شرح منظومة ابن سند في القواعد الفقهية

شرح منظومة ابن سند في القواعد الفقهية - المجلس الثالث

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا مسافر اجتهد في تحري القبلة في صلاة الصبح. فاخطأ وصلى لغيرها. ثم لما طلعت الشمس - 00:00:00ضَ

امس تبين له خطؤه. هل تلزمه الاعادة؟ لا تلزمه. احسنت. احسنت لا تلزم تحت اي قاعدة يدخل هذا الفرع الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد احسنت. طيب لو ذكرت مفرعا لقاعدة العادة محكمة. فمن حلف لا لا يجلس على بساط - 00:00:20ضَ

يا سعادة القبر. نعم. هل يحنث او لا يحنث؟ فانه لا ليس عليه شيء. احسنت. ما يحنث بارك الله فيكم. سقط في ماء فلما خرج تذكره انه على جنابة قال اجعل ذاك الانغماسا عن غسل الجنابة. هل يجزيه ذلك؟ لا لا يجزئه - 00:00:50ضَ

فاي قاعدة يدخل هذا الفرع الامور بمقاصدها. احسنتم بارك الله فيكم. قال النبي صلى الله عليه علي ابن حاتم رضي الله عنه وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل فانك لا تدري - 00:01:20ضَ

ايهما قتلة؟ ما القاعدة التي استدل لها بهذا الحديث يقدم الحاضر على نوبه. احسنت احسنت اذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم الحاضر على المبيح. ما وجد ذلك في الحديث على هذه القاعدة - 00:01:40ضَ

المبيح هو ان ان الصيد من صابه كلبه الذي سمى عليه. احسنت. والحاضر ان يكون الاخر. احسنت احسنت. فتح الله لكم وبارك فيكم. نعم شيخ عبدالملك تفضل نسمع الابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه وشايخه والمسلمين والسامعين - 00:02:00ضَ

اجمعين. قال الشيخ عثمان بن سند البصري رحمه الله تعالى. ويكره الايثار في فعل واني كنت في غيرها فهو يحب وما ترى التابعة فهو تابعوا تصرف الامام منا واقعه على رعية بمحض المصلحة وشبهة لحدنا مزحزحة - 00:02:30ضَ

الله فيكم. قال رحمه الله ويكره الايثار في فعل وان يكن في غيرها فهو يحب. هذه قاعدة الايثار في القرى بمكروه وفي غيرها محبوب. ويكره الايثار في فعل القرى. الايثار في القرى مكروه. وان يكن في غيرها - 00:02:50ضَ

فهو يحب وفي غيرها محبوب. فهذان حكمان اجسمت عليهما هذه القاعدة. الحكم الاول الايثار في القرآن مكروه الحكم الثاني الايثار في غير اي في امور الدنيا محبوب. الايثار ان تقدم - 00:03:10ضَ

ثم غيرك عليك. والقرب العبادات. والكراهة هنا في قولهم الايثار في القرآن مكروه. المقصود بها الكراهة تحية وهي ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. فيثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب - 00:03:30ضَ

ابو فاعله وهذه القاعدة قال بها جماهير اهل العلم وقد دلت عليها العمومات الدالة المسارعة في الخيرات. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. سابقوا الى مغفرة من ربكم. فاستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون القرب ميدان التنافس والتسابق. ومقتضى تعظيم الله - 00:03:50ضَ

الا تؤثر غيرك فيما يقربك الى الله. ويدل لها ايضا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب وعن يمينه غلام وعن يساره اشياخ. فقال للغلام - 00:04:20ضَ

اتأذن لي ان اعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا اوثر بنصيبي منك احدا. فتله في يده اي وضعه في يده ودفعه او اليه. فالغلام لم يؤثر بنصيبه من النبي صلى الله عليه وسلم احدا واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. واما الشق الاخر - 00:04:40ضَ

من القاعدة وهو ان الايثار في غير القرب اي في امور الدنيا محبوب فيدل له مدح الله تعالى للانصار مدحهم بالايثار في قوله تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة اي يقدمون المهاجرين على انفسهم في - 00:05:00ضَ

الدنيوية ولو كانوا متصفين بالفقر والحاجة. ومن تطبيقات هذه القاعدة ان من وجد مكانا يعني اذا وجد مكان لواحد في الصف الاول فيكره ان تؤثر به غيرك من تطبيقاتها ان من وجد مكان قريبا من الامام في صلاة الجمعة. فيكره ان يقوم عنه - 00:05:20ضَ

لغيره من تطبيقاتها انه من كان الماء لا يكفيه وغيره للوضوء فانه لا يؤثر به غيره من المتوضئين. من تطبيقاتها انه لا يؤثر طالب العلم غيره في نوبته من القراءة على اهل العلم. لان طلب العلم قربة وطاعة - 00:05:50ضَ

فايثار في القرب. القرب ينبغي ان تكون اسرع الناس اليها. ثم قالوا ما ترى التابع فهو تابع. هذه هي قاعدة التابع تابع. التابع هو ما لا يوجد مستقلا بنفسه. ومعنى القاعدة ان التابع - 00:06:20ضَ

تعافي الوجود تابع في الحكم. ويدل للقاعدة ما ثبت عند ابي داوود وغيره عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة امه. ذكاة الجنين ذكاة امه. والحديث له - 00:06:40ضَ

وقصة تبين معناه. وهي انهم قالوا يا رسول الله منحر الناقة ونذبح البقرة والشاة تجر في بطنها الجنين انلقيه؟ ام نأكله؟ قال كلوه ان شئتم فان زكاته زكاة امه الجنين لم يذكى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله تابعا لامه. فجعل زكاة امه زكاة له - 00:07:00ضَ

فاذا خرج فاذا الام وخرج الجنين ميتا فانه يجوز ان يؤكل مع انه لم يذكى. لماذا؟ لانه تابع لامه من فروع هذه القاعدة ان الثمرة لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن - 00:07:30ضَ

قبل صلاحها لكن اذا اشترى البستان كاملا جاز تبعا للبستان اشترى بستان كاملة وفيه ثمر لم يبلغ صلاحه. يجوز ذلك تبعا للبستان. فيكون قد اشترى البستان بما فيه من الثمن الذي لم يبد صلاحه - 00:07:50ضَ

ايضا لا يجوز شراء الجنين في بطن الناقة. لكن لو اشترى الناقة وفي بطنها جنين جاز ذلك تبعا. من اشترى ارضا فانه يتناول هذا العقد البناء والشجر الذي على الارض. لماذا؟ لان التابع تابع - 00:08:10ضَ

فيشمل البناء والشجرة تبعا للارض. وان لم يصرح بالبناء والشجر في البيع وحلف مثلا ان لا يشتري صوفا فاشترى شاة على ظهرها صوف لم يحنث يعني لم يكن فاذا ما حلف على تركه. لماذا؟ لان الصوف هنا ليس مستقلا. وانما هو تبع للشاة. والتابع - 00:08:40ضَ

تابع ثم قال رحمه الله تصرف الامام منا واقعوا على رعية بمحض المصلحة. هذه قاعدة تصرف الامام عن الرعية منوط بالمصلحة. وهذا ليس خاصا بالامام. بل كل متصرف عن غيره - 00:09:10ضَ

فيه فعليه ان يتصرف بالمصلحة. لذا يصوغ بعض العلماء هذه القاعدة فيقول التصرف عن الرعية منوط بالمصلحة. ومعنى القاعدة؟ ان كل من ولي شيئا من امر المسلمين سواء اكان عاما كالوادي على بلد او المسؤول عن مصلحة من مصالح المسلمين ام كان خاصة كولي اليتيم - 00:09:30ضَ

وناظر الوقف الخاص فيجب عليه ان يتصرف بما فيه مصلحتهم الدينية او الدنيوية ويدل القاعدة فيما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كلكم راع وكلكم مسؤول - 00:10:00ضَ

عن رعيته. فالامام راع وهو مسؤول عن رعيته. والرجل في اهله راع وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة في بيتها في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيدي راع وهو مسؤول عن رعيته. وكذلك في الصحيحين من حديث معقل ابن يسار رضي الله - 00:10:20ضَ

الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لا حرم الله عليه الجنة. من تطبيقات القاعدة انه لا يجوز لولي اليتيم ان - 00:10:40ضَ

فيها باموال يتيم. بل يجب عليه ان يتصرف في مال اليتيم بالاحظ له. ولا تقرأوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ومن تطبيقاتها ايضا انه يجب على ناظر الوقف ان يتصرف في الوقف بما يصلحه وينميه ما امكن - 00:11:00ضَ

ومن تطبيقاتها ايضا انه لا يجوز لاحد من اهل الولاية ان ينصب اماما للصلوات فاسقة وان صحت وان صحت آآ امامة الفاسق عند جمهور العلماء. لان الفاسق تكره امامته ولا مصلحة في حمل الناس على امر مكروه. ومن تطبيقاتها انه ليس لولي المرأة ان يزوجها بغير كفر - 00:11:20ضَ

بل يجب عليه الا يزوجها الا بمن هو مرضي الدين والخلق. وكذلك لو كانت المرأة لا ولي لها وجه القاضي فلا يزوجها الا بكفر. ثم قال وشبهة لحدنا مزحزحة هذه قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات. والمقصود بالحد في القاعدة العقوبة البدنية المقدمة - 00:11:50ضَ

شرعا لاجل حق الله تعالى. كحد السرقة وحد الزنا ونحو لذلك تدرأ اي تدفع بالشبهات الشبهات جمع شبهة. وهي معنى الالتباس وعدم الوضوح ومعنى القاعدة ان الحدود لا تقام الا بامر متيقن لا يتطرق اليه تأويل - 00:12:20ضَ

اما مع الالتباس وعدم الوضوح فلا يقام الحد. دليل القاعدة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ادرؤوا الحدود بالشبهات. اخرجه البيهقي من حديث علي رضي الله عنه. ووردت بمعناه احاديث - 00:12:50ضَ

مرفوعة لا يصح منها شيء. لكن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه عند ابن ابي شيبة انه رضي الله عنه قال ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. وحسن اسناده الالباني. ورواه ابن حزم عن عمر - 00:13:10ضَ

رضي الله عنهم وقوفا وصححه الحافظ في التلخيص. فصح هذا المعنى اي الصحابة كابن مسعود وعمر اخر للقاعدة ما في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما اتى ماعز ابن مالك النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:30ضَ

قال له لعل تقبلت او غمزت او نظرت ماعزت اقر على نفسه بالزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلقنه يلقنه ان يقول نعم. لعلك قبلت لعلك غمزت. لعلك نظرت. ولا فائدة من ذلك. الا - 00:13:50ضَ

فكونه لو قال نعم لتركه. فهذا يدل على ان الحد يدرأ بالشبهة. فماعز قال لا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انكتها لا يكني. قال نعم فان ذلك امر برجمه. فلم يأمر باقامة الحد الا بعد - 00:14:10ضَ

الاشتباه وقد حكى ابن المنذر اجماعا على ان الحدود تدرأ بالشبهات. من تطبيقات هذه القاعدة ان من تزوج امرأة بلا ولي جهلا منه بالشراط الولي فلا يقام عليه الحد للشبهة. ومن تطبيقات - 00:14:30ضَ

ان من سرق من مال ابنه فلا قطع عليه. لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم فجعله جعل الواد من كسب ابيه. وقال صلى الله عليه وسلم - 00:14:50ضَ

انت ومالك لابيك. كذلك لو اخذ شيئا يظنه ملكا له. فلا قطع بالشبهة. كذلك اذا استحكم الجوع وكاد يعدم الطعام. فاضطر شخص شخص بان يسرق ما يسد رمقه ويحفظ نفسه. فلا حد عليه بقيام الشبهة - 00:15:10ضَ

ذلك من اقر بحد من الحدود او اقر انه شرب الخمر مثلا. ثم رجع عن اقراره. فلا يقام عليه الحد لماذا لا يحد؟ لاحتمال انه صادق في رجوعه وهذه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات - 00:15:40ضَ

والشبهات التي تدرأ بها الحدود لا يمكن حصرها. لان اساسها في الغالب عن الوقائع التي لا تنحصر. والمرجع في ذلك الى في هذا القاضي فما رآه شبهة درأ به الحد - 00:16:00ضَ

هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:16:20ضَ