احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى قالوا وان هي ظاهرت فظهارها لغو وفيه مكفر الايمان. ما قاعدتها صحة عظيمة من صحة وقاعدة الايلاء انصح ان قال زوج قد زانيت والمفروض اننا نفصله. فلعلنا في الطبعة الجديدة ان شاء الله او في - 00:00:00
الاضطباع نفصله باب اللعن على كل حال هذا من الابواب التي لا احب شرحها وذلك لانه يتضمن خيانة الزوجة لزوجها وتمكين رجل اخر من ظهرها وبطنها فنسأل الله عز وجل الا يفضحنا في اعراضنا - 00:00:28
والا يقهرنا فيها يا رب العالمين فان اعظم ما يقهر الانسان فيه دلال ان يقهر على نفسه او يقهر في ماله او يقهر في عرضه وحريمه ولذلك من شدة القهر - 00:00:50
اوجب الشارع دفع الصائل عن هذه الثلاثة وجعل من قتل دون واحدة منهن شهيدا شهيد قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه فشهيد. ومن قتل دون ماله فشهيد من قتل دون عرضه فشهد - 00:01:03
وخلاصة هذا الباب ان رجلا يتهم زوجته بالزنا الصريح فقال فلانة زوجتي قد فلانة زوجته قد زنت فحين اذ لابد ان يقام عليه حد القذف ولكن الله عز وجل جعل للزوج في ذلك الاتهام فرجا ومخرجا - 00:01:19
وهو اللعان. واللعان هو ايمان مؤكدة. ايمان مؤكدة مقرونة بلعنة او غضب في اثبات تهمة الزنا او الاستبراء منها في اثبات تهمة الزنا او الاستبراء منها وهذا التعريف يجمع لك مقصود اللعان في حق الزوج. وهو اثبات التهمة على زوجته بهذه الايمان المقرونة باللعنة - 00:01:44
ويجمع لك المقصود من لعان الزوجة لزوجها. وذلك لتبرئ نفسها من ذلك الامر اي بالايمان المقرونة بالغضب فان قلت وما حكمه فنقول جائز ان توفر سببه فان قلت وما الاصل فيه؟ فاقول الاصل فيه قول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم - 00:02:20
شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان - 00:02:51
ان كان من الصادقين وقد حصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة انه اتهم زوجته بالزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك. فانزل الله عز وجل فرجه ومخرجه في هذه الايات. فدعاهما النبي صلى الله عليه - 00:03:16
وسلم فتلاعنا وفرق بين المتلاعنين ونسب الولد لامه. والاحاديث في هذا متعددة في الصحيحين وفي السنن وفي غيرهما ان قلت ولماذا نبدأ بايمان الزوج قبل ايمان الزوجة؟ فاقول لانه هو المدعي - 00:03:41
والمدعي هو الذي يبدأ في الدعوة قبل المدعى عليه فبما ان الزوج هو الذي ادعى على زوجته بالوقوع في فاحشة الزنا. فحينئذ لابد ان نبدأ بايمانه قبل ايمانها فان قلت وما حكمة اللعان بالنسبة للزوج - 00:04:02
الجواب الحكمة منه سقوط حد القذف عن ظهره فان قلت وما المقصود الشرعي من اللعان في حق الزوجة الجواب سقوط حق الرجم عنها لانه ان اتهمها ولم يلاعن وجب حده ثمانين جلدة - 00:04:27
والا علا ولم تقابل لعانه بلعانها فاننا نرجمها حتى تموت فاننا نرجمها حتى تموت فان المرأة اذا احسنت وزنت فان حدها الرجل حتى تموت حتى تموت نعم يا شيخ احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ان قال زوج قد زنيت لزوجه فابت ولم يقدر اقام اقام بيانه - 00:04:51
ولم طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فلا نزال نتكلم عن احكام اللعان. وبينت لكم تعريفه - 00:05:27
وشيئا من مسائله ونكمل باذن الله عز وجل فان قلت وما شروطه وما شروطه الجواب لقد اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى صحة اللعان عدة شروط. الشرط الاول ان يكون بين زوجين - 00:05:47
مكلفين اي بالغين عاقلين. لقول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم. وبناء على اشتراط هذا الشرط لو ان رجلا قذف امرأة اجنبية فلا لعان بين اجنبيين لو ان رجلا قذف امرأة اجنبية عنه فلا لعان - 00:06:13
فلا لعان بين اجنبيين وانما عليه حد الرجم اذا لم ياتي بالشهود الشرط الثاني ان يقذف الرجل امرأته بالزنا كقوله يا زانية او رأيتك تزنين او زنيت ونحوها من الالفاظ. وبناء على اشتراط هذا الشرط - 00:06:40
لو قال رأيته يقبلك. رأيته يضمك او رماها بشيء لا يتعلق بفاحشة الزنا فانه لا لعان بينهما. فاللعان انما شرع الانتفاء التهمة من الزنا فقط. الشرط الثالث ان تكذب المرأة الرجل في هذه الدعوة - 00:07:04
فاذا قذفها بهذه التهمة وصدقته اقيم عليها الحد واما ان كذبته واستمرت على تكذيبها حتى انقضى لعانها فانه حينئذ يسقط عنها الحد الشرط الذي بعده ان يتم اللعان بحكم الحاكم وبحضرته - 00:07:30
لان القضية في اللعان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما اقيمت بحضرته. ولانه امر يحتاج الى اجتهاد الحاكم فلابد ان يكون الحاكم حاضرا. وبناء على ذلك فلو تلاعن الزوجان في بيتهما - 00:07:59
فلا يعتبر لعانهما صحيحا. او تلاعنا عند رئيس الحي او عند كبير القبيلة فلا يعتبر هذا لهذا صحيحا بل لابد ان يكون عند الحاكم او نائبه اي القاضي فان قلت وما صفة اللعان؟ اقول قد بينتها لك سابقا وهي ان نبدأ بلعان الزوج فيشهد اربع شهادات بالله ان فلانة بنت - 00:08:19
فلان قد زنت ولا بد من تكرير الشهادة فلا يجزئه ان يقول اشهد بالله اربع شهادات انها قد زنت. بل لا بد ان يفرد كل شهادة بلفظ خاص. لان كل - 00:08:45
يمين هي عبارة عن شاهد واحد فاذا كان المطلوب في الزنا اقامة اربعة شهداء فان يمين الزوج فان ايمان الزوج تقوم ثم قام هؤلاء الشهداء ويستحب عند لعان الخامسة في حق الزوج والزوجة ان يبعث الحاكم اليهما من يغلق افواههما ويذكرهما بالله ويخوفهما من مغبة - 00:09:02
استمرار مع الكذب فيأتي رجل الى الزوج في الخامسة ويغلق فمه ويقول اتق الله فانها الموجبة وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. وكذلك في خامسة الزوجة يبعث لها امرأة ويقول وتقول لها اتق الله فانها الموجبة وان عذاب الدنيا اهون من عذاب - 00:09:33
الاخرة. فان قلت واذا تم اللعان فما الاحكام المترتبة عليه فان قلت واذا تم اللعان فما الاحكام المترتبة عليه الجواب اذا تم اللعان فانه يترتب عليه ما يأتي. اولا سقوط حد القذف عن الزوج - 00:09:55
سقوط حد القذف عن الزوج الثانية سقوط حد الرجم عن المرأة طقوط حد الرجم عن المرأة. الثالث وجوب الفرقة بينهما. فيجب على الحاكم بعد انتهاء اللعان ان يحكم بالفرقة بينهما - 00:10:18
فان قلت وما نوع هذه الفرقة؟ فاقول هي الفرقة الابدية فلا سلطان له عليها حتى يموت او تموت هي فلا يجوز ان تكون له زوجة ما دامت الدنيا قائمة فان قلت وهل فرقة اللعان طلاق او فسخ - 00:10:48
الجواب هي فسخ هي فسخ فان قلت وكم تعتد الزوجة بعد ذلك لتحل للخطاب الاخرين الجواب المتقرر في القواعد ان المفسوخة تعتد حيضة كما ذكرت لكم سابقا ومن احكامه ومن احكامه - 00:11:09
انتفاء الولد عنه. فاذا جاءت بولد في هذا الجماع الذي اتهمه اتهمها به لا يعتبر ولدا له. بل ينتفي عنه نسب ابيه ويلحق بالزوجة. فيقال فلان ابن فلانة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:30
لاعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة والحق الولد بالمرأة والله اعلم نسأل الله العافية نسأل الله العافية نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ان قال زوج قد زنيت لزوجه فابت ولم يقدر اقام بيان لم يقدر - 00:11:54
على اقامة الشهود. هم. الاربعة فله لاسقاط الذي هو واجب من حده بالقذف شرع لعاني. فيقول اشهد بالاله لقد زنت هذه مع تحديد بالاعيان يعني يقول زوجتي فلانة بنت فلان فعلت كذا وكذا. نعم - 00:12:19
هي اربع وعليه لعنة ربه ان كان يكذب خامسا بلعان. يعني ان اليمين الخامسة تكون قوله ولعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. نعم ايش قامسا بلسانه اي نعم بلسان يعني ان الشهادة ستكون - 00:12:51
باللسان لا حرج اي اخطأت طيب هي اربع وعليه لعنة ربه ان كان يكذب خامسا باللسان. نعم. هذا هذا وتشهد ما زنيت فاذا ابت ثبت الزنا ببيان. يعني انها اذا نكلت عن اليمين واللعان. فان نكونها هذا دليل - 00:13:20
كن على صدق ما اتهمها زوجها به. فيقام عليها حد الزنا. نعم وتقول خامسة اذا هي واصلت جزما عليها غضبة الرحمن. فاذا انتهى فالحد يسقط يا فتى ويفرقان لسائر الازمان. ايضا ولا يلحق به ولد لها اعني اذا هو قاله بلساني - 00:13:48
ويذكران ويوعظان بحرمة ويخوفان مغبة الايمان. اتق الله فانها الموجبة وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة نسأل الله العافية يا رب العالمين - 00:14:14
Transcription
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى قالوا وان هي ظاهرت فظهارها لغو وفيه مكفر الايمان. ما قاعدتها صحة عظيمة من صحة وقاعدة الايلاء انصح ان قال زوج قد زانيت والمفروض اننا نفصله. فلعلنا في الطبعة الجديدة ان شاء الله او في - 00:00:00
الاضطباع نفصله باب اللعن على كل حال هذا من الابواب التي لا احب شرحها وذلك لانه يتضمن خيانة الزوجة لزوجها وتمكين رجل اخر من ظهرها وبطنها فنسأل الله عز وجل الا يفضحنا في اعراضنا - 00:00:28
والا يقهرنا فيها يا رب العالمين فان اعظم ما يقهر الانسان فيه دلال ان يقهر على نفسه او يقهر في ماله او يقهر في عرضه وحريمه ولذلك من شدة القهر - 00:00:50
اوجب الشارع دفع الصائل عن هذه الثلاثة وجعل من قتل دون واحدة منهن شهيدا شهيد قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه فشهيد. ومن قتل دون ماله فشهيد من قتل دون عرضه فشهد - 00:01:03
وخلاصة هذا الباب ان رجلا يتهم زوجته بالزنا الصريح فقال فلانة زوجتي قد فلانة زوجته قد زنت فحين اذ لابد ان يقام عليه حد القذف ولكن الله عز وجل جعل للزوج في ذلك الاتهام فرجا ومخرجا - 00:01:19
وهو اللعان. واللعان هو ايمان مؤكدة. ايمان مؤكدة مقرونة بلعنة او غضب في اثبات تهمة الزنا او الاستبراء منها في اثبات تهمة الزنا او الاستبراء منها وهذا التعريف يجمع لك مقصود اللعان في حق الزوج. وهو اثبات التهمة على زوجته بهذه الايمان المقرونة باللعنة - 00:01:44
ويجمع لك المقصود من لعان الزوجة لزوجها. وذلك لتبرئ نفسها من ذلك الامر اي بالايمان المقرونة بالغضب فان قلت وما حكمه فنقول جائز ان توفر سببه فان قلت وما الاصل فيه؟ فاقول الاصل فيه قول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم - 00:02:20
شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان - 00:02:51
ان كان من الصادقين وقد حصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الصحابة انه اتهم زوجته بالزنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك. فانزل الله عز وجل فرجه ومخرجه في هذه الايات. فدعاهما النبي صلى الله عليه - 00:03:16
وسلم فتلاعنا وفرق بين المتلاعنين ونسب الولد لامه. والاحاديث في هذا متعددة في الصحيحين وفي السنن وفي غيرهما ان قلت ولماذا نبدأ بايمان الزوج قبل ايمان الزوجة؟ فاقول لانه هو المدعي - 00:03:41
والمدعي هو الذي يبدأ في الدعوة قبل المدعى عليه فبما ان الزوج هو الذي ادعى على زوجته بالوقوع في فاحشة الزنا. فحينئذ لابد ان نبدأ بايمانه قبل ايمانها فان قلت وما حكمة اللعان بالنسبة للزوج - 00:04:02
الجواب الحكمة منه سقوط حد القذف عن ظهره فان قلت وما المقصود الشرعي من اللعان في حق الزوجة الجواب سقوط حق الرجم عنها لانه ان اتهمها ولم يلاعن وجب حده ثمانين جلدة - 00:04:27
والا علا ولم تقابل لعانه بلعانها فاننا نرجمها حتى تموت فاننا نرجمها حتى تموت فان المرأة اذا احسنت وزنت فان حدها الرجل حتى تموت حتى تموت نعم يا شيخ احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ان قال زوج قد زنيت لزوجه فابت ولم يقدر اقام اقام بيانه - 00:04:51
ولم طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فلا نزال نتكلم عن احكام اللعان. وبينت لكم تعريفه - 00:05:27
وشيئا من مسائله ونكمل باذن الله عز وجل فان قلت وما شروطه وما شروطه الجواب لقد اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى صحة اللعان عدة شروط. الشرط الاول ان يكون بين زوجين - 00:05:47
مكلفين اي بالغين عاقلين. لقول الله عز وجل والذين يرمون ازواجهم. وبناء على اشتراط هذا الشرط لو ان رجلا قذف امرأة اجنبية فلا لعان بين اجنبيين لو ان رجلا قذف امرأة اجنبية عنه فلا لعان - 00:06:13
فلا لعان بين اجنبيين وانما عليه حد الرجم اذا لم ياتي بالشهود الشرط الثاني ان يقذف الرجل امرأته بالزنا كقوله يا زانية او رأيتك تزنين او زنيت ونحوها من الالفاظ. وبناء على اشتراط هذا الشرط - 00:06:40
لو قال رأيته يقبلك. رأيته يضمك او رماها بشيء لا يتعلق بفاحشة الزنا فانه لا لعان بينهما. فاللعان انما شرع الانتفاء التهمة من الزنا فقط. الشرط الثالث ان تكذب المرأة الرجل في هذه الدعوة - 00:07:04
فاذا قذفها بهذه التهمة وصدقته اقيم عليها الحد واما ان كذبته واستمرت على تكذيبها حتى انقضى لعانها فانه حينئذ يسقط عنها الحد الشرط الذي بعده ان يتم اللعان بحكم الحاكم وبحضرته - 00:07:30
لان القضية في اللعان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم انما اقيمت بحضرته. ولانه امر يحتاج الى اجتهاد الحاكم فلابد ان يكون الحاكم حاضرا. وبناء على ذلك فلو تلاعن الزوجان في بيتهما - 00:07:59
فلا يعتبر لعانهما صحيحا. او تلاعنا عند رئيس الحي او عند كبير القبيلة فلا يعتبر هذا لهذا صحيحا بل لابد ان يكون عند الحاكم او نائبه اي القاضي فان قلت وما صفة اللعان؟ اقول قد بينتها لك سابقا وهي ان نبدأ بلعان الزوج فيشهد اربع شهادات بالله ان فلانة بنت - 00:08:19
فلان قد زنت ولا بد من تكرير الشهادة فلا يجزئه ان يقول اشهد بالله اربع شهادات انها قد زنت. بل لا بد ان يفرد كل شهادة بلفظ خاص. لان كل - 00:08:45
يمين هي عبارة عن شاهد واحد فاذا كان المطلوب في الزنا اقامة اربعة شهداء فان يمين الزوج فان ايمان الزوج تقوم ثم قام هؤلاء الشهداء ويستحب عند لعان الخامسة في حق الزوج والزوجة ان يبعث الحاكم اليهما من يغلق افواههما ويذكرهما بالله ويخوفهما من مغبة - 00:09:02
استمرار مع الكذب فيأتي رجل الى الزوج في الخامسة ويغلق فمه ويقول اتق الله فانها الموجبة وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. وكذلك في خامسة الزوجة يبعث لها امرأة ويقول وتقول لها اتق الله فانها الموجبة وان عذاب الدنيا اهون من عذاب - 00:09:33
الاخرة. فان قلت واذا تم اللعان فما الاحكام المترتبة عليه فان قلت واذا تم اللعان فما الاحكام المترتبة عليه الجواب اذا تم اللعان فانه يترتب عليه ما يأتي. اولا سقوط حد القذف عن الزوج - 00:09:55
سقوط حد القذف عن الزوج الثانية سقوط حد الرجم عن المرأة طقوط حد الرجم عن المرأة. الثالث وجوب الفرقة بينهما. فيجب على الحاكم بعد انتهاء اللعان ان يحكم بالفرقة بينهما - 00:10:18
فان قلت وما نوع هذه الفرقة؟ فاقول هي الفرقة الابدية فلا سلطان له عليها حتى يموت او تموت هي فلا يجوز ان تكون له زوجة ما دامت الدنيا قائمة فان قلت وهل فرقة اللعان طلاق او فسخ - 00:10:48
الجواب هي فسخ هي فسخ فان قلت وكم تعتد الزوجة بعد ذلك لتحل للخطاب الاخرين الجواب المتقرر في القواعد ان المفسوخة تعتد حيضة كما ذكرت لكم سابقا ومن احكامه ومن احكامه - 00:11:09
انتفاء الولد عنه. فاذا جاءت بولد في هذا الجماع الذي اتهمه اتهمها به لا يعتبر ولدا له. بل ينتفي عنه نسب ابيه ويلحق بالزوجة. فيقال فلان ابن فلانة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:30
لاعن بين رجل وامرأته ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة والحق الولد بالمرأة والله اعلم نسأل الله العافية نسأل الله العافية نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ان قال زوج قد زنيت لزوجه فابت ولم يقدر اقام بيان لم يقدر - 00:11:54
على اقامة الشهود. هم. الاربعة فله لاسقاط الذي هو واجب من حده بالقذف شرع لعاني. فيقول اشهد بالاله لقد زنت هذه مع تحديد بالاعيان يعني يقول زوجتي فلانة بنت فلان فعلت كذا وكذا. نعم - 00:12:19
هي اربع وعليه لعنة ربه ان كان يكذب خامسا بلعان. يعني ان اليمين الخامسة تكون قوله ولعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. نعم ايش قامسا بلسانه اي نعم بلسان يعني ان الشهادة ستكون - 00:12:51
باللسان لا حرج اي اخطأت طيب هي اربع وعليه لعنة ربه ان كان يكذب خامسا باللسان. نعم. هذا هذا وتشهد ما زنيت فاذا ابت ثبت الزنا ببيان. يعني انها اذا نكلت عن اليمين واللعان. فان نكونها هذا دليل - 00:13:20
كن على صدق ما اتهمها زوجها به. فيقام عليها حد الزنا. نعم وتقول خامسة اذا هي واصلت جزما عليها غضبة الرحمن. فاذا انتهى فالحد يسقط يا فتى ويفرقان لسائر الازمان. ايضا ولا يلحق به ولد لها اعني اذا هو قاله بلساني - 00:13:48
ويذكران ويوعظان بحرمة ويخوفان مغبة الايمان. اتق الله فانها الموجبة وان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة نسأل الله العافية يا رب العالمين - 00:14:14