#شرح_منظومة_الأداب (مكتمل)

شرح منظومة الأداب (٣) | الشيخ خالد المشيقح

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم موقع المسك يسره ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. يقول الامام ابو الوفاء علي بن عقيل فص ويستحب - 00:00:00ضَ

مفتاح الاكل ببسم الله وختمه بالحمد بالحمد لله. وان يأكل بيمينه مما يليه اذا كان طعام نوعا واحدا ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه. وكذلك الكيل فانه ادعى للبركة. كذلك روي في السنة - 00:00:23ضَ

ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد. ولا يكره الاكل والشرب قائما. ويكره متكئا. واذا دفع اناء او اللقمة دفع الى منع يمينه. كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اراد النوم يغلق بابه - 00:00:43ضَ

هو يوكي سقاءه ويغطي اناءه ويضفي سراجه كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكره احمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام. وقد ورد في الخبر غسل اليد له. ولعله ما صح عند احمد. رضي الله عنه - 00:01:03ضَ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده - 00:01:23ضَ

لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد تقدم في المجلس السابق جملة من الاداب والاخلاق التي اوردها المؤلف رحمه الله تعالى في - 00:01:43ضَ

مختصره. فمن ذلك ما يتعلق بسنن الفطرة وذكر المؤلف رحمه الله ان هذه الفطرة منها خمس في الرأس ومنها خمس في الجسد. وتقدم الكلام على هذه السنن. ما يتعلق الختان والاستحداد وقص الشارب نتف الابط تقليم الاظفار كذلك - 00:02:13ضَ

ايضا ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق واعفاء اللحية والاستنجاء الى اخر ما تقدم من احكام هذه السنن. وكذلك ايضا تكلم المؤلف رحمه الله عن شيء من سنن المحادثة والمجالسة. وكذلك ايضا ما يتعلق بسنن - 00:02:53ضَ

او بادب الاستئذان. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في بداية هذا المجلس قال فصل هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لما يتعلق باداب الاكل والشرب. وهي اداب - 00:03:19ضَ

كثيرة اوردها المؤلف رحمه الله تعالى. فمن ذلك قال المؤلف رحمه الله ويستحب افتتاح الاكل ببسم الله مؤلف رحمه الله هذا هو الادب الاول الذي اورده المؤلف من اداب الاكل - 00:03:49ضَ

الشرب ان يفتتح اكله وشربه البسملة ويدل لذلك حديث عمر ابن ابي سلمة رضي الله تعالى عنه وانه كان غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني في بيته وفي تربيته فاكل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر - 00:04:11ضَ

فكانت يدي تطيش في الصحفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سم الله هذا الحديث في الصحيحين وحكى النووي رحمه الله تعالى الاجماع على مشروع - 00:04:39ضَ

التسمية عند الاكل حكى الاجماع على ذلك. والمؤلف رحمه الله ذكر ان تسمية انها مستحبة. وهذا ما عليه جماهير العلماء و ابن حزم رحمه الله كما هو مذهب الظاهرية لان الاصل عند الظاهرية ان الاوامر واجبات هذا هو الاصل - 00:05:10ضَ

وان النواهي محرمات خلاف الجمهور الجمهور يقولون بان الاوامر لها صوارف من الوجوب الاستحباب. القاعدة ان الامر المطلق المجرد عن القرائن انه يقتضي الوجوب لكن اذا وجد الدليل والقرينة التي تصرف الامر من الوجوب - 00:05:40ضَ

الى الاستحباب فانه يسار اليه. على كل الظاهرية يرون الوجوب. جماهير العلماء يرون استحباب التسمية. وذلك الظاهرين يتمسكون الامر سمي الله والامر كما تقدم ذكرنا مسلكهم واصلهم وان اصلهم في الاوامر انها للوجوب. اما الجمهور - 00:06:14ضَ

فيقولون وجد الصارف والصارف ان ما كان من باب الادب والارشاد فانه يحمل على استحباب ولا يحمل على الوجوب. ويقولون بان هذا من باب الادب والارشاد. ويؤيد هذا فقه اللغة - 00:06:44ضَ

فاللغة تقتضي ان ما كان ارشادا وادبا انه لا يدل على الوجوب وانما يدل على الاستحباب. طيب ايضا نص العلماء رحمهم الله تعالى وفائدة البسملة ظاهرة فاية البسملة ظاهرة الاستجابة - 00:07:04ضَ

لامر النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وايضا طلبا للبركة فانه مع عدم التسمية تنعدم البركة وذلك ان الشيطان يشارك الاكل حال عدم تسميته في اكله. فيشاركه الشيطان - 00:07:32ضَ

تتلاشى بركة هذا الطعام. العلماء رحمهم الله ايضا استحبوا قالوا بانه يستحب ان يجهر بالبسملة اذا اراد ان يأكل فانه يسمي ويستحب له ان يجهر بالبسملة لكي يذكر من لم يسمي - 00:07:59ضَ

كذلك ايضا اختار شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وقبله النووي انه يستحب ان يزيد الرحمن الرحيم. قالوا لو قال بسم الله الرحمن الرحيم كان ذلك حسنا. بخلاف الذبح ان الذبح يقتصر على البسملة لان زيادة الرحمن الرحيم لا يناسب المقام لكن - 00:08:23ضَ

فيما يتعلق بالشرب والاكل هذا يناسب المقام. كذلك ايضا اذا نسي ان يسمي فانه يسمي في اثناء الطعام في اثناء اكله وشربه وليقل بسم الله اوله واخره. كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل - 00:08:53ضَ

احدكم طعاما فليقل بسم الله. فان نسي في اوله فليقل بسم الله في واخره. اذا اكل احدكم طعاما فليقل بسم الله. فان نسي في اوله فليقل بسم الله اوله واخره. روى الامام احمد وابو داود والترمذي. وابن ماجة. قال - 00:09:22ضَ

رحمه الله وختمه بالحمدلة. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله ايضا هذا من اداب الاكل والشرب ان تختم طعامك بالحمدلة. ويدل لذلك حديث انس في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليرضى عن العبد ان يأكل الاكلة فيحمده عليها. وان يشرب - 00:09:52ضَ

الشربة فيحمده عليها. وهذا ايضا من تمام شكر الله عز وجل. وهو سبب لزيادة النعمة. والمؤلف رحمه الله قال لك بالحمد لله الحمدلة ورد لها ثلاث صيغ. ان الحنبلة ورد لها ثلاث صيغ. الصيغة الاولى كما جاء في حديث ابي امامة - 00:10:22ضَ

رضي الله تعالى عنه الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفيه ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وهذا في صحيح البخاري - 00:10:52ضَ

الصيغة الثانية ايضا في صحيح البخاري الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكافانا وجعلنا مسلمين الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكافانا وجعلنا مسلمين الصيغة الثالثة حديث معاذ بن انس رضي الله تعالى عنه مم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:11:22ضَ

من اكل طعاما فقال الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني قوة الا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في المسند والسنن. الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقنيه - 00:11:52ضَ

من غير حول مني ولا قوة الا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هذه ثلاث صيغ هذه ثلاث صيغ الحمد ويظهر والله اعلم انه ينوع تارة يأتي بهذه الصيغة وتارة يأتي بهذه - 00:12:12ضَ

ولو جمع ايضا صيغتين يظهر ان هذا ايضا لا بأس به. قال وان يأكل بيمينه. نعم. ايضا هذا من الاداب من الاداب ان يأكل بيمينه لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم - 00:12:32ضَ

فليأكل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله شماله خرجه مسلم في صحيحه. والاكل باليمين الاكل باليمين مستحب عند جماهير العلماء وذهب بعض الحنابل واختاره ابن القيم رحمه الله تعالى ان الاكل باليمين - 00:13:01ضَ

واجب انه انه يجب ان يأكل بيمينه ولا يأكل بشماله من الاكل واجب وهو وهذا وان كان هذا الامر من باب الارشاد والادب الا انه دلت القرينة على تأكد الاكل باليمين. فرقاه الى مرتبة الوجوب. وذلك ان الشيطان يأكل بشماله - 00:13:31ضَ

ويشرب بشماله والمسلم نهي عن اتباع خطوات الشيطان. يا ايها الذين امنوا لا اتبعوا خطوات الشيطان. فهذا دليل على ان الاكل باليمين انه واجب وهو ان كان على قاعدة الجمهور ما كان من باب الارشاد والادب فانه الى الاستحباب ما لم يدل دليل - 00:14:01ضَ

على البقاء على الاصل على اصل الامر وهو انه يقتضي الوجوب قال طيب وعلى هذا يأكل بيمينه ويشرب بيمينه ومن الملاحظ ان بعض الناس يأكل باليمين ويشرب بالشمال. قد يكون معه طعام فيأكل الطعام بيمينه ويكون - 00:14:31ضَ

معه مشروب ويشرب بشماله. هذا خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اكل احدكم فليأكل كل بيمينه واذا شرب فليشرب بيمينه. وكان الواجب عليه ان يأكل بيمينه وان يشرب ايضا - 00:15:01ضَ

بيمينه ولا يشرب بشماله. ايضا من المسائل المتعلقة الاكل الاكل باليدين جميعا. او الشرب باليدين جميعا. هذا بعض العلماء كره ذلك وعده من الشره وان المسلم انما يأكل بيمينه ويشرب بيمينه لا يأكل باليدين جميعا لكن قد - 00:15:21ضَ

يحتاج الى ذلك كما لو كان الاناء كبيرا ونحو ذلك يحتاج الى يده الشمال فهنا هنا لا يخلو من ثلاث حالات. لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتناول الاناء بيديه - 00:15:51ضَ

لكن يجعل الاتكاء لليد اليمنى اكثر. يجعل الاتكال اليد اليمنى اكثر فهذا جائز. الحالة الثانية ان يتناوله بيديه جميعا لكن يجعل الاتكال دي الشمال اكثر فهذا لا يجوز. لان الغالب له حكم الكل. الحالة الثالثة ان يجعل الاتك متساوية - 00:16:11ضَ

فهذا الاحوط نعم الا يفعل ذلك. كونه يجعل الاتكاء لانه يكون حينئذ شرب بيمينه بشماله او اكل بشماله. ولهذا نص بعض اهل العلم على انه اذا كان الاتكاء اليدين جميعا انه لا يجوز. قال نعم قال مما يليه - 00:16:41ضَ

اذا كان الطعام نوعا واحدا. نعم اذا كان الطعام نوعا واحدا. يعني المؤلف رحمه الله تعالى من الادب اذا اكل ان يأكل مما يليه. وذلك اذا كان الطعام نوعا واحدا كما لو كان الطعام رزا مثلا او برا كان الطعام نوعا واحدا فان من الادب ان يأكل - 00:17:11ضَ

مما يليه لحديث عمر ابن ابي سلمة السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يلي وقول المؤلف رحمه الله اذا كان الطعام نوعا واحدا يخرج ما اذا كان الطعام اكثر من نوعه - 00:17:41ضَ

فلا بأس لا بأس ان يأكل مما يليه وان يأكل من الانواع الاخرى. كما لو كان الطعام رزا وعليه شيء من الخضار او اللحم فيأكل من هذا وهذا ويدل لذلك حديث - 00:18:06ضَ

انس رضي الله تعالى عنه في قصة النجار الذي او الخياط الذي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم انما طعاما وهذا الطعام من الخبز والمرق وفيه دبة. وهو الدبة هو القرع - 00:18:26ضَ

فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من مما يليق من الدبة ايضا كونه يتتبع الدبة. خرجاه في الصحيحين. وعلى هذا نقول الطعام - 00:18:46ضَ

اذا كان نوعا واحدا فالادب ان يأكل مما يليه. وان كان اكثر من نوع فهذا لا بأس. كما جاء في انس رضي الله تعالى عنه ايضا استثنى بعض العلماء استثنى قال اذا كان يأكل وحده فلا بأس - 00:19:07ضَ

ان يأكل مما يليه من الجانب الاخر اذا كان يأكل وحده لكن اذا كان يأكل مع غيره فانه يأكل مما يليه. اذا كان الطعام واحدا. وعلى هذا نقول يأكل مما يليه الا في حالتين - 00:19:27ضَ

الحالة الاولى ان يكون الطعام واحدا اه نعم ان ان يكون الطعام اكثر من نوع فلا بأس الحالة الثانية اذا كان يأكل وحده فلا بأس. ان يأكل مما يليه. ومن - 00:19:47ضَ

اه بقية الطعام نعم ومن بقية الطعام. نعم. قال ولا يأكل من ذروة الطعام. هذا ايضا من الادب. يقول لك المؤلف رحمه الله من الادب الا يأكل من ذروة الطعام. يعني من اعلى الصفحة. من اعلى الصفحة. من اعلى الصفحة الصحف - 00:20:07ضَ

من اعلى الانا صحفة لا يأكل من اعلاه وانما يأكل من الجانب من الجوانب. فاذا كان الطعام نوعا واحدا لا تأكل من الاعلى وانما تأكل من الجوانب. ويدل لذلك ولهذا قال لا - 00:20:37ضَ

لكن من جوانبه ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فلا يأكل من اعلى الصحفة. وليأكل من اسفلها - 00:20:57ضَ

ان البركة تنزل من اعلاها. اذا اكل احدكم فلا يأكل من اعلى الصحفة. وليأكل من اسفلها فان البركة تنزل من اعلاها. خرجه اهل السنن ابو داود والترمذي. وابن ماجة قال المؤلف رحمه الله وكذلك الكيل والعلة في ذلك بينها النبي صلى الله عليه وسلم ادراكا للبركة - 00:21:17ضَ

كي تحصل بركة هذا الطعام اشباعه للاكلين وفائدته للاكل فانه يأكل من جوانب الصحفة ولا يأكل من اعلاه. قال المؤلف رحمه الله وكذلك الكيل فانه ادعى للبركة. كذلك روي في السنن. قوله روي في السنن هذا كما تقدم حديث ابن - 00:21:47ضَ

رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يأكل من اعلى الصحفة آآ ايضا قال لك المؤلف وكذلك الكيل عن طريق القياس. يعني اذا كان عندك طعام واردت ان تكيل - 00:22:17ضَ

الى هذا الطعام ابدأ من الجوانب. لا تبدأ من اعلى الطعام بالكي. اذا اردت ان تكيل الطعام تكيل الطعام لكي تعطي شخصا او مثلا تخرج زكاة الفطر او تبيع او نحو ذلك فانك اذا اردت ان تكيل فابدأ - 00:22:37ضَ

بالجانب ولا تبدأ باعلى اه الطعام. وهذا من باب القياس يعني من باب القياس على الاكل. قال رحمه الله ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد. هذا ايضا من الادب نعم من الادب انك ما تنفخ الطعام. نعم حتى الاطباء ينصون على هذا لانه - 00:22:57ضَ

قد يكون في فم الانسان في فم الانسان ما يقتضي العدل نعم في في فم الانسان ما يقتضي العدوى. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء او ان ينفخ فيه. ان النبي صلى الله عليه - 00:23:27ضَ

سلم نهى ان يتنفس في الاناء او ان ينفخ فيه. خرجه الامام احمد وابو داوود الترمذي هذا من الادب ان ان المسلم اذا اكل فانه لا ينفخ في الطعام الحار وكذلك ايضا - 00:23:57ضَ

البارد وكذلك البارد. لكن لكن نص العلماء رحمهم الله تعالى على هذا قالوا اذا كان معه غيره. اما اذا كان يأكل وحده فلا بأس. وهذا قد يحتاجه الانسان. قد قد تؤتى بشرف - 00:24:17ضَ

هذا الشرع هذا الاناء خاص لك. تؤتى بكوب. بكوب من الشراب. هذا الكوب خاص لك. قد يكون فلا بأس ان تنفخه. ما دام انك تشرب لوحدك. او انك تأكل لوحدك. وعلى - 00:24:37ضَ

نقول بان نفخ الطعام بانه ينقسم او الشراب نقول بانه ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون خاصا بالاكل او بالشارب فلا بأس. فلا بأس. لانه لا يقدره على غيره - 00:24:57ضَ

والحالة الثانية والقسم الثاني ان يكون الاناء مشتركا فهذا لا ينفخ فيه لان نهي النبي صلى الله عليه وسلم ولانه يقذره على غيره. جاء في حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا يعني حديث ابن عباس السابق - 00:25:17ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتنفس في الاناء وجاء في حديث ابن عباس في حديث انس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الاناء ثلاثا. العلماء جمعوا بين حديث ابن عباس - 00:25:47ضَ

حديث انس ان المراد بالنهي عن التنفس بالاناء بمعنى انه لا يخرجه يعني انه وهو يشرب يتنفس فيه هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بحديث انس رضي الله تعالى عنه انه يتنفس ثلاثا بمعنى انه يتنفس بعد - 00:26:07ضَ

ابعاد الاناء في شرب ثم يبعد الاناء ويتنفس. ثم يشرب ويبعد الاناء ويتنفس وهكذا قال رحمه الله ولا يكره الاكل والشرب قائما. نعم. يقول لك المؤلف رحمه الله اكل والشرب قائما. اما الاكل فهو على الاصل. لان الاصل في الاكل من باب - 00:26:37ضَ

والاصل في عاداتنا الاباحة حتى يجيء صارف الاباحة. لكن بقينا في الشرب اما الاكل فلا بأس ان يأكل قائما. الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ان يأكل متكئا كما سيأتينا ان شاء الله. اما - 00:27:07ضَ

ان يأكل قائما فلا بأس. لان هذا على الاصل. بقينا في الشرب. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يكره. ويدل لذلك حديث ابن عباس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وكذلك ايضا حديث علي رضي الله - 00:27:27ضَ

تعالى عنه في البخاري انه شرب قائما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل. فهذا دليل ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله انه لا يكره - 00:27:53ضَ

ان يشرب قائما. والرأي الثاني وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله انه يكره ان يشرب قائما. يكره ان يشرب قائما ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان - 00:28:13ضَ

اشرب قائما نعم نهى الرجل ان يشرب قائما خرجه مسلم في صحيحه بل في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فشرب وهو قائما فليستقم يعني يخرج - 00:28:33ضَ

الشراب من بطنه وهذا يدل لما ذهب اليه ابن تيمية رحمه الله تعالى على كراهة الشرب قائما وهذا الذي يظهر والله اعلم ان الشرب قائما انه يكره الا لحاجة. وعلى هذا يحمل - 00:28:53ضَ

ما جاء في حديث ابن عباس وكذلك ايضا حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم انما شرب قائما للحاجة شرب من زمزم وزمزم كانت في ذلك الوقت كان قرب بئر زمزم شيء من الماء - 00:29:13ضَ

والطين والدحظ فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يشرب قائما لان المكان لا يتمكن فيه من الجلوس نعم مع ان ايضا صحينا اليوم الاطباء يقولون صحيا الانفع للمعدة هو الشرب - 00:29:33ضَ

جالسا الشرب قائما هذا ايضا غير صحي بالنسبة للمعدة فالاقرب والله اعلم ما ذهب اليه ابن تيمية وهو روى عن الامام احمد رحمه الله ان الشرب قائما مكروه الا لحاجة فاذا احتاج - 00:29:53ضَ

الى ذلك فلا بأس وبهذا تجتمع الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويكره متكئا نعم يقول لك المؤلف رحمه الله يكره ان يأكل وهو متكئ. نعم يكره ان يأكل - 00:30:13ضَ

وهو متكئ ويدل لذلك حديث ابي جحيفة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اكل متكئا. قال لا اكل متكئا. واختلف في تفسير الاتكاء. الذي نهى عنه النبي - 00:30:36ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فقيل بان الاتكاء هو ان يعتمد على احد شقيه يعني يعتمد على شقه الايمن ويأكل او يعتمد على شقه الايسر ويأكل. وقيل بان الاتكاء هو ان - 00:30:56ضَ

يعتمد على يده اليسار. نعم يعتمد على يده اليسار ويأكل. وقيل بان الاتكاء هو ان يجلس جلسة يتمكن فيها من الشبع. نعم. ان يجلس جلسة يتمكن فيها من الشبه وقيل بان الاتكاء والتربع والتربع كجلسة هذه يعني يفضي بمقعدته الى الارض - 00:31:16ضَ

ويرد ساقيه الى فخذيه. يرد ساقيه الى فقيه هذا كلام العلماء رحمهم الله في تفسير الاتقاء والذي يظهر والله اعلم لان الذي يظهر والله اعلم يعني لظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اكل متكئا ان الاتكال هو ان يعتمد على احد شقيه. فاذا اعتمد على - 00:31:47ضَ

الايمن او اعتمد على شقه الايسر هنا الان يسمى متكئا ومثل ذلك ايضا لو اعتمد على يده اليسرى وقاسى رحمهم الله على ذلك ما لو اكل منبطحا او مضطجعا لان هذا اشد من مجرد الاتكال. نعم فاذا اكل - 00:32:15ضَ

وقد اعتمد على احد شقيه او اعتمد على يده اليسرى او اكل وهو منبطح او مضطجع فانه داخل في الاتكاء ومثل ذلك ايضا لو اتكأ على ظهره الى اخره هذا كله داخل في الاتكاء الذي نهى عنه - 00:32:35ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر العلماء رحمه الله ان ان المستحب عند الاكل هو ان رجله اليسرى وينصب اليمنى. نعم. قالوا ان المستحب في جلسة الاكل ان يفترش - 00:32:55ضَ

رجله اليسرى يعني يكون ظهرها الى الارض ويجلس على بطنها وينصب رجله اليمنى وقال بعض العلماء هو التربع والذي يظهر والله اعلم ان يقال بان هذا من باب العادات. والاصل في العادات الاباحة. الاصل في العادات كيفما جلس - 00:33:15ضَ

بس لكن لا يجلس جلسة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ما جلس؟ حتى لو اكل على كرسي او نحو ذلك الى لان هذه لان الاكل هذا من قبيل الحاجات. فكيف ما جلس اجزأ لكن لا لا - 00:33:35ضَ

يجلس جلسة نحى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه جثى على ركبتيه حينما اراد ان يأكل من الشاة جثى على ركبتيه - 00:33:55ضَ

ولما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يأكل اه تمرا اه اكل مقعيا والاقعاء هو نعم الاطعاء هو ان يجلس على اليته وان ينصب ساقيه وفخذيه ان يجلس على اليته - 00:34:15ضَ

وان يأكل وان ينصب ساقيه وفخذيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكل وهو جاث واكل وهو مقعن الى اخره. مما يدل على ان اه الامر في هذا واسع لكن لا يجلس جلسة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:36ضَ

وما جاء في الطبراني ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل وهو متكئ الشيخ الالباني رحمه الله تعالى يقول بان الحديث موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:56ضَ

نعم قال رحمه الله واذا دفع اناء الشراب او اللقمة دفع الى من عن يمينه. يعني هذا ايضا من الادب. يعني اذا اعطي ترابا او اعطي طعاما. قال لك المؤلف عبر باللقمة. فانه يدفع - 00:35:09ضَ

الى من على يمينه فاذا اعطيت شراب فالسنة ان تعطي هذا الشراب من على يمينه ويدل لذلك حديث انس رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم اتي بشراب وعن يمينه - 00:35:41ضَ

في اعرابي وعن يساره ابو بكر وعمر فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي دفعه النبي عليه الصلاة والسلام للاعرابي كما في الصحيحين وايضا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم اتي بشراب - 00:36:01ضَ

عن يمينه ابن عباس وهو غلام. وعن يساره الاشياخ. فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم الى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما خرجاه في الصحيحين وهذا هذا لا يخلو من امرين. هذه المسألة لا تخلو من امرين. الامر الاول - 00:36:23ضَ

اول ان يكون الاناء واحدا كما في هذه الاحاديث. فهذا هو السنة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعطى الافضل في العلم والقراءة ونحو ذلك ثم بعد ذلك الافضل يدفعه الى - 00:36:50ضَ

من على يمينه اذا كان الاناء واحدا الحالة الثانية ان يكون الاناء متعددا. يعني الساقي معه عدة اواني كما يوجد الان قد تكون هناك عدة اكواب الى قيره فانه يعطى الافضل يبدأ بالافضل. يبدأ بالافضل - 00:37:10ضَ

ثم بعد ذلك الساقي يعطي من على يمينه. يعني من على يمين الساقي. وعلى يسار فاذا كان الاناء متعددا عكس ما اذا كان الاناء واحدا اذا كان الاناء واحدا يعطى من على يمينه - 00:37:36ضَ

الافضل على يسار الساقي. اذا كان الاناء متعددا يعطى الساقي يعطي من على يمينه وعن يسار الافضل. طيب واذا اردنا ان نبدأ شخص فمن الذي يبدأ به؟ نعم بعض العلماء قال ينظر الى الفضل في العلم والقراءة. نعم يبدع - 00:37:56ضَ

دون السدر والرأي الثاني انه ينظر الى الفضل في العلم والقراءة وكذلك ايضا السن قد يكون هناك من هو اسن فيبدأ به. بعض العلماء قال لا نبدأ الافضل حتى ولو كان اصغر سنا الافضل في العلم والقراءة. بدليل حديث ابي مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:38:28ضَ

قال يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة في الصلاة. فاذا كان كذلك في الصلاة قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه بقراءة القرآن كذلك ايضا يقدم ويكرم في ما يتعلق بالطعام والشراب الى اخره. والرأي الثاني نعم - 00:38:58ضَ

انه يبدأ بالاسن. نعم قد يكون هناك من هو اسن فيبدأ به اه لقول النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر كما في اه حديث عبد الرحمن ابن سهل رضي الله تعالى عنه. واما امر الصلاة فهذا من باب العبادات - 00:39:25ضَ

بخلاف الطعام والشراب فهو من باب العادات. فهذا الذي يظهر والله اعلم وهو الرأي الثاني. قال رحمه الله تعالى قال قال رحمه الله الله تعالى فصل ومن اراد النوم ومن اراد النوم يغلق بابه ويوقي ويوقي سقاءه ويغطي - 00:39:45ضَ

اناءه هنا لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الجملة من جمل الادب في الاكل والشرب شرع المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بشيء من ادب النوم المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ادب النوم وسيرجع على بعض الاداب المتعلقة الاكل - 00:40:34ضَ

الشرب ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى جمع هذه الاحكام يعني يعني هذه الاداب اذا كانت نوعا واحدا وجمعها تحت جنسها لكان احسن في التأليف لكن هنا قال لك المؤلف رحمه الله فصل ومن اراد النوم يغلق بابه - 00:41:09ضَ

ويوقي سقاءه ويغطي اناءه ويطفي ويطفيء سراجه نعم هذه من الادب جملة من الاداب ان المسلم اذا اراد ان ان ينام اولا ان يغلق بابه وان يذكر اسم الله. ثانيا ان يوقي سقاءه. يعني يربط فمه - 00:41:40ضَ

يربط فمه. وان يذكر اسم الله عز وجل. ثالثا ان يغطي اناءه ولو ان يعرض عليه عودا وان يذكر اسم الله. رابعا ان يطفئ سراجه وان يذكر اسم الله. قال - 00:42:10ضَ

كذلك روي في في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقول المؤلف رحمه الله في السنن بل هو في الصحيحين بل هو في الصحيحين حديث جابر رضي الله تعالى عنه حيث - 00:42:30ضَ

رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان جنح الليل او امسيتم فاغلقوا الابواب اذا كان جنح الليل او امسيتم فاغلقوا ابواب واذكروا اسم الله. واوكئوا قربكم - 00:42:50ضَ

واذكر اسم الله. اذا كان جنح الليل او امسيتم فاغلقوا الابواب واذكروا اسم الله. واوكي او قربكم واذكروا اسم الله وخمروا انيتكم واذكروا اسم الله ولو ان تعرضوا فيها شيئا - 00:43:14ضَ

واطفئوا مصابيحكم واطفئوا مصابيحكم نعم اخرجه البخاري ومسلم. وكذلك ايضا في مسلم ان بيتا احترق على اهله من الليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه النار عدو فاذا نمتم فاطفئوها. فهذا هو المستحب - 00:43:36ضَ

مسلم اذا اراد ان ينام ان يغلق الباب وان يذكر اسم الله ان يوكئ سقاءه يربط السقاء ويغطي الاناء ويذكر اسم الله ولو ان يعرض عليه عودا وكذلك ايضا يطفئ المصابيح وان يطفئ النار وان يذكر - 00:44:04ضَ

اسم الله عز وجل عند فعله هذا الا من تغطية الاناء النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بين ذلك ان النبي وسلم لا يفتح بابا مغلقا بالنسبة للابواب وبالنسبة للنار - 00:44:28ضَ

بين النبي عليه الصلاة والسلام انها عدو ان هذه النار عدو قد تنتشر وبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الفويسق من الفويسق انها تظلم على اهل البيت بيتهم بالنار. وكذلك ايضا - 00:44:53ضَ

لتغطية الاناء بين النبي صلى الله عليه وسلم انه في ليلة من السنة ينزل داء من السمع لا يمر باناء ليس عليه قطع ولا بسقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيها. نعم. فهذه العلة وهي علل قد تكون صحية وقد تكون هذه - 00:45:13ضَ

العلل العلة آآ عدم آآ او الحذر من عداوة الشيطان. وقد تكون ايضا الظرر قد يلحق بذلك الظرر ظرر النار ونحو ذلك الى اخره. قال رحمه الله وكره احمد رضي الله رضي الله عنه غسل اليد للطعام. نعم - 00:45:42ضَ

نعم اه يقول لك المؤلف رحمه الله الامام احمد كره ان يغسل يديه للطعام. وكذلك ايضا ورد عن الامام مالك رحمه الله تعالى كما ذكر القاضي عياض انه يكره غسل اليد قبل الطعام - 00:46:10ضَ

وقالوا بان هذا من فعل الاعاجم. هذا من فعل الاعاجم. والدليل على هذه الكراهة. لان الدليل على هذه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فاتي - 00:46:30ضَ

طعام فذكروا له الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اريد ان اصلي فاتوضأ. اخرجه مسلم نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج من الخلاء فاوتي بطعام فذكر له الوضوء فقال اريد - 00:46:54ضَ

ان اصلي حتى اتوضأ كما ذكر المؤلف رحمه الله هذه الرواية عن الامام احمد انه يكره ان يغسل يده قبل الطعام وكذلك ايضا ورد عن الامام مالك وقال قالوا بانه من المالكية يقولون هذا من باب - 00:47:14ضَ

بالاعاجم باب التشبه بالاعاجم آآ نعم والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله عند المتأخرين ان غسل اليد قبل الطعام انه مستحب يستحب ان يغسل يديه قبل الطعام والذي يظهر والله اعلم ان يقال بان غسل اليد قبل الطعام لا يخلو من امرين لا يخلو من امرين الامر الاول - 00:47:34ضَ

ان يكون في اليد شيء من الاذى. ان يكون في اليد شيء من الاذى. فيستحب ان ليغسل يديه. ويدل لهذا حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى اتي - 00:48:06ضَ

فشرب فلما شرب عليه الصلاة والسلام تمضمض وقال ان له دسما فهذا يدل على ان انه اذا كان في الشيء في اليد شيء من الاذى فانه يغسل يده الحالة الثانية ان ان تكون اليد نظيفة فهذا لا يشرع ولا يستحب ان يغسل يديه اذا كانت - 00:48:26ضَ

اليد نظيفة. قال نعم. واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث سلمان بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده فهذا منكرا كره الامام احمد رحمه الله هذا الحديث من كرهوا الامام احمد رحمه الله - 00:48:56ضَ

مع ان ابن تيمية رحمه الله قال لم يرد الوضوء في لسان الشارع بمعنى الوضوء اللغوي يعني غسل اليد والفم وانما الوارد هو الوضوء الشرعي. وهو غسل الاعضاء الاربعة نعم قال واما بالنسبة لغسل اليدين بعد الطعام فهذا مستحب. ويدل له ما تقدم من حديث - 00:49:16ضَ

ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض وقال في اللبن ان له دسما. فاصبح عندنا غسل اليدين قبل الطعام هذا له حالتان. واما غسل اليدين بعد الطعام فهذا مستحب - 00:49:46ضَ

ثم سيأتي ايضا في كلام المؤلف قال لك فصل ويستحب تحويل غسل اليد من زهام هكذا في النسخة الذي يظهر والله اعلم ان ان صوابها تعجيل نعم تعجيل ويستحب تعجيل هذا الذي يظهر غسل اليد من الزهام والزهام هي الريح المستقلة - 00:50:06ضَ

يعني اذا كان في اليد رائحة مستكرة فيستحب للمسلم ان يعجل بغسل يده. قال وعند النوم اشد استحبابا فقد ورد التحذير منه من اجل الهوام. التحذير هو المؤلف رحمه الله الى حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:50:36ضَ

ان نام وفي يده قمر من نام وفي يده غمر لم يغسله فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه. والغمر بفتحتين هو الدسم والوسخ. من نام في يده قمر لم يغسله فاصابه شيء فلا يلومن الا نفسه. اخرجه الامام احمد - 00:51:06ضَ

وداوود بن ماجة وصححه الحافظ بن حجر رحمه الله قال ويكره لمن اراد المسجد قبل ذلك ايضا هناك يعني من ادب الطعام ايضا من ادب الطعام ان يلعق المسلم اصابعه. اذا انتهى من الطعام ان يلعق اصابعه. وكذلك ايضا من ادب الطعام - 00:51:36ضَ

ان يلعق الصحفة كان في الصحبة شيء يسير فانه من ادب الطعام ان يلعقها لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم فلا يمسح - 00:52:04ضَ

حتى يلعقها او يلعقها اذا اكل احدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. خرجه في الصحيحين. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم امر بلعب الصحف وقال لا تدرون في اي تكون البركة. كذلك ايضا - 00:52:24ضَ

من ادب من ادب الطعام ان يأكل ثلثا وان يشرب ثلثا وان يترك لنفسه ثلثا يعني الا يثقل على نفسه الاكل او الشرب وانما بحسب ابن ادم يقمن صلبة فان كان ولابد فالثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه - 00:52:49ضَ

ولان الاكثار من الطعام قد يؤدي الى ظرره. نعم لكن لكن قال العلماء يجوز ان يشبع احيانا. نعم يجوز ان يشبع احيانا لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله اشرب اشرب حتى قال لا اجد له مساغا يا رسول الله قال ويكره - 00:53:19ضَ

لمن اراد المساجد للصلاة والاعتكاف ان يتعرض الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكراث. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من قربان المسجد معه. وقول المصنف رحمه الله الخبائث المقصود بذلك خبث الرائحة. والا فان هذه الاطعمة - 00:53:50ضَ

هذه الاصل فيها الاباحة. والعلماء يقولون لا يكره اذا اكل مثل هذه الاشياء لمن اشتهاها. نعم. اذا كان يشتهيها فلا بأس ان يأكلها نعم اذا اشتهى الاباس ان ياكلها وان كان بعض العلماء ينص على الكراهة اكر مثل هذه الاشياء لكن المؤلف رحمه الله قال لك يكره - 00:54:18ضَ

لمن اراد المساجد. يعني يفهم من كلام المؤلف انه اذا كان بعيدا عن المساجد انه لا يكره ان يأكلها اذا كان مثلا في الفضاء وفي الصحراء وفي سفر بعيد عن مساجد لا يكره ان يأكل من هذه الاشياء لكن اذا اراد - 00:54:47ضَ

المسجد فانه يكره ان يأكل مثل هذه آآ الاشياء هذه المطعومات التي لها رائحات خبيثة منتنة لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا. من اكل البصل والثوم والكرات فلا يقربن - 00:55:08ضَ

مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. خرجه مسلم في صحيحه بعض العلماء يرى ان هذا محرم ولا يكتب فيه بالكراهة. نعم لا يكتفى فيه بالكراهة لان الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم نهى والله عز وجل قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتسبوا - 00:55:38ضَ

احتملوا بهتانا واثما مبينا. والحق العلماء رحمهم الله بهذا كل ما له رائحة كريهة. كالدخان مثل اليوم او له مهنة ومهنته هذه التي يلامسها اه اه تكسبه تكسب ملابسه بدنه رائحة كريهة هذا الحقه العلماء رحمهم الله تعالى بهذه اه - 00:56:08ضَ

الاطعمة. نعم. وقول المؤلف رحمه الله فان الملائكة المراد بذلك هي ملائكة المسجد. نعم المراد بذلك هي ملائكة المسجد. وعلى هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله يكون النحي لمن اراد ان يحضر المسجد - 00:56:38ضَ

اما اذا كان لا يريد ان يحضر المسجد يكون بعيدا عنه فانه هنا لا بأس كذلك ايضا كذلك ايضا اذا اماتها طبخا يعني اذا طبخت مثل البصل طبق وذهبت الرائحة فلا بأس ليأكل - 00:56:58ضَ

ان يحضر المسجد. لان العلة هي هي الرائحة. فاذا اماتها بالطبخ فان هذا جائز ولا بأس به كذلك ايضا اذا كان لا يريد حضور المسجد الى اخره فلا بأس ان يأكل مثل هذه الاشياء - 00:57:23ضَ

قال رحمه الله وتستحب الاجابة الاجابة الى وليمة العرس. نعم الوريمة وليمة العرس يعني الطعام المتخذ عند العرس سواء اتخذ عند العقد او عند الدخول وقال لك المؤلف رحمه الله تستحب الاجابة يعني الاجابة الى وليمة العرس - 00:57:43ضَ

نعم قال لك المؤلف رحمه الله بانها مستحبة. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى قال عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى وليمة عرس فليجب. اذا دعي - 00:58:13ضَ

احدكم الى وليمة عرس فليجيب. خرجاه في الصحيحين. ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله من ان الى وليمة العرس انها مستحبة هذا خلاف المشهور من مذهب الامام احمد المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله وذهب اليه كثير من الفقهاء ان الاجابة الى وليمة العرس انها - 00:58:33ضَ

واجبة. نعم. يعني سائر الولائم لا تجب الاجابة لها الا ولمثل الحرس. خلافا للظاهرين الظاهرية يوجبون الاجابة لكل دعوة. لان لما تقدم اشرنا الى اصلهم. لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون بان الاجابة الى الدعوات مستحبة الا وليمة العرس. فان الاجابة - 00:59:02ضَ

اهلها واجبة ودليلهم على ذلك حديث ابي هريرة في البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام او بئس نعم. بئس الطعام طعام الوليمة. يدعى اليه الاغنياء ويترك الفقراء بئس الطعام طعام الوليمة. وفي لفظ شر الطعام طعام الوليمة. يعني - 00:59:32ضَ

طعام الوليمة الذي هذا صفته. فطعام الوليمة الذي صفته كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. انه يدعى اليه الاغنياء ويترك الفقراء هذا شر الطعام. لكن اذا كان طعام الوليمة يدعى اليه الفقراء - 01:00:02ضَ

اليه الاغنياء فهذا من احسن الطعام ومن احب الطعام من افضل الطعام من الطعام لما فيه من مصالح كثيرة منها اعلان النكاح ومنها اطعام الفقراء وصلة الاقارب اه كذلك ايضا اه الاقتدا بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستجابة لامره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:22ضَ

بئس الطعام طعام الوليمة. يدعى اليه الاغنياء ويترك الفقراء. هذا المقصود بذلك الطعام الذي في هذه صفته انه يقتصر على الاغنياء دون الفقراء. فهذا هو شر الطعام وبئس الطعام في الحديث ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله - 01:00:52ضَ

فقوله ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله هذا دليل على ماذا؟ على ان الاجابة لوليمة العرس انه ماذا انه واجب. لان المعصية لا تكون الا على امر واجب نعم والذي يظهر والله اعلم ان ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله - 01:01:17ضَ

انه هو الاقرب وان الاجابة لوليمة العرس ليست واجبة وانما هي مستحبة نعم مستحبة لان له طعام كسائر الاطعمة. طعام لسرور حادث. نعم في ظهر والله اعلم انه اه انه اه لا تجب الاجابة. واما ما جاء في الحديث ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله - 01:01:41ضَ

الى اخره فهذا مدرج هذا مدرج من الراوي في ظهر والله اعلم ان الاجابة آآ ان الى الى وليمة العرس انها مستحبة كسائر الدعوات. كسائر الدعوات. نعم وهذا ما عليه جماهير اهل العلم خلافا للظاهرية فان الظاهرية عندهم نعم الوجوب - 01:02:11ضَ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله تعالى قال واذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الاكل بل ان اكل نعم نعم احسنت. طيب قال رحمه الله - 01:02:41ضَ

وليس له ان يستجيب الى وليمة الختان. وليمة الختان هي الطعام الذي يصنع عند ختان الطفل يعني قطع الكلفة الجلدة التي تكون فوق الحشفة. فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يستحب ان يستجيب او ان - 01:03:34ضَ

وقال لك وليمة العرس يستحب له ان يجيبه وليمة الختان لا يستحب له ان يجيبها. وليمة الختان كما تقدم هي الطعام الذي يصنع عند قطع الجلدة التي تكون على الحشفة يعني على رأس الذكر. فيقول لك لا يستحب له ان يجيبها. ودليل ذلك - 01:04:05ضَ

دليل المؤلف رحمه الله حديث عثمان بن ابي العاص انه قال انا كنا لا الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ندعى اليه. انا كنا لا نأتي الختان على عهد - 01:04:35ضَ

رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعى عليه. هذا خرجه الامام احمد رحمه الله تعالى. واسناده ضعيف لا يثبت والرأي الثاني ان دعوة الختان كسائر الدعوات. انها تجاب يستحب للمسلم ان يجيبها - 01:04:55ضَ

ويدل ذلك حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست قال واذا دعاك فاجبه. اذا دعاك فاجب خرجه مسلم في صحيحه - 01:05:15ضَ

وايضا حديث البراء بن عازب في الصحيحين قال امرنا بسبع وذكر منها واجابة الداعي فالصواب في ذلك ان ان الاجابة انها مستحبة او نقول بانها فرض كفاية. نعم نقول بانها فرض - 01:05:38ضَ

كفاية لان النبي سماها حقا. يعني اذا قام به من يكفي اصبح في حق الباقي مستحب. ومثل ايضا اه اجابة دعوة العرس من باب نحن قلنا بانها مستحبة يعني اذا اجاب البعض اذا اجاب البعض والا نقول - 01:05:58ضَ

انها من فروض الكفايات لكن لا يقال كما هو المشهور بمذهب الامام احمد وغيره انها من الواجبات العينية المتعينة بل اذا قام بها البعض اصبحت في حق الباقين سنة. وعلى هذا نقول بان الدعوات - 01:06:18ضَ

تنقسم الى ثلاثة اقسام دعوات تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول دعوات مشروعة دعوة وليمة العرس هذه سنة. بعض العلماء يقول وليمة العرس واجبة. فهذه الاجابة الاجابة لها سنة او نقول كما تقدم نعم فرض كفاية. نعم من باب فروظ الكفايات. القسم الثاني دعوات - 01:06:38ضَ

مكروهة غير مشروعة. مثل الولائم التي تكون في المآتم. في المآتم آآ التي تقام عند الموت ونحو ذلك فهذه الاجابة لها غير مشروعة مكروهة او نقول بانها محرمة. القسم الثالث الدعوات المباحة - 01:07:08ضَ

نعم اه كسائر الاطعمة التي اه توضع او تصنع عند حدوث عند حدوث عند عند حدوث سرور. اه نعم عند حدوث سرور ومناسبة الى اخره. مناسبة ليست منهيا عنها الاعياد المبتدعة ونحو ذلك الى اخره. فهذه الاجابة لها نعم الاجابة لها من فروض الكفايات. فاصبح عندنا - 01:07:28ضَ

دعوات اما ان تكون مشروعة واما ان تكون مباحة واما ان تكون غير مشروعة. مكروهة او محرمة ما نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم هذه لا تجاب. واما القسم الاول والثاني فانهما يجابان والاجابة كما استفنى - 01:08:03ضَ

انها من فروض الكفايات. قال واذا حضر وليمة العرس لم تكن عليه الاكل بل ان اكل نعم بل ان اكل بل ان اكل والا دعا وانصرف. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله - 01:08:23ضَ

نعم الاكل هذا ليس واجبا. اذا حضر فانه لا يجب عليه ان يأكل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى - 01:08:52ضَ

طعام فليجب. فان شاء طعم وان شاء ترك. اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك. فكون النبي سلم علق الامر على المشيئة يدل لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله ان الاكل - 01:09:12ضَ

ان الاكل ليس واجبا. قال والا دعا يعني اذا كان لا يريد ان يأكل فانه يدعو. يدعو لصاحب الطعام يدعو لصاحب الطعام وانصرف ويدل لهذا حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 01:09:32ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم فان كان صائما اذا دعي احدكم فليجب. فان كان صائما فليصلي. يعني ليدعو. اذا دعي احدكم فليجب ان كان صائما فليصلي. وان كان مفطرا فليطعم. ان كان صائما فليصلي يعني يدعو. وان كان - 01:09:52ضَ

فليطعن. خرجه مسلم في صحيحه. المؤلف رحمه الله ذكر بان الاكل مستحب. وذلك لما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم علقه على ماذا؟ على المشيئة. فان شاء طعم وان شاء ترك - 01:10:20ضَ

الرأي الثاني ان الاكل من فروض الكفايات نعم ان الاكل من فروض الكفايات وهذا هو الاقرب. يعني يعني اذا اكل البعض كفى ذلك اصبح في حق البقية سنة. نعم في حق البقية سنة. هذا الذي يظهر والله اعلم ان الاكل من باب فروظ الكفايات. لان - 01:10:43ضَ

انه لان كون الناس يدعون او مثلا لو دعي ثلاثة اربعة كونهم يدعون ثم يأتون ولا يأكلون هنا ما ادخلوا السرور لماذا ما هو المقصود من اجابة الدعوة؟ ما هي الحكمة؟ هي ادخال السرعة قلب القيم - 01:11:13ضَ

مسلم كونه يأتي ولا يأكل الجميع لا يأكلون هنا لم يدخل السرعة عليهم بل ادخلوا الحزن ولو انهم لو لم يجيبوا لكان احسن. وعلى هذا نقول بان الاكل هذا من باب فروظ الكفايات. قال - 01:11:33ضَ

الله وانما يستحب الاجابة اليها اذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو فان كان فيها محرم نعم فان كان فيها محرم حرمت الاجابة. يعني يقول لك تستحب الاجابة لوليمة العرس لانه جعل الاجابة - 01:11:53ضَ

العرس مستحبة. قال اذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو. هذا هذا الكلام فيه نظر. نعم هذا الكلام فيه نظر. فان كان فيها لعب مباح فهذا لا لا يضر. لكن ان كان فيها محرم صحيح تحرم الاجابة. ان كان فيها له مباح فهذا لا بأس - 01:12:23ضَ

ومما يشرع للنساء في وليمة العرس يشرع الظرب بالدف. نعم الظرب بالدف فاذا كانت وليمة العرس عند اعلان النكاح او عند الدخول او نحو ذلك الى اخره. وضربت النساء بالدفء. نعم - 01:12:51ضَ

فان هذا من باب اعلان النكاح والعلماء يستحبونه في العرس فقول المؤلف لعب له ومنكر صحيح المنكر المهم اللعب واللهو المباح او المأذون في هذا يحضر لكن اذا كان فيه منكر فانه ان كان يستطيع ان يغير المنكر - 01:13:14ضَ

فانه يحضر يغير منكر لامرين. الامر الاول لاجابة الدعوة والثاني لانكار المنكر. اما اذا كان لا لا يستطيع ان ينكر المنكر فانه لا تجب عليه الاجابة بل كما قال المؤلف رحمه الله حرمت عليه الاجابة لقول الله عز - 01:13:40ضَ

وجل وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعد معه حتى يخوضوا في حديث غيره. انكم اذا مثلهم نعم وايضا حديث ابي سعيد - 01:14:00ضَ

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسان فان لم يستطع فبقلبه. وذلك اضعف الايمان وذلك بان يفارق بان يفارق موضع المنكر. نعم هنا ذكر المؤلف الله تعالى - 01:14:20ضَ

شرطا العلما رحمهم الله تعالى يذكرون لاجابة الدعوة يذكرون شروطه. الشرط الاول الا يكون هناك منكر لا يستطيع ان يغيره. فان كان يستطيع ان يغيره فهو لا بد ان يحضر - 01:14:42ضَ

هذين الامرين كما تقدموا لامرين كما تقدم. الامر الثاني او الشرط الثاني الا يكون هناك ظرر. فان كان يلحقه ظرر اجابة الدعوة نعم فانه لا يجب عليه ان يجيب وتسقط عنه الاجابة اذا قلنا - 01:15:02ضَ

بالوجوب آآ الشرط الثالث ها الشرط الثالث ان يعين يقول له فلان احضر او ان يرسل له رسالة او نحو ذلك فان كانت الدعوة دعوة الجفلة يعني دعوة العموم فان - 01:15:22ضَ

انه لا يجب عليه لا يجب عليه ان يحضر. اذا كانت الدعوة اه دعوة الجفلة العموم لا يجب عليه ان يحضر الشرط الثالث ان يكون الداعي مسلما. فان كان الداعي غير مسلم - 01:15:40ضَ

فانه لا يجب عليه اذا قلنا بالوجوب لا يجب عليه ان يحضر. لكن هل يجيب دعوة غير المسلم الى قيره؟ هذا موضع خلاف والصواب انه يجيبها اذا كان هناك مصلحة. او كان من باب المكافأة. يعني هو اتى لولي - 01:16:00ضَ

ان تأتي لوليمته او كان هناك مصلحة كتأليفه على الاسلام. ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اجابة دعوة اليهودي واجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودية واكل من طعامهم - 01:16:20ضَ

اكل من طعامهم. الشرط الخامس الا يكون الداعي ممن يحرم هجره ان كان الداعي ممن يحرم هجره؟ نعم. ان يكون الشرط الخامس ان يكون الداعي مم ممن لا يحرم هجره. فان كان - 01:16:40ضَ

ممن يهجر الداعي فانك لا تجيب دعوته. نعم لا تجيب دعوته والهجر نعم اه الهجر اه اه كما ذكر شيخ الاسلام تيمية رحمه الله هو من باب المصلحة هو دواء - 01:17:05ضَ

الهجر دواء. فان كان صاحب المنكر او المعصية او البدعة يرتدع بالهجر وينزجر فانه يهجر. اما اذا كان لا ينزجر ولا يرتدع. فالاصل هو القيام بحق المسلم. حق المسلم على المسلم خمس. فيشترط - 01:17:23ضَ

اجابة الدعوة ان يكون الداعي ممن لا يحرم هجره فان كان يحرم هجره فان كان يهجر فانه لا يجاب. طيب قال وان كان فيها مكروه كرهت الاجابة نعم يقول لك المؤلف رحمه الله اذا كان فيها مكروه كرهت الاجابة. وهذا هو الشرط السادس او السابع - 01:17:47ضَ

يعني اذا كان في كسبه محرم. نعم اذا كان في كسبه محرم فيقول لك المؤلف رحمه الله تكره الاجابة. نعم تكره الاجابة. يعني نعم اذا كان في كسبه محرم. نعم. تكره الاجابة. فقهاء يكرهون الاجابة - 01:18:21ضَ

يعني كما لو كان يتعامل بالربا او بالتدليس او بالغش او بالميسر ونحو ذلك فالفقهاء يقولون تكره الاجابة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وآآ والمحرم لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون محرما لحق الغير - 01:18:48ضَ

نعم ان يكون محرما لحق الغير. كما لو كان الطعام مسروقا او منتهبا او مختلسا ونحو ذلك فهذا لا تجوز الاجابة القسم الثاني ان يكون محرما لكسبه يعني اكتسبوا بطريق محرم كالما يسير والربا والغش والتدليس. ونحو ذلك الى اخره. فالمؤلف رحمه الله يرى الكراهة - 01:19:22ضَ

وهو المشهور مذهب الامام احمد رحمه الله. والذي يظهر والله اعلم انه لا يكره. الرأي الثاني انه لا يكره. كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول لك مهنؤه وعليه غرمه فاثمه عليه وانت لك - 01:19:47ضَ

لك مهنؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اليهود. واليهود ممن يتعاملون بالربا واخذموا الربا وقد نهوا عنه. فاذا كان في طعمه طعامه مكسب حرام فهذا لا اه لا يمتنع ان يأكل - 01:20:07ضَ

منه المسلم اللهم الا اذا كان في ترك الاكل وهجره اذا كان في هجره مصلحة كان يرتدع عن هذا محرم نعم والله اعلم وصلى الله وسلم. ان شاء الله الاسئلة نجيب عليها باذن الله غدا او بعد غد ان شاء الله - 01:20:27ضَ

- 01:20:48ضَ