شرح منظومة ابن سند في القواعد الفقهية

شرح منظومة ابن سند في القواعد الفقهية - المجلس السابع

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فلو قيل لزيد بعت على فلان كذا؟ فقال نعم. فهل هذا اقرار بالبيع يؤاخذ به - 00:00:00ضَ

نعم احسنتم ما القاعدة؟ احسنت. اه السعاق السؤال احسنتم السؤال قاعدة لا ينسب لساكت قول لو ذكرتم مستثنى منها سكوت النبي صلى الله عليه وسلم. احسنت. احسنت هذا اقرار من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:20ضَ

قال النبي صلى الله عليه وسلم للمفطرين الذين خدموا اخوانهم الصائمين ذهب المفطرون اليوم بالاجر ما القاعدة التي استدل لها بهذا الحديث؟ النفع المتعدي افضل من نفعه احسنتم بارك الله فيكم. من القواعد الفرض افضل من النفل. لو ذكرتم فرعا لها - 00:00:50ضَ

احسنت احسنت احسنت بارك الله فيكم من ترك الاعتكاف انت كافر ليس بواجب اشتغالا بواجب. فهذا مثال على ان الفرض افضل من النفي طيب ماذا ايها هذه القاعدة؟ ما دليل قاعدة الفظ افضل من النفل - 00:01:20ضَ

يعني قد لا يكون واجبا ما تقرب اليه عبدي بشيء ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. نعم احسنتم بارك الله فيكم. تفضل الشيخ اسمع الابيات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف لشيخنا ووالديه وشيخه - 00:01:50ضَ

والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ قال الشيخ عثمان ابن سند البصري رحمه الله تعالى والفرظ فجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفي فضيلة تعلقت بذاتي عبادة افضل مما تأتي بحسب الزمان والمكان - 00:02:20ضَ

كل شيء واجب الاتيان لم يتركوا الا لواجب وما اوجب من امرين امرا عظما بجهة الخصوص لا عدوانات جهة العموم موجب لنا وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط ما قد حرم مستعملا - 00:02:40ضَ

انتخاد يحرموا ما حرم الاخذ له فحرموا عطاءه المشغول ليس يشغل مكبر تكبيره قد حضر احسنتم احسنتم. مستعجلين للشرك. احسنتم بارك الله فيكم. قال رحمه الله فضيلة تعلقت بذاتي عبادة - 00:03:00ضَ

افضل مما تأتي بحسب الزمان والمكان. هذه قاعدة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة اولى من المتعلقة بزمانها او مكانها. من فروعها انه اذا تعارض القرب من الكعبة في الطواف مع الرمل. اذا اقترظ الكعبة لن يتمكن من - 00:03:20ضَ

واذا ابتعد امكنه الرمل. كلاهما فضيلة القرب من الكعبة والرمل ما المقدم منهما؟ الرمل مع البعد او القرب بلا رمل. ننظر القرب فضيلة ثقة بمكان العبادة والرمل فضيلة متعلقة بذات العبادة. فالرمل مع البعد افضل من القرب - 00:03:50ضَ

بلا رمل لان فضيلة الرمل متعلقة بنفس العبادة وفضيلة القرب متعلقة بمكانها من فروعها ان صلاة النافلة في البيت افضل منها في المسجد مع فضيلة المكان فضيلة مكان المسجد. لكنها في البيت افضل. لان في فعلها في البيت فضيلة تتعلق بنفس - 00:04:20ضَ

بكونها اعظم اخلاصا واتم خشوع وفيها اخفاء للعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل المرء في بيته الا المكتوبة. ومن فروعها ان الصلاة في الصف الثاني شو افضل من الصلاة في الاول مع المشوشات بسبب شدة زحام مثلا - 00:04:50ضَ

لكن ينبغي ان لا يترك الصف الاول لادنى زحام فقد ورد فيه فضل عظيم من كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول يعني من الفضل والاجر ثم لم يجدوا الا ان يستهنوا - 00:05:20ضَ

عليه لاستهموا ثم قال رحمه الله وكل شيء واجب الاتيان لم يتركوا الا لا لواجب. الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. فهذه قاعدة الواجب لا يترك الا لواجب. الواجب لا يترك الا - 00:05:40ضَ

واجب يعني لا يترك انه تعارض معه مندوب. وانما يترك لمزاحمة واجب مثله. فهذه وهذه القاعدة مبنية على قاعدة تقدمت وهي ان الفرض افضل من النفل. فيستدل لهذه القاعدة بدليل تلك القاعدة - 00:06:00ضَ

وما دليلها؟ احسنت. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه من تطبيقاتها ان تأخير صلاة العشاء مندوب. النبي صلى الله عليه وسلم اخر الاساءة حتى ذهب عامة الليل ثم خرج فصلى وقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي كما في الصحيح. لكن - 00:06:20ضَ

اذا كان تأخيرها سيؤدي الى ترك الجماعة القول بوجوبها فلا تترك الجماعة. لماذا؟ لان الواجب لا يترك لمندوب. الواجب لا يترك الا لواجب. فلا اتركوا لينا النوم فلا يترك واجب الصلاة مع الجماعة على القول بوجوب صلاة الجماعة لمندوب هو تأخير العشاء - 00:06:50ضَ

ومن فروعها ان من كان يصلي الفرض فقام من التشهد ولم يجلس فانه لا يرجع. لان الجلوس ليس بواجب. كما هو مذهب الجمهور. والواجب ولا يترك الا لواجب يعني هو قام للثالثة وقيام للثالثة هذا واجب. فلا يترك الواجب وهو القيام الثالثة من اجل ما ليس بواجب - 00:07:20ضَ

هو الجلوس للتشهد وهذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم. لما قام اثنتين لم يرجع. لم يرجع الى الجلوس لكن لو انه كان خلف الامام. والامام جلس للتشهد الاول. وهو قام - 00:07:50ضَ

فهنا يرجع بان متابعة الامام واجبة. قال وما اودى من امرين امرا اعظم بجهة الخصوص لا لادون بجهة العموم موجب لنا. هذه قاعدة ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب اهونهما بعمومه. ما - 00:08:10ضَ

اعظم الامرين بخصوصه هذا قولهما او جاء من امرين امرا اعظم بجهة الخصوص. لا يوجب اهونهما هذا قوله لا لا بجهة العموم موجب لنا. ثم اوجب اعظم بخصوصه لا يوجب اهونهما او ادونهما - 00:08:40ضَ

بعمومه. بمعنى انه يكتفى باعظم الامرين عن ادونهما. وهذا قريب من قاعدة سبقت وهي قاعدة اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل احدهما في الاخر فيستدل بهذه القاعدة بدليل تلك القاعدة وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة كما في صحيح مسلم يسعك طوافك - 00:09:00ضَ

بحجك وعمرتك. من تطبيقات القاعدة ان زنا المحصن لا يوجب اهون الامرين وهو الجلد بعموم كونه زنا. بل يوجب اعظمهما وهو الرجم بانه محصن. يعني الزنا يوجب الجلب. لكن اذا كان محصنا فالحد الرجل - 00:09:30ضَ

اذن الزنا المحصن لا يوجب الادون وهو الجلب لانه يوجب الاعظم والرجل زين المحصن لا يوجب اهون الامرين وهو الجلب بعموم كونه زنا بل يوجب اعظمهما وهو الرجم لانه محصن. مثلا المحدث حدثا اصغر. اذا اذنب ايهما اعظم - 00:10:00ضَ

غسل او الوضوء الغسل اعظم. فيوجب اعظم الامرين الذي هو الغسل. ولا يلزمه ان يتوضأ يسقط عنه الوضوء ويجب عليه من تعدى فقطع يد رجل فصارت الجناية حتى مات. فانه تجب عليه دية النفس. وهل تجب عليه دية اليد - 00:10:30ضَ

ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب اهونهما بعمومه وهي قريبة كما سبق من قاعدة التداخل اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم الشريف مقصودهما دخل احدهما في الاخر. ثم قال وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط - 00:11:00ضَ

اثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. بمعنى ان التي يشترطها الناس في عقودهم اذا عارضت الشرع اي عارضت ما ثبت بالكتاب والسنة - 00:11:30ضَ

ما ثبت بالشرع مقدم على هذه الشروط التي اشترطوها. ويدل للقاعدة حديث عمرو بن عوف المزني عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلال - 00:11:50ضَ

انا او احل حراما. والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما اه شروط المسلمين اذا احلت حراما او حرمت حلالا غير معتبرة لانها خالفت الشرع فما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرع. والحديث - 00:12:10ضَ

في اسناده ضعف ومن صححه اعتبره بشواهده لكن يشهد بصحة معناه ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط - 00:12:30ضَ

ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وان كان مئة شرط. قضاء الله احق احق يعني هو الحق. وشرط اي اوثق اوثق اي هو القوي. هو المعتبر دون غيره. وهذا معنى القاعدة - 00:12:50ضَ

من فروع القاعدة ان من لم يحج اذا احرم للحج بنية التطوع هو لم يحج حج الاسلام اذا احرى بالحج بنية التطوع فان فان حجه هذا يقع عن حجة الاسلام. لانه - 00:13:10ضَ

في يتعلق بالشرع وقوعه عن التطوع متعلق بايقاعه هو عن التطوع. ووقوعه عن شيخ الاسلام متعلق بالشرع فما ثبت في الشرع مقدم على ما ثبت بالشرع. ومنها انه لو قال لزوجته - 00:13:30ضَ

طلقتك بالف على ان لي الرجعة. اذا طلقها بالف فهذا خلع. ولا رجعة والذي فيه الردعة هو الطلاق الذي لا يكون خلعا. فاذا قال طلقتك بالف على كأن لي الرجعة سقط قوله بالف. لان قوله بالف ثابت بالشرط. ويقع هذا الطلاق رجعيا لا - 00:13:50ضَ

الرجعية. لماذا؟ لان الرجعة ثابتة بالشرع. فقدم ما ثبت بالشرع على ما ثبت بالشرط ثبت بالشرق والرجعة ثبتت بالشرع ثم ثبتت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرع. من شروعها انه - 00:14:20ضَ

او باعه بيتا واشترط ان لا ينتفع به. باعه بيتا واشترط الا ينتفع به. فالبيع صحيح واحل الله البيع. لكن الشرط باطل. والمقصود هنا توضيح القاعدة. والا فهذه الفروع غير متفق عليها بين المذاهب. ثم قال رحمه الله ما قد حرم - 00:14:40ضَ

فباتخاذه يحرم. هذه قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه. الاستعمال هو استخدام الشيء فيما اعد له ولاتخاذ كونه عندك كونه في حوزتك ولو لم تستعمله. فما حرم استعماله حرم اتخاذه - 00:15:10ضَ

يدل لهذه القاعدة عموم ادلة سد الذرائع لان كون هذا الذي يحرم استعماله كون لان كونه في حوزتك ذريعة لاستعماله. ومن الادلة ذرايا قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله - 00:15:30ضَ

فيسبوا الله عدوا بغير علم. من ادلة السد الذراعي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا. وقولوا انظرنا اسمعوا اليهود كانوا يقولون هذه الكلمة يقولون راعنا ويريدون بها معنى فاسدا هو الرعونة. يقصدون نسبة - 00:15:50ضَ

الوصف الى النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون يقولون راعنا ويقصدون رأي احوالنا. فنهى الله تعالى عن هذه الكلمة سدا لهذا وامر عباده ان يقولوا بدلا منها انظرن اي انظر الينا وتعهدنا هذه الكلمة تؤدي معنى تلك - 00:16:10ضَ

الكلمة مع السلامة من المحظور. فهذا يدل لسد الذرائع. وادلة سد الذرائع كثيرة. وقد ذكر الامام ابن القيم في اعلان الموقعين تسعة وتسعين وجها يدل لقاعدة سد الذرائع مقتصرا على ذلك موافقة - 00:16:30ضَ

عدد الاسماء الحسنى التي من احصاها دخل الجنة. ويدل لهذه القاعدة ايضا يدل لان ما حرم استعماله اتخاذه اه قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. قال تعالى تلك حلول الله فلا تقربوها. نهى عن قربانها. لان - 00:16:50ضَ

انا ها وسيلة الى الوقوع فيها. كذلك هنا اتخاذ المحرمات وسيلة الى استعمالها. من فروع هذه القاعدة انه يحرم حيازة الات اللهو. لماذا؟ لانه يحرم استعمالها مثلا الخمر يحرم اقتناؤها. لماذا؟ لانه يحرم شربها فاقتناؤها ذريع - 00:17:10ضَ

ساعة الى شربها ومثل ذلك المخدرات مثلا يحرم بيعها وشراؤها. لماذا؟ لانه ذريعة باستعمالها وقل مثل ذلك في الخنزير وقل مثل ذلك في الصور المجسمة. وكذلك ايضا يحرم اتخاذ انية الذبح - 00:17:40ضَ

تهدي الفضة في البيوت. لماذا؟ لانه يحرم استعمالها. يحرم الاكل والشرب فيها. فكذلك يحرم اتخاذها ثم قال ما حرم الاخذ له فحرموا عطاءه. ما حرم اخذه حرم هذه قاعدة قريبة من القاعدة السابقة ويدل لها ادلة مقاعده السابقة - 00:18:00ضَ

فحرم اخذه حرم اعطاؤه. اذا حرم عليك اخذ شيء فانه يحرم عليك اعطاؤه. مثلا لا يجوز اخذ الرشوة اذا لا يجوز اعطاؤها. كل ما لا يجوز اخذه لا يجوز عطاؤه. مثلا الربا - 00:18:30ضَ

لا يجوز اخذه اذا ما يجوز اعطاؤه الخمر والمخدرات لا يجوز اخذها اذا لا يجوز اعطاؤها كل ما حرم على الاخذ اخذه حرم على المعطي اعطاؤه. كذلك مثلا لا يجوز اهداء ايات اللهو - 00:18:50ضَ

لماذا؟ لانه لا يجوز اخذها. فكل ما لا يجوز اخذه لا يجوز اعطاؤه ثم قال المشغول ليس يشغل. هذه قاعدة المشغول لا يشغل. بمعنى ان المشغول بشيء لا يشغل بغيره الى حين الفراغ من هذا الشغل. وهذا محمود - 00:19:10ضَ

كن الا ما يفوت اداء ما هو مشغول به؟ مثلا هذا مصل يصلي لا يجوز له ان يتكلم مع غيره ولا ان يبيع ولا ان يشتري بماذا؟ لان هذا يفوت - 00:19:40ضَ

دا ما هو مشغول به هذا مبطن بصلاته. اما اذا كان لا يفوت ما هو مشغول به فهذا ليس محلا للقاعدة مثلا صائم يقرأ القرآن او يبيع ويشتري هذا لا يمنع منه لانه لا - 00:20:00ضَ

اويتوا الصيام الذي هو مشغول به. اذا المشغول بشيء لا يشغل بغيره اذا كان يفوت ما هو مشغول به اما اذا كان لا يفوته فانه لا يمنع منه. لذلك قال الشيخ ابن عثيمين في منظومته في اصول فقه وقواعده وكل - 00:20:20ضَ

فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. قيدها بهذا القيد. وكل مشغول فليس يشغل بمسقط بما به ينشغل. فمحل هذه القاعدة ما يفوت ويسقط ما هو مشغول به ويدل لهذه القاعدة عظمات ادلة الشريعة فانه ثبت باستقائها - 00:20:40ضَ

ان المسؤول بالشيء لا يشغل بغيره على وجهه يفوت ما هو مشغول به. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة ان في الصلاة لشغلا. وجب الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من هو مشغول - 00:21:10ضَ

بالصلاة منعه من السبل بغيرها حتى يفرغ منها. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض - 00:21:30ضَ

لا يخطب بعضكم على على خطبة بعض. المخطوبة مشغولة بخاطبها. فلا يخطب على خطبته من تطبيقات القاعدة ان الدار المرهونة لا يجوز رهنها ولا بيعها ولا هبة لانها مشغولة بالرهن. المشغول لا يشغل. مثلا اشتريت من شخص آآ شيئان فقلت له اعطيك - 00:21:50ضَ

بعد اسبوع فقالت حتى ترهنني شيئا. فقلت ارهنك ساعتي هذه. وتأخذ الساعة منه بعد هذا اسبوع اذا اعطيته ثمن ما دفعت ثمن ما اشتريت تاخذ ساعتك. هذه الساعة مرهونة عنده لا يجوز لك ان - 00:22:20ضَ

ترهنها في شيء اخر او ان تبيعها على احد او ان تهديها لاحد ما دامت مرهونة. مشغول؟ لا يسأل وقل مثل ذلك في الموقوف. من وقف بستانا مثلا على الفقراء. لا يجوز له ان يبيعه - 00:22:40ضَ

ولا يجوز له ان يقفه على غير من وقفه لهم اولا. وقد قال الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته في القواعد ناظما القاعدة وهذين المثالين قال وكل مسؤول فلا - 00:23:00ضَ

مثاله المرهون والمسبب. المرهون والمسبل المسبل هو الموقوف. ومن فروع القاعدة ان لا يقرأ القرآن لانه مشغول بالتسبيح والدعاء فلا يشتغل بغيره ثم قال مكبر تكبيره قد حضنوا هذه نأخذها ان شاء الله في اول المجلس القادم - 00:23:20ضَ

بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:23:50ضَ