ثم ننتقل بعد ذلك الى باب جديد وهو باب هار نعم احسن الله اليكم قال وفقه هذا الباب سوف نخالف طريقة الشرح فيه بقراءة بيت بيت مسألة مسألة فهمتم نعم - 00:00:00
قوله الظهار الظهار في اللغة مأخوذ من الظهر واما في الاصطلاح فهو تشبيه الزوجة بمن تحرم على زوجها تأبيدا تشبيه الزوجة في الجماع انتبهوا تشبيه الزوجة في الجماع بمن تحرم عليه تأبيدا - 00:00:18
وعندنا قاعدة في بيان حقيقته تقول كل من شبه امرأته في جماعها كل من شبه امرأته في جماعها بمن تحرم عليه على التأبيد اعيدها مرة اخرى كل من شبه امرأته في جماعها بمن تحرم عليه على - 00:00:50
تأبيدي فمظاهر وهو معنى قول الناظم هو ان يشبهها بظهر الام او بمحرمات سائر الازمان. اي بمحرمات على التأبيد. وقد ذكرت لكم ان المحرمات من النساء تنقسم الى قسمين. الى محرمات على التأبيد كالام - 00:01:18
والاخت والجدة والعمة والخالة ونحوهن. والى محرمات الى امد كاخت وعمتها وخالتها فاذا شبه الانسان زوجته في الجماع بمن تحرم الى امد فلا يعتبر مظاهرا. وانما الظهار هو ان يشبه امرأته - 00:01:41
وفي جماعها بمن تحرم عليه على التأبيد لقوله انت علي كظهري امي او جماعك يحرم علي كحرمة جماع اختي فليس المقصود في ان يرد في كلامه لفظ الظهر وانما المقارنة والتشبيه في امر الجماع باي لفظ كان - 00:02:05
فينا ان شاء الله وسيأتينا ان شاء الله تفصيل اكثر نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وان هو ان يشبهها بظهر الام او بمحرمات سائر الازمان. كالاخت والعمات والخالات او بالبنت للاخوات - 00:02:30
اخواني ولاخواني يعني اما بنت الاخت واما بنت الاخ. الاخ طيب او من او من رضاع او مصاهرة فذلك منكر من زور قول لساني. قوله او من رضاع لان تحريم الرضاع على - 00:02:49
تأبيد فلو قال انت علي كظهر اختي من الرضاع او كظهر امي من الرضاع فيعتبر ظهارا لانه شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد قوله او مصاهرة كقوله انتي علي حرام كظهر امك - 00:03:04
فان ام الزوجة حرام الحرمة الابدية بالمصاهرة قوله فذلك منكر من زور قول لساني يقصد بذلك قول الله عز وجل وانهم ليقولون منكرا من القول فان قلت وما الاصل فيه؟ فاقول اجاب الناظم بقوله والاصل فيه الحظر دون تردد والمنع بالاجماع - 00:03:23
القرآن نعم ولا اعلم نزاعا بين اهل العلم في هذا الحكم. فقد اجمع العلماء على حرمة ظهار الرجل من زوجته. لان الله عز وجل قد نغى عن ذلك وقد وصفه بانه منكر من القول وزور. وقد رتب عليه الكفارة وكل ما وجبت فيه الكفارة فان - 00:03:53
حرام وكل ما وجبت فيه الكفارة فانه حرام نعم الله اليكم قال وفقه الله قالوا وقد كان الظهار طلاقها من قبل بعثة احمد العدنان. بمعنى ان الظهار كان في الجاهلية - 00:04:15
احكام الطلاق تماما. واذا قال الرجل لزوجته انت علي كظهر امي فان في عرفه الجاهلي كأنه قال انت طالق ولكن جاء الاسلام ها ونفى ذلك العرف الجاهلي، فجعله حراما واوجب فيه الكفارة. نعم - 00:04:34
لكن بعيد مجيئه صار الظهار مكفرا من جملة الايمان. نعم. واضح هذا ويمنع بالظهار جماعها وجميع ما يدعو له في الان وعليه يعني بمعنى ان الانسان متى ما ظهر من زوجته فلا يحل له الجماع ومقدماته. اما تحريم الجماع عليه فلا - 00:04:55
اعلم فيه نزاعا بين اهل العلم وانما يختلف العلماء في مقدمات الجماع من قبلة او ضمة او مباشرة. والاصح سدا لذريعة الوصول بتلك المقدمات الى المحرم قصدا وهو الجماع. ومن المعلوم ان قاعدة الشريعة انها اذا - 00:05:18
شيئا حرمت جميع الطرق التي تفضي اليه. فكما انها حرمت على المحرم الجماع فانه يحرم على تحريم مقدماته فمتى ما حرم على احد جماع امرأة فانه يحرم عليه مقدماتها. فلا يحل للمظاهر - 00:05:38
اجماعا ولا قبلتها في الاصح ولا ظمها في الاصح ولا مباشرتها دون الفرج في الاصح حتى يخرج الكفارة التي امره الشارع بها. فان قلت وما الحكم لو وقع في جماعها؟ فنقول قد وقع في اثم عظيم يجب - 00:06:00
ان يتوب ولا تغلظ عليه الكفارة بالجماع. وانما جماعه يجب التوبة منه فقط. ولان الاصل براءة ذمته من كفارة جديدة. والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى - 00:06:21
وعليه قبل الوطء في تشريعنا كفارة عتق لذي ايمان. نعم واذا تعذر عتقه فالصوم يا هذا هديت وصومه شهران. نعم. واذا تعذر اطعم الستين مسكينا فحاذر بلساني. نعم هذه الابيات تتكلم عن الواجب على المظاهر اذا اراد ان يرجع لجماع زوجته - 00:06:43
فيجب عليه ان يخرج الكفارة المغلظة. وكل كفارة فيها ستون مسكينا فهي مغلظة وكل كفارة فيها صيام الشهرين فهي مغلظة ويقابلها الكفارة المخففة التي ليس فيها الا اطعام عشرة مساكين او ستة مساكين - 00:07:09
كما في كفارة اليمين وكفارة ارتكاب المحظور في الحج او صيام ثلاثة ايام فالكفارة في باب اظهار هي الكفارة المغلظة. ولا يحل له الجماع ومقدماته الا بعد ان يخرجها لقول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل اية - 00:07:32
فمن لم يجد فصيام لا لا فصيام شهرين من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون به ثم قال الله عز وجل فمن لم يستطع ستين مسكينا. وقول الله عز وجل في موضعين من قبل ان يتماسا دليل على ان المظاهر لا يحل له ان يأتي زوجة - 00:08:04
جماعا او مقدمات الجماع الا بعد ان يخرج ما اوجب الله عز وجل عليه فان قلت وما معنى قولك كفارة عتق لذي ايمان. المقصود بذلك ان تكون الرقبة المحررة في كفارة - 00:08:31
مؤمنة فان قلت ولماذا اشترطت الايمان والله عز وجل لم يشترطها في سورة المجادلة الجواب انما اشترطنا الايمان قياسا على كفارة القتل. فان الله عز وجل قال في كفارة القتل - 00:08:50
رقبة مؤمنة وكل رقبة اطلقت في كفارة فلا تصح الا مع بص الايمان. فالرقبة في كفارة اليمين لابد ان تكون مؤمنة. والرقبة في كفارة الجماع في نهار رمضان لا بد ان تكون مؤمنة. والكفارة عفوا - 00:09:08
والرقبة في كفارة الظهار لابد ان تكون مؤمنة حملا للمطلق على المقيد للاتفاق في الحكم مع كفارة القتل. والمتقرر في ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:31
اعتقها ثم علل هذا العتق بقوله فانها مؤمنة. ولو كان عتق الرقبة الكافرة يجوز لامر ذلك الصحابي ان يعتقها من غير استفصال عن دينها اكافرة ام مؤمنة. ولان المقصود من هذا العتق تكفير اهل الاسلام - 00:09:51
فلو اننا اعتقنا رقبة كافرة ثم رجع الى الكفار فلربما يكون ذلك ادعى لقوة بأسهم وشدتهم على اهل الاسلام ولان اصل الرق انما كان لكفره فما كان سببا لرقه فلا يكون سببا لعتقه - 00:10:11
ما كان سببا لرقه فلا يمكن ان يكون سببا لعتقه فجميع الكفارات التي يأمر الشارع فيها بتحرير الرقبة لا بد ان تكون فيها لا بد ان تكون رقبة مؤمنة. فوصف الايمان من شرط - 00:10:33
صحة تحرير الرقبة ويشترط الفقهاء كذلك ان تكون رقبة صالحة للعمل. بمعنى انها تكون سليمة من العيوب التي تمنعها من العمل. فلا ينبغي ان يعتق رقبة مشلولة لان الشلل يمنعها من العمل - 00:10:49
ثم قال واذا تعذر عتقه قلت ولا جرم انه متعذر في هذا الزمان. وذلك لان النظام العالمي الان يمنع وجود الرقيق. واكثر ما دعا من الرق في بعض البلاد انما هو كذب ودجل. لابتزاز اموال الناس فقط - 00:11:11
وان وجد رقيق حقا فان ذلك من اندر ما يكون قوله فالصوم يا هذا وهو الخصلة الثانية في كفارة الظهار لقول الله عز وجل فان لم يجد فصيام شهرين شهرين متتابعين - 00:11:35
ولابد من وصف التتابع فيهما وهذا شأن صيام الكفارات. فان التتابع فيها شرط الا بدليل. وعندنا كلية تقول كل صوم في كفارة فشرطه التتابع الا بدليل حتى صيام الايام الثلاثة في كفارة اليمين فان من شرط التتابع في الاصح - 00:11:58
فان من شرطها التتابع في الاصح وكذلك صيام ثلاثة ايام في كفارة محظور الحج فان من شرطها التتابع في الاصح. وكذلك من شرط الصيام في كفارة القتل فمن شرطه التتابع اجماعا - 00:12:21
وكذلك التتابع في صيام الكفارة في الظهار. فهو شرط اجماعا. وكذلك التتابع في الكفارة في جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان. فمن شرطه التتابع. فاخذ العلماء من ذلك كلية وهي - 00:12:42
ان الصوم الواجب في الكفارة من شرطه التتابع الا بدليل الا بدليل مسألة اعلم رحمك الله تعالى ان التتابع لا ينقطع بالعذر التتابع لا ينقطع بالعذر. بمعنى ان صوم الشهرين المتتابعين لو افطر فيهما مسافر - 00:13:02
فإفطاره لا يقطع تتابعه ولو افطرت فيهما حائض فإفطارها لا يقطع تتابعها ولو افطرت نفساء فافطارها لا يقطع تتابعها. ولو افطر فيها مريض بسبب مرضه فافطاره لا اقطعوا ها تتابعه ولو ان اغماء اصاب احدا فجلس سبعة ايام لم يصم - 00:13:33
فان اغماءه لا يقطع تتابعه. فكل تتابع قطع بالعذر فعفو. كل قطع بالعذر فعفو وهذا من فضل الله عز وجل. فان قلت وما الحكم لو ابتدأ الشهر ولا في شعبان ثم ادركه رمضان. فهل يصح ان يصوم شهر رمضان بنية رمضان وبنية الشهر الثاني؟ الجواب المتقرر - 00:14:03
وفي القواعد ان الواجب المضيق لا يزاحم بجنسه المتقرر في القواعد ان الواجب المضيق لا يزاحم بجنسه. ومن المعلوم ان فريضة الصوم في رمضان ليست من الواجبات الموسعة انما من الواجبات المضيقة. فحينئذ يكون قد صام شهر شعبان وفصل بينهما بصوم رمضان - 00:14:33
ثم بعد ذلك يصوم شوال والانقطاع بسبب صوم رمضان لا يعتبر ها مؤثرا لانه انقطاع بالعذر الشرعي ثم قال الناظم واذا تعذر اي تعذر صيامه. فان قلت وكيف اعرف انه لا يستطيع الصوم؟ الجواب - 00:14:58
المتقرر في القواعد ان كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه. فاذا صرح لك بانه لا يستطيع ان يصوم لا حق لك ان تقول ولماذا ولا حق لك ان تقول حاول. فكل هذا من التنطع في الافتاء. فان الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:24
لا استطيع او لا اجد رقبة انتقل معه مباشرة الى الخصلة الثانية. وهي صيام الشهرين المتتابعين. فلما قال لا استطيع انتقل معه الى اطعام الستين مسكينا فلا حق لك ايها المفتي ان تنقب عن - 00:15:48
خفايا واسرار عدم استطاعته. وانما لك ان تفتيه بالظاهر. فاذا قلت له حري الرقبة فقال لا اجد. فانتقل معه الى الخصلة الثانية وهي صيام الشهرين المتتابعين. فان قال لا استطيع فلا حق لك ان تسأله عن عدم عن سبب عدم استطاعته. وانما تنتقل - 00:16:05
معه للخصلة الثالثة وهي اطعام الستين مسكينا لان ذلك لا يعرف الا من قبله وكل ما لا يعرف الا من قبل شخص فيقبل قوله فيه. ثم قال اطعم الستين مسكينا واه هذه الخصلة الثالثة؟ وهي ان يستوفي بالاطعام ستين مسكينا - 00:16:29
معنى لو اطعم مسكينا واحدا ستين يوما فلا يعتبر مكفرا. لان المقصود استيفاء المساكين لا استيفاء الايام انتم معي؟ لان المقصود استيفاء المساكين ليس استيفاء الايام ثم قال فحاذر ذلة بلساني. وذلك لان زلل اللسان بلفظة الظهار يوجب حرمانه من زوجته ويوجب - 00:16:53
ان يكلف بهذه الكفارة المغلظة بسبب زلة من لسانه. فعلى الانسان ان يتقي الله في لسانه. ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة وهي ما الحكم لو ان المرأة ظاهرت من زوجها - 00:17:21
فقالت انت علي كظهر امي او كظهر ابي ساعطيكم في الجواب قاعدة جميلة. من صح طلاقه صح ظهاره من صح؟ ما اجمل القواعد كل هذه القواعد التي ذكرتها تجدونها في كتابي - 00:17:36
فقه الدليل والتعليل والتأصيل وهو يراجع الاطباع ولله الحمد الان انتبهوا من صح طلاقه صح ظهاره. فنحن قيدنا الايلاء بصحة اليمين ونقيد الظهار بصحة الطلاق انت فظهار المجنون لا يصح لان طلاقه لا يصح - 00:18:01
وظهار الصغير لا يصح لان طلاقه لا يصح معي وظهار الكافر يصح لان طلاقه يصح وظهار المرأة من زوجها لا يصح لانها لو طلقته لما صح طلاقها له وانما عليها كفارة يمين - 00:18:24
فاذا ظاهرت المرأة من زوجها فانها تكون ممتنعة من جماعه باليمين. فظهارها منزل منزلة اليمين باعتبار المظمون المعنى والحقيقة فعليها كفارة يمين وبذلك نكون قد انتهينا من باب الظهار ثم انتقل بعد ذلك الى باب اخر صغير اسمه باب اللعان - 00:18:49
Transcription
ثم ننتقل بعد ذلك الى باب جديد وهو باب هار نعم احسن الله اليكم قال وفقه هذا الباب سوف نخالف طريقة الشرح فيه بقراءة بيت بيت مسألة مسألة فهمتم نعم - 00:00:00
قوله الظهار الظهار في اللغة مأخوذ من الظهر واما في الاصطلاح فهو تشبيه الزوجة بمن تحرم على زوجها تأبيدا تشبيه الزوجة في الجماع انتبهوا تشبيه الزوجة في الجماع بمن تحرم عليه تأبيدا - 00:00:18
وعندنا قاعدة في بيان حقيقته تقول كل من شبه امرأته في جماعها كل من شبه امرأته في جماعها بمن تحرم عليه على التأبيد اعيدها مرة اخرى كل من شبه امرأته في جماعها بمن تحرم عليه على - 00:00:50
تأبيدي فمظاهر وهو معنى قول الناظم هو ان يشبهها بظهر الام او بمحرمات سائر الازمان. اي بمحرمات على التأبيد. وقد ذكرت لكم ان المحرمات من النساء تنقسم الى قسمين. الى محرمات على التأبيد كالام - 00:01:18
والاخت والجدة والعمة والخالة ونحوهن. والى محرمات الى امد كاخت وعمتها وخالتها فاذا شبه الانسان زوجته في الجماع بمن تحرم الى امد فلا يعتبر مظاهرا. وانما الظهار هو ان يشبه امرأته - 00:01:41
وفي جماعها بمن تحرم عليه على التأبيد لقوله انت علي كظهري امي او جماعك يحرم علي كحرمة جماع اختي فليس المقصود في ان يرد في كلامه لفظ الظهر وانما المقارنة والتشبيه في امر الجماع باي لفظ كان - 00:02:05
فينا ان شاء الله وسيأتينا ان شاء الله تفصيل اكثر نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وان هو ان يشبهها بظهر الام او بمحرمات سائر الازمان. كالاخت والعمات والخالات او بالبنت للاخوات - 00:02:30
اخواني ولاخواني يعني اما بنت الاخت واما بنت الاخ. الاخ طيب او من او من رضاع او مصاهرة فذلك منكر من زور قول لساني. قوله او من رضاع لان تحريم الرضاع على - 00:02:49
تأبيد فلو قال انت علي كظهر اختي من الرضاع او كظهر امي من الرضاع فيعتبر ظهارا لانه شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد قوله او مصاهرة كقوله انتي علي حرام كظهر امك - 00:03:04
فان ام الزوجة حرام الحرمة الابدية بالمصاهرة قوله فذلك منكر من زور قول لساني يقصد بذلك قول الله عز وجل وانهم ليقولون منكرا من القول فان قلت وما الاصل فيه؟ فاقول اجاب الناظم بقوله والاصل فيه الحظر دون تردد والمنع بالاجماع - 00:03:23
القرآن نعم ولا اعلم نزاعا بين اهل العلم في هذا الحكم. فقد اجمع العلماء على حرمة ظهار الرجل من زوجته. لان الله عز وجل قد نغى عن ذلك وقد وصفه بانه منكر من القول وزور. وقد رتب عليه الكفارة وكل ما وجبت فيه الكفارة فان - 00:03:53
حرام وكل ما وجبت فيه الكفارة فانه حرام نعم الله اليكم قال وفقه الله قالوا وقد كان الظهار طلاقها من قبل بعثة احمد العدنان. بمعنى ان الظهار كان في الجاهلية - 00:04:15
احكام الطلاق تماما. واذا قال الرجل لزوجته انت علي كظهر امي فان في عرفه الجاهلي كأنه قال انت طالق ولكن جاء الاسلام ها ونفى ذلك العرف الجاهلي، فجعله حراما واوجب فيه الكفارة. نعم - 00:04:34
لكن بعيد مجيئه صار الظهار مكفرا من جملة الايمان. نعم. واضح هذا ويمنع بالظهار جماعها وجميع ما يدعو له في الان وعليه يعني بمعنى ان الانسان متى ما ظهر من زوجته فلا يحل له الجماع ومقدماته. اما تحريم الجماع عليه فلا - 00:04:55
اعلم فيه نزاعا بين اهل العلم وانما يختلف العلماء في مقدمات الجماع من قبلة او ضمة او مباشرة. والاصح سدا لذريعة الوصول بتلك المقدمات الى المحرم قصدا وهو الجماع. ومن المعلوم ان قاعدة الشريعة انها اذا - 00:05:18
شيئا حرمت جميع الطرق التي تفضي اليه. فكما انها حرمت على المحرم الجماع فانه يحرم على تحريم مقدماته فمتى ما حرم على احد جماع امرأة فانه يحرم عليه مقدماتها. فلا يحل للمظاهر - 00:05:38
اجماعا ولا قبلتها في الاصح ولا ظمها في الاصح ولا مباشرتها دون الفرج في الاصح حتى يخرج الكفارة التي امره الشارع بها. فان قلت وما الحكم لو وقع في جماعها؟ فنقول قد وقع في اثم عظيم يجب - 00:06:00
ان يتوب ولا تغلظ عليه الكفارة بالجماع. وانما جماعه يجب التوبة منه فقط. ولان الاصل براءة ذمته من كفارة جديدة. والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى - 00:06:21
وعليه قبل الوطء في تشريعنا كفارة عتق لذي ايمان. نعم واذا تعذر عتقه فالصوم يا هذا هديت وصومه شهران. نعم. واذا تعذر اطعم الستين مسكينا فحاذر بلساني. نعم هذه الابيات تتكلم عن الواجب على المظاهر اذا اراد ان يرجع لجماع زوجته - 00:06:43
فيجب عليه ان يخرج الكفارة المغلظة. وكل كفارة فيها ستون مسكينا فهي مغلظة وكل كفارة فيها صيام الشهرين فهي مغلظة ويقابلها الكفارة المخففة التي ليس فيها الا اطعام عشرة مساكين او ستة مساكين - 00:07:09
كما في كفارة اليمين وكفارة ارتكاب المحظور في الحج او صيام ثلاثة ايام فالكفارة في باب اظهار هي الكفارة المغلظة. ولا يحل له الجماع ومقدماته الا بعد ان يخرجها لقول الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل اية - 00:07:32
فمن لم يجد فصيام لا لا فصيام شهرين من قبل ان يتماسى ذلكم توعظون به ثم قال الله عز وجل فمن لم يستطع ستين مسكينا. وقول الله عز وجل في موضعين من قبل ان يتماسا دليل على ان المظاهر لا يحل له ان يأتي زوجة - 00:08:04
جماعا او مقدمات الجماع الا بعد ان يخرج ما اوجب الله عز وجل عليه فان قلت وما معنى قولك كفارة عتق لذي ايمان. المقصود بذلك ان تكون الرقبة المحررة في كفارة - 00:08:31
مؤمنة فان قلت ولماذا اشترطت الايمان والله عز وجل لم يشترطها في سورة المجادلة الجواب انما اشترطنا الايمان قياسا على كفارة القتل. فان الله عز وجل قال في كفارة القتل - 00:08:50
رقبة مؤمنة وكل رقبة اطلقت في كفارة فلا تصح الا مع بص الايمان. فالرقبة في كفارة اليمين لابد ان تكون مؤمنة. والرقبة في كفارة الجماع في نهار رمضان لا بد ان تكون مؤمنة. والكفارة عفوا - 00:09:08
والرقبة في كفارة الظهار لابد ان تكون مؤمنة حملا للمطلق على المقيد للاتفاق في الحكم مع كفارة القتل. والمتقرر في ان المطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:31
اعتقها ثم علل هذا العتق بقوله فانها مؤمنة. ولو كان عتق الرقبة الكافرة يجوز لامر ذلك الصحابي ان يعتقها من غير استفصال عن دينها اكافرة ام مؤمنة. ولان المقصود من هذا العتق تكفير اهل الاسلام - 00:09:51
فلو اننا اعتقنا رقبة كافرة ثم رجع الى الكفار فلربما يكون ذلك ادعى لقوة بأسهم وشدتهم على اهل الاسلام ولان اصل الرق انما كان لكفره فما كان سببا لرقه فلا يكون سببا لعتقه - 00:10:11
ما كان سببا لرقه فلا يمكن ان يكون سببا لعتقه فجميع الكفارات التي يأمر الشارع فيها بتحرير الرقبة لا بد ان تكون فيها لا بد ان تكون رقبة مؤمنة. فوصف الايمان من شرط - 00:10:33
صحة تحرير الرقبة ويشترط الفقهاء كذلك ان تكون رقبة صالحة للعمل. بمعنى انها تكون سليمة من العيوب التي تمنعها من العمل. فلا ينبغي ان يعتق رقبة مشلولة لان الشلل يمنعها من العمل - 00:10:49
ثم قال واذا تعذر عتقه قلت ولا جرم انه متعذر في هذا الزمان. وذلك لان النظام العالمي الان يمنع وجود الرقيق. واكثر ما دعا من الرق في بعض البلاد انما هو كذب ودجل. لابتزاز اموال الناس فقط - 00:11:11
وان وجد رقيق حقا فان ذلك من اندر ما يكون قوله فالصوم يا هذا وهو الخصلة الثانية في كفارة الظهار لقول الله عز وجل فان لم يجد فصيام شهرين شهرين متتابعين - 00:11:35
ولابد من وصف التتابع فيهما وهذا شأن صيام الكفارات. فان التتابع فيها شرط الا بدليل. وعندنا كلية تقول كل صوم في كفارة فشرطه التتابع الا بدليل حتى صيام الايام الثلاثة في كفارة اليمين فان من شرط التتابع في الاصح - 00:11:58
فان من شرطها التتابع في الاصح وكذلك صيام ثلاثة ايام في كفارة محظور الحج فان من شرطها التتابع في الاصح. وكذلك من شرط الصيام في كفارة القتل فمن شرطه التتابع اجماعا - 00:12:21
وكذلك التتابع في صيام الكفارة في الظهار. فهو شرط اجماعا. وكذلك التتابع في الكفارة في جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان. فمن شرطه التتابع. فاخذ العلماء من ذلك كلية وهي - 00:12:42
ان الصوم الواجب في الكفارة من شرطه التتابع الا بدليل الا بدليل مسألة اعلم رحمك الله تعالى ان التتابع لا ينقطع بالعذر التتابع لا ينقطع بالعذر. بمعنى ان صوم الشهرين المتتابعين لو افطر فيهما مسافر - 00:13:02
فإفطاره لا يقطع تتابعه ولو افطرت فيهما حائض فإفطارها لا يقطع تتابعها ولو افطرت نفساء فافطارها لا يقطع تتابعها. ولو افطر فيها مريض بسبب مرضه فافطاره لا اقطعوا ها تتابعه ولو ان اغماء اصاب احدا فجلس سبعة ايام لم يصم - 00:13:33
فان اغماءه لا يقطع تتابعه. فكل تتابع قطع بالعذر فعفو. كل قطع بالعذر فعفو وهذا من فضل الله عز وجل. فان قلت وما الحكم لو ابتدأ الشهر ولا في شعبان ثم ادركه رمضان. فهل يصح ان يصوم شهر رمضان بنية رمضان وبنية الشهر الثاني؟ الجواب المتقرر - 00:14:03
وفي القواعد ان الواجب المضيق لا يزاحم بجنسه المتقرر في القواعد ان الواجب المضيق لا يزاحم بجنسه. ومن المعلوم ان فريضة الصوم في رمضان ليست من الواجبات الموسعة انما من الواجبات المضيقة. فحينئذ يكون قد صام شهر شعبان وفصل بينهما بصوم رمضان - 00:14:33
ثم بعد ذلك يصوم شوال والانقطاع بسبب صوم رمضان لا يعتبر ها مؤثرا لانه انقطاع بالعذر الشرعي ثم قال الناظم واذا تعذر اي تعذر صيامه. فان قلت وكيف اعرف انه لا يستطيع الصوم؟ الجواب - 00:14:58
المتقرر في القواعد ان كل ما لا يعرف الا من جهة شخص فيقبل قوله فيه. فاذا صرح لك بانه لا يستطيع ان يصوم لا حق لك ان تقول ولماذا ولا حق لك ان تقول حاول. فكل هذا من التنطع في الافتاء. فان الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم - 00:15:24
لا استطيع او لا اجد رقبة انتقل معه مباشرة الى الخصلة الثانية. وهي صيام الشهرين المتتابعين. فلما قال لا استطيع انتقل معه الى اطعام الستين مسكينا فلا حق لك ايها المفتي ان تنقب عن - 00:15:48
خفايا واسرار عدم استطاعته. وانما لك ان تفتيه بالظاهر. فاذا قلت له حري الرقبة فقال لا اجد. فانتقل معه الى الخصلة الثانية وهي صيام الشهرين المتتابعين. فان قال لا استطيع فلا حق لك ان تسأله عن عدم عن سبب عدم استطاعته. وانما تنتقل - 00:16:05
معه للخصلة الثالثة وهي اطعام الستين مسكينا لان ذلك لا يعرف الا من قبله وكل ما لا يعرف الا من قبل شخص فيقبل قوله فيه. ثم قال اطعم الستين مسكينا واه هذه الخصلة الثالثة؟ وهي ان يستوفي بالاطعام ستين مسكينا - 00:16:29
معنى لو اطعم مسكينا واحدا ستين يوما فلا يعتبر مكفرا. لان المقصود استيفاء المساكين لا استيفاء الايام انتم معي؟ لان المقصود استيفاء المساكين ليس استيفاء الايام ثم قال فحاذر ذلة بلساني. وذلك لان زلل اللسان بلفظة الظهار يوجب حرمانه من زوجته ويوجب - 00:16:53
ان يكلف بهذه الكفارة المغلظة بسبب زلة من لسانه. فعلى الانسان ان يتقي الله في لسانه. ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة وهي ما الحكم لو ان المرأة ظاهرت من زوجها - 00:17:21
فقالت انت علي كظهر امي او كظهر ابي ساعطيكم في الجواب قاعدة جميلة. من صح طلاقه صح ظهاره من صح؟ ما اجمل القواعد كل هذه القواعد التي ذكرتها تجدونها في كتابي - 00:17:36
فقه الدليل والتعليل والتأصيل وهو يراجع الاطباع ولله الحمد الان انتبهوا من صح طلاقه صح ظهاره. فنحن قيدنا الايلاء بصحة اليمين ونقيد الظهار بصحة الطلاق انت فظهار المجنون لا يصح لان طلاقه لا يصح - 00:18:01
وظهار الصغير لا يصح لان طلاقه لا يصح معي وظهار الكافر يصح لان طلاقه يصح وظهار المرأة من زوجها لا يصح لانها لو طلقته لما صح طلاقها له وانما عليها كفارة يمين - 00:18:24
فاذا ظاهرت المرأة من زوجها فانها تكون ممتنعة من جماعه باليمين. فظهارها منزل منزلة اليمين باعتبار المظمون المعنى والحقيقة فعليها كفارة يمين وبذلك نكون قد انتهينا من باب الظهار ثم انتقل بعد ذلك الى باب اخر صغير اسمه باب اللعان - 00:18:49