شرح منظومة ابن سند في القواعد الفقهية
Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلو ذكرتم فرق عن لقاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه اوقي بحرمانه من اه شرب الخمر في الدنيا؟ نعم. اه بعدم شرابها في الاخرة. احسنت. بارك الله فيكم - 00:00:00ضَ
ولو ذكرتم فرعا لقاعدة النفل اوسع من الفرض على الدعم. احسنت في السفر. في السفر. اه. استنى. اه صلى يظن الوقت قد دخل ثم تبين انه صلى قبل الوقت. هل تجب عليه الاعادة - 00:00:30ضَ
بعد دخول الوقت نعم تجب عليه. وما القاعدة التي يدخل تحتها هذا الفرع لا عبرة بالظن البين خطأ. احسنتم بارك الله فيكم. لا عبرة بالظن البين خطأ. ويتفظل نسمع الابيات - 00:01:00ضَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ عثمان بن سعد البصري رحمه الله تعالى. لا ينكر الذي به قد اختلف - 00:01:20ضَ
مجمعين عليه قد الف قويهم على ضعيف ادخل والعكس لا يدخل فهو حضل. وفي الوسائل الجميع موتوا وفي الوسائل الجميع ما ليس في مقاصد يغتفر وبات رامي كل ما ميسور فليس بالساقط بالمعسور - 00:01:40ضَ
كوري وكل ما ليس لتبعيض قبل فيه اختيار البعض كالكل جعل. اسقاط بعضه فكله يعتبر وقد ما متى يصل مع الغرور ومع الاسباب؟ نعم هذه مقدما مقدما مباشرا هذه نوع التوكيد - 00:02:00ضَ
مقدما مباشرا. احسن الله اليكم. مقدما مباشرا متى يصل مع الغرور ومع الاسباب وذا ختام النظم للكتاب وحمدا مصليا مسلما من كتاب كتم. نعم احسنتم بارك الله فيكم قال رحمه الله لا ينكر الذي به قد اختلف انكار مجمع عليه قد الف. هذه قاعدة لا - 00:02:20ضَ
انكروا المختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه. لا ينكر المختلف فيه وانما ينكر المجمع عليه. هنا مسألة المسألة الاولى ان المسائل مجمع عليها من خالفها فانه ينكر عليه. والدليل على هذا ادلة - 00:02:50ضَ
الاجماع ومنها قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. نوله ما تولى اه ونصبه جهنم وساءت مصيرا. هذا وعيد عظيم في اتباع غير سبيل المؤمنين. ومن خالف الاجماع فقد اتبع غير سبيله - 00:03:10ضَ
والمسألة الثانية انه لا ينكر المختلف فيه. وقولهم انه لا ينكر المختلف فيه محله المسائل الاجتهادية. التي لم يقم فيها دليل قاطع على احد القولين وهي كثيرة مثل البسملة وتركها في الفاتحة في الصلاة ومسألة ومنها ايضا مسألة - 00:03:30ضَ
مسح جميع الرأس او بعضه في الوضوء وفي التيمم هل المسح يكون الكفين؟ فقط او كونوا الى مرفقين وكذلك الترجيع في الاذان وتركه. وتحريك الاصبع في التشهد. وصلاة المسجد في اوقات الكراهة ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع - 00:04:00ضَ
هل ترفع اليدان او لا ترفعان؟ عامة المسائل الخلافية بين المذاهب يمكن ان يمثل بها هنا. فهذا كله وما اشبه مما ليس فيه نص قاطع لا انكار فيه. قال سفيان الثوري ما اختلف فيه الفقهاء فلا - 00:04:30ضَ
انهى احدا من اخواني ان يأخذ به. ما اختلف فيه الفقهاء فلا انهى احدا من اخواني ان يأخذ به. وقال ام احمد انما ينبغي ان يؤمر الناس بالامر البين الذي لا شك فيه. يدل - 00:04:50ضَ
حديث لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. بعظهم صلى في الطريق في الوقت. وبعظهم صلى في بني بعد خروج الوقت. ولم ينكر بعضهم على بعض ولا انكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم مثلا اختلافهم في الاقرار اختلف - 00:05:10ضَ
الصحابة في الاقراء هل هي الحيض؟ او الاطهار؟ ولم ينكر بعضهم على بعض. اما المسائل التي فيها خلاف لكنه خلاف او قول ضعيف لا دليل عليه فهذا لا يقال انه لا انكار فيه. بل فيه الانكار - 00:05:30ضَ
فما كان فيه مخالفة صريحة للشرع ففيه الانكار. ولو خالف فيه بعض اهل العلم بل عدم انكار الاقوال التي خالفت السنة خلافا صريحا فيه مدعاة لاحياء الاقوال الشاذة ومن حمل شاذ العلماء حمل شرا كبيرا كما قال ابراهيم ابن ادهم. وهي طريف في هذا ما ذكره ابن عبد البر - 00:05:50ضَ
في التمهيد بسنده عن عبد الله بن مبارك انه قال صليت الى جنب سفيان يعني الثوري وانا اريد ان ارفع يدي اذا ركعت واذا رفعت. فهممت بتركه وقلت ينهاني. ثم قلت شيء ادين الله به - 00:06:20ضَ
لا ادعه. ففعلت فلم ينهني. فمسائل الاجتهاد هدي السلع فيها الاعتذار. لا الانكار واعجب ما شئت مما قاله ابن مبارك رحمه الله قال اني لاسمع الحديث فاكتبه وما من رأي - 00:06:40ضَ
في ان اعمل به ولا ان احدث به. ولكن اتخذه عدة لاصحابي. ان عمل به اقول عمل بالحديث فانظر الى هذا الامام يحفظ الحديث ليعذر اخوانه ويلتمس لهم الدليل فهمه في الاعتذار - 00:07:00ضَ
لا في الانكار ثم قال رحمه الله ويلهم على ضعيف ادخل والعكس لا يدخل فهو حظر. هذه قاعدة يدخل القوي على الضعيف ولا عكس. ودخول القوي على الضعيف القوي كالواجب - 00:07:20ضَ
ضعيف كالمندوب المباح دخول القوي على الضعيف هو صورة من صور التداخل فيستدل بهذه القاعدة بدليل قاعدة التداخل التي اخذناها اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احد - 00:07:50ضَ
في الاخر ودين تلك القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم يسعك طوافك بحجك وعمرتك. من تطبيقات القاعدة انه يجوز ادخال الحج العمرة دون العكس على قول عند العلماء. انه يجوز ادخال الحج على العمرة. من نوى - 00:08:10ضَ
العمرة ثم اراد ان يدخل الحج جاز له ذلك. دون العكس فلا يجوز ادخال العمرة الحج ومما يستثنى من القاعدة ان انه لو كان في صيام نافلة فلا يشرع ان يقلبها الى فرض. فهنا لا يدخل القوي على الضعيف - 00:08:40ضَ
وكذلك من احرم بنافلة فلا يشرع له اثناءها ان يقلبها الى فريضة لا يدخل هنا القوي انا الضعيف. ثم قال وفي الوسائل جميع اغتفروا ما ليس في مقاصد يغتفر. هذه قاعدة يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. يغتفر في الوسائل - 00:09:10ضَ
ما لا يغتفر في المقاصد. الاحكام الشرعية نوعان. مقصودة بذاتها ووسائل توصلوا بها الى هذه الاحكام المقصودة لذاتها. فمعنى القاعدة ان الشريعة تتسامح في الوسائل الا تتسامح في المقاصد. لان الوسائل غير مقصودة بذاتها. فامرها ايسر بخلاف المقاصد فهي مقصودة - 00:09:40ضَ
فيها فالأمر فيها اشد فمثلا الوضوء وسيلة والصلاة مقصد فلا يتسامح ترك الصلاة لانها مقصد. ولكن الوضوء يمكن ان يتسامح فيه لعذر. فيغني عنه التيمم اذا لم يوجد او لم يقدر على استعماله. واستقراء الشريعة يدل على هذا. مثلا لم تختلف الامة - 00:10:10ضَ
ان الصلاة بلا نية لا تصح. لكن اختلفوا في الوضوء في الحنفية يقولون يصح الوضوء بنا عدم اختلافهم في الصلاة نتي هي المقصد واختلافهم في الوضوء الذي هو وسيلة يدل على ان الوسائل شأنها اسهل من شأن الفرائض. كذلك مثلا لا يباح الزنا ابدا - 00:10:40ضَ
لكن النظر الى الاجنبية يجوز للخاطب لانه وسيلة نظر وسيلة فكان الامر فيه اسهل. مثلا ترك الجمعة ممن تلزمه محرم. لكن سفر بعد فجر الجمعة اذا كان من يدرك جمعة امامه هذا يؤدي الى ترك الجمعة - 00:11:10ضَ
فهو وسيلة لتركها لكنه ليس محرما. لانه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. واختلفوا في كراهته لكنه ليس محرما. ثم قال رحمه الله وما ترى من كل ما ميسور فليس بالساقط - 00:11:40ضَ
اسمع سوري هذه قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور هو الذي لا يشق على المكلف فعله. والمعصية السور هو الذي يشق عن المكلف فعله. فمعنى قاعدتي الميسور لا يسقط بالمعسور؟ معناها ان المأمورة - 00:12:00ضَ
اذا لم يتيسر فعل جميعه بل تيسر فعل بعضه فانه لا يسقط وبعضهم الميسور بسقوط مأسور. من قدر على بعض العبادة. وعجز عن بعضها لم كلها بل ياتي بما قدر عليه. ويسقط عنه ما عجز عنه. ومحل هذه القاعدة - 00:12:20ضَ
في العبادات التي تقبل التبعظ. وهي التي تبقى فيها حقيقة العبادة مع ذهاء بعضها كمن عجز عن القيام في الصلاة. فانه يصلي جالسا. اما ما لا يقبل التبعض فانه لا يجري عليه هذه القاعدة. مثلا من كان قادرا على الصيام الى الظهر فقط. فلا يقال له انه يفعل ما قدر - 00:12:50ضَ
عليه بان الصيام لا يتبعظ بمعنى ان ان صيام بعظ اليوم لا يصح اسم الصيام عليه. والدليل على هذه قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامري فاتوا منه - 00:13:20ضَ
واما الدليل على سقوط معسور فهي ادلة قاعدة المشقة تدريب التيسير. مثل قول تعالى يريد الله بكم اليسر. وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها مع الادلة السابقة من فروعها انه اذا لم يستطع المصلي رفع يديه الى منكبيه - 00:13:40ضَ
فانه يأتي بما يمكنه من ذلك. لا يسقط عنه الرفع كله. يتيم ما امكنه من فروعها ان من كان قادرا على رفع احدى يديه دون الاخرى. في رفع التي يقدر على رفعها - 00:14:10ضَ
ولا يسقط الميسور بالمعسور. من عجز مثلا عن الركوع. وكان قادرا على القيام فهل له ان يصلي جالسا؟ الجواب لا. لانه لا يسقط الميسور بالمعسور. الميسور الذي هو القيام لا يسقط - 00:14:30ضَ
مثلا من وجد بعض الصاع في زكاة الفطر عنده بعض صاع فضل عن حاجته وحاجة عياله. فانه يلزمه اخراجه. ويسقط عنه الباقي لان اخراج بعض الصائم سوء له. والميسور لا يسقط بالمأسور. من عجز عن وفاء دينه - 00:14:50ضَ
لكنه يملك ما يوفي به بعض الدين. فانه يجب عليه ان يوفي بما تيسر عنده وينظر بما تعسر وان كادوا اسرة فنظرة الى ميسرة ثم قال رحمه الله وكل ما ليس لتبعيض قبل فيه اختيار البعض كالكل جعل - 00:15:20ضَ
اسقاط بعضه ككله اعتبر. هذه قاعدة ما لا يقبل التبعيض. فاختيار بعضه كاختيار كله. واسقاط بعضه كاسقاط كله. ما لا يقرأ التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله واسقاط بعضه كاسقاط كله وبعضهم يعبر عن القاعدة بقوله ذكر بعض ما لا يتجزأ - 00:15:50ضَ
كذكر كله. ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره. وهي من القواعد المتفرعة من قاعدة اعمال الكلام اولى من اهمال لان الذي لا يقبل التبعيض اذا لم نجعل لبعضه حكم كله فهذا يقتضي الغاء الكلام - 00:16:20ضَ
واعمار الكلام يقتضي منك ان تجعل لبعضه حكم كله من تطبيقات القاعدة انه لو قال الزوج لزوجته انت طالق نصف طلقة. او قال مثلا انت طالق بعد طلقة وجزء طلقة فانه تقع طلقة كاملة. لان ذكر بعض ما لا يتجزأ كالذكر كله - 00:16:40ضَ
لو قال لها مثلا يدك طالق. او رجلك طالق. فانها تطلق. لان ذكر بعض هذا يتجزأ؟ الذي في كله. اذا اعتق بعض عبده اعتق جميعه لان العتق لا يتجزأ. اذا عفا بعض اولياء المقتول. فانه يسقط - 00:17:20ضَ
القصاص ولو لم يعفو الجميع. القاتل اذا قتل عمدا عدوانا انه يثبت القصاص. فاذا عفا واحد من ابناء المقتول فانه يسقط القصاص يعني ينقلب نصيب الباقين الى المال. ثم قال رحمه الله مقدما - 00:17:50ضَ
متى يصير مع الغرور ومع الاسباب؟ اذا اجتمع السبب او الغرور والمباشرة اذا اجتمع السبب او الغرور والمباشرة قدمت المباشرة مقدما مباشرا متى يصف مع الغرور ومع الاسباب السبب ما يؤدي الى الشيء والغرور تزيين الخطأ بما يوهم انه صواب - 00:18:20ضَ
ومباشرة مباشرة الشيء ان تليه بنفسك. فالمباشر في القاعدة هو الذي حصل الحسنة التلف مثلا بفعله بلا واسطة. والمتسبب هو الذي لم يحصل التلف بمباشرته وفعله بل كان فعله مفضيا الى التلف. فمعنى القاعدة - 00:18:50ضَ
انه اذا اجتمع على اتلاف شيء شخصان. احدهما مباشر للاتلاف. والثاني سبب في الاتلاف. فمن المضمن؟ المظمن هو لان المباشر هو العلة المؤثرة. والاصل اضافة الاحكام الى عددها المؤثرة لا الى اسبابها الموصلة. والفعل يضاف الى المباشر. فاذا اضيف الفعل اليه - 00:19:20ضَ
اضيف الحكم اليه ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى فكل انسان مسئول عن فعله ولا يكون غيره مسؤولا عن فعله. من تطبيقات القاعدة ان من حفر حفرة - 00:19:50ضَ
في الطريق العام بدون اذن. فوقف شخص على طرف الحفرة. ودفعه ثالث فمات فالضمان على الدافع او على الحافر. عن الدافع الدافع بانه المباشر. اذا امسك شخص شخصان وقتله اخر - 00:20:10ضَ
اذا امسك شخص شخصان وقتله اخر ولم يعلم الممسك ان القاتل سيقتله. فالقصاص القاتل تقديما للمباشر المتسبب. فاذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر وقد اه ورد في الحديث اذا امسك الرجل الرجل وقتله الاخر - 00:20:40ضَ
تقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك. اذا امسك محرم صيدا فقتله محرم اخر. فالقاعدة تقتضي ان الجزاء القاتل. لا الممسك والجزاء هنا على القاتل. اذا دل شخص اخر على مال فسرقه - 00:21:10ضَ
فالقطع المباشر. المباشر للسرقة. لا على الدال المتسبب. هو لا شك انه يأثم لانه الاثم والعدوان. لكنه ليس هو الذي تقطع يده. بل قطعه على المباشر. اذا تعاون شخص مع ظالم ودله على اخر فقتله. فالضمان عن المباشر دون - 00:21:40ضَ
المتسبب بالغار لان المباشرة تقدم على الغرور. مقدما مباشرا متى يصل مع الغرور ومع الاسباب. ثم ذكر ان هذا اخر منظومته فقال وذا ختام النظم للكتاب كتابي محملا مصليا مسلما ما برد نظم من كتاب ختم. حمد الله وصلى وسلم على - 00:22:10ضَ
رسوله صلى الله عليه وسلم. في اخر نظمه كما فعل في اوله. والحندلة قول الحمد لله. وهذا الحمد والصلاة والسلام مستمر مدة استمرار اشتغال اهل العلم بختم الكتب. ما برضه - 00:22:40ضَ
من كتاب ختم. هذا اخر والله تعالى اعلم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:23:00ضَ
- 00:23:30ضَ