شرح منظومة ابن سند في القواعد الفقهية
Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل شك هل صلى العصر او لم يصلي العصر؟ فما الحكم؟ الحمد لله على اليقين وهو انه لم يصلي. احسنت احسنت - 00:00:00ضَ
يبني على اليقين هو انه لم يصلي. فالصلاة باقية في ذمته. ما دين هذه القاعدة ان اليقين لا يزول بالشك اذا شك احدكم كم صلى فليفرح الشكوى لابني على واستيقن احسنت - 00:00:20ضَ
صلى الله عليه وسلم. احسنتم بارك الله فيكم. المسافر يشرع له قصر الصلاة والجمع بين الصلاتين والفطر في رمضان وتسقط عنه صلاة الجمعة. تحت اي قاعدة تدخل هذه الفروع؟ سمك. احسنت - 00:00:40ضَ
احسنتم بارك الله فيكم. لو ذكرتم فرعا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار نعم. احسنت. نعم اذا تدلى غصن شجرته في بيت جاره فانه يجب عليه هو ان يزيل الضرر عن جاره. احسنت. طيب نريد فرع اخر ايضا - 00:01:00ضَ
نافذة تفتح على جاره. نعم. وتكشف تكشف بيته فيجب احسنت احسنت بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. نعم تفضل الشيخ نسمع الابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والتابعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ عثمان ابن سعد البصري رحمه الله تعالى - 00:01:30ضَ
ولا تزل ضرر بضرر وحكم العام وعليها صورا جزئيا. الاجتهاد لاجتهاد من تقوى نعم احسنتم. احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله وحكم العادة بالتقرر. هذه القاعدة الرابعة من القواعد الكلية الكبرى - 00:02:10ضَ
المقصود بالعادة كما قال القرافي غلبة معنى من المعاني على الناس. غلبة معنى من المعاني على الناس. قال ابن في ملتقى الوصول العرف ما يعرف بين الناس ومثله العادة دون بأس ومعنى محكم - 00:02:50ضَ
كما معمول بها تثبت الاحكام على وفقها. فمعنى القاعدة ان العادة يعمل بها وتجعل لاثبات الاحكام الشرعية. وقد دلت على اعتبار العرف ادلة كثيرة من القرآن والسنة منها قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف - 00:03:10ضَ
فهذه احالة على العرف. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم بهند بنت عتبة وقد قالت له يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علم - 00:03:40ضَ
قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. فاحالها في تقدير النفس على ما تعارف عليه الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن - 00:04:00ضَ
وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. اخرجه احمد وغيره. وحسنه الالباني موقوف اما المرفوع فظعيف ومعرفة ادلة القواعد امر مهم لان القاعدة قد تدخل تحتها فروع كثيرة. تجوز المئة وكل هذه الفروع تستدل لها القاعدة - 00:04:20ضَ
من الفروع ان من حلف الا يجلس اليوم على بساط قال والله لا اجلس اليوم على بساط. وجلس على الارض هل يحنث؟ الحنف ان يفعل ما حلف على تركه او يترك ما حلف على فعله. هل يكون حانثا - 00:04:50ضَ
ما رأيكم؟ لا يكون حامثا. نعم شيخ علي يقول لا يكون حانثا. طيب قال الله تعالى والله جعل لكم الارض بساوة سماها بساطة. احسنت. احسنت. لان العرف جرى على ان البساط هو المنسوج الذي - 00:05:20ضَ
فهي في العرف لا تسمى بساطا. حلف الا يركب دابة. فحمل على انسان. والانسان يدب على الارض فهو داخل في قوله تعالى ومن دابة في الارض الا على الله رزقها. لكنه لا يحنث عملا بالعادة. من حلف ان لا يأكل لحمه - 00:05:40ضَ
فاكل سمكة هل يحنث؟ اجابنا؟ اي قال الله تعالى وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه احمد طرية فسماه لحما لكن العرف جرى على عدم دخول السمك في اللحم. والفاظ الناس تحمل على اعرافهم - 00:06:00ضَ
ومن ذلك صلة الارحام فما تعارف الناس على انه صلة فهو صلة وهكذا ما جاء في الكتاب والسنة مطلقا بغير تحديد فانه يرجع فيه الى العرف. كل ما اتى في الشرع - 00:06:20ضَ
مطلقا من غير تحديد فانه يرجع في تحديده الى العرف. كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومة اصول الفقه وقواعده وكل ما اتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي. مثلا اكرام الضيف. يرجع في - 00:06:40ضَ
تحديدي العرف اكرام الجار. بر الوالدين. النفقة على الزوجة. اه معاشرة الزوجة. وعاشروهن بالمعروف وكذلك الحرز في السرقة وكل ما اتى ولم يحدد لي بالشرع كالحرز. فالعرف حدود الحرز في السرقة لا قطع في السرقة - 00:07:00ضَ
ان اذا اخذ المال من حرز وما الحرز؟ الحرز هو ما العادة حفظ المال فيه. ما العادة فحفظ المال فيه. فلو وضع الذهب والفضة في المكان الذي يحفظ فيه عادة كخزانة للذهب والفضة وجاء سارق وسرق من هذه - 00:07:20ضَ
الخزانة ترتب على السارق الحد. لكن لو انه وضعه على طاولة مثلا في مكان بارز. فجاء احدهم اخذه فانه لا يترتب عليه احب السرقة يعزر على اخذه واخذ ما ليس له لكنه لا يكون سارقا فلا ترقب عليه حد السرقة - 00:07:40ضَ
بقي انه يشترط في العرف الذي يحكم ويعمل به ان لا يخالف الشرع لو جرت عادة الناس على وضع المعازف في الاعراف. جرت عادتهم على ذلك. فهنا لا يعتبر العرف. لانه مخالف للشرع. لو جرت عادة مجتمع على - 00:08:00ضَ
اختلاط فلا عبرة بهذه العادة. لانها مخالفة للشرع. قال ناظم والعرف ان خالف فامر الباري وجب ان ينبذ في البراري. والعرف ان خالف امر الباري. وجب ان ينبذ في البرادي ثم قال رحمه الله ان الامور هن بالمقاصد هذه القاعدة الخامسة من القواعد - 00:08:30ضَ
قائد الكلية الكبرى وهي قاعدة الامور بمقاصدها. وجرت العادة ان تجعل هذه قاعدة اول قاعدة من القواعد الخمس الكبرى لكنه اخرها هنا. الامور جمع امر وهو هنا بمعنى الشأن. كما في قوله تعالى وما امر فرعون برشيد. وما امر فرعون برشيد اي ما شأنه برشيد. فتدخل - 00:09:00ضَ
الاقوال والافعال في قولهم الامور. الامور بمقاصدها المقاصد بمعنى النيات. ومعنى القاعدة ان تصرفاتي من اقوال وافعال تختلف احكامها صحة وفسادا وثوابا وعقابا بحسب نيات اصحابها. معنى القاعدة ان التصرفات من اقوال وافعال - 00:09:30ضَ
الان تختلف احكامها صحة وفسادا وثوابا وعقابا بحسب نيات اصحابها. والدليل على هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل لكل امرئ ما نوى كان في الصحيحين من حديث عمر ابن - 00:10:00ضَ
الخطاب رضي الله عنه وبعضهم يعبر عن هذه القاعدة بلفظ الحديث. فيقول قاعدة انما الاعمال بالنيات. ولا شك ان هذا فيها قوة ويدل للقاعدة ايضا قوله صلى الله عليه وسلم اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها - 00:10:20ضَ
فهو له صدقة. اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه من حديث ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قيد كون النفقة على الاهل صدقة باحتسابها. والمقصود من النية عند الفقهاء امران - 00:10:40ضَ
تمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض. تمييز العبادات عن العادات كتمييز غسل الجنابة عن غسل التبرد. والصيام عن الامساك عن الاكل والشرب بحمية وتمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز صلاة الصبح المفروضة - 00:11:00ضَ
عن سنتها القبلية وتمييز صوم القضاء عن صوم النفل. من تطبيقات القاعدة ان من اغتسل للتبرد وعليه جنابة انه لا ترتفع جنابته لانه لم ينوي رفع الجنابة. ومنها انه لو دفع رجل مالا لفقير - 00:11:30ضَ
صدقة ثم اراد ان يحتسبها من الزكاة فهل يجزيه ذلك؟ او لا يجزئه؟ هو ذهب وتصدق مثلا بمئتين لما رجع الى البيت حسب زكاة المال فوجدها مئتين فقال اجعل المائتين التي تصدقت بها زكاة - 00:12:00ضَ
هل يجزيه ذلك؟ لا يجزيه احسنت. نعم لا يجزئه. من فروع القاعدة ان الاعمال المباحة التي كره الناس من نوى فيها نية صالحة كانت عملا صالحا يثاب عليه اما لو نوى بنومه التقوي على الطاعة او نوى باكله التقوي كذلك على الطاعة فانه يصير - 00:12:30ضَ
عملا صالحا يتاب عليه والنية كما يقول العلماء النية تجارة العلماء. بقي انه ثمة مسائل نص الفقهاء على عدم اشتراط النية فيها من ذلك التروك كازاءة النجاسة وقضاء الدين ورد - 00:13:00ضَ
ودائع والمنصوبات لانفاق على الزوجة هذه كلها تصح بلا نية. يعني اذا وقعت بلا نية فان الذمة تبرأ. لكن لا ثواب الا بنية. الاجر لا بد فيه من النية. من - 00:13:20ضَ
سدد ديونه خشية ان يحبس في الدين. هل يجزيه ذلك؟ اداؤنا ام يجزئه لانه لا يشترط هنا النية لكن هل يؤجر؟ الحجاب لا يؤجر. لانه لا ثواب الا بنية. هنا انتهى الكلام على هذه - 00:13:40ضَ
القواعد الخمس الكلية الكبرى التي يرجع اليها الفقه. وتدخل في جميع ابواب الفقه تقريبا. ثم سيسر الناظم اربعين قاعدة فتن كما قال وخذ باربعين من قواعدي لما اتت عندهم الكلية بنوا عليها صورا جزئية. قال - 00:14:00ضَ
وباجتهاد ما انتقد غلب حراما اما عن الحب عرب. في الشوط الاول الاجتهاد جهاد ما انتقم هذه قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. الاجتهاد يبذل الجهد وهو عند الاصوليين بذل الوسع في استنباط حكم شرعي. لا ينقض. النقض هو الابطال - 00:14:20ضَ
ومعنى القاعدة ان المجتهد اذا كان له اجتهاد افتى به او قضى به او عمل في خاصة نفسه ثم تغير اجتهاده. فان اجتهاده الجديد لا يبطل الحكم عن الاجتهاد الاول لكنه يأمل بما اداه اليه اجتهاده الثاني لا بالاول. الاجتهاد الجديد لا ينقض - 00:14:50ضَ
ولا يبطل الحكم الناشئ عن الاجتهاد الاول. لكنه يعمل بما اداه اليه اجتهاده الجليل. وبالمثال يتضح ناخذ مثالا ودليلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المشاركة المشاركة زوج وام واخوة لام واخوة لام واب. هذه - 00:15:20ضَ
زوج وام واخوة لام واخوة لام واب اي اشقاء كما قال في الرحابية وان تجد زوجا واما ورثا واخوة للام حازوا الثلثاء واخوة ايضا لامي وابي. هذه المسألة المشرفة قال حكم ابن مسعود اتينا عمر في المشاركة فلم يشرك. اي لم يعطي الاخوة الاشقاء شيئا. ثم اتيناه العام المقبل - 00:15:50ضَ
قيل فشرك اي شرك بين الاخوة الاشقاء والاخوة لام فقلنا له فقال تلك على ما قضينا على ما قضينا. تلك على ما قضيناه فلن ينقض الاجتهاد الاول وهذا هو الشاهد. وهذه على ما قضينا. الاثار اخرجت - 00:16:20ضَ
عبد الرزاق المصنف وقال الذهبي اسناده صالح. وهذه القاعدة دل عليها هذا الاثر حكى جماعة باتفاقة عليها حكى الزركشي في المنثور وغيره اتفاق العلماء على هذه القاعدة. وعليه في الغنة قاضيا قضى بشيئين. في مسألة ثم انه بعد ذلك رجع عن - 00:16:40ضَ
الذي قضاه الى قول اخر فلا يلزمه ان يرجع الى اصحاب القضية الاولى ويقول لهم اني قد تغيرت فينقض هذا الاجتهاد لا يلزمه ذلك. كما قال عمر رضي الله عنه تلك على ما قضيناه وهذه على ما قضيناه. من فروع - 00:17:10ضَ
المسألة ان من اجتهد في جهة القبلة فصلى الى جهة ثم تغير اجتهاده اجتهاده الى جهة اخرى. فهل تلزمه اعادة الصلاة الاولى؟ الجواب لا لا تلزمه الاعادة. قال ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. لماذا؟ لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد - 00:17:30ضَ
قريب من هذا ما حصل الى الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة - 00:18:00ضَ
مظلمة فاشكت علينا القبلة فصلينا. فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة. فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله اخرجه الترمذي. وحسنه الالباني لشواهده. ومن فروع القاعدة انه اذا اجتهد - 00:18:10ضَ
نفتي فافتى في مسألة ثم ظهر له خلاف اجتهاده. فهنا هل يرجع الى ما افتاهم اول ويبطل الحكم الناشئ عن اجتهاده او لا يرجع؟ احسنت الجواب لا يرجع وهذا ما حصل لعمر رضي الله عنه ومنها لو ان مجتهدا اجتهد - 00:18:30ضَ
فهداه الشهاد الى ان الواجب في الوضوء في مسح الرأس ان يغسل بعض الرأس. لا يجب عليه التعميم كان اذا توضأ ربما اقتصر على بعض رأسه. ثم انه تغير اجتهاده. بحث المسألة فتغير اجتهاده وتبين له - 00:19:00ضَ
ان الارجح وجوب تعميم الرأس بالمسح. فهنا هل يجب عليه ان يعيد الصلوات الاولى لا يعيب احسنتم لا يعيب لان اجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اه وهنا مسألة مهمة وهي ان محل القاعدة وموضع اعمالها في اجتهاد - 00:19:20ضَ
لن يخالف نصا صريحا من كتاب او سنة ولا اجماعا ثابتا. اما اذا كان اجتهاد الفا للنص الصريح. او للاجماع الثابت فانه ينقض. للقاعدة الاخرى وهي لا مساغ للاجتهاد هذه مورد النص اي لا يجوز ولا يصح ان يجتهد مجتهد في مسألة ورد - 00:19:50ضَ
فيها نص صريح من كتاب او سنة. ومثله الاجماع الثالث. مثلا لو اجتهد مجتهد فقالت ان المطلقة الرجعية يشترط رضاها لصحة رجعتها. قال المطلقة الرجعية يشترط رضاها صحة رجائتها فهذا الاجتهاد ينقد لماذا؟ لانه مخالف لنص واضح - 00:20:20ضَ
احق بردهن. فالاجتهاد اذا كان مخالفا لنص صريح من كتاب او سنة او كان مخالفا لاجماع ثابت فانه ينقض. ومحل اعمالي القاعدة التي ذكرها الناظم وهي ان الاجتهاد لا ينقض من اجتهاد محلها في اجتهاد لم يخالف نصا صريحا ولا اجماعا ثابتا - 00:20:50ضَ
فالاجتهاد مخالف للنص الصريح او للاجماع الثابت يكون غير معتبر. هذا ظن انه بنى له خطأه فيه. فلا يكون معتبرا. ثم قال رحمه الله غلب حراما اما على الحل عاقل - 00:21:20ضَ
من القواعد اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وبعضهم عبروا بقوله اذا اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظر. اي غلب الحاضر على المبيح. وهذه القاعدة مأخوذة مما يروى عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع الحلال - 00:21:40ضَ
والحرام الا غلب الحرام. اي غلب الحرام الحلال. وهذا لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا وقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه. لكن المعنى صحيح. ما المعنى؟ المعنى انه اذا اجتمع - 00:22:10ضَ
في شيء واحد حل وحرمة. بان تعارض فيه الجانبان. جانب الحلم وجانب الحرمة فان جانب الحرمة تقدم ويغلب على جانب الحلم. ويدل للقاعدة حديث ابي ابن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين. انه قال يا رسول الله اني ارسل - 00:22:30ضَ
كلبي واسمي عليه فاجد معه على الصيد كلبا اخر. قال لا تأكل غسل كلبه المعلم وقال بسم الله. فوجد مع الصيد كلبا اخر فلا يدري اقتله كلبه؟ او قتله الكلب الاخر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل انما سميت على كلبك - 00:22:50ضَ
ولم تسمي على غيره. هنا اجتمع مبيح وحاضر. المبيح هو احتمال كون كلبه الذي صاد ومن حاضر؟ الكلب غير المعلم. احسنت احسنت. احتمال كون الكلب الاخر الذي صاد. فغلب جانب الحظر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل. من تطبيقات القاعدة انه - 00:23:20ضَ
اشتبهت على رجل امرأتان احداهما اجنبية يحل له تزوجها والاخرى اخته من الرضاعة اشتبهت عليه المرأتان لا ادري ايتهما الاجنبية وايتهما اختهم يا الرضاع. فانه عليه الزواج منهما جميعا. تغليبا لجانب الحظر. اذا رمى طائرا فسقط الطائر - 00:23:50ضَ
في الماء فانه لا يأكله. لماذا؟ لانه يوجد احتمال ان يكون مات غرقا عندنا احتمالان احتمال ان يكون مات بسهمه الذي رماه هذا مبيح. الاحتمال الاخر ان يكون مات غرقا. هذا حق - 00:24:20ضَ
فيغلب دائم الحظر. لذلك قال صلى الله عليه وسلم وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكله. من تطبيقات القاعدة ان الحيوان المتولد من مأكول وغير مأكول. ما رأيكم هل يحرم اكله او يجوز اكله؟ يحرم اكله. يحرم اكله احسنت تقريبا بجانب الحظر - 00:24:40ضَ
نعم ادركها الوقت هنا نأخذ قاعدة الايثار بالقرب ان شاء الله في المجلس القادم بارك الله فيكم حيوان تولد من مأكول ومن غير مأكول. مثلا البغل البغل متولد من وحمار. الحمار الاهلي لا يجوز اكله. الفرس يجوز اكله عند - 00:25:10ضَ
آآ كثير من الفقهاء ودليله حديث الصحيحين قالت اسماء رضي الله عنه انحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه الشأن لا يعترض المثال يعني هذه مسألة خلافية. هل يجوز اكله او لا؟ لكن المقصود بالمثال توضيح حال لا مناقشة الاقوال. كما قالت المراقي - 00:25:40ضَ
والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفضل والاحتمال. عندنا آآ حمار اهل نزع على فرس فولدت بغلا او العكس حصان نزل على اثان فولدت بغلة. هذا البغل متولد من حيوان - 00:26:00ضَ
كون يجوز اكله وهو الفرس على احد القولين عند الفقهاء وحيوان يحرم اكله وهو الحمار الاهلي فهنا هل يقال بحن اكله؟ لان احد اصليه يجوز اكله؟ او بحرمة اكله لان احد اصليه لا يجوز اكله - 00:26:20ضَ
هنا يغلب دائم الحظر. اجتمع عندنا حاضر ومبيح فيغلب جانب الحظر ويقال انه يحرم اكله بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. السلام - 00:26:40ضَ
عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله خيرا. واياكم ان شاء الله - 00:27:00ضَ