Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوة نواصلوا مذاكرتنا في كتاب منهاج الطالبين. الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
نسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها نسأله تعالى ان وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح اسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما - 00:00:17ضَ
سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا نزال في احكام المحصر الذي اه حبس عن الوصول الى البيت او عرفة في الحج عرفنا ان المحصر باختصار - 00:00:32ضَ
اه ينحر هديه وان استطاع ان يبعث به الى الحرم هذا هو الواجب وان لم يستطع ينحره في مكانه ثم يحلق رأسه ثم يتحلل بذلك ينوي عند الذبح انه يتحلل بهذا - 00:00:54ضَ
اه يذبح اولا ثم يحلق رأسه او يقصر. الله تعالى قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا بد من الذبح اولا ثم الحلق آآ ثم عليه ان يقضي هذا النسك - 00:01:28ضَ
اه اذا كان عمره متى ما يتيسر واذا كان حجا في الحجة اه يعني في السنة القادمة كما سيأتي معنا موضوع القضاء لكن هنا قال وقفنا عند قول المؤلف فان فقد الدم - 00:01:47ضَ
هذا المحصر قال لك انا الان ما عندي ما اذبح ونريد ان نتحلل يشق علي ان ابقى على لباس الاحرام وانا مثلا في مكان ما استطيع ابلغ احدا ولا ان - 00:02:03ضَ
وكل احداهم ويعني اصبح غير واجد الهدي ما عنده الهدي فهنا قال فان فقد الدم الاظهر ان له بدلا لما قال الاظهر يعني هناك ايش اقوال اخرى للشافعي لان هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء - 00:02:16ضَ
اه ابتداء كما تعرفون الاخوة المالكية عندهم اصلا الذبح للمحصر كما امر معنا مستحب وليس بواجب فهنا اصلا اه يعني اصلا لا دم عليه كما ينتقل ما ما ليس هناك بدل اصلا - 00:02:46ضَ
عند المالكية وكذلك الحنفية قالوا يجب عليه الدم لكن لا بدل له بيجي يسوي عندهم يبقى محرما الى ان يتيسر حاله وهذا في مشقة شديدة طبعا وعند الشافعية والحنابلة ان له بدلا - 00:03:03ضَ
اه اذا لم يجد الهدي آآ ينتقل الى البدل واختلفوا في هذا البدل الشافعي والحنابلة فعند الشافعية قال الابهر ان له بدلا وانه طعام بقيمة الشاة فان عجز صام عن كل عن كل مد يوما - 00:03:24ضَ
وله التحلل في الحال في الاظهر. والله اعلم اذا البدل عند الشافعية ما وجد الهدي قال وانه طعام بقيمة الشاة ما وجد الشاة نقول كم قيمة الشاة يقدر قيمة الشاة يشتري بهذي القيمة خمس مئة درهم مثلا طعاما - 00:03:49ضَ
يوزع على الفقراء لكل مسكين مد لكل مسكين مد فان عجز قال لك انا ما عندي ما عندي فلوس صام عن كل مد يوما يقدر انا اذا اشتريت بخمسمائة آآ درهم مثلا طعاما - 00:04:13ضَ
كم ود يأتي؟ طبعا كثير ممكن يصوم له مئة يوم بالطريقة هاي او اكثر فصام عن كل مد يوما هذا عند الشافعية وهذا ماذا يسمى؟ مرمعنا في الدماء هذا يعني ترتيب لان اولا ايشاه فان لم يجد انتقل الى البدل. فاذا هذا ترتيب - 00:04:36ضَ
وايش تقدير لتعديل تقدير من الشرع ذكر او يدل ذلك صياما ليذوق وبال امله وعدل ذلك صياما. فالتعديل هو تقييم يعني فعند الشافعي ان هذا الدمدم ترتيب وتعديل كما مر معنا - 00:04:59ضَ
يعني تنظر الى ما يعادل الشاه من الطعام ما يعادل الشاة من الطعام ايش؟ كم يعادلها من الطعام اشتري طعاما تصدق به. كل مسكين مد فان عجز عن الاطعام صام عن كل مد يوم. هذا عند الشافعية - 00:05:20ضَ
اه لانه قالوا يعني دم الاحصار ما ورد الشرع تقدير آآ البدل يعني مم الله قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي فقط طيب ما قال فمن لم يجد فعليه كذا ما ذكر - 00:05:42ضَ
وقال مدام ما ذكر اذا ننظر الى نفس الهدي ما الذي يقوم بدله يعني من القيمة ولذلك حتى الحنفية قال ابا دلة لان الله ما ذكر لكن صعب يبقى على احرامه - 00:06:01ضَ
عند الحنابلة انه دم ترتيب وتقدير تم ترتيب وتقدير ما دام تقدير يعني مقدر من الشرع طبعا الشرع ما قدر دم البدل في دم الاحصار لكن هم ماذا؟ يقيسون طبعا يقيسونه - 00:06:17ضَ
يعني على هذه الفوات والتمتع يقيسونه على هدي الفوات والتمتع وهذا اقرب لمذهب الحنابلة هنا اقرب. لماذا؟ لان الاخوة اثار الصحابة وردت في ان في دم الفوات الفوات وردت في اثار عن الصحابة كما سيأتي معنا - 00:06:38ضَ
قالوا يعني الذي فاته الحج الذي فاته الحلماء اخذنا الفوات الى الان الفوات يعني يفوته يعني يتأخر. ويصل الى البيت لكن يفوته اه يتأخر عن الوقوف بعرفة مثلا فهذا اذا ما وجد الهدي قال الصحابة عمر بن عمر وغيرهما - 00:07:08ضَ
قال فما فان لم يجد يصوم عشرة ايام هذا ثبت عن الصحابة في الفوات قاسوا المحصر على المفوت لان المحصر في الحقيقة ايضا فاته الحج هذا فاته المفوت فاته بسبب التأخر - 00:07:31ضَ
والمحصر فات بسبب الحبس والمنع من الوصول هو قريب منها وكذلك يقيسونه على هذه التمتع الله تعالى قال في هده التمتع فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجعتم - 00:07:51ضَ
يقولون هذه التمتع انما وجب لانه ترك واجبا يعني ما احرم من الميقات بالنسبة للحج التمتع في عمرة وحج. هو لما جاء احرم من الميقات بعمرة لكن ما رجع مرة اخرى - 00:08:10ضَ
الى الميقات ولبى بالحج. وهذا من باب التيسير على المتمتع فجبر هذا بالدم فقالوا اذا هو هدي التمتع المقصود فيه انه ترك واجبا. كذلك هنا هذا ترك الحج كله يعني - 00:08:26ضَ
فمن باب اولى انه يجب عليه دم بمثل هذا فاذا قاسوا هذا على هذا ايضا قياسه على مفوت يعني اقرب والله اعلم اذا هذا اقرب. طبعا نعلق على كلمة الاظهر. اذا الاظهر من اقوال الشافعية ما عرفناه - 00:08:43ضَ
وهناك اه بالنسبة اه الشافعية آآ لهم ثلاثة اقوال هذا هو الاظهر عندهم انه بدل آآ ان ان البدل قيمة آآ الشاة طعام لكن هناك قول ثاني ان بدل الهدي الطعام فقط - 00:09:08ضَ
بدون الصيام والقول الثالث عند الشافعية مثل مذهب الحنابلة انه يصوم عشرة ايام يعني هذا آآ قال به الشافعية في قول مثل مذهب الحنابلة وعرف ان مذهب الحنابلة هو الاقرب هنا والله اعلم - 00:09:31ضَ
طيب قال ايضا هنا وله التحلل في الحال في الاظهر والله اعلم يعني الان هو سيصوم اه مثلا اه ما وجد آآ الشاة طبعا الاطعام سهل يكون في دفعة في لحظة - 00:09:52ضَ
لكن هنا له التحلل في الحال يعني اذا اختار الصيام اذا اختار الصيام ذكر في المجموع هذه المسألة فاذا اختار الصوم هل يتحلل في الحال يعني تحلل قبل ان يكمل الصيام الذي عليه سواء كان على الاظهر انه - 00:10:13ضَ
بعدد يعني المساكين او عشرة ايام على القول الاخر هل يعني يتحلل في الحال او ينتظر الى ان ينتهي من الصيام ثم يتحلل. عند الشافعية قال له التحلل في الحال - 00:10:39ضَ
في الاظهر له التحلل في الحال في الاظهر لان انه ذكر هذا يعني فيه خلاف مشهور قال اكثرون وجهين وحكاوا في التنبيه قولين انه نعتمد انهما قولان قال صحيح ما يتحلل في الحال - 00:10:59ضَ
وهنا ايضا قالوا يحتاج الى النية عندما يصوم ينوي بهذا انه يتحلل بهذا طبعا هم قالوا هذا قال في التحفة اه لتبرعه ببقاء احرامه الى فراغ الصوم. قال لان الصوم - 00:11:19ضَ
اه قال لتضرره ببقاء احرامه الى فراغ الصوم. يعني يشق عليه في طول الاحرام اذا قلنا انه يصوم اه انه لا يتحلل الا بعد الصوم. يعني سيصوم مثلا عشرة ايام يكون محرما. او اكثر على قول الاظهر عند الشافعي انه بعدد المساكين - 00:11:37ضَ
يعني هكذا قالوا من باب التيسير هنا قال له التحلل في الحال هذا في الابهر عندهم والا كما قلنا هناك قول اخر يقول ما يجوز ان يتحلل لماذا؟ قالوا بناء على الاصل - 00:11:58ضَ
لانه يعني الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة واصلا ما يستطيع يحلق رأسه ويتحلل الا بعد ان يذبح. طيب هو ما يستطيع ان يذبح اذا البدل له حكم - 00:12:17ضَ
المبدل عنه البدل هو حكم المبدل يعني البدل له حكم الاصل فكذلك هنا لا يعني يتحلل ويحلق رأسه ويبدأ بالتحلل حتى يقضي الصوم الذي عليه طبعا هذا الاخوة اه نص عليه الحنابلة في المغني نص على هذا انه لا يجوز له ان يتحلل حتى يصوم عشرة ايام - 00:12:34ضَ
وهذا والله اعلم ايضا اقرب وهو القول الاخر عند الشافعية. اذا مذهب الحنابل ايضا هنا اقرب لانه الصيام بدل عن الهدي الاصل انه لا يتحلل حتى يكمل صومه حتى يكمل صومه - 00:13:01ضَ
والله اعلم طيب ثم قال واذا احرم العبد بلا اذن فلسيده تحليله وللزوج تحليلها من حج تطوع لم يأذن فيه وكذا من الفرض في الاظهر هنا ذكر هذه الاسباب التي تدخل عند الاحصار. آآ التي تدخل عند الشافعية في الاحصار - 00:13:19ضَ
يعني اذا احرم العبد بلا اذن سيده يعني ما استأذن سيدة ان يحرم بالعمرة او الحج قال فلسيده تحليله تحليله يعني امره بان يتحلل بان يأمره بان يتحلل لماذا؟ مع انه يجب ان يتم الحج والعمرة هذا هو الاصل - 00:14:08ضَ
فقالوا لان حق السيد مقدم لان هو يعني الواجب ان يستأذن العبد ما لا يعني اذا ما يحج ولا يخرج ولا يعني يذهب الى الجماعة الا باذن سيده. فهو الذي خالف. وما استأذن - 00:14:39ضَ
هذا بسبب تقصير من العبد فهذا لان هذا هو حق السيد لسيدي تحليله وكذلك وللزوج تحليلها آآ من حج تطوع لم يأذن فيه. طبعا في مثل هذه الصور الاخوة الشافعية - 00:15:02ضَ
اه يعني يعتبرونه في هذه الحال محصر يأخذ حكم المحصر هنا العبد يعني هنا يأخذ حكم الاحصار. انه خلاص يعني منع ماذا يفعل وحق السيد شرعا مقدم هنا هذا في حكم المحصر عندهم - 00:15:23ضَ
اه وهكذا يعني يعني المذاهب يذكرون صور متنوعة فيعني فاذا جاز المنع احيانا في بعض الصور يختلفون لكن في مثل هذه الصورة يعني يكون محصرا لان الكل يتفق ان السيد - 00:15:55ضَ
له ان يحل حقه مقدم ولذلك اصلا العبد لا يحج فداء يعني طيب كذلك وللزوج تحليلها يعني ان يأمر زوجته بان تتحلل من الحج من حج تطوع لم يأذن فيه - 00:16:33ضَ
بالنسبة منع الزوج زوجته اذا كان هذا في حج نافلة ايضا هذا عند المذاهب الاربعة انها تكون محصرة بالاتفاق. يعني مثل الصورة الاولى لان حق الزوج هنا واضح مقدم حق الزوج واضح. اه حق الزوج مقدم - 00:16:57ضَ
المرأة اذا ارادت ان تحج حج تطوع لابد ان تستأذن زوجها اذا لم يأذن اذا امرها بان تتحلل يجب عليها ان يعني تتحلل من احرامها وتكون هذه في حكم المحصرة - 00:17:31ضَ
طيب وكذا من الفرض في الاظهر اذا كانت هذه الحج اه هذه الحجة حجت فريضة وهي ما استأذن الزوجة قالت خلاص انا سأؤدي الفرض الذي علي اذا لم يأذن لها زوجها - 00:17:52ضَ
من قالها لا يعني بعد ان احرمت طبعا احرمت ومنعها من ان تكمل حجها طبعا عند الجمهور الاخوة بالنسبة لحج الفريضة عند الحنفي والمالكي والحنابلة لا تكن محصرة يعني ما تعطى حكم الاحصار. يعني يجب عليها ان تكمل - 00:18:12ضَ
الحج يعني ما يقولون لها يجب عليها ان تكمل الحج ولا يعني اه تستجيب لزوجها وقالوا لنا اصلا ليس له حق ان يمنعها لان هذا ايش؟ حج ايش فريضة فليس للحق ان يمنعها - 00:18:33ضَ
آآ مدام انه ليس بالحاقا يمنعها اذا لا يجوز ان تتحلل كيف تخرج من هذا الحج بدون عذر بدون حق شرعي فيجب عليها ان تكمل حجها فما تعطى حكم المحصر - 00:18:53ضَ
الشافعية يقولون لها حكم المحصر. لماذا؟ لانهم اصلا يشترطون ابن الزوج حتى في حج الفريضة لماذا يعني عندهم اصلا الحج ايش على التراخي هم عندهم الحج على التراخي اصلا يقولون يعني اذا منع الزوج هذه السنة يجوز له ذلك حتى لو كان حج فريضة لان حقه مقدم - 00:19:08ضَ
لان الحج يجب على التراخي لذلك هم خالفوا هنا. قالوا وكذا من الفرض يعني يجوز ايضا ان يحللها من حج الفرض لكن عرفنا نحن في ما تقدم ان يعني ان ان ما يشترط اذن الزوج وانه هذا حج فرض - 00:19:37ضَ
فيعني تستأذنه من باب الاستحباب فقط والا ان منعها جاز لها ان تخرج طيب فاذا هنا قالوا آآ نعم طبعا يعني هذي صورة عرفناها وهذي الصور الاخوة يقولون اذا كان لها محرم. يعني الجمهور يقولون اذا كان لها محرم حتى يعني - 00:19:58ضَ
تستطيع ان تحج قالوا فان لم طبعا هذي تصور في السفر يعني الان يعني ان ما كان لها محرم وقالها الزوج الامتى ما عندش محرم وهذي حج فريضة لكن ليس لها محرم ومنعها الزوج - 00:21:15ضَ
ما تخرجين مثلا لان ليس لك محرم الان الصورة ايش تختلف لانه اصبح عنده ايش يعني حق شرعي انت ما توفر غير مستطيعة شرعا. وانا ما ارضى بدون محرم فهذه بالنسبة لي - 00:21:32ضَ
يعني الحنفية في ظاهر الرواية والشافعية والحنابلة يقولون محصرا يعني ممكن تسمع له تتحلل من الحج اما المالكية يقولون يعني اذا كانت خرجت مع رفقة يعني يعني لا تكن محصرة - 00:21:51ضَ
اذا وجدت رفق مأمونة فيعني لا تكن محصرة نعم فاذا يعني هذه الصورة الاولى اذا كان لها محرم. الصورة الثانية اذا لم يكن لها محرم اه تكون محصرة عند الجمهور لكن المالكية - 00:22:15ضَ
يعني قالوا لا تكن محصرا اه انا هنا شف التونيا شف الابهر انا حاط سهم لهم ايش قالوا انا له منعا. من حق الزوج على الفور والحاج على التراهي نعم - 00:22:42ضَ
القول الثاني ليس له منعها وكذا من الفرض في الاظهر يعني آآ يعني ما تكون محصرة لان عندهم قول ثاني الشافعية ذكروا في المجموع نعم هنا قال ليس له منعها - 00:23:13ضَ
لعموم قوله لا تمنعوا اماء الله مساجد الله يعني قاسوه على الصلاة والصيام طبعا لكن فرق قالوا فرق بين الحج بين الصوم والصلاة ان مدة الحج طويلة اه قال ان قلنا له منعها فهل له تحليلها؟ ايضا قولان مشهوران هو هذا الان - 00:23:57ضَ
كذا من الفرض في الاظهر فقال اصحها ان له تحليلها كما في المتن نصه وهو نصه في المختصر المزني لا اله الى ان قال ذكر القول الثاني ليس له تحليلها لان يعني - 00:24:46ضَ
يضيق بالشروع. قالوا لان اذا شرعت خلاص يعني نصبح واجب يعني فوري قالوا مذهب ان له تحليلها كما صح الجمهور لان حق الزوج سابق فإذا عرفنا اذا اصلا ما يشترطون - 00:25:18ضَ
آآ هو قلنا قبل هذا لكن هو لان عندهم هي مركبة من محرم مركبة من الاذن نفسه ذلك المالكي هو علق هنا في الكويتية قال اما المالكية قال ليش قالوا هذا - 00:26:07ضَ
قال لانهم لا لانهم يكتفون بهذا بهذا لسفر المرأة في حج الفرض ولا يشترطون اذن الزوج للسفر في الحج الفرض ما يشترطون اصلا ابن الزوج والشافعية في عندهم يعني الخلاف ايضا في هذا - 00:26:28ضَ
والله اعلم من هذا الباب ممكن ولكن على كل حال عرفنا ان يعني طيب بالنسبة اذا عرفنا المسألة يعني بالنسبة النفل قلنا يعني الكل يتفق ان الزوج له ان يمنعها - 00:26:48ضَ
تكون محصرة اما في حجة الاسلام ان كان لها محرم خرجت بغير اذن الزوج على ان يكون لها الحق ذلك الجمهور يقولون ايش ؟ يعني له آآ اسف اذا كانت حجة الاسلام الان - 00:27:11ضَ
نعم ولها محرم يعني خلاص يلحق معها الان حجة الاسلام ولها وعندها محرم لكن الزوج منعها فما يلتفت الى منعه عند الجمهور ولا تكن محصرة لا تكن محصر عند الحنفي والمالكية والحنابلة - 00:27:37ضَ
لا يشترطون اذن الزوج لوجوب الحج عليها ليس لون يمنعها ستكمل الحج خلافا للشافعية اه الذين قالوا ايش يعني انه قال وكذا من الفرض في الاظهر قال لهم ان يعني يحللها لكن قلنا الاقرب - 00:28:01ضَ
قول الجمهور هنا قول الجمهور لا تكن محصرة ما دام في من حج فريضة وعندها محرم الشافعية يقولون باشتراط اذن الزوج اصلا حتى في حج الفريضة لذلك يعني يقولون هي - 00:28:27ضَ
محصر هنا لكن اذا ما كان معها محرم هنا اه عند الجمهور انها محصرة هي اللي خالفت خرجت بدون محرم وعند المالكية بامكانها ان تكمل وما تكن محصرة لانها يعني خرجت مع رفقة مأمونة - 00:28:48ضَ
اذا قلنا يجوز السفر مع الرفقة المأمونة ويعني هذا حج فرض ايضا يعني يترجح نقول المالكية والله اعلم اقرب يعني حتى لو ما كان معها محرم لكن لا تبقى مسألة ابن الزوج نعم - 00:29:10ضَ
لا اسف اه اي نعم اذا كان صحيح الاصل ما دام ان حج فريضة قلنا ما يشترط اذن الزوج واذا تبنت القول بانه يعني يمكن ان تحج مع رفقة مأمونة - 00:29:30ضَ
هنا بالفعل يعني قول مالكية اقوى لا تكن محصر هنا حتى لو ما كان معاه محرم والله اعلم وهكذا ان يذكرون طبعا صور كثيرة في هذا يختلفون حسب الاذن هل هو واجب او كذا يعني - 00:29:52ضَ
يعني مثل منع الدائن من يعني صاحب الدين يعني كي يطالب انسان فمنعه من الحج عند الشافعي الحنابلة قالوا يكون محصرا يكون محصرا لان له الحق يمنعه هذا حق شرعي - 00:30:19ضَ
ما اتركك تذهب للحج اول تعطيني اموالي اذا ما اذن له يتحلل عند المالكية قالوا ان حبس بسبب هذا يكون محصرا وهكذا يعني هندخل في الفروع يعني مسائل مختلفة كثيرة يذكرون صور كثيرة - 00:30:39ضَ
منع الاب او الام ولدها مثلا اذا احرم هكذا يعني طبعا حج الفريضة قالوا لا يجوز المنع لكن حج النافلة قد يجوز منعه لكن هل يصير محصرا بهذا او لا - 00:31:09ضَ
يعني عند المالكي والحنابلة قالوا لا يصير محصرا بالمنع قال هذا سبب ما يعني يؤدي به الى التحلل يعني فيعني هكذا يعني اسباب متنوعة في هذا الله اعلم طيب ثم قال ولا قضاء على المحصر - 00:31:39ضَ
على المحصر المتطوع آآ بدأ بالتطوع نعم بالنسبة المحصر المتطوع طبعا اذا كان واجبا اتفق الفقهاء على ان عليه القضاء اسف اسف الله المستعان. نعم اذا كان واجبا نعم اتفق الفقهاء على انه - 00:32:06ضَ
عليه القضاء اذا كان واجبا صحيح يعني منع من اكمال الحج الواجب فعليه القضاء باتفاق الفقهاء طبعا العمرة بحسب خلافهم في الوجوب هذا بالنسبة للواجب اما التطوع هذه الخلاف عند الشافعية هنا قال ولا قضاء على المحصر المتطوع - 00:32:39ضَ
ما عليه قظاء وهذا يعني مذهب الجمهور من مالكي والشافعية نعم الحنابلة نعم قالوا ليس عليه قضاء وقال في هذا الحنفية ورواية عند الحنابلة قالوا يجب عليه القضاء يجب عليه القضاء - 00:33:05ضَ
حتى لو كانت هذه العمرة نافلة وحبس عنها يقضيها. حج نافل يقضيه طبعا اخوة الذين قالوا ما عليه قضاء عن جمهور مثلا استدلوا بالاية فانصرتم فما استيسر من الهدي قال الله ما ذكر القضاء - 00:33:44ضَ
طبعا هذا ليس دليلا لان جاءت اه مثلا ادلة اخرى تدل على القضاء مثلا السداد بها الفريق الاخر لكن هنا المسألة ترجع الى قصة صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم لما احصر - 00:34:19ضَ
نحر هديه وحلق رأسه وجاء في العام المقبل وادى العمرة فهل هذه العمرة عمرة قضاء من باب القضاء ولا لانهم هكذا اتفقوا في الصلح مختلفون يعني في هذا يعني الجمهور قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما امر احدا بقظائها - 00:34:44ضَ
قالوا ما نقل انه قال يعني كل من تخلف عليه العمرة قال ولذلك انما سميت عمرة القضاء لانه وقع التقاظي عليها القضاء ليس من القضاء يعني اه انها فاتت نقضيها لا. قالوا سميت عمرة القضاء - 00:35:13ضَ
لانه آآ هكذا في الصلح قضي في الصلح انه اه تكون العمرة في العام المقبل طبعا فريق الاخر الحنفية تمسكوا بالاصل قال الله يقول واتموا الحج والعمرة لله هذا ما تمنسكه فيجب عليه ان يقضيه - 00:35:36ضَ
صلح الحديبية يعني قالوا يعني هذا الكلام الذي ذكره الجمهور مجرد ظن يمكن ان يقابل بظن مثله بل نقل هكذا يعني ذكروا في كتب المغازي هذا رواه الواقدي الواقي متروك في الحديث يعني لكن نقله - 00:36:05ضَ
عن جماعة من مشايخه قالوا لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع امر رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها. الا يتخلف فاحد ممن شهد الحديبية - 00:36:34ضَ
فلم يتخلف احد ممن شهدها الا من قتل بخيبر او مات وخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية فكان عدة من معه من المسلمين الفين طبعا اه ابن حجر لما نقل هذا في التلخيص الحبير - 00:36:47ضَ
قال ايش؟ والواقد اذا لم يخالف الاخبار الصحيحة ولا غيره من اهل المغازي مقبول في المغازي عند اصحابنا والله اعلم هكذا قال ابن حجر قال الواقدي اذا ما خالف يعني الواقدي الاخوة متروك في الحديث - 00:37:05ضَ
لكن سبحان الله هو ايش حجة في السير. يعني في السير يقبل كلامه سبحان الله فاذا روى خبرا في السيرة وما عرض هذا الخبر بشيء فالاصل انه يقبل. وهذا الواقع هنا يعني ما عرض برواية اخرى - 00:37:22ضَ
هذا كلام مهم لابن حجر في المسألة هذي قال والواقد اذا لم يخالف الاخبار الصحيحة ولا غيره من اهل المغازي مقبول. في المغازي عند اصحابنا والله اعلم خاصة ان هذا الامر تأيد بماذا؟ عندنا حديث - 00:37:40ضَ
ليتقدم ذكره آآ حديث من كسر او عرج فقد حلو عليه الحج من قابل هذا يكون يعني كالنص في المسألة اه لذلك الشوكاني رحمه الله ذكر هذا قال هذا الحديث نص في هذه المسألة - 00:37:57ضَ
حملنا الحديث من كسر او عرج او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل يعني قضاء وهذا حملناه على الاحصار من كسر او عرج فاحصر فتحلل يعني ينحر هديه ويحلق رأسه وعليه الحج من قابل. فهذا - 00:38:22ضَ
يعني دليل ثم ايضا الحنفية قاسوا المحصر على قاسوا الاحصار هنا على الفوات قد ثبتت اثار الصحابة كما سيأتي معنا في الفوات انه يقضي اذا فاته الحج طبعا يتحلل بافعال عمرة ويقضي الحج. السنة القادمة - 00:38:47ضَ
فكذلك الاحصار وايضا لو تذكرون مر معنا اثر بن مسعود يعني في من لدغ في طريق طريق الى العمرة فليبعث بهدي ذكرناه في مسألة انه الهدي يكون ايش في الحرم؟ - 00:39:12ضَ
وقال فيه وعليه قضاء عمرته قالوا عليه قضاء عمرته نعم عليه قضاء عمرته وايضا هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما لان ابن عمر كان ينكر الاشتراط لكن ايش الحل عنده؟ يقول اليس حسبكم - 00:39:32ضَ
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حبس احدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى لا يحج عاما قابلا ويهدي هذا في البخاري - 00:39:55ضَ
فهنا يعني قول الحنفية اقرب ان عليه القضاء المحصر عليه القضاء المحصر عليه القضاء طبعا اللي ما الزموه بالقضاء الاخوة يعني كما ذكرنا يعني كما ترى العلماء عندهم ادلة مسألة صلح الحديبية - 00:40:14ضَ
السنة التركية فيها لكن هذا ما ما يقوى امام ادلة الحنفية والله اعلم ثم ايضا آآ يعني يعني كأنهم يقولون ان المحصر يعني يعني معذور امر يعني ليس في استطاعته - 00:40:33ضَ
وهذا يعني ما دام انه نفل ليس واجبا فلماذا يقضي؟ لماذا نلزمه بالقضاء لكن كما عرفنا الادلة يعني وان كان معذورا لكن هذه عبادة من دخل فيها لابد ان يتمها وهذا - 00:40:55ضَ
من فروع الاتمام يعني ان واتموا الحج والعمرة لله. فان وما استطاع يكون هذا بالقضاء والله اعلم اي نعم اه بس هذا اشكال انه يعني ان هذا خلاف في محل النزاع نفسه يعني - 00:41:12ضَ
اه قد يقول قائل الاصل التقرر عندهم من التطوع لكن مع ذلك يعني قضوها يعني من هذا الباب اه يصعب ان تجعل ايش الدليل نفسه اللي فيه نزاع دليل على - 00:41:56ضَ
يعني مسألة اخرى وفي نزاع يعني القضاء ما يدل على وجوبها. القضاء من باب ايش ان هو يتم الحج والعمرة لله. مثلا. اي نعم والادلة الاخرى اللي جاءت مثلا ان هذا محصر فله حكمه يعني - 00:42:15ضَ
الله اعلم اذا هذا في حج المحصر المتطوع سواء كان في الحج او العمرة قال فان كان فرضا طبعا اذا كان فرض الاخوة يعني باتفاق العلماء انه يجب عليه ان يقضيه - 00:42:39ضَ
لكن الشافعية يعني ذكروا شيئا من التفصيل وما يخالف يعني في وجوب القضاء لكن تعرفون عندهم مسألة التراخي فهذا الذي انتج هذا الامر فقال فان كان فرضا مستقرا بقي في ذمته - 00:43:00ضَ
او غير مستقر اعتبرت الاستطاعة بعد. ايش معنى هذا الكلام قال فان كان فرضا مستقرا قال في التحفة كحجة الاسلام بعد اولى سني الامكان حجة الاسلام بعد اولى سني الامكان - 00:43:22ضَ
يعني يقول اه اذا كان واجبا مستقرا استقر في ذمته يعني اذا مرت مثلا سنة كان بامكان ان يحجوا ما حج فيها ها والحج يقولون واجب لكن على التراخي الان ما حج هذه السنة. السنة الثانية خلاص تقر الوجوب. انه مر عليه وما حج - 00:43:46ضَ
استقر الوجوب فيقولون هذا يعني واجب مستقر في ذمته ومثل قالوا حجة القضاء مثلا او النذر كل هذا مستقر في ذمته فيقولون اذا كان فرضا مستقرا بقي في ذمته بقي في ذمته يعني بقي القضاء - 00:44:11ضَ
في ذمته اه يعني يقضي في النهاية لابد ان يقضي يعني هو استفاد ايش؟ يعني الاحصار استفاد منه ماذا؟ انه يجوز ان يخرج يخرج من هذه الحجة مع ان هذه حجة واجبة في ذمته. لكن استطاع ان يخرج منها للعذر - 00:44:33ضَ
قال وان طبعا هو مثلوا بهذا قال كما لو شرع في صلاة مفروضة ولم يتمها ستبقى في ذمته قال او غير مستقر؟ قالوا كحجة الاسلام في اولى سني الامكان. ليس بعد في اولى سني الامكان - 00:45:04ضَ
يعني هو اول ما استطاع بادر الى الحج في السنة الاولى من سني الامكان. يعني اول ما استطاع عندهم يقولوا له تستطيع ان تؤخر هل اريد ان احج في اول سنة استطعت فيها - 00:45:23ضَ
اه الحج قالوا اذا احصر في هذه السنة هذا الواجب غير مستقر في ذمته لان اصلا الواجب ما يجب عليه من اول سنة حج على التراخي فهذا الواجب غير مستقر. في ذمته - 00:45:40ضَ
طيب اه فهنا قال اعتبرت الاستطاعة بعد يعني بعد زوال الاحصار يعني لا حج عليه الا اذا اجتمعت شروط الاستطاعة بعد ذلك يعني عندهم ايش قال هنا فلو تحلل بالاحصار - 00:45:56ضَ
ثم زال الاحصار والوقت واسع تخيل الان واحصر وتحلل بعدين ايش اه يعني مثلا كان مسجون وتحلل بعدين افرج عنه وكان هذا ليلة العيد وكان يستطيع ان يذهب عرفة ها - 00:46:38ضَ
زال الاحصار الوقت واسع امكنه الحج من سنته اه فهذا له ان يؤخر يعني لو قال انا يعني هذي الحالة الثانية هذي قال انا اه استطيع ان احج لكن خلص هونت. سارجع - 00:47:04ضَ
اجازوا له يعني له ان يؤخر عن هذه السنة لان الحج ايش غير مستقر في ذمته وهو على التراخي فيعني طبعا الله اعلم يعني هذا يعني ثمرة الخلاف عندهم كانه الله اعلم لكن على كل حال عرفنا ان - 00:47:32ضَ
يعني الاصل ان الحج يجب على الفور فاذا تمكن يحج طيب ثم قال ومن فاته الوقوف لا انتقل الى اذا عرفنا المحصر يعني باختصار الاخوة ان احصرتم فما استيسر من الهدي - 00:48:23ضَ
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. عليك ان تنحر الهدي وتحلق رأسك ثم تقضي العمرة او الحج في السنة العمرة متى ما تيسر والحج في السنة القادمة الان المفوت اللي يفوته الحج قالوا من فاته الوقوف - 00:48:40ضَ
ان الحج ما يفوت الا فوات عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة قالوا من فاته الوقوف سواء كان بعذر او بدون عذر تحلل بطواف وسعي وحلق تحلل - 00:49:04ضَ
بطواف وسعي وحلقان في التحفة مع نية التحلل مع نية التحلل بها يعني ينوي انه يتحلل بهذا طبعا قول تحلل عند الشافعية والحنفية على سبيل الوجوب يعني يجب عليه اذا فاته الوقوف بعرفة يجب عليه ان يتحلل - 00:49:25ضَ
فاذا ناخذ اول شي حكم التحلل في الفوات ما حكم التحلل في الفوات؟ لانه قد يقول قائل مثلا وهذا بعيد لكن لو قال لك قال طيب انا لا خلاص انا ابقى على - 00:49:47ضَ
آآ احرامي الى السنة القادمة ها فطبعا يعني عند الشافعية والحنفية ما يجوز. اصلا ويجب عليه ان يتحلل قالوا تدل عليه اثار الصحابة وبالفعل ان الصحابة امروه بهذا اه وقالوا لان احرام سنة لا يصلح لاحرام سنة اخرى - 00:50:02ضَ
يعني كلنا لكل سنة يعني احرام اه خلافا للمالكية والحنابلة. المالكية والحنابلة قالوا مخير والله اذا اراد ان يبقى على احرامه للسنة القادمة ما احد يمنعه ايش اللي يمنعه وان كان التحلل افضل طبعا حتى هم يقولونها بهذا لكن - 00:50:27ضَ
يقولون يعني تطاول المدة بين الاحرام وفعل النسك لا يمنع ما يمنع لان هذا احرم لكن ما حج السنة هذي بيحج السنة القادمة يعني يصححون هذا الاحرام لكن ظاهر اثار الصحابة - 00:50:50ضَ
ان امروه مباشرة بهذا. قد يقول قائل هذا المتبادر للذهن. لكن هذه صورة نادرة وما يمنع من عدم صحتها فالمهم يعني والشافعي قال واجماع الصحابة يعني التحلل قال واجماع الصحابة لان - 00:51:08ضَ
يعني هذا هو الايش المتبادر للذهن والله اعلم وان كان عند طبعا قول مالكي والحنابلة محتملا طيب المهم قال تحلل بطواف وسعي وحلق عليه ان يطوف ويسعى وعلى الاقرب كما سيأتي معنا ان هذا ليس بعمرة وانما هي ايش - 00:51:25ضَ
افعال عمرة ان يتحلل بافعال العمرة رفاة الوقوف بعرفة يذهب وصل ليس محصرا يعني ما منع من دخول مكة تأخر حتى مثلا دخل مكة في صباح يوم العيد. خلاص فاته الوقوف - 00:51:50ضَ
هنا يتحلل ولبى بالحج فيتحلل بطواف وسعي. يعني افعال عمرة ويحلق رأسه وفيهما قول وعليه دم والقضاء عليه دم للفوات والقضاء. طيب ناخذها واحدة واحدة شوي اه اولا نأخذ اثار الصحابة في الفوات - 00:52:11ضَ
وهذا يعني جاءت هذه الاثار رواها الامام مالك في الموطأ والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج فليأتي البيت فليطف به سبعا - 00:52:39ضَ
وليطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق او يقصر ان شاء وان كان معه هدي فلينحره قبل ان يحلق ينحر قبل ان يحلق مثل المحصر يعني ينحر ثم يحلق قال فاذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق - 00:52:57ضَ
او يقصر ثم ليرجع الى اهله فان ادركه الحج من قابل فليحج ان استطاع وليهد في حجه نعم فان لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله - 00:53:21ضَ
سبعة اذا رجع الى اهله اذا امروه امره ابن عمر بالتحلل بافعال العمرة وان ينحر الهدي الذي معه وان يحلق ثم في حجم قابل وليهدي في حجه قالوا عن سليمان بن يسار - 00:53:38ضَ
ان ابا ايوب الانصاري خرج حاجا حتى اذا كان بالنازية من طريق مكة ضلت راحلته فقدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك لو فقال اصنع كما يصنع المعتمر - 00:54:08ضَ
يعني هذي الفاظ مهمة لان في خلاف هل هي عمرة ولا افعال عمرة مثل تذكرون مسألة اللي جامع افسد حجه اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فاذا ادركت الحج قابلا - 00:54:22ضَ
تحجج واهد ما استيسر من الهدي وايضا روى مالك عن سليمان ابن يسار ان هبار ابن الاسود جاء يوم النحر وعمر رضي الله عنه ينحر هديه. فذكر له ان فاته - 00:54:37ضَ
قال اخطأنا العدة كنا نظن ان هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر اذهب الى مكة فطف بالبيت انت ومن معك. واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا ان كان معكم - 00:54:52ضَ
ثم احلقوا او قصروا ثم ارجعوا. فاذا كان عام قابل فحجوا واهدوا المصريين هذه الاثار انه ينحر الهدي الذي معه ويهدي هديا اخر يعني هذه الفوات فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع - 00:55:04ضَ
وهناك ايضا آآ ايضا من طريق الحارث بن عبدالله بن ابي ربيعة ان عمر سئل عن ذلك فقال له طف بالبيت وبين الصفا والمروة وعليك الحج من قابل الى اخره - 00:55:27ضَ
يعني عندنا الان ثلاث روايات كلها فيها يعني ما فيها تصريح بالعمرة بل فيها ماذا؟ اصنع كما يصنع المعتمر والرواية الاخرى يعني طف يعني اسعى الا طريق واحد الطريق الاسود ابن يزيد النخعي - 00:55:51ضَ
قال سألت عمر عن رجل فاته الحج قال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل قال ثم سألت في العام المقبل زيد بن ثابت قال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل. وايضا هذا اسناد صحيح - 00:56:14ضَ
هذا الطريق الوحيد الذي فيه يهل بعمرة وان كل الطرق فيها اصنع كما يصنع المعتمر او يعني اصنع كما يصنع المعتمر هذا طريق سليمان ابن يسار عن ابي ايوب الانصاري - 00:56:32ضَ
عن عمر وطريق هبار ايضا من من طريق سليمان ابن يسار ان هبار ابن الاسود سأل عمر قال اذهب فطف بالبيت انت ومن معك واسعوا وطريق الحارث ابن عبد الله ابن ابي ربيعة - 00:56:46ضَ
ان سئل عمر فقال طف بالبيت بين الصفا والمروة. وعليك الحج من قابل وحديث او اثر ابن عمر ايضا فيه فليطف به سبعا فليأتي البيت وليطف به سبعا هذا مهم الاخوة ان مسألة ستأتي معنا - 00:57:04ضَ
فاذا لذلك نقول الان خلينا في المسألة هذي يعني هنا اختلفوا الاخوة هل قوله يعني اه من فاته الحج اذا طاف وسعى هل يجدد احرامه بعمرة او يبقى على الاحرام الاول - 00:57:23ضَ
يعني هل هذه عمرة حقيقية او هي افعال عمرة فقط؟ يتحلل بها عند الجمهور من الحنفي والمالكي والشافعية انها افعال عمرة وليست عمرة انها افعال عمرة للتحلل وليست عمرة ولذلك هو - 00:57:45ضَ
على حجه يعني هو الان ما يعني ينقلب احرامه الى عمرة او يلبي بعمرة ابدا يذهب مباشر ويطوف الا المالكية عندهم انه لابد ان يجمع بين الحل والحرم في احرامه - 00:58:04ضَ
اذا كان من اهل مكة مثلا يعني ما راح اعرف المهم عليه ان يخرج الى الحل يعني ويدخل مرة اخرى لكن يقولون يعني ان هذه الافعال افعال عمرة طبعا استدل الجمهور بهذه الاثار عن الصحابة قال اصنع كما يصنع المعتمر - 00:58:22ضَ
هذا صريح انها ليست بعمرة اصنع كما يصنع المعتمر ما ادري هذا فيه صراحة ولا يعني قالوا لم لم يسمها عمرة. اصنع كما يصنع المعتمر يعني المشبه يختلف عن المشبه به يعني - 00:58:46ضَ
وحقيقة احرامه انه احرم بعمرة ما احرم بحج ما احرم بعمرة لما مد الى تغيير يعني قلب احرامه والآن يتم الحج فقط اتموا الحج فيتمه ويتحلل منه طبعا خلافا للحنابلة. طبعا هذا مروي ايضا في رواية الامام احمد توافق الجمهور - 00:59:11ضَ
قال بها بن حامد من الحنابلة خلافا الحنابلة المذهب قالوا انه اه انه يجعل احرامه بعمرة انه يعني يجدد احرامه فيحرم بعمرة من التنعيم يعني يفعل يعني يطوف ويسعى وايضا استدلوا بها اثر عمر يهل بعمرة - 00:59:42ضَ
لكن عرفنا الاخوة والله اعلم يعني ما ادري يعني هذا طبعا هناك ايضا الاشكال في المسألة هذي ليست مثل مسألة المجامع مسألة مجامع وافسد ايش احرامه يعني افسد احرامه. يعني صحيح حج صحيح. يعني عرفنا هذا في بالنسبة للمجامع الذي ايش - 01:00:17ضَ
لجامع بعد التحلل الاول فحجه صحيح لكن افسد احرامه وقلنا يجدد احرامه بعمرة لكن هنا احرامه باقي على ما هو عليه وفاته الحج احرام الصحيح يعني ما ما فسد احرامه - 01:00:42ضَ
الله اعلم ولذلك يعني هنا يعني يقول الجمهور اظهر والله اعلم ما ادري لان الاثار محتملة يعني ساقول هذا الان كنت ايه طيب هناك حديث في المسألة مرفوع لكن ايضا ضعيف يعني ما يثبت للحنابلة - 01:01:04ضَ
حديث ابن عمر فيه فليحل بعمرة قالوا من فاتوا عرفات بليل فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل لكن هذا عند الدار قطني فقط واسناده ضعيف ان ما يثبت - 01:01:29ضَ
المهم فهنا قول الجمهور انها افعال عمرة طيب يتحلل بطواف وسعي طبعا لو انه كان مفردا او قارنا وسعى بعد القدوم هل يسعى مرة اخرى ولا لا الان هذا فاته - 01:01:46ضَ
الوقوف بعرفة لكنه ايش؟ لما قدم مكة بعد طواف القدوم سعى سعي الحج. كان مفرد بعدين قدر الله ما وصل عرفة مثلا فاتوا الوقوف بعرفة مثلا اه كان مريضا واستمر معه المرض ما يعني هو مثل محصر لكن فاته عرفة ذهب وقت عرفة اصبح من انتقل من - 01:02:11ضَ
احصار الى ايش الفوات فاته عرفة الان فاتوا عرفة وهو سعى سعي الحج فهنا نص النووي على هذا قال قال تحلل بطواف وسعي ان لم يكن سعى بعد القدوم هذا ان لم يكن سعى بعد القدوم. فاذا سعى ما ان يسعى لان قلنا رجحنا هذه ايش افعال ايش - 01:02:38ضَ
افعال عمرة ليست عمرة فهو ايش؟ يطوف فقط يطوف وينحر ويحلق طيب قال وفيهما قول وفيهما يعني في السعي والحلق قول انه لا يحتاج اليهما عن انهما غير واجبين لا يحتاج اليهما - 01:03:01ضَ
طبعا هذان قولان اه طبعا اه الصحيح او نقول على التعبير لهذا الابهر مثلا انهما يعني يجب ان اه الشافعي نص في المختصر انه يطوف ويسعى ويحنق ونص في الاملاء انه يطوف ويحلق - 01:03:25ضَ
اختلفوا في هذا فذكر النووي رحمه الله ان الاكثرين حملوه على الصورة اللي ذكرناها. قال وقال يطوف ويحلق يعني اذا سعى بعد توفيقه لانه اصل عند الشافعية الحج يكون ايش؟ حج - 01:03:49ضَ
مفرد وقال يطوف ويسعى يعني اسف يطوف ويحلق لانه ايش يكون قد سعى من قبل يعني هذا فيه جمع بينه ولذلك النووي كانه قال انه فيهما قول يعني يمكن الجمع - 01:04:03ضَ
يعني بين اقوال الشافعي. لكن اشار الى هذا نعم الطواف مع السعي ايه وهذا سبحان الله يعني ذكر بعض الشافعية لان السعي ملازم للطواف في النسك هكذا قالوا لذلك يعني اول كلام الشافعي ما بهذا - 01:04:16ضَ
او انه كان قد سعى بعد طواف القدوم طبعا الحلق اختلفوا فيه ان قال هل هو نسك او لا هذا خلاف في المذهب لكن الصحيح انه نسك اه لذلك هنا ايضا يجب - 01:04:43ضَ
وعليه دم والقضاء عليه دم والقضاء طبعا عليه دم هذا عند الجمهور خلافا للحنفية ورواية عند الحنابلة. قالوا لا يلزمه دم لكن الصحيح قول الجمهور كما مر معنا لاثار الصحابة - 01:05:01ضَ
يعني يقولون في الحجة مقابل وليهدي هديا وليهدي في حجه فان لم يجد فليصم ثلاثة ايام في الحج سبعة اذا رجع اثار الصحابة تدل على هذا وحتى ظاهر الاثار انها تكون في سنة القضاء - 01:05:20ضَ
لكن لو ذبحه في نفس العام يعني الله اعلم يجزئ يعني وان كان الشافعي يقولون في سنة القضاء كذلك قال عليه دم والقضاء طبعا هو ايضا هنا يعني يقولون الله قال فان احصرتم فما استيسر من الهدي - 01:05:42ضَ
فالذي يفوت الحج في معنى المحصر. نقيس هذا على هذا وهذا على هذا بالفعل الذي يفوته الحج في معنى المحصر لان في النهاية الكل قد فاته النسك. يعني المحصر ما ما استطاع ان يؤدي - 01:06:14ضَ
المفوت ايضا فاتوا الوقوف بعرفة وين وصل؟ الكل فاته النسك طيب قال والقضاء يعني عليه الدم وعليه القضاء في السنة القادمة. طبعا الان حتى ما نلخبط الدم يجب على الذي يفوته الحج عند الجمهور خلافا لمن؟ للحنفية - 01:06:27ضَ
المحصر قلنا الدم يجب عند الجمهور خلافا المالكية بالنسبة للقضاء لو تذكرون طبعا اذا كان الحج واجبا يجب القضاء بالاتفاق هذا مثل المحصر حتى هنا قلنا اذا كان واجبا يجب القضاء بالاتفاق - 01:06:51ضَ
اه اذا كان الحج واجبا طيب اذا كان نفلا المحصر نحن قلنا الجمهور قالوا ما يجب القضاء. قلنا في عمرة اه الحديبية الجمهور قالوا ما يجب القضاء والحنفية هم الذين قالوا ايش ؟ يجب القضاء وقلنا قول الحنفية اقرب - 01:07:15ضَ
وهنا بالنسبة للفوات هنا الجمهور من المذاهب الاربعة يقولون يجب عليه القضاء خلافا لرواية عند الحنابلة وقول عند المالكية قالوا لا يلزمه لن نتطوع ايضا. يعني هذا في اذا فاته الحج التطوع - 01:07:36ضَ
او العمرة مثلا يقولون ما يلزمه القضاء يعني هم ليش يقولون ان يعني هو ما عليه يعني هو فاته تطوع هكذا يقولون لكن يعني اثار الصحابة ايضا هنا تدل على ايش - 01:07:56ضَ
القضاء لان قالوا عليه الحج من قابل يعني في الاثار كلها الزامه بقضاء الحج وكذلك يعني الاصل مواتيم الحج والعمرة لله هذا الاصل الله اعلم طيب بقيت معنا بس هذه المسألة آآ نختم بها الباب خلاص طولنا في - 01:08:18ضَ
طبعا بالنسبة للمفرد الان خلصنا عرفنا بالنسبة للذي فاته الحجم الواجب عليه يتحلل بافعال العمرة. ما تكون عمرة حقيقية يعني يذهب يطوف ويسعى وفاته عرفة. يطوف ويسعى وينحر ان كان معه هدي - 01:08:52ضَ
يعني اه يحلق ثم ايش عليه القضاء مع دم الفوات. مع دم الفوات السنة القادمة طيب لكن اذا اردنا ان نحسب كم دم عليه كم دم عليه بالنسبة للمفرد يتحلل بافعال عمرة اصلا - 01:09:13ضَ
يعني هو ما عليه يعني دم اه لكن سيكون ايش عليه دم واحد اللي هو دم ايش الفوات طيب المتمتع اذا فاته الحج وادى العمرة بعدين فاته الحج اه طبعا - 01:09:38ضَ
دم الفوات هذا يعني يجب عليه لكن هل يسقط دم التمتع يعني عندما في السنة اللي فات فيها الحج الان هو متمتع وراح علي عرفة وطاب وساعة هل يسقط دم التمتع الان او لا - 01:10:06ضَ
وهكذا عند الشافعية والحنابلة يقولون عليه دم وهذا والله اعلم ظاهر الاثار يعني ايش قالوا قال وان كان مع هدي فلينحر قبل ان يحلق هكذا ايضا ايش في اثر وانحروا هديا ان كان معكم - 01:10:30ضَ
بعدين يعني فاذا كان عام قابل فحجوا واهدوا تحج واهدوا يعني هذه هذه الفوات هذا اضافة الى ايش هدية التمتع اللي سيكون عليه؟ فاذا لذلك هذا يعني نص في المجموع - 01:10:56ضَ
قال سيكون على قارن والمتمتع ايش ثلاث دماء دم التمتع الذي في عام الفوات ودم التمتع في عام القضاء ودم الفوات يكون عليه ثلاث دماء لكن عند الحنفي والمالكية من على الخلاف هي خلينا من لكن - 01:11:18ضَ
يقولون هنا بطل تمتعه لان التمتع في جمع بين الحج والعمرة. فيقولون تمتع يبطل اصلا فيسقط دم التمتع في سنة اه الفوات لكن سيكون عليه دم فوات وايش دم التمتع في السنة القادمة - 01:11:47ضَ
مذهبهم محتمل لان قد يقال اثار الصحابة قال ان كان معها كذلك ان آآ تلاحظ ان ما ادري ها يعني هكذا ها؟ اي نعم هذا هو تعين يعني الان تعين هدي - 01:12:13ضَ
لذلك قال وانحروا هديا ان كان معكم شف ولذلك بعض الاثار لما سئل قال يهل بعمرة واليه الحج من قابل يعني يطوف ويسعى ويحلق علي الحج من قابل ما ذكر الهدي - 01:12:34ضَ
والله اعلم يعني هكذا ممكن من هذا الباب يعني ان في قصة هبار قال اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فان ادركت الحج قابلا فاحجج واهد ما استيسر من الهدي. شف يأكد على دم الفوات السنة القادمة. اما - 01:12:51ضَ
في نفس السنة خلاص اما الدم دم التمتع نفسه في عام القضاء هذا يعني معروف فاذا الاصل كما عرفنا والله اعلم يعني يعني والله اعلم قول الحنفي والمالكي فيه قوة. ان يسقط عليه دم ايش؟ التمتع الذي بطل - 01:13:11ضَ
ان بطل تمتعه وكذلك القارن اه الجمهور قالوا يتحلل بافعال العمرة وعليه دم القراءة ما يسقط. خلافا للحنفية فليسقط عنه الدم دم القران لان دم القران يجب للجمع بين الحج والعمرة وهذا اصلا حج فاته - 01:13:37ضَ
لا يمكن الاعتماد على اثار الصحابة في سقوط دم التمتع والقران في السنة التي يعني بطل فيها التمتع والقران. فيجب عليه دمان والله اعلم بهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج - 01:14:05ضَ
نسأل الله تعالى ان يعفو عنا وان شاء الله في المجلس القادم نبدأ منه بداية الكتاب من الطهارة ان شاء الله الحمد لله رب العالمين وسامحونا على هذه الاطالة يعني المفروض كنا نتم الحج قبل فترة. قبل الحج - 01:14:30ضَ
الحين قبل الحجة الله اعلم يعني ان اطال الله في اعمارنا الى الحج القادم خلاص ما في ما في دراسة للحج نخليه على شكل دورة اظن باقي قليل عشر دقايق الاذان - 01:14:51ضَ
ما شاء الله اخر طيب شوف اه لعلنا لان الموضوع متكرر ما ادري والله يمدينا نقرا ولا خلاص نحن وين وصلنا صفحة خمس مئة وثلاثة وتسعين ان باقي كم صفحة بس - 01:15:11ضَ
ايه بالله ايش رأيكم اذا بدينا نقرب صح يعني اظن كم صفحة وبعدين ايش رأيكم نكمل الايمان يختلف الموضوع شوية خلاص ان شاء الله يعني المجلس القادم ان شاء الله - 01:15:43ضَ
يعني اكمل ما تبقى وندخل في المجلة - 01:16:25ضَ