الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واوفره واغفر للحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الناظم رحمه الله - 00:00:11
النوع الرابع ما خص منه اي من الكتاب بالسنة. تخصيصه بسنة قد وقع فلا تمل من قد منع احدها وغيرها سواء. فبالعرايا اخصت الربا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله - 00:00:31
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى في الرابع من انواع العقد الخامس مما يرجع الى مباحث المعاني ما خص منه اي من الكتاب - 00:00:51
بالسنة مسألة تخصيص الكتاب بالسنة. التخصيص رفع جزئي للحكم فجمهور اهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لانه رفع قل لي. واما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا يرون به بأسا. وان السنة تخصص الكتاب. بخلاف - 00:01:11
في النسخ فالجمهور على ان السنة لا تنسخ الكتاب. وان قال بعض اهل التحقيق بجواز ذلك لان الكل وحي. الكل الوحي فيقول الناظم رحمه الله تعالى تخصيصه يعني الكتاب بسنة صحيحة او حسنة - 00:01:41
قد وقع وقع الالف هذه للاطلاق ووقوع هذا النوع كثير ففي قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة الميتة من الفاظ العموم لان الجنسية خص منه السنة السمك والجراد حلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد ميتة لكنها مخصوصة بالسنة - 00:02:01
من عموم قوله عليه الصلاة من عموم قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة. فهذا مثال يقول تخصيصه بسنة قد وقع. فلا تمل لقول من قد منع. المنع يذكر عن ابي حنيفة رحمه الله - 00:02:31
التخصيص وان كان رفعا جزئيا الا انه الغاء لبعض الافراد التي يتناولها العام فهي مشبهة للنسخ من وجه وان لم يكن رافع كلي انه الا انه رفع جزئي فلا يكون ذلك الا بما يقاوم - 00:02:51
في القوة والسنة لا تقاوم الكتاب في قوته. فالنسخ والتخصيص عنده من باب واحد. احادها يعني احاد وما لم يبلغ حد التواتر وغيرها اي غير الاحاد من المتواتر سواء يعني - 00:03:11
خصص يخصص الكتاب بما ثبت في السنة سواء بلغ حد التواتر او لم يبلغ. فبالعرايا كعطية وظحية عطايا وظحايا خصت الربا استثنت استثنيت العرايا والعرايا من المزابنة التي جاء تحريمها والمزابنة مفضية الى الربا لانه لا تتحقق فيه - 00:03:31
المماثلة بيع التمر رطبا على رؤوس النخل بتمر جاف كيله من الجاف او بما ايؤول اليه من الجاف؟ هذه المزابنة ولعدم تحقق المماثلة اوجد الربا في هذه الصورة. استثني من هذه - 00:04:01
الصورة العرايا في خمسة اوسط او ما دون خمسة اوسق. العرايا نوع من من المزابنة ينطبق عليها تعريفها الا انها خصت بقوله عليه الصلاة والسلام الا العرايا والعرايا كما هو معلوم ان يحتاج الى تمر رطب يأكله مع - 00:04:21
واسرته مع الناس ولا يكون عنده ما يشتري به الا التمر الباقي من تمر العام الماضي. الجاف فلو باعه ما حصلت له القيمة التي يريد ويشتري بها ما يكفيه ويكفي اولاده فيقال له رفقا به لك ان - 00:04:41
ثري به رطبا وهذا مخصوص من المزابنة. الربا ثبت تحريمه بالكتاب. واحل الله بيض وحرم الربا. حرم بالكتاب وبالنصوص القطعية في اكثر من اية محرم بالعرايا وان كان فيها ربا. الا انها مخصصة. والحاجة التي - 00:05:01
من يريد التمر الرطب لولا النص ما ابيح الربا القطعي بمجرد الحاجة. لكن النص اجاز العرايا. ولذلك فلا يقال ان كل حاجة تبيح المحرم وقد تكون بعض الحاجات اشد من حاجة مريد العرية. لكن - 00:05:31
لا يجوز له ان يتجاوز ما حرم الله عليه الا بنص. او ظرورة اذا كان التحريم بنص من الكتاب من السنة فلا يبيحه الا الضرورة. على ما ذكرناه مرارا. اما ما - 00:06:01
منع باعتباره فرد من افراد قاعدة عامة مثلا او قاعدة اغلبية او حرم بعموم مات لم ينص عليه بذاته فمثل هذا من اهل العلم من يرى ان الحاجة تبيحه المزابنة ربا والعرايا ربا - 00:06:21
ربا لعدم التماثل. فاستثناؤها تخصيص لتحريم الربا. لا هي ربا اذا لم تتحقق الممازلة عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ولن تتحقق في المزابنة ولا في العرائش زابنا باقي على النهي والعرايا مستثناة. فهي مخرجة من تحريم الربا. نعم. اثابكم الله. قال - 00:06:41
الله النوع الخامس ما خص به من السنة وعز لم يوجد سوى اربعة كاية الاصواف او كالجزية والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها اليها حديث ما ابين في اولاها خص وايضا خص ما تلاها. لقوله امرت ان - 00:07:11
اقاتل من لم يكن لما اردت قابلا. وخصت الباقية النهي عني. حل الصلاة والزكاة النوع الخامس ما خص به من السنة. عكس النوع السابق النوع السابق الكتاب يأتي عام والسنة مخصصة. النوع الخامس - 00:07:34
السنة عامة والكتاب مخصص. يقول عز يعني قل فلم يوجد السنة بالكتاب سوى اربعة مواضع فقط. والحصر هذا يحتاج الى استقراء تام يحتاج الى استقراء تام. هذه المواضع الاربعة التي زعم الناظم تبعا لصاحب النقاية - 00:08:04
انه لا يوجد غيرها كاية الاصواف. اية الاصواف. ومن وفيها واوبارها واشعارها اثاثا. تدل على طهارة هذه الاصوات هذه الاوبار والاشعار. اذا لو لم تكن طاهرة لما امتن الله جل وعلا بها - 00:08:34
هذه الاية مخصصة لعموم حديث ما ابين من حي فهو كميتته. ما من حي فهو كميتته. والحديث عند الترمذي واحمد والحاكم من طرق كلها ضعيفة حسنه بعضهم كالترمذي بمجموع طرقه وله طرق متباينة تدل على ان له اصل ليس بضعيف - 00:09:04
من جديد فمنهم من حسنه ومنهم من قال الصواب اساله كالدار قطني. المقصود ان هذا الحديث عام مخصص بالاية ومن اصوافها واوبارها واشعارها. ومعلوم ان الاصواف تجز والبهيمة حية وكذلك الاوبار والاشعار. غالبا كما انها اذا ذبحت - 00:09:34
آآ يجز شعره. او يبقى على الجلد المقصود انه طاهر بالاية. سواء اخذ منها في حال الحياة او بعد مفارقتها للحياة بذبح او موت هذا على ان الصوف حكمه حكم المتصل حكمه حكم المتصل اما اذا قلنا - 00:10:04
ان الصوف والظفر احكامه احكام المنفصل فلا اشكال. ولا نحتاج الى مثل هذا. لانها ماء في الاصل حكمها حكم المبان المنفصل. وهذه المسألة مسألة خلافية بين اهل العلم. وآآ من - 00:10:34
اراد القاعدة والتمثيل عليها فعليه بقواعد ابن رجب. ذكر هذه القاعدة هل الصوف والظفر شعر الظهر في حكم المتصل او في حكم المنفصل وما يتفرع على ذلك من احكام هذا موجود في القواعد - 00:10:54
رجب كانهم يميلون الى انها في حكم المنفصل. في حكم المنفصل. وانها لا يتأثر الحيوان بجزها ولا يشعر بذلك فهي بحكم المفاصل. اما ما يدخل في الايمان والنذور من ذلك - 00:11:14
لو حلف الا يضع يده على بهيمة ووضعه وضع يده على شعرها يكون حينئذ قد وضع يده على البهيمة او حلف لا يمس بهيمة فمس شعرها وقلنا ان الشعر في حكم المنفصل نقول ما مس البهيمة - 00:11:34
لكن مثل هذا المثال يخرج بكون الايمان والنذور مردها الى الاعراف. مردها الى الاعراف والعرف لا شك انه جار على ان من وضع يده على فهيمه قد مسها ووضع يده عليها. والامام مالك يرجعه الى نيته - 00:11:54
كاية الاصواف او كالجزية. قال فيما بعد حديث ما ابين في اولاه ما ابين خص في اولى هذه الايات التي اية الاصواف. او كالجزية وايضا خص ما تلاها لقوله امرت ان اقاتل. من لم يكن لما اردت قابلا - 00:12:14
الحديث عام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. امرت ان يقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. خص من ذلك اهل الكتاب. اذا دفعوا الجزية - 00:12:44
فالحديث عام والاية خاصة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فاذا اعطوا الجزية خرجوا من عموم حديث على الخلاف بين اهل العلم في كون الجزية خاصة باليهود والنصارى او هي لهم - 00:13:04
لمن له شبهة كتاب كالمجوس او لجميع طوائف الكفر من المشركين وغيرهم. على كل حال هذا جار على ان الجزية خاصة باهل الكتاب. او كالجزية والصلوات حافظوا عليها. في اية البقرة حافظوا على الصلوات - 00:13:24
والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى مع ما جاء في في النهي عن الصلاة في الاوقات المعروفة خمسة فالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى يراد بالصلوات هنا الفرائض صلوات في الاية الفرائض. واحاديث النهي عامة شاملة للفرائض وغيرها. فتخص - 00:13:44
حديث النهي بالفرائظ. والصلوات حافظوا عليها. يقول وخصت الباقية من الايتين النهي عن حل الصلاة. فالنهي عن حل الصلاة في اوقات النهي الخمسة بالفرائض لقوله جل وعلا حافظوا على الصلوات فتؤدى في اوقاتها. واذا نام عن صلاة او - 00:14:24
فليصلها اذا ذكر وهذا من المحافظة عليها ولو كان في وقت نهي. هذا بالنسبة للفرائظ ظاهر الفرائض ظاهر ولم يقل بان النهي يتناول الفرائض الا ابو حنيفة في ما اذا انتبه لصلاة الصبح مع بزوغ الشمس. يقول يؤخرها حتى - 00:14:54
ترتفع الشمس وينتهي وقت النهي. هذا مذهبه لان النبي عليه الصلاة والسلام لما ناموا عن صلاة الصبح امرهم بالانتقال من المكان من الوادي الذي ناموا فيه يقول الحنفية من اجل ان يرتفع - 00:15:24
وقت النهي ترتفع الشمس ويزول وقت النهي. والصواب ان الشمس قد ارتفعت قبل نساء الضوء. وزال وقت النهي قبل استيقاظ لانهم لم يوقظهم الا حر الشمس. والشمس لا يصير لها حر الا اذا ارتفعت. كما هو معلوم. المقصود ان - 00:15:44
ان الفرائض مستثناة من النهي عن الصلاة في الاوقات. اما ما عدا الفرائض ما عدا الفرائض فالنهي تناوله على خلاف بين اهل العلم في ذوات الاسباب. هل تفعل في اوقات النهي او لا تفعل؟ الذي - 00:16:04
يهمنا من من آآ الامثلة تخصيص حديث النهي بقوله جل وعلا حافظوا على الصلوات في الصلاة الوسطى لان هذا من باحث الكتاب. من باب الاستطراد ان نعرض لغير هذه الاية. فجاء في الباب احاديث النهي - 00:16:24
النهي عن صلاة عن عن الصلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس. والنهي عن الصلاة بعد العصر بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس وحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن - 00:16:44
موتانا مع اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومع الوضوء الصلاة بعد الوضوء في حديث بلال. وادلة اخرى كلها يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طافوا وصلى بهذا البيت ان يتساعد ان شاء من ليل ونهار المقصود ان هناك صلوات لها اسباب - 00:17:04
تتعارض احاديثها مع احاديث النهي. فالجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة على ان احاديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات. واحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات والخاص مقدم على فلا يفعل في الاوقات الخمسة شيء من النوافل ولو كان له سبب. لان الخاص مقدم على العام الشافعية يعكسون - 00:17:34
يعكسون فيقولون احاديث النهي عامة في جميع الصلوات واحاديث ذوات الاسباب خاصة بهذه الصلوات التي جاءت ذكرها والخاص مقدم على العام. وليس قول احدى الطائفتين باولى بالقبول من قول الطائفة الاخرى - 00:18:04
فهما مستويان. وبين هذه النصوص العموم والخصوص الوجهي وليس العموم والخصوص المطلق كما يدعيه كل فريق. كل فريق يرى ان احاديثه خاصة. واحاديث خصمه عامة والخاص مقدم على العام لكن من خلال النظر في نصوص الفريقين كلامهم كله صحيح - 00:18:24
حديث الناي عامة في جميع الصلوات خاصة في هذه الاوقات. واحاديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات خاصة بهذه الصلوات فالعموم والخصوص وجهين ونحتاج الى مرجح خارجي والمسألة يطول شرحها لكن المرجح عندي ان الوقتين - 00:18:54
والساعين لا مانع من الصلاة فيهما. من لذوات الاسباب. لان النهي عن الصلاة في هذين الوقتين من باب نهي الوسائل لان لا يستمر يصلي حتى يأتي الوقت المضيق. اما الوقت المضيق فالنهي فيها اشد ولا يقتصر النهي في على الصلاة. بل - 00:19:14
ذلك الى دفن الاموات. لان لا يحتاج الى الصلاة. فالمسألة فيها اشد وسبب النهي الكفار بطلوع الشمس وغروبها. ولا يمكن ان يتعلق بعد صلاة الصبح او بعد صلاة العصر لان الطلوع والغروب بقي عليه وقت طويل - 00:19:34
ويبقى انه نهي نهي وسيلة لان لا يستمر الانسان يصلي الى ان يضيق الوقت كما قال ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما. والمسألة آآ طويلة الذي يولد في مناسبات كثيرة. الصلوات حافظوا عليها - 00:19:54
والعاملين ظمها اليها. يعني في حديث انما الصدقات للفقراء والمساكين ها والعاملين عليها. مع حديث لا تحل الصدقة لغني لا تحل الصدقة لغني غني نكرة في سياق النفي فتشمل كل غني - 00:20:14
والعامل عليها يستحق الزكاة يستحق شيئا من الزكاة بالنص بالاية وان كان غنيا. فهو مخصوص من عموم الحديث. هذا ما يريده المؤلف من هذه الامثلة يقول وعز لم يولد سوى اربعة كاية الاصواف او كالجزية اية الاصواف حد - 00:20:44
قصة حديث ما ابينا من حي فهو ميتته او كالجزية حتى يعطي الجزية عن يدهم صاغرون خصت حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. والصلوات يحافظوا عليها النهي عن الصلوات في الاوقات. الخمسة - 00:21:14
والعاملين والصلوات يحافظوا عليها والعاملين ضمها اليها خصت حديث لا تحل الصدقة لغني حديث ما ابين في اولاه يعني ايه اية الاصفار؟ خص وايضا خص ما تلاها لقوله امرت ان اقاتل للاطلاق - 00:21:34
من لم يكن لما اردت من النطق بالشهادتين قابلا. وخصت الباقية من الايتين النهي عن عن حل صلاة عن حل الصلاة والزكاة للغني. ظاهر ولا ميب ظاهر الامثلة ظاهرة ان شاء الله تعالى. نعم. اثابكم الله. قال رحمه الله النوع السادس المجمل ما لم يكن بواضح - 00:21:54
الدلالة كالقرء اذ بيانه بسنتي. النوع السابع المؤول. عن ظاهر ما بالدليل نزل اليد لله هو الذي اول. يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع السادس المجمل. المجمل الذي لم تتضح دلالة - 00:22:24
على معناه بمفرده. فمثلا الامر في قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات. لو لم يرد في الصلاة الا هذا النص كيف نصلي؟ اللفظ مجمل بين بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله نعم صلوا كما رأيتموني اصلي وبقوله في في - 00:22:44
جميع اجزاء الصلاة جاءت فيها النصوص بقوله وفعله فتم بيانها ومن ذلك الحج ولله على الناس حج البيت طيب كيف يحج الناس؟ لو لم يكن الا هذه الاية لما استطاع الناس تطبيق لكنه بين - 00:23:14
عليه الصلاة والسلام بقوله في احكام المناسك وبقوله ايضا خذوا عني مناسككم آآ اختلف في وقوع المجمل في القرآن فالجمهور على انه واقع خلافا لداوود الظاهرين والواقع يرد قول داوود فالايات والنصوص المجملة جاء بيانها - 00:23:34
قد يتأخر بيانها يأتي يأتي النص المجمل ويتأخر البيان الى وقت الحاجة. اما تأخير البيان عن وقت وقت الحاجة فهذا لا يجوز عند اهل العلم. ولا يظن انما يتأخر البيان الى وقت الحاجة - 00:24:04
ما لم يكن بواضح الدلالة. الذي لم تتبع دلالته على معناه ما يعني لفظ لم يكن بواضح الدلالة سبب من الاسباب كالاشتراك مثلا. الاشتراك الذي تقدم القرء مجمل لانه يحتمل اكثر من وجه ودلالته على القرء ليس على على الحيض ليست - 00:24:24
اوضح يعني دلالته على الحيض ليست باوضح من دلالته على الطهر. فمن الاسباب التي الاجمال الاشتراك في اللفظ مثلا ومن اسبابه الحذف يرغبون ان تنكحوهن ترغبون ان تنكحون ان وما دخلت عليه تأول بمصدر ترغبون نكاحهن لكن - 00:24:54
يرغبون فيه او عنه. حذف الحرف فاحتمل الامرين. ومنها مال العطف احتمال العطف والاستئناف. وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون هنا امنا به فالواو هذه محتملة لان تكون عاطفة ما يعلم تأويله الا الله والراسخون وحينئذ يكون الراسخ - 00:25:24
عالمين بتأويل المتشابه. واذا قلنا انا استئنافية والوقف على لفظ الجلالة قلنا ان علمه متشابه خاص بالله قال ولا يعلمه احد واما وظيفة الراسخين هي قول امنا به كل من عند ربنا هذا - 00:25:54
محتمل للعطف والاستئناف فوقع بسببه الاجمال. ما لم يكن بواضح الدلالة لفظ مشترك بين الحيض والطهر. بين الحيض والطهر. احمد وابو ابو حنيفة يقولون المراد به الحيض. الحنابلة والحنفية يقول المراد الحيض والمالكية والشافعية يقولون المراد الطهر - 00:26:14
دليل الحنابلة والحنفية. في الحديث الصحيح دعي الصلاة ايام اقرائك يعني ايام طهرك ادع الصلاة لا يمحيضك ايام حيضك. وهذا من اصلح الادلة. اه اه دليل المالكية والشافعي على ان المراد بالحيض او الحيض الطهر - 00:26:44
ان ابن عمر طلق زوجته وهي حائض. فجاء في الحديث مروا فليراجعه. حتى ثم تحيض ثم تطهر. ثم ليطلقها. وش وجه الدلالة فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النسا. وجه الدلالة طلقوها - 00:27:14
هن لعدتهن. طلقوهن لعدتهن. وش وجه الدلالة؟ ما زالت الدلالة فيها غموض. نعم انها طاهر. نعم. يعني عدتها قبل الطلاق ولا بعد؟ تلك العدة طلقوهن لعدتهن نعم مستقبلا يعني لا نفهم مثل ما فهم بعض من علق على بعض - 00:27:44
الكتب وقال النص يعني حديث ابن عمر لما كانت العدة قبل الطلاق ابتداء العدة يبدأ من الطهر طيب وش اثرها على القروء لعدتهم يعني طاهرات. لعدتهم والعدة ثلاثة قرون العدة ثلاث طرق ثلاثة قرون ولعدتهن يعني طاهرات فعدة - 00:28:14
هي الاطهار. لكن هل هذا من الوضوح والبيان؟ مثل وظوح اه دع الصلاة ايام مع اقرائك لا ليس مثله. ولتعذر الجم بين حديث ابن عمر وحديث عن الصلاة قال بعضهم - 00:28:44
اذا جمع على اقرأ فهو الحيض. واذا جمع على قروء فهي الاطهار. نعم قروئذن الاطهار. الصلاة ايام اقرائك الحيض. الحيض نعم لكن هل لتأثير الجمع او لاختلاف الجمع تأثير على الحكم - 00:29:04
نعم قد يكون تأثيره من حيث القلة والكثرة لان هناك جموع قلة وجموع كثرة لكن القرء هو القرب يعني كيف نحكم على لفظ واحد انه اذا جمع جمعه على كذا يفيد كذا وجمعه على كذا يفيد كذا - 00:29:34
حتى تطهر هي حائض الان. تطهر. ثم تحيض ثم تطهر. ايه ثم تحيض؟ لا. لا ما في تحريض. لانه لا الطلاق الاول صحيح. ان فيه خفاء يعني فيه خفاء. الاستدلال فيه خفاء. لا هو احدهما هو لفظ - 00:29:54
بينهما. ما في اشكال. لا هو ظعف بالنسبة لحديث ابن عمر يعني اظعف منه. ولا كلاهما صحيح كلامها ما في اشكال ان شاء الله. نعم. انها طلقت في الحيض. نعم طلاق ليس عليه الامر. ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود - 00:30:14
الطلاق بالحيض لانه ليس عليه الامر الشرعي. وحينئذ يكون مردودا. الذي يوقع الطلاق في الحيض وهم جماهيره اهل العلم نعم يقول عاصي والطلاق واقع. نعم بدليل ما جاء عن ابن عمر انها حسبت عليه - 00:30:34
يطلقها بطهر لم يجامعها فيه. حتى في اللغة في اللغة ما يدل على اطلاقه على الطهر وعلى الحيض. في احدهما ارجح الا يقول لك الشافعي والمالكي لا هو على الطهر في الطهر اظهر وبه ارجع - 00:30:54
هذا اجمال القرء اجمال سببه الاشتراك ويبين في النصوص وكل على مذهبه منهم من قال بينه حديث ابن عمر فالمراد به الطهر ومنهم من قال بينه حديث عن الصلاة اذ بيانه بالسنة والسنة مبينة للقرآن. وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام لتبين للناس ما - 00:31:14
ايش؟ نعم ما نزل اليهم تبين القرآن. فالسنة مبينة للقرآن وشارحة له ومفسرة له. الا ان النوع السابع المؤول المؤول عندنا نص وظاهر اول نص وظاهر ومؤول. النص الذي لا يحتمل. فالنص الذي لا يحتمل - 00:31:44
يسميها بالعلم نص لظهوره. اخذا اخذا من منصة العروس. لظهورها الذي يحتمل امرين احدهما ارجح من الاخر فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول والمرجوح هو المؤول. والاصل العمل بالراجح الا اذا وجد ما يمنع - 00:32:14
من العمل به. اذا وجد ما يمنع من العمل بالظاهر يلجأ الى المؤول. عن ظاهر جارهم مهجور متعلق بنزل عن ظاهر ما يعني لفظ بالدليل القطعي نزلا اطلاق اي ترك. عن ظاهر ما بالدليل نزل يعني ترك. يترك - 00:32:44
المنصوص عليه بالدليل القطعي والنزول والتنازل هو الترك تقول نزلت عن حقي اذا تركته تقول نزلت عن حقي اذا تركته نزلت عن ديني على فلان تركته واعفيته منه فانت تترك الظاهر الى المؤول تترك الاحتمال الراجح الى الاحتمال - 00:33:14
المرجوح لوجود قرينة تمنع من ارادة الاحتمال الراجح. وهم على مذهبهم في بنفي الصفات انهم جروا على مذهب الاشعرية ناظم ينظم النقاية والنقاية للسيوطي وهو اشعب كاليد لله هو الذي اولا. اليد الواردة في نصوص الكتاب والسنة - 00:33:44
ظاهر منها انها اليد الحقيقية. وتأويل اليد بالنعمة او بالقدرة. هذا غير الظاهر لكن هم يقولون منع من ارادة الظاهر خشية التشبيه. فهم من باب تنزيههم لله جل وعلا ينفون عنه الظاهر ويثبتون المؤول. ينفون الراجح ويثبتون المرجوح. تمسكا بالتنزيه - 00:34:14
لكن هم قبل ان عطلوا. وقبل ان اولوا مروا بمرحلة قبل هذه وهي ايش؟ التشبيه. شبهوا اولا ثم ابطلوا. لما تبادرت اذهانهم الى التشبيه عطلوها بعدها والا لو قالوا سمعنا واطعنا. الله جل وعلا يثبت لنفسه يد يثبت لنفسه سمع وبصر - 00:34:44
فنثبته على ما يليق بجلاله وعظمته. لا نحتاج الى اكثر من هذا والمعاني معروفة والكيفيات مجهولة وجاء عن ام سلمة وعن مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فالذي منعهم من ارادة من من - 00:35:14
حمل اللفظ على ظاهره توهم التشبيه فمنعهم من ارادة الظاهر ولا تشبيه فلكل ما يليق به فاذا اثبتنا لله جل وعلا وجه فاننا نثبته على ما يليق بجلاله وعظمته. واذا - 00:35:34
الى المخلوقات ولها وجوه هل يستطيع شخص ان ينفي ان للانسان وجها؟ لا. هل يستطيع ان الانسان ان ينفي ان الجمل وجه او للحمار وجه او للقرد وجه او للذئب وجه - 00:35:54
او للخنزير وجه هذه مخلوقات ولها وجوه حقيقية لكن هل وجه الانسان مثل وجه الذئب او مثل وجه قردة مثل وجه الحمار ابدا. واذا كان هذا التفاوت موجود بين المخلوقات - 00:36:14
مشتركة بالظعف فكيف بالخالق؟ فكيف بينما بالنسبة ما بين المخلوق والخالق لا نسبة ولا ولا مشابهة. فلكل ما يليق به كاليد الله هو الذي اول لغة في الذي تعرضنا لها سابقا مرت بنا وقلنا ان ابن مالك استعمل - 00:36:34
صوغم مصوغ منه للتعجب افعل تفضيلا وابى اللذ ابي. طيب ما جاء من النصوص في في ما يتعلق بالله جل وعلا النصوص الصحيحة واعتمده سلف هذه الامة لا محيد عن اثباته. فكل خير في اتباع من سلف. لكن النصوص المحتملة - 00:37:04
والتي لم يتفق على معناها سلف الامة هذه للخلف ممدوحة. لانهم ان قالوا بالقول فقد سبقوا وان قالوا بظده فقد سبقوا. لكن ما يتفق عليه سلف هذه الامة نحن مطالبون بفهم - 00:37:34
النصوص على فهمهم فهم النصوص على فهمهم. قد يقول قائل انتم اولتم المعية بالعلم. نكن كذلك لان السلف اول المعية بالعلم. اللازم. الذي من اجله اولوها علم ثم يقول كالمبتدع اللازم الذي يلزم على المعية قد يلزم نظيره في اثبات اليد. نقول لا يلزم نظيره لان اللازم من - 00:37:54
بنصوص فلا تلازم بينهما. الامر الثاني اننا نتبع من عاصر التنزيل وخالط النبي عليه الصلاة والسلام من مقاصد الشريعة. نعم. امثلة على المؤول. عندنا ظاهر وعندنا مؤول من يذكر لنا مثال اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم ظاهره - 00:38:24
اننا اذا اردنا ان نكبر تكبيرة الاحرام وقمنا الى الصلاة ومثلنا بين يدي الله في الصف قبل تكبيرة الاحرام ان توظأ. هذا الاصل في الفعل. نعم. ليكون لانه فعل ماضي قبل القيام الذي هو للصلاة قبل وجود الوضوء. ثم بعد - 00:38:54
نتوظف ومثلها فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ظاهر والفعل ماضي ان القراءة متقدمة على الاستعاذة ويقول بهذا بعض اهل الظاهر لكن هذا الظاهر دلت الادلة على انه غير مراد. فالماضي يطلق - 00:39:24
يراد به حقيقته في الفعل في الزمان الماضي. ويطلق وهذا هو الغالب. ويطلق ويراد به الشروع يعني يطلق ويراد به الفراغ من الفعل. جاء زيد جاء انتهى آآ يطلق ويراد به الشروع. ويطلق ويراد به الارادة. اذا قرأت القرآن اذا كبر فكبروا يعني اذا - 00:39:54
رغم ان التكبير اذا ركعوا وركعوا يعني اذا شرع في الركوع فاركعوا اللفظ حقيقة اللفظ حقيقة لكنها حقيقة شرعية حقيقة شرعية حقيقة شرعية من غير التزام بالله ثم المسألة خلافية بين السلف هذه الامة وكثير منهم - 00:40:24
اولها بالعلم الذي فيه اختلاف بين سلف هذه الامة للمخالف ممدوحة. الاشكال فيما متفقون عليه الذي يتفقون مثل مثلا الاستهزاء المكر الخديعة نسوا الله فنسيهم الهرولة كلها ما فيها بينهم الساق فالذي فيه خلاف بينهم يكون فيه سعة اما الذي يتفقون عليه ما في اشكال. لا يجوز بحال ان ان - 00:40:44
مخالفة. نعم. اثابكم الله قال رحمه الله النوع الثامن المفهوم موافق منطوقه كاف ومنه ذو تخالف في الوصف ومثل ذا شرط وغاية عدد ونبأ الفاسق للوصف ورد. والشرط ان كن ولاة - 00:41:14
وغاية جاءت بنفي حلي. لزوجها قبل نكاح غيره. وكالثمانين لعد ثمانين لعد اجره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الثامن المفهوم. المفهوم يقابل المنطوب والمنطوق لم يذكره الناظم نظرا لانه هو الاصل وهو دلالة اللفظ في محل نطقه - 00:41:34
واما المفهوم فدلالة اللفظ لا في محل نطقه فيحتاج الى ذكره لانه خلاف الاصل الاصل دلالة الحروف على معانيها. يقول الناظم رحمه الله تعالى موافق منطوقه موافق للتنوين منطوقه. اي ما يوافق حكمه حكم المنطوق ما يوافق - 00:42:04
حكمه حكم المنطوق. يعني عندنا منطوق وعندنا له مفهوم موافقة. وعندنا له مفهوم مخالفة مفهوم موافقة اذا كان حكم المفهوم موافق لحكم المنطوق. ومفهوم المخالفة اذا كان حكم المفهوم مخالف لحكم المنطوق. فمثلا المثال الذي ذكره موافق منطوقه - 00:42:34
هذا مفهوم الموافقة كاف يعني لو وجد شيء اقل من التأفيف اقل ادنى من التأفيف لقلنا تأفيف حرام فما دونه مفهومه انه حلال ما دونه لو تصور ان هناك شيء اقل من التأثير مع انه لا يتصور. لانه لا يسمع من - 00:43:04
تأفيف الا حرف الفاء. مع الهمزة والهمزة قد لكن الذي يسمع في الغالب الفاء. والذي دونه لا يسمع منه شيء. لا يسمع منه شيء. الذي لا يسمع منه شيء هذا حديث نفس. ما في شك - 00:43:34
معفو عنه فليس له مفهوم مخالفة له مفهوم موافقة الذي اعلى منه الكلام الذي هو اشد من التأفيف فظلا عن الفعل ظرب والقتل وما اشبه ذلك فهذا له مفهوم موافقة وليس له مفهوم اه مخالفة. موافق منطوقه يعني في الحكم كافي - 00:43:54
منه اي المفهوم ذو تخالف يعني مخالف لحكم المنطوق مخالف له امور في الوصف والشرط والغاية والعدد. فهناك مفهوم المخالفة تكون هذه المخالفة في الشرط ويسمى مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم الغاية ومفهوم - 00:44:24
عدد ومنه ذو تخالف في الوصف ومنه ذا شرط يعني مفهوم الشرط وغاية يعني مفهوم الغاية وعدد مفهوم العدد. الامثلة على ذلك مفهوم الوصف. مفهوم الوصف نبأ الفاسق للوصف ورد. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا وصف الوصف بالفسق له - 00:44:54
مفهوم مفهومه انه اذا كان عدل فاننا لا نحتاج الى التبين من التثبت. اذا كان عدلا ليس اشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء. المقصود انه اذا انتفى الوصف الذي هو - 00:45:24
فسق انتفى حكمه. من باب الاستدلال بالمفهوم. ومثل ذا شرط وغاية عدد ونبأ الفاسق للوصف ورد يعني ورد مثالا الوصف. ومفهوم والشرط يعني مفهوم الشرط الذي تقدم ذكره ان كنا ولاة حمل فاتفقوا آآ على ان - 00:45:44
اتى الحمل ينفق عليها. هذا شرط ان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. فان كن يتحمل هذا شرط فالنفقة مشروطة بوجود الحمل. النفقة مشروطة بوجود الحمل. مفهومه انه اذا لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها. لان النفقة مشروطة بوجود الحمل. ان كن الى ولاة حمل فانفقوا عليه - 00:46:14
فان حتى يضعن حملهن. وهذا يصلح لمفهوم الشرط ومفهوم الغاية نعم على ما سيأتي. ولذا يقول اهل العلم ان النفقة للحمل نفسه لا لها من اجله. لا لها من اجله. فالنفقة مرتبطة بالحمل. وآآ - 00:46:44
وغاية يعني مفهوم الغاية. جاءت بنفي حلي لزوجها اي المطلق ثلاثا قبل نكاح غيره لها. فتحرم على مطلقها ثلاثا الى غاية هذه الغاية نعم حتى تنكح زوجا غيره. الى هذه - 00:47:14
وايضا من مفهوم الغاية حتى يضعن حملهن فهذا مفهوم الغاية. هناك غاية لا يدركها جميع الناس. فعندنا الجزية حكم وشرعي لكنها مغياة بغاية. وهي نزول المسيح. حيث يضع الجزية فالحكم ساري الى نزول المسيح. المقصود ان مفهوم الغاية معروف عند اهل العلم وهذه من امثلته. مفهوم العدد - 00:47:44
الذي هو تمام الاقسام كالثمانين. اجلدوهم ثمانين جلدة في حد الفريا. وفي حد الخمر ومئة جلدة في حد الزنا بالنسبة للبكر هذا هذه اعداد لها مفهوم. ايش معنى مفهوم؟ انه لا يزاد منها ولا ينقص - 00:48:24
اعداد لها مفهوم بمعنى انه لا يزاد منها ولا يزاد عليها ولا ينقص. اجلدوهم ثمانين جلدة فلا يجوز واحد وثمانين ولا يجوز تسعة وسبعين. فالعدد له مفهوم. كثيرا ما نسمع في توجيه بعض الاحاديث - 00:48:54
وبعض الايات ان العدد لا مفهوم له. لكن ليس على اطلاقه العدد في ما الحديث بصدده لا مفهوم له. فلو جاءنا من يقول اننا انه يستغفر للمشرك واحد وسبعين مرة. واحد وسبعين مرة. لان الله جل وعلا يقول استغفر لهم او لا تستغفر لهم - 00:49:14
ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. يقول لو استغفرت واحد وسبعين العدد له مفهوم. فلو زدت على ذلك خرجت من الحكم نقول لا العدد لا مفهوم له. المسألة تحكم ولا بادلة؟ بادلة. متى - 00:49:44
الغى المفهوم وهذا ليس خاص بمفهوم العدد. كل المفهومات هذه اذا عرظت بمنطوقات اقوى منها تلغى المفاهيم تلغى المفهومات. فهذا معارظ بنص منطوق معارض لهذا العدد. لان من مقتضى الاستغفار طلب المغفرة. والله جل - 00:50:04
وعلى لا يغفر ان يشرك به. فلا يغفر له ولو استغفر له ملايين المرات. لان هذا المفهوم معارض قد يلغى المفهوم وهو غير عدد. لانه يسهل على من ينتسب العلم من طلاب العلم ان يقول العدل لا مفهوم له. لانه يسمع هذه الكلمة لكنه لا مفهوم له في المسألة التي تبحث لوجود - 00:50:34
ما يعارض المفهوم من منطوق. المفهوم مفهوم المخالفة لو عورظ بمنطوق في غير العدد الغي المفهوم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. منطوقه ان هكذا اذا بلغ الماء قلتين - 00:51:04
فانه لا يحمل الخبث. يعني بمعنى انه يدفع الخبث عن نفسه. مفهوم الموافقة اذا بلغ ثلاث قلال نعم فانه لا يحمل الخبث. معنى انه يدفع من باب اولى. مفهوم المخالفة اذا كان قلة واحدة او دون القلتين فانه يعجز عن حمل الخبث. يعجز عن حمل الخبث - 00:51:24
فيتنجس هذا مفهومه لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق ان الماء طهور لا ينجسه شيء الاستثناء الا ما غلب على لونه او طعمه وريحه مع ما قيل فيه من ضعف لكن الحكم متفق عليه. العدد - 00:51:54
عدد العدد معتبر. العدد معتبر. فمثلا ما جاء في الاعداد في الحدود. يمكن ان زاد فيها لا يمكن ان يزاد لكن اذا عوظ هذا العدد مفهومه بمنطوق اقوى منه عرفنا انه لا مفهوم له او وجد - 00:52:14
من اجل التوفيق بين النصوص قلنا العدد لا مفهوم له. مثل ما جاء في صلاة الفذ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بخمس وعشرين. في رواية حديث آآ ابن عمر بسبع وعشرين قال هو الحديث - 00:52:34
لا مفهوم له انما يراد بذلك الترغيب في صلاة الجماعة مع انه حمل على اوجه صحيحة فيقال هو العشرين من صلى في المسجد وذاك لمن صلى في غيره الخمسة والعشرين او السبع والعشرين لمدرك الصلاة من اولها والخمس والعشرين - 00:52:54
بعضها او السبع والعشرين للبعيد عن المسجد الخمسة والعشرين القريب اقوال كثيرة لاهل العلم. والمقصود ان العدد له مفهوم هذا الاصل لانه كلام كلام يعقل معناه وله ما يزيد عليه وما ينقص عنه وليس بمراد للمتكلم - 00:53:14
نعم اثابكم الله قال رحمه الله النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد وحمل مطلق على الضد اذا امكن والحكم له قد اخذ كالقتل كالقتل والظهار حيث قيد اولاهما مؤمنة اذ وردت وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي - 00:53:34
يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد وذكر الامرين للحاجة الى بيانهما. ولم يذكر المنطوق لانه لا يحتاج الى بيان فالمطلق يحتاج الى بيان والمقيد يحتاج الى بيان. والمطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد - 00:54:04
واللفظ الدال على الماهية بلا قيد. والمقيد ضده. وهو ما دل على جزئي من اجزاء الماهية. يقول وحمل مطلق على الضد الضد هو ايش المقيد حمل مطلق على الضد يعني على المقيد اذا امكن ذلك الحمل - 00:54:35
والحكم وحينئذ يكون الحكم له اي للمقيد. يعني مثل اذا وجد التعارض بين العموم بالخصوص الحكم للخاص. وهنا اذا امكن حمل المطلق على المقيد صار الحكم المقيد قد اخذ الالف هذه للاطلاق قد اخذ مبني للمجهول - 00:55:05
فلا يبقى المطلق على اطلاقه بل يبقى الحكم للمقيد. ثم مثل كالقتل يعني ككفارة القتل وكفارة الظهار. كفارة القتل مقيدة. بكون كونها مؤمنة. كفارة القتل بن قيد بكونها مؤمنة. وكفارة الظهار - 00:55:35
مطلقة فقالوا يحمل المطلق على المقيد في جميع الكفارات. لانه جاء تقييدها في كفارة القتل. وحينئذ يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم. للاتفاق في حكم ووجوب الاعتاق وان اختلف السبب فالسبب قتل والسبب - 00:56:05
الثانية ظهار والسبب للكفارة الثالثة جماع والسبب في الكفارة الرابعة وهكذا الاسباب مختلفة والحكم واحد. كالقتل والظهار حيث قوي قيدت بالبناء للفاعل اولاهما كفارة القتل مؤمنة اذ وردت مؤمنة بالرفاع القيدت. اذ وردت. تحرير رقبة مؤمنة - 00:56:35
وفي الحديث لما سأل الجارية واختبرها من انا؟ قالت يا رسول الله اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة يدل على ان غير المؤمنة لا تجزي آآ في عتق الرقبة وعلى هذا الجمهور والحنفية - 00:57:15
يقولون لا يلزم حمل المطلق على المقيد هنا واذا اردنا ان نفصل ونبين وجهة نظر الحنفية يعني في جميع الكفارات ما ذكر القيد. وفي في كفارة القتل فقط كرر كم مرة - 00:57:35
في اية واحدة افتحوا رقبة مؤمنة يدل على ان القتل له شأن. نعم وتسبب في اعدام نفس مؤمنة تعبد الله جل وعلا يعتق فكأنه اوجد مكان النفس المؤمنة التي قتلها نفس مؤمنة تعبد الله جل وعلا بحرية - 00:57:55
هذا مما يلمح من مذهب الحنفية وان كان بعظهم يرى ان الاية آآ تشمل المؤمن المسلم والكافر قتل المسلم والكافر على ان الذي يظهر من ايتي النساء ان الاولى ان كلاهما في قتل المسلم الاولى - 00:58:25
في قتل الخطأ والثاني في قتل العمد. كالقتل والظهار حيث قيدت اولاهما مؤمنة اذ وردت وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام. نأتي الى المطلق والمقيد وصور الحمل وما يحمل فيه - 00:58:45
المقيد المطلق والمقيد مع المطلق مع المقيد لا يخلو من اربع سور اربع صور الاتحاد في الحكم والسبب وهنا يحمل المطلق المقيد بالاتفاق الاختلاف في والسبب وهنا لا يحمل المطلق على المقيد الاتفاق في الحكم دون السبب والحمل فيه عند الجمهور - 00:59:05
والاتفاق في السبب دون الحكم وعدم الحمل هو قول الجمهور. وذكرنا ان الصور اربع ما يتفق فيه الحكم مع السبب ما يتفقان فيه في الحكم والسبب. وما يختلفان فيه حكما وسببا هو ما يتفقان في حكم في الحكم دون السبب والعكس. فاذا اتفقا في الحكم والسبب يعني المطلق والمقيد - 00:59:35
الحمل في هذه الصورة شبه اتفاق شبه اجماع. وذلكم كالدم في قول الله جل وعلا عليكم الميتة والدم هذا مطلق. وفي قوله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما - 01:00:05
على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. هذا مقيد. بكونه مسموح. فيحمل المطلق المقيد فالذي يحرم الدم المسفوح اما ما يبقى في ثنايا اللحم او في العروق وما اشبه ذلك فلا - 01:00:25
هذا ما يتفقان فيه في الحكم والسبب واما ما يختلفان فيه الحكم والسبب فلا حمل للمطلق على المقيد اتفاقا فاليد في اية الوضوء مقيدة وايديكم الى المرافق. وفي اية السرقة - 01:00:45
مطلقة فاقطعوا ايديهما مطلقة. والحكم مختلف هذا قطع وهذا غسل. والسبب مختلف هذا حدث وهذا سرقة. فلا يحمل المطلق على المقيد فيقال تقطع اليد من المرفق الصورة الثالثة اتفاقهما في الحكم دون السبب مثل الكفارة. كفارة القتل وكفارة الظهار - 01:01:05
الحكم واحد كله في وجوب العتق في الامرين والسبب مختلف هذا قتل وهذا ظهار فيحمل على المقيد عند الجمهور والحنفية لم يحملوا المطلق في كفارة الظهار على المقيد في في كفارة القتل - 01:01:35
العكس اذا اتفق في السبب دون الحكم لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور وذلك كاليد في اية الوضوء مقيدة بالمرافق وفي اية التيمم مطلقة. السبب واحد حدث لكن الحكم مختلف - 01:01:55
هذا غسل وهذا مسح. ولذا الاكثر على انه لا يحمل المطلق على المقيد. بعد هذا يقول الناظم رحمه الله وحيث ولا يمكن يعني حمل المطلق على المقيد كالقضاء فيه شهر الصيام يعني من افطر - 01:02:15
من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يعني فافطر فالواجب عليه عدة. لم يذكر فيها ولا يفهم من الاية ان هذه العدة تقضى على الترتيب وعلى التوالي تكون متوالية ومتتالية - 01:02:35
اللي هو ليس فيها ما يمنع من ذلك. الحمل هنا هنا الاطلاق واحد. والتقييد في الصيام مختلف. جاء تقييد الصيام بالتتابع فصيام شهرين متتابعين. وجاء تقييد الصيام بالتفريق؟ جاء التقييد بالتفريق في صوم التمتع - 01:02:55
قال ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. هل تفريق وهناك تتابع؟ فعلى على ايهم ما يحمل الحمل على احدهما تحكم يحتاج الى مرجح. هذا على سبيل الالزام واما القول - 01:03:25
باب التتابع والمبادرة بالقضاء والمسارعة بابراء الذمة هذا شيء اخر. وحيث لا يمكن حمل مطلق على المقيد كالقضاء في شهر صيام قوله فعدة من ايام اخر حكمه حكمه لا تقتفي. يعني لا تتبع - 01:03:45
من اقتفاء الاثر وهو التبعية يعني لا تتبع قول من يقول بالتقييد بالتتابع ولا كل من يقول التقييد بالتفريق اللي ما عرفنا انه جاء مقيدا بالتتابع وجاء مقيدا بالتفريغ نعم. اثابكم الله. قال رحمه الله تعالى النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. كم صنفوا - 01:04:05
من اسفاري واشتهرت في الضخم والاكثار وناسخ من بعد منسخ اتى. ترتيبه الا الذي قد ثبت من اية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل. والنسخ للحكم او التلاوة - 01:04:35
او لهما كاية الرضاعة. يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الحادي عشر الثاني عشر الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ والنسخ عرفوه في اللغة بالازالة نسخت الشمس الظل والريح الاثر اذا ازالته. وعلى ما يشبه النقل منه نسخت ما في الكتاب بعضهم يقول - 01:04:55
نقل وهو ليس بنقل حقيقي بمعنى ان المادة تنتقل من هذا الى هذا. اذ لو انت قلت لصار ازالة من نسخ الكتاب النسخ من كتاب الى اخر هل معنى هذا ان الكتاب المنسوخ منه يصير مثل الدفتر؟ ما في كلام - 01:05:25
نعم لا الكلام باقي اذا ليس بنقل. وعرفوه بالاصطلاح انه رفع الحكم الثابت بدليل شرعي الرفع الحكم الثابت بالدليل بدليل اخر بخطاب اخر متراخ عنه. متراخ عنه يعني لولا الناسخ لثبت حكم المنسوخ والنسخ من اهم ما يعنى به - 01:05:45
طالب العلم ولا يجوز لاحد ان يتصدى للتفسير او للافتاء او للقضاء وهو لا يعرف المنسوخ وقد ذكر عن علي رضي الله تعالى عنه انه سمع قاصا فقال له اتعرف الناس من المنسوق؟ قال لا. قال - 01:06:15
هلكت واهلكت معرفة الناس والمنسوخ الحكم الثابت المتأخر من المتقدم متأخر ليعمل به والمتأخر ليكون منسوخا والنسخ واقع في النصوص ومنصوص عليه في قول الله جل وعلا ما ننسخ من اية - 01:06:35
او روسيا وثابت في السنة ايضا والادلة عليه اكثر من ان تذكر. وان تحصر فيه المصنفات الكبيرة ولذا يقول الناظم رحمه الله تعالى كم صنفوا؟ كم هذي للتكثير؟ صنفوا يعني العلما في ذين - 01:06:55
للناس قل منسوخ من اسفار اي كتب واشتهرت تلك الكتب في الظخم يعني في الحجم الكبير والاكثار يعني منها المطولات. هناك مؤلفات في الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة كتب كثيرة جدا. فالفوا الكتب في هذا. وردوا على من انكر النسخ - 01:07:15
على من انكر النسخ وبعض المعاصرين كتب تفسير اشبه ما يكون بالخواطر لا يستند فيه الى اثر ولا يأوي فيه الى علم متين محقق وكتب عنوان النسخ ولا نسخ في القرآن - 01:07:45
يعني على الاية كتب اية البقرة. وانكر النسخ طائفة من المبتدعة. يقول انه يلزم البدء لان الله جل وعلا لما ذكر الحكم الاول كان آآ ان لا يعرف ما يؤول اليه الامر بل بدا له - 01:08:05
ان ينسخ وما دام هذا اللازم فالملزوم باطل فالنسخ لا يجوز وقال بذلك اليهود قبل هذه الطائفة لما يلزم عليه من البدء. والنصوص القطعية ترد هذا القول ولا يلزم بدا ولا شيء. لان النسخ لان - 01:08:25
حكم المنسوخ هو عين المصلحة في وقته. بالنسبة للمكلفين. ثم تتغير هذه المصلحة لتغير الزمان او اهل الزمان فيكون من المناسب ان يخفف عنهم او يشدد عليهم او يبدل الحكم بحكم - 01:08:45
من اخر او الى غير بدل المقصود ان المقاصد كثيرة ومنها امتحان المكلفين امتحان المكلفين المكلف حينما يؤمر بامر واحد ويضطرد فيه ويمشي عليه سهل ان ننقاد له لكن اذا امر بامر - 01:09:05
عليه كما يقولون ومشى عليه ثم نهي عنه هذا احتاج الى آآ احتمال وصبر وانقياد واذعان هذا من باب الامتحان للمكلفين وايضا ظروف الناس تختلف من وقت الى وقت فيحتاجون الى تغيير الحكم - 01:09:25
والا فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن. ولن يكون يعلم كل هذا لو كان كيف يكون؟ ولذا قال عن الكفار قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا. هل هم يردون ولا ما يردون - 01:09:45
لن يرد والله جل وعلا اخبر عنهم انهم يعودون لو ردوا فالله يعلم ما لم يكن لو كان على تقدير كونه وفي الحديث الثلاثة في الصحيح الاعمى والاقرع والابرص ثم بدا لله ان يختبرهم ثم بدا - 01:10:05
لله ان يختبره. تفسرها الرواية الاخرى ثم اراد الله جل وعلا ان يختبره. فهذه الكفاءة خير ما يفسر به النص النص الصحيح الثابت. وناسخ من الايات من افضل الكتب في النسخ والمنسوخ بالنسبة للقرآن النحاس. وبالنسبة للسنة الحازمي. لان هذا يسأل عن افضل الكتب - 01:10:25
الناسخ المنسوخ وناسخ من بعد منسوخ اتى الناسخ يأتي بعد المنسوخ ولابد من حيث الوقت الزمان لابد من هذا. لان الناسخ هو المتأخر والمنسوخ هو المتقدم ويأتي ايضا ترتيبه كذلك في المصحف. الواقع هكذا وناسخ من بعد منسوخ اتى ترتيبه - 01:10:55
وفي القرآن الا الذي قد ثبت الالف هذه الاطلاق الا الذي قد ثبت من اية العدة لا يحل لك النساء عندنا والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا وصية ازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. الحول منسوخ. تربصن بانفسهن اربعة اشهر - 01:11:25
وعشرا. الناس المنسوخ الحول والناسخ اربعة اشهر ايها المتقدمة. المتقدمة اربعة اشهر وعشرة فالناسخ الناسخ هو المتقدم. يعني في ترتيب المصحف. والا في النزول المنسوب الاخوة المتقدم والنسخ والمتأخر. يقول ذكر مثال من اية العدة لا يحل لك النساء - 01:11:55
لك النساء صح فيه النقل لا يحل لك النساء يعني في ايات الاحزاب رقم اثنين وخمسين نسختها الاية التي قبلها الاية رقم خمسين. انا احللنا لك نعم نعم. هذه ناسخة لها وهي متقدمة عليها في الترتيب. فالاية خمسين ناسخة للاية رقم - 01:12:25
اثنين وخمسين. تفسير ابن كثير رحمه الله آآ ذكر هذا انها نسخت الاية. ان احللنا لك ازواجك في السورة نفسها في السورة نفسها وهي متقدمة عليها وهي التي اشار اليها المؤلف وصح فيها النقل - 01:12:55
من اية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل. والنسخ للحكم او التلاوة او لهما كاية الرظاعة نسخ الحكم دون التلاوة. النسخ للحكم دون التلاوة. مثل اية العدة حول التي سبقها - 01:13:15
منسوخ حكمها لكن تلاوتها باقية. والسبب ليثاب القارئ ليثاب القارئ على قراءته اه او التلاوة يعني فقط دون الحكم كاية الرجم. الرجم باقي حكم عليه مجمع عليه والاية التي ذكرت في الحديث الصحيح منسوخة رفع لفظها وبقي حكمها - 01:13:35
والشيخ والشيخة اذا زنا فارجموهما البتة. اولاهما كاية الرضاعة لهما للحكم تلاوة للحكم والتلاوة كاية الرظاع عشر رظاعات معلومات يحرمن نسكنا بالخمس. فهذه مما فحكمها ولفظها وتلاوتها. وناسختها نسخ لفظها وبقي - 01:14:05
حكمها وسياقهما واحد. نعم. اذا تأخر العام على الخاص. او المطلق على المقيد مسألة خلافية بين اهل العلم هل يقال بالنسخ؟ او يقال ببقاء العام والمنسوخ والغاء مثل ما قيل في حديث كان اخر الامرين - 01:14:35
ان ترك الوضوء مما مست النار. مع حديث ان نتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم. قوله في اخر امرين يدل على ان الوضوء من لحم الابل متقدم. الوضوء من لحم الابل متقدم لان عدم الوضوء - 01:15:05
تأخر والذي يقول يحمل العام على الخاص ما عنده مشكلة ومثل هذا الامر بالقطع بقطع الخف هذا متقدم بلا شك لكن الاطلاق متأخر. الامر بالمدينة والاطلاق جاء بعرفة فيقولون لو ان الخاص باقي المقيد باقي لماسيق اللفظ عاما بعد ذلك - 01:15:25
فالمسألة خلافية عند اهل العلم معروفة. سم. قال رحمه الله النوع الثالث عشر والرابع عشر المعمول به معينة وما وما عمل به واحد. كاية النجوى التي لم يعملي منهم بها مذ نزلت الا علي - 01:15:55
وساعة قد بقيت تماما. وقيل لا بل عشرة اياما. يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الثالث عشر والنوع الرابع عشر المعمول به مدة معينة. مدة محددة وما عمل به واحد - 01:16:15
وما عمل به واحد والمثال واحد. للنوعين المثال واحد. يقول كاية النجوى هذا المثال وذلك كاية النجوى. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة التي لم يعملي منهم بها. يعني الصحابة بهذه الاية مز نزلت الا علي ابن ابي طالب - 01:16:35
قال قدم تصدق بدينار ثم ناجى النبي عليه الصلاة والسلام وما عمل بها احد منهم حتى نسخت لكن كم بقيت هذه الاية الى ان نسخت؟ خلاف وساعة قد بقيت يعني - 01:17:05
هي الوجوب ساعة بقي مفادها ومدلولها ساعة ثم نسخت لانه يشق علي على جميع الصحابة ان كل من اراد ان ناجي النبي عليه الصلاة والسلام وحاجتهم تشتد الى ذلك. حاجتهم تشتد الى النجوى. وكل من احتاج الى النجوى يقدم صدقة هذا يصعب عليهم - 01:17:25
وساعة قد بقيت يعني الى ان نسخت تماما لا زيادة ولا نقص لا زيادة ولا نقص. هل يمكن ان ان يقال في الساعة على اصطلاحهم لا زيادة ولا نقص او ان الساعة مقدار من الزمان ليس المراد به الساعة - 01:17:45
الفلكية التي عبارة عن ستين دقيقة. ولذلك قد تكون الساعة ساعتين ثلاث وقد تكون ربع ساعة ساعة يعني مقدار من الزمان. وقيل لا اي ليس بقاؤها ساعة بل بقيت اكثر من ذلك. بقيت - 01:18:05
الى ان نسخت عشرة اياما. يقولون والاول اظهر انها ساعة. لماذا؟ نعم. اذ يبعد يبعد ان تستمر عشرة ايام مع تماسيس الحاجة الى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعمل بها الا علي. فاما ان نقول قد عمل بها - 01:18:25
غير علي او نقول انها لم تبقى الا مدة يسيرة اه لا يشق عليهم انتظارها لم يشق عليهم انتظارها او مرت من غير الى مناجاته صلى الله عليه وسلم. في كتب الشيعة يذكرون في اية المائدة - 01:18:45
وهم راكعون. يقولون هذه الاية ما عمل بها الا علي. راكع وجاء سائل فابرز له اصبعه التي فيها الخاتم ليأخذه. لكن هل مفاد الاية ان الصدقة وايتاء الزكاة حال الصلاة او ان هذا مما ينافي مقتضى لب الصلاة الذي هو الخشوع. هل يمدح بهذا او - 01:19:05
اذا لانه غفل عن صلاته وغفل عن مناجاة ربه وتحرك في صلاته من غير كل هذا مما يؤذن ويصان علي رضي الله تعالى عنه ذلك مع ان ظاهر اللفظ لا يدل عليه - 01:19:35
في المسألة حديث ابي هريرة اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وليضع يديه قبل ركبتيه وفيها ايضا حديث وائل كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا سجد وظع يديه قبل ركبتيه الحديث الاول - 01:19:55
الارجح ونص على هذا ابن حجر في البلوغ وغيره. فاذا كان ارجح لانه لو شاهد من فعل ابن عمر او من حديث ابن عمر اذا كان ارجح فما المانع من العمل به؟ وليضع يديه قبل ركبتيه - 01:20:15
المانع تأثر كثير من طلاب العلم بقول ابن القيم ان الحديث مقلوب. كيف مقلوب يا ابن القيم قال اذا نزل على يديه قبل ركبتيه اشبه البعير. نقول يا يا رحمك الله. ما معنى بروك - 01:20:35
كالبعير متى يقال برك البعير؟ اللغة يقولون برك البعير وحصحص البعير اذا نزل على الارض بقوة فاثار الغبار وفرق الحصى. فمن نزل بيديه بقوة واثار الغبار وخلخل البلاط قلنا برك مثل - 01:20:55
ما يبرك البعير. واذا نزل على ركبتيه بقوة وفعل مثل ما صنع قلنا برك مثل ما يبرك الحمار. وكل هذا ممنوع ممنوع ان ينزل على الارض بقوة. وجاء البروك على على الركبتين ايضا. عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح في - 01:21:15
فبركة على ركبتيه. اذا البنوك ما هو بخاص باليدين او بالركبتين. فاذا فهمنا معنى البروك زال عنا الاشكال. لا مثل ما يبرك البيان ننزل بقوة ولنمتثل الامر وليضع يديه قبل ركبتيه. اذا وضعهما مجرد وضع ما يقال برك مثل ما نقول - 01:21:35
وضع يديه قبل ركبتيه امتثل الامر. وفرق بين ان ترمي المصحف على الارض هذا حرام عظيمة من عظائم الامور وبين ان تضع على الارض ما فيه ادنى اشكال يجوز. فرق بين هذا وهذا فاذا نزلت المسألة مسألة قيام بين - 01:21:55
الله جل وعلا عليك بالرفق والطمأنينة تؤدي صلاة انت ماثل بين يدي خالقك. فاذا نزلت برفق ولين فسواء نزلت على آآ يديك او رجعت الركبتين المقصود انك لا تنزل بقوة. ولشيخ الاسلام يرى التخيير بينهما. وكثير من الناس - 01:22:15
ابن القيم رحمه الله لما هجم عليه هذا الفهم اجلب عليه. فصار يؤثر على كل من قرأ كلامه. لكن لابد من تحرير المسائل لابد من النظر الى مسائل بدقة. اللهم صل على محمد. نعم سم - 01:22:35
Transcription
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واوفره واغفر للحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال الناظم رحمه الله - 00:00:11
النوع الرابع ما خص منه اي من الكتاب بالسنة. تخصيصه بسنة قد وقع فلا تمل من قد منع احدها وغيرها سواء. فبالعرايا اخصت الربا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله - 00:00:31
وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فيقول الناظم رحمه الله تعالى في الرابع من انواع العقد الخامس مما يرجع الى مباحث المعاني ما خص منه اي من الكتاب - 00:00:51
بالسنة مسألة تخصيص الكتاب بالسنة. التخصيص رفع جزئي للحكم فجمهور اهل العلم يرون عدم نسخ الكتاب بالسنة لانه رفع قل لي. واما التخصيص الذي هو رفع جزئي لا يرون به بأسا. وان السنة تخصص الكتاب. بخلاف - 00:01:11
في النسخ فالجمهور على ان السنة لا تنسخ الكتاب. وان قال بعض اهل التحقيق بجواز ذلك لان الكل وحي. الكل الوحي فيقول الناظم رحمه الله تعالى تخصيصه يعني الكتاب بسنة صحيحة او حسنة - 00:01:41
قد وقع وقع الالف هذه للاطلاق ووقوع هذا النوع كثير ففي قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة الميتة من الفاظ العموم لان الجنسية خص منه السنة السمك والجراد حلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد ميتة لكنها مخصوصة بالسنة - 00:02:01
من عموم قوله عليه الصلاة من عموم قوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة. فهذا مثال يقول تخصيصه بسنة قد وقع. فلا تمل لقول من قد منع. المنع يذكر عن ابي حنيفة رحمه الله - 00:02:31
التخصيص وان كان رفعا جزئيا الا انه الغاء لبعض الافراد التي يتناولها العام فهي مشبهة للنسخ من وجه وان لم يكن رافع كلي انه الا انه رفع جزئي فلا يكون ذلك الا بما يقاوم - 00:02:51
في القوة والسنة لا تقاوم الكتاب في قوته. فالنسخ والتخصيص عنده من باب واحد. احادها يعني احاد وما لم يبلغ حد التواتر وغيرها اي غير الاحاد من المتواتر سواء يعني - 00:03:11
خصص يخصص الكتاب بما ثبت في السنة سواء بلغ حد التواتر او لم يبلغ. فبالعرايا كعطية وظحية عطايا وظحايا خصت الربا استثنت استثنيت العرايا والعرايا من المزابنة التي جاء تحريمها والمزابنة مفضية الى الربا لانه لا تتحقق فيه - 00:03:31
المماثلة بيع التمر رطبا على رؤوس النخل بتمر جاف كيله من الجاف او بما ايؤول اليه من الجاف؟ هذه المزابنة ولعدم تحقق المماثلة اوجد الربا في هذه الصورة. استثني من هذه - 00:04:01
الصورة العرايا في خمسة اوسط او ما دون خمسة اوسق. العرايا نوع من من المزابنة ينطبق عليها تعريفها الا انها خصت بقوله عليه الصلاة والسلام الا العرايا والعرايا كما هو معلوم ان يحتاج الى تمر رطب يأكله مع - 00:04:21
واسرته مع الناس ولا يكون عنده ما يشتري به الا التمر الباقي من تمر العام الماضي. الجاف فلو باعه ما حصلت له القيمة التي يريد ويشتري بها ما يكفيه ويكفي اولاده فيقال له رفقا به لك ان - 00:04:41
ثري به رطبا وهذا مخصوص من المزابنة. الربا ثبت تحريمه بالكتاب. واحل الله بيض وحرم الربا. حرم بالكتاب وبالنصوص القطعية في اكثر من اية محرم بالعرايا وان كان فيها ربا. الا انها مخصصة. والحاجة التي - 00:05:01
من يريد التمر الرطب لولا النص ما ابيح الربا القطعي بمجرد الحاجة. لكن النص اجاز العرايا. ولذلك فلا يقال ان كل حاجة تبيح المحرم وقد تكون بعض الحاجات اشد من حاجة مريد العرية. لكن - 00:05:31
لا يجوز له ان يتجاوز ما حرم الله عليه الا بنص. او ظرورة اذا كان التحريم بنص من الكتاب من السنة فلا يبيحه الا الضرورة. على ما ذكرناه مرارا. اما ما - 00:06:01
منع باعتباره فرد من افراد قاعدة عامة مثلا او قاعدة اغلبية او حرم بعموم مات لم ينص عليه بذاته فمثل هذا من اهل العلم من يرى ان الحاجة تبيحه المزابنة ربا والعرايا ربا - 00:06:21
ربا لعدم التماثل. فاستثناؤها تخصيص لتحريم الربا. لا هي ربا اذا لم تتحقق الممازلة عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ولن تتحقق في المزابنة ولا في العرائش زابنا باقي على النهي والعرايا مستثناة. فهي مخرجة من تحريم الربا. نعم. اثابكم الله. قال - 00:06:41
الله النوع الخامس ما خص به من السنة وعز لم يوجد سوى اربعة كاية الاصواف او كالجزية والصلوات حافظوا عليها والعاملين ضمها اليها حديث ما ابين في اولاها خص وايضا خص ما تلاها. لقوله امرت ان - 00:07:11
اقاتل من لم يكن لما اردت قابلا. وخصت الباقية النهي عني. حل الصلاة والزكاة النوع الخامس ما خص به من السنة. عكس النوع السابق النوع السابق الكتاب يأتي عام والسنة مخصصة. النوع الخامس - 00:07:34
السنة عامة والكتاب مخصص. يقول عز يعني قل فلم يوجد السنة بالكتاب سوى اربعة مواضع فقط. والحصر هذا يحتاج الى استقراء تام يحتاج الى استقراء تام. هذه المواضع الاربعة التي زعم الناظم تبعا لصاحب النقاية - 00:08:04
انه لا يوجد غيرها كاية الاصواف. اية الاصواف. ومن وفيها واوبارها واشعارها اثاثا. تدل على طهارة هذه الاصوات هذه الاوبار والاشعار. اذا لو لم تكن طاهرة لما امتن الله جل وعلا بها - 00:08:34
هذه الاية مخصصة لعموم حديث ما ابين من حي فهو كميتته. ما من حي فهو كميتته. والحديث عند الترمذي واحمد والحاكم من طرق كلها ضعيفة حسنه بعضهم كالترمذي بمجموع طرقه وله طرق متباينة تدل على ان له اصل ليس بضعيف - 00:09:04
من جديد فمنهم من حسنه ومنهم من قال الصواب اساله كالدار قطني. المقصود ان هذا الحديث عام مخصص بالاية ومن اصوافها واوبارها واشعارها. ومعلوم ان الاصواف تجز والبهيمة حية وكذلك الاوبار والاشعار. غالبا كما انها اذا ذبحت - 00:09:34
آآ يجز شعره. او يبقى على الجلد المقصود انه طاهر بالاية. سواء اخذ منها في حال الحياة او بعد مفارقتها للحياة بذبح او موت هذا على ان الصوف حكمه حكم المتصل حكمه حكم المتصل اما اذا قلنا - 00:10:04
ان الصوف والظفر احكامه احكام المنفصل فلا اشكال. ولا نحتاج الى مثل هذا. لانها ماء في الاصل حكمها حكم المبان المنفصل. وهذه المسألة مسألة خلافية بين اهل العلم. وآآ من - 00:10:34
اراد القاعدة والتمثيل عليها فعليه بقواعد ابن رجب. ذكر هذه القاعدة هل الصوف والظفر شعر الظهر في حكم المتصل او في حكم المنفصل وما يتفرع على ذلك من احكام هذا موجود في القواعد - 00:10:54
رجب كانهم يميلون الى انها في حكم المنفصل. في حكم المنفصل. وانها لا يتأثر الحيوان بجزها ولا يشعر بذلك فهي بحكم المفاصل. اما ما يدخل في الايمان والنذور من ذلك - 00:11:14
لو حلف الا يضع يده على بهيمة ووضعه وضع يده على شعرها يكون حينئذ قد وضع يده على البهيمة او حلف لا يمس بهيمة فمس شعرها وقلنا ان الشعر في حكم المنفصل نقول ما مس البهيمة - 00:11:34
لكن مثل هذا المثال يخرج بكون الايمان والنذور مردها الى الاعراف. مردها الى الاعراف والعرف لا شك انه جار على ان من وضع يده على فهيمه قد مسها ووضع يده عليها. والامام مالك يرجعه الى نيته - 00:11:54
كاية الاصواف او كالجزية. قال فيما بعد حديث ما ابين في اولاه ما ابين خص في اولى هذه الايات التي اية الاصواف. او كالجزية وايضا خص ما تلاها لقوله امرت ان اقاتل. من لم يكن لما اردت قابلا - 00:12:14
الحديث عام امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. امرت ان يقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. خص من ذلك اهل الكتاب. اذا دفعوا الجزية - 00:12:44
فالحديث عام والاية خاصة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فاذا اعطوا الجزية خرجوا من عموم حديث على الخلاف بين اهل العلم في كون الجزية خاصة باليهود والنصارى او هي لهم - 00:13:04
لمن له شبهة كتاب كالمجوس او لجميع طوائف الكفر من المشركين وغيرهم. على كل حال هذا جار على ان الجزية خاصة باهل الكتاب. او كالجزية والصلوات حافظوا عليها. في اية البقرة حافظوا على الصلوات - 00:13:24
والصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى مع ما جاء في في النهي عن الصلاة في الاوقات المعروفة خمسة فالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى يراد بالصلوات هنا الفرائض صلوات في الاية الفرائض. واحاديث النهي عامة شاملة للفرائض وغيرها. فتخص - 00:13:44
حديث النهي بالفرائظ. والصلوات حافظوا عليها. يقول وخصت الباقية من الايتين النهي عن حل الصلاة. فالنهي عن حل الصلاة في اوقات النهي الخمسة بالفرائض لقوله جل وعلا حافظوا على الصلوات فتؤدى في اوقاتها. واذا نام عن صلاة او - 00:14:24
فليصلها اذا ذكر وهذا من المحافظة عليها ولو كان في وقت نهي. هذا بالنسبة للفرائظ ظاهر الفرائض ظاهر ولم يقل بان النهي يتناول الفرائض الا ابو حنيفة في ما اذا انتبه لصلاة الصبح مع بزوغ الشمس. يقول يؤخرها حتى - 00:14:54
ترتفع الشمس وينتهي وقت النهي. هذا مذهبه لان النبي عليه الصلاة والسلام لما ناموا عن صلاة الصبح امرهم بالانتقال من المكان من الوادي الذي ناموا فيه يقول الحنفية من اجل ان يرتفع - 00:15:24
وقت النهي ترتفع الشمس ويزول وقت النهي. والصواب ان الشمس قد ارتفعت قبل نساء الضوء. وزال وقت النهي قبل استيقاظ لانهم لم يوقظهم الا حر الشمس. والشمس لا يصير لها حر الا اذا ارتفعت. كما هو معلوم. المقصود ان - 00:15:44
ان الفرائض مستثناة من النهي عن الصلاة في الاوقات. اما ما عدا الفرائض ما عدا الفرائض فالنهي تناوله على خلاف بين اهل العلم في ذوات الاسباب. هل تفعل في اوقات النهي او لا تفعل؟ الذي - 00:16:04
يهمنا من من آآ الامثلة تخصيص حديث النهي بقوله جل وعلا حافظوا على الصلوات في الصلاة الوسطى لان هذا من باحث الكتاب. من باب الاستطراد ان نعرض لغير هذه الاية. فجاء في الباب احاديث النهي - 00:16:24
النهي عن صلاة عن عن الصلاة بعد الصبح حتى طلوع الشمس. والنهي عن الصلاة بعد العصر بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس وحديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن - 00:16:44
موتانا مع اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ومع الوضوء الصلاة بعد الوضوء في حديث بلال. وادلة اخرى كلها يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طافوا وصلى بهذا البيت ان يتساعد ان شاء من ليل ونهار المقصود ان هناك صلوات لها اسباب - 00:17:04
تتعارض احاديثها مع احاديث النهي. فالجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة على ان احاديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات. واحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات والخاص مقدم على فلا يفعل في الاوقات الخمسة شيء من النوافل ولو كان له سبب. لان الخاص مقدم على العام الشافعية يعكسون - 00:17:34
يعكسون فيقولون احاديث النهي عامة في جميع الصلوات واحاديث ذوات الاسباب خاصة بهذه الصلوات التي جاءت ذكرها والخاص مقدم على العام. وليس قول احدى الطائفتين باولى بالقبول من قول الطائفة الاخرى - 00:18:04
فهما مستويان. وبين هذه النصوص العموم والخصوص الوجهي وليس العموم والخصوص المطلق كما يدعيه كل فريق. كل فريق يرى ان احاديثه خاصة. واحاديث خصمه عامة والخاص مقدم على العام لكن من خلال النظر في نصوص الفريقين كلامهم كله صحيح - 00:18:24
حديث الناي عامة في جميع الصلوات خاصة في هذه الاوقات. واحاديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات خاصة بهذه الصلوات فالعموم والخصوص وجهين ونحتاج الى مرجح خارجي والمسألة يطول شرحها لكن المرجح عندي ان الوقتين - 00:18:54
والساعين لا مانع من الصلاة فيهما. من لذوات الاسباب. لان النهي عن الصلاة في هذين الوقتين من باب نهي الوسائل لان لا يستمر يصلي حتى يأتي الوقت المضيق. اما الوقت المضيق فالنهي فيها اشد ولا يقتصر النهي في على الصلاة. بل - 00:19:14
ذلك الى دفن الاموات. لان لا يحتاج الى الصلاة. فالمسألة فيها اشد وسبب النهي الكفار بطلوع الشمس وغروبها. ولا يمكن ان يتعلق بعد صلاة الصبح او بعد صلاة العصر لان الطلوع والغروب بقي عليه وقت طويل - 00:19:34
ويبقى انه نهي نهي وسيلة لان لا يستمر الانسان يصلي الى ان يضيق الوقت كما قال ابن عبد البر وابن رجب وغيرهما. والمسألة آآ طويلة الذي يولد في مناسبات كثيرة. الصلوات حافظوا عليها - 00:19:54
والعاملين ظمها اليها. يعني في حديث انما الصدقات للفقراء والمساكين ها والعاملين عليها. مع حديث لا تحل الصدقة لغني لا تحل الصدقة لغني غني نكرة في سياق النفي فتشمل كل غني - 00:20:14
والعامل عليها يستحق الزكاة يستحق شيئا من الزكاة بالنص بالاية وان كان غنيا. فهو مخصوص من عموم الحديث. هذا ما يريده المؤلف من هذه الامثلة يقول وعز لم يولد سوى اربعة كاية الاصواف او كالجزية اية الاصواف حد - 00:20:44
قصة حديث ما ابينا من حي فهو ميتته او كالجزية حتى يعطي الجزية عن يدهم صاغرون خصت حديث امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. والصلوات يحافظوا عليها النهي عن الصلوات في الاوقات. الخمسة - 00:21:14
والعاملين والصلوات يحافظوا عليها والعاملين ضمها اليها خصت حديث لا تحل الصدقة لغني حديث ما ابين في اولاه يعني ايه اية الاصفار؟ خص وايضا خص ما تلاها لقوله امرت ان اقاتل للاطلاق - 00:21:34
من لم يكن لما اردت من النطق بالشهادتين قابلا. وخصت الباقية من الايتين النهي عن عن حل صلاة عن حل الصلاة والزكاة للغني. ظاهر ولا ميب ظاهر الامثلة ظاهرة ان شاء الله تعالى. نعم. اثابكم الله. قال رحمه الله النوع السادس المجمل ما لم يكن بواضح - 00:21:54
الدلالة كالقرء اذ بيانه بسنتي. النوع السابع المؤول. عن ظاهر ما بالدليل نزل اليد لله هو الذي اول. يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع السادس المجمل. المجمل الذي لم تتضح دلالة - 00:22:24
على معناه بمفرده. فمثلا الامر في قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات. لو لم يرد في الصلاة الا هذا النص كيف نصلي؟ اللفظ مجمل بين بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله نعم صلوا كما رأيتموني اصلي وبقوله في في - 00:22:44
جميع اجزاء الصلاة جاءت فيها النصوص بقوله وفعله فتم بيانها ومن ذلك الحج ولله على الناس حج البيت طيب كيف يحج الناس؟ لو لم يكن الا هذه الاية لما استطاع الناس تطبيق لكنه بين - 00:23:14
عليه الصلاة والسلام بقوله في احكام المناسك وبقوله ايضا خذوا عني مناسككم آآ اختلف في وقوع المجمل في القرآن فالجمهور على انه واقع خلافا لداوود الظاهرين والواقع يرد قول داوود فالايات والنصوص المجملة جاء بيانها - 00:23:34
قد يتأخر بيانها يأتي يأتي النص المجمل ويتأخر البيان الى وقت الحاجة. اما تأخير البيان عن وقت وقت الحاجة فهذا لا يجوز عند اهل العلم. ولا يظن انما يتأخر البيان الى وقت الحاجة - 00:24:04
ما لم يكن بواضح الدلالة. الذي لم تتبع دلالته على معناه ما يعني لفظ لم يكن بواضح الدلالة سبب من الاسباب كالاشتراك مثلا. الاشتراك الذي تقدم القرء مجمل لانه يحتمل اكثر من وجه ودلالته على القرء ليس على على الحيض ليست - 00:24:24
اوضح يعني دلالته على الحيض ليست باوضح من دلالته على الطهر. فمن الاسباب التي الاجمال الاشتراك في اللفظ مثلا ومن اسبابه الحذف يرغبون ان تنكحوهن ترغبون ان تنكحون ان وما دخلت عليه تأول بمصدر ترغبون نكاحهن لكن - 00:24:54
يرغبون فيه او عنه. حذف الحرف فاحتمل الامرين. ومنها مال العطف احتمال العطف والاستئناف. وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون هنا امنا به فالواو هذه محتملة لان تكون عاطفة ما يعلم تأويله الا الله والراسخون وحينئذ يكون الراسخ - 00:25:24
عالمين بتأويل المتشابه. واذا قلنا انا استئنافية والوقف على لفظ الجلالة قلنا ان علمه متشابه خاص بالله قال ولا يعلمه احد واما وظيفة الراسخين هي قول امنا به كل من عند ربنا هذا - 00:25:54
محتمل للعطف والاستئناف فوقع بسببه الاجمال. ما لم يكن بواضح الدلالة لفظ مشترك بين الحيض والطهر. بين الحيض والطهر. احمد وابو ابو حنيفة يقولون المراد به الحيض. الحنابلة والحنفية يقول المراد الحيض والمالكية والشافعية يقولون المراد الطهر - 00:26:14
دليل الحنابلة والحنفية. في الحديث الصحيح دعي الصلاة ايام اقرائك يعني ايام طهرك ادع الصلاة لا يمحيضك ايام حيضك. وهذا من اصلح الادلة. اه اه دليل المالكية والشافعي على ان المراد بالحيض او الحيض الطهر - 00:26:44
ان ابن عمر طلق زوجته وهي حائض. فجاء في الحديث مروا فليراجعه. حتى ثم تحيض ثم تطهر. ثم ليطلقها. وش وجه الدلالة فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها النسا. وجه الدلالة طلقوها - 00:27:14
هن لعدتهن. طلقوهن لعدتهن. وش وجه الدلالة؟ ما زالت الدلالة فيها غموض. نعم انها طاهر. نعم. يعني عدتها قبل الطلاق ولا بعد؟ تلك العدة طلقوهن لعدتهن نعم مستقبلا يعني لا نفهم مثل ما فهم بعض من علق على بعض - 00:27:44
الكتب وقال النص يعني حديث ابن عمر لما كانت العدة قبل الطلاق ابتداء العدة يبدأ من الطهر طيب وش اثرها على القروء لعدتهم يعني طاهرات. لعدتهم والعدة ثلاثة قرون العدة ثلاث طرق ثلاثة قرون ولعدتهن يعني طاهرات فعدة - 00:28:14
هي الاطهار. لكن هل هذا من الوضوح والبيان؟ مثل وظوح اه دع الصلاة ايام مع اقرائك لا ليس مثله. ولتعذر الجم بين حديث ابن عمر وحديث عن الصلاة قال بعضهم - 00:28:44
اذا جمع على اقرأ فهو الحيض. واذا جمع على قروء فهي الاطهار. نعم قروئذن الاطهار. الصلاة ايام اقرائك الحيض. الحيض نعم لكن هل لتأثير الجمع او لاختلاف الجمع تأثير على الحكم - 00:29:04
نعم قد يكون تأثيره من حيث القلة والكثرة لان هناك جموع قلة وجموع كثرة لكن القرء هو القرب يعني كيف نحكم على لفظ واحد انه اذا جمع جمعه على كذا يفيد كذا وجمعه على كذا يفيد كذا - 00:29:34
حتى تطهر هي حائض الان. تطهر. ثم تحيض ثم تطهر. ايه ثم تحيض؟ لا. لا ما في تحريض. لانه لا الطلاق الاول صحيح. ان فيه خفاء يعني فيه خفاء. الاستدلال فيه خفاء. لا هو احدهما هو لفظ - 00:29:54
بينهما. ما في اشكال. لا هو ظعف بالنسبة لحديث ابن عمر يعني اظعف منه. ولا كلاهما صحيح كلامها ما في اشكال ان شاء الله. نعم. انها طلقت في الحيض. نعم طلاق ليس عليه الامر. ليس عليه امرنا فهو رد يعني مردود - 00:30:14
الطلاق بالحيض لانه ليس عليه الامر الشرعي. وحينئذ يكون مردودا. الذي يوقع الطلاق في الحيض وهم جماهيره اهل العلم نعم يقول عاصي والطلاق واقع. نعم بدليل ما جاء عن ابن عمر انها حسبت عليه - 00:30:34
يطلقها بطهر لم يجامعها فيه. حتى في اللغة في اللغة ما يدل على اطلاقه على الطهر وعلى الحيض. في احدهما ارجح الا يقول لك الشافعي والمالكي لا هو على الطهر في الطهر اظهر وبه ارجع - 00:30:54
هذا اجمال القرء اجمال سببه الاشتراك ويبين في النصوص وكل على مذهبه منهم من قال بينه حديث ابن عمر فالمراد به الطهر ومنهم من قال بينه حديث عن الصلاة اذ بيانه بالسنة والسنة مبينة للقرآن. وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام لتبين للناس ما - 00:31:14
ايش؟ نعم ما نزل اليهم تبين القرآن. فالسنة مبينة للقرآن وشارحة له ومفسرة له. الا ان النوع السابع المؤول المؤول عندنا نص وظاهر اول نص وظاهر ومؤول. النص الذي لا يحتمل. فالنص الذي لا يحتمل - 00:31:44
يسميها بالعلم نص لظهوره. اخذا اخذا من منصة العروس. لظهورها الذي يحتمل امرين احدهما ارجح من الاخر فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول والمرجوح هو المؤول. والاصل العمل بالراجح الا اذا وجد ما يمنع - 00:32:14
من العمل به. اذا وجد ما يمنع من العمل بالظاهر يلجأ الى المؤول. عن ظاهر جارهم مهجور متعلق بنزل عن ظاهر ما يعني لفظ بالدليل القطعي نزلا اطلاق اي ترك. عن ظاهر ما بالدليل نزل يعني ترك. يترك - 00:32:44
المنصوص عليه بالدليل القطعي والنزول والتنازل هو الترك تقول نزلت عن حقي اذا تركته تقول نزلت عن حقي اذا تركته نزلت عن ديني على فلان تركته واعفيته منه فانت تترك الظاهر الى المؤول تترك الاحتمال الراجح الى الاحتمال - 00:33:14
المرجوح لوجود قرينة تمنع من ارادة الاحتمال الراجح. وهم على مذهبهم في بنفي الصفات انهم جروا على مذهب الاشعرية ناظم ينظم النقاية والنقاية للسيوطي وهو اشعب كاليد لله هو الذي اولا. اليد الواردة في نصوص الكتاب والسنة - 00:33:44
ظاهر منها انها اليد الحقيقية. وتأويل اليد بالنعمة او بالقدرة. هذا غير الظاهر لكن هم يقولون منع من ارادة الظاهر خشية التشبيه. فهم من باب تنزيههم لله جل وعلا ينفون عنه الظاهر ويثبتون المؤول. ينفون الراجح ويثبتون المرجوح. تمسكا بالتنزيه - 00:34:14
لكن هم قبل ان عطلوا. وقبل ان اولوا مروا بمرحلة قبل هذه وهي ايش؟ التشبيه. شبهوا اولا ثم ابطلوا. لما تبادرت اذهانهم الى التشبيه عطلوها بعدها والا لو قالوا سمعنا واطعنا. الله جل وعلا يثبت لنفسه يد يثبت لنفسه سمع وبصر - 00:34:44
فنثبته على ما يليق بجلاله وعظمته. لا نحتاج الى اكثر من هذا والمعاني معروفة والكيفيات مجهولة وجاء عن ام سلمة وعن مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فالذي منعهم من ارادة من من - 00:35:14
حمل اللفظ على ظاهره توهم التشبيه فمنعهم من ارادة الظاهر ولا تشبيه فلكل ما يليق به فاذا اثبتنا لله جل وعلا وجه فاننا نثبته على ما يليق بجلاله وعظمته. واذا - 00:35:34
الى المخلوقات ولها وجوه هل يستطيع شخص ان ينفي ان للانسان وجها؟ لا. هل يستطيع ان الانسان ان ينفي ان الجمل وجه او للحمار وجه او للقرد وجه او للذئب وجه - 00:35:54
او للخنزير وجه هذه مخلوقات ولها وجوه حقيقية لكن هل وجه الانسان مثل وجه الذئب او مثل وجه قردة مثل وجه الحمار ابدا. واذا كان هذا التفاوت موجود بين المخلوقات - 00:36:14
مشتركة بالظعف فكيف بالخالق؟ فكيف بينما بالنسبة ما بين المخلوق والخالق لا نسبة ولا ولا مشابهة. فلكل ما يليق به كاليد الله هو الذي اول لغة في الذي تعرضنا لها سابقا مرت بنا وقلنا ان ابن مالك استعمل - 00:36:34
صوغم مصوغ منه للتعجب افعل تفضيلا وابى اللذ ابي. طيب ما جاء من النصوص في في ما يتعلق بالله جل وعلا النصوص الصحيحة واعتمده سلف هذه الامة لا محيد عن اثباته. فكل خير في اتباع من سلف. لكن النصوص المحتملة - 00:37:04
والتي لم يتفق على معناها سلف الامة هذه للخلف ممدوحة. لانهم ان قالوا بالقول فقد سبقوا وان قالوا بظده فقد سبقوا. لكن ما يتفق عليه سلف هذه الامة نحن مطالبون بفهم - 00:37:34
النصوص على فهمهم فهم النصوص على فهمهم. قد يقول قائل انتم اولتم المعية بالعلم. نكن كذلك لان السلف اول المعية بالعلم. اللازم. الذي من اجله اولوها علم ثم يقول كالمبتدع اللازم الذي يلزم على المعية قد يلزم نظيره في اثبات اليد. نقول لا يلزم نظيره لان اللازم من - 00:37:54
بنصوص فلا تلازم بينهما. الامر الثاني اننا نتبع من عاصر التنزيل وخالط النبي عليه الصلاة والسلام من مقاصد الشريعة. نعم. امثلة على المؤول. عندنا ظاهر وعندنا مؤول من يذكر لنا مثال اذا قمتم الى الصلاة اذا قمتم ظاهره - 00:38:24
اننا اذا اردنا ان نكبر تكبيرة الاحرام وقمنا الى الصلاة ومثلنا بين يدي الله في الصف قبل تكبيرة الاحرام ان توظأ. هذا الاصل في الفعل. نعم. ليكون لانه فعل ماضي قبل القيام الذي هو للصلاة قبل وجود الوضوء. ثم بعد - 00:38:54
نتوظف ومثلها فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ظاهر والفعل ماضي ان القراءة متقدمة على الاستعاذة ويقول بهذا بعض اهل الظاهر لكن هذا الظاهر دلت الادلة على انه غير مراد. فالماضي يطلق - 00:39:24
يراد به حقيقته في الفعل في الزمان الماضي. ويطلق وهذا هو الغالب. ويطلق ويراد به الشروع يعني يطلق ويراد به الفراغ من الفعل. جاء زيد جاء انتهى آآ يطلق ويراد به الشروع. ويطلق ويراد به الارادة. اذا قرأت القرآن اذا كبر فكبروا يعني اذا - 00:39:54
رغم ان التكبير اذا ركعوا وركعوا يعني اذا شرع في الركوع فاركعوا اللفظ حقيقة اللفظ حقيقة لكنها حقيقة شرعية حقيقة شرعية حقيقة شرعية من غير التزام بالله ثم المسألة خلافية بين السلف هذه الامة وكثير منهم - 00:40:24
اولها بالعلم الذي فيه اختلاف بين سلف هذه الامة للمخالف ممدوحة. الاشكال فيما متفقون عليه الذي يتفقون مثل مثلا الاستهزاء المكر الخديعة نسوا الله فنسيهم الهرولة كلها ما فيها بينهم الساق فالذي فيه خلاف بينهم يكون فيه سعة اما الذي يتفقون عليه ما في اشكال. لا يجوز بحال ان ان - 00:40:44
مخالفة. نعم. اثابكم الله قال رحمه الله النوع الثامن المفهوم موافق منطوقه كاف ومنه ذو تخالف في الوصف ومثل ذا شرط وغاية عدد ونبأ الفاسق للوصف ورد. والشرط ان كن ولاة - 00:41:14
وغاية جاءت بنفي حلي. لزوجها قبل نكاح غيره. وكالثمانين لعد ثمانين لعد اجره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الثامن المفهوم. المفهوم يقابل المنطوب والمنطوق لم يذكره الناظم نظرا لانه هو الاصل وهو دلالة اللفظ في محل نطقه - 00:41:34
واما المفهوم فدلالة اللفظ لا في محل نطقه فيحتاج الى ذكره لانه خلاف الاصل الاصل دلالة الحروف على معانيها. يقول الناظم رحمه الله تعالى موافق منطوقه موافق للتنوين منطوقه. اي ما يوافق حكمه حكم المنطوق ما يوافق - 00:42:04
حكمه حكم المنطوق. يعني عندنا منطوق وعندنا له مفهوم موافقة. وعندنا له مفهوم مخالفة مفهوم موافقة اذا كان حكم المفهوم موافق لحكم المنطوق. ومفهوم المخالفة اذا كان حكم المفهوم مخالف لحكم المنطوق. فمثلا المثال الذي ذكره موافق منطوقه - 00:42:34
هذا مفهوم الموافقة كاف يعني لو وجد شيء اقل من التأفيف اقل ادنى من التأفيف لقلنا تأفيف حرام فما دونه مفهومه انه حلال ما دونه لو تصور ان هناك شيء اقل من التأثير مع انه لا يتصور. لانه لا يسمع من - 00:43:04
تأفيف الا حرف الفاء. مع الهمزة والهمزة قد لكن الذي يسمع في الغالب الفاء. والذي دونه لا يسمع منه شيء. لا يسمع منه شيء. الذي لا يسمع منه شيء هذا حديث نفس. ما في شك - 00:43:34
معفو عنه فليس له مفهوم مخالفة له مفهوم موافقة الذي اعلى منه الكلام الذي هو اشد من التأفيف فظلا عن الفعل ظرب والقتل وما اشبه ذلك فهذا له مفهوم موافقة وليس له مفهوم اه مخالفة. موافق منطوقه يعني في الحكم كافي - 00:43:54
منه اي المفهوم ذو تخالف يعني مخالف لحكم المنطوق مخالف له امور في الوصف والشرط والغاية والعدد. فهناك مفهوم المخالفة تكون هذه المخالفة في الشرط ويسمى مفهوم الشرط ومفهوم الوصف ومفهوم الغاية ومفهوم - 00:44:24
عدد ومنه ذو تخالف في الوصف ومنه ذا شرط يعني مفهوم الشرط وغاية يعني مفهوم الغاية وعدد مفهوم العدد. الامثلة على ذلك مفهوم الوصف. مفهوم الوصف نبأ الفاسق للوصف ورد. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا وصف الوصف بالفسق له - 00:44:54
مفهوم مفهومه انه اذا كان عدل فاننا لا نحتاج الى التبين من التثبت. اذا كان عدلا ليس اشهدوا ذوي عدل منكم ممن ترضون من الشهداء. المقصود انه اذا انتفى الوصف الذي هو - 00:45:24
فسق انتفى حكمه. من باب الاستدلال بالمفهوم. ومثل ذا شرط وغاية عدد ونبأ الفاسق للوصف ورد يعني ورد مثالا الوصف. ومفهوم والشرط يعني مفهوم الشرط الذي تقدم ذكره ان كنا ولاة حمل فاتفقوا آآ على ان - 00:45:44
اتى الحمل ينفق عليها. هذا شرط ان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. فان كن يتحمل هذا شرط فالنفقة مشروطة بوجود الحمل. النفقة مشروطة بوجود الحمل. مفهومه انه اذا لم تكن ذات حمل فلا نفقة لها. لان النفقة مشروطة بوجود الحمل. ان كن الى ولاة حمل فانفقوا عليه - 00:46:14
فان حتى يضعن حملهن. وهذا يصلح لمفهوم الشرط ومفهوم الغاية نعم على ما سيأتي. ولذا يقول اهل العلم ان النفقة للحمل نفسه لا لها من اجله. لا لها من اجله. فالنفقة مرتبطة بالحمل. وآآ - 00:46:44
وغاية يعني مفهوم الغاية. جاءت بنفي حلي لزوجها اي المطلق ثلاثا قبل نكاح غيره لها. فتحرم على مطلقها ثلاثا الى غاية هذه الغاية نعم حتى تنكح زوجا غيره. الى هذه - 00:47:14
وايضا من مفهوم الغاية حتى يضعن حملهن فهذا مفهوم الغاية. هناك غاية لا يدركها جميع الناس. فعندنا الجزية حكم وشرعي لكنها مغياة بغاية. وهي نزول المسيح. حيث يضع الجزية فالحكم ساري الى نزول المسيح. المقصود ان مفهوم الغاية معروف عند اهل العلم وهذه من امثلته. مفهوم العدد - 00:47:44
الذي هو تمام الاقسام كالثمانين. اجلدوهم ثمانين جلدة في حد الفريا. وفي حد الخمر ومئة جلدة في حد الزنا بالنسبة للبكر هذا هذه اعداد لها مفهوم. ايش معنى مفهوم؟ انه لا يزاد منها ولا ينقص - 00:48:24
اعداد لها مفهوم بمعنى انه لا يزاد منها ولا يزاد عليها ولا ينقص. اجلدوهم ثمانين جلدة فلا يجوز واحد وثمانين ولا يجوز تسعة وسبعين. فالعدد له مفهوم. كثيرا ما نسمع في توجيه بعض الاحاديث - 00:48:54
وبعض الايات ان العدد لا مفهوم له. لكن ليس على اطلاقه العدد في ما الحديث بصدده لا مفهوم له. فلو جاءنا من يقول اننا انه يستغفر للمشرك واحد وسبعين مرة. واحد وسبعين مرة. لان الله جل وعلا يقول استغفر لهم او لا تستغفر لهم - 00:49:14
ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. يقول لو استغفرت واحد وسبعين العدد له مفهوم. فلو زدت على ذلك خرجت من الحكم نقول لا العدد لا مفهوم له. المسألة تحكم ولا بادلة؟ بادلة. متى - 00:49:44
الغى المفهوم وهذا ليس خاص بمفهوم العدد. كل المفهومات هذه اذا عرظت بمنطوقات اقوى منها تلغى المفاهيم تلغى المفهومات. فهذا معارظ بنص منطوق معارض لهذا العدد. لان من مقتضى الاستغفار طلب المغفرة. والله جل - 00:50:04
وعلى لا يغفر ان يشرك به. فلا يغفر له ولو استغفر له ملايين المرات. لان هذا المفهوم معارض قد يلغى المفهوم وهو غير عدد. لانه يسهل على من ينتسب العلم من طلاب العلم ان يقول العدل لا مفهوم له. لانه يسمع هذه الكلمة لكنه لا مفهوم له في المسألة التي تبحث لوجود - 00:50:34
ما يعارض المفهوم من منطوق. المفهوم مفهوم المخالفة لو عورظ بمنطوق في غير العدد الغي المفهوم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. منطوقه ان هكذا اذا بلغ الماء قلتين - 00:51:04
فانه لا يحمل الخبث. يعني بمعنى انه يدفع الخبث عن نفسه. مفهوم الموافقة اذا بلغ ثلاث قلال نعم فانه لا يحمل الخبث. معنى انه يدفع من باب اولى. مفهوم المخالفة اذا كان قلة واحدة او دون القلتين فانه يعجز عن حمل الخبث. يعجز عن حمل الخبث - 00:51:24
فيتنجس هذا مفهومه لكن هذا المفهوم معارض بمنطوق ان الماء طهور لا ينجسه شيء الاستثناء الا ما غلب على لونه او طعمه وريحه مع ما قيل فيه من ضعف لكن الحكم متفق عليه. العدد - 00:51:54
عدد العدد معتبر. العدد معتبر. فمثلا ما جاء في الاعداد في الحدود. يمكن ان زاد فيها لا يمكن ان يزاد لكن اذا عوظ هذا العدد مفهومه بمنطوق اقوى منه عرفنا انه لا مفهوم له او وجد - 00:52:14
من اجل التوفيق بين النصوص قلنا العدد لا مفهوم له. مثل ما جاء في صلاة الفذ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بخمس وعشرين. في رواية حديث آآ ابن عمر بسبع وعشرين قال هو الحديث - 00:52:34
لا مفهوم له انما يراد بذلك الترغيب في صلاة الجماعة مع انه حمل على اوجه صحيحة فيقال هو العشرين من صلى في المسجد وذاك لمن صلى في غيره الخمسة والعشرين او السبع والعشرين لمدرك الصلاة من اولها والخمس والعشرين - 00:52:54
بعضها او السبع والعشرين للبعيد عن المسجد الخمسة والعشرين القريب اقوال كثيرة لاهل العلم. والمقصود ان العدد له مفهوم هذا الاصل لانه كلام كلام يعقل معناه وله ما يزيد عليه وما ينقص عنه وليس بمراد للمتكلم - 00:53:14
نعم اثابكم الله قال رحمه الله النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد وحمل مطلق على الضد اذا امكن والحكم له قد اخذ كالقتل كالقتل والظهار حيث قيد اولاهما مؤمنة اذ وردت وحيث لا يمكنك القضاء في شهر الصيام حكمه لا تقتفي - 00:53:34
يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد وذكر الامرين للحاجة الى بيانهما. ولم يذكر المنطوق لانه لا يحتاج الى بيان فالمطلق يحتاج الى بيان والمقيد يحتاج الى بيان. والمطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد - 00:54:04
واللفظ الدال على الماهية بلا قيد. والمقيد ضده. وهو ما دل على جزئي من اجزاء الماهية. يقول وحمل مطلق على الضد الضد هو ايش المقيد حمل مطلق على الضد يعني على المقيد اذا امكن ذلك الحمل - 00:54:35
والحكم وحينئذ يكون الحكم له اي للمقيد. يعني مثل اذا وجد التعارض بين العموم بالخصوص الحكم للخاص. وهنا اذا امكن حمل المطلق على المقيد صار الحكم المقيد قد اخذ الالف هذه للاطلاق قد اخذ مبني للمجهول - 00:55:05
فلا يبقى المطلق على اطلاقه بل يبقى الحكم للمقيد. ثم مثل كالقتل يعني ككفارة القتل وكفارة الظهار. كفارة القتل مقيدة. بكون كونها مؤمنة. كفارة القتل بن قيد بكونها مؤمنة. وكفارة الظهار - 00:55:35
مطلقة فقالوا يحمل المطلق على المقيد في جميع الكفارات. لانه جاء تقييدها في كفارة القتل. وحينئذ يحمل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم. للاتفاق في حكم ووجوب الاعتاق وان اختلف السبب فالسبب قتل والسبب - 00:56:05
الثانية ظهار والسبب للكفارة الثالثة جماع والسبب في الكفارة الرابعة وهكذا الاسباب مختلفة والحكم واحد. كالقتل والظهار حيث قوي قيدت بالبناء للفاعل اولاهما كفارة القتل مؤمنة اذ وردت مؤمنة بالرفاع القيدت. اذ وردت. تحرير رقبة مؤمنة - 00:56:35
وفي الحديث لما سأل الجارية واختبرها من انا؟ قالت يا رسول الله اين الله؟ قالت في السماء قال اعتقها فانها مؤمنة يدل على ان غير المؤمنة لا تجزي آآ في عتق الرقبة وعلى هذا الجمهور والحنفية - 00:57:15
يقولون لا يلزم حمل المطلق على المقيد هنا واذا اردنا ان نفصل ونبين وجهة نظر الحنفية يعني في جميع الكفارات ما ذكر القيد. وفي في كفارة القتل فقط كرر كم مرة - 00:57:35
في اية واحدة افتحوا رقبة مؤمنة يدل على ان القتل له شأن. نعم وتسبب في اعدام نفس مؤمنة تعبد الله جل وعلا يعتق فكأنه اوجد مكان النفس المؤمنة التي قتلها نفس مؤمنة تعبد الله جل وعلا بحرية - 00:57:55
هذا مما يلمح من مذهب الحنفية وان كان بعظهم يرى ان الاية آآ تشمل المؤمن المسلم والكافر قتل المسلم والكافر على ان الذي يظهر من ايتي النساء ان الاولى ان كلاهما في قتل المسلم الاولى - 00:58:25
في قتل الخطأ والثاني في قتل العمد. كالقتل والظهار حيث قيدت اولاهما مؤمنة اذ وردت وحيث لا يمكن كالقضاء في شهر الصيام. نأتي الى المطلق والمقيد وصور الحمل وما يحمل فيه - 00:58:45
المقيد المطلق والمقيد مع المطلق مع المقيد لا يخلو من اربع سور اربع صور الاتحاد في الحكم والسبب وهنا يحمل المطلق المقيد بالاتفاق الاختلاف في والسبب وهنا لا يحمل المطلق على المقيد الاتفاق في الحكم دون السبب والحمل فيه عند الجمهور - 00:59:05
والاتفاق في السبب دون الحكم وعدم الحمل هو قول الجمهور. وذكرنا ان الصور اربع ما يتفق فيه الحكم مع السبب ما يتفقان فيه في الحكم والسبب. وما يختلفان فيه حكما وسببا هو ما يتفقان في حكم في الحكم دون السبب والعكس. فاذا اتفقا في الحكم والسبب يعني المطلق والمقيد - 00:59:35
الحمل في هذه الصورة شبه اتفاق شبه اجماع. وذلكم كالدم في قول الله جل وعلا عليكم الميتة والدم هذا مطلق. وفي قوله جل وعلا قل لا اجد فيما اوحي الي محرما - 01:00:05
على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا. هذا مقيد. بكونه مسموح. فيحمل المطلق المقيد فالذي يحرم الدم المسفوح اما ما يبقى في ثنايا اللحم او في العروق وما اشبه ذلك فلا - 01:00:25
هذا ما يتفقان فيه في الحكم والسبب واما ما يختلفان فيه الحكم والسبب فلا حمل للمطلق على المقيد اتفاقا فاليد في اية الوضوء مقيدة وايديكم الى المرافق. وفي اية السرقة - 01:00:45
مطلقة فاقطعوا ايديهما مطلقة. والحكم مختلف هذا قطع وهذا غسل. والسبب مختلف هذا حدث وهذا سرقة. فلا يحمل المطلق على المقيد فيقال تقطع اليد من المرفق الصورة الثالثة اتفاقهما في الحكم دون السبب مثل الكفارة. كفارة القتل وكفارة الظهار - 01:01:05
الحكم واحد كله في وجوب العتق في الامرين والسبب مختلف هذا قتل وهذا ظهار فيحمل على المقيد عند الجمهور والحنفية لم يحملوا المطلق في كفارة الظهار على المقيد في في كفارة القتل - 01:01:35
العكس اذا اتفق في السبب دون الحكم لا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور وذلك كاليد في اية الوضوء مقيدة بالمرافق وفي اية التيمم مطلقة. السبب واحد حدث لكن الحكم مختلف - 01:01:55
هذا غسل وهذا مسح. ولذا الاكثر على انه لا يحمل المطلق على المقيد. بعد هذا يقول الناظم رحمه الله وحيث ولا يمكن يعني حمل المطلق على المقيد كالقضاء فيه شهر الصيام يعني من افطر - 01:02:15
من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. يعني فافطر فالواجب عليه عدة. لم يذكر فيها ولا يفهم من الاية ان هذه العدة تقضى على الترتيب وعلى التوالي تكون متوالية ومتتالية - 01:02:35
اللي هو ليس فيها ما يمنع من ذلك. الحمل هنا هنا الاطلاق واحد. والتقييد في الصيام مختلف. جاء تقييد الصيام بالتتابع فصيام شهرين متتابعين. وجاء تقييد الصيام بالتفريق؟ جاء التقييد بالتفريق في صوم التمتع - 01:02:55
قال ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. هل تفريق وهناك تتابع؟ فعلى على ايهم ما يحمل الحمل على احدهما تحكم يحتاج الى مرجح. هذا على سبيل الالزام واما القول - 01:03:25
باب التتابع والمبادرة بالقضاء والمسارعة بابراء الذمة هذا شيء اخر. وحيث لا يمكن حمل مطلق على المقيد كالقضاء في شهر صيام قوله فعدة من ايام اخر حكمه حكمه لا تقتفي. يعني لا تتبع - 01:03:45
من اقتفاء الاثر وهو التبعية يعني لا تتبع قول من يقول بالتقييد بالتتابع ولا كل من يقول التقييد بالتفريق اللي ما عرفنا انه جاء مقيدا بالتتابع وجاء مقيدا بالتفريغ نعم. اثابكم الله. قال رحمه الله تعالى النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ. كم صنفوا - 01:04:05
من اسفاري واشتهرت في الضخم والاكثار وناسخ من بعد منسخ اتى. ترتيبه الا الذي قد ثبت من اية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل. والنسخ للحكم او التلاوة - 01:04:35
او لهما كاية الرضاعة. يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الحادي عشر الثاني عشر الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ والنسخ عرفوه في اللغة بالازالة نسخت الشمس الظل والريح الاثر اذا ازالته. وعلى ما يشبه النقل منه نسخت ما في الكتاب بعضهم يقول - 01:04:55
نقل وهو ليس بنقل حقيقي بمعنى ان المادة تنتقل من هذا الى هذا. اذ لو انت قلت لصار ازالة من نسخ الكتاب النسخ من كتاب الى اخر هل معنى هذا ان الكتاب المنسوخ منه يصير مثل الدفتر؟ ما في كلام - 01:05:25
نعم لا الكلام باقي اذا ليس بنقل. وعرفوه بالاصطلاح انه رفع الحكم الثابت بدليل شرعي الرفع الحكم الثابت بالدليل بدليل اخر بخطاب اخر متراخ عنه. متراخ عنه يعني لولا الناسخ لثبت حكم المنسوخ والنسخ من اهم ما يعنى به - 01:05:45
طالب العلم ولا يجوز لاحد ان يتصدى للتفسير او للافتاء او للقضاء وهو لا يعرف المنسوخ وقد ذكر عن علي رضي الله تعالى عنه انه سمع قاصا فقال له اتعرف الناس من المنسوق؟ قال لا. قال - 01:06:15
هلكت واهلكت معرفة الناس والمنسوخ الحكم الثابت المتأخر من المتقدم متأخر ليعمل به والمتأخر ليكون منسوخا والنسخ واقع في النصوص ومنصوص عليه في قول الله جل وعلا ما ننسخ من اية - 01:06:35
او روسيا وثابت في السنة ايضا والادلة عليه اكثر من ان تذكر. وان تحصر فيه المصنفات الكبيرة ولذا يقول الناظم رحمه الله تعالى كم صنفوا؟ كم هذي للتكثير؟ صنفوا يعني العلما في ذين - 01:06:55
للناس قل منسوخ من اسفار اي كتب واشتهرت تلك الكتب في الظخم يعني في الحجم الكبير والاكثار يعني منها المطولات. هناك مؤلفات في الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة كتب كثيرة جدا. فالفوا الكتب في هذا. وردوا على من انكر النسخ - 01:07:15
على من انكر النسخ وبعض المعاصرين كتب تفسير اشبه ما يكون بالخواطر لا يستند فيه الى اثر ولا يأوي فيه الى علم متين محقق وكتب عنوان النسخ ولا نسخ في القرآن - 01:07:45
يعني على الاية كتب اية البقرة. وانكر النسخ طائفة من المبتدعة. يقول انه يلزم البدء لان الله جل وعلا لما ذكر الحكم الاول كان آآ ان لا يعرف ما يؤول اليه الامر بل بدا له - 01:08:05
ان ينسخ وما دام هذا اللازم فالملزوم باطل فالنسخ لا يجوز وقال بذلك اليهود قبل هذه الطائفة لما يلزم عليه من البدء. والنصوص القطعية ترد هذا القول ولا يلزم بدا ولا شيء. لان النسخ لان - 01:08:25
حكم المنسوخ هو عين المصلحة في وقته. بالنسبة للمكلفين. ثم تتغير هذه المصلحة لتغير الزمان او اهل الزمان فيكون من المناسب ان يخفف عنهم او يشدد عليهم او يبدل الحكم بحكم - 01:08:45
من اخر او الى غير بدل المقصود ان المقاصد كثيرة ومنها امتحان المكلفين امتحان المكلفين المكلف حينما يؤمر بامر واحد ويضطرد فيه ويمشي عليه سهل ان ننقاد له لكن اذا امر بامر - 01:09:05
عليه كما يقولون ومشى عليه ثم نهي عنه هذا احتاج الى آآ احتمال وصبر وانقياد واذعان هذا من باب الامتحان للمكلفين وايضا ظروف الناس تختلف من وقت الى وقت فيحتاجون الى تغيير الحكم - 01:09:25
والا فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن. ولن يكون يعلم كل هذا لو كان كيف يكون؟ ولذا قال عن الكفار قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا. هل هم يردون ولا ما يردون - 01:09:45
لن يرد والله جل وعلا اخبر عنهم انهم يعودون لو ردوا فالله يعلم ما لم يكن لو كان على تقدير كونه وفي الحديث الثلاثة في الصحيح الاعمى والاقرع والابرص ثم بدا لله ان يختبرهم ثم بدا - 01:10:05
لله ان يختبره. تفسرها الرواية الاخرى ثم اراد الله جل وعلا ان يختبره. فهذه الكفاءة خير ما يفسر به النص النص الصحيح الثابت. وناسخ من الايات من افضل الكتب في النسخ والمنسوخ بالنسبة للقرآن النحاس. وبالنسبة للسنة الحازمي. لان هذا يسأل عن افضل الكتب - 01:10:25
الناسخ المنسوخ وناسخ من بعد منسوخ اتى الناسخ يأتي بعد المنسوخ ولابد من حيث الوقت الزمان لابد من هذا. لان الناسخ هو المتأخر والمنسوخ هو المتقدم ويأتي ايضا ترتيبه كذلك في المصحف. الواقع هكذا وناسخ من بعد منسوخ اتى ترتيبه - 01:10:55
وفي القرآن الا الذي قد ثبت الالف هذه الاطلاق الا الذي قد ثبت من اية العدة لا يحل لك النساء عندنا والذين يتوفون منكم ويرون ازواجا وصية ازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. الحول منسوخ. تربصن بانفسهن اربعة اشهر - 01:11:25
وعشرا. الناس المنسوخ الحول والناسخ اربعة اشهر ايها المتقدمة. المتقدمة اربعة اشهر وعشرة فالناسخ الناسخ هو المتقدم. يعني في ترتيب المصحف. والا في النزول المنسوب الاخوة المتقدم والنسخ والمتأخر. يقول ذكر مثال من اية العدة لا يحل لك النساء - 01:11:55
لك النساء صح فيه النقل لا يحل لك النساء يعني في ايات الاحزاب رقم اثنين وخمسين نسختها الاية التي قبلها الاية رقم خمسين. انا احللنا لك نعم نعم. هذه ناسخة لها وهي متقدمة عليها في الترتيب. فالاية خمسين ناسخة للاية رقم - 01:12:25
اثنين وخمسين. تفسير ابن كثير رحمه الله آآ ذكر هذا انها نسخت الاية. ان احللنا لك ازواجك في السورة نفسها في السورة نفسها وهي متقدمة عليها وهي التي اشار اليها المؤلف وصح فيها النقل - 01:12:55
من اية العدة لا يحل لك النساء صح فيه النقل. والنسخ للحكم او التلاوة او لهما كاية الرظاعة نسخ الحكم دون التلاوة. النسخ للحكم دون التلاوة. مثل اية العدة حول التي سبقها - 01:13:15
منسوخ حكمها لكن تلاوتها باقية. والسبب ليثاب القارئ ليثاب القارئ على قراءته اه او التلاوة يعني فقط دون الحكم كاية الرجم. الرجم باقي حكم عليه مجمع عليه والاية التي ذكرت في الحديث الصحيح منسوخة رفع لفظها وبقي حكمها - 01:13:35
والشيخ والشيخة اذا زنا فارجموهما البتة. اولاهما كاية الرضاعة لهما للحكم تلاوة للحكم والتلاوة كاية الرظاع عشر رظاعات معلومات يحرمن نسكنا بالخمس. فهذه مما فحكمها ولفظها وتلاوتها. وناسختها نسخ لفظها وبقي - 01:14:05
حكمها وسياقهما واحد. نعم. اذا تأخر العام على الخاص. او المطلق على المقيد مسألة خلافية بين اهل العلم هل يقال بالنسخ؟ او يقال ببقاء العام والمنسوخ والغاء مثل ما قيل في حديث كان اخر الامرين - 01:14:35
ان ترك الوضوء مما مست النار. مع حديث ان نتوضأ من لحم الابل؟ قال نعم. قوله في اخر امرين يدل على ان الوضوء من لحم الابل متقدم. الوضوء من لحم الابل متقدم لان عدم الوضوء - 01:15:05
تأخر والذي يقول يحمل العام على الخاص ما عنده مشكلة ومثل هذا الامر بالقطع بقطع الخف هذا متقدم بلا شك لكن الاطلاق متأخر. الامر بالمدينة والاطلاق جاء بعرفة فيقولون لو ان الخاص باقي المقيد باقي لماسيق اللفظ عاما بعد ذلك - 01:15:25
فالمسألة خلافية عند اهل العلم معروفة. سم. قال رحمه الله النوع الثالث عشر والرابع عشر المعمول به معينة وما وما عمل به واحد. كاية النجوى التي لم يعملي منهم بها مذ نزلت الا علي - 01:15:55
وساعة قد بقيت تماما. وقيل لا بل عشرة اياما. يقول الناظم رحمه الله تعالى في النوع الثالث عشر والنوع الرابع عشر المعمول به مدة معينة. مدة محددة وما عمل به واحد - 01:16:15
وما عمل به واحد والمثال واحد. للنوعين المثال واحد. يقول كاية النجوى هذا المثال وذلك كاية النجوى. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة التي لم يعملي منهم بها. يعني الصحابة بهذه الاية مز نزلت الا علي ابن ابي طالب - 01:16:35
قال قدم تصدق بدينار ثم ناجى النبي عليه الصلاة والسلام وما عمل بها احد منهم حتى نسخت لكن كم بقيت هذه الاية الى ان نسخت؟ خلاف وساعة قد بقيت يعني - 01:17:05
هي الوجوب ساعة بقي مفادها ومدلولها ساعة ثم نسخت لانه يشق علي على جميع الصحابة ان كل من اراد ان ناجي النبي عليه الصلاة والسلام وحاجتهم تشتد الى ذلك. حاجتهم تشتد الى النجوى. وكل من احتاج الى النجوى يقدم صدقة هذا يصعب عليهم - 01:17:25
وساعة قد بقيت يعني الى ان نسخت تماما لا زيادة ولا نقص لا زيادة ولا نقص. هل يمكن ان ان يقال في الساعة على اصطلاحهم لا زيادة ولا نقص او ان الساعة مقدار من الزمان ليس المراد به الساعة - 01:17:45
الفلكية التي عبارة عن ستين دقيقة. ولذلك قد تكون الساعة ساعتين ثلاث وقد تكون ربع ساعة ساعة يعني مقدار من الزمان. وقيل لا اي ليس بقاؤها ساعة بل بقيت اكثر من ذلك. بقيت - 01:18:05
الى ان نسخت عشرة اياما. يقولون والاول اظهر انها ساعة. لماذا؟ نعم. اذ يبعد يبعد ان تستمر عشرة ايام مع تماسيس الحاجة الى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعمل بها الا علي. فاما ان نقول قد عمل بها - 01:18:25
غير علي او نقول انها لم تبقى الا مدة يسيرة اه لا يشق عليهم انتظارها لم يشق عليهم انتظارها او مرت من غير الى مناجاته صلى الله عليه وسلم. في كتب الشيعة يذكرون في اية المائدة - 01:18:45
وهم راكعون. يقولون هذه الاية ما عمل بها الا علي. راكع وجاء سائل فابرز له اصبعه التي فيها الخاتم ليأخذه. لكن هل مفاد الاية ان الصدقة وايتاء الزكاة حال الصلاة او ان هذا مما ينافي مقتضى لب الصلاة الذي هو الخشوع. هل يمدح بهذا او - 01:19:05
اذا لانه غفل عن صلاته وغفل عن مناجاة ربه وتحرك في صلاته من غير كل هذا مما يؤذن ويصان علي رضي الله تعالى عنه ذلك مع ان ظاهر اللفظ لا يدل عليه - 01:19:35
في المسألة حديث ابي هريرة اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. وليضع يديه قبل ركبتيه وفيها ايضا حديث وائل كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا سجد وظع يديه قبل ركبتيه الحديث الاول - 01:19:55
الارجح ونص على هذا ابن حجر في البلوغ وغيره. فاذا كان ارجح لانه لو شاهد من فعل ابن عمر او من حديث ابن عمر اذا كان ارجح فما المانع من العمل به؟ وليضع يديه قبل ركبتيه - 01:20:15
المانع تأثر كثير من طلاب العلم بقول ابن القيم ان الحديث مقلوب. كيف مقلوب يا ابن القيم قال اذا نزل على يديه قبل ركبتيه اشبه البعير. نقول يا يا رحمك الله. ما معنى بروك - 01:20:35
كالبعير متى يقال برك البعير؟ اللغة يقولون برك البعير وحصحص البعير اذا نزل على الارض بقوة فاثار الغبار وفرق الحصى. فمن نزل بيديه بقوة واثار الغبار وخلخل البلاط قلنا برك مثل - 01:20:55
ما يبرك البعير. واذا نزل على ركبتيه بقوة وفعل مثل ما صنع قلنا برك مثل ما يبرك الحمار. وكل هذا ممنوع ممنوع ان ينزل على الارض بقوة. وجاء البروك على على الركبتين ايضا. عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح في - 01:21:15
فبركة على ركبتيه. اذا البنوك ما هو بخاص باليدين او بالركبتين. فاذا فهمنا معنى البروك زال عنا الاشكال. لا مثل ما يبرك البيان ننزل بقوة ولنمتثل الامر وليضع يديه قبل ركبتيه. اذا وضعهما مجرد وضع ما يقال برك مثل ما نقول - 01:21:35
وضع يديه قبل ركبتيه امتثل الامر. وفرق بين ان ترمي المصحف على الارض هذا حرام عظيمة من عظائم الامور وبين ان تضع على الارض ما فيه ادنى اشكال يجوز. فرق بين هذا وهذا فاذا نزلت المسألة مسألة قيام بين - 01:21:55
الله جل وعلا عليك بالرفق والطمأنينة تؤدي صلاة انت ماثل بين يدي خالقك. فاذا نزلت برفق ولين فسواء نزلت على آآ يديك او رجعت الركبتين المقصود انك لا تنزل بقوة. ولشيخ الاسلام يرى التخيير بينهما. وكثير من الناس - 01:22:15
ابن القيم رحمه الله لما هجم عليه هذا الفهم اجلب عليه. فصار يؤثر على كل من قرأ كلامه. لكن لابد من تحرير المسائل لابد من النظر الى مسائل بدقة. اللهم صل على محمد. نعم سم - 01:22:35