احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى هذا ويحرم في النكاح مؤبدا عشر واربعها من النسوان ام وجدته من الجهتين مع بنت وبنت وبنت ابن فديث تان والاخت من اي الجهات وبنتها - 00:00:00
هكذا كبنت اخيه بالبرهان وكذاك عمته وخالته بلا خلف ولا شك ولا نكران. هذا يحرم بالرضاع هديت من من هذا ويحرم بالرضاع هديت من حرمت لاجل قرابة سيان قالوا وتحرم زوجة لاصوله وحلائل الابناء بالقرآن. ايضا وتحرم ام زوجته كذا - 00:00:20
ام لها واذا علوا سيان وكذا الربيبة ان خلا مع امها وكذا كمن قد فرقت بلعاني ومؤقتات الحظر من قد احرمت الحمد لله وبعد قوله هذا ويحرم في النكاح مؤبدا الى اخر الابيات التي قرأها الشيخ - 00:00:51
الكلام عليها في جمل من المسائل المسألة الاولى من القواعد العظيمة في هذا الباب قاعدة تقول الاصل في المنكوحات الحل الا ما استثناه الشارع بالمنع ومعناها واضح فكل النساء يباح نكاحهن - 00:01:13
الا من وقع على عينها التحريم الشرعي فجميع النساء نقول فيهن الاصل جواز نكاحهن الا ما وقع على عينها التحريم الشرعي والاصل في هذه القاعدة ان الله عز وجل لما بين اعيان المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم. فالاصل في المنكوحات - 00:01:35
يحل الا ما استثناه الشرع بالمنع المسألة الثانية اعلم رحمك الله تعالى ان التحريم الوارد في هذه الابيات ينقسم الى قسمين الى تحريم مؤبد والى تحريم مؤمد الى تحريم مؤبد اي الى الابد والى تحريم مؤمد اي الى امد معين - 00:02:00
او نقول بعبارة اخرى ان التحريم الوارد في هذه الابيات اما تحريم دائم اي التحريم المطلق او تحريم منقطع اي مطلق التحريم والتحريم المؤبد ينقسم الى ثلاثة اقسام تحريم مؤبد بسبب القرابة - 00:02:32
وتحريم مؤبد بسبب المصاهرة وتحريم مؤبد بسبب الرضع فالمحرمات انما فالمحرمات اما ان يكون تحريمها لقرابة فيما بينها وبين الرجل او لمصاهرة فيما بينها وبين الرجل او لسبب او بسبب الرضاع - 00:03:00
فالتحريم المؤبد بسبب القرابة يدل عليه قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم اي قرابتهن وبناتكم اي لقرابتهن واخواتكم اي لقرابتهن وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات اختي. الى هنا ينتهي سياق المحرمات - 00:03:33
الى ابدا بسبب القرابة واما التحريم بسبب الرضاع فيدل عليه قول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة واخواتكم من الرضاعة واما التحريم المؤبد بسبب المصاهرة فيدل عليه قول الله عز وجل وامهات نساءكم - 00:04:06
وقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فجميع هذه المحرمات المذكورات في هذه الاية كلهن محرمات على الانسان تحريما مؤبدا. فبعضهن بسبب قرابة وبعضهن بسبب - 00:04:40
وبعضهن بسبب الرضاع واما التحريم المؤمد اي الى امد معلوم ويدل عليه قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ان الله كان غفورا رحيما. وسيأتي - 00:05:02
عليه على كل هؤلاء ان شاء الله في قواعد خاصة وانتبهوا لما سأقوله هنا فلعلكم لا تجدونه في كتاب اخر المسألة الثالثة قاعدة يحرم على الرجل نساء اصوله وفروعه يحرم على الرجل نساء اصوله وفروعه - 00:05:21
كالام وامها وان علونا وام ابيه وامها وان علونا فكلهن محرمات لانهن اصول لاصوله وكبنته وبانتهاء وكافة فروعهن من الاناث وهذا كله بالاجماع. ولا خلاف فيه ابدا. واصل هذا الاجماع قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم - 00:05:50
امهات فكأنه قال حرمت عليكم اصول اصولكم من الاناث وقول الله عز وجل وبنائتكم وكل بنت من فروعك وفروع فروعك فيصدق عليها انها ابنتك فكل امرأة هي من اصولك فحرام عليك - 00:06:27
وكل امرأة هي من فروعك فانها حرام عليك ومن المسائل ايضا قاعدة يحرم على الرجل فروع اناث اخوانه واخواته من كل جهة وانس فلة يحرم على الرجل فروع اناث اخوانه واخواته من كل جهة وان سفلة - 00:06:49
كاخته الشقيقة فان جميع فروعها من الاناث حرام على اخيها وكاخته من الاب فان جميع فروعها من الاناث حرام على اخيها وكاخته من الام فان جميع فروعها من الاناث حرام عليه. ودليل هذا قول الله عز وجل - 00:07:21
الاخ اي وبناتهن وبنات الاخت اي وبناتهن ايضا. فجميع فروع حواشيك حرام عليك. ونقصد بفروع حواشيك يعني فروع اختك الشقيقة واختك لاب او اختك لامك فهن حرام عليك وجميع فروعهن من الاناث حرام عليك. ومن المسائل ايضا - 00:07:46
قاعدة اقارب الابوين وان علوا اقارب للاولاد بنفس الرتبة وان نزلوا اقارب الابوين وان علوا اقارب للاولاد بنفس الرتبة وان نزلوا فعمة ابيك عمتك وعمة لابنك وعمة لبنتك وعمة لجميع فروعك وان سفلوا - 00:08:15
فاقارب الاباء اقارب الاولاد بنفس الرتبة وخالة ابيك هي خالتك وخالة لابنك وخالة لابن ابنك وان سفلوا وجدة ابيك هي جدتك واخت جدة ابيك هي عمتك لان عفوا هي خالتك لانها خالة ابيك. اليس كذلك؟ وخالة ابيك خالة لك. ويدل على هذا قول الله عز وجل - 00:08:48
وعماتكم اي وان علونا فعمتك المباشرة وعمتك التي هي اخت جدي اخت جدك اخت والدك وهكذا وان علونا. فالعمة من الاصول محرمة سواء اكانت عمتك المباشرة او عمتك التي هي عمة لاصولك - 00:09:20
وقول الله عز وجل وخالاتكم ويدخل فيها كل خالة سواء الخالة المباشرة التي هي اخت امك او كانت اي خالة من اصولك فاقاربوا اصولك اقاربك بنفس الرتبة ومن المسائل ايضا قاعدة يحرم بالرضاع - 00:09:44
ما يحرم من النسب وسيأتي الكلام عليها بادلتها وفروعها في باب الرضاع ان شاء الله تعالى ومن المسائل ايضا قاعدة كل امرأة حرم نكاحها لعلة فيزول التحريم بزوالها كل امرأة حرم نكاحها لعلة فيزول التحريم بزوالها - 00:10:11
بضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم وهذه قاعدة في المحرمات الى الى امد فقد اجمع اهل العلم رحمه الله تعالى على حرمة نكاح اخت الزوجة حتى تطلق اختها وتنتهي عدتها - 00:10:42
لقول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين. ويدخل فيه ايضا تحريم نكاح المرأة الخامسة حتى تنتهي عدة رابعة ويدخل فيه ايضا نكاح المرأة على خالتها او نكاح المرأة على عمتها المنهي عنه - 00:11:03
في الحديث الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او تنكح المرأة على خالتها. وكل ذلك من باب التحريم المعلل بعلة. فمتى ما زالت علته زال - 00:11:27
تحريمه ومن المسائل ايضا قاعدة يحرم بالعقد اصول منكوحة. وبالدخول فروعها يحرم بالعقد اصول المنكوحة وبالدخول يحرم فروعها وهذه قاعدة صحيحة. فاي امرأة تزوجتها؟ فبمجرد العقد يحرم اصولها من ام وام ام ام وان علوا - 00:11:43
فتحيم اصول زوجتك بمجرد العقد ولكن اذا كان لها بنات او فروع من زوج سابق فلا يحرمن عليك بمجرد العقد بل بالدخول بامهن فبالعقد الأمهات وبالدخول يحرموا البنات لقول الله عز وجل وامهات نسائكم ان يحرمن عليكم بالعقد. ولكن لما جاء تحريم الربيبة قال وربائبكم اللاتي في - 00:12:16
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فبالعقد يحرم الامهات وبالدخول يحرم الفروع اي البنات. القول الصحيح انها تحرم على زوج امها بمجرد الدخول. سواء تربت في حجره او او لم تتربى في حجره - 00:12:46
فالشرط في قول الله عز وجل الاتي في حجوركم انما هو قيد اغلبي. ومن والمتقرر في القواعد ان القيود الاغلبية لا ليس فيها مفهوم مخالفة وانما جرت الاية على المعروف في ذاك الزمان فقط - 00:13:08
فهو يسمونه وصف كاشف. والاوصاف الكاشفة ليس لها مفهوم مخالفة. ومنها ايضا قاعدة كل زوجة لاصلك فحرام عليك فروع اصولها وفروعها كل زوجة لاصلك فحرام عليك اصولها وفروعها كامك او زوجة ابيك - 00:13:26
او زوجة جدتك او زوجة جد جدك من امك او من ابيك فكل هذه نساء دخل بهن اصل من اصولك وكل امرأة دخل بها اصل من اصولك فحرام عليك وان على ذلك الاصل - 00:14:06
فيحرم عليك هذه المرأة ويحرم عليك فروعها. فلا يحل للانسان ان ليتزوج بشيء من فروع هؤلاء النسوة اللاتي دخل بهن احد اصوله ومنها ايضا ومنها ايضا كل امرأة تعلق بها حق قل من حقوق الغير - 00:14:28
كل عفوا كل امرأة تعلق بها حق من حقوق النكاح فيحرم نكاحها كل امرأة تعلق بها حق من حقوق النكاح فيحرم نكاحها وهي قاعدة صحيحة والدليل عليها قول الله عز وجل والمحصنات من النساء - 00:15:06
فالمحصنة في عقد رجل اخر لا تحل لك لانها مشغولة بعقد نكاحه وكالمعتدة من طلاق رجعي. فانها امرأة تعلق بها حق من حقوق النكاح ولذلك قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم - 00:15:32
وقد اجمع الفقهاء على حرمة التصريح او التعريض وقد اجمع العلماء على حرمة التصريح والتعريض في نكاح امرأة لا تزال في عدة الطلاق الرجعي لان المتقرر في القواعد ان الرجعية زوجة - 00:15:58
فهي لا تزال في عصمة زوجها حتى تنتهي عدة طلاقها الرجعي وكالمعتدة من الوفاة فلا يجوز ايقاع نكاحها حتى تعتد بعد وفاة زوجها اربعة اشهر وعشراء او تضع حملها فتحل للخطاب - 00:16:18
لانه قد تعلق بها حق من حقوق النكاح وهو العدة وكالمرأة المخطوبة خطبة مؤكدة. وقد تم امر الخاطب الاول. فهنا لا يحل للرجل ان يخطبها. لان النبي صلى الله عليه - 00:16:38
عليه وسلم قال ولا يخطب احدكم على خطبة اخيه. فكل امرأة تعلق بها حق من حقوق النكاح لرجل اخر فلا يحل لك ان تنكيحها ثم قال هذا ويحرم بالرضاع. قلت لكم ان هذا سيأتي شرحه ان شاء الله في باب الرضاع. ثم قال - 00:16:53
قتات الحظر قرينا هذا قريناه طيب اقرأ يلا بسم الله احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ومؤقتة ومؤقتات الحظر من قد احرمت حتى تحل هديت في الرجحان والكافرات عدا النساء من الاولى - 00:17:14
الكتاب فخصصت ببيان. والاخت ان نكحت فتحرم اختها فهما لفحل ليس يجتمعان. وكذاك وخالتها وذا حتى تدوم محبة الايمان. اذا قوله ومؤقتات الحظر من قد احرمت حتى تحل الى اخر الابيات - 00:17:36
اعلم رحمك الله تعالى ان الاصل في الصفات التي تمنع من النكاح التوقيف على الادلة اعلم رحمك الله تعالى ان الاصل في الصفات التي تمنع من من النكاح التوقيف على الادلة - 00:18:00
بمعنى انه لا يجوز لاحد ان يخترع صفة من الصفات ويقول انه لا يجوز للمرأة ان تتزوج ولا للرجل ان ينكحها ما دامت او دام موصوفا بهذه الصفات الا وعلى ذلك الادعاء دليل من الشرع - 00:18:16
وذلك لان الاصل في المنكوحات الحل والاباحة فلا يحل لانسان ان يمنع من الزواج بامرأة ما دامت موصوفة بهذه الصلة الا وعلى ادعائه هذا دليل من الشرع وقد دلت ادلة كثيرة بان هناك صفات اذا وجدت في الرجل او وجدت في المرأة فلا يحل له او لها الزواج - 00:18:33
حتى يتحرر من هذه الصفة فمن ذلك صفة الاحرام فالمحرم او المحرمة لا يجوز لهما عقد النكاح كما قدمنا في باب الحج لحديث عثمان المعروف. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 00:18:55
والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم ومنها الاتصاف بالزنا رجلا كان او امرأة. فالرجل الزاني لا يجوز تزويجه والمرأة الزانية لا يجوز ان ان ان يتزوجها رجل - 00:19:17
والمرأة الزانية لا يجوز ان يتزوجها رجل عفيف ما داما موصوفين بهذه الصفة القبيحة والدليل على ذلك قول قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك - 00:19:38
وحرم ذلك على المؤمنين حتى يتوب التوبة الصادقة النصوحة المستجمعة لشروطها وتظهر منهما مخايل التوبة. ويعرف امرهما بالاشتغار وانه ما قد تاب فالزنا يمنع ابتداء العقد ولكن لا يمنع دوامه وبقاءه. فلو ان الحر العفيف تزوج امرأة عفيفة ثم زنت - 00:19:58
فان فان اعتراض الزنا لا يرفع الزواج. لكن لا يجوز له ان يبتدأ الزواج بامرأة زانية. فالزنى يمنع من ابتداء العقد لا من دوامه. ومن المتقرر في القواعد انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء - 00:20:25
ومن الصفات ايضا ومن الصفات ايضا من كانت موصوفة بانها ملاعنة. فالزوج اذا لاعن امرأته وتم بينهما اللعان فان الواجب التفريق بينهما فورا وتحرم عليه الحرمة الابدية كما ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة. وسيأتينا في كتاب في باب اللعان ان شاء الله تعالى - 00:20:47
فلا تحل له مطلقا في يوم من الدهر وقد جاءت الاخبار عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم ان المتلاعنين لا يجتمعان ابدا ومن الصفات ايضا اخت الزوجة. فانه يحرم نكاحها ما دامت اختها تحت - 00:21:17
الزوج لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين وهذا بالاجماع فالاتصاف بالاخوة هنا والصف مانع من موانع النكاح ومنها عمة الزوجة وخالتها فالوصف بالعمومة والخؤولة من الاوصاف التي تمنع من من النكاح. ولكنه من المنع المؤمد وليس من المنع - 00:21:40
المؤبد لحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ومنها كونها موصوفة بانها معتدة. من عدة وفاة او طلاق وتقدم الكلام عليها ان شاء الله وسيأتي الكلام عليها في باب المعتدات ايضا - 00:22:11
وهنا مسألة هل يجوز للانسان ان يتزوج ابنته من الزنا هل يجوز للانسان ان يتزوج ابنته من الزنا؟ اقول لا يجوز مطلقا فلا يحل للرجل ان يتزوج ابنته من الزنا عند جمهور العلماء وهو الصواب - 00:22:36
وهذا مما لا ينبغي ان يشك فيه وان ذهب بعض اهل العلم من الائمة الى جوازه فان الحق مع مع من منع فكونها ابنته من الزنا هذه صفة دل الدليل على حرمة نكاحها - 00:22:57
ان قلت هل الاتصاف بالكفر من الاوصاف المانعة من النكاح هل الاتصاف بالكفر من الاوصاف المانعة من النكاح فاقول هنا فرعاني لابد من فهمهما وهي ان زواج المسلمة برجل كافر لا يحل - 00:23:18
فاتصاف الزوج بالكفر مانع من زواجه بمسلمة لقول الله عز وجل فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واما واما اذا كان الزوج مسلما والمرأة كافرة فلا يخلو من حالتين اما ان يكون - 00:23:39
تكون من اهل الكتاب. فان كانت من اهل الكتاب فلا بأس بزواج المسلم بها لا نعلم في ذلك خلافا اذا كانت امرأة محصنة اي عفيفة لقول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات - 00:24:09
من المؤمنات اي حلال لكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي حلال لكم واما اذا كانت كافرة غير كتابية فلا يحل للمسلم ان يتزوج بها لان المتقرر ان الاصل حرمة الزواج بالكافرة الا ما خصه النص. وانما خص النص المرأة الكتابية - 00:24:32
ودية كانت او نصرانية فان قلت وهل اتصاف الرجل او المرأة بالفسق من الاوصاف المانعة من النكاح الجواب لا يعتبر ذلك من الاوصاف المانعة من النكاح فيجوز للرجل ان يتزوج بامرأة فاسقة. اذا لم يكن فسقها بالزنا - 00:24:58
ويجوز للمرأة ان تتزوج برجل فاسق اذا لم يكن فسقه بالزنا. فكون احد الزوجين فاسقا فان الوصف بالفسق ليس بمانع من النكاح. ولكن ينبغي للانسان ان يتخير المرأة الصالحة كما ان المرأة ينبغي لها ان تتخيل الرجل الصالح - 00:25:26
فان قلت وهل الوصف بالبدعة يمنع من النكاح الجواب ليس ذلك من الاوصاف المانعة ما دامت البدعة لا تخرج عن دائرة لا تخرج العبد عن دائرة الاسلام فيجوز للسني ان يتزوج بمبتدعة ويجوز للمبتدعة ان تتزوج ويجوز للمبتدع ان يتزوج بسنية - 00:25:47
الا ان الانسان ينبغي له ان يختار امرأة من اهل السنة كما ان المرأة ينبغي لها الا تختار الا رجلا من اهل السنة فالبدعة والفسق ليست من الاوصاف المانعة من النكاح لعدم وجود الدليل الدال على كونها من الاوصاف المانعة. والخلاصة من - 00:26:11
ان تعلم وفقك الله انه لا يجوز لاحد ان يختلي على ناصفة يمنع بها النكاح الا وعلى ذلك دليل من الشرع اظن هذا ما قرأناه. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى - 00:26:31
الحق تحريم التفكير. نعم اي نعم اذا لو فعل اذا لو فعلت تقطعت ارحم اذ لو فعلت تقطعت ارحامهم وملأت قلبهما من الشنآن فيحرم للمسلم ان يخطب على خطبة اخيه - 00:26:50
سدا لزريعة امتلاء القلوب بالشنآن ويحرم على الرجل ان يتزوج باخت زوجته سدا لذريعة امتلاء القلوب بالشنآن ويحرم عليه ان يتزوج بعمة زوجته او بخالتها تحريما مؤقتا سدا لذريعة امتلاء القلوب بالشنآن - 00:27:13
والمتقرر في القواعد ان كل ما من شأنه ملء القلوب بالشنآن فانه يعتبر من الطرق المحرمة ولذلك حرمت الغيبة سدا لهذه الذريعة وحرمت النميمة سدا لهذه الذريعة وحرم نقل الاخبار سدا عفوا نقل الاخبار على جهة الافساد سدا لهذه الذريعة وحرم بيع المسلم على بيع اخيه سدا لهذه الذريعة - 00:27:30
وخدمته على خطبة اخيه سدا لهذه الذريعة الى غير ذلك من الفروع الله اليكم قال وفقه الله تعالى والزانيات نكاحهن محرم حتى يتبن هديت للرحمن ايضا رمي فتى معتدة اعني هديت على رجيل ثاني. كل هذا؟ كل هذا من باب بيان الاوصاف المانعة من النكاح وقد - 00:27:54
ذكرته لكم بدليله. نعم. وكذاك يحرم نكح خامسة بلا تطليق واحدة من النسوان. فلكل فحل اربع من ما شك سوى المعصوم من عدنان. وهذا باجماع الامة فقد اجمعت الامة على ان الرجل لا يجوز له ان يتزوج باكثر من اربع - 00:28:19
وان الزيادة على ذلك من جملة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تخير منهن اربعا وفارق سائرهن وكذلك من طلقت وكذلك من طلقتها بتا فلا تصلح بغير زواج فحل ثاني. هذا - 00:28:39
مطلقة ثلاثا تحرم على زوجها الذي طلقها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة. لا نكاح تحليل كما سيأتي بيانه في انواع النكاح المحرم ان شاء الله لقول الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم - 00:28:59
هذا ومن لم يستطع طولا اذا خاف الزنا فيجوز بالقرآن نكح الاماء وان تخلف شرطه حرم النكاح كاحه هديت به في الرجحان. هذه هذه الابيات تتكلم عن حكم نكاح الحر للرقيقة. فالاصل حرمة الزواج بالرقيقة الا - 00:29:17
اذا كان اضطرارا او لحاجة ملحة فالحر يتزوج حرة فلا يحل له ان يعمد الى رقيقة فيتزوجها تزوج اختيار. وانما يحل له الزواج بالرقيقة اضطرارا لاختيار والدليل على ذلك قول الله عز وجل - 00:29:37
ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. انتم معي ولا لا فاجاز الله عز وجل للحر ان يتزوج بشرطين. الشرط الاول الا يستطيع طول حرة. بمعنى الا يجد المال الذي يزوجه بامرأة حرة - 00:29:55
فهو رجل فقير معدم مسكين لا يملك شيئا من المال. الشيء الثاني مع كونه فقيرا لا يملك طول حرة فهو يخاف على نفسه الوقوع في العنت اذا لم يتزوج فحينئذ يكون الاصل قد تعذر والمتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار - 00:30:17
فانه يصار الى البدل. ولذلك قال الناظم هذا ومن لم يستطع قولا الى اخره فهذا فهذه هي الشروط التي تجيز للحر ان يتزوج برقيقة فان قلت وما الحكم فيما لو ايسر بعد ذلك؟ فهل يلزمه فراق رقيقة؟ فنقول هذا يخرج على قاعدة ان - 00:30:37
انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء فاذا ايسر فله ان يتزوج بعد هذه الرقيقة حرة ولكن لا يجب عليه بعد ذلك ان يفارق الاولى اي الرقيقة. نعم - 00:31:02
اذا فالشرط الاول في قول الله ومن لم يستطع منكم طولا. والشرط الثاني ذلك لمن خشي العنة منكم وبناء على ذلك فاذا كان يجد مهرا الحرة فلا يحل له الزواج بالرقيقة - 00:31:15
واذا كان لا يجد مهر الحرة ولكن لا يخشى على نفسه من القوقوع في العنت اي في الفاحشة فانه لا يحل له الزواج بها. وهذا يبين لنا ان الحر انما يجوز له الزواج بالرقيقة اذا كان مضطرا لا مختارا. فهو زواج اضطرار لا اختيار والله اعلم. نعم - 00:31:29
Transcription
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى هذا ويحرم في النكاح مؤبدا عشر واربعها من النسوان ام وجدته من الجهتين مع بنت وبنت وبنت ابن فديث تان والاخت من اي الجهات وبنتها - 00:00:00
هكذا كبنت اخيه بالبرهان وكذاك عمته وخالته بلا خلف ولا شك ولا نكران. هذا يحرم بالرضاع هديت من من هذا ويحرم بالرضاع هديت من حرمت لاجل قرابة سيان قالوا وتحرم زوجة لاصوله وحلائل الابناء بالقرآن. ايضا وتحرم ام زوجته كذا - 00:00:20
ام لها واذا علوا سيان وكذا الربيبة ان خلا مع امها وكذا كمن قد فرقت بلعاني ومؤقتات الحظر من قد احرمت الحمد لله وبعد قوله هذا ويحرم في النكاح مؤبدا الى اخر الابيات التي قرأها الشيخ - 00:00:51
الكلام عليها في جمل من المسائل المسألة الاولى من القواعد العظيمة في هذا الباب قاعدة تقول الاصل في المنكوحات الحل الا ما استثناه الشارع بالمنع ومعناها واضح فكل النساء يباح نكاحهن - 00:01:13
الا من وقع على عينها التحريم الشرعي فجميع النساء نقول فيهن الاصل جواز نكاحهن الا ما وقع على عينها التحريم الشرعي والاصل في هذه القاعدة ان الله عز وجل لما بين اعيان المحرمات قال واحل لكم ما وراء ذلكم. فالاصل في المنكوحات - 00:01:35
يحل الا ما استثناه الشرع بالمنع المسألة الثانية اعلم رحمك الله تعالى ان التحريم الوارد في هذه الابيات ينقسم الى قسمين الى تحريم مؤبد والى تحريم مؤمد الى تحريم مؤبد اي الى الابد والى تحريم مؤمد اي الى امد معين - 00:02:00
او نقول بعبارة اخرى ان التحريم الوارد في هذه الابيات اما تحريم دائم اي التحريم المطلق او تحريم منقطع اي مطلق التحريم والتحريم المؤبد ينقسم الى ثلاثة اقسام تحريم مؤبد بسبب القرابة - 00:02:32
وتحريم مؤبد بسبب المصاهرة وتحريم مؤبد بسبب الرضع فالمحرمات انما فالمحرمات اما ان يكون تحريمها لقرابة فيما بينها وبين الرجل او لمصاهرة فيما بينها وبين الرجل او لسبب او بسبب الرضاع - 00:03:00
فالتحريم المؤبد بسبب القرابة يدل عليه قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم اي قرابتهن وبناتكم اي لقرابتهن واخواتكم اي لقرابتهن وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات اختي. الى هنا ينتهي سياق المحرمات - 00:03:33
الى ابدا بسبب القرابة واما التحريم بسبب الرضاع فيدل عليه قول الله عز وجل وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة واخواتكم من الرضاعة واما التحريم المؤبد بسبب المصاهرة فيدل عليه قول الله عز وجل وامهات نساءكم - 00:04:06
وقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فجميع هذه المحرمات المذكورات في هذه الاية كلهن محرمات على الانسان تحريما مؤبدا. فبعضهن بسبب قرابة وبعضهن بسبب - 00:04:40
وبعضهن بسبب الرضاع واما التحريم المؤمد اي الى امد معلوم ويدل عليه قول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. ان الله كان غفورا رحيما. وسيأتي - 00:05:02
عليه على كل هؤلاء ان شاء الله في قواعد خاصة وانتبهوا لما سأقوله هنا فلعلكم لا تجدونه في كتاب اخر المسألة الثالثة قاعدة يحرم على الرجل نساء اصوله وفروعه يحرم على الرجل نساء اصوله وفروعه - 00:05:21
كالام وامها وان علونا وام ابيه وامها وان علونا فكلهن محرمات لانهن اصول لاصوله وكبنته وبانتهاء وكافة فروعهن من الاناث وهذا كله بالاجماع. ولا خلاف فيه ابدا. واصل هذا الاجماع قول الله عز وجل حرمت عليكم امهاتكم - 00:05:50
امهات فكأنه قال حرمت عليكم اصول اصولكم من الاناث وقول الله عز وجل وبنائتكم وكل بنت من فروعك وفروع فروعك فيصدق عليها انها ابنتك فكل امرأة هي من اصولك فحرام عليك - 00:06:27
وكل امرأة هي من فروعك فانها حرام عليك ومن المسائل ايضا قاعدة يحرم على الرجل فروع اناث اخوانه واخواته من كل جهة وانس فلة يحرم على الرجل فروع اناث اخوانه واخواته من كل جهة وان سفلة - 00:06:49
كاخته الشقيقة فان جميع فروعها من الاناث حرام على اخيها وكاخته من الاب فان جميع فروعها من الاناث حرام على اخيها وكاخته من الام فان جميع فروعها من الاناث حرام عليه. ودليل هذا قول الله عز وجل - 00:07:21
الاخ اي وبناتهن وبنات الاخت اي وبناتهن ايضا. فجميع فروع حواشيك حرام عليك. ونقصد بفروع حواشيك يعني فروع اختك الشقيقة واختك لاب او اختك لامك فهن حرام عليك وجميع فروعهن من الاناث حرام عليك. ومن المسائل ايضا - 00:07:46
قاعدة اقارب الابوين وان علوا اقارب للاولاد بنفس الرتبة وان نزلوا اقارب الابوين وان علوا اقارب للاولاد بنفس الرتبة وان نزلوا فعمة ابيك عمتك وعمة لابنك وعمة لبنتك وعمة لجميع فروعك وان سفلوا - 00:08:15
فاقارب الاباء اقارب الاولاد بنفس الرتبة وخالة ابيك هي خالتك وخالة لابنك وخالة لابن ابنك وان سفلوا وجدة ابيك هي جدتك واخت جدة ابيك هي عمتك لان عفوا هي خالتك لانها خالة ابيك. اليس كذلك؟ وخالة ابيك خالة لك. ويدل على هذا قول الله عز وجل - 00:08:48
وعماتكم اي وان علونا فعمتك المباشرة وعمتك التي هي اخت جدي اخت جدك اخت والدك وهكذا وان علونا. فالعمة من الاصول محرمة سواء اكانت عمتك المباشرة او عمتك التي هي عمة لاصولك - 00:09:20
وقول الله عز وجل وخالاتكم ويدخل فيها كل خالة سواء الخالة المباشرة التي هي اخت امك او كانت اي خالة من اصولك فاقاربوا اصولك اقاربك بنفس الرتبة ومن المسائل ايضا قاعدة يحرم بالرضاع - 00:09:44
ما يحرم من النسب وسيأتي الكلام عليها بادلتها وفروعها في باب الرضاع ان شاء الله تعالى ومن المسائل ايضا قاعدة كل امرأة حرم نكاحها لعلة فيزول التحريم بزوالها كل امرأة حرم نكاحها لعلة فيزول التحريم بزوالها - 00:10:11
بضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم وهذه قاعدة في المحرمات الى الى امد فقد اجمع اهل العلم رحمه الله تعالى على حرمة نكاح اخت الزوجة حتى تطلق اختها وتنتهي عدتها - 00:10:42
لقول الله عز وجل وان تجمعوا بين الاختين. ويدخل فيه ايضا تحريم نكاح المرأة الخامسة حتى تنتهي عدة رابعة ويدخل فيه ايضا نكاح المرأة على خالتها او نكاح المرأة على عمتها المنهي عنه - 00:11:03
في الحديث الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح المرأة على عمتها او تنكح المرأة على خالتها. وكل ذلك من باب التحريم المعلل بعلة. فمتى ما زالت علته زال - 00:11:27
تحريمه ومن المسائل ايضا قاعدة يحرم بالعقد اصول منكوحة. وبالدخول فروعها يحرم بالعقد اصول المنكوحة وبالدخول يحرم فروعها وهذه قاعدة صحيحة. فاي امرأة تزوجتها؟ فبمجرد العقد يحرم اصولها من ام وام ام ام وان علوا - 00:11:43
فتحيم اصول زوجتك بمجرد العقد ولكن اذا كان لها بنات او فروع من زوج سابق فلا يحرمن عليك بمجرد العقد بل بالدخول بامهن فبالعقد الأمهات وبالدخول يحرموا البنات لقول الله عز وجل وامهات نسائكم ان يحرمن عليكم بالعقد. ولكن لما جاء تحريم الربيبة قال وربائبكم اللاتي في - 00:12:16
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فبالعقد يحرم الامهات وبالدخول يحرم الفروع اي البنات. القول الصحيح انها تحرم على زوج امها بمجرد الدخول. سواء تربت في حجره او او لم تتربى في حجره - 00:12:46
فالشرط في قول الله عز وجل الاتي في حجوركم انما هو قيد اغلبي. ومن والمتقرر في القواعد ان القيود الاغلبية لا ليس فيها مفهوم مخالفة وانما جرت الاية على المعروف في ذاك الزمان فقط - 00:13:08
فهو يسمونه وصف كاشف. والاوصاف الكاشفة ليس لها مفهوم مخالفة. ومنها ايضا قاعدة كل زوجة لاصلك فحرام عليك فروع اصولها وفروعها كل زوجة لاصلك فحرام عليك اصولها وفروعها كامك او زوجة ابيك - 00:13:26
او زوجة جدتك او زوجة جد جدك من امك او من ابيك فكل هذه نساء دخل بهن اصل من اصولك وكل امرأة دخل بها اصل من اصولك فحرام عليك وان على ذلك الاصل - 00:14:06
فيحرم عليك هذه المرأة ويحرم عليك فروعها. فلا يحل للانسان ان ليتزوج بشيء من فروع هؤلاء النسوة اللاتي دخل بهن احد اصوله ومنها ايضا ومنها ايضا كل امرأة تعلق بها حق قل من حقوق الغير - 00:14:28
كل عفوا كل امرأة تعلق بها حق من حقوق النكاح فيحرم نكاحها كل امرأة تعلق بها حق من حقوق النكاح فيحرم نكاحها وهي قاعدة صحيحة والدليل عليها قول الله عز وجل والمحصنات من النساء - 00:15:06
فالمحصنة في عقد رجل اخر لا تحل لك لانها مشغولة بعقد نكاحه وكالمعتدة من طلاق رجعي. فانها امرأة تعلق بها حق من حقوق النكاح ولذلك قال الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم - 00:15:32
وقد اجمع الفقهاء على حرمة التصريح او التعريض وقد اجمع العلماء على حرمة التصريح والتعريض في نكاح امرأة لا تزال في عدة الطلاق الرجعي لان المتقرر في القواعد ان الرجعية زوجة - 00:15:58
فهي لا تزال في عصمة زوجها حتى تنتهي عدة طلاقها الرجعي وكالمعتدة من الوفاة فلا يجوز ايقاع نكاحها حتى تعتد بعد وفاة زوجها اربعة اشهر وعشراء او تضع حملها فتحل للخطاب - 00:16:18
لانه قد تعلق بها حق من حقوق النكاح وهو العدة وكالمرأة المخطوبة خطبة مؤكدة. وقد تم امر الخاطب الاول. فهنا لا يحل للرجل ان يخطبها. لان النبي صلى الله عليه - 00:16:38
عليه وسلم قال ولا يخطب احدكم على خطبة اخيه. فكل امرأة تعلق بها حق من حقوق النكاح لرجل اخر فلا يحل لك ان تنكيحها ثم قال هذا ويحرم بالرضاع. قلت لكم ان هذا سيأتي شرحه ان شاء الله في باب الرضاع. ثم قال - 00:16:53
قتات الحظر قرينا هذا قريناه طيب اقرأ يلا بسم الله احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ومؤقتة ومؤقتات الحظر من قد احرمت حتى تحل هديت في الرجحان والكافرات عدا النساء من الاولى - 00:17:14
الكتاب فخصصت ببيان. والاخت ان نكحت فتحرم اختها فهما لفحل ليس يجتمعان. وكذاك وخالتها وذا حتى تدوم محبة الايمان. اذا قوله ومؤقتات الحظر من قد احرمت حتى تحل الى اخر الابيات - 00:17:36
اعلم رحمك الله تعالى ان الاصل في الصفات التي تمنع من النكاح التوقيف على الادلة اعلم رحمك الله تعالى ان الاصل في الصفات التي تمنع من من النكاح التوقيف على الادلة - 00:18:00
بمعنى انه لا يجوز لاحد ان يخترع صفة من الصفات ويقول انه لا يجوز للمرأة ان تتزوج ولا للرجل ان ينكحها ما دامت او دام موصوفا بهذه الصفات الا وعلى ذلك الادعاء دليل من الشرع - 00:18:16
وذلك لان الاصل في المنكوحات الحل والاباحة فلا يحل لانسان ان يمنع من الزواج بامرأة ما دامت موصوفة بهذه الصلة الا وعلى ادعائه هذا دليل من الشرع وقد دلت ادلة كثيرة بان هناك صفات اذا وجدت في الرجل او وجدت في المرأة فلا يحل له او لها الزواج - 00:18:33
حتى يتحرر من هذه الصفة فمن ذلك صفة الاحرام فالمحرم او المحرمة لا يجوز لهما عقد النكاح كما قدمنا في باب الحج لحديث عثمان المعروف. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب - 00:18:55
والمتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم ومنها الاتصاف بالزنا رجلا كان او امرأة. فالرجل الزاني لا يجوز تزويجه والمرأة الزانية لا يجوز ان ان ان يتزوجها رجل - 00:19:17
والمرأة الزانية لا يجوز ان يتزوجها رجل عفيف ما داما موصوفين بهذه الصفة القبيحة والدليل على ذلك قول قول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك - 00:19:38
وحرم ذلك على المؤمنين حتى يتوب التوبة الصادقة النصوحة المستجمعة لشروطها وتظهر منهما مخايل التوبة. ويعرف امرهما بالاشتغار وانه ما قد تاب فالزنا يمنع ابتداء العقد ولكن لا يمنع دوامه وبقاءه. فلو ان الحر العفيف تزوج امرأة عفيفة ثم زنت - 00:19:58
فان فان اعتراض الزنا لا يرفع الزواج. لكن لا يجوز له ان يبتدأ الزواج بامرأة زانية. فالزنى يمنع من ابتداء العقد لا من دوامه. ومن المتقرر في القواعد انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء - 00:20:25
ومن الصفات ايضا ومن الصفات ايضا من كانت موصوفة بانها ملاعنة. فالزوج اذا لاعن امرأته وتم بينهما اللعان فان الواجب التفريق بينهما فورا وتحرم عليه الحرمة الابدية كما ثبت ذلك في الاحاديث الصحيحة. وسيأتينا في كتاب في باب اللعان ان شاء الله تعالى - 00:20:47
فلا تحل له مطلقا في يوم من الدهر وقد جاءت الاخبار عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن مسعود رضي الله عنهم ان المتلاعنين لا يجتمعان ابدا ومن الصفات ايضا اخت الزوجة. فانه يحرم نكاحها ما دامت اختها تحت - 00:21:17
الزوج لقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين وهذا بالاجماع فالاتصاف بالاخوة هنا والصف مانع من موانع النكاح ومنها عمة الزوجة وخالتها فالوصف بالعمومة والخؤولة من الاوصاف التي تمنع من من النكاح. ولكنه من المنع المؤمد وليس من المنع - 00:21:40
المؤبد لحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ومنها كونها موصوفة بانها معتدة. من عدة وفاة او طلاق وتقدم الكلام عليها ان شاء الله وسيأتي الكلام عليها في باب المعتدات ايضا - 00:22:11
وهنا مسألة هل يجوز للانسان ان يتزوج ابنته من الزنا هل يجوز للانسان ان يتزوج ابنته من الزنا؟ اقول لا يجوز مطلقا فلا يحل للرجل ان يتزوج ابنته من الزنا عند جمهور العلماء وهو الصواب - 00:22:36
وهذا مما لا ينبغي ان يشك فيه وان ذهب بعض اهل العلم من الائمة الى جوازه فان الحق مع مع من منع فكونها ابنته من الزنا هذه صفة دل الدليل على حرمة نكاحها - 00:22:57
ان قلت هل الاتصاف بالكفر من الاوصاف المانعة من النكاح هل الاتصاف بالكفر من الاوصاف المانعة من النكاح فاقول هنا فرعاني لابد من فهمهما وهي ان زواج المسلمة برجل كافر لا يحل - 00:23:18
فاتصاف الزوج بالكفر مانع من زواجه بمسلمة لقول الله عز وجل فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن واما واما اذا كان الزوج مسلما والمرأة كافرة فلا يخلو من حالتين اما ان يكون - 00:23:39
تكون من اهل الكتاب. فان كانت من اهل الكتاب فلا بأس بزواج المسلم بها لا نعلم في ذلك خلافا اذا كانت امرأة محصنة اي عفيفة لقول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات - 00:24:09
من المؤمنات اي حلال لكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي حلال لكم واما اذا كانت كافرة غير كتابية فلا يحل للمسلم ان يتزوج بها لان المتقرر ان الاصل حرمة الزواج بالكافرة الا ما خصه النص. وانما خص النص المرأة الكتابية - 00:24:32
ودية كانت او نصرانية فان قلت وهل اتصاف الرجل او المرأة بالفسق من الاوصاف المانعة من النكاح الجواب لا يعتبر ذلك من الاوصاف المانعة من النكاح فيجوز للرجل ان يتزوج بامرأة فاسقة. اذا لم يكن فسقها بالزنا - 00:24:58
ويجوز للمرأة ان تتزوج برجل فاسق اذا لم يكن فسقه بالزنا. فكون احد الزوجين فاسقا فان الوصف بالفسق ليس بمانع من النكاح. ولكن ينبغي للانسان ان يتخير المرأة الصالحة كما ان المرأة ينبغي لها ان تتخيل الرجل الصالح - 00:25:26
فان قلت وهل الوصف بالبدعة يمنع من النكاح الجواب ليس ذلك من الاوصاف المانعة ما دامت البدعة لا تخرج عن دائرة لا تخرج العبد عن دائرة الاسلام فيجوز للسني ان يتزوج بمبتدعة ويجوز للمبتدعة ان تتزوج ويجوز للمبتدع ان يتزوج بسنية - 00:25:47
الا ان الانسان ينبغي له ان يختار امرأة من اهل السنة كما ان المرأة ينبغي لها الا تختار الا رجلا من اهل السنة فالبدعة والفسق ليست من الاوصاف المانعة من النكاح لعدم وجود الدليل الدال على كونها من الاوصاف المانعة. والخلاصة من - 00:26:11
ان تعلم وفقك الله انه لا يجوز لاحد ان يختلي على ناصفة يمنع بها النكاح الا وعلى ذلك دليل من الشرع اظن هذا ما قرأناه. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى - 00:26:31
الحق تحريم التفكير. نعم اي نعم اذا لو فعل اذا لو فعلت تقطعت ارحم اذ لو فعلت تقطعت ارحامهم وملأت قلبهما من الشنآن فيحرم للمسلم ان يخطب على خطبة اخيه - 00:26:50
سدا لزريعة امتلاء القلوب بالشنآن ويحرم على الرجل ان يتزوج باخت زوجته سدا لذريعة امتلاء القلوب بالشنآن ويحرم عليه ان يتزوج بعمة زوجته او بخالتها تحريما مؤقتا سدا لذريعة امتلاء القلوب بالشنآن - 00:27:13
والمتقرر في القواعد ان كل ما من شأنه ملء القلوب بالشنآن فانه يعتبر من الطرق المحرمة ولذلك حرمت الغيبة سدا لهذه الذريعة وحرمت النميمة سدا لهذه الذريعة وحرم نقل الاخبار سدا عفوا نقل الاخبار على جهة الافساد سدا لهذه الذريعة وحرم بيع المسلم على بيع اخيه سدا لهذه الذريعة - 00:27:30
وخدمته على خطبة اخيه سدا لهذه الذريعة الى غير ذلك من الفروع الله اليكم قال وفقه الله تعالى والزانيات نكاحهن محرم حتى يتبن هديت للرحمن ايضا رمي فتى معتدة اعني هديت على رجيل ثاني. كل هذا؟ كل هذا من باب بيان الاوصاف المانعة من النكاح وقد - 00:27:54
ذكرته لكم بدليله. نعم. وكذاك يحرم نكح خامسة بلا تطليق واحدة من النسوان. فلكل فحل اربع من ما شك سوى المعصوم من عدنان. وهذا باجماع الامة فقد اجمعت الامة على ان الرجل لا يجوز له ان يتزوج باكثر من اربع - 00:28:19
وان الزيادة على ذلك من جملة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم تخير منهن اربعا وفارق سائرهن وكذلك من طلقت وكذلك من طلقتها بتا فلا تصلح بغير زواج فحل ثاني. هذا - 00:28:39
مطلقة ثلاثا تحرم على زوجها الذي طلقها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة. لا نكاح تحليل كما سيأتي بيانه في انواع النكاح المحرم ان شاء الله لقول الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. نعم - 00:28:59
هذا ومن لم يستطع طولا اذا خاف الزنا فيجوز بالقرآن نكح الاماء وان تخلف شرطه حرم النكاح كاحه هديت به في الرجحان. هذه هذه الابيات تتكلم عن حكم نكاح الحر للرقيقة. فالاصل حرمة الزواج بالرقيقة الا - 00:29:17
اذا كان اضطرارا او لحاجة ملحة فالحر يتزوج حرة فلا يحل له ان يعمد الى رقيقة فيتزوجها تزوج اختيار. وانما يحل له الزواج بالرقيقة اضطرارا لاختيار والدليل على ذلك قول الله عز وجل - 00:29:37
ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. انتم معي ولا لا فاجاز الله عز وجل للحر ان يتزوج بشرطين. الشرط الاول الا يستطيع طول حرة. بمعنى الا يجد المال الذي يزوجه بامرأة حرة - 00:29:55
فهو رجل فقير معدم مسكين لا يملك شيئا من المال. الشيء الثاني مع كونه فقيرا لا يملك طول حرة فهو يخاف على نفسه الوقوع في العنت اذا لم يتزوج فحينئذ يكون الاصل قد تعذر والمتقرر في القواعد انه متى ما تعذر الاصل فانه يصار - 00:30:17
فانه يصار الى البدل. ولذلك قال الناظم هذا ومن لم يستطع قولا الى اخره فهذا فهذه هي الشروط التي تجيز للحر ان يتزوج برقيقة فان قلت وما الحكم فيما لو ايسر بعد ذلك؟ فهل يلزمه فراق رقيقة؟ فنقول هذا يخرج على قاعدة ان - 00:30:37
انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء فاذا ايسر فله ان يتزوج بعد هذه الرقيقة حرة ولكن لا يجب عليه بعد ذلك ان يفارق الاولى اي الرقيقة. نعم - 00:31:02
اذا فالشرط الاول في قول الله ومن لم يستطع منكم طولا. والشرط الثاني ذلك لمن خشي العنة منكم وبناء على ذلك فاذا كان يجد مهرا الحرة فلا يحل له الزواج بالرقيقة - 00:31:15
واذا كان لا يجد مهر الحرة ولكن لا يخشى على نفسه من القوقوع في العنت اي في الفاحشة فانه لا يحل له الزواج بها. وهذا يبين لنا ان الحر انما يجوز له الزواج بالرقيقة اذا كان مضطرا لا مختارا. فهو زواج اضطرار لا اختيار والله اعلم. نعم - 00:31:29