احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ان الصداق لواجب في شرعنا بالنص والاجماع يا اخواني. ويسن تخفيف الصداق فانه احرى بان يتوافق زوجان ويسن كتب صداقها في عقدها حتى تسد مكائد الشيطان ولها صداق المثل ان لم - 00:00:00
افعلوا ان مات زوج قبل قول لساني. والمهر تملكه النساء جميعه. لا حظ فيه لاي شخص ثاني ان طلقت قبل كمل احسن الله اليكم ان طلقت قبل الدخول فنصفه ملك لها بالنص من قرآن ويصح كون المهر بذل منافع كصناعة - 00:00:23
او اي نفع ثاني او لم هديت هذه الابيات التي قرأها اخونا الشيخ فهد تتكلم عن مسألة الصداق وشيء من متعلقاته والكلام عليها في جمل من المسائل مختصرة وساحرص ان تكون قواعد اكثر منها - 00:00:49
تفاصيل اتفق المسألة الاولى اتفق الفقهاء على ان المهر حق واجب للمرأة على الرجل وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين - 00:01:09
فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة الاية بتمامها واما من السنة فقد دلت على ذلك احاديث كثيرة. فمنها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة. فقال مهيم اي ما هذا - 00:01:32
فقال تزوجت امرأة على وزني نواة من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك او لم ولو بشاة وكذلك ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها - 00:01:49
وثبت ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. فلما لم يجد قال زوجتك على ما معك من القرآن او قال زوجتك فعلمها من القرآن او كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:02:10
المسألة الثانية ان قلت هل المهر من شروط صحة العقد هل المهر من شروط صحة العقد الجواب المهر من الواجبات للعقد لا في العقد المهر من الواجبات للعقد لا في العقد - 00:02:32
ومن المعلوم الفرقان بين بين وجوب الشيء في الشيء ووجوب الشيء للشيء فلا يبطل العقد الا بفوات الواجب فيه لا بفوات الواجب له والمهر من جملة الواجبات للعقد. بمعنى انه ان لم يحدد في ابتداء العقد فانه يحدد فيما بعد ذلك - 00:03:00
بل لو حتى لو ان رجلا تزوج امرأة ولم يسم مهرها ثم مات فلها مهر المثل. فالمهر من جملة الواجبات للعقد ففواته في اول العقد ليس بي موجب لفوات صحة العقد. وهذا بخلاف الولي. فان الولي من الواجبات في العقد. فلا يحل اي - 00:03:31
ليعقد شيء من عقود النكاح الا بحضور الا بحضور الولي. وكذلك الرضا هو من الواجبات في عقد فلا يحل اي ان تكره المرأة على الزواج بمن لا تحب ومن المسائل ايضا - 00:03:56
قاعدة كل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا. كل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا وان قل وان قل وهذه القاعدة النفيسة ابين لك ما يصلح ان يكون مهرا للمرأة مما لا يصلح - 00:04:17
واصل هذه القاعدة قوله تعالى عن الرجل الصالح اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج فانكحه ابنته على هذه المنفعة لانها منفعة يصح اخذ الاجرة عليها. وكل ما صح اخذ وكل منفعة صح اخذ - 00:04:38
الاجرة عليها فتصح ان تقدم كمهر فرعاية الغنم يصح ان تأخذ الاجرة عليها فيصح لك ان تقدمها مهرا لزوجه كأن يكون امرأة عندها غنم تحتاج الى من يرعاها. فيأتي رجل ويقول انا اتزوجك على ان ارعى لك الغنم مدة معلومة - 00:05:02
وكذلك ايضا ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله ليس عندي ذلك اي ليس عندي خاتم من حديد. فقال انكحتكها بما معك من القرآن قم فعلمها والتعليم منفعة. يجوز اخذ الاجرة عليها فيصح ان يبذلها كمهر. وبناء حائطها يجوز ان تأخذ - 00:05:26
اجرة عليها فيصح ان تقدمه كمهر لها انتم معي بهذا؟ فكل ما فكل منفعة صح اخذ الاجرة عليها فيصح ان تبذل مهرا لعلي وصلت لكم الفكرة فكل ما صح ثمنا او صح او صح او صح اخذ الاجرة عليه من المنافع فانه يصح - 00:05:46
وان يكون مهرا ومن المسائل ايضا بل حتى يعني من باب التفريع حتى لو ابق عبدها فيجوز لك ان تقدم البحث عنه كمهر لها لانه يجوز لك ان تبحث عنه باجرة فيجوز لك ان تقدم هذه المنفعة كمهر لها - 00:06:12
فتقول لها ان رعيت اتزوجتك على رعاية على رعاية غنمك او تزوجتك على خياطة ثوبك او تزوجتك على رد العبد الابق او تزوجتك على بناء بيت لك ونحو ذلك من المنافع - 00:06:39
بل ان في بعض الاحاديث وان كان ضعيفا ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة من بني فزارة على نعلين على نعله وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضيت من نفسك بنعلي؟ قالت نعم - 00:07:03
فاجازه ومن يحصلن عليهم ذاك الوقت في ذاك الزمن. فاذا كل ما صح ثمنا صح مهرا وان قل. وكل ما صح من المنافع وكل ما صح اخذ الاجرة عليه من المنافع فيصح ان يكون - 00:07:23
مهرا ومنها ومنها اعلم رحمك الله تعالى ان الزواج بلا مهر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فان الله خصه بجمل من الخصائص منها جواز الزواج بلا مهر والدليل على ذلك قصة الواهبة في قول الله عز وجل وامرأة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي والمقصود بهذه الهبة اي الزواج - 00:07:38
بها بلا مغر ولكن ليس وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين لقول الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين ومن المسائل ان قلت ما الحكم لو تزوجها ومات قبل ان يفرض لها صداقة - 00:08:06
ما الحكم لو تزوجها ومات قبل ان يفرض لها صداقا الجواب نص الناظم عندكم على ان لها مهر مثلها لا وكس فيه ولا شطط والدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا. فسأل عنها ابن مسعود رضي الله - 00:08:27
فقال لها مثل صداق نسائها كاملا. وعليها العدة وهو عليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك. تبسم لذلك - 00:08:48
ابن مسعود وحمد الله وشكره على هذه الموافقة ولاننا متى ما تعذر الاصل فاننا نصير الى البدر البدل. والاصل هو المهر المعين. فاذا فقد التعيين رجعنا الى مهر المثل ومن المسائل ايضا - 00:09:07
قاعدة اعظمهن بركة ايسرهن مؤونة اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة فالسنة التخفيف في المهر والتيسير فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير خير النكاح ايسره. وهو حديث جيد وقوله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره. وقد نص الناظم على ذلك الامر بتخفيف النكاح - 00:09:27
في قوله ويسن تخفيف له وليس كذلك عندكم نعم. قال ويسن تخفيف الصدأ وقد كان مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة درهم من الفضة وهي لا تعادل في هذا الزمان الا نزرا يسيرا يستطيع يستطيع الموصوف بالفقر في هذا الزمان ان يتزوج بهذا المقدار - 00:09:57
ولذلك قال الامام النبوي رحمه الله والمستحب الا يزيد مهر المرأة على خمسمائة درهم. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان صداق الله صلى الله عليه وسلم لازواجه اثنتي عشرة اوقية ونشا. اتدري ما النش؟ قال لا. قالت نصف اوقية وذلك - 00:10:28
خمسمائة درهم والمشروع التخفيف ما استطاع الانسان الى ذلك سبيلا وذلك لانه يحصل به مقصود النكاح وانتشاره والتيسير على الزواء والتيسير على الشباب والتشجيع عليه ولا ينبغي ارهاق الزوج بكثرة المهر الواقع في هذا الزمان - 00:10:48
فان الزوج فان الشاب لا يكاد يصل الى القدرة على الزواج الا بعد ان يستفرغ كل ما وسعه في الاقتراظ والديون وبعضها قد تكون ديونا ثقيلة الكاهل بزيادة ربوية حتى يصل الى الزواج - 00:11:11
ومن المسائل ايضا ان قلت وهل الواجب تعجيل المهر الجواب المتقرر في القواعد ان العادة في دفع المهر محكمة المتقرر في القواعد ان العادة في دفع المهر محكمة فالمرجع في قضية التعجيل او التأجيل - 00:11:32
انما هو العرف فاذا فاذا قضى العرف ان المهر يدفع كاملا في اول النكاح فليدفع. كما هو العرف عندنا في المملكة. واذا جرى العرف بان المهر يؤخر كله الى اجل معلوم فله ذلك. واذا كان قد جرى العرف ان يدفع بعضه في اول النكاح وبعضه يكتب مؤخرا. حتى - 00:11:56
بطلاق او بموت فلنا ذلك فليس هناك دليل يدل على تعجيله مطلقا ولا على تأجيله ولا على تقسيطه او توزيعه وانما المرجع في ذلك العرف لان العادة محكمة ولان الاصل ان يترك الناس على اعرافهم ما لم تخالف دليلة الشرع. عفوا ما لم يخالف - 00:12:20
ما لم تخالف دليل الشرع ولذلك قال الامام ابن قدامة رحمه الله ويجوز اي يكون الصداق معجلا ومؤجلا وبعضه مؤجلا وبعضه مؤجلا لانه عوض في معاوضة فجاز ذلك فجاز ذلك كله - 00:12:42
كالثمن ومن المسائل ايضا ان قلت متى يثبت للمهر للمرأة المهر كاملا؟ متى يثبت للمرأة المهر كاملا فاقول قد نص الناظم على ان المهر يثبت كاملا بالدخول فكل مدخول بها فلها المهر كاملا - 00:13:03
كل امرأة مدخول بها فلها المهر كاملا كل امرأة مدخول بها فلها المهر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان دخل بها فلغى المهر بما استحل من فرجها وهو مذهب الخلفاء الراشدين - 00:13:23
فمتى ما دخل بها فانها تستحق المهر كاملا لا نعلم في ذلك نزاعا بين العلماء رحمهم الله تعالى ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم فيما لو انتبهوا للسؤال وما الحكم فيما لو فرض لها المهر ولكن لم يدخل بها - 00:13:43
الجواب تستحق في هذه الحالة نصف المهر لقول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة فنصف ما فرظت ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهذا باجماع اهل العلم لا نعلم في ذلك نزاعا - 00:14:06
مسألة ان قلت وما الحكم لو طلقها قبل الدخول ولم يفرظ لها صداقا ما الحكم لو طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا فنقول قد فاتها المهر في هذه الحالة - 00:14:29
وانما يجب عليه تجاهها ان يمتعها بالمعروف على ما جرى به العرف فالمطلقة قبل الدخول ان لم يفرض زوجها مهرا لغى فلها المتعة. لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات انتبهوا. ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من - 00:14:50
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فالمتعة واجبة على الزوج ان طلق زوجته بشرطين قبل الدخول وقبل فرض المهر. فصارت المرأة بالنسبة للمهر ثلاثة اقسام ان دخل بها فدخل مهر كاملا - 00:15:17
ان دخل بها فله المهر كاملا. انتبهوا ها ان لم يدخل بها وقد فرض لها المهر فلها نصفه ان لم يدخل بها وقد فرض لها المال فلها نصفه ان لم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا - 00:15:39
فلها المتعة ومقدار هذه المتعة هو ما قضى به العرف هو ما قضى به العرف. فان قلت وما الحكم لو مات الزوج ولم يفرض مهرا ان مات الزوج قبل الدخول ولم يفرض لها مهرا - 00:15:59
فهمتم السؤال لم اقل طلقها قبل الدخول وانما قلت ما الحكم فيهما لو مات الزوج ها قبل الدخول وقد فرظ لها المهر او نقول ولم يفرض لها مهرا فنقول في هذه الحالة لها مهر مثلها لا تحرم منه ابدا - 00:16:19
وذلك لان التقسيم الذي ذكرته سابقا انما هو في حالة الطلاق واما في حالة الفرقة بالوفاة فانها ها تستحق في هذه الحالة المهر كاملا غير منقوص كاملا غير منقوص فان قلت - 00:16:39
وما الحكم لو كان المهر من حرام فنقول اما اصل العقد فصحيح واما دفع المهر فمحرم ويلزم الزوج في هذه الحالة ان يستبدل المهر او عليه مهر مثلها فلو امهرها مالا ربويا وجب عليه تغييره - 00:17:01
او لها مهر مثلها ولو امهرها مالا مسروقا فكذلك ولو امهرها زجاجة خمر فان اصل النكاح صحيح ولكن عليه ان يبدل هذا المهر بمهر حلال او يثبت في ذمته مهر المثل لها والله اعلم - 00:17:24
ثم قال الناظم والمهر تملكه النساء والمهر تملكه النساء. ايش جميعه لاحظ فيه لاي شخص ثاني. ثاني. وذلك لقول الله عز وجل واتوا النساء صادوا قاتهن نحلة. فان قلت وهل يجوز - 00:17:44
للاب ان يأخذ شيئا من مهر ابنته فنقول المتقرر في القواعد ان ولد العبد من كسبه ان ولد العبد من كسبه والمتقرر في القواعد الا ضرر ولا ضرار. وبناء عليه فيجوز لابيها ان يأخذ من صداقها ما يشاء ولكن برضاها - 00:18:02
ولا ينبغي ان يأخذ من مهرها المقدار الذي يوجب عليها الضرر. وليكن اخذه من مهرها ها للضرورة او الحاجات التي قامت به فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم - 00:18:24
من كسبكم ولحديث انت ومالك لابيك. ولكن لا ينبغي ان يصل به الى حد الظرر فانها تحتاج الى مهرها نفسها لزوجها فان قلت وهل يجوز للاب او لاحد اقارب الزوجة ان يشترط على الزوج - 00:18:44
شيئا زائدا على المهر فان من اعراف بعض القبائل ان يشتري الزوج للام ذهبا. وللاب سيارة وللعم خيمة ولاخواتها هدايا الجواب الاصل براءة الذمة فلا يجوز ان نعمرها بوجوب الا بدليل. ولا اعلم دليلا يدل على وجوب غير المهر على الزوج بالنسبة - 00:19:02
بنكاحه فلا يجوز ابدا ان يلزم الزوج بشيء من الغرم المالي لوالدي الزوجة ولا لامها ولا اخوانها واخواتها ولا لاحد من اقاربها الا ما طابت به نفسه الا ما طابت به نفسه. ثم انتقل بعد ذلك الى الكلام على الوليمة - 00:19:32
وفقه الله تعالى او لم هديت ولو بشاة يا فتى واحذر من الاسراف والعدوان وعلى الذي يدعى اجابة دعوة بشروطها واليكها في الان ان كانت الاولى وكنت معينا بالنص في القرطاس او بلسان اسلامه وخلوه - 00:19:58
من منكر كالخمر والاسراف او كاغاني. ويسمونه او لم ولو هديت ولو يا فتى واحذر من الاسراف والعدوان الى اخر الابيات التي قرأها اخونا شفاد الكلام عليها في مسائل مختصرة - 00:20:20
المسألة الاولى ان قلت ما القاعدة في الولائم ان قلت ما القاعدة في الولائم فنقول القاعدة في الولائم ان مردها في كل متعلقاتها للعرف فالولائم فمرد الوليمة بكل متعلقاتها الاعراف - 00:20:39
المتقرر في القواعد ان مرد الولائم في كل متعلقاتها العرف فعلى الانسان ان تكون وليمته على ما جرى به عرف اهل بلاده على ما لم يخالف دليل الشرع وذلك لان المتقرر في القواعد ان العادة محكمة وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا وان الاصل في الاعراف الحل - 00:21:02
اباحة الا بدليل الشرع الا بدليل الشرع فهذه قاعدة عظيمة. فوليمة العرس تاجري في كل متعلقاتها على ما جرى به عرف الزوجين او القبيلتين في اقامة ولائم الاعراس صفة وعددا وغير ذلك من المتعلقات - 00:21:28
ومن المسائل ايضا اعلم رحمك الله تعالى ان القاعدة في الاكل مردها قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما احل الله عز وجل الاكل والشرب ما لم يكن سرف او مخيلا - 00:21:52
وقال تعالى في بيان قاعدة النفقة عموما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وفي الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده - 00:22:13
فكلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف. ان الله الى اخر الحديث فلا يجوز الاسراف في ولائم الاعراس. بما يزيد على حاجة المدعوين. وبما يقرره العرف ما لم يخالف دليل الشرع - 00:22:32
لان ذلك نتيجته ان ان تلقى تلك الاطعمة في سلات المهملات وفي الزبلات في حين لا يجد الفقير ما يسد به رمقه. فكل اسراف في الولائم فهو محرم. وكل اضاعة للمال فهي محرمة - 00:22:52
فالواجب على العقلاء ان يتقوا الله عز وجل في هذا. والا يجعلوا الامر يتولاه النساء ومنها ايضا ان قلت ما حكم وليمة العرس اصالة؟ ما حكم وليمة العرس فنقول المتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب - 00:23:09
وقد امر الشارع بها في قوله او لم ولو بشت. وهذا امر بالايلام والامر يفيد الوجوب. وبناء على ذلك فالاقرب عندنا ان شاء الله ان وليمة العرس بخصوصها واجبة ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم باجابة الدعوة - 00:23:29
وجعلها من جملة حقوق المسلم على المسلم فقال في الصحيح من حديث ابي هريرة حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها واجابة الدعوة وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست وذكر منها واذا دعاك فاجبه - 00:23:53
بل في الصحيحين من حديث البراء قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وجعل من جملة المأمورات اجابة الدعوة وبما ان اجابتها من الواجبات فانها تقيد بالاستطاعة. وبعدم وجود المحظور المانع من الاستجابة - 00:24:13
او من الاجابة فاذا كان الانسان عاجزا عن الاجابة او كان ثمة محظور في الوليمة يمنع من الاجابة فان الاجابة ستسقط حينئذ فان الاجابة ستسقط حينئذ ومن المسائل ايضا التي تكلم عنها الناظم تكلم عن محظورات الولائم - 00:24:34
تكلم عن محظورات الولائم والمحظور في ذلك هو ما خالف دليل الشرع فكل وليمة حصل فيها شيء يخالف دليل الشرع فانه ينبغي عدم الاجابة فيها الا لقادر على انكار المنكر القائم فيها - 00:25:01
فمن ذلك اذا كانت مشتملة على الاسراف والتنفيذ. فانها تكون حراما. لان الله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقد تكلمتم عليه قبل قليل وكذلك اذا كانت مشتملة على - 00:25:22
تخصيص الاغنياء وترك الفقراء. فكل وليمة لم يدعى لها الا الاغنياء دون الفقراء فانها من ولائم السوء لا ينبغي اجابتها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى له الاغنياء ويترك الفقراء - 00:25:38
ومن محظوراتها ان تدار عليها الخمور فانها ولائم سوء او يوزع عليها شيء مما يحرم شربه كالشيشة او الدخان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. اخرجه الامام احمد في مسنده والترمذي - 00:25:57
في جامعه باسناد حسن ولان الجلوس معهم مشاركة لهم في هذا الاثم. والله عز وجل قد امرنا بترك المجلس اذا كان يخاض فيه في ايات الله عز وجل قال الله عز وجل واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكل - 00:26:20
ما ذكرناه قبل قليل من المحظورات انما ها يحرم على من كان عاجزا عن الانكار. واما اذا كان الانسان سيحضر وينكر فانه لا بأس عليه حينئذ فان قلت ومتى تكون الوليمة ام الليل ام بالنهار - 00:26:44
نقول هذا من متعلقاتها وقد ذكرت لكم سابقا ان ان الوليمة بكل متعلقاتها العرف فان قلت وما نوع ما يقدم فيها؟ فاقول ما يقدم فيها من متعلقاتها فمرده الى الاعراف - 00:27:04
فبعض الاعراف تقدم اللحم وبعض الاعراف تقدم الحلويات. وبعض الاعراف تكتفي بتقديم المشروبات وبعض انواع الاطعمة الخفيفة على الناس وقد جرى عرف بعض البلاد بتقديم ما يسمى بالقات بالقات او توزيع الدخان - 00:27:20
وهذا من الامور التي لا يجوز دورانها في الولائم لانها وان كانت عرفا لبعض البلاد الا انها اعراف قد ثبت الدليل بتحريمها قد ثبت الدليل بتحريمها ايش تقول طيب مسألة - 00:27:41
ان قلت ان قلت وما الحكم لو كان الداعي كافرا وما الحكم لو كان من دعاني لوليمته كافرا الجواب المتقرر في القواعد ان تعليق الحكم بوصف هو علته موجب لثبوته - 00:28:01
عند وجود الوصف ولانتفائه عند عدمه لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ووجوب اجابة الدعوة قد علله الشارع بكون الداعي مسلما فاجابة الدعوة معلقة على وصف الاسلام فتكون الاجابة واجبة اذا كانت الدعوة من مسلمين - 00:28:22
وينتفي الوجوب ان فات وصف الاسلام. وعليه فلا تجب عليك اجابة دعوة الكافر. ولكن المتقرر في القواعد انه يتوسع في باب امور الدعوة والتأليف ما لا يتوسع في غيرها. فان اجبت دعوته لا اكراما له. وانما من باب تأليفه ودعوته للاسلام وترغيبه في الدخول فيه فانه - 00:28:47
بيوت وسعوا لك في ذلك ما لا يتوسع في غيرها من المقاصد. وهذا هو الحق في هذه المسألة ان شاء الله فان قلت وما الحكم وما الحكم لو دعاني اثنان فاكثر فمن اجيب - 00:29:07
وما الحكم لو دعاني اثنان فاكثر فمن اجيب بمعنى ان الدعوات قد تعارضت عندي فاقدم من فاقول قدمي الاسبق من هذه الدعوات لان المتقرر في القواعد ان من سبق الى مباح - 00:29:30
فهو احق به اذا دعيت الى وليمتين وكان احدهما اسبق في الدعوة من الاخر فان الاحق ان يجاب الاسبق واذا كانا قريبين فقدم اقربهما نسبا اليك فان اجابة الاقرب اولى من اجابة الابعد - 00:29:50
واذا كان احد الداعين جارا والاخر ليس من حيك فلا جرم ان ان اجابة ان تقديم دعوة الجار القريب اولى من غيره لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي؟ قال الى اقربهما منك بابا - 00:30:15
ولكن اذا استودع الداعيان في كل الصفات فحينئذ نقدم من خرجت عليه القرآن فان المتقرر في القواعد ان ان القرعة تستعمل في تمييز الحق وفي تمييز المستحق لتمييز الحق والمستحق - 00:30:35
Transcription
احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ان الصداق لواجب في شرعنا بالنص والاجماع يا اخواني. ويسن تخفيف الصداق فانه احرى بان يتوافق زوجان ويسن كتب صداقها في عقدها حتى تسد مكائد الشيطان ولها صداق المثل ان لم - 00:00:00
افعلوا ان مات زوج قبل قول لساني. والمهر تملكه النساء جميعه. لا حظ فيه لاي شخص ثاني ان طلقت قبل كمل احسن الله اليكم ان طلقت قبل الدخول فنصفه ملك لها بالنص من قرآن ويصح كون المهر بذل منافع كصناعة - 00:00:23
او اي نفع ثاني او لم هديت هذه الابيات التي قرأها اخونا الشيخ فهد تتكلم عن مسألة الصداق وشيء من متعلقاته والكلام عليها في جمل من المسائل مختصرة وساحرص ان تكون قواعد اكثر منها - 00:00:49
تفاصيل اتفق المسألة الاولى اتفق الفقهاء على ان المهر حق واجب للمرأة على الرجل وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافحين - 00:01:09
فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة الاية بتمامها واما من السنة فقد دلت على ذلك احاديث كثيرة. فمنها ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة. فقال مهيم اي ما هذا - 00:01:32
فقال تزوجت امرأة على وزني نواة من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك او لم ولو بشاة وكذلك ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها - 00:01:49
وثبت ايضا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل التمس ولو خاتما من حديد. فلما لم يجد قال زوجتك على ما معك من القرآن او قال زوجتك فعلمها من القرآن او كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:02:10
المسألة الثانية ان قلت هل المهر من شروط صحة العقد هل المهر من شروط صحة العقد الجواب المهر من الواجبات للعقد لا في العقد المهر من الواجبات للعقد لا في العقد - 00:02:32
ومن المعلوم الفرقان بين بين وجوب الشيء في الشيء ووجوب الشيء للشيء فلا يبطل العقد الا بفوات الواجب فيه لا بفوات الواجب له والمهر من جملة الواجبات للعقد. بمعنى انه ان لم يحدد في ابتداء العقد فانه يحدد فيما بعد ذلك - 00:03:00
بل لو حتى لو ان رجلا تزوج امرأة ولم يسم مهرها ثم مات فلها مهر المثل. فالمهر من جملة الواجبات للعقد ففواته في اول العقد ليس بي موجب لفوات صحة العقد. وهذا بخلاف الولي. فان الولي من الواجبات في العقد. فلا يحل اي - 00:03:31
ليعقد شيء من عقود النكاح الا بحضور الا بحضور الولي. وكذلك الرضا هو من الواجبات في عقد فلا يحل اي ان تكره المرأة على الزواج بمن لا تحب ومن المسائل ايضا - 00:03:56
قاعدة كل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا. كل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا وان قل وان قل وهذه القاعدة النفيسة ابين لك ما يصلح ان يكون مهرا للمرأة مما لا يصلح - 00:04:17
واصل هذه القاعدة قوله تعالى عن الرجل الصالح اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثمانية حجج فانكحه ابنته على هذه المنفعة لانها منفعة يصح اخذ الاجرة عليها. وكل ما صح اخذ وكل منفعة صح اخذ - 00:04:38
الاجرة عليها فتصح ان تقدم كمهر فرعاية الغنم يصح ان تأخذ الاجرة عليها فيصح لك ان تقدمها مهرا لزوجه كأن يكون امرأة عندها غنم تحتاج الى من يرعاها. فيأتي رجل ويقول انا اتزوجك على ان ارعى لك الغنم مدة معلومة - 00:05:02
وكذلك ايضا ذلك الرجل الذي قال يا رسول الله ليس عندي ذلك اي ليس عندي خاتم من حديد. فقال انكحتكها بما معك من القرآن قم فعلمها والتعليم منفعة. يجوز اخذ الاجرة عليها فيصح ان يبذلها كمهر. وبناء حائطها يجوز ان تأخذ - 00:05:26
اجرة عليها فيصح ان تقدمه كمهر لها انتم معي بهذا؟ فكل ما فكل منفعة صح اخذ الاجرة عليها فيصح ان تبذل مهرا لعلي وصلت لكم الفكرة فكل ما صح ثمنا او صح او صح او صح اخذ الاجرة عليه من المنافع فانه يصح - 00:05:46
وان يكون مهرا ومن المسائل ايضا بل حتى يعني من باب التفريع حتى لو ابق عبدها فيجوز لك ان تقدم البحث عنه كمهر لها لانه يجوز لك ان تبحث عنه باجرة فيجوز لك ان تقدم هذه المنفعة كمهر لها - 00:06:12
فتقول لها ان رعيت اتزوجتك على رعاية على رعاية غنمك او تزوجتك على خياطة ثوبك او تزوجتك على رد العبد الابق او تزوجتك على بناء بيت لك ونحو ذلك من المنافع - 00:06:39
بل ان في بعض الاحاديث وان كان ضعيفا ان النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة من بني فزارة على نعلين على نعله وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضيت من نفسك بنعلي؟ قالت نعم - 00:07:03
فاجازه ومن يحصلن عليهم ذاك الوقت في ذاك الزمن. فاذا كل ما صح ثمنا صح مهرا وان قل. وكل ما صح من المنافع وكل ما صح اخذ الاجرة عليه من المنافع فيصح ان يكون - 00:07:23
مهرا ومنها ومنها اعلم رحمك الله تعالى ان الزواج بلا مهر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فان الله خصه بجمل من الخصائص منها جواز الزواج بلا مهر والدليل على ذلك قصة الواهبة في قول الله عز وجل وامرأة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي والمقصود بهذه الهبة اي الزواج - 00:07:38
بها بلا مغر ولكن ليس وليس هذا لغيره باتفاق المسلمين لقول الله عز وجل خالصة لك من دون المؤمنين ومن المسائل ان قلت ما الحكم لو تزوجها ومات قبل ان يفرض لها صداقة - 00:08:06
ما الحكم لو تزوجها ومات قبل ان يفرض لها صداقا الجواب نص الناظم عندكم على ان لها مهر مثلها لا وكس فيه ولا شطط والدليل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا. فسأل عنها ابن مسعود رضي الله - 00:08:27
فقال لها مثل صداق نسائها كاملا. وعليها العدة وهو عليها العدة ولها الميراث فقام معقل ابن سنان فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بمثل ذلك. تبسم لذلك - 00:08:48
ابن مسعود وحمد الله وشكره على هذه الموافقة ولاننا متى ما تعذر الاصل فاننا نصير الى البدر البدل. والاصل هو المهر المعين. فاذا فقد التعيين رجعنا الى مهر المثل ومن المسائل ايضا - 00:09:07
قاعدة اعظمهن بركة ايسرهن مؤونة اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة فالسنة التخفيف في المهر والتيسير فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير خير النكاح ايسره. وهو حديث جيد وقوله صلى الله عليه وسلم خير الصداق ايسره. وقد نص الناظم على ذلك الامر بتخفيف النكاح - 00:09:27
في قوله ويسن تخفيف له وليس كذلك عندكم نعم. قال ويسن تخفيف الصدأ وقد كان مهر نساء النبي صلى الله عليه وسلم خمسمائة درهم من الفضة وهي لا تعادل في هذا الزمان الا نزرا يسيرا يستطيع يستطيع الموصوف بالفقر في هذا الزمان ان يتزوج بهذا المقدار - 00:09:57
ولذلك قال الامام النبوي رحمه الله والمستحب الا يزيد مهر المرأة على خمسمائة درهم. لما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان صداق الله صلى الله عليه وسلم لازواجه اثنتي عشرة اوقية ونشا. اتدري ما النش؟ قال لا. قالت نصف اوقية وذلك - 00:10:28
خمسمائة درهم والمشروع التخفيف ما استطاع الانسان الى ذلك سبيلا وذلك لانه يحصل به مقصود النكاح وانتشاره والتيسير على الزواء والتيسير على الشباب والتشجيع عليه ولا ينبغي ارهاق الزوج بكثرة المهر الواقع في هذا الزمان - 00:10:48
فان الزوج فان الشاب لا يكاد يصل الى القدرة على الزواج الا بعد ان يستفرغ كل ما وسعه في الاقتراظ والديون وبعضها قد تكون ديونا ثقيلة الكاهل بزيادة ربوية حتى يصل الى الزواج - 00:11:11
ومن المسائل ايضا ان قلت وهل الواجب تعجيل المهر الجواب المتقرر في القواعد ان العادة في دفع المهر محكمة المتقرر في القواعد ان العادة في دفع المهر محكمة فالمرجع في قضية التعجيل او التأجيل - 00:11:32
انما هو العرف فاذا فاذا قضى العرف ان المهر يدفع كاملا في اول النكاح فليدفع. كما هو العرف عندنا في المملكة. واذا جرى العرف بان المهر يؤخر كله الى اجل معلوم فله ذلك. واذا كان قد جرى العرف ان يدفع بعضه في اول النكاح وبعضه يكتب مؤخرا. حتى - 00:11:56
بطلاق او بموت فلنا ذلك فليس هناك دليل يدل على تعجيله مطلقا ولا على تأجيله ولا على تقسيطه او توزيعه وانما المرجع في ذلك العرف لان العادة محكمة ولان الاصل ان يترك الناس على اعرافهم ما لم تخالف دليلة الشرع. عفوا ما لم يخالف - 00:12:20
ما لم تخالف دليل الشرع ولذلك قال الامام ابن قدامة رحمه الله ويجوز اي يكون الصداق معجلا ومؤجلا وبعضه مؤجلا وبعضه مؤجلا لانه عوض في معاوضة فجاز ذلك فجاز ذلك كله - 00:12:42
كالثمن ومن المسائل ايضا ان قلت متى يثبت للمهر للمرأة المهر كاملا؟ متى يثبت للمرأة المهر كاملا فاقول قد نص الناظم على ان المهر يثبت كاملا بالدخول فكل مدخول بها فلها المهر كاملا - 00:13:03
كل امرأة مدخول بها فلها المهر كاملا كل امرأة مدخول بها فلها المهر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان دخل بها فلغى المهر بما استحل من فرجها وهو مذهب الخلفاء الراشدين - 00:13:23
فمتى ما دخل بها فانها تستحق المهر كاملا لا نعلم في ذلك نزاعا بين العلماء رحمهم الله تعالى ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم فيما لو انتبهوا للسؤال وما الحكم فيما لو فرض لها المهر ولكن لم يدخل بها - 00:13:43
الجواب تستحق في هذه الحالة نصف المهر لقول الله عز وجل وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرظتم لهن فريضة فنصف ما فرظت ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهذا باجماع اهل العلم لا نعلم في ذلك نزاعا - 00:14:06
مسألة ان قلت وما الحكم لو طلقها قبل الدخول ولم يفرظ لها صداقا ما الحكم لو طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا فنقول قد فاتها المهر في هذه الحالة - 00:14:29
وانما يجب عليه تجاهها ان يمتعها بالمعروف على ما جرى به العرف فالمطلقة قبل الدخول ان لم يفرض زوجها مهرا لغى فلها المتعة. لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات انتبهوا. ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من - 00:14:50
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا فالمتعة واجبة على الزوج ان طلق زوجته بشرطين قبل الدخول وقبل فرض المهر. فصارت المرأة بالنسبة للمهر ثلاثة اقسام ان دخل بها فدخل مهر كاملا - 00:15:17
ان دخل بها فله المهر كاملا. انتبهوا ها ان لم يدخل بها وقد فرض لها المهر فلها نصفه ان لم يدخل بها وقد فرض لها المال فلها نصفه ان لم يدخل بها ولم يفرض لها مهرا - 00:15:39
فلها المتعة ومقدار هذه المتعة هو ما قضى به العرف هو ما قضى به العرف. فان قلت وما الحكم لو مات الزوج ولم يفرض مهرا ان مات الزوج قبل الدخول ولم يفرض لها مهرا - 00:15:59
فهمتم السؤال لم اقل طلقها قبل الدخول وانما قلت ما الحكم فيهما لو مات الزوج ها قبل الدخول وقد فرظ لها المهر او نقول ولم يفرض لها مهرا فنقول في هذه الحالة لها مهر مثلها لا تحرم منه ابدا - 00:16:19
وذلك لان التقسيم الذي ذكرته سابقا انما هو في حالة الطلاق واما في حالة الفرقة بالوفاة فانها ها تستحق في هذه الحالة المهر كاملا غير منقوص كاملا غير منقوص فان قلت - 00:16:39
وما الحكم لو كان المهر من حرام فنقول اما اصل العقد فصحيح واما دفع المهر فمحرم ويلزم الزوج في هذه الحالة ان يستبدل المهر او عليه مهر مثلها فلو امهرها مالا ربويا وجب عليه تغييره - 00:17:01
او لها مهر مثلها ولو امهرها مالا مسروقا فكذلك ولو امهرها زجاجة خمر فان اصل النكاح صحيح ولكن عليه ان يبدل هذا المهر بمهر حلال او يثبت في ذمته مهر المثل لها والله اعلم - 00:17:24
ثم قال الناظم والمهر تملكه النساء والمهر تملكه النساء. ايش جميعه لاحظ فيه لاي شخص ثاني. ثاني. وذلك لقول الله عز وجل واتوا النساء صادوا قاتهن نحلة. فان قلت وهل يجوز - 00:17:44
للاب ان يأخذ شيئا من مهر ابنته فنقول المتقرر في القواعد ان ولد العبد من كسبه ان ولد العبد من كسبه والمتقرر في القواعد الا ضرر ولا ضرار. وبناء عليه فيجوز لابيها ان يأخذ من صداقها ما يشاء ولكن برضاها - 00:18:02
ولا ينبغي ان يأخذ من مهرها المقدار الذي يوجب عليها الضرر. وليكن اخذه من مهرها ها للضرورة او الحاجات التي قامت به فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم - 00:18:24
من كسبكم ولحديث انت ومالك لابيك. ولكن لا ينبغي ان يصل به الى حد الظرر فانها تحتاج الى مهرها نفسها لزوجها فان قلت وهل يجوز للاب او لاحد اقارب الزوجة ان يشترط على الزوج - 00:18:44
شيئا زائدا على المهر فان من اعراف بعض القبائل ان يشتري الزوج للام ذهبا. وللاب سيارة وللعم خيمة ولاخواتها هدايا الجواب الاصل براءة الذمة فلا يجوز ان نعمرها بوجوب الا بدليل. ولا اعلم دليلا يدل على وجوب غير المهر على الزوج بالنسبة - 00:19:02
بنكاحه فلا يجوز ابدا ان يلزم الزوج بشيء من الغرم المالي لوالدي الزوجة ولا لامها ولا اخوانها واخواتها ولا لاحد من اقاربها الا ما طابت به نفسه الا ما طابت به نفسه. ثم انتقل بعد ذلك الى الكلام على الوليمة - 00:19:32
وفقه الله تعالى او لم هديت ولو بشاة يا فتى واحذر من الاسراف والعدوان وعلى الذي يدعى اجابة دعوة بشروطها واليكها في الان ان كانت الاولى وكنت معينا بالنص في القرطاس او بلسان اسلامه وخلوه - 00:19:58
من منكر كالخمر والاسراف او كاغاني. ويسمونه او لم ولو هديت ولو يا فتى واحذر من الاسراف والعدوان الى اخر الابيات التي قرأها اخونا شفاد الكلام عليها في مسائل مختصرة - 00:20:20
المسألة الاولى ان قلت ما القاعدة في الولائم ان قلت ما القاعدة في الولائم فنقول القاعدة في الولائم ان مردها في كل متعلقاتها للعرف فالولائم فمرد الوليمة بكل متعلقاتها الاعراف - 00:20:39
المتقرر في القواعد ان مرد الولائم في كل متعلقاتها العرف فعلى الانسان ان تكون وليمته على ما جرى به عرف اهل بلاده على ما لم يخالف دليل الشرع وذلك لان المتقرر في القواعد ان العادة محكمة وان المعروف عرفا كالمشروط شرطا وان الاصل في الاعراف الحل - 00:21:02
اباحة الا بدليل الشرع الا بدليل الشرع فهذه قاعدة عظيمة. فوليمة العرس تاجري في كل متعلقاتها على ما جرى به عرف الزوجين او القبيلتين في اقامة ولائم الاعراس صفة وعددا وغير ذلك من المتعلقات - 00:21:28
ومن المسائل ايضا اعلم رحمك الله تعالى ان القاعدة في الاكل مردها قول الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما احل الله عز وجل الاكل والشرب ما لم يكن سرف او مخيلا - 00:21:52
وقال تعالى في بيان قاعدة النفقة عموما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وفي الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده - 00:22:13
فكلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير مخيلة ولا سرف. ان الله الى اخر الحديث فلا يجوز الاسراف في ولائم الاعراس. بما يزيد على حاجة المدعوين. وبما يقرره العرف ما لم يخالف دليل الشرع - 00:22:32
لان ذلك نتيجته ان ان تلقى تلك الاطعمة في سلات المهملات وفي الزبلات في حين لا يجد الفقير ما يسد به رمقه. فكل اسراف في الولائم فهو محرم. وكل اضاعة للمال فهي محرمة - 00:22:52
فالواجب على العقلاء ان يتقوا الله عز وجل في هذا. والا يجعلوا الامر يتولاه النساء ومنها ايضا ان قلت ما حكم وليمة العرس اصالة؟ ما حكم وليمة العرس فنقول المتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب - 00:23:09
وقد امر الشارع بها في قوله او لم ولو بشت. وهذا امر بالايلام والامر يفيد الوجوب. وبناء على ذلك فالاقرب عندنا ان شاء الله ان وليمة العرس بخصوصها واجبة ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم باجابة الدعوة - 00:23:29
وجعلها من جملة حقوق المسلم على المسلم فقال في الصحيح من حديث ابي هريرة حق المسلم على المسلم خمس وذكر منها واجابة الدعوة وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست وذكر منها واذا دعاك فاجبه - 00:23:53
بل في الصحيحين من حديث البراء قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وجعل من جملة المأمورات اجابة الدعوة وبما ان اجابتها من الواجبات فانها تقيد بالاستطاعة. وبعدم وجود المحظور المانع من الاستجابة - 00:24:13
او من الاجابة فاذا كان الانسان عاجزا عن الاجابة او كان ثمة محظور في الوليمة يمنع من الاجابة فان الاجابة ستسقط حينئذ فان الاجابة ستسقط حينئذ ومن المسائل ايضا التي تكلم عنها الناظم تكلم عن محظورات الولائم - 00:24:34
تكلم عن محظورات الولائم والمحظور في ذلك هو ما خالف دليل الشرع فكل وليمة حصل فيها شيء يخالف دليل الشرع فانه ينبغي عدم الاجابة فيها الا لقادر على انكار المنكر القائم فيها - 00:25:01
فمن ذلك اذا كانت مشتملة على الاسراف والتنفيذ. فانها تكون حراما. لان الله عز وجل قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقد تكلمتم عليه قبل قليل وكذلك اذا كانت مشتملة على - 00:25:22
تخصيص الاغنياء وترك الفقراء. فكل وليمة لم يدعى لها الا الاغنياء دون الفقراء فانها من ولائم السوء لا ينبغي اجابتها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى له الاغنياء ويترك الفقراء - 00:25:38
ومن محظوراتها ان تدار عليها الخمور فانها ولائم سوء او يوزع عليها شيء مما يحرم شربه كالشيشة او الدخان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائدة يدار فيها الخمر. اخرجه الامام احمد في مسنده والترمذي - 00:25:57
في جامعه باسناد حسن ولان الجلوس معهم مشاركة لهم في هذا الاثم. والله عز وجل قد امرنا بترك المجلس اذا كان يخاض فيه في ايات الله عز وجل قال الله عز وجل واذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وكل - 00:26:20
ما ذكرناه قبل قليل من المحظورات انما ها يحرم على من كان عاجزا عن الانكار. واما اذا كان الانسان سيحضر وينكر فانه لا بأس عليه حينئذ فان قلت ومتى تكون الوليمة ام الليل ام بالنهار - 00:26:44
نقول هذا من متعلقاتها وقد ذكرت لكم سابقا ان ان الوليمة بكل متعلقاتها العرف فان قلت وما نوع ما يقدم فيها؟ فاقول ما يقدم فيها من متعلقاتها فمرده الى الاعراف - 00:27:04
فبعض الاعراف تقدم اللحم وبعض الاعراف تقدم الحلويات. وبعض الاعراف تكتفي بتقديم المشروبات وبعض انواع الاطعمة الخفيفة على الناس وقد جرى عرف بعض البلاد بتقديم ما يسمى بالقات بالقات او توزيع الدخان - 00:27:20
وهذا من الامور التي لا يجوز دورانها في الولائم لانها وان كانت عرفا لبعض البلاد الا انها اعراف قد ثبت الدليل بتحريمها قد ثبت الدليل بتحريمها ايش تقول طيب مسألة - 00:27:41
ان قلت ان قلت وما الحكم لو كان الداعي كافرا وما الحكم لو كان من دعاني لوليمته كافرا الجواب المتقرر في القواعد ان تعليق الحكم بوصف هو علته موجب لثبوته - 00:28:01
عند وجود الوصف ولانتفائه عند عدمه لضرورة ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما ووجوب اجابة الدعوة قد علله الشارع بكون الداعي مسلما فاجابة الدعوة معلقة على وصف الاسلام فتكون الاجابة واجبة اذا كانت الدعوة من مسلمين - 00:28:22
وينتفي الوجوب ان فات وصف الاسلام. وعليه فلا تجب عليك اجابة دعوة الكافر. ولكن المتقرر في القواعد انه يتوسع في باب امور الدعوة والتأليف ما لا يتوسع في غيرها. فان اجبت دعوته لا اكراما له. وانما من باب تأليفه ودعوته للاسلام وترغيبه في الدخول فيه فانه - 00:28:47
بيوت وسعوا لك في ذلك ما لا يتوسع في غيرها من المقاصد. وهذا هو الحق في هذه المسألة ان شاء الله فان قلت وما الحكم وما الحكم لو دعاني اثنان فاكثر فمن اجيب - 00:29:07
وما الحكم لو دعاني اثنان فاكثر فمن اجيب بمعنى ان الدعوات قد تعارضت عندي فاقدم من فاقول قدمي الاسبق من هذه الدعوات لان المتقرر في القواعد ان من سبق الى مباح - 00:29:30
فهو احق به اذا دعيت الى وليمتين وكان احدهما اسبق في الدعوة من الاخر فان الاحق ان يجاب الاسبق واذا كانا قريبين فقدم اقربهما نسبا اليك فان اجابة الاقرب اولى من اجابة الابعد - 00:29:50
واذا كان احد الداعين جارا والاخر ليس من حيك فلا جرم ان ان اجابة ان تقديم دعوة الجار القريب اولى من غيره لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان لي جارين فالى ايهما اهدي؟ قال الى اقربهما منك بابا - 00:30:15
ولكن اذا استودع الداعيان في كل الصفات فحينئذ نقدم من خرجت عليه القرآن فان المتقرر في القواعد ان ان القرعة تستعمل في تمييز الحق وفي تمييز المستحق لتمييز الحق والمستحق - 00:30:35