ان الرضا شرط كذا ان الرضا شرط كذا وليها. كذا ووليها. ان الرضا شرط كذا ووليها وكذلك التعيين بالاعيان وكذا الشهادة وابن حران له في ذلكم قول رفيع الشأن لا بد من - 00:00:03
امرين اما هذه؟ فاذا انتبهت لابد من اعلانه. والصمت ابن الذكر اذ هي تستحي والابن في الاخرى صريح نعم يتكلم الناظم في هذه الابيات على شروط النكاح وعندنا قاعدة لابد من فهمها - 00:00:24
وهي ان العقود لا تقع صحيحة الا اذا توفرت اركانها وشروطها وانتفت موانعها وعقد النكاح جار على هذا الاصل فلا تصح عقود النكاح الا ان توفرت اركانها وشروطها وانتفت موانعها - 00:00:45
وهذه القاعدة فيها ثلاث فقرات لابد ان نقف عليها ولو وقوفا سريعا الفقرة الاولى اركان النكاح. الفقرة الثانية شروطه. الفقرة الثالثة موانعه. فاما اركان النكاح فهي كما يلي الاول وجود الزوجين الخاليين من العيوب والموانع - 00:01:03
وجود الزوجين الخاليين من الموانع فمتى ما كان في الزوج او الزوجة امر يمنع من صحة النكاح فالعقد في هذه الحالة لا يصح. كأن يكون الزوج كافر والمرأة مسلمة فكفر الزوج في هذه الحالة مانع من صحة النكاح على هذه المسلمة - 00:01:29
وكأن يكون احد الزوجين محرما بحج او عمرة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فالاحرام باحد النسكين من الاوصاف المانعة من صحة العقد كما قدمنا في كتاب الحج - 00:01:52
او يكون بين الزوجين نوع محرمية كأن تكون اخته من النسب او الرضاع فان هذا مما يمنع صحة النكاح الركن الثاني الايجاب وهو القول الصادر من ولي المرأة او من يقوم مقامه - 00:02:15
وهي ان يقول الولي زوجتك ابنتي فلانة بمهر قدره كذا وكذا. فهذا يسميه الفقهاء بالايجاب وهو ركن من اركان النكاح. اسأل الركن الثالث القبول وهو القول الصابر من الزوج او من يقوم مقامه - 00:02:36
والقاعدة في الايجاب والقبول ان كل ما عده اهل العرف ايجابا وقبولا فينعقد به النكاح. كما قلته لكم في قاعدة ما ينعقد به العقود فكل قول جرى العرف بانه ايجاب فهو ايجاب معتبر شرعا وكل قول جرى به عرف بانه - 00:02:58
قبول فهو القبول المعتمد شرعا واما اللفظة الثانية فهي قوله وشروطه وقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان للنكاح شروطا لابد منها لصحة العقد وهي كما يلي الاول تعيين الزوجين - 00:03:23
فمن كان له ثلاث بنات مثلا فلا يكفي ان يقول زوجتك ابنتي ثم يسكت بل لابد ان يعينها باسمها او كنيتها او صفتها التي تخرجها من حيز الاجمال الى حيز البيان والوضوح والظهور - 00:03:51
وكذلك اذا كان للرجل ثلاثة اولاد او ثلاثة ابناء فقال زوجتك واحدا منهم او تزوجني ابنتك لواحد منهم فان هذا لا يجوز بل لا بد من تعيين الزوج تعيينا يخرجه من حيز الاجمال الى الوضوح والبيان ولابد من تعيين الزوجة - 00:04:10
تعيينا يخرجها من حيز الاجمال الى حيز البيان والوضوح الشرط الثاني رضاهما بهذا النكاح ومن المعلوم ان المتقرر في القواعد ان شرط العقود الاعظم الرضا. فلا تنعقد العقود الا رضا - 00:04:32
فلا يجوز اكراه الولد على الزواج بمن لا يحب ولو كان المكره والدا ولو كان المكره والديه فان الولد لا يجب عليه طاعة والديه في الزواج بمن لا يحبه. كما انه لا تجب عليه طاعتهما فيما لو اكرها - 00:04:55
في اكل ما لا يحب فهذا امر يرجع الى مراده هو. ولا يحق لاهل المرأة ان يكرهوها على الزواج بمن لا ترضى. فان الرضا بين الزوجين بهذا الزواج من شروط صحته - 00:05:15
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فيه نفسها واذنها سماتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في في رواية اخرى لما سئل وكيف اذنها يا رسول الله؟ قال ان تسكت - 00:05:35
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله اتستأمر النساء في اضاعهن اي في نكاحهن؟ فقال نعم. قلت يا رسول الله ان البكر تستأذن وتستحي. قال ابنها صمتها او كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:05:55
وقد جاءت جارية بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر ان اباها قد زوجها وهي كارهة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها وفي رواية فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:19
ذلك لان الرضا من شروط النكاح فلا يحل لاحد ان يكره احدا على الزواج بمن لا يريد ذكرا كان او انثى ومن شروط النكاح المهمة الولي وهذا من شروط النكاح التي لابد من توفرها - 00:06:35
وان كان اهل العلم يختلفون في هذا الشرط ولكن القول الحق الذي لا ينبغي القول بغيره انه من جملة شروط النكاح وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده - 00:06:58
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فان دخل بها فلغى المهر بما استحل من فرجها وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا - 00:07:20
لا ولي له حديث حسن وعند ابن ماجة باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فلا يحل ان يكون ولي النكاح امرأة - 00:07:40
ولا يحل للمرأة ان تبذل بضعها في النكاح من قبل نفسها فهذا امر محرم لا يجوز. بل لو انك تأملت قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن فان الخطاب لما كان موجها للرجال الذين يتزوجون بلا ولي خاطبهم بامر النكاح. فقال ولا تنكروا - 00:08:01
ولكن لما كان الخطاب موجها للنساء فان الله لم يوجه خطاب النكاح لهن وانما قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والخطاب هنا ليس موجها للنساء وانما موجه لاولياء النسا ولعموم قول الله عز وجل في نكاح الامة فانكحوهن باذن اهلهن. فلما - 00:08:25
ورعي اذن الاهل في نكاح الامة فكذلك يراعى في مسألة نكاح الحرة اذ الاصل اتفاق النساء في مثل هذه الاحكام الا فيما خصه النص. ولا اعلم نصا يدل على التفريق بين الحرة والامة في هذه الجزئية الشرعية بخصوصها - 00:08:54
فان قلت وكيف نفعل بتلك الايات الكثيرة التي يخاطب الله عز وجل بالنكاح فيها النساء كقول الله عز وجل فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فخاطبهن بامر النكاح. فاضاف النكاح لها مما يدل على انها هي من؟ تتولاه - 00:09:15
فنقول اعلم رحمك الله تعالى ان الاظافة هنا للمرأة انما هي اظافة محل انما هي اظافة محل فالله عز وجل اضاف النكاح للمرأة هنا لانها هي محل لانها هي محل النكاح وليست اضافة - 00:09:44
اصدار له فانما اظافة الاصدار خاطبت الادلة بها الاولياء ولكن اذا توجه الامر ولكن اذا توجه الخطاب بالنكاح للمرأة فانما ذلك من باب اضافة الشيء الى محله. لا على انها هي من يتولاه كما دلت على ذلك الادلة الاخرى. بدليل قول الله عز وجل فلا تعضلوهن ان ينكحن - 00:10:04
فلو كان النكاح لغى اصدارا فما الحكمة من مخاطبة وليها الا يعضلها فانه اذا كان امر في يدها فليس لعض لوليها فليس لعضل وليها اثرا فليس لعضل وليها اثر في امتناعها من هذا النكاح - 00:10:30
كما هو ظاهر فان قلت وكيف نفعل بحديث ابن عباس رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للولي مع امر ليس للولي مع الثيب امر. فهو ظاهر الدلالة على ان المرأة هي التي تتولى عقد زواجها ان كانت - 00:10:54
فنقول هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف لا يصح لان احد رواته يقال له عمر ابن راشد وقد وهم في لفظه هذا فان قلت وكيف نفعل - 00:11:18
بحديث المرأة التي شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي زوجني ابن اخيه ان ابي زوجني ابن ليرفع به خسيسته اي ليجعله عزيزا عند قومه بزواجه بي - 00:11:46
وانا كارهة فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ابيها فجعل الامر اليها. فجعل الامر اليها فقالت يا رسول الله قد اجزت ما صنع ابي وانما اردت ان اعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامر شيء - 00:12:06
فهذا ظاهر فهذا ظاهر الدلالة في ان العقد ليس مرده الى الولي. وانما مرده للمرأة نفسها. فنقول هذا الفهم ليس بصحيح وانما المرد في هذا الحديث هو الى الرضا. فالامر اليها باعتبار الرضا وليس لوليها - 00:12:28
انا امر في هذه الجزئية فلا حق للولي ابدا ان يتدخل في رضاها. فالامر اليها في جزئية الرضا لا في جزئية اصدار العقد فصدور العقد من خصائص الولي والرضا من خصائص المرأة. ولذلك فالمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الامر اليها - 00:12:50
انما امر الرضا ليستمر العقد او عدم الرضا لينفسخ لينفسخ العقد. وقولها يعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامر شيء اي من امر الرضا. بمعنى انه لا يحل للاباء ان يكره بناتهن على الزواج بمن لا - 00:13:12
ان يردن فليس للاب في مسألة الرضا من عدمه شيء وانما ذلك مرده الى المرأة نفسها. واما اصدار العقد فالحديث لا يتكلم عنه ابدا فان قلت عندنا اشكال اخير وهو ان عائشة رضي الله عنها ثبت عنها انها زوجت حفصة بنت عبدالرحمن اي بنت اخيها عبدالرحمن - 00:13:37
وعبدالرحمن كان غائبا بالشام فلما جاء غضب ولكنه اجاز ما اجازته عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة معروفة فيقول القائل اننا في هذا الحديث نرى ان عائشة قد تولت عقد الزواج بنفسها بلا ولي - 00:14:07
فنقول الجواب من جهتين. الجواب من جهتين بالمنع والتسليم اما المنع فاننا نمنع ان تكون عائشة قد تولت هذا العقد بنفسها بل المقصود من قولها زوجت اي مهدت اسباب التزويج ولكن الذي تولى العقد انما هو واحد من الرجال من اقاربها - 00:14:32
ويدل على صحة هذا التأويل ما رواه عبدالرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى قال كنت عند عائشة يخطب اليها المرأة من يخطب اليها المرأة من اهلها كنت عند عائشة رضي الله عنها يخطب - 00:15:02
اليها المرأة من اهلها اه فتشهد على ذلك فاذا بقي عقدة النكاح قالت لبعض اهلها زوج المرأة فكان تولي عائشة رضي الله تعالى عنها انما هو تولي تمهيد لاقامة هذا العقد فقط. واما الذي يتولاه فانما هم - 00:15:17
ثم نقول في جواب ثاني وهو اننا سلمنا ان عائشة رضي الله تعالى عنها قد تولت العقد. فانها هي نفسها ممن روت ان لا تزوج المرأة نفسها كما قالت رضي الله عنها في مرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل - 00:15:38
كونوا ها هذا من تعارظ رأي الراوي ولواءيته. فيكون من قبيل تعاظد رأي الراوي روايته وانتم تعرفون ان المتقرر في القواعد انه متى ما تعارض رأي الراوي مع روايته فروايته مقدمة - 00:16:02
رأيه والخلاصة من هذا المبحث المختصر اللطيف انه لا اننا لا نعلم دليلا يدل على صحة تولي المرأة عقد زواجها بنفسها وانما موكول الى الولي ما لم يكن عاضلا وهنا مسألة - 00:16:22
وهنا مسألة وهي قوله الاشهاد. فما حكم الاشهاد على عقد النكاح نقول هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح عندنا ان الانسان في عقد نكاحه مخير بين واجبين - 00:16:42
لابد من فعل احدهما. اما ان يعلن فيكفي اعلانه عن الاشهاد. واما ان يشهد فيكفي عن الإعلان وذلك لان المقصود بالاشهاد هو اخراج الزواج من حيز السرية والخفاء الى حيز الاعلان والظهور. حتى لا - 00:17:00
هنا سفاحا وانما ليكون نكاحا شرعيا فاذا اعلن الانسان نكاحه ووزع بطاقات الزواج وصار اهل القرية يعرفون ان فلانا سيتزوج فلانة فهذا الاعلان والظهور يكفي عن مسألة الاشهاد لان كل حديث فيه الامر بالاشهاد فهو ضعيف في الاصح - 00:17:22
وهذا هو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. فان ابن تيمية يقول هو احد واجبين ان اشهد فيكفيه ان الاعلان وان اعلن فيكفيه عن الاشهاد لان المقصود من الاشهاد انما هو - 00:17:45
اظهار امر النكاح. فاذا ظهر بالاشهاد فهذا كاف واذا ظهر بالاعلان فهذا كاف. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح بل قال ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم ان من شعائر النكاح اعلانه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح - 00:18:02
فاضربوا عليه بالدف ولهذا يكفي احد الواجبين فيكون هذا من جملة فروع قاعدة الواجب المخير الذي لا تؤمر بكل خصاله ولا يحل لك ان تترك كل خصاله. بل ان فعلت واحدة كفتك عن - 00:18:26
الخصلة او الخصال الاخرى. ثم قال رحمه الله والصمت اذن البكر اذ هي تستحي والاذن في الاخرى اي الثيب صريح لساني. وقد قدمت لكم الادلة الدالة على هذا ولله الحمد نعم - 00:18:46
اليكم قال وفقه الله تعالى انه اعتقت والزوج باقي الذكر فلها الخيار هديت بالبرهان. بمعنى ان المرأة اذا كانت قد تزوجت رقيقا قنا وهي كذلك رقيقة فيسر الله عز وجل ان عتقت المرأة فان الشريعة تجعلها بالخيار بين البقاء تحت سلطان زواج هذا الرقيق - 00:19:09
فتكون حرة تحت رقيب او ان تفسخ نكاحها ودليل هذا ما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث. وكان يحبها حبا شديدا. فلما عتقت - 00:19:36
طلبة الفسخ فكان يمشي وراءها في الاسواق تسيل دموعه على خدوده فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغرب من شدة حبه لها ومن شدة بغضها له فكان يقول للعباس يا عباس - 00:19:56
الا تعجب من شدة حب مغيث بريرة ومن شدة بغض بريرة مغيثا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام شافعا له عندها لو راجعتيه فقالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا - 00:20:15
انما انا شافع قال فلا حاجة لي به وفي الحديث ولو كان زوجها حرا لما خيرها وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت نزلت في بريرة ثلاث سنن - 00:20:35
احدى السنن انها عتقت فخيرت على زوجها. الحديث بتمامه فان قلت حتى ولو كان بينهما اولاد في العبودية فنقول نعم لها الخيار حتى وان كان بينهما اولاد والله اعلم اليكم قال وفقه الله تعالى - 00:20:51
ان الكفاءة حددت بالدين في قول المحقق من رباح الران. والاصل نعم اعلم ان من شروط صحة النكاح الكفاءة فلا نكاح الا بكفاءة وهذه الكفاءة قد تكلم على متعلقاتها الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:21:15
واصح الاقوال في هذه ان الكفاءة المعتبرة انما هي في جزئية الدين والحرية فقط وقولنا في الدين نعني به الاسلام والكفر فالكافر ليس كفئا للمرأة المسلمة. فلو تزوج كافر بمسلمة لما كان النكاح صحيحا لفوات الكفاءة في الدين - 00:21:36
ولذلك قال الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال الله عز وجل فلا ولا تمسكوا بعصم الكوافير ومنها كذلك الكفاءة في الحرية. فلا يحل للحرة ان تتزوج عبدا ابتداء - 00:22:00
ولا يحل للحر ان يتزوج بامة الا في باب الاضطرار. لا في باب الاختيار كما سيأتي بيانه عند شرح قول الناظم فيه ان شاء الله وهذا هو الذي ندين الله عز وجل به. واما الكفاءة في الاحساب والانساب فليست بمعتبرة في صحة النكاح - 00:22:25
كذلك الكفاءة في الوظائف والمناصب. فليست بمعتبرة في صحة النكاح وكذلك الكفاءة في الغنى واليسار او في الحاجة والفقر. فانها ليست بمعتبرة في الاصح وكذلك الكفاءة في الالوان وفي الاعراق وفي البلاد. كل ذلك ليس له تعلق - 00:22:51
بصحة النكاح وانما الكفاءة المعتبرة في الدليل هي الكفاءة في الدين والكفاءة في الحرية فقط ولذلك قال الله عز وجل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا - 00:23:16
ولا شأن لها في مسألة النكاح ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زوج فاطمة بنت قيس وهي سيدة من من سيدات قريش زوجها - 00:23:35
حبه وابن زوجها ابن حبه عليه الصلاة والسلام. زيد ابن اسامة. عفوا اه اسامة بن زيد وهي حسيبة من قريش. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي - 00:23:51
صلى الله عليه وسلم انه زوج فاطمة بنت قيس وهي قرشية زوجها مولاه اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما وكل ذلك مما لا بأس به ولا حرج ولكن ينبغي ان ننبه على تنبيه وهي ان - 00:24:11
زواج غير الحسيب بالحسيبة ان كانت مفاسده بين القبائل. سوف تفظي الى ما هو اعظم من صلاحه جرم ان درء المفاسد الراجحة بترك هذا الزواج مقدم على جلب المصالح المرجوحة - 00:24:32
فلا ينبغي للانسان ان يتعنت ليتزوج حسيبة ليغضب افراد قبيلتها اغضابا قد تثور بينه وبين بين قبيلتهم النزاعات او تسيل بسبب هذا الزواج الدماء. فمثل هذا ينبغي سد بابه. لا لتعلق صحة النكاح - 00:24:51
شرعا به ولكن من باب ان كل طريق يفضي الى تلف النفوس فان الواجب سده والله اعلم نعم قال وفقه الله تعالى والاصل في شرط النكاح اباحة ما لم يخالف شرعة الرحمن. هذا نعم - 00:25:11
القاعدة في هذا تقول الاصل في الشروط بين الزوجين الحل والاباحة الا ما خالف الشرع الاصل في الشروط بين الزوجين الحل والاباحة الا فيما خالف الشرع وهذا لا نعلمه فيه خلافا بين اهل العلم رحمهم الله - 00:25:34
فللزوجة ان تشترط على زوجها ما شاءت من الشروط ما لم تخالف دليلا وللزوج ان يشترط على زوجته ما شاء من الشروط ما لم يخالف دليل الشرع بل ان احق ما اوفينا به من الشروط ما استحللنا به الفروج - 00:25:54
فاذا كان الوفاء بالشروط في المعاملات من بيع وشراء مهم شرعا فكذا فان اعظم منه ان نوفي بشروط النكاح. لما في الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:13
ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم والشرط جائز وكل شرط او نقول المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا - 00:26:30
فاذا اشترطت عليه الا يتزوج عليها صح ذلك الشرط ولكن لا يجب عليه الوفاء به الا اذا جاز لها الفسخ واشتراطها الا يتزوج عليها ليس تحريما عليه الزواج الثاني. فان هذا الشرط لا يحل لا يحرم ما احل الله. ولكنها - 00:26:48
تريد ان تضمن لنفسها جواز الفسخ ان اراد ان يتزوج عليها فمتى ما اراد الزوج مخالفة هذا الشرط واراد الزواج بزوجة اخرى فلها الحق في ان تفسخ عقدها منه مجانا من - 00:27:09
بغير عوض فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه ان ان يطلق زوجته الاولى فنقول هذا شرط باطل لانه يخالف دليل الشرع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق ضرتها - 00:27:26
فاما في انائها ولتنكح فان رزقها على الله فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه ان تكمل دراستها؟ فنقول هذا اشتراط جائز لا بأس به. فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الا يدخل بها - 00:27:44
الا بعد مدة معلومة فنقول جائز لا بأس به. ان وافق على ذلك فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه ان يشتري لها دارا خاصة فنقول لا بأس بذلك ان وافق عليه - 00:27:58
وان اشترطت عليه الا يفرق بينها وبين ولدها من زوج سابق فنقول جائز لا بأس به ان وافق عليه وان اشترطت عليه الا تسكن مع امه وابيه. فنقول جائز سائغ لا بأس به ان وافق ان وافق عليه - 00:28:12
وان اشترطت عليه الا تسافر معه من من قريتها فنقول جائز سائغ ان وافق عليه. وهكذا دواليه فان ذلك من الامور التي تبنى على اصل الحل والاباحة فإن قلت وما الحكم لو اشترط عليها الا تتزوج بغيره ان مات عنها - 00:28:31
الجواب هذا شرط باطل وذلك لانه شرط يوقعها في الضرر فان وافقت عليه ظاهرا فلا بأس عليه من باب اكرامه واحترامه لكن لا يلزمها شرعا انت في ان تفي به - 00:28:58
ان تفي به فان قلت وما الحكم لو اشترطت ان تكون عصمة الطلاق في يدها فتطلقه متى شاءت الجواب هذا شرط باطل لان عصمة الطلاق شرعا في يد الزوج. فان عصمة الطلاق لابد ان تكون عند الحكيم ذا العقل الكامل. ولا ينبغي ان تكون عند من - 00:29:13
الشارع بانها ناقصة عقل ودين ولذلك قال الله عز وجل بيده او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فعقدة النكاح ابراما بيد الزوج. وحلل الزوج فهذا شرط يخالف الشرع ويوقع البيوت الاسلامية في خطره داهم. لان المرأة سريعة اتخاذ القرار - 00:29:37
فمن ادنى مشاكلها معه سوف تقول انت طالق وهذا لا يمنع ان يفوضها بالطلاق في حالة معينة كأن يقول انا ساسافر الى البلد الفلاني. فإن شئت والا فأمر الطلاق في يدك - 00:30:02
فان قالت انا اختار نفسي فلها ذلك. كما خيرنا الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه على شظف العيش في الدنيا او على ان تختار نفسها فلم يجعل النبي فخيرهن النبي صلى الله عليه وسلم فجميعهن اخترنه - 00:30:23
على امر الدنيا كما قال الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. واسرحكن سراحا فاخترنا الله ورسوله والدار الاخرة - 00:30:43
واما ان يجعل عصمة الطلاق في يدها الجعل المطلق فهذا مرفوض. لكن مطلق الجعل في ظروف معينة وفي حالة معينة فلا بأس به ان شاء الله ولا فهذه مسألة الشروط في النكاح والخلاصة من هذه القاعدة المهمة العظيمة - 00:31:03
ان نقول ان اي شرط يشترطه الزوج على زوجته او الزوجة على زوجها فالاصل فيه الحلم والاباحة الا الشرط الذي خالف دليل الشرع نعم اعلموا من باب التنبيه نأخذ قاعدة جميلة - 00:31:19
وهي ان كل شرط يخالف مقصود النكاح فباطل كل شرط يخالف مقصود النكاح فباطل كأن تشترط عليه الا يجامعها مطلقا او ان تشرط عليه الا تلد مطلقا او تشترط عليه الا تعاش الا تعاشره بالمعروف - 00:31:37
او ان تشترط عليه ان يطلقها بعد كذا وكذا من نكاحهما. فهذا يخالف مقصود العقد او ان تشترط عليه الا تخدمه فان ذلك يتنافى مع مقصود العقد العام فان خدمة الزوجة لزوجها من - 00:32:02
الواجبات عليها على ما يقتضيه العرف منها له ومنه لها والله اعلم. نعم - 00:32:29
Transcription
ان الرضا شرط كذا ان الرضا شرط كذا وليها. كذا ووليها. ان الرضا شرط كذا ووليها وكذلك التعيين بالاعيان وكذا الشهادة وابن حران له في ذلكم قول رفيع الشأن لا بد من - 00:00:03
امرين اما هذه؟ فاذا انتبهت لابد من اعلانه. والصمت ابن الذكر اذ هي تستحي والابن في الاخرى صريح نعم يتكلم الناظم في هذه الابيات على شروط النكاح وعندنا قاعدة لابد من فهمها - 00:00:24
وهي ان العقود لا تقع صحيحة الا اذا توفرت اركانها وشروطها وانتفت موانعها وعقد النكاح جار على هذا الاصل فلا تصح عقود النكاح الا ان توفرت اركانها وشروطها وانتفت موانعها - 00:00:45
وهذه القاعدة فيها ثلاث فقرات لابد ان نقف عليها ولو وقوفا سريعا الفقرة الاولى اركان النكاح. الفقرة الثانية شروطه. الفقرة الثالثة موانعه. فاما اركان النكاح فهي كما يلي الاول وجود الزوجين الخاليين من العيوب والموانع - 00:01:03
وجود الزوجين الخاليين من الموانع فمتى ما كان في الزوج او الزوجة امر يمنع من صحة النكاح فالعقد في هذه الحالة لا يصح. كأن يكون الزوج كافر والمرأة مسلمة فكفر الزوج في هذه الحالة مانع من صحة النكاح على هذه المسلمة - 00:01:29
وكأن يكون احد الزوجين محرما بحج او عمرة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فالاحرام باحد النسكين من الاوصاف المانعة من صحة العقد كما قدمنا في كتاب الحج - 00:01:52
او يكون بين الزوجين نوع محرمية كأن تكون اخته من النسب او الرضاع فان هذا مما يمنع صحة النكاح الركن الثاني الايجاب وهو القول الصادر من ولي المرأة او من يقوم مقامه - 00:02:15
وهي ان يقول الولي زوجتك ابنتي فلانة بمهر قدره كذا وكذا. فهذا يسميه الفقهاء بالايجاب وهو ركن من اركان النكاح. اسأل الركن الثالث القبول وهو القول الصابر من الزوج او من يقوم مقامه - 00:02:36
والقاعدة في الايجاب والقبول ان كل ما عده اهل العرف ايجابا وقبولا فينعقد به النكاح. كما قلته لكم في قاعدة ما ينعقد به العقود فكل قول جرى العرف بانه ايجاب فهو ايجاب معتبر شرعا وكل قول جرى به عرف بانه - 00:02:58
قبول فهو القبول المعتمد شرعا واما اللفظة الثانية فهي قوله وشروطه وقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان للنكاح شروطا لابد منها لصحة العقد وهي كما يلي الاول تعيين الزوجين - 00:03:23
فمن كان له ثلاث بنات مثلا فلا يكفي ان يقول زوجتك ابنتي ثم يسكت بل لابد ان يعينها باسمها او كنيتها او صفتها التي تخرجها من حيز الاجمال الى حيز البيان والوضوح والظهور - 00:03:51
وكذلك اذا كان للرجل ثلاثة اولاد او ثلاثة ابناء فقال زوجتك واحدا منهم او تزوجني ابنتك لواحد منهم فان هذا لا يجوز بل لا بد من تعيين الزوج تعيينا يخرجه من حيز الاجمال الى الوضوح والبيان ولابد من تعيين الزوجة - 00:04:10
تعيينا يخرجها من حيز الاجمال الى حيز البيان والوضوح الشرط الثاني رضاهما بهذا النكاح ومن المعلوم ان المتقرر في القواعد ان شرط العقود الاعظم الرضا. فلا تنعقد العقود الا رضا - 00:04:32
فلا يجوز اكراه الولد على الزواج بمن لا يحب ولو كان المكره والدا ولو كان المكره والديه فان الولد لا يجب عليه طاعة والديه في الزواج بمن لا يحبه. كما انه لا تجب عليه طاعتهما فيما لو اكرها - 00:04:55
في اكل ما لا يحب فهذا امر يرجع الى مراده هو. ولا يحق لاهل المرأة ان يكرهوها على الزواج بمن لا ترضى. فان الرضا بين الزوجين بهذا الزواج من شروط صحته - 00:05:15
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فيه نفسها واذنها سماتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في في رواية اخرى لما سئل وكيف اذنها يا رسول الله؟ قال ان تسكت - 00:05:35
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله اتستأمر النساء في اضاعهن اي في نكاحهن؟ فقال نعم. قلت يا رسول الله ان البكر تستأذن وتستحي. قال ابنها صمتها او كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:05:55
وقد جاءت جارية بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر ان اباها قد زوجها وهي كارهة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها وفي رواية فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:19
ذلك لان الرضا من شروط النكاح فلا يحل لاحد ان يكره احدا على الزواج بمن لا يريد ذكرا كان او انثى ومن شروط النكاح المهمة الولي وهذا من شروط النكاح التي لابد من توفرها - 00:06:35
وان كان اهل العلم يختلفون في هذا الشرط ولكن القول الحق الذي لا ينبغي القول بغيره انه من جملة شروط النكاح وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده - 00:06:58
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فان دخل بها فلغى المهر بما استحل من فرجها وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا - 00:07:20
لا ولي له حديث حسن وعند ابن ماجة باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فلا يحل ان يكون ولي النكاح امرأة - 00:07:40
ولا يحل للمرأة ان تبذل بضعها في النكاح من قبل نفسها فهذا امر محرم لا يجوز. بل لو انك تأملت قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن فان الخطاب لما كان موجها للرجال الذين يتزوجون بلا ولي خاطبهم بامر النكاح. فقال ولا تنكروا - 00:08:01
ولكن لما كان الخطاب موجها للنساء فان الله لم يوجه خطاب النكاح لهن وانما قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والخطاب هنا ليس موجها للنساء وانما موجه لاولياء النسا ولعموم قول الله عز وجل في نكاح الامة فانكحوهن باذن اهلهن. فلما - 00:08:25
ورعي اذن الاهل في نكاح الامة فكذلك يراعى في مسألة نكاح الحرة اذ الاصل اتفاق النساء في مثل هذه الاحكام الا فيما خصه النص. ولا اعلم نصا يدل على التفريق بين الحرة والامة في هذه الجزئية الشرعية بخصوصها - 00:08:54
فان قلت وكيف نفعل بتلك الايات الكثيرة التي يخاطب الله عز وجل بالنكاح فيها النساء كقول الله عز وجل فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فخاطبهن بامر النكاح. فاضاف النكاح لها مما يدل على انها هي من؟ تتولاه - 00:09:15
فنقول اعلم رحمك الله تعالى ان الاظافة هنا للمرأة انما هي اظافة محل انما هي اظافة محل فالله عز وجل اضاف النكاح للمرأة هنا لانها هي محل لانها هي محل النكاح وليست اضافة - 00:09:44
اصدار له فانما اظافة الاصدار خاطبت الادلة بها الاولياء ولكن اذا توجه الامر ولكن اذا توجه الخطاب بالنكاح للمرأة فانما ذلك من باب اضافة الشيء الى محله. لا على انها هي من يتولاه كما دلت على ذلك الادلة الاخرى. بدليل قول الله عز وجل فلا تعضلوهن ان ينكحن - 00:10:04
فلو كان النكاح لغى اصدارا فما الحكمة من مخاطبة وليها الا يعضلها فانه اذا كان امر في يدها فليس لعض لوليها فليس لعضل وليها اثرا فليس لعضل وليها اثر في امتناعها من هذا النكاح - 00:10:30
كما هو ظاهر فان قلت وكيف نفعل بحديث ابن عباس رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للولي مع امر ليس للولي مع الثيب امر. فهو ظاهر الدلالة على ان المرأة هي التي تتولى عقد زواجها ان كانت - 00:10:54
فنقول هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف لا يصح لان احد رواته يقال له عمر ابن راشد وقد وهم في لفظه هذا فان قلت وكيف نفعل - 00:11:18
بحديث المرأة التي شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي زوجني ابن اخيه ان ابي زوجني ابن ليرفع به خسيسته اي ليجعله عزيزا عند قومه بزواجه بي - 00:11:46
وانا كارهة فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ابيها فجعل الامر اليها. فجعل الامر اليها فقالت يا رسول الله قد اجزت ما صنع ابي وانما اردت ان اعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامر شيء - 00:12:06
فهذا ظاهر فهذا ظاهر الدلالة في ان العقد ليس مرده الى الولي. وانما مرده للمرأة نفسها. فنقول هذا الفهم ليس بصحيح وانما المرد في هذا الحديث هو الى الرضا. فالامر اليها باعتبار الرضا وليس لوليها - 00:12:28
انا امر في هذه الجزئية فلا حق للولي ابدا ان يتدخل في رضاها. فالامر اليها في جزئية الرضا لا في جزئية اصدار العقد فصدور العقد من خصائص الولي والرضا من خصائص المرأة. ولذلك فالمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الامر اليها - 00:12:50
انما امر الرضا ليستمر العقد او عدم الرضا لينفسخ لينفسخ العقد. وقولها يعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامر شيء اي من امر الرضا. بمعنى انه لا يحل للاباء ان يكره بناتهن على الزواج بمن لا - 00:13:12
ان يردن فليس للاب في مسألة الرضا من عدمه شيء وانما ذلك مرده الى المرأة نفسها. واما اصدار العقد فالحديث لا يتكلم عنه ابدا فان قلت عندنا اشكال اخير وهو ان عائشة رضي الله عنها ثبت عنها انها زوجت حفصة بنت عبدالرحمن اي بنت اخيها عبدالرحمن - 00:13:37
وعبدالرحمن كان غائبا بالشام فلما جاء غضب ولكنه اجاز ما اجازته عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة معروفة فيقول القائل اننا في هذا الحديث نرى ان عائشة قد تولت عقد الزواج بنفسها بلا ولي - 00:14:07
فنقول الجواب من جهتين. الجواب من جهتين بالمنع والتسليم اما المنع فاننا نمنع ان تكون عائشة قد تولت هذا العقد بنفسها بل المقصود من قولها زوجت اي مهدت اسباب التزويج ولكن الذي تولى العقد انما هو واحد من الرجال من اقاربها - 00:14:32
ويدل على صحة هذا التأويل ما رواه عبدالرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى قال كنت عند عائشة يخطب اليها المرأة من يخطب اليها المرأة من اهلها كنت عند عائشة رضي الله عنها يخطب - 00:15:02
اليها المرأة من اهلها اه فتشهد على ذلك فاذا بقي عقدة النكاح قالت لبعض اهلها زوج المرأة فكان تولي عائشة رضي الله تعالى عنها انما هو تولي تمهيد لاقامة هذا العقد فقط. واما الذي يتولاه فانما هم - 00:15:17
ثم نقول في جواب ثاني وهو اننا سلمنا ان عائشة رضي الله تعالى عنها قد تولت العقد. فانها هي نفسها ممن روت ان لا تزوج المرأة نفسها كما قالت رضي الله عنها في مرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل - 00:15:38
كونوا ها هذا من تعارظ رأي الراوي ولواءيته. فيكون من قبيل تعاظد رأي الراوي روايته وانتم تعرفون ان المتقرر في القواعد انه متى ما تعارض رأي الراوي مع روايته فروايته مقدمة - 00:16:02
رأيه والخلاصة من هذا المبحث المختصر اللطيف انه لا اننا لا نعلم دليلا يدل على صحة تولي المرأة عقد زواجها بنفسها وانما موكول الى الولي ما لم يكن عاضلا وهنا مسألة - 00:16:22
وهنا مسألة وهي قوله الاشهاد. فما حكم الاشهاد على عقد النكاح نقول هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح عندنا ان الانسان في عقد نكاحه مخير بين واجبين - 00:16:42
لابد من فعل احدهما. اما ان يعلن فيكفي اعلانه عن الاشهاد. واما ان يشهد فيكفي عن الإعلان وذلك لان المقصود بالاشهاد هو اخراج الزواج من حيز السرية والخفاء الى حيز الاعلان والظهور. حتى لا - 00:17:00
هنا سفاحا وانما ليكون نكاحا شرعيا فاذا اعلن الانسان نكاحه ووزع بطاقات الزواج وصار اهل القرية يعرفون ان فلانا سيتزوج فلانة فهذا الاعلان والظهور يكفي عن مسألة الاشهاد لان كل حديث فيه الامر بالاشهاد فهو ضعيف في الاصح - 00:17:22
وهذا هو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. فان ابن تيمية يقول هو احد واجبين ان اشهد فيكفيه ان الاعلان وان اعلن فيكفيه عن الاشهاد لان المقصود من الاشهاد انما هو - 00:17:45
اظهار امر النكاح. فاذا ظهر بالاشهاد فهذا كاف واذا ظهر بالاعلان فهذا كاف. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح بل قال ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم ان من شعائر النكاح اعلانه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح - 00:18:02
فاضربوا عليه بالدف ولهذا يكفي احد الواجبين فيكون هذا من جملة فروع قاعدة الواجب المخير الذي لا تؤمر بكل خصاله ولا يحل لك ان تترك كل خصاله. بل ان فعلت واحدة كفتك عن - 00:18:26
الخصلة او الخصال الاخرى. ثم قال رحمه الله والصمت اذن البكر اذ هي تستحي والاذن في الاخرى اي الثيب صريح لساني. وقد قدمت لكم الادلة الدالة على هذا ولله الحمد نعم - 00:18:46
اليكم قال وفقه الله تعالى انه اعتقت والزوج باقي الذكر فلها الخيار هديت بالبرهان. بمعنى ان المرأة اذا كانت قد تزوجت رقيقا قنا وهي كذلك رقيقة فيسر الله عز وجل ان عتقت المرأة فان الشريعة تجعلها بالخيار بين البقاء تحت سلطان زواج هذا الرقيق - 00:19:09
فتكون حرة تحت رقيب او ان تفسخ نكاحها ودليل هذا ما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث. وكان يحبها حبا شديدا. فلما عتقت - 00:19:36
طلبة الفسخ فكان يمشي وراءها في الاسواق تسيل دموعه على خدوده فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغرب من شدة حبه لها ومن شدة بغضها له فكان يقول للعباس يا عباس - 00:19:56
الا تعجب من شدة حب مغيث بريرة ومن شدة بغض بريرة مغيثا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام شافعا له عندها لو راجعتيه فقالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا - 00:20:15
انما انا شافع قال فلا حاجة لي به وفي الحديث ولو كان زوجها حرا لما خيرها وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت نزلت في بريرة ثلاث سنن - 00:20:35
احدى السنن انها عتقت فخيرت على زوجها. الحديث بتمامه فان قلت حتى ولو كان بينهما اولاد في العبودية فنقول نعم لها الخيار حتى وان كان بينهما اولاد والله اعلم اليكم قال وفقه الله تعالى - 00:20:51
ان الكفاءة حددت بالدين في قول المحقق من رباح الران. والاصل نعم اعلم ان من شروط صحة النكاح الكفاءة فلا نكاح الا بكفاءة وهذه الكفاءة قد تكلم على متعلقاتها الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:21:15
واصح الاقوال في هذه ان الكفاءة المعتبرة انما هي في جزئية الدين والحرية فقط وقولنا في الدين نعني به الاسلام والكفر فالكافر ليس كفئا للمرأة المسلمة. فلو تزوج كافر بمسلمة لما كان النكاح صحيحا لفوات الكفاءة في الدين - 00:21:36
ولذلك قال الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال الله عز وجل فلا ولا تمسكوا بعصم الكوافير ومنها كذلك الكفاءة في الحرية. فلا يحل للحرة ان تتزوج عبدا ابتداء - 00:22:00
ولا يحل للحر ان يتزوج بامة الا في باب الاضطرار. لا في باب الاختيار كما سيأتي بيانه عند شرح قول الناظم فيه ان شاء الله وهذا هو الذي ندين الله عز وجل به. واما الكفاءة في الاحساب والانساب فليست بمعتبرة في صحة النكاح - 00:22:25
كذلك الكفاءة في الوظائف والمناصب. فليست بمعتبرة في صحة النكاح وكذلك الكفاءة في الغنى واليسار او في الحاجة والفقر. فانها ليست بمعتبرة في الاصح وكذلك الكفاءة في الالوان وفي الاعراق وفي البلاد. كل ذلك ليس له تعلق - 00:22:51
بصحة النكاح وانما الكفاءة المعتبرة في الدليل هي الكفاءة في الدين والكفاءة في الحرية فقط ولذلك قال الله عز وجل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا - 00:23:16
ولا شأن لها في مسألة النكاح ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زوج فاطمة بنت قيس وهي سيدة من من سيدات قريش زوجها - 00:23:35
حبه وابن زوجها ابن حبه عليه الصلاة والسلام. زيد ابن اسامة. عفوا اه اسامة بن زيد وهي حسيبة من قريش. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي - 00:23:51
صلى الله عليه وسلم انه زوج فاطمة بنت قيس وهي قرشية زوجها مولاه اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما وكل ذلك مما لا بأس به ولا حرج ولكن ينبغي ان ننبه على تنبيه وهي ان - 00:24:11
زواج غير الحسيب بالحسيبة ان كانت مفاسده بين القبائل. سوف تفظي الى ما هو اعظم من صلاحه جرم ان درء المفاسد الراجحة بترك هذا الزواج مقدم على جلب المصالح المرجوحة - 00:24:32
فلا ينبغي للانسان ان يتعنت ليتزوج حسيبة ليغضب افراد قبيلتها اغضابا قد تثور بينه وبين بين قبيلتهم النزاعات او تسيل بسبب هذا الزواج الدماء. فمثل هذا ينبغي سد بابه. لا لتعلق صحة النكاح - 00:24:51
شرعا به ولكن من باب ان كل طريق يفضي الى تلف النفوس فان الواجب سده والله اعلم نعم قال وفقه الله تعالى والاصل في شرط النكاح اباحة ما لم يخالف شرعة الرحمن. هذا نعم - 00:25:11
القاعدة في هذا تقول الاصل في الشروط بين الزوجين الحل والاباحة الا ما خالف الشرع الاصل في الشروط بين الزوجين الحل والاباحة الا فيما خالف الشرع وهذا لا نعلمه فيه خلافا بين اهل العلم رحمهم الله - 00:25:34
فللزوجة ان تشترط على زوجها ما شاءت من الشروط ما لم تخالف دليلا وللزوج ان يشترط على زوجته ما شاء من الشروط ما لم يخالف دليل الشرع بل ان احق ما اوفينا به من الشروط ما استحللنا به الفروج - 00:25:54
فاذا كان الوفاء بالشروط في المعاملات من بيع وشراء مهم شرعا فكذا فان اعظم منه ان نوفي بشروط النكاح. لما في الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:13
ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم والشرط جائز وكل شرط او نقول المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا - 00:26:30
فاذا اشترطت عليه الا يتزوج عليها صح ذلك الشرط ولكن لا يجب عليه الوفاء به الا اذا جاز لها الفسخ واشتراطها الا يتزوج عليها ليس تحريما عليه الزواج الثاني. فان هذا الشرط لا يحل لا يحرم ما احل الله. ولكنها - 00:26:48
تريد ان تضمن لنفسها جواز الفسخ ان اراد ان يتزوج عليها فمتى ما اراد الزوج مخالفة هذا الشرط واراد الزواج بزوجة اخرى فلها الحق في ان تفسخ عقدها منه مجانا من - 00:27:09
بغير عوض فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه ان ان يطلق زوجته الاولى فنقول هذا شرط باطل لانه يخالف دليل الشرع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق ضرتها - 00:27:26
فاما في انائها ولتنكح فان رزقها على الله فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه ان تكمل دراستها؟ فنقول هذا اشتراط جائز لا بأس به. فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الا يدخل بها - 00:27:44
الا بعد مدة معلومة فنقول جائز لا بأس به. ان وافق على ذلك فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه ان يشتري لها دارا خاصة فنقول لا بأس بذلك ان وافق عليه - 00:27:58
وان اشترطت عليه الا يفرق بينها وبين ولدها من زوج سابق فنقول جائز لا بأس به ان وافق عليه وان اشترطت عليه الا تسكن مع امه وابيه. فنقول جائز سائغ لا بأس به ان وافق ان وافق عليه - 00:28:12
وان اشترطت عليه الا تسافر معه من من قريتها فنقول جائز سائغ ان وافق عليه. وهكذا دواليه فان ذلك من الامور التي تبنى على اصل الحل والاباحة فإن قلت وما الحكم لو اشترط عليها الا تتزوج بغيره ان مات عنها - 00:28:31
الجواب هذا شرط باطل وذلك لانه شرط يوقعها في الضرر فان وافقت عليه ظاهرا فلا بأس عليه من باب اكرامه واحترامه لكن لا يلزمها شرعا انت في ان تفي به - 00:28:58
ان تفي به فان قلت وما الحكم لو اشترطت ان تكون عصمة الطلاق في يدها فتطلقه متى شاءت الجواب هذا شرط باطل لان عصمة الطلاق شرعا في يد الزوج. فان عصمة الطلاق لابد ان تكون عند الحكيم ذا العقل الكامل. ولا ينبغي ان تكون عند من - 00:29:13
الشارع بانها ناقصة عقل ودين ولذلك قال الله عز وجل بيده او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فعقدة النكاح ابراما بيد الزوج. وحلل الزوج فهذا شرط يخالف الشرع ويوقع البيوت الاسلامية في خطره داهم. لان المرأة سريعة اتخاذ القرار - 00:29:37
فمن ادنى مشاكلها معه سوف تقول انت طالق وهذا لا يمنع ان يفوضها بالطلاق في حالة معينة كأن يقول انا ساسافر الى البلد الفلاني. فإن شئت والا فأمر الطلاق في يدك - 00:30:02
فان قالت انا اختار نفسي فلها ذلك. كما خيرنا الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه على شظف العيش في الدنيا او على ان تختار نفسها فلم يجعل النبي فخيرهن النبي صلى الله عليه وسلم فجميعهن اخترنه - 00:30:23
على امر الدنيا كما قال الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. واسرحكن سراحا فاخترنا الله ورسوله والدار الاخرة - 00:30:43
واما ان يجعل عصمة الطلاق في يدها الجعل المطلق فهذا مرفوض. لكن مطلق الجعل في ظروف معينة وفي حالة معينة فلا بأس به ان شاء الله ولا فهذه مسألة الشروط في النكاح والخلاصة من هذه القاعدة المهمة العظيمة - 00:31:03
ان نقول ان اي شرط يشترطه الزوج على زوجته او الزوجة على زوجها فالاصل فيه الحلم والاباحة الا الشرط الذي خالف دليل الشرع نعم اعلموا من باب التنبيه نأخذ قاعدة جميلة - 00:31:19
وهي ان كل شرط يخالف مقصود النكاح فباطل كل شرط يخالف مقصود النكاح فباطل كأن تشترط عليه الا يجامعها مطلقا او ان تشرط عليه الا تلد مطلقا او تشترط عليه الا تعاش الا تعاشره بالمعروف - 00:31:37
او ان تشترط عليه ان يطلقها بعد كذا وكذا من نكاحهما. فهذا يخالف مقصود العقد او ان تشترط عليه الا تخدمه فان ذلك يتنافى مع مقصود العقد العام فان خدمة الزوجة لزوجها من - 00:32:02
الواجبات عليها على ما يقتضيه العرف منها له ومنه لها والله اعلم. نعم - 00:32:29