وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وانا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده واحسانه انه جواد كريم لقد انتهينا في الدرس الماظي من قاعدة عظيمة يتعرف بها الطالب على احكام الوقائع والنوازل الجديدة - 00:00:00
واظنكم لا تزالون على ذكر منها وهي ان كل مستجدة تستجد في هذا الزمان فننظر الى علاقتها مع مقاصد الشريعة فان رأيناها خادمة لمقاصد التشريع فاننا نفتي بجوازها وان رأيناها هادمة لمقاصد التشريع فاننا نفتي بحرمتها. اليس كذلك - 00:00:20
طيب معنا في هذا المجلس العلمي الذي اسأله عز وجل ان يجعله مجلسا علميا مباركا مفتاح عظيم من مفاتيح العلم ومن طريف ما يذكر ان هذه القاعدة التي ساشرحها اليوم هي اول قاعدة - 00:00:45
تعلمتها من ثلاثين سنة اول قاعدة اطلعتني على ما وراءها من الخير هي هذه القاعدة ولي فيها مؤلف مختصر اسميته رسالة في بيان افتقار اثبات الاحكام الشرعية للادلة يقول فيها الناظم - 00:01:02
لا تصدر الاحكام جزما يا فتى الا ببرهان صحيح قد اتى لا تصدر الاحكام جزما يا فتى الا ببرهان صحيح قد اتى وهذا المفتاح عبارته او نصه يقول فيه الفقهاء - 00:01:22
الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة قولنا الاحكام الشرعية هذا من باب اضافة الشيء الى مصدره اي احكام مصدرها الشرع - 00:01:48
تفتقر اي تحتاج في اثباتها اي في اعتقاد نسبتها للشرع للادلة الصحيحة الصريحة اشترط العلماء رحمهم الله تعالى لثبوت الحكم ونسبته للشرع شرطين الشرط الاول ان يثبت بدليل صحيح وضد الصحيح الضعيف - 00:02:12
فلا يجوز لنا ان نثبت شيئا من احكام الشرع الا اذا كانت ادلتها صحيحة وقولنا صحيح لا نقصد بذلك الصحة الاصطلاحية وانما نقصد بذلك الصحة العامة فيدخل فيه الصحيح لذاته - 00:02:37
والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره فكل حديث صح سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه يصلح ان يكون برهانا ومستندا لاثبات الحكم الشرعي وهناك شيء اخر وهي قول المصنف صريح - 00:02:55
والمقصود بالصريح اي صريحا في اي صريح في دلالته على هذا الحكم الشرعي فلابد من توفر هذين الشرطين لاثبات هذا الحكم في الشرع فلا يجوز لك ايها الطالب ان تدخل شيئا من الاحكام - 00:03:15
الشرعية في الدين الا اذا توفر فيها هذان الامران ان تثبت بدليل يجمع بين الصحة في سنده والصراحة في متنه وقولنا صريح لا نقصد به الصراحة العرفية وانما نقصد به الصراحة العامة فيدخل فيه صراحة اليقين - 00:03:33
وصراحة غلبة الظن صراحة اليقين وصراحة غلبة الظن ومعنى هذه القاعدة ان الاحكام لله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى ان الحكم الا لله وكما قال الله عز وجل وله الحكم واليه ترجعون - 00:03:56
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم واليه الحكم فلا يجوز حينئذ ان يثبت احد شيئا من الاحكام في شريعة الله عز وجل الا اذا كان الله عز وجل قد اذن باثباتها - 00:04:18
الا اذا كان الله عز وجل قد اذن باثباتها واما الاحكام الشرعية التي لم يأذن الله عز وجل باثباتها فلا حق لاحد ان يثبتها فشرط ادخال هذا الحكم في شريعة الله اذن الله - 00:04:37
واذن الله عز وجل ينقسم الى قسمين الى اذن كوني والى اذني شرعي والمقصود عندنا هنا هو الاذن الشرعي فلا حق لك ان تثبت شيئا من الاحكام وتنسيبه للشريعة الا اذا اذن الله لك شرعا ان تثبته. والا فتكون ممن قال الله عز وجل - 00:04:54
فيهم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وكل حكم يخالف حكم الله عز وجل فانه من احكام الجاهلية. كما قال الله عز وجل افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله - 00:05:15
حكما لقوم يوقنون وقد عاب الله عز وجل على المشركين اشياء كثيرة ومما عابه عليهم انهم يثبتون تحليلا وتحريما من عند انفسهم بلا استناد الى براهين. شرعية فهم يثبتون تحليلا فيقولون هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب - 00:05:31
ولا يقف وراء تحليلهم او تحريمهم دليل الشرع فقال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. وقال الله عز وجل ولا تقولوا - 00:05:53
لما تصف السنتكم الكذب؟ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكبيبة لا يفلحون. وقال الله عز وجل ولا تكفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا - 00:06:10
وقال الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا الى اخر الايات التي في سورة الانعام وهذه السورة فيها التأكيد على هذه القاعدة لان الله عز وجل ذكر في اوائلها وفي اوسطها وفي اخرها انواع من التحريمات - 00:06:32
اصدرها قوم لا يقف ورائها لا يقف وراء تحريمها دليل الشرع وبناء على ذلك فكل حكم شرعي فانه وقف على الدليل المرعي الصحيح الصريح. فالله عز وجل هو الذي له الاحقية المطلقة ان يثبت شيئا من الاحكام الشرعية - 00:06:50
والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا. فالاحكام الشرعية من الله ابتداء وتشريعا ومن النبي صلى الله عليه وسلم اداء اداء وتبليغا. هذا هو معنى هذه القاعدة. فاذا سمعت الانسان يقول هذا حلال - 00:07:12
فاياك ان تقبل تحليله حتى تنظر الى برهانه واذا سمعت احدا يقول هذا واجب او مندوب فاياك ان تقبل ايجابه او ندبه الا اذا جاءنا بدليل على هذا الامر واذا سمعت احدا يقول هذا محرم او مكروه - 00:07:29
فاياك ان تقبل كراهيته او تحريمه الا بعد النظر في مستندها وبرهانها فان جاء بها فان استند تحريمه هذا الى دليل شرعي صحيح صريح قبلناه والا فلاح لاحد ان يثبت في دين الله عز وجل ما ليس ما ليس منه - 00:07:46
والاصل المتقرر باجماع العلماء براءة الذمة من هذه الاحكام الشرعية. فكل من اراد ان يعمر ذممنا شيء من هذه الاحكام الشرعية فاننا نرفض هذا الاعمار رفضا تاما حتى يأتينا بالدليل الذي يدل على هذا الاعمار - 00:08:05
لا فلا قبول له لا حق لاحد ابدا ان يتسلط على ذمم الناس فيعمرها بتحريم لا دليل عليه او ايجاب لا دليل عليه او كراهية لا دليل عليها. كل ذلك - 00:08:25
لا يجوز مطلقا. وهذه القاعدة مما اجمع عليها علماء الاسلام مطلقا لا يخالف فيها عالم من العلماء. فالعلماء مجمعون على ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة للادلة الصحيحة الصريحة - 00:08:36
وقولنا الاحكام الشرعية اعلم ان الحكم الشرعي يدخل تحته نوعان من الاحكام النوع الاول الاحكام التكليفية والنوع الثاني الاحكام الوضبعية فاذا قيل حكم شرعي فانه يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي - 00:08:55
اما الاحكام التكليفية فهي الاحكام الخمسة المعروفة المشهورة وهي الايجاب والندب والتحريم والكراهية والاباحة فهذه يسميها العلماء بالاحكام التكليفية واما الاحكام الوضعية فهي كذلك السبب والشرط والمانع والصحة والعزيمة والرخصة - 00:09:21
كل هذه احكام وضعية فان قلت وما الفرقان بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي كيف اعرف ان هذا من الاحكام الشرعية وهذا من الاحكام الوضعية فنقول هناك فرقان اذا فهمته حصلت فيه خيرا كثيرا - 00:09:52
وهي ان الاحكام الشرعية تمتاز بميزتين والاحكام الوضعية تمتاز بميزتين فاذا رأيت الحكم الشرعي غير داخل في قدرة المكلف اصلا فهو حكم وضعي كزوال الشمس لوجوب الظهر فان زوال الشمس حكم شرعي - 00:10:13
لكن زوالها غير لكن زوالها غير داخل في قدرة المكلفين فاذا زوال الشمس حكم وضعي لانه غير داخل اصالة تحت قدرة المكلفين وكروب الشمس لوجوب صلاة المغرب فان غروب الشمس حكم شرعي - 00:10:40
لكن لانه غير داخل تحت قدرة المكلفين نسميه بحكم وضعي نسميه بالحكم الوضعي وكنزول حيض المرأة لتتوقف عن الصوم والصلاة والطواف ووطء زوجها فانه من الاحكام التكليفية او الوضعية؟ الجواب بل من الاحكام الوضعية اذ لا طاقة - 00:10:58
للمرات في نزوله وكحلول شهر رمضان لوجوب الصوم او كرؤية هلال رمضان لوجوب الصوم او رؤية هلال رمضان خروجا للافطار واقامة صلاة العيد فكل هذه احكام شرعية لكن لانها غير داخلة - 00:11:21
تحت قدرة المكلف فان فان العلماء يسمونها بالحكم الوضعي واما الحكم الشرعي فانه لا يكون ابدا الا داخلا تحت قدرة المكلف اذ لو كلفنا الله بما ليس بداخل تحت قدرتنا لكلفنا ما لا يطيق ما لا نطيق - 00:11:44
والله عز وجل قد نفى ذلك في كتابه فقال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وفي الاية الاخرى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا هذه اول ميزة لهذا ولهذا - 00:12:03
بل حكم الوضعي قد لا يكون داخلا تحت قدرة المكلف اصالة واما الحكم الوضعي فلا يكون الا داخلا تحت قدرة المكلف فهمتم هذه الميزة؟ الميزاق الثانية ان الحكم الوضعي قد يكون داخلا تحت قدرتك ولكن الشارع لم يأمرك بتحصيله - 00:12:17
فانت غير مأمور شرعا بان بان تحصل هذا الحكم. حتى وان كان داخلا تحت قدرتك كبلوغ المال نصابا لوجوب الزكاة فان بلوغه نصابا من الاحكام الشرعية وهل هذا داخل تحت قدرتك؟ الجواب نعم. استطيع ان اتاجر بالمال حتى يكون نصابا - 00:12:40
لكن هل انت مأمور بالاتجار في المال حتى يبلغ نصابا؟ الجواب لا. اذا بلوغ النصاب من الاحكام الوضعية لأنه وان كان داخلا تحت قدرتك الا انك غير مطالب غير مطالب به - 00:13:06
وكبلوغ العدد المعتبر لصحة الجمعة فانك غير مطالب بان تطرق ابواب الناس حتى يخرجوا لصلاة الجمعة فان وجد في الجامع عدد تصح به الجمعة فتجب عليك شهودها والا فلست بمطالب ان تأمر الناس او ان تقودهم برؤوسهم الى المسجد - 00:13:24
مع انك لو فعلت مع انك لو اردت لكنت قادرا على ان تتصل عليهم وتحثهم وتطرق ابوابهم فتحصيل العدد المعتبر لصحة الجمعة امر داخل تحت قدرتك ولكن انت غير مطالب به غير مطالب به - 00:13:48
وارتفاع الحيض ارتفاع الحيض فان هناك من الادوية الحديثة ما اذا اكلته المرأة انقطع طمثها فهي قادرة على ان ترفعه ليجب عليها الصلاة فان الصلاة لا تجب عليها الا اذا ارتفع حيضها - 00:14:10
وهي قادرة على ان ترفع حيظها باستعمال هذا الدواء او هذا او هذه العقاقير لكن اهي مأمورة بتحصيل ذلك؟ الجواب لا واما الحكم التكليفي فالشارع قد امرك به. اما امر فعل او امر ترك - 00:14:29
فاذا فرقت بين هذين الحكمين بهاتين الميزتين تميز لك الحكم الوضعي من الحكم التكليفي فالحكم الوضعي اما ان يكون غير داخل تحت قدرة المكلف اصالة او يكون داخلا ولكن لم يؤمر المكلف بتحصيله - 00:14:48
فاذا رأيت شيئا من الاحكام الشرعية يحمل واحدة من هذه الميزتين فاعرف انه حكم وضعي وضعي واما الحكم التكليفي فلا يكون ابدا الا داخلا تحت قدرتنا ونحن مأمورون به فعلا - 00:15:12
او تركه. اي ان الشارع طلب منا ان نفعله او ان نتركه وبناء على ذلك يفرق الطالب بين هذين الحكمين والمقصود ان نقول ان الحكم الشرعي يشمل الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية - 00:15:33
فكما اننا لا نقبل الاحكام التكليفية الا بالدليل الشرعي الصحيح الصريح وكذلك ايضا لا نقبل شيئا من الاحكام الوضبعية الا بالدليل الصحيح الصريح وبناء على ذلك فيدخل تحت هذا الاصل جمل كثيرة من القواعد - 00:15:55
يدخل تحتها قاعدة لا اجابة الا بدليل. وقاعدة لا ندب الا بدليل ولا تحريم الا بدليل ولا كراهة الا بدليل ولا اباحة الا بدليل وبه نكون قد انتهينا من قواعد الحكم التكليفي - 00:16:15
ثم نتجه الى قسيمه الحكم الوضعي فنقول الاصل في الاسباب الشرعية التوقيف الاصل في الشروط الشرعية التوقيف الاصل في الموانع الشرعية التوقيف الاصل في الرخص الشرعية التوقيف الاصل في العزائم الشرعية التوقيف. الاصل في الابطال - 00:16:31
التوقيف اخذنا هذه القواعد من هذا المفتاح الجليل العظيم الكبير الفخم الذين قولوا فيه الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة افهمتم هذا يا اخواني ثم احذروا وفقكم الله - 00:16:54
من ان تسارع في قبول الحكم متى ما وجدته في شيء من كتب الفقهاء حتى تنظر الى مستنده فليس وجود الفرع في شيء من كتب الفقه او شيء من كتب الحديث وشروحها - 00:17:18
بمسوغ لك ان تقبله مباشرة حتى تنظر الى مستنده فان رأيت مستنده صحيحا صريحا فاقبله وان لم تر له مستندا فلا تقبله مع كامل الاحترام للعالم وللمؤلف فليس وجود الفرع في كتب الهداية - 00:17:34
بمسوغ لنا ان نقبله ونقول ايضا واياك ان تقبل اي حكم يصدره عالم من العلماء الا بعد ان تنظر الى مستنده ان كنت طالب علم واما العوام فلا حق له ان يرد احكام العلماء لانه ليس من اهل الخبرة ولا الدراية في دراسة - 00:17:56
صحة الادلة او صراحتها وانما الكلام مع العلماء وطلبة العلم فليس صدور الحكم من بين شفتي احد العلماء بمسوغ لنا ان نقبله او نعتمده مباشرة او ندخله في شريعة الله حتى ننظر الى - 00:18:18
برهانه ومستنده فان كان صحيحا صريحا فعلى العين والرأس وان لم يك صحيحا ولا صريح او او كان صحيحا ولم يكن صريحا فلا نقبله ولابد ان تفكوا بين التلازم النكد - 00:18:36
المتعفن بين رد قول العالم وقلة الادب معه فاننا اذا رددنا قول مذهب من المذاهب او قول عالم من العلماء فليس بالظرورة ان يحمل ردنا على اننا نقل الادب على هذا العالم - 00:18:52
فيبقى للعالم احترامه وهيبته وتقديره ومنزلته ولكن لا تحملنا عظم منزلته ومقداره على ان نقبل منه الاحكام كيفما اتفق ولا يحملنا ردنا لبعض احكامه التي تصدر بلا دليل على ان نقل - 00:19:10
الادب معه هذا الذي ندين الله عز وجل به وبناء على ذلك ادخل اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى تحت هذه القاعدة ايضا جملا من القواعد اخرى غير ما ذكرت - 00:19:29
وهي انه لا مدخل للعقول استقلالا في التشريع فالاحكام الشرعية ليس مردها للعقول فلا حق لاحد ان يثبت بعقله شيئا من احكام الشرع ولا مدخل للاستحسان في التشريع فاذا استحسنت شيئا - 00:19:46
فلا يجعلنك استحسانك مشرعا فان الاستحسان لا يصلح ان يكون مستندا لاثبات شيء من الاحكام الشرعية ويدخل تحتها ايضا لا مدخل للرؤى في باب التشريع فمهما رأيت من الرؤى الصالحة ايها المؤمن - 00:20:06
فاياك ان تجعل رؤياك مستندا او او دليلا او برهانا تثبت به شيئا من الاحكام الشرعية مطلقا ويدخل تحتها انه لا مدخل للعادات ولا للاعراف ولا للتقاليد ولا لسلوم القبائل - 00:20:26
وما قرروه فيما بينهم في اثبات شيء من الاحكام الشرعية فالتوفيق كل التوفيق في هذه الحياة الدنيا عموما وفي حياتك يا طالب العلم خصوصا ان تؤمن بمدلول هذه القاعدة وان تغلق كل الابواب - 00:20:46
الا بابا واحدا في اثبات الاحكام الشرعية وهو باب الله عز وجل فالحكم الشرعي هو ما ورد به دليل القرآن وصحيح السنة. واما ما عدا ذلك فلا ليس الحكم الشرعي الصحيح هو ما قاله امامك. ابدا - 00:21:07
او ما قاله عقلك ابدا او ما استحسنته نفسك ابدا او ما رأيت هواك وشهوتك تميل له ابدا او ما نشأت عليه في بلدك ابدا او ما يعظمه علماء مذهبك - 00:21:26
او درسته في مدرستك او نشأت عليه وانت صغير كل ذلك يا احبابي لا مدخل له في اثبات شيء من الاحكام الشرعية او نفيها ولا مدخل له في معرفة صحيحها - 00:21:45
من معلولها وانما ذلك توقيفي على الله تبارك وتعالى فالله هو الذي له الاحقية المطلقة في هذا الحكم الشرعي فان قلت ولماذا تلغي عنا ان نصدر شيئا من الاحكام استقلالا وابتداء - 00:22:01
فاقول لعلة بسيطة وهي ان من له الاحقية المطلقة في الحكم الكوني فله الاحقية المطلقة في الحكم الشرعي فالذي يتصرف في الكون في قدر في الشمس ما يقدر ويقدر في القمر ما يقدر ويقدر في النجوم والافلاك ما يقدر - 00:22:22
ويقدر في البحار والجبال والانس والجن والاشجار والحيوانات وسائر المخلوقات ما يقدر والذي له الاحقية الكاملة ان يبني هذا او يدمر هذا او يحيي هذا او او يميت هذا او يصح هذا او يمرض هذا - 00:22:44
او يؤتي هذا الملك وينزعه من هذا او يعز هذا ويذل هذا فمن له الاحقية المطلقة في التدبير الكوني فله الاحقية المطلقة في الحكم الشرعي وانك لو تأملت الناس من لدن ادم الى اخر انسان في هذه الدنيا - 00:23:02
بمختلف اجناسهم وانواعهم ووظائفهم ومناصبهم فانك لا تجد الواحد منهم له الاحقية ان يتصرف في شيء من في الاحكام الكونية فلا طاقة لاحد ابدا ان يتصرف في حكم كوني ولذلك سلب ابراهيم ربوبية النمرود - 00:23:23
لما ادعى انه الله الذي له الاحقية في التشريع سلبا احقيته في التشريع باحقيته في الحكم الكوني لما قال ايش ان الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب - 00:23:43
كانه يقول ان قدرت ان تفعل ذلك فلك باب في التصرف الكوني فحينئذ لك الاحقية ان تحكم في الشرع فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فاذا ليس لاحد - 00:24:00
حق ابدا في ان يثبت شيئا من احكام الشرع ابتداء او ان يثبت حكما يعارض به حكم الشرع انما الله عز وجل هو الذي له الاحقية في ذلك كما قال تبارك وتعالى كما قال تبارك وتعالى ان الحكم الا لله. فقوله الحكم فقوله الحكم - 00:24:17
اسمه جنس دخلت عليه الالف واللام فيدخل تحته الحكم الكوني والحكم الشرعي فكأن الله قال في معنى الاية ان الحكم كونا وشرعا لله عز وجل. هذا الذي ندين الله تبارك وتعالى - 00:24:40
به وبناء على ذلك ننتقل من دائرة التنظير والتدليل والتقسيم الى دائرة التطبيق الى دائرة التطبيق والتطبيقات هذه التي ستسمعونها هي عبارة عن فروع موجودة في كتب الفقهاء ولكن ليس عليها ادلة - 00:25:00
تحملنا على قبولها فاجعل هذه القاعدة نصب عينيك اذا جئت تقرأ شيئا من كتب الفقهاء فليس كل فرع تقبله الا بعد النظر الى بيانه فمن ذلك ايها الاخوان لقد كره قوم فضلاء من اهل العلم رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين ان يتوضأ الانسان بالماء المسخن بالشمس - 00:25:30
وهم طائفة من الشافعية رفع الله منازلهم وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قولوا امين يا اخواني فهم يثبتون حكما شرعيا وهي الكراهية فنحن نطالبهم بالدليل الدال على هذه الكراهية - 00:26:01
فجاؤنا ببعض المرويات التي لا تصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم بل كل حديث ينهى عن الوضوء بالماء المشمس فكذب موضوع لا يصح من ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:23
فحيث لم يصح في كراهية الوضوء بالماء المشمس دليل فاننا لا نقول بهذه الكراهة لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومنها ايضا لقد كره قوم - 00:26:41
نبلاء فضلاء رفع الله قدرهم في الدارين استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة غائطا او بولا فقالوا ويكره استقبال النيرين فلما رجعنا الى هذه الكراهة فاننا لابد وان نطالبهم ببرهان صحتها - 00:27:05
فجاءوا لنا باقوال لا خطام لها ولا زمام من سند يمكن دراسته ولا تصح مرفوعة لاحد يجب على الامة قبول قوله كقولهم ان اسماء الله مكتوبة عليهما او انهما يلعنانه - 00:27:28
او لما فيهما من نور الله عز وجل او نحو هذه التعليلات التي لا تصح ان تكون مستندا لاثبات شيء من الاحكام الشرعية وحيث لم يثبت في هذه الكراهة دليل شرعي - 00:27:47
فهل نقبلها او نردها؟ الجواب بل نردها ونقول هذه كراهة والكراغة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة للادلة الصحيحة الصريحة ومنها ايضا لقد كره قوم من اهل العلم رحمهم الله تعالى النوم - 00:28:02
بعد صلاة العصر فقالوا ويكره النوم بعد العصر ولا جرم ان هذه الكراهة لا بد وان تكون مستندة لدليل شرعي صحيح صريح فاين الدليل الدال على هذه الكراهة جاؤنا بجمل من الادلة التي نحكم عليها بانها مكذوبة موضوعة لا يصح منها - 00:28:29
شيء للنبي صلى الله عليه وسلم وحيث لم يصح في هذه الكراهة دليل فنقول هذه حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة هذا مفتاح عظيم اجعله قلادة في عنقك وتاجا على رأسك - 00:28:55
انظر في ادلة هذه الاحكام واجعل مبدأ قبولها او رفضها هو مستندها وبرهانها لا تفتح لقبولها او ردها بابا اخر كقول ذلك العالم لغى او او وجودها في مذهب معين - 00:29:20
او رضا نفسي وتوافقي طبعي معها لا تجعل لقبول الاحكام الشرعية بابا اخر غير النظر في مستندها ومنها ايضا لقد كره قوم من اهل العلم الاغتسال بماء زمزم فقالوا ويكره الاغتسال بماء زمزم - 00:29:37
وهذه كراهة والكراهة حكم شرعي ونحن لا نقبلها الا بدليل فلما نظرنا الى مستندها وهو قول العباس ولكن احلها لمغتسل وجدناه انه لا يصح اصالة عنه ولو صح لكان مخالفا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:02
فان في مسند الامام احمد باسناد جيد من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ والمتقرر في القواعد ان كل ماء صح به الوضوء - 00:30:25
صح به الغسل اذ لا فرقان بينهما وكل ماء صح رفع الحدث الاصغر به فانه يصح رفع الحدث الاكبر به وعلى كل حال فاننا لا نعلم دليلا ولا مستندا لهذه الكراهية - 00:30:45
فنقول بل يجوز الاغتسال بماء زمزم فانه لا دليل يدل على هذه الكراهية والاحكام الشرعية تفتقد في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومن اهل العلم رحمه الله تعالى ايضا من اوجب - 00:31:02
على من اشتبهت عليه الثياب فلا يدري عن طاهرها من نجسها ان يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة فاذا كان عندك اربع ثياب ثوبان منها نجسة فان الواجب عليك عند هؤلاء رحمهم الله تعالى ان تصلي ثلاث صلوات - 00:31:27
قالوا في ذلك وان اشتبخت ثياب طاهرة بنجسة صلى بعدد النجس وزاد صلاة وهذا الايجاب لا دليل عليه من الشرع ولا برهان يعضده ولا يعتبر احتياطا للصلاة بل يعتبر من تكليف العبد ما لا - 00:31:55
ما لم يكلفه الله عز وجل به ولذلك فالمخرج الصحيح في مثل ذلك ان نعتمد الاصل الشرعي وهي ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فاذا اشتبخت عليك الثياب الطاهرة بالنجسة - 00:32:18
فان الواجب عليك فقط ان تجتهد وتتحرى وان تصلي في الثوب الذي يغلب على ظنك انه الطاهر وان تبين لك باخرة انه ثوب نجس فانه لا بأس عليك لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل - 00:32:35
ومن الفروع ايضا ذهب بعض اهل العلم الى كراهية الاستياك للصائم بعد الزوال ومن المعلوم ان الكراهية حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم مستندا صحيحا صريحا يثبت هذه - 00:32:59
الكراهية فحيث لا دليل يعضدها فان القول الصحيح ان الصائم يجوز له بل يسن له ان يستاك قبل الزوال وبعده واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولخلوف فم الصائم - 00:33:23
اطيب عند الله من ريح المسك فهذا فيه اثبات فضل الخلوف. الذي منبعه من المعدة وليس من الفم. فمهما استاك الانسان انه وان خفت رائحته الا ان غلا تقطعه بالكلية - 00:33:39
ومنها ايضا استحب بعض اهل العلم نتر الذكر بعد الفراغ من البول استحب بعض اهل العلم بعد الفراغ من البول فقالوا وينثر ذكره ثلاثا وهذا الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة - 00:33:56
فلما نظرنا الى مستندها وبرهانها لم نجده صحيحا بل وجدناه من الاحاديث الضعيفة الضعف الشديد اعني به حديث عيسى ابن يزداد عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم - 00:34:24
فلينتر ذكره ثلاثا فان عيسى ابن يزداد واباه مجهولان والجلالة سبب لضعف الرواية ولانه من الافعال التي قد تفتح على النفس والروح ابواب الوساوس كما نص على ذلك ابو العباس - 00:34:42
وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى فحيث لم يثبت دليل في هذا الاستحباب فاننا لا نقول به مطلقا ومن الفروع ايضا استحب بعض المذاغب مسح العنق في الوضوء مع مسح الرأس - 00:35:03
فقالوا اذا مسح المتوضئ رأسه فانه يستحب له ان يمسح العنق كذلك وهذا استحباب والاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا اعلم دليلا يصح في هذه المسألة بل جميع المنقولات في ذلك كذب مختلق لا يصح منها شيء - 00:35:23
افاد ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن الفروع المذكورة في كتب الفقه ايضا ان بعض الفقهاء استحب ترتيب تقليم الاظفار استحب تقليم الاظفار مرتبا بترتيب معين. مبتدأ بالخنصر ثم البنصر ثم الابهام ثم السبابة - 00:35:53
قاتما بالبوسطاء وفي اليد اليسرى كذلك ويروون في ذلك حديثا. قال عنه اهل العلم كذب مختلق فحيث لم يثبت في هذا الاستحباب دليل فاننا نقول بان الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية - 00:36:16
تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومنها ايضا منع بعض اهل العلم من المسح على الخفين الا اذا كان من جلد وهذا شرط والشرط حكم شرعي لانه من احكام الوضع. اليس كذلك - 00:36:38
والاصل في الشروط الشرعية التوقيف على الادلة فاين الدليل الدال على اشتراط كون الخف من جلد ليجوز المسح عليه فاننا لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة دليل في ذلك - 00:37:02
فحيث لا دليل يدل على هذه الشرطية فاننا نلغيها ونبطلها ولا نقول بها بل القول الصحيح انه يجوز على ما يسمى المسح على ما يسمى خف وعلى ما يسمى جورب - 00:37:22
سواء اكان من جلد او من غير ذلك من الاجناس والانواع التي لا يزال الناس يجددون يجددون فيها وكذلك ذهب بعض اهل العلم في جواز المسح على الخف ان يكون صفيقا - 00:37:39
اي لا يشف لون البشرة من دونه وهذا شرط في عبادة والاصل في الشروط الشرعية التوقيف على الادلة فاين الدليل الدال على هذا الامر فاننا لا نعلم دليلا يدل على صحته - 00:37:58
فحيث لم يدل عليه دليل فاننا لا نقول بانه شرط لان الاشتراط حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان قالوا لنا هذه هي الخفاف التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:17
فالقوم انما كانوا يتخذون الخف الصفيق من جلد فنقول نعم لا بأس بذلك ولكن الشريعة لا تزال ها صالحة لكل زمان وما كان فهم يمسحون على خفافهم من الجلود لانها خفافهم لانها خفاف زمانهم - 00:38:36
فاذا استجد نوع الصنعة في خفافنا فصارت من بلاستيك مثلا فنحن نمسح علينا فنحن نمسح عليها لانها خفاف زماننا ولو استجد خف من زجاج او من نوع اخر في الاجيال القادمة فيمسحون عليه لانها خفاف زمانهم - 00:38:57
فاذا ليست الجلدية منظور لها بعين الاعتبار ولا كونه صفيقا ينظر له بعين الاعتبار. وانما مسحوا على الخفاف الصفيقة لانها خفاف زمانهم ومسحوا على خفاف الجلود لانها خفاف زمانهم فاهل كل زمان يمسحون - 00:39:18
على خفافهم بغض النظر عن نوع صنعتها ولاننا اذا اشترطنا في المسح على الخفين فاننا بهذا الشرط نخرجه من دائرة التيسير الى دائرة التعسير ولو شيئا يسيرا فان الخف فان المسح على الخف كلما كان مطلقا كلما كان اخف تطبيقا. واصل الباب - 00:39:40
منظور فيه الى كونه ورخصة وانه تيسير على المكلفين ولكن بعض الفقهاء رفع الله قدره ومنازله في الدارين قد اشترط شروطا قد اخرجت هذا الباب من دائرة التيسير الى دائرة التعسير - 00:40:05
ومنها ايضا بعض الفقهاء يمنع على المسح يمنع المسح على الخف اذا كان فيه خرق ولو يسير وهذا شرط لا دليل عليه لا في صدر ولا ورد ولذلك فالقول الصحيح جواز المسح - 00:40:23
على الخف المخرق اذا كان يمكن متابعة المشي فيه فان الصحابة رضي الله عنهم لم يكن للواحد منهم في الاعم الاغلبي الا الخف الواحد وكانوا يلبسونه فيقطعون به الفيافي والقفار والمسافات الطويلة - 00:40:41
فيبعد من ذلك الا يكون فيه خرق ولا فتق بل انك لو اشترطت هذا الشرط لعسر المسح على الفقراء الذين لا يجدون في طيلة زمن الشتاء الا الجورب الواحد او الخف الواحد - 00:40:59
وهذا الباب باب تيسير الله لا باب تعسير ومن الفروع كذلك اشترط بعض الفقهاء في جواز المسح على العمامة ان يكون لها ذئابة من القفاء وان تكون محنكة من محنكة من الامام - 00:41:16
فقالوا ولا يمسح على العمامة الا اذا كانت محنكة او ذات ذؤابة وهذا شرط في عبادة والاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الادلة فاين الدليل الذي يدل على صحتي هذا الشرط؟ الجواب لا دليل - 00:41:37
الا انهم قالوا انها عمائم العرب فالعرب هكذا تعتم فنقول ان الادلة اولا ليست موقوفة على لباس العرب لان شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة في كل زمان ومكان - 00:41:58
وهناك اناس يعتمون ولا يعرفون الحنك في عمائمهم ولا يعرفون الذئابة في عمائمهم والشريعة والاصل في التشريع انه عام. لا يخص العرب ولا غير العرب كما قال الله عز وجل وما ارسلناك - 00:42:18
الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ثم سلمنا ان عمائم العرب كذلك فانهم انما مسحوا عليها لانها عمائم زمانهم وقد كانت عمائمهم تلبس على هذه الطريقة فاذا لبس الناس عمائم على رؤوسهم على غير تلك الطريقة - 00:42:39
فانهم يمسحون عليها لانها عمائم زمانهم فلا يجوز لك ان تقيد هذه الرخصة والفرج من الله ان يمسح الانسان على ما يسد به رأسه. هذه رخصة وفرج من الله. لا ينبغي لك ان تقيدها بهذا القيد او ان تشترطها بهذا الشرط - 00:43:01
الذي لا دليل عليه والذي يخرجها من دائرة التيسير الى دائرة التعسير ولذلك فالقول الصحيح جواز المسح على العمامة بل على كل ما يسد الانسان به رأسه سواء اكان محنكا او لم يك محنكا. وسواء اكان له ذئابة من القفا او لم يكن له ذئابا - 00:43:21
ومن الفروع ايضا من اهل العلم رحمه الله تعالى من حكم ببطلان الوضوء بمس المرأة فقالوا اذا مس الانسان امرأة فان وضوءه باطل فمنهم من قيد البطلان بالمس بشهوة ومنهم من لم يقيد ذلك - 00:43:48
وانتم تعرفون ان هذه مسألة طال الجدل والنزاع فيها بين اهل العلم رحم الله امواتهم وثبت احياءهم وغفر لهم وجعل قبور امواتهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين ولكن بعد تأملنا للمستند والبرهان - 00:44:14
فاننا لم نر مستندا يمكننا ان نتعلق او نتمسك به فليس هناك دليل يجمع بين الوصفين بين الصحة والصراحة يصلح ان يكون متمسكا لابطال الطهارة بهذا الشيء والطهارة والابطال حكم شرعي - 00:44:33
والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان مس المرأة لا يعتبر ناقضا للطهارة سواء امسها بشهوة او بغير شهوة اما بغير شهوة فلما في الصحيح من حديث ابي قتادة رضي الله عنه - 00:44:59
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته - 00:45:21
فاذا سجد غمزني اي مسني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فهذا مس بلا شهوة واما المس بسهوة فقد يفهم من قول عائشة رضي الله عنها - 00:45:40
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. اخرجه ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره ولا يزال الناس يمسون نسائهم قبل الوضوء وبعده. فهو من الامور التي تعم بها - 00:45:59
البلوى ولا يمكن ان يتركها الشارع هكذا خواء بلا بيان ولا تنبيه فمع كثرة البلوى وعمومها بها وخلو ساحة الادلة من دليل يدل على الانتقاض به فلا جرم اننا نعلم بان مسها لا يعتبر ناقضا للوضوء الا اذا ترتب على المس خروج شيء - 00:46:17
من الذكر فيكون الناقض هو الخارج لا مجرد المس. واما قول الله عز وجل اولى مستم فالمقصود به او جامعتم وذلك لتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه ولان تفسير ابن عباس هو الانسب لبلاغة القرآن - 00:46:42
فان الله في هذه الاية اي الاية السادسة من سورة المائدة ذكر في اولها طهارتين فقال الله عز وجل في بيان الطهارة الاولى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:47:04
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى كعبين. هذه الطهارة الصغرى ثم قال وان كنتم جنبا فاطهروا هذه الطهارة الكبرى ثم شرع يذكر موجبا موجب هذه الطهارة فذكر موجب الطهارة الصغرى فقال - 00:47:21
ها او جاء احد منكم من الغائط لو كان قوله او لامستم النساء موجب اخر موجبا اخر للطهارة الصغرى ثم خلت الاية عن موجب الطهارة الكبرى لكان الترتيب هكذا. ذكر الله طهارتين وذكر موجبين - 00:47:44
احداهما واخلى الثانية عن ذكر موجب لكن كان من بلاغة القرآن انه لما ذكر الطهارة الكبرى ذكر موجبها وهو او جاء احد منكم من الغائط ولما ذكر الطهارة الكبرى وان كنتم جنبا فاطهروا - 00:48:04
ها ذكر موجبا لها وهو او لامستم النساء. وعلى ذلك تفسير حبر الامة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فاذا ليس هناك دليل يجمع بين الوصفين اي بين اي بين وصف الصحة والصراحة يدل على ان الوضوء - 00:48:23
هاه عفوا ان مس المرأة ينقض الوضوء. فان قلت او لم يثبت ذلك عن صحابيين جليلين ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما كما في موطأ الامام مالك ومسند الامام الشافعي - 00:48:43
وغيرهما فنقول بلى ولكن لا حجة في قولهما لامرين لان قولهما خالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ها يقبل بعض نسائه ثم يصلي - 00:48:57
ولا يتوضأ وفي كونه يمس وفي كونه يمس عائشة وهو يصلي ثم يتم صلاته ولا يحدث لذلك وضوءا ولا يحدث لذلك وضوءا ولانه قد خالفهما في هذا القول صحابة اخر - 00:49:15
وقد اجمع العلماء على ان قول الصحابي او مذهبه اذا خالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فان قوله ليس بحجة كما اجمعوا على ان قول الصحابي اذا خالفه صحابي اخر - 00:49:35
فليس قول احدهما بحجة على الاخر ولا على الامة اجماعا والخلاصة من ذلك حتى لا اطيل عليكم هو ان مس المرأة لا يعتبر ناقضا للوضوء ومنها ايضا ومنها ايضا ذهب بعض اهل العلم - 00:49:50
رحمهم الله تعالى الى وجوب الوضوء من القيء فاذا تقيأ الانسان وجب عليه ان يتوضأ وذهب بعض اهل العلم الى استحبابه فقط فاذا كم عندنا من قول عندنا قولان قول بالايجاب وقول بالاستحباب - 00:50:11
اي القولين نقبل؟ واي القولين نرد الجواب لابد من النظر في مستندهما اولا كل العلماء الذين قالوا بهذين القولين استدلوا بحديث واحد وهو حديث ثوبنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء - 00:50:39
فتوضأ قوله فتوضأ حكم مقرون بالفاء بعيد وصف فيكون الوصف علة الحكم. فاذا سألك سائل لماذا توضأ؟ فتقول لانه تقيء فتقيأ ثم توضأ فعلة الوضوء هو القيء لكن هل هذا يفيد الوجوب - 00:51:01
الجواب لا يفيده فان قلت ولماذا تقول لانها حكاية فعل لا حكاية امر قولي فالنبي صلى الله عليه وسلم انما فعل اي توضأ بعد قيعه ولكن لم يقل من قرأ - 00:51:32
فليتوضأ وبناء على ذلك فلا يرتقي الامر فلا يرتقي الامر الى درجة الوجوب وانما نبقى في دائرة الاستحباب والندب. وبناء على ذلك فمن قال بالوجوب فلا نقبل قوله لانه وان جاء بدليل صحيح الا انه ليس بصريح - 00:51:53
في الوجوب وقد اشترطنا في قبول الحكم الشرعي الشرطين جميعا واما من قال بالاستحباب فانه جاءنا بدليل يجمع بين الوصفين فهو دليل صحيح في سنده وصريح في دلالته على الندب والاستحباب - 00:52:17
وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان من تقيء فانه يندب ويستحب له ان يتوضأ لكن لو صلى بلا وضوء ان كان ان كان على طهارة فصلاته صحيحة ومن الفروع ايضا - 00:52:36
ذهب قوم من اهل العلم رحمهم الله تعالى الى استحباب افاضة المغتسل على بدنه الماء ثلاث افاضات فيفيض على بدنه اول مرة ثم يفيض على بدنه معمما ثاني مرة ثم ثم يفيض على بدنه ثاني مرة - 00:52:54
وهذا الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا اعلم دليلا يدل عليه الا مجرد القياس على الوضوء القياس على الوضوء قالوا كما انه يستحب التثليث في الوضوء فيستحب التثليث في الغسل. وهذا قياس مردود بوجهين - 00:53:17
الوجه الاول انه قياس في تعبد. والمتقرر في القواعد الا قياس في تعبد فاعظم ما افسد العبادات ادخال القياس فيها فلا قياس بين تعبدين مستقلين الثاني انه قياس مع الفارق اصلا - 00:53:40
فان الطهارة الصغرى تشترط فيها الموالاة والموالاة لا تشترط في الكبرى الطهارة الصغرى تشترط فيها يشترط فيها الترتيب ولا يشترط الترتيب في الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى يشترط فيها كذا ولا يشترط في الطهارة الكبرى. فاذا بينهما فروق - 00:54:00
والقياس مع الفارق والقياس مع الفارق باطل كما نص على ذلك اهل العلم رحمهم الله وبناء على ذلك فقولهم بانه يستحب التثليث في افاضة الماء في الغسل ها لا نقبله لانه استحباب لا دليل عليه والاستحباب - 00:54:21
حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ومنها كذلك ابطال طهارة التيمم بخروج الوقت فقالوا اذا اذا تيمم ثم صلى ثم دخل وقت الصلاة الثانية فيجب عليه ان يتيمم من جديد لان تيممه السابق - 00:54:40
قد بطل وهذا ابطال والابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولا اعلم دليلا يدل على ذلك الا قولهم ان طهارة التيمم طهارة ظرورة والظرورة تقدر بقدرها. فنقول هذا لا يصلح ان يكون مستندا ولا برهانا - 00:55:07
فمن الذي قال لكم ان طهارة التيمم طهارة ظرورة بل هي طهارة تامة كاملة لها احكامها وصفاتها فمتى ما عدم الانسان الماء فان الله وسع عليه بهذه الطهارة ولان المتقرر في القواعد ان البدل له حكم المبدل - 00:55:33
في احكامه الى صفته فكل خصيصة نعطيها الوضوء فاننا ننقلها للتيمم فاذا كان الوضوء يصح قبل الوقت فالتيمم يصح قبل الوقت واذا كان الوضوء لا يبطل اذا خرج الوقت فكذلك - 00:55:54
التيمم لا يبطل اذا اذا خرج الوقت وكما انه يجوز بالوضوء ان تصلي عدة صلوات فكذلك لو تيممت يجوز ان ان تصلي به عدة صلوات فلو تيممت للظهر ولم تحدث - 00:56:17
حتى دخل وقت العصر فصليت العصر بتيمم الظهر لصح ذلك ولو دخل عليك وقت المغرب ولم تحدث لجاز لك ان تصلي المغرب بتيمم الظهر ومن قال بغير ذلك فليفيدنا بالدليل الدال على هذا - 00:56:33
الايجاب فان الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا واطلق ولم يقل وكرروا التيمم عند وجود موجبه وانما اطلق فكل خصيصة نحكم بها للوضوء فاننا نحكم بها للتيمم مباشرة. وبناء على ذلك هو فالراجح هو ان - 00:56:51
التيمم يجوز قبل الوقت ولا يبطله خروج خروج الوقت ومنها ايضا ما يقرره بعض الفقهاء في المبتدأة في حيضها وهي البنت الصغيرة التي بلغت عشرا او احدى عشرة ثم نزل حيضها - 00:57:16
فان الفقهاء يسددون في احكامها في اوائل شهور نزول الحيض يقيدون ابتداء حيضها باحكام لا دليل عليها وليس كل من ادعى احتياطا في ايجاب نقبله. اذ قد يكون الاحتياط ترك الايجاب والتكليف - 00:57:38
فالاحتياط هو موافقة السنة وموافقة مقاصد الشريعة ولذلك قالوا والمبتدأة تجلس اقل الحيض. اي تجلس يوما وليلة بعد نزول حيضها فاذا مر عليها بعد نزول الحيض اول مرة في حياتها يوم وليلة فانها تغتسل - 00:58:03
ولو كان الدم ينزل ثم تصوم وتصلي ولو كان الدم ينزل ومن قال لكم ذلك قالوا فان انقطع لاكثره او غير ذلك ثم الزموها بعد ذلك بعد بعد انتهاء ذلك الزموها - 00:58:25
الزموها ان تقضي الصوم الواجب الذي صامته في الايام التي تبين بعد انها ايام حيضها فاوجبوا عليها الصيام ابتداء قضاء واوجبوا عليها الصلاة مع نزول الحيض. وكل ذلك انما يقرره الفقهاء رحمهم الله. لا اعتباطا - 00:58:50
ولا تحكما معاذ الله وانما والله يقررونه من باب الاحتياط ولكن هذا كله على خلاف الادلة فان الشارع رتب احكاما على وجود الحيض فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا وجدت احكامه - 00:59:13
ومتى ما ارتفع ارتفعت احكامه سواء اكانت المبتدأة المرأة مبتدأة او معتادة فاذا رأيت ايتها المرأة المبتدأة الدم الذي يصلح ان يكون حيظا فامسكي عن الصوم والصلاة ووطء الزوج فاذا ارتفع بالجفوف الكامل او القصة البيضاء - 00:59:34
فان احكامه ترتفع وهذا المذهب الصحيح الذي نتعامل به مع المبتدأة ومع غير المبتدأة وهو الذي دلت عليه الادلة الصحيحة الصريحة واما ما يذكره بعض الفقهاء فانا ارى والله اعلم ان بعض طلاب العلم - 00:59:58
قد لا يفهمونه الفهم الصحيح فكيف تطالبون بنية صغيرة الان قد حاضت ان تفهمه او ان تطبقه فهذه الاجابات التي يوجبها الفقهاء على المبتدأة هي اجابات لا دليل عليها والايجاب - 01:00:20
حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. انا طولت عليكم لكن سننتهي ان شاء الله كما جلسنا طيب بقي على نقلي ومنها ايضا كره قوم من اهل العلم - 01:00:40
لزوج المستحاضة ان يجامعها قالوا ويكره جماع المستحاضة وهذه الكراهية غير مقبولة عندنا لانها حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة واين الدليل الذي يدل على هذه الصحة؟ لا دليل - 01:00:56
بل ثبت ان بعض الصحابة كانت امرأته تستحاض كعبد الرحمن ابن عوف وغيره وكان يجامعها فاذا طابت نفسه وقويت روحه على جماعها مع وجود دم الاستحاضة فانه ليس هناك دليل يدل على - 01:01:18
هذه الكراهية الشرعية ولان المتقرر في القواعد ان المستحاضة لها احكام الطاهرات فكما ان الزوج يجامع زوجته الطاهرة فكذلك الرجل يجامع زوجته المستحاضة اذ المستحاضة طاهرة لها احكام الطاهرات فالكراهة التي يدعيها بعض الفقهاء رفع الله قدره ومنازله لا - 01:01:37
دليل عليها. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ومنها باختصار منع قوم اذان الجنب ولا دليل على هذا المنع فاذان الجنب في الاصح صحيح ومنها ايضا حرم قوم على المرأة الحائض - 01:02:02
ان تذبح بهيمة وهذا التحريم حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومنها ايضا حرم قوم على الحائض ان تقرأ القرآن ولكن لا نجد دليلا ومستندا يصحح هذا التحريم - 01:02:29
اذ ان الادلة الواردة في ذلك كلها ضعيفة لا يصح منها شيء وبناء على ذلك فيجوز للمرأة الحائض وللنفساء ان تقرأ القرآن واختاره ابو العباس ابن تيمية انما المنهي عنه - 01:02:53
ان تمس المصحف واما قراءته بلا مس فانه لا بأس عليها في ذلك ومنها ايضا ذهب بعض اهل العلم الى بطلان الصيام بقطرة العين وبقطرة الاذن وهذا ابطال لا دليل عليه - 01:03:11
وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان قطرة العين لا تفسد الصوم وقطرة الانف لا تفسد الصوم بل الابر التي ليست بمغذية لا تفسد الصيام. كاستعمال ابر السكر او ابر التلقيح في كورونا كل هذه تدخل الى جوف الصائم من منفذ - 01:03:32
غير معتاد وليست بمغذية. وما كان هذا شأنه فانه لا يعتبر مفسدا للصوم وهكذا دواليك في ابواب الفقه وكتبه هكذا يدرس الفقه وهي انك تقرأ الفرع ثم تنظر مباشرة الى - 01:03:56
مستنده. فان وجدته صحيحا صريحا فاقبله. والا فان هذا المفتاح يقضي منك الا تقبله. ولذلك اجعلوا هذا مفتاح نصب اعينكم وقلادة في اعناقكم. تنظرون اليه دائما وابدا اذا قرأتم شيئا من هذه الاحكام الشرعية - 01:04:15
اعيده باختصار الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولعلنا اعطيناه ولو شيئا من حقه تأصيلا وتدليلا وتفريعا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:04:35
Transcription
وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وانا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده واحسانه انه جواد كريم لقد انتهينا في الدرس الماظي من قاعدة عظيمة يتعرف بها الطالب على احكام الوقائع والنوازل الجديدة - 00:00:00
واظنكم لا تزالون على ذكر منها وهي ان كل مستجدة تستجد في هذا الزمان فننظر الى علاقتها مع مقاصد الشريعة فان رأيناها خادمة لمقاصد التشريع فاننا نفتي بجوازها وان رأيناها هادمة لمقاصد التشريع فاننا نفتي بحرمتها. اليس كذلك - 00:00:20
طيب معنا في هذا المجلس العلمي الذي اسأله عز وجل ان يجعله مجلسا علميا مباركا مفتاح عظيم من مفاتيح العلم ومن طريف ما يذكر ان هذه القاعدة التي ساشرحها اليوم هي اول قاعدة - 00:00:45
تعلمتها من ثلاثين سنة اول قاعدة اطلعتني على ما وراءها من الخير هي هذه القاعدة ولي فيها مؤلف مختصر اسميته رسالة في بيان افتقار اثبات الاحكام الشرعية للادلة يقول فيها الناظم - 00:01:02
لا تصدر الاحكام جزما يا فتى الا ببرهان صحيح قد اتى لا تصدر الاحكام جزما يا فتى الا ببرهان صحيح قد اتى وهذا المفتاح عبارته او نصه يقول فيه الفقهاء - 00:01:22
الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة قولنا الاحكام الشرعية هذا من باب اضافة الشيء الى مصدره اي احكام مصدرها الشرع - 00:01:48
تفتقر اي تحتاج في اثباتها اي في اعتقاد نسبتها للشرع للادلة الصحيحة الصريحة اشترط العلماء رحمهم الله تعالى لثبوت الحكم ونسبته للشرع شرطين الشرط الاول ان يثبت بدليل صحيح وضد الصحيح الضعيف - 00:02:12
فلا يجوز لنا ان نثبت شيئا من احكام الشرع الا اذا كانت ادلتها صحيحة وقولنا صحيح لا نقصد بذلك الصحة الاصطلاحية وانما نقصد بذلك الصحة العامة فيدخل فيه الصحيح لذاته - 00:02:37
والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره فكل حديث صح سنده الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه يصلح ان يكون برهانا ومستندا لاثبات الحكم الشرعي وهناك شيء اخر وهي قول المصنف صريح - 00:02:55
والمقصود بالصريح اي صريحا في اي صريح في دلالته على هذا الحكم الشرعي فلابد من توفر هذين الشرطين لاثبات هذا الحكم في الشرع فلا يجوز لك ايها الطالب ان تدخل شيئا من الاحكام - 00:03:15
الشرعية في الدين الا اذا توفر فيها هذان الامران ان تثبت بدليل يجمع بين الصحة في سنده والصراحة في متنه وقولنا صريح لا نقصد به الصراحة العرفية وانما نقصد به الصراحة العامة فيدخل فيه صراحة اليقين - 00:03:33
وصراحة غلبة الظن صراحة اليقين وصراحة غلبة الظن ومعنى هذه القاعدة ان الاحكام لله عز وجل كما قال الله تبارك وتعالى ان الحكم الا لله وكما قال الله عز وجل وله الحكم واليه ترجعون - 00:03:56
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو الحكم واليه الحكم فلا يجوز حينئذ ان يثبت احد شيئا من الاحكام في شريعة الله عز وجل الا اذا كان الله عز وجل قد اذن باثباتها - 00:04:18
الا اذا كان الله عز وجل قد اذن باثباتها واما الاحكام الشرعية التي لم يأذن الله عز وجل باثباتها فلا حق لاحد ان يثبتها فشرط ادخال هذا الحكم في شريعة الله اذن الله - 00:04:37
واذن الله عز وجل ينقسم الى قسمين الى اذن كوني والى اذني شرعي والمقصود عندنا هنا هو الاذن الشرعي فلا حق لك ان تثبت شيئا من الاحكام وتنسيبه للشريعة الا اذا اذن الله لك شرعا ان تثبته. والا فتكون ممن قال الله عز وجل - 00:04:54
فيهم ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وكل حكم يخالف حكم الله عز وجل فانه من احكام الجاهلية. كما قال الله عز وجل افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله - 00:05:15
حكما لقوم يوقنون وقد عاب الله عز وجل على المشركين اشياء كثيرة ومما عابه عليهم انهم يثبتون تحليلا وتحريما من عند انفسهم بلا استناد الى براهين. شرعية فهم يثبتون تحليلا فيقولون هذا حلال وهذا حرام ليفتروا على الله الكذب - 00:05:31
ولا يقف وراء تحليلهم او تحريمهم دليل الشرع فقال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. وقال الله عز وجل ولا تقولوا - 00:05:53
لما تصف السنتكم الكذب؟ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكبيبة لا يفلحون. وقال الله عز وجل ولا تكفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا - 00:06:10
وقال الله عز وجل وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصيبا الى اخر الايات التي في سورة الانعام وهذه السورة فيها التأكيد على هذه القاعدة لان الله عز وجل ذكر في اوائلها وفي اوسطها وفي اخرها انواع من التحريمات - 00:06:32
اصدرها قوم لا يقف ورائها لا يقف وراء تحريمها دليل الشرع وبناء على ذلك فكل حكم شرعي فانه وقف على الدليل المرعي الصحيح الصريح. فالله عز وجل هو الذي له الاحقية المطلقة ان يثبت شيئا من الاحكام الشرعية - 00:06:50
والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغنا. فالاحكام الشرعية من الله ابتداء وتشريعا ومن النبي صلى الله عليه وسلم اداء اداء وتبليغا. هذا هو معنى هذه القاعدة. فاذا سمعت الانسان يقول هذا حلال - 00:07:12
فاياك ان تقبل تحليله حتى تنظر الى برهانه واذا سمعت احدا يقول هذا واجب او مندوب فاياك ان تقبل ايجابه او ندبه الا اذا جاءنا بدليل على هذا الامر واذا سمعت احدا يقول هذا محرم او مكروه - 00:07:29
فاياك ان تقبل كراهيته او تحريمه الا بعد النظر في مستندها وبرهانها فان جاء بها فان استند تحريمه هذا الى دليل شرعي صحيح صريح قبلناه والا فلاح لاحد ان يثبت في دين الله عز وجل ما ليس ما ليس منه - 00:07:46
والاصل المتقرر باجماع العلماء براءة الذمة من هذه الاحكام الشرعية. فكل من اراد ان يعمر ذممنا شيء من هذه الاحكام الشرعية فاننا نرفض هذا الاعمار رفضا تاما حتى يأتينا بالدليل الذي يدل على هذا الاعمار - 00:08:05
لا فلا قبول له لا حق لاحد ابدا ان يتسلط على ذمم الناس فيعمرها بتحريم لا دليل عليه او ايجاب لا دليل عليه او كراهية لا دليل عليها. كل ذلك - 00:08:25
لا يجوز مطلقا. وهذه القاعدة مما اجمع عليها علماء الاسلام مطلقا لا يخالف فيها عالم من العلماء. فالعلماء مجمعون على ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة للادلة الصحيحة الصريحة - 00:08:36
وقولنا الاحكام الشرعية اعلم ان الحكم الشرعي يدخل تحته نوعان من الاحكام النوع الاول الاحكام التكليفية والنوع الثاني الاحكام الوضبعية فاذا قيل حكم شرعي فانه يشمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي - 00:08:55
اما الاحكام التكليفية فهي الاحكام الخمسة المعروفة المشهورة وهي الايجاب والندب والتحريم والكراهية والاباحة فهذه يسميها العلماء بالاحكام التكليفية واما الاحكام الوضعية فهي كذلك السبب والشرط والمانع والصحة والعزيمة والرخصة - 00:09:21
كل هذه احكام وضعية فان قلت وما الفرقان بين الحكم الشرعي والحكم الوضعي كيف اعرف ان هذا من الاحكام الشرعية وهذا من الاحكام الوضعية فنقول هناك فرقان اذا فهمته حصلت فيه خيرا كثيرا - 00:09:52
وهي ان الاحكام الشرعية تمتاز بميزتين والاحكام الوضعية تمتاز بميزتين فاذا رأيت الحكم الشرعي غير داخل في قدرة المكلف اصلا فهو حكم وضعي كزوال الشمس لوجوب الظهر فان زوال الشمس حكم شرعي - 00:10:13
لكن زوالها غير لكن زوالها غير داخل في قدرة المكلفين فاذا زوال الشمس حكم وضعي لانه غير داخل اصالة تحت قدرة المكلفين وكروب الشمس لوجوب صلاة المغرب فان غروب الشمس حكم شرعي - 00:10:40
لكن لانه غير داخل تحت قدرة المكلفين نسميه بحكم وضعي نسميه بالحكم الوضعي وكنزول حيض المرأة لتتوقف عن الصوم والصلاة والطواف ووطء زوجها فانه من الاحكام التكليفية او الوضعية؟ الجواب بل من الاحكام الوضعية اذ لا طاقة - 00:10:58
للمرات في نزوله وكحلول شهر رمضان لوجوب الصوم او كرؤية هلال رمضان لوجوب الصوم او رؤية هلال رمضان خروجا للافطار واقامة صلاة العيد فكل هذه احكام شرعية لكن لانها غير داخلة - 00:11:21
تحت قدرة المكلف فان فان العلماء يسمونها بالحكم الوضعي واما الحكم الشرعي فانه لا يكون ابدا الا داخلا تحت قدرة المكلف اذ لو كلفنا الله بما ليس بداخل تحت قدرتنا لكلفنا ما لا يطيق ما لا نطيق - 00:11:44
والله عز وجل قد نفى ذلك في كتابه فقال لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وفي الاية الاخرى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فاذا هذه اول ميزة لهذا ولهذا - 00:12:03
بل حكم الوضعي قد لا يكون داخلا تحت قدرة المكلف اصالة واما الحكم الوضعي فلا يكون الا داخلا تحت قدرة المكلف فهمتم هذه الميزة؟ الميزاق الثانية ان الحكم الوضعي قد يكون داخلا تحت قدرتك ولكن الشارع لم يأمرك بتحصيله - 00:12:17
فانت غير مأمور شرعا بان بان تحصل هذا الحكم. حتى وان كان داخلا تحت قدرتك كبلوغ المال نصابا لوجوب الزكاة فان بلوغه نصابا من الاحكام الشرعية وهل هذا داخل تحت قدرتك؟ الجواب نعم. استطيع ان اتاجر بالمال حتى يكون نصابا - 00:12:40
لكن هل انت مأمور بالاتجار في المال حتى يبلغ نصابا؟ الجواب لا. اذا بلوغ النصاب من الاحكام الوضعية لأنه وان كان داخلا تحت قدرتك الا انك غير مطالب غير مطالب به - 00:13:06
وكبلوغ العدد المعتبر لصحة الجمعة فانك غير مطالب بان تطرق ابواب الناس حتى يخرجوا لصلاة الجمعة فان وجد في الجامع عدد تصح به الجمعة فتجب عليك شهودها والا فلست بمطالب ان تأمر الناس او ان تقودهم برؤوسهم الى المسجد - 00:13:24
مع انك لو فعلت مع انك لو اردت لكنت قادرا على ان تتصل عليهم وتحثهم وتطرق ابوابهم فتحصيل العدد المعتبر لصحة الجمعة امر داخل تحت قدرتك ولكن انت غير مطالب به غير مطالب به - 00:13:48
وارتفاع الحيض ارتفاع الحيض فان هناك من الادوية الحديثة ما اذا اكلته المرأة انقطع طمثها فهي قادرة على ان ترفعه ليجب عليها الصلاة فان الصلاة لا تجب عليها الا اذا ارتفع حيضها - 00:14:10
وهي قادرة على ان ترفع حيظها باستعمال هذا الدواء او هذا او هذه العقاقير لكن اهي مأمورة بتحصيل ذلك؟ الجواب لا واما الحكم التكليفي فالشارع قد امرك به. اما امر فعل او امر ترك - 00:14:29
فاذا فرقت بين هذين الحكمين بهاتين الميزتين تميز لك الحكم الوضعي من الحكم التكليفي فالحكم الوضعي اما ان يكون غير داخل تحت قدرة المكلف اصالة او يكون داخلا ولكن لم يؤمر المكلف بتحصيله - 00:14:48
فاذا رأيت شيئا من الاحكام الشرعية يحمل واحدة من هذه الميزتين فاعرف انه حكم وضعي وضعي واما الحكم التكليفي فلا يكون ابدا الا داخلا تحت قدرتنا ونحن مأمورون به فعلا - 00:15:12
او تركه. اي ان الشارع طلب منا ان نفعله او ان نتركه وبناء على ذلك يفرق الطالب بين هذين الحكمين والمقصود ان نقول ان الحكم الشرعي يشمل الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية - 00:15:33
فكما اننا لا نقبل الاحكام التكليفية الا بالدليل الشرعي الصحيح الصريح وكذلك ايضا لا نقبل شيئا من الاحكام الوضبعية الا بالدليل الصحيح الصريح وبناء على ذلك فيدخل تحت هذا الاصل جمل كثيرة من القواعد - 00:15:55
يدخل تحتها قاعدة لا اجابة الا بدليل. وقاعدة لا ندب الا بدليل ولا تحريم الا بدليل ولا كراهة الا بدليل ولا اباحة الا بدليل وبه نكون قد انتهينا من قواعد الحكم التكليفي - 00:16:15
ثم نتجه الى قسيمه الحكم الوضعي فنقول الاصل في الاسباب الشرعية التوقيف الاصل في الشروط الشرعية التوقيف الاصل في الموانع الشرعية التوقيف الاصل في الرخص الشرعية التوقيف الاصل في العزائم الشرعية التوقيف. الاصل في الابطال - 00:16:31
التوقيف اخذنا هذه القواعد من هذا المفتاح الجليل العظيم الكبير الفخم الذين قولوا فيه الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة افهمتم هذا يا اخواني ثم احذروا وفقكم الله - 00:16:54
من ان تسارع في قبول الحكم متى ما وجدته في شيء من كتب الفقهاء حتى تنظر الى مستنده فليس وجود الفرع في شيء من كتب الفقه او شيء من كتب الحديث وشروحها - 00:17:18
بمسوغ لك ان تقبله مباشرة حتى تنظر الى مستنده فان رأيت مستنده صحيحا صريحا فاقبله وان لم تر له مستندا فلا تقبله مع كامل الاحترام للعالم وللمؤلف فليس وجود الفرع في كتب الهداية - 00:17:34
بمسوغ لنا ان نقبله ونقول ايضا واياك ان تقبل اي حكم يصدره عالم من العلماء الا بعد ان تنظر الى مستنده ان كنت طالب علم واما العوام فلا حق له ان يرد احكام العلماء لانه ليس من اهل الخبرة ولا الدراية في دراسة - 00:17:56
صحة الادلة او صراحتها وانما الكلام مع العلماء وطلبة العلم فليس صدور الحكم من بين شفتي احد العلماء بمسوغ لنا ان نقبله او نعتمده مباشرة او ندخله في شريعة الله حتى ننظر الى - 00:18:18
برهانه ومستنده فان كان صحيحا صريحا فعلى العين والرأس وان لم يك صحيحا ولا صريح او او كان صحيحا ولم يكن صريحا فلا نقبله ولابد ان تفكوا بين التلازم النكد - 00:18:36
المتعفن بين رد قول العالم وقلة الادب معه فاننا اذا رددنا قول مذهب من المذاهب او قول عالم من العلماء فليس بالظرورة ان يحمل ردنا على اننا نقل الادب على هذا العالم - 00:18:52
فيبقى للعالم احترامه وهيبته وتقديره ومنزلته ولكن لا تحملنا عظم منزلته ومقداره على ان نقبل منه الاحكام كيفما اتفق ولا يحملنا ردنا لبعض احكامه التي تصدر بلا دليل على ان نقل - 00:19:10
الادب معه هذا الذي ندين الله عز وجل به وبناء على ذلك ادخل اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى تحت هذه القاعدة ايضا جملا من القواعد اخرى غير ما ذكرت - 00:19:29
وهي انه لا مدخل للعقول استقلالا في التشريع فالاحكام الشرعية ليس مردها للعقول فلا حق لاحد ان يثبت بعقله شيئا من احكام الشرع ولا مدخل للاستحسان في التشريع فاذا استحسنت شيئا - 00:19:46
فلا يجعلنك استحسانك مشرعا فان الاستحسان لا يصلح ان يكون مستندا لاثبات شيء من الاحكام الشرعية ويدخل تحتها ايضا لا مدخل للرؤى في باب التشريع فمهما رأيت من الرؤى الصالحة ايها المؤمن - 00:20:06
فاياك ان تجعل رؤياك مستندا او او دليلا او برهانا تثبت به شيئا من الاحكام الشرعية مطلقا ويدخل تحتها انه لا مدخل للعادات ولا للاعراف ولا للتقاليد ولا لسلوم القبائل - 00:20:26
وما قرروه فيما بينهم في اثبات شيء من الاحكام الشرعية فالتوفيق كل التوفيق في هذه الحياة الدنيا عموما وفي حياتك يا طالب العلم خصوصا ان تؤمن بمدلول هذه القاعدة وان تغلق كل الابواب - 00:20:46
الا بابا واحدا في اثبات الاحكام الشرعية وهو باب الله عز وجل فالحكم الشرعي هو ما ورد به دليل القرآن وصحيح السنة. واما ما عدا ذلك فلا ليس الحكم الشرعي الصحيح هو ما قاله امامك. ابدا - 00:21:07
او ما قاله عقلك ابدا او ما استحسنته نفسك ابدا او ما رأيت هواك وشهوتك تميل له ابدا او ما نشأت عليه في بلدك ابدا او ما يعظمه علماء مذهبك - 00:21:26
او درسته في مدرستك او نشأت عليه وانت صغير كل ذلك يا احبابي لا مدخل له في اثبات شيء من الاحكام الشرعية او نفيها ولا مدخل له في معرفة صحيحها - 00:21:45
من معلولها وانما ذلك توقيفي على الله تبارك وتعالى فالله هو الذي له الاحقية المطلقة في هذا الحكم الشرعي فان قلت ولماذا تلغي عنا ان نصدر شيئا من الاحكام استقلالا وابتداء - 00:22:01
فاقول لعلة بسيطة وهي ان من له الاحقية المطلقة في الحكم الكوني فله الاحقية المطلقة في الحكم الشرعي فالذي يتصرف في الكون في قدر في الشمس ما يقدر ويقدر في القمر ما يقدر ويقدر في النجوم والافلاك ما يقدر - 00:22:22
ويقدر في البحار والجبال والانس والجن والاشجار والحيوانات وسائر المخلوقات ما يقدر والذي له الاحقية الكاملة ان يبني هذا او يدمر هذا او يحيي هذا او او يميت هذا او يصح هذا او يمرض هذا - 00:22:44
او يؤتي هذا الملك وينزعه من هذا او يعز هذا ويذل هذا فمن له الاحقية المطلقة في التدبير الكوني فله الاحقية المطلقة في الحكم الشرعي وانك لو تأملت الناس من لدن ادم الى اخر انسان في هذه الدنيا - 00:23:02
بمختلف اجناسهم وانواعهم ووظائفهم ومناصبهم فانك لا تجد الواحد منهم له الاحقية ان يتصرف في شيء من في الاحكام الكونية فلا طاقة لاحد ابدا ان يتصرف في حكم كوني ولذلك سلب ابراهيم ربوبية النمرود - 00:23:23
لما ادعى انه الله الذي له الاحقية في التشريع سلبا احقيته في التشريع باحقيته في الحكم الكوني لما قال ايش ان الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب - 00:23:43
كانه يقول ان قدرت ان تفعل ذلك فلك باب في التصرف الكوني فحينئذ لك الاحقية ان تحكم في الشرع فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين فاذا ليس لاحد - 00:24:00
حق ابدا في ان يثبت شيئا من احكام الشرع ابتداء او ان يثبت حكما يعارض به حكم الشرع انما الله عز وجل هو الذي له الاحقية في ذلك كما قال تبارك وتعالى كما قال تبارك وتعالى ان الحكم الا لله. فقوله الحكم فقوله الحكم - 00:24:17
اسمه جنس دخلت عليه الالف واللام فيدخل تحته الحكم الكوني والحكم الشرعي فكأن الله قال في معنى الاية ان الحكم كونا وشرعا لله عز وجل. هذا الذي ندين الله تبارك وتعالى - 00:24:40
به وبناء على ذلك ننتقل من دائرة التنظير والتدليل والتقسيم الى دائرة التطبيق الى دائرة التطبيق والتطبيقات هذه التي ستسمعونها هي عبارة عن فروع موجودة في كتب الفقهاء ولكن ليس عليها ادلة - 00:25:00
تحملنا على قبولها فاجعل هذه القاعدة نصب عينيك اذا جئت تقرأ شيئا من كتب الفقهاء فليس كل فرع تقبله الا بعد النظر الى بيانه فمن ذلك ايها الاخوان لقد كره قوم فضلاء من اهل العلم رفع الله قدرهم ومنازلهم في الدارين ان يتوضأ الانسان بالماء المسخن بالشمس - 00:25:30
وهم طائفة من الشافعية رفع الله منازلهم وجمعنا بهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قولوا امين يا اخواني فهم يثبتون حكما شرعيا وهي الكراهية فنحن نطالبهم بالدليل الدال على هذه الكراهية - 00:26:01
فجاؤنا ببعض المرويات التي لا تصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم بل كل حديث ينهى عن الوضوء بالماء المشمس فكذب موضوع لا يصح من ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:26:23
فحيث لم يصح في كراهية الوضوء بالماء المشمس دليل فاننا لا نقول بهذه الكراهة لان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومنها ايضا لقد كره قوم - 00:26:41
نبلاء فضلاء رفع الله قدرهم في الدارين استقبال الشمس والقمر حال قضاء الحاجة غائطا او بولا فقالوا ويكره استقبال النيرين فلما رجعنا الى هذه الكراهة فاننا لابد وان نطالبهم ببرهان صحتها - 00:27:05
فجاءوا لنا باقوال لا خطام لها ولا زمام من سند يمكن دراسته ولا تصح مرفوعة لاحد يجب على الامة قبول قوله كقولهم ان اسماء الله مكتوبة عليهما او انهما يلعنانه - 00:27:28
او لما فيهما من نور الله عز وجل او نحو هذه التعليلات التي لا تصح ان تكون مستندا لاثبات شيء من الاحكام الشرعية وحيث لم يثبت في هذه الكراهة دليل شرعي - 00:27:47
فهل نقبلها او نردها؟ الجواب بل نردها ونقول هذه كراهة والكراغة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة للادلة الصحيحة الصريحة ومنها ايضا لقد كره قوم من اهل العلم رحمهم الله تعالى النوم - 00:28:02
بعد صلاة العصر فقالوا ويكره النوم بعد العصر ولا جرم ان هذه الكراهة لا بد وان تكون مستندة لدليل شرعي صحيح صريح فاين الدليل الدال على هذه الكراهة جاؤنا بجمل من الادلة التي نحكم عليها بانها مكذوبة موضوعة لا يصح منها - 00:28:29
شيء للنبي صلى الله عليه وسلم وحيث لم يصح في هذه الكراهة دليل فنقول هذه حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة هذا مفتاح عظيم اجعله قلادة في عنقك وتاجا على رأسك - 00:28:55
انظر في ادلة هذه الاحكام واجعل مبدأ قبولها او رفضها هو مستندها وبرهانها لا تفتح لقبولها او ردها بابا اخر كقول ذلك العالم لغى او او وجودها في مذهب معين - 00:29:20
او رضا نفسي وتوافقي طبعي معها لا تجعل لقبول الاحكام الشرعية بابا اخر غير النظر في مستندها ومنها ايضا لقد كره قوم من اهل العلم الاغتسال بماء زمزم فقالوا ويكره الاغتسال بماء زمزم - 00:29:37
وهذه كراهة والكراهة حكم شرعي ونحن لا نقبلها الا بدليل فلما نظرنا الى مستندها وهو قول العباس ولكن احلها لمغتسل وجدناه انه لا يصح اصالة عنه ولو صح لكان مخالفا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:02
فان في مسند الامام احمد باسناد جيد من حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ والمتقرر في القواعد ان كل ماء صح به الوضوء - 00:30:25
صح به الغسل اذ لا فرقان بينهما وكل ماء صح رفع الحدث الاصغر به فانه يصح رفع الحدث الاكبر به وعلى كل حال فاننا لا نعلم دليلا ولا مستندا لهذه الكراهية - 00:30:45
فنقول بل يجوز الاغتسال بماء زمزم فانه لا دليل يدل على هذه الكراهية والاحكام الشرعية تفتقد في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومن اهل العلم رحمه الله تعالى ايضا من اوجب - 00:31:02
على من اشتبهت عليه الثياب فلا يدري عن طاهرها من نجسها ان يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة فاذا كان عندك اربع ثياب ثوبان منها نجسة فان الواجب عليك عند هؤلاء رحمهم الله تعالى ان تصلي ثلاث صلوات - 00:31:27
قالوا في ذلك وان اشتبخت ثياب طاهرة بنجسة صلى بعدد النجس وزاد صلاة وهذا الايجاب لا دليل عليه من الشرع ولا برهان يعضده ولا يعتبر احتياطا للصلاة بل يعتبر من تكليف العبد ما لا - 00:31:55
ما لم يكلفه الله عز وجل به ولذلك فالمخرج الصحيح في مثل ذلك ان نعتمد الاصل الشرعي وهي ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل فاذا اشتبخت عليك الثياب الطاهرة بالنجسة - 00:32:18
فان الواجب عليك فقط ان تجتهد وتتحرى وان تصلي في الثوب الذي يغلب على ظنك انه الطاهر وان تبين لك باخرة انه ثوب نجس فانه لا بأس عليك لان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل - 00:32:35
ومن الفروع ايضا ذهب بعض اهل العلم الى كراهية الاستياك للصائم بعد الزوال ومن المعلوم ان الكراهية حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم مستندا صحيحا صريحا يثبت هذه - 00:32:59
الكراهية فحيث لا دليل يعضدها فان القول الصحيح ان الصائم يجوز له بل يسن له ان يستاك قبل الزوال وبعده واما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولخلوف فم الصائم - 00:33:23
اطيب عند الله من ريح المسك فهذا فيه اثبات فضل الخلوف. الذي منبعه من المعدة وليس من الفم. فمهما استاك الانسان انه وان خفت رائحته الا ان غلا تقطعه بالكلية - 00:33:39
ومنها ايضا استحب بعض اهل العلم نتر الذكر بعد الفراغ من البول استحب بعض اهل العلم بعد الفراغ من البول فقالوا وينثر ذكره ثلاثا وهذا الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة - 00:33:56
فلما نظرنا الى مستندها وبرهانها لم نجده صحيحا بل وجدناه من الاحاديث الضعيفة الضعف الشديد اعني به حديث عيسى ابن يزداد عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم - 00:34:24
فلينتر ذكره ثلاثا فان عيسى ابن يزداد واباه مجهولان والجلالة سبب لضعف الرواية ولانه من الافعال التي قد تفتح على النفس والروح ابواب الوساوس كما نص على ذلك ابو العباس - 00:34:42
وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله تعالى فحيث لم يثبت دليل في هذا الاستحباب فاننا لا نقول به مطلقا ومن الفروع ايضا استحب بعض المذاغب مسح العنق في الوضوء مع مسح الرأس - 00:35:03
فقالوا اذا مسح المتوضئ رأسه فانه يستحب له ان يمسح العنق كذلك وهذا استحباب والاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا اعلم دليلا يصح في هذه المسألة بل جميع المنقولات في ذلك كذب مختلق لا يصح منها شيء - 00:35:23
افاد ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ومن الفروع المذكورة في كتب الفقه ايضا ان بعض الفقهاء استحب ترتيب تقليم الاظفار استحب تقليم الاظفار مرتبا بترتيب معين. مبتدأ بالخنصر ثم البنصر ثم الابهام ثم السبابة - 00:35:53
قاتما بالبوسطاء وفي اليد اليسرى كذلك ويروون في ذلك حديثا. قال عنه اهل العلم كذب مختلق فحيث لم يثبت في هذا الاستحباب دليل فاننا نقول بان الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية - 00:36:16
تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومنها ايضا منع بعض اهل العلم من المسح على الخفين الا اذا كان من جلد وهذا شرط والشرط حكم شرعي لانه من احكام الوضع. اليس كذلك - 00:36:38
والاصل في الشروط الشرعية التوقيف على الادلة فاين الدليل الدال على اشتراط كون الخف من جلد ليجوز المسح عليه فاننا لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة دليل في ذلك - 00:37:02
فحيث لا دليل يدل على هذه الشرطية فاننا نلغيها ونبطلها ولا نقول بها بل القول الصحيح انه يجوز على ما يسمى المسح على ما يسمى خف وعلى ما يسمى جورب - 00:37:22
سواء اكان من جلد او من غير ذلك من الاجناس والانواع التي لا يزال الناس يجددون يجددون فيها وكذلك ذهب بعض اهل العلم في جواز المسح على الخف ان يكون صفيقا - 00:37:39
اي لا يشف لون البشرة من دونه وهذا شرط في عبادة والاصل في الشروط الشرعية التوقيف على الادلة فاين الدليل الدال على هذا الامر فاننا لا نعلم دليلا يدل على صحته - 00:37:58
فحيث لم يدل عليه دليل فاننا لا نقول بانه شرط لان الاشتراط حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان قالوا لنا هذه هي الخفاف التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:17
فالقوم انما كانوا يتخذون الخف الصفيق من جلد فنقول نعم لا بأس بذلك ولكن الشريعة لا تزال ها صالحة لكل زمان وما كان فهم يمسحون على خفافهم من الجلود لانها خفافهم لانها خفاف زمانهم - 00:38:36
فاذا استجد نوع الصنعة في خفافنا فصارت من بلاستيك مثلا فنحن نمسح علينا فنحن نمسح عليها لانها خفاف زماننا ولو استجد خف من زجاج او من نوع اخر في الاجيال القادمة فيمسحون عليه لانها خفاف زمانهم - 00:38:57
فاذا ليست الجلدية منظور لها بعين الاعتبار ولا كونه صفيقا ينظر له بعين الاعتبار. وانما مسحوا على الخفاف الصفيقة لانها خفاف زمانهم ومسحوا على خفاف الجلود لانها خفاف زمانهم فاهل كل زمان يمسحون - 00:39:18
على خفافهم بغض النظر عن نوع صنعتها ولاننا اذا اشترطنا في المسح على الخفين فاننا بهذا الشرط نخرجه من دائرة التيسير الى دائرة التعسير ولو شيئا يسيرا فان الخف فان المسح على الخف كلما كان مطلقا كلما كان اخف تطبيقا. واصل الباب - 00:39:40
منظور فيه الى كونه ورخصة وانه تيسير على المكلفين ولكن بعض الفقهاء رفع الله قدره ومنازله في الدارين قد اشترط شروطا قد اخرجت هذا الباب من دائرة التيسير الى دائرة التعسير - 00:40:05
ومنها ايضا بعض الفقهاء يمنع على المسح يمنع المسح على الخف اذا كان فيه خرق ولو يسير وهذا شرط لا دليل عليه لا في صدر ولا ورد ولذلك فالقول الصحيح جواز المسح - 00:40:23
على الخف المخرق اذا كان يمكن متابعة المشي فيه فان الصحابة رضي الله عنهم لم يكن للواحد منهم في الاعم الاغلبي الا الخف الواحد وكانوا يلبسونه فيقطعون به الفيافي والقفار والمسافات الطويلة - 00:40:41
فيبعد من ذلك الا يكون فيه خرق ولا فتق بل انك لو اشترطت هذا الشرط لعسر المسح على الفقراء الذين لا يجدون في طيلة زمن الشتاء الا الجورب الواحد او الخف الواحد - 00:40:59
وهذا الباب باب تيسير الله لا باب تعسير ومن الفروع كذلك اشترط بعض الفقهاء في جواز المسح على العمامة ان يكون لها ذئابة من القفاء وان تكون محنكة من محنكة من الامام - 00:41:16
فقالوا ولا يمسح على العمامة الا اذا كانت محنكة او ذات ذؤابة وهذا شرط في عبادة والاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الادلة فاين الدليل الذي يدل على صحتي هذا الشرط؟ الجواب لا دليل - 00:41:37
الا انهم قالوا انها عمائم العرب فالعرب هكذا تعتم فنقول ان الادلة اولا ليست موقوفة على لباس العرب لان شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة في كل زمان ومكان - 00:41:58
وهناك اناس يعتمون ولا يعرفون الحنك في عمائمهم ولا يعرفون الذئابة في عمائمهم والشريعة والاصل في التشريع انه عام. لا يخص العرب ولا غير العرب كما قال الله عز وجل وما ارسلناك - 00:42:18
الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ثم سلمنا ان عمائم العرب كذلك فانهم انما مسحوا عليها لانها عمائم زمانهم وقد كانت عمائمهم تلبس على هذه الطريقة فاذا لبس الناس عمائم على رؤوسهم على غير تلك الطريقة - 00:42:39
فانهم يمسحون عليها لانها عمائم زمانهم فلا يجوز لك ان تقيد هذه الرخصة والفرج من الله ان يمسح الانسان على ما يسد به رأسه. هذه رخصة وفرج من الله. لا ينبغي لك ان تقيدها بهذا القيد او ان تشترطها بهذا الشرط - 00:43:01
الذي لا دليل عليه والذي يخرجها من دائرة التيسير الى دائرة التعسير ولذلك فالقول الصحيح جواز المسح على العمامة بل على كل ما يسد الانسان به رأسه سواء اكان محنكا او لم يك محنكا. وسواء اكان له ذئابة من القفا او لم يكن له ذئابا - 00:43:21
ومن الفروع ايضا من اهل العلم رحمه الله تعالى من حكم ببطلان الوضوء بمس المرأة فقالوا اذا مس الانسان امرأة فان وضوءه باطل فمنهم من قيد البطلان بالمس بشهوة ومنهم من لم يقيد ذلك - 00:43:48
وانتم تعرفون ان هذه مسألة طال الجدل والنزاع فيها بين اهل العلم رحم الله امواتهم وثبت احياءهم وغفر لهم وجعل قبور امواتهم روضة من رياض الجنة يا رب العالمين ولكن بعد تأملنا للمستند والبرهان - 00:44:14
فاننا لم نر مستندا يمكننا ان نتعلق او نتمسك به فليس هناك دليل يجمع بين الوصفين بين الصحة والصراحة يصلح ان يكون متمسكا لابطال الطهارة بهذا الشيء والطهارة والابطال حكم شرعي - 00:44:33
والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان مس المرأة لا يعتبر ناقضا للطهارة سواء امسها بشهوة او بغير شهوة اما بغير شهوة فلما في الصحيح من حديث ابي قتادة رضي الله عنه - 00:44:59
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته - 00:45:21
فاذا سجد غمزني اي مسني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فهذا مس بلا شهوة واما المس بسهوة فقد يفهم من قول عائشة رضي الله عنها - 00:45:40
كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. اخرجه ابو داوود في سننه باسناد صحيح لغيره ولا يزال الناس يمسون نسائهم قبل الوضوء وبعده. فهو من الامور التي تعم بها - 00:45:59
البلوى ولا يمكن ان يتركها الشارع هكذا خواء بلا بيان ولا تنبيه فمع كثرة البلوى وعمومها بها وخلو ساحة الادلة من دليل يدل على الانتقاض به فلا جرم اننا نعلم بان مسها لا يعتبر ناقضا للوضوء الا اذا ترتب على المس خروج شيء - 00:46:17
من الذكر فيكون الناقض هو الخارج لا مجرد المس. واما قول الله عز وجل اولى مستم فالمقصود به او جامعتم وذلك لتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه ولان تفسير ابن عباس هو الانسب لبلاغة القرآن - 00:46:42
فان الله في هذه الاية اي الاية السادسة من سورة المائدة ذكر في اولها طهارتين فقال الله عز وجل في بيان الطهارة الاولى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:47:04
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى كعبين. هذه الطهارة الصغرى ثم قال وان كنتم جنبا فاطهروا هذه الطهارة الكبرى ثم شرع يذكر موجبا موجب هذه الطهارة فذكر موجب الطهارة الصغرى فقال - 00:47:21
ها او جاء احد منكم من الغائط لو كان قوله او لامستم النساء موجب اخر موجبا اخر للطهارة الصغرى ثم خلت الاية عن موجب الطهارة الكبرى لكان الترتيب هكذا. ذكر الله طهارتين وذكر موجبين - 00:47:44
احداهما واخلى الثانية عن ذكر موجب لكن كان من بلاغة القرآن انه لما ذكر الطهارة الكبرى ذكر موجبها وهو او جاء احد منكم من الغائط ولما ذكر الطهارة الكبرى وان كنتم جنبا فاطهروا - 00:48:04
ها ذكر موجبا لها وهو او لامستم النساء. وعلى ذلك تفسير حبر الامة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فاذا ليس هناك دليل يجمع بين الوصفين اي بين اي بين وصف الصحة والصراحة يدل على ان الوضوء - 00:48:23
هاه عفوا ان مس المرأة ينقض الوضوء. فان قلت او لم يثبت ذلك عن صحابيين جليلين ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما كما في موطأ الامام مالك ومسند الامام الشافعي - 00:48:43
وغيرهما فنقول بلى ولكن لا حجة في قولهما لامرين لان قولهما خالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ها يقبل بعض نسائه ثم يصلي - 00:48:57
ولا يتوضأ وفي كونه يمس وفي كونه يمس عائشة وهو يصلي ثم يتم صلاته ولا يحدث لذلك وضوءا ولا يحدث لذلك وضوءا ولانه قد خالفهما في هذا القول صحابة اخر - 00:49:15
وقد اجمع العلماء على ان قول الصحابي او مذهبه اذا خالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فان قوله ليس بحجة كما اجمعوا على ان قول الصحابي اذا خالفه صحابي اخر - 00:49:35
فليس قول احدهما بحجة على الاخر ولا على الامة اجماعا والخلاصة من ذلك حتى لا اطيل عليكم هو ان مس المرأة لا يعتبر ناقضا للوضوء ومنها ايضا ومنها ايضا ذهب بعض اهل العلم - 00:49:50
رحمهم الله تعالى الى وجوب الوضوء من القيء فاذا تقيأ الانسان وجب عليه ان يتوضأ وذهب بعض اهل العلم الى استحبابه فقط فاذا كم عندنا من قول عندنا قولان قول بالايجاب وقول بالاستحباب - 00:50:11
اي القولين نقبل؟ واي القولين نرد الجواب لابد من النظر في مستندهما اولا كل العلماء الذين قالوا بهذين القولين استدلوا بحديث واحد وهو حديث ثوبنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء - 00:50:39
فتوضأ قوله فتوضأ حكم مقرون بالفاء بعيد وصف فيكون الوصف علة الحكم. فاذا سألك سائل لماذا توضأ؟ فتقول لانه تقيء فتقيأ ثم توضأ فعلة الوضوء هو القيء لكن هل هذا يفيد الوجوب - 00:51:01
الجواب لا يفيده فان قلت ولماذا تقول لانها حكاية فعل لا حكاية امر قولي فالنبي صلى الله عليه وسلم انما فعل اي توضأ بعد قيعه ولكن لم يقل من قرأ - 00:51:32
فليتوضأ وبناء على ذلك فلا يرتقي الامر فلا يرتقي الامر الى درجة الوجوب وانما نبقى في دائرة الاستحباب والندب. وبناء على ذلك فمن قال بالوجوب فلا نقبل قوله لانه وان جاء بدليل صحيح الا انه ليس بصريح - 00:51:53
في الوجوب وقد اشترطنا في قبول الحكم الشرعي الشرطين جميعا واما من قال بالاستحباب فانه جاءنا بدليل يجمع بين الوصفين فهو دليل صحيح في سنده وصريح في دلالته على الندب والاستحباب - 00:52:17
وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان من تقيء فانه يندب ويستحب له ان يتوضأ لكن لو صلى بلا وضوء ان كان ان كان على طهارة فصلاته صحيحة ومن الفروع ايضا - 00:52:36
ذهب قوم من اهل العلم رحمهم الله تعالى الى استحباب افاضة المغتسل على بدنه الماء ثلاث افاضات فيفيض على بدنه اول مرة ثم يفيض على بدنه معمما ثاني مرة ثم ثم يفيض على بدنه ثاني مرة - 00:52:54
وهذا الاستحباب حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا اعلم دليلا يدل عليه الا مجرد القياس على الوضوء القياس على الوضوء قالوا كما انه يستحب التثليث في الوضوء فيستحب التثليث في الغسل. وهذا قياس مردود بوجهين - 00:53:17
الوجه الاول انه قياس في تعبد. والمتقرر في القواعد الا قياس في تعبد فاعظم ما افسد العبادات ادخال القياس فيها فلا قياس بين تعبدين مستقلين الثاني انه قياس مع الفارق اصلا - 00:53:40
فان الطهارة الصغرى تشترط فيها الموالاة والموالاة لا تشترط في الكبرى الطهارة الصغرى تشترط فيها يشترط فيها الترتيب ولا يشترط الترتيب في الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى يشترط فيها كذا ولا يشترط في الطهارة الكبرى. فاذا بينهما فروق - 00:54:00
والقياس مع الفارق والقياس مع الفارق باطل كما نص على ذلك اهل العلم رحمهم الله وبناء على ذلك فقولهم بانه يستحب التثليث في افاضة الماء في الغسل ها لا نقبله لانه استحباب لا دليل عليه والاستحباب - 00:54:21
حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ومنها كذلك ابطال طهارة التيمم بخروج الوقت فقالوا اذا اذا تيمم ثم صلى ثم دخل وقت الصلاة الثانية فيجب عليه ان يتيمم من جديد لان تيممه السابق - 00:54:40
قد بطل وهذا ابطال والابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ولا اعلم دليلا يدل على ذلك الا قولهم ان طهارة التيمم طهارة ظرورة والظرورة تقدر بقدرها. فنقول هذا لا يصلح ان يكون مستندا ولا برهانا - 00:55:07
فمن الذي قال لكم ان طهارة التيمم طهارة ظرورة بل هي طهارة تامة كاملة لها احكامها وصفاتها فمتى ما عدم الانسان الماء فان الله وسع عليه بهذه الطهارة ولان المتقرر في القواعد ان البدل له حكم المبدل - 00:55:33
في احكامه الى صفته فكل خصيصة نعطيها الوضوء فاننا ننقلها للتيمم فاذا كان الوضوء يصح قبل الوقت فالتيمم يصح قبل الوقت واذا كان الوضوء لا يبطل اذا خرج الوقت فكذلك - 00:55:54
التيمم لا يبطل اذا اذا خرج الوقت وكما انه يجوز بالوضوء ان تصلي عدة صلوات فكذلك لو تيممت يجوز ان ان تصلي به عدة صلوات فلو تيممت للظهر ولم تحدث - 00:56:17
حتى دخل وقت العصر فصليت العصر بتيمم الظهر لصح ذلك ولو دخل عليك وقت المغرب ولم تحدث لجاز لك ان تصلي المغرب بتيمم الظهر ومن قال بغير ذلك فليفيدنا بالدليل الدال على هذا - 00:56:33
الايجاب فان الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا واطلق ولم يقل وكرروا التيمم عند وجود موجبه وانما اطلق فكل خصيصة نحكم بها للوضوء فاننا نحكم بها للتيمم مباشرة. وبناء على ذلك هو فالراجح هو ان - 00:56:51
التيمم يجوز قبل الوقت ولا يبطله خروج خروج الوقت ومنها ايضا ما يقرره بعض الفقهاء في المبتدأة في حيضها وهي البنت الصغيرة التي بلغت عشرا او احدى عشرة ثم نزل حيضها - 00:57:16
فان الفقهاء يسددون في احكامها في اوائل شهور نزول الحيض يقيدون ابتداء حيضها باحكام لا دليل عليها وليس كل من ادعى احتياطا في ايجاب نقبله. اذ قد يكون الاحتياط ترك الايجاب والتكليف - 00:57:38
فالاحتياط هو موافقة السنة وموافقة مقاصد الشريعة ولذلك قالوا والمبتدأة تجلس اقل الحيض. اي تجلس يوما وليلة بعد نزول حيضها فاذا مر عليها بعد نزول الحيض اول مرة في حياتها يوم وليلة فانها تغتسل - 00:58:03
ولو كان الدم ينزل ثم تصوم وتصلي ولو كان الدم ينزل ومن قال لكم ذلك قالوا فان انقطع لاكثره او غير ذلك ثم الزموها بعد ذلك بعد بعد انتهاء ذلك الزموها - 00:58:25
الزموها ان تقضي الصوم الواجب الذي صامته في الايام التي تبين بعد انها ايام حيضها فاوجبوا عليها الصيام ابتداء قضاء واوجبوا عليها الصلاة مع نزول الحيض. وكل ذلك انما يقرره الفقهاء رحمهم الله. لا اعتباطا - 00:58:50
ولا تحكما معاذ الله وانما والله يقررونه من باب الاحتياط ولكن هذا كله على خلاف الادلة فان الشارع رتب احكاما على وجود الحيض فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا وجدت احكامه - 00:59:13
ومتى ما ارتفع ارتفعت احكامه سواء اكانت المبتدأة المرأة مبتدأة او معتادة فاذا رأيت ايتها المرأة المبتدأة الدم الذي يصلح ان يكون حيظا فامسكي عن الصوم والصلاة ووطء الزوج فاذا ارتفع بالجفوف الكامل او القصة البيضاء - 00:59:34
فان احكامه ترتفع وهذا المذهب الصحيح الذي نتعامل به مع المبتدأة ومع غير المبتدأة وهو الذي دلت عليه الادلة الصحيحة الصريحة واما ما يذكره بعض الفقهاء فانا ارى والله اعلم ان بعض طلاب العلم - 00:59:58
قد لا يفهمونه الفهم الصحيح فكيف تطالبون بنية صغيرة الان قد حاضت ان تفهمه او ان تطبقه فهذه الاجابات التي يوجبها الفقهاء على المبتدأة هي اجابات لا دليل عليها والايجاب - 01:00:20
حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. انا طولت عليكم لكن سننتهي ان شاء الله كما جلسنا طيب بقي على نقلي ومنها ايضا كره قوم من اهل العلم - 01:00:40
لزوج المستحاضة ان يجامعها قالوا ويكره جماع المستحاضة وهذه الكراهية غير مقبولة عندنا لانها حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة واين الدليل الذي يدل على هذه الصحة؟ لا دليل - 01:00:56
بل ثبت ان بعض الصحابة كانت امرأته تستحاض كعبد الرحمن ابن عوف وغيره وكان يجامعها فاذا طابت نفسه وقويت روحه على جماعها مع وجود دم الاستحاضة فانه ليس هناك دليل يدل على - 01:01:18
هذه الكراهية الشرعية ولان المتقرر في القواعد ان المستحاضة لها احكام الطاهرات فكما ان الزوج يجامع زوجته الطاهرة فكذلك الرجل يجامع زوجته المستحاضة اذ المستحاضة طاهرة لها احكام الطاهرات فالكراهة التي يدعيها بعض الفقهاء رفع الله قدره ومنازله لا - 01:01:37
دليل عليها. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. ومنها باختصار منع قوم اذان الجنب ولا دليل على هذا المنع فاذان الجنب في الاصح صحيح ومنها ايضا حرم قوم على المرأة الحائض - 01:02:02
ان تذبح بهيمة وهذا التحريم حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ومنها ايضا حرم قوم على الحائض ان تقرأ القرآن ولكن لا نجد دليلا ومستندا يصحح هذا التحريم - 01:02:29
اذ ان الادلة الواردة في ذلك كلها ضعيفة لا يصح منها شيء وبناء على ذلك فيجوز للمرأة الحائض وللنفساء ان تقرأ القرآن واختاره ابو العباس ابن تيمية انما المنهي عنه - 01:02:53
ان تمس المصحف واما قراءته بلا مس فانه لا بأس عليها في ذلك ومنها ايضا ذهب بعض اهل العلم الى بطلان الصيام بقطرة العين وبقطرة الاذن وهذا ابطال لا دليل عليه - 01:03:11
وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان قطرة العين لا تفسد الصوم وقطرة الانف لا تفسد الصوم بل الابر التي ليست بمغذية لا تفسد الصيام. كاستعمال ابر السكر او ابر التلقيح في كورونا كل هذه تدخل الى جوف الصائم من منفذ - 01:03:32
غير معتاد وليست بمغذية. وما كان هذا شأنه فانه لا يعتبر مفسدا للصوم وهكذا دواليك في ابواب الفقه وكتبه هكذا يدرس الفقه وهي انك تقرأ الفرع ثم تنظر مباشرة الى - 01:03:56
مستنده. فان وجدته صحيحا صريحا فاقبله. والا فان هذا المفتاح يقضي منك الا تقبله. ولذلك اجعلوا هذا مفتاح نصب اعينكم وقلادة في اعناقكم. تنظرون اليه دائما وابدا اذا قرأتم شيئا من هذه الاحكام الشرعية - 01:04:15
اعيده باختصار الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولعلنا اعطيناه ولو شيئا من حقه تأصيلا وتدليلا وتفريعا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:04:35