواعد ان كل من استعجل الشيء قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه. ولانه نوى الشر - 00:07:55
والمتقرر في القواعد ان كل من نوى الشر فانه يعامل بنقيض قصده والله اعلم. قوله لكن اذا طلبت فراقا دون ما سبب فيحرم الى اخره اظن قد شرحناها قبل قليل وهي ان الخلع لا يجوز ان تطلبه المرأة الا اذا كان له سبب - 00:08:21
وذلك لان الاصل في الفرقة بين الزوجين التحريم وستأتي ادلة على هذه القاعدة والاصل باذن الله في الكلام على باب على باب الطلاق مسألة ان قلت ما الحكم لو ان المرأة طلبت الخلع لفساد خلق في زوجها - 00:08:54
ثم تاب الله عليه من هذا الخلق فهل يجوز لها ان تصر على طلب الخلع مع توبته من هذا الخلق؟ الجواب قرروا في القواعد ان ما جاز لعذر بطل بزواله - 00:09:17
والمتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم فاذا كانت الزوجة قد طلبت الخلع لفساد في خلق زوجها ثم اعلن الزوج توبته وندمه وتراجعه وتراجعه عن هذا الخلق - 00:09:32
فتابت توبة صادقة النصوح وظهرت منه مخايل التوبة فانه لا يجوز للمرأة ابدا ان تصر على طلب الخلع لان طلب الخلع انما جاز لعذر معين وقد انتهى هذا العذر بتوبة الزوج واقلاعه وندمه - 00:09:50
عن هذا الخلق قوله قالوا اي الفقهاء وتدفع مهرها او بعضه. هذا جواب عن سؤال وهو ما مقدار العوظ الذي تدفعه المرأة في الخلع ما مقدار العوظ الذي تدفعه المرأة في الخلع - 00:10:09
اقول اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز اخذ الرجل على الخلع عوضا اقل من المهر فاذا كان العوظ الذي سيأخذه الزوج بسبب الخلع اقل من المهر فهذا متفق على جوازه بين اهل العلم وذلك لقول الله عز وجل فان خفتم الا يقيما حدود الله - 00:10:32
فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولكن اختلفوا فيما لو اخذ بمقدار المهر اختلفوا فيما لو اخذ بمقدار المهر. والراجح الذي عليه اكثر اهل العلم هو الجواز. فيجوز للزوج ان يأخذ بمقدار - 00:10:56
مغره اذا خالعته زوجته وذلك لما اخرجه الامام البخاري وغيره من حديث ابن عباس في قصة امرأة ثابت ابن قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتردين عليه حديقته - 00:11:19
فقالت نعم فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلع وهذا الاخذ وهذه الحديقة هيكل المهر الذي دفعه ثابت ابن قيس لزوجته بل ويجوز في اصح القولين ان تدفع اكثر اكثر من المهر الذي - 00:11:36
دفعه لها اذا اصر الزوج على عدم قبول القليل فانها فانه يجوز لها ان تدفع له اكثر فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول الاطلاق الوارد في قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فان الخلع فداء للنفس وشراء للحرية من - 00:12:01
ربقة هذا الزوج فقوله فيما افتدت به هذا فيه عموم وهي ان ما اسم موصول والمتقرر في القواعد ان الاسماء الموصولة تفيد العموم. وكل عموم فيفيد الاطلاق. فهذه الاية فيها عموم واطلاق - 00:12:26
والاصل بقاء العموم على عمومه فلا يخص الا بدليل وبقاء الاطلاق على اطلاقه فلا يجوز تقييده الا بدليل وبناء على ذلك فيجوز الخلع اذا كان العوض اقل من المغرب اجماعا - 00:12:47
واذا كان بمقدار المغرب في الاصح بل واذا كان اكثر من المهر في الاصح ايضا قوله ويتم فسخ نكاحها في الان ان قلت هل الخلع فسخ او طلاق ان قلت هل الخلع فسخ او طلاق؟ فاقول لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حقيقة الخلع. اهو طلاق او فسخ - 00:13:04
والقول الاقرب ان شاء الله عز وجل انه فسخ وان حصل بلفظ الطلاق والدليل على ذلك عدة امور الامر الاول ان الله عز وجل ادرج احكام الخلع في ثنايا ايات الطلاق الثلاث - 00:13:37
ومن المعلوم ان المسلمين اجمعوا على ان الرجل لا يملك على زوجته الا ثلاث طلقات فادراج اية الخلع في ثنايا ايات الطلاق الثلاث. دليل على ان الخلع ليس بطلاق. اذ لو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق - 00:13:58
اربع طلقات ولذلك قال الله عز وجل الطلاق مرتان فهاتان طلقتان ثم قال الله عز وجل ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله وهذا هو الخلع. ثم قال الله عز وجل في الاية التي بعدها - 00:14:16
فان طلقتموهن فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهي تلك وهي الطلقة الثالثة. فلو كان الخلع طلاقا لما كان الطلاق ثلاثا وانما يكونوا اربعا. اليس كذلك؟ الجواب بلى. فهذا دليل على ان الخلع - 00:14:36
ليس طلاقا ويدل على ذلك ايضا قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فجعل الله عز وجل عدة المرأة اذا ثلاثة قروء ان كانت ممن يحيض او ثلاثة اشهر ان كانت ايسة لكبر او صغر - 00:14:57
واما في الخلع فان النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه امر امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه وارضاه ان تعتد بحيضر وهذا دليل على ان الخلع ليس بطلاق - 00:15:19
لان الله قد اوجب على المطلقات ثلاثة اي ان ان يعتددن بثلاثة قروء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امر هذه المرأة المختلعة ان تعتد بحيضة كما في رواية ابي داوود وغيره - 00:15:33
واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يصح عن صحابي انه اي الخلع طلاق البتة - 00:15:51
انتهى كلامه رحمه الله مسألة ان قلت اذا كان الخلع فسخا فباي لفظ يكون فباي لفظ يكون الخلع كيف يتم الخلع الجواب المتقرر في القواعد ان العقود ابراما وحلا المتقرر في القواعد ان العقود ابراما وحلا. تكون بما دل على مقصودها. من قول - 00:16:13
او عرف وبناء على ذلك فالراجح انه لا لفظ له يخصه فيصح باي قول او فعل دال عليه. لان الله عز وجل يقول فلا جناح عليهما في مفتدت به فاطلق ولم يعين لفظا معينا - 00:16:46
فلو قال الزوج طلقتك لكان خلعا لان الطلاق على عوض يعتبر خلعا. وان كان بلفظ الطلاق. او قال فارقتك او قال خالعتك. او قال انت بريئة من زواج او لست لي بزوجة من الان - 00:17:05
او غير ذلك من الالفاظ لان المقصود انما هو دفعها للعوظ وقبوله له. فمتى ما دفعت وقبل بدأت احكام الخلع من الان. سواء بلفظ او بلا لفظ حتى ولو خالعها الحاكم وقال - 00:17:26
من زوجك او طلقتك من زوجك او او فرقت بينكما ونحو ذلك من الالفاظ لعد ذلك من الخلع وذلك لان المتقرر في القواعد ان العقود ابراما وحلا تكون بما دل على مقصودها من قول او فعل او عرف - 00:17:45
قوله لا حق للازواج فيه برجعة الا بعقد مع صداق ثاني بمعنى ان طرقة فرقة او نقول بمعنى ان عدة الفسخ ليست من العدد التي فيها رجعة فلا يتمكن الزوج ان يراجع زوجته التي خالعته ما دامت في عدتها - 00:18:07
وذلك لان المتقرر في القواعد انتبهوا ان انتبهوا ان الخلع فسخ وكل فسخ فلا رجعة في عدته كل فسخ فلا رجعة في عدته فاذا فسخت المرأة بخلع فلا رجعة لزوجها عليها - 00:18:37
واذا خلعت بلعان فلا رجعة له عليها واذا خلعت بسبب عيب فيه فلا رجعة له عليها فالعدة اذا كانت فسخا فان سلطان الزوج يزول عنها. وهذا من جملة ما يجعلنا نجعل الخلع الخلع فاسخا - 00:19:05
وذلك لان فرقة الطلاق تتضمن الرجعة اذا كان الطلاق اذا كان الطلاق الاول او الثاني اذا كان الطلاق الاول او الثاني فان الزوج يملك الرجعة لقول الله عز وجل في مسألة الطلاق وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في - 00:19:34
في زمن المهلة والامكان ان ارادوا اصلاحا وهذا يدلك على ان الخلع فسخ وليس بطلاق لانه يختلف عن الطلاق في حقيقته وفي اثره فمتى ما تم الخلع فان المرأة تعتد حيضة واحدة كما سيأتي ان شاء الله - 00:19:59
وليس لزوجها سلطان عليها الا انه قال الا بعقد مع صداق ثاني بمعنى انها اذا رضيت ان تراجعه ورضي بها زوجة مرة اخرى فانه يعاملها معاملة الزوجة الجديدة فلا يا سلطان له عليها الا بصداق وعقد - 00:20:25
كانه زواج جديد فان قلت وما الحكم فيما لو اراد مراجعتها وهي لا تزال في عدتها من الخلع لن ينتهي الشهر بعد واراد مراجعتها ورضيت. فنقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه - 00:20:48
فيجوز للزوج خاصة ان يراجع زوجته بعقد جديد ومهر جديد وهي لا تزال في عدة الخلع لكن لا يجوز لغيره ان يتقدم لها زوجا الا بعد انتهائها من عدة خلعها - 00:21:10
وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة فان قلت وما الحكم فيما لو خالعها وهي حائض او نفساء فطلبة الخلع وتم الخلع وهي حائض او نفساء. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح جوازه - 00:21:32
وهذا مما يدلك على ان الخلعة فسخ وليس بطلاق واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فانه قال ولهذا جوز اكثر العلماء الخلع في الحيض لانه على قول فقهاء - 00:21:57
الحديث ليس بطلاق وقال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي اصابها فيه وعللوا هذا بان المنع من الطلاق في الحيض من اجل الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة - 00:22:16
الى اخر كلامه فهذا دليل على ان الخلع ليس بطلاق فيصح الخلع كالطهر الذي جامعها فيه في الاصح ويصح الخلع وهي حائض في الاصح ويصح الخلع وهي نفساء في الاصح. لانه ليس بطلاق - 00:22:36
فان قلت اذا ثبت ان الخلع فسخ فكيف تكون عدته؟ او فكم تكون عدته؟ الجواب عندنا قاعدة عظيمة احفظوها وفقكم الله وهي ان عدة المفسوخة حيضة ان عدة المفسوخة حيضة - 00:23:03
ايا كان سبب الفسخ وبما ان الخلع فسخ فان عدته حيضة واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وقال به جمع كبير من اهل العلم رحمهم الله - 00:23:32
وبرهان ذلك حديث ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تتربص حيضة واحدة امرها ان تتربص حيضة واحدة وكذلك اخرج الامام الترمذي في جامعه بسند صحيح عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها انها اختلعت على عهد النبي صلى الله - 00:23:51
الله عليه وسلم فامرها ان تعتد بحيضة فامرها ان تعتد بحيضة واما من امرها ان تتربص ثلاث حيض فانه لم يستدل بدليل النقل وانما استدل بالقياس على الطلاق وانت تعرف ان دليلنا في الحيضة - 00:24:20
من النقل والمتقرض في القواعد ان النقل مقدم على القياس فلا يجوز ابدا ان يعارض نقل بقياس بل كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار. يعني انه باطل وهكذا نقول في عدة كل فسخ - 00:24:48
فاذا فسخت بخلع فحيضة وان فسخت باستبراء ان كانت كافرة فحيضة كما سيأتي في باب الاستبراء وان فسخت بلعان فحيضة وان فسخت بسبب عيب فحيضة فالمفسوخة تعتد بحيضة واحدة. هذه قاعدتنا في هذا - 00:25:14
في هذا الباب هذه قاعدتنا في هذا الباب فان قلت وهل يحسب الخلع من الطلقات الثلاث بمعنى لو كان قد سبق طلقتان ثم خالعته فهل يحسب خلعه طلقة ثالثة؟ الجواب - 00:25:43
فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يحسب لا يحتسب من عدة الطلاق واختاره ابو العباس رحمه الله تعالى. بمعنى انه لو راجعها بعد الخلع فانه يبقى له عليها طلقة واحدة كما في المثال الذي ذكرته - 00:26:04
والله اعلم نعم فصل في الطلاق والخلع والرجعة والخلع فسخ ليس يحسب طلقة بالمال تدفعه كفك العاني. كفك العاني العاني هو الاسير. فكما يدفع اسير لاسره مالا ليفتدي نفسه من الاسر. فكذلك المرأة اذا ساء خلق زوجها ولم تستطع ان تقوم بحقوق زوجيته - 00:26:26
فلها ان تفك نفسها من زواجه بالخلع ان ابغضته ولم تطقه لعلة فيجوز بالاجماع والبرهان هذا ويحرم عضله كي تفتدي منه بلا جرم ولا عصيان لكن اذا طلبت فراقا دون ماء سبب فيحرم يا اخا العرفان. قالوا وتدفع مهرها او بعضه ويتم - 00:26:52
فسخ نكاحها في الان لا حق للازواج فيه برجعة الا بعقد مع صداق ثاني ها - 00:27:19