Transcription
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة الاخوات نواصلوا مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين للامام النووي رحمه الله تعالى ونسأل الله تعالى ان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. اسأله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا - 00:00:16ضَ
وان يزيدنا علما اسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وصلنا في محظورات الاحرام اه المحظور الرابع الجماع والجماع يفسد الحج والعمرة - 00:00:36ضَ
آآ خلافا باقي المحظورات لان الجماع للاخوة من اعظم النعيم الجسدي فيه تنعم عظيم من حيث الشهوة الغريزة الجنسية وهذا يناقض مقصود الحج من التجرد التام لله جل وعلا الجماع - 00:01:02ضَ
تظهر مناقضته الحج من اصله. ولذلك كان مفسدا له. الحج فيه تجرد تام لله تعالى قال الجماع وتفسد به العمرة وكذا الحج اولا بالنسبة فساد العمرة بالجماع متى تفسد العمرة - 00:01:32ضَ
بالجماع هذا فيه خلاف بين اهل العلم الذي عليه الشافعية انه العمرة تفسد اذا وقع الجماع يعني بعد الطواف بعد السعي تفسد العمرة يعني كل ما وقع قبل تمام العمرة - 00:01:56ضَ
من جماع فهذا يفسدها يعني قبل الحلق باختصار قبل الحلق بعد الحلق لا تفسد لان العمرة قد تمت طبعا هذا واضح. بعد الحلق يتحلل الحاج. لكن قبل الحلق تفسد العمرة - 00:02:31ضَ
لان كما تعرفون اخوة عند الشافعية الحلق ماذا ركن من الاركان ما دام ان الجماع وقع قبل تمام اركان العمرة فاذا تفسد عندهم العمرة عند المالكية والحنابلة العمرة عندهم لا تفسد - 00:02:52ضَ
يعني بعد السعي وانما تفسد قبله قبل السعي يعني بعد الطواف اه بعد السعي او اثناء اشواط السعي اذا سعى كم شوط وذهب استراح الفندق ثم وقع على اهلي هنا تفسد - 00:03:26ضَ
لكن بعد تمام السعي انتهت الاركان عند المالكي والحنابلة فلا تفسد العمرة يعني بعد السعي وقبل الحلق لا تفسد وعند الحنفية بعد اربعة اشواط من الطواف لا تفسد لأن هو ركن العمرة عندهم - 00:03:44ضَ
كما تعرفون الحنفي عندهم اه الواجب او الاركان في الطواف هي اربعة اشواط يعني غالب الاشواق فاذا انتهى من اربعة انتهى من الاركان وما بقي فهو واجب هذا عندهم الركن ركن العمرة الاعظم. حتى عندهم واجب كما تعرفون - 00:04:11ضَ
عندهم بعد اربعة اشواط لا تفسد والاقرب مذهب المالكي والحنابلة ان العمرة لا تفسد بعد السعي وانما تفسد قبل اذانك لا تفسد بعد السعي وانما تفسد قبل ذلك وهذا مر معنا في الحديث عن الحلق هل هو ركن او لا؟ وذكرنا - 00:04:34ضَ
آآ ما يؤيد هذا القول ان الحلق ليس بركن ما الدليل هشام عيسى دلوم بدليل ظاهره اه فيه قوة ان الله عبر عن العمرة بالحلق والتعبير عن الكل بجزء من العبادة هذا يدل على ان هذا الجزء - 00:05:00ضَ
ركنا في هذه العبادة لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله ايش امنين محلقين رؤوسكم مقصرين. فقالوا اذا هو ركن فما الدليل الذي يصرف هذا عن الركنية مثلا ها لو تذكرون - 00:05:22ضَ
لا لا دليل اثري. ابن عباس رضي الله عنهما اه هذا اثر عن ابن عباس عند البيهقي وسنده صحيح عن ابن جبير ان رجلا هل له امرأته جميعا بعمرة فقدت مناسكها الا التقصير - 00:05:39ضَ
وهذا قد يحصل بالفعل واحد يرجع الفندق وزوجته ينسى تقصير او هي تنسى التقصير خاصة النساء هذا كثير عندهم. الرجل ممكن يحلق قبل ان يذهب الفندقية يمر على الحلاق ويا لكن النساء قد ينسئن. هذا الامر - 00:05:58ضَ
قال فغشيها قبل ان تقصر هي الان طافت وسعت وما قصرت. فغشيها قبل ان تقصر. فسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فقال انها لشبقة فقيل له انها تسمع فاستحيا من ذلك - 00:06:15ضَ
وقال الا اعلمتموني؟ وقال اهريقي دما. قالت ماذا قال انحري ناقة او بقرة او شاة قالت اي ذلك افضل؟ قال ناقة وهذا نستفيد منه فائدة اخرى وهي انه ماذا قال لها - 00:06:33ضَ
الحريق ايش ناقة او بقرة او شاة يعني خيرها يعني ما تلزم البدن هنا وانما يجوز ان اه تذبح شاة فاذا هذا عند البيهقي فهذا هو الاقرب والله اعلم ولذلك الان - 00:06:54ضَ
آآ لما ذكر انه طبعا اذا فسدت العمرة الواجب ماذا؟ على من افسد عمرته بالجماع بان يتوب الى الله لان هذا محرم ما يجوز ثم عليه ماذا دم كما قال ابن عباس اهريقي دما - 00:07:18ضَ
والدم هذا ماذا يعني على التخيير طبعا هنا احسنت احسنت هنا ايش نعم الان هذا هذه الحالة الان يعني هذا ما افسد العمرة. انتبه. فاذا نقول الدم اه ينقسم الى قسمين بالنسبة للجماع - 00:07:42ضَ
في العمرة طبعا على كل حال يلزمه دم لكن ينقسم الى قسمين في حالة فساد العمرة وفي حالة عدم فساد العمرة طيب في حالة عدم فساد العمرة مثل ما في اثر ابن عباس - 00:08:08ضَ
في حالة عدم فساد العمرة طبعا ما فسدت العمرة سيكون عليه دم كما في اثر ابن عباس هو ماذا ناقة او بقرة او شاة يعني مخير الواجب شاة واذا نحر بقرة او ناقة هذا افضل - 00:08:27ضَ
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة يعني قالوا تلزمه شاة الحنفية والشافعية والحنابلة في اثر ابن عباس خلافا للمالكية. المالكية يلزمونه ببدنه يقولون بان هذا آآ فيه كفارة مغلظة الجماع - 00:08:45ضَ
دائما تكون كفارته مغلظة لكن الاثر طبعا مقدم. اثر ابن عباس مقدم وان كان من باب تنبيه الاخوة سيأتي معنا من باب التنبيه ان الجماع غير المفسد في الحج جاء عن ابن عباس ان فيه بدنة - 00:09:10ضَ
ما في التخيير فاذا تخيير فقط في العمرة هنا كأن الامر اخف العمرة والله اعلم فاذا هذا مذهب الجمهور خلاف المالكية. طيب في حالة فساد العمرة والان افسد عمرته فيجب عليه ماذا - 00:09:34ضَ
بدنة عند طبعا مالكين باب اولى هنا ها والشافعية في الطريق الاصح انه يجب عليه بدن عند المالكية والشافعية عند المالكي والشافعية خلافا الحنفية والحنابلة قالوا تجب عليه شاة يجب عليه شاة - 00:09:52ضَ
وطبعا هنا الاقرب قول المالكية والشافعية انه تجب عليه بدنه يجب عليه بدنه عن ابن المنذر هنا قال قول ابن عباس اعلى كأنه قاس هذا على هذا لكن هنا والله اعلم - 00:10:29ضَ
اه قياس هذه الحالة على الفداء في الحج هذا اولى لان هذا مفسد المفسد لنسكه هذا آآ حاله اشد لذلك سيأتي معنا الصحابة افتوا بان عليه بدنة اذا افسد حجه بالجماع - 00:10:50ضَ
بدون تخيير فكذلك هنا افسد العمرة هذا يقاس على الحج هذا فيه قياس على الحج او يقاس على الحج. فاذا تجب عليه بدنه انا حاولت ابحث ما وجدت شيء اخاف ايه - 00:11:11ضَ
والاشكال انه اذا تلبس بالشيء حتى لو كان مستحبا يعني نحن في النهاية رجحنا استحباب العمرة اه ايه الله اعلم طبعا هو قول ابن عباس اعلى قال على كل حال هم قالوا هذا. قالوا انه اخف رتبة من الحج - 00:11:35ضَ
يعني وهذا حتى وجه عند الشافعية وان كان مرجوحا لكنهم يقولون بهذا ايضا يقولون واخف رتبة من الحج لكن والله اعلم هنا يعني اذا افسد النسك يعني الامر قد يكون اعظم والله اعلم - 00:12:05ضَ
ايه ايه طبعا ايه يعني هناك اه صحيح والله هذا وجه قوي ايظا يعني يقول اخونا عبد الله اذا كان الحج يعني جاءت الاثار بان عليه بدنه مطلقا كان افسد او ما افسد - 00:12:35ضَ
كذلك يكون شأن العمرة وقياس هذا على العمرة انه خلاص هذا في العمرة يكون في تخيير. وبالفعل والله هذا وجه فيه قوة خاصة يعني الزام الناس بامر اعلى ايضا هذا مشكل يعني - 00:13:12ضَ
اذا ما كان عندك دليل قوي تعتمد عليه الاصل ان تيسر على الناس يعني الاصل براءة الذمة براءة ذمة المكلف من امر اه يعني اكثر مما يجب عليه والبدنة اكثر من الشاة طبعا - 00:13:29ضَ
فوالله بالفعل يعني هذا قول يعني فيه قوة ننبه على هذا مشينا على مذهب الشافعي خلاص لكن بالفعل يعني هنا لو نكتب ان الحج يعني فيه بدنة المفسد وغير المفسد - 00:13:46ضَ
مقياس العمر عليه فيه نظر يعني الله اعلم اذا هذا ما يتعلق بالعمرة وطبعا عليه ان اه يقضي هذه العمرة حتى على من يقول بانها واجبة عليه القضاء يعني يقضي هذه العمرة - 00:14:20ضَ
طبعا يمضي يمضي فيها يعني هو الان مثلا نفرض انه لو آآ افسد عمرته مثلا يعني بين الطواف والسعي وقع منه الجماع هذا يكمل عمره يعني لان الله يقول واتموا الحج والعمرة لله - 00:14:57ضَ
يكمل العمرة حتى لو كانت فاسدة وعليه اه كما قلنا يعني شاة على القول هذا انه اخف يعني كما قال ابن عباس عموما اذا عليه شاة ثم ايضا عليه دم ثم - 00:15:14ضَ
عليه القضاء متى ما يتيسر له عليه ان يقضي نعم طبعا هم يقولون اذا كان متعديا يعني متعمدا عليه القضاء فورا هذا واجب عليه يعني بدون عذر طيب هذا بالنسبة للمعتمر - 00:15:36ضَ
طيب بالنسبة للحج هنا قال وكذا الحج قبل التحلل الاول يعني يفسد الحج اذا وقع الجماع قبل التحلل الاول ما الواجب عليه مع التوبة الى الله؟ قال وتجب به بدنه - 00:16:01ضَ
ما فرقنا بدنة. اه طبعا هنا يعني اذا افسده والمضي في فاسده والقضاء وان كان نسكه تطوعا. والاصح انه على الفور يعني القضاء يكون على الفور لانه تعدى اذا كان في تعدي سيكون القضاء على الفور اذا كان معذورا - 00:16:18ضَ
يعني هذا في غيره في غير الحج لكن الحج عليه من قابل طيب طيب نأتي هنا الى تفصيل هذه المسائل وخلاف العلماء فيها بالنسبة لفساد الحج بالجماع ممكن نقسمه الى ثلاثة اقسام - 00:16:40ضَ
اذا وقع الجماع قبل عرفة فهذا يفسد الحج بالاجماع اذا وقع الجماع قبل عرفة فهذا يفسد الحج بالاجماع طيب واذا وقع الجماع بعد التحلل الاول على خلاف بين المذاهب كما عرفنا - 00:17:00ضَ
يعني عند الشافعي والحنابلة يعني دفع الاثنين من ثلاثة وعند المالكية اذا رمى الجمرة يكفي فاذا حصل الجماع بعد التحلل الاول هذا لا يفسد بالاتفاق لا يفسد بالاتفاق لماذا لا يفسد الاتفاق - 00:17:24ضَ
قالوا لان الاركان ايش قد تمت اه طبعا يبقى وهذا سيأتي معنا يعني في اثار السلف تدل عليه نقول طيب هنا ملاحظة الاخوة في هذا هذه الحالة الجماع بعد يعني نحن قلنا بعد التحلل الاول لا يفسد الحج بالاتفاق وهذا جاءت في اثار الصحابة - 00:17:48ضَ
واجمع العلماء عليه اذا وقع الجماع قبل التحرر الاول لكن بعد طواف الافاضة يعني هو قدم ايش طواف الافاضة على اعمال يوم العيد على الرمي والحلق فبدأ بطواف الافاضة. طواف طواف الافاضة ثم وقع منه الجماع - 00:18:29ضَ
هذا ايضا ايش لو مشيت على القائد وتقول يفسد لكن هنا ايضا لا يفسد الحج لان الاركان ايش قد تمت. الاركان كلها تمت. خلاص انتهت اركان الحج وهذا يعني ذكره المالكية وبالفعل هو صحيح. يعني هذا ذكره المالكية - 00:18:52ضَ
انه اذا وقع الجماع بعد طواف الافاضة هذا حجه صحيح ان الاركان قد اكتملت ها من غير حلق ولا شيء يعني يوم العيد ما سوى شيء اول ما بدأ بدأ ايش - 00:19:13ضَ
بطواف الافاضة مثل ما يفعلون الكثير من الحجاج ايه يعني من مزدلفة يصير الحرم يطوف الافاضة الافاضة ورجع الفندق وقع في الجماع هذا حجه صحيح الحمد لله يعني ما دام ادى الركن الاعظم - 00:19:35ضَ
انتهت كل الاركان طبعا حاول المالكية ان يدخلوا امر اخر وهو ان يقع الجماع بعد يوم النحر حتى لو ما فعل شي من الاعمال يعني حتى لو قالوا قبل الرمي والافاضة - 00:19:54ضَ
تأخر يعني يوم العيد ما سوى شي وجاء اليوم الثاني وقع على اهله قبل ان يعمل اي عمل من اعمال يوم العيد قالوا ايضا هذا ليس عليه اه حجه صحيح - 00:20:13ضَ
ليش؟ قالوا لان يعني هذا بمنزلة القضاء يقول الاصل تكون الاعمال في يوم العيد هذا بمنزلة القضاء واذا وقع الجماع في القضاء ما يفسد مثل ما اذا جامع في قضاء رمضان - 00:20:27ضَ
ما عليه يعني كفارة جماع يعني لكن هذا غير واضح في الحقيقة ابدا لان المعتمد ان وقت طواف الافاضة ووقت هذه الاعمال حتى الرمي ومر معنا انه ممتد. ممتد اصلا يعني في ايام التشريق - 00:20:42ضَ
وطواف الافاضة ايضا ليس له وقت ابدا فاذا يعني الوقت ممتد. هذه الصورة ما تدخل هنا طيب اذا عندنا هذا يعني اذا وقع بعد التحلل الاول لا يفسد بالاتفاق واذا وقع بعد طواف الافاضة - 00:20:59ضَ
ايضا لا يفسد وهذا ذكر مالكي وهو صحيح تبقى مسألة اذا وقع بعد عرفة وقبل التحلل الاول اذا وقع بعد عرفة مقابل التحلل الاول يعني هو بعد عرفة ذهب مزدلفة ثم ذهب الحرم - 00:21:15ضَ
مثلا يعني ما تحلل تحلل اول ما رمى وحلق مثلا هذا عند الجمهور يفسد حجه. عند الجمهور يفسد حجه خلافا للحنفية الذين قالوا يصح الحنفي يقولون يصح حجهم وتجب عليه بدنه - 00:21:39ضَ
اما الجمهور قالوا يفسد حجهم ذلك هذا مذهب الشافعي قال وكذا الحج قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول يفسد الحجز وعرفنا يعني شيء من التفصيل طيب الان الواجب عليه قال وتجب به بدنه - 00:22:06ضَ
الان الجزاء الواجب ايضا نذكر آآ قسمان الجزاء الواجب في الحج يعني بسبب الجماع من جزاء الواجب في الحج بسبب الجماع نحن هناك خلاص ريح نفسك في العمرة قلنا ايش - 00:22:26ضَ
ها يعني حنقول شاة يعني الشاهي ادنى شيء فهي الواجب يعني شاة في كلا الحالتين. اذا افسد العمرة واذا ما افسدها. فهنا نقول ايش بدنة في كلا الحالتين يعني افسد ولا - 00:22:47ضَ
ما افسد يعني قبل التحلل عندي طيب ناخذ الحالة الاولى قبل التحلل الاول قبل التحلل الاول يعني هنا فسد حجه عند الجمهور تجب عليه بدنه يجب عليه بدنه اه تجب عليه بدن عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة - 00:23:09ضَ
طبعا هذا عندهم قبل عرفة او بعد عرفة ما دام انه قبل التحلل خلاص تجب عليه بدنه لان الحنفية نحن قلنا الحنفية الجماع عندهم قبل التحلل الاول ها لا يفسد الحج - 00:23:38ضَ
طيب البدنة هنا نجمع حطينا الحنفية مع الجمهور لانهم يفرقون يقولون اذا كان الجماع قبل عرفة يكون في شاة وبعد عرفة قبل التحلل يكون في بدنه. هم فرقوا هذا التفريق - 00:23:58ضَ
هم يقولون لاثار الصحابة لكن في الحقيقة يعني ما توجد اثار والله اعلم عن الصحابة انهم اوجبوا شاة لمن جامع قبل عرفة ولمن جمع بعد عرفة عليه بدنه هذا ما موجود يعني والله اعلم ما ما وجدت هذا - 00:24:17ضَ
والاثار المشهورة يعني جاءت يعني اه بانه عليه بدنة ما يذكرون الشاه هنا اذا قبل التحلل الاول عليه بدن عند جماهير الجماهير العلماء اه طيب بعد التحلل الاول الجزاء الواجب - 00:24:32ضَ
ايضا بدنة بدنة لا بدنة عند المالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة رواية الميموني عند الامام احمد تجب عليه بدنه بعد التحلل يجب عليه بدنه هذا عند المالكية وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة - 00:24:59ضَ
وهذا تدل عليه اثار الصحابة ايضا اثار الصحابة قال ابن عباس يعتمر ويهدي يعني بدنة في في موطأ مالك؟ قال بدنة ويهدي بدنه ثبت عن ابن عباس قالوا لعظم الجناية هنا على الاحرام حتى لو كان - 00:25:45ضَ
بعد التحلل لكن هم الجماع مالكية دائما يعظمونها لكن اثار الصحابة هنا معهم طبعا خلافا للجمهور جمهور يقولون عليه شاة نحن من هنا قال العمرة قالوا المالكية طيب آآ الجمهور - 00:26:11ضَ
بعد التحلل الاول عندهم عليه شاة يعني من الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب يقولون عليه شاة بعد التحلل الاول قالوا لخفة الجناية لان هذا خلاص تحلل تحل اول كان للتفصيل ان الحج فيه تحللان بخلاف العمرة يعني - 00:26:36ضَ
هنا يعني اه طبعا هنا الاخوة اثار الصحابة وهناك حديث اه مرفوع لكنه مرسل رواه ابو داوود في المراسيل اما الاثار الصحيحة اما هذا الحديث مرسل وكما تعرفون المرسل اذا - 00:27:04ضَ
يعني جاء في معناه اثار عن الصحابة هذا يقويه خاصة اذا جرى عليه عمل اهل العلم ولذلك لابد لا نذكر الحديث ان رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما اقضيا نسككما - 00:27:38ضَ
واهدي هديا. ثم ارجعا حتى اذا جئتم المكان الذي اصبتما فيه ما ما اصبتما فتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه التفرق كما يقع مرة اخرى وعليكم حجة اخرى ستقبلان حتى اذا كنتما بالمكان الذي اصبتما فيه ما اصبتما - 00:27:58ضَ
احرم واتم نسككما واهديا المهم هذا مرسل لكن وجاءت يعني اثار مثلا عن ابن عباس عن عمر اه عن جمع من الصحابة يعني عن عمر رضي الله عنهما سئل اه ان الرجل يأتي امرأته وهو محرم هكذا الاثار يعني فيها عموم. يأتي مراته وهو محرم في الحج - 00:28:22ضَ
هل يقضيان حجهما والله اعلم بحجهما ثم يرجعان حلالا. كل واحد منهما لصاحبه حلالا حتى اذا كان من مقابل حج واهديا وتفرقا طبعا هنا في رواية عن ابن عباس قال - 00:28:58ضَ
وعليكم الهدي جميعا وعليكم الهدي جميعا يعني هذا يكون كل واحد عليه في وعن ابن عباس قال وينحر بدنه وينحر بدنه اثار وردها ابن تيمية في اه شرح العمدة هذا الاثر الاخير وينحر بدنه - 00:29:24ضَ
وكل الاثار هذي قال رواهن سعيد يعني ابن منصور في سننه فاذا يعني كما عرفنا عليه آآ بدنة عندنا ايضا هذا الاثر عن ابن عباس اذا وقع الرجل على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة - 00:29:55ضَ
هذا ايش معناه طواف الافاضة يعني يعني ان نتحلل ايش الحل الاول قال فعليه ناقة ينحرها قال وعن عطاء عن ابن عباس انه قال عليه بدنة وقد تم حجه اذا هذا في ايش - 00:30:51ضَ
الحالة الثانية هذي اذا كان بعد التحلل الاول هذا بعد التحلل عليه ايضا بدنه كما قال ابن عباس طبعا ابن تيمية قال رواه سعيد ابن المنصور كذلك البيهقي كذلك آآ - 00:31:14ضَ
سئل ابن عباس عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل ان يفيض فامره ان ينحر بدنه. رواه مالك الموطأ وهذا ايضا جاء عن إبراهيم النخعي وعطا والشعبي قال ابن تيمية ولا يعرف له مخالف في ايجاب البدنة - 00:31:42ضَ
عن ابن عباس هذا نص عليه في حالة بعد التحلل الاول قال ابن تيمية ولا يعرف له مخالف في ايجاد البدنة هذا كما عرفنا يعني هنا اثر ابن عباس ايضا - 00:32:12ضَ
لا يعرف له مخالف وعليه جمع من السلف ومذهب المالكية ورواية الامام احمد رواية عن احمد رواية الميموني وقول للشافعي ان عليه بدنه ايضا طيب اذا عرفنا الان اه قوله وتجد به بدنة - 00:32:29ضَ
عرفنا بالتفصيل يعني هذا في الفاسد لكن نحن نذكر ايضا ما الواجب اذا كان بعد التحلل الاول عليه بدنه هذا هو الاقرب اما ايضا اه قال والمضي في فاسده والمضي في فاسده - 00:32:48ضَ
يعني عليه ان يتم الحج الفاسد كما جاء في الاثار طبعا الحديث المرسل الاقبيان سككما وهكذا في الاثار يعني انه يعني الاثار الواردة عن الصحابة يعني عن عمر يعني حتى جاء اثر - 00:33:12ضَ
جمع بين ابن عمر وابن عباس و عبد الله بن عمرو يعني كانوا جماعة وسئلوا جميعا فافتوا بهذا اذا هذي كلها في العمدة على اثار الصحابة عمر وابن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس - 00:33:37ضَ
هذا فيه اتمام النسك اقضيا ما عليك ما من نسككما طيب المضيف فاسده اه طبعا هذا الاخوة اذا كان طيب اذا هذه مسألة في الحقيقة المضيء في الحج اذا كان - 00:33:55ضَ
ممكن ايضا نذكر يعني آآ حالات اذا كان قبل عرفة الجماع وقع قبل عرفة طبعا هنا يفسد بالاجماع والمضي فيه والقضاء واجب بالاجماع المضيفي والقضاء واجب بالاجماع طبعا هنا خالف داوود الظاهري - 00:34:23ضَ
الو يعني قال ليش يمضي فيه؟ يخرج عنه بالإفساد هو خلاص افسده فهو يخرج عنه لكن هذا خلاف اثار الصحابة كما تعرفون يعني الظاهرية ما يعتمدون على اثار الصحابة طيب اذا كان - 00:34:56ضَ
قبل التحلل وبعد بعد عرفة لكن قبل التحلل الاول نحن عندنا الجمهور ماذا يقولون يفسد ويمضي فيه ويقضيه عليه بدنة كما عرفنا خلافا للحنفية الحنفية طبعا سيقولون ايش الحنفية عندهم صحيح. ما دام انه صحيح - 00:35:12ضَ
عليه ان يعني ما عليه قظاء ما عليه قظاء ويكمل حجه يعني وما عليه قظاء وعليه بدنة كم بعد عرفة عندهم طيب هنا مسألة اذا وقع الجماع بعد التحلل الاول - 00:35:36ضَ
ماذا يفعل يعني الان هو مثلا رمى وحلق في الافاضة ثم وقع على اهله عند المالكية والحنابلة انه يخرج الى الحل ويلبي بعمرة يخرج الى الحل ويلبي بعمرة كما في الموطأ عن ابن عباس قال يعتمر ويهدي - 00:35:56ضَ
يعتمر ويهدينا قال الباجي لانه لما ادخل النقص على طوافه للافاضة بالوطء يعني كان عليه ان يقضيه بطواف سالم احرامه ولا يصلح ان يكون الطواف فيه احرام الا في حج او عمرة - 00:36:34ضَ
يقولون هنا التأليل هذا يعني هو ان كان تحل التحلل الاول لكن هو الان يعني بقي على شيء من احرامه بالجماع افسد احرامه لابد ان ايش يجدد احرامه. كيف يجدد احرامه؟ ما يمكن تجديد الاحرام الدخول في احرام الا ايش؟ بحج او عمرة. طيب الحج ما يمكن انه يدخل في في حج جديد - 00:36:56ضَ
فما في الا العمرة. لذلك ابن عباس قال يعتمر ويهديه معناه انه يذهب مثلا الى الحلم يلبي بالعمرة لبيك عمرة ثم يطوف بنية ايش؟ طواف الافاضة يعني هذا الطواف طواف الافاضة طواف الحج - 00:37:25ضَ
ويسقط عن العمرة طبعا كأنها عمرة ولبى بعمرة فلكن يجزئ عن العمرة فيطوف طبعا عليه طواف اه طبعا اذا كان طبعا هو المتمتع او اللي ما سعى واضح وبيطوف وبيسعى - 00:37:42ضَ
وخلاص يعني بيؤدي اللي عليه لكن يعني اذا كان مثلا قد ايش قد سعى من قبل مثلا وهو مفرط او قارن الظاهر انه عليه ان يعيد السعي مرة اخرى. يعني ليس سعي الحج يكون ايش سعي العمرة؟ انه لبى بعمرة - 00:38:13ضَ
هو يعني الحنابلة ذكروا هذا يعني اه ما مراد اه يعني احمد من انه قال يعتمر ونفس كلام ابن عباس الذي يعني عليه قنابلة المذهب انه على الحقيقة يعني يعتمر يعتمر كما قال ابن عباس وكما قال - 00:38:33ضَ
يعني وهذا ذكر ايضا ابن تيمية الامام احمد هنا قال يعني بقول ابن عباس رضي الله عنهم فليعتمر ويهدي اذا وطئ فقد فسد هذا الاحرام قال ابن قدامة والمنصوص عن احمد ومن وافقه من الائمة انه يعتمر - 00:38:55ضَ
يحتمل المراد وهذا يعني انها افعال العمرة ويحتمل المراد عمرة حقيقية يلزمه سعي وتقصير مع ان ابن قدامة رجح انه انها افعال عمرة فقط والا ما عليه سعي ولا تقصير - 00:39:59ضَ
صحح هذا ابن قدام وابن تيمية اختار العمرة الحقيقية يعتمر مطلقا وعليه نصوص احمد جزم به القاضي الله اعلم يعني هذا ابن قدامة رجح ما رجحه الخرقي انه ان هذه افعال عمرة فقط - 00:40:30ضَ
سم قال يعتمر تجوزا لان يدخل في هذا الاحرام التلبية بالعمرة يعني الله اعلم يعني اذا نظرت يعني من حيث القياس يقول هذا ممكن. صحيح لان المقصود الحج الان والنية هي نية يعني اتمام الحج افعال الحج - 00:41:00ضَ
لكن اذا نظرت الى الواقع مثلا قال لبيك عمرة الان ما الذي يخرجه منها الا ان يتم العمرة بس بعمره هكذا يعتمر ويهدي يعتمر كذا ممكن ولكن كان فيها سعة شوية - 00:41:25ضَ
لكن الاشكال هو هذا ومختلف في هذا الله اعلم انت عندك هذا عندك قول ابن قدامة المقصود افعال العمرة افعال عمرة يعني فيكمل الحج عندك ابن تيمية القاضي وهذا الذي عليه اكثر الحنابلة انه - 00:41:57ضَ
الامام احمد ايضا اطلق في رواية الجماعة انه يحرم بعمرة هكذا مع انه حتى هذا بعظهم يقول اه يعني لم يقل يمضي في بقية احرامه بل يحرم ليفعل افعال العمرة - 00:42:17ضَ
وما اختلفوا الحنابلة فيها والله اعلم اذا هو الان يعني على قول سنة من ثلاثة تقصد لكن ما حلق ايوه ثم جامع طبعا هو هذا لا لا لا هو الان لما يطوف - 00:42:39ضَ
يطوف على انه طواف افاضة وبيسقط عن طواف العمر ولو يعني هو في ذمته طواف افاضة الان هو هذا الاشكال والآن الطواف الذي سيأتي به طواف افاضة اكيد يعني على كلا القولين اللي قالوا افعال عمرة واللي قالوا عمرة - 00:43:45ضَ
يأتي بطواف الافاضة لكن اه فليكمل عمره ولا ما يكمل الله اعلم مثل ما قلنا الاحوط لم يكمل عمرة يعني يسعى ويقصر يعني ما دام انه الله اعلم اذا طاف - 00:44:10ضَ
للرمي يعني صحيح في احرام ايه هو الظاهر هكذا. يعني الظاهر اه هو بيكون طواف عمرة خلاص سيؤدي عمرة هنا يروح يرمي وبعدين يصير يسوي عمرة هو يذكرون هذا قبل هذا بعد التحلل - 00:44:45ضَ
خلاف التحلل تعرف ممكن هو يطوف مثلا ويحلق ثم يجامع ها سنة من السنوات واحد واحد سألني بس هو يعني ما طاف حتى يعني. نفس الصورة هاي سبحان الله يعني يقول هذي يمكن ما تقع من يسوي كذا والله الناس يعني ينسون - 00:45:43ضَ
يقول انا ليلة مزدلفة رحت وميت خلصت يعني تعجلت ومن اهل مكة يقول رميت واحلقت واهله مو بحاجين يعني غايب عنهم من اول ذو الحجة مع الحجاج وكذا يعني يقول رجعت البيت - 00:46:15ضَ
وليلة عيد وكذا وهم متزينين وكذا وانا جلست ونسيت عمري يعني كأنه في الحج ويقول والله وقعت على اهلي وانا ما ادري يعني بعدين تذكر طبعا ما ادري يعني هو كان السؤال مو بناسي يعني - 00:46:32ضَ
ويعرف انه هو حاج وقع يعني قبل الطواف طبعا لكن يعني هو تحلل تحلل اول وكأن ظن مثل هذا الظن ان هذا وهذا عليه يعني انه يروح يعني يجدد احرامه بعمرة - 00:46:47ضَ
ليكمل هذا الله اكبر آآ نفس الشيء شوفوا هنا ايش يقول ابن تيمية قال وقال ابن عقيل احمد يدل على انه يحرم بنفس العمرة لا يكون احرام لمجرد الطواف والسعي الذي هو من افعال الحج وليحرم بنسك كامل - 00:47:06ضَ
ويجعل ما بقي من الحج داخلا في اثنائه ولا يكفي ان يأتي بما بقي من غير احرام وهذا اجود ابن تيمية يعلق يقول وهذا اجود فعلين يأتي بعمرة تامة يتجرد لها - 00:47:33ضَ
يهل من الحلو يطوف ويسعى ويقصر او يحلق ويعتقد ان هذه العمرة قائمة مقام ما بقي عليه وان طوافها هو طواف الحج الذي كان عليه فان ابن عباس واحمد صرح بانه يعتمر يهدي - 00:47:45ضَ
لا هذا بعد هذا قبل الطواف يعني بعد التحلل لا ما في ما في ان هو الان الكلام بعد التحلل يعني من رمى او شوفوها مثلا اثر قال وكان يأمر من غشي اهله بعد رمي الجمرة - 00:48:04ضَ
نقول بأن رمي الجمرة يجزء سئل عن رجل وقع باهله هذا مع الاسف عند الموطأ سئل عن رجل وقع باهله وهو بمنى قبل ان يفيق ومن يفيض يعني قبل الطواف يعني - 00:48:53ضَ
بعد الطواف يعني انت تقصد بعد الطواف ما يحتاج الى عمرة لا ما في كل الاثار قبل ان ان بعد رمي الجمرة قبل ان يفيق هكذا يرتبون لا في كذا طفت قبل ان ارمي وكذا يعني لكن - 00:49:21ضَ
اخاف يعني الظاهر انه يأتي نفس الحكم يعني ليش؟ لان يعني بقي عليه واجب من واجبات الحج والان احرامه ناقص وكيف اه كيف يعني الان هو يؤدي يكمل حجه باحرام ناقص. هو هذا الاشكال فيها - 00:49:44ضَ
ما في الا انه السلام الاشكال هو اهم شي في احرام خلاص دخل عمرة يروح يروح يرمي او كذا عادي يعني طبعا لازم يرمي قبل ما يسوي العمرة يعني يروح يتحلل بعدين روح سوا - 00:50:20ضَ
باحرام يعني لا بد يكون محرج يعني ممكن يأخر الحلق ممكن الحلق ممكن او انه يرمي وبعدين طيب هذا اللي طبعا هذا عند المالكية والحنابلة. اما الشافعي والحنفية قالوا ما يجب عليه شيء - 00:50:59ضَ
يعني خلاص بعد التحلل يكمل يعني لكن كما عرفنا اثار الصحابة اه يعني عن ابن عباس قال يعتمر ويهدي طيب هذا بالنسبة للمضيف فاسده طبعا المضي في فاسدين من باب التنبيه ينبهون ان - 00:51:30ضَ
عليه ان يكمل كل الاعمال. يعني الدم الذي في الحج يختلف عن الدم الذي ايش يعني عليه بسبب افساد الحج. نكون عليه نعم والقضاء وان كان النسك تطوعا وهذا ايضا ثبتت فيه اثار الصحابة كما عرفنا - 00:51:52ضَ
ان يقضي من قابول العام اللي بعده باقي مسألة التفريغ طبعا الاصح طبعا الاصح لان فيهما وجهان كما ذكر نويت المجموع قال اصحهما عند المصنف والاصحاب انه آآ يجب القضاء على الفور وهو ظاهر النص - 00:52:17ضَ
انه على الفور طبعا جات في اثار الصحابة انه ايش اه وتفرقا التفرق آآ في حجة القضاء. يعني ما يكون مع زوجته في حجة القضاء طبعا هذا عند الجمهور مستحب. خلافا للمالكية فهو واجب - 00:52:41ضَ
المالكي يجيبون هذا التفرق اما الجمهور يقولون مستحب طبعا الاثار جاءت بالتفرق الماء المالكي يقولون واجب وقول الشافعية في القديم اما الجديد فهو مستحب. طبعا من قدامى قال رجح انه على الاستحباب - 00:53:04ضَ
قال لماذا؟ لان قال لان حكمة التفريق الصيانة عما يتوهم من معاودة الوقاء عند تذكره برؤية مكانه يعني لانهم جات في الاثار انه اذا كنت ما في المكان اللي وقعتما فيه تفرقا - 00:53:36ضَ
يعني في المخيم او في الفندق او كذا مثلا ما يلزمني يكون بعيد عنها في كل الحج في الطائرة في لا المقصود يعني في المكان اللي حصل فيه هذا طبعا قال لان حكمة التفريق الصيانة عما يتوهم من معاودة الوقاية عند تذكره برؤية مكانه - 00:53:52ضَ
الا وهذا وهم بعيد لا يقتضي الايجاب وهذا وهم بعيد لا يقتضي الايجاب وان كان الصحابة امروا به الله اعلم يعني لكن بالفعل احيانا بعض يعني ليست كل الافعال على درجة واحدة - 00:54:11ضَ
ليست كل الافعال على درجة واحدة. وبالفعل هذا كما تراه ان شي كمالي من باب انه باب سد الذريعة. قد ما يصل هذا الى الوجوب يعني ليست ذريعة قوية خلاص وجه تايب هو حرمته وخلاص ما يفكرون انه - 00:54:28ضَ
ان شاء الله يكون له مزاجر اصلا يعني ايه طبعا طبعا يستحب حتى عند الجمهور. يقولون يستحب كان هو الايجاب هو الاشكال والله اعلم الاولى بالنسبة مكان عدم ايه مكان يعني قد يكون فيه خلوة فيه كذا صحيح يعني عموما يعني - 00:54:46ضَ
اذا كان في شيء يعني يستدعي هذا يتفرقان طبعا الله اعلم طيب الله المستعان مسائل هكذا شوي عويصة وكذا لكن طيب ثم ذكر الخامسة وان خلاص الوقت ثاني لو كان نفس المحظور ممكن نكمل شي لكن - 00:55:30ضَ
احسنت نبهتنا انت اشوف اخر نقلت هنا قالوا ويحرم بالقضاء من ابعد الموضعين هذا يعني الشافعية والحنابلة قالوا ويحرم بالقضاء من ابعد موضع الميقات او موضع احرامه الاول انه ان كان الميقات ابعد فلا يجوز تجاوز الميقات بغير احرام. وان كان موضع احرامه ابعد فعل الاحرام بالقضاء منه - 00:56:20ضَ
علي احمد روي ذلك عن ابن عباس عن المسيب والشافعي واسحاق. مختار ابن المنذر قال النخا اي حرم من موضع الجماع لان موضع الافساد ولنا انها عبادة فكان قضاؤها على حسب ادائها كالصلاة - 00:57:13ضَ
القاعدة المعروفة القضاء حاكي الاداء يعني اذا هو جاء بعمرة اصلا من الميقات يرجع الى الميقات قضى قضى هذه العمرة الميقات اللي يحرم بالقضاء من ابعد الموضعين اما الميقات واما موضع احرامه الاول - 00:57:30ضَ
ابعد ميقاته نروح المدينة مرة ثانية والله اعلم يعني هو ظن المسألة مسألة مرت معنا لكن يعني هو هذا يعني هذا الاصل يعني والله اعلم الحمد لله رب العالمين السلام ورحمة الله وبركاته - 00:58:10ضَ
الحج طول يا عمر الحمد لله السلام باقي بس باب الصيد والفؤاد والاحصاء - 00:59:21ضَ