شرح كتاب «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الطهارة
شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الطهارة [23] باب الحيض.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو المجلس الثالث والعشرون شرح كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين شيخ الامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين - 00:00:00
وكنا في الدرس الماضي كنا شرعنا في الكلام عن باب الحيض وعرفنا معنى الحيض لغة وشرعا وقلنا ان الامام النووي رحمه الله تعالى ترجم فقال باب الحيض وترجم غيره لهذا الباب فقال باب الحيض - 00:00:22
باب الحيض وما يزكر معه يعني من الاستحاضة وكذلك احكام النفاس وعرفنا ايضا معنى النفاس لغة وشرعا وعرفنا ايضا معنى الاستحاضة لغة وشرعا وذكرنا ان اقل سن يمكن ان تحيض فيه المرأة - 00:00:40
اذا بلغت تسع سنين قمرية تقريبا ولا تحديدا؟ تقريبا واذا قلنا تقريبا معنى ذلك ان الدم اذا جاءها اقل من هذه المدة فانه يمكن ان يكون حيضا. بشرط ان تكون هذه المدة - 00:01:02
لا تسع حيضا وطهرا. اما اذا كانت هذه المدة تسع حيضا وطهرا فهذا الدم ليس بحيض وانما هو دم فساد واصطحاب فاذا اقل سن تحيض فيه المرأة اذا بلغت تسع سنين قمرية تقريبا - 00:01:20
وتكلمنا ايضا عن مدة الحيض وقلنا ان اقل الحيض يوم وليلة. اربع وعشرون ساعة. قلنا ان اقل له صورتان اما ان يكون ذلك على سبيل الاتصال واما ان يكون ذلك على سبيل ها - 00:01:39
التفرق التفرق بحيث انه ينزل الدم على هذا المقدار بهذا المقدار اربعة وعشرين ساعة لكن في ضمن خمسة عشر يوما هذا بالنسبة لاقل الحيض. اما بالنسبة لاكثره فاكثر الحيض كم - 00:01:57
خمسة عشر يوما وغالبه ست ايام او سبعة ايام. هذا بالنسبة لغالب الحيض ثم قال المصنف رحمه الله تعالى واقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر ولا حد لاكثره. قبل ان نتكلم عن اقل الطهر وعن اكثره. وكذلك الطهر بين الحدثين. لابد ان نتعرف - 00:02:16
مسألة اولا قبل ان نشرع في ذلك. وهي متى يحكم للمرأة بالحيض؟ متى نحكم بان هذه المرأة صارت حائضة فنقول المرأة يحكم لها بانها حائض اذا رأت الدم في زمن يحتمل الحيض - 00:02:44
اذا رأت الدم في زمن يحتمل الحيض. فمثلا لو كانت المرأة مبتدئة يعني ايه مبتدئة؟ يعني امرأة اول مرة يأتيها الدم فنحكم بان هذه المرأة حائض اذا اتاها هذا الدم في سن يحتمل الايش؟ في سن يحتمل الحجر - 00:03:10
طيب والسن الذي يحتمل الحيض هو ان يكون لها تسع سنين قمرية تقريبا كما سبق وبيناه. يبقى اذا الدم اذا رأته المرأة في سن يحتمل الحيض في زمن يحتمل الحيض فنحكم بان هذا الدم دم حيض - 00:03:35
طيب مثال اخر نفترض ان هذه المرأة كانت معتادة والمرأة المعتادة هي التي سبق لها حيض وطهر المرأة المعتادة هي المرأة التي سبق لها حيض وطهر. متى نحكم بان هذا الدم الذي رأته هذه المرأة دم حي - 00:03:56
نقول نحكم بذلك فيما اذا اتاها هذا الدم بعد طهر خمسة عشر يوما فاكثر اذا رأت الدم بعد طهر خمسة عشر يوما فاكثر والا يعني لو اتى اقل من ذلك فهذا الدم دم فساد - 00:04:18
فهذا الدم دم فساد. فلابد ان تكمل اقل الطهر وما زاد على ذلك فهو حيض جديد وما زاد على ذلك فهو حيض جديد. فاذا حكمنا بانه حيض فهنا تؤمر المرأة باجتناب ما تجتنبه المرأة الحائض من نحو الصوم والصلاة وكذلك الوطء كما سيأتي - 00:04:40
بيانه ان شاء الله تعالى طيب عرفنا متى نحكم بالحيض؟ طيب في مقابل ذلك متى نحكم بالطهر متى نحكم بالطهر؟ نقول كما ان المرأة نحكم بانها حائط برؤية الدم فاننا نحكم لها بالطهر فيما اذا - 00:05:04
انقطع هذا الدم فنحكم بالطهر فيما اذا انقطع هذا الدم. بشرط ان يبلغ اقله وعلامة ذلك وعلامة ذلك ان تضع القطنة في المحل المحل الذي يخرج منه الدم فاذا خرجت هذه القطنة - 00:05:26
بيضاء نقية فهذا علامة على طهرها فهذا علامة على طهرها او خرجت هذه القطنة فيها سائل ابيض اللي هو معروف بالايش؟ بالقصة البيضاء. فهذا ايضا من علامات الطهر فاما ان تخرج القطنة ليس عليها علامة اصلا غير ملوثة لا بدم ولا بغيره. او يكون علامة اللي هو الايه؟ اللي هي القصة البيضاء التي هي علامة - 00:05:46
عند بعض النساء في بعض الاحوال للطهر فاذا بانقطاع الدم نحكم بان هذه المرأة صارت طاهرا. وحينئذ نقول تؤمر هذه المرأة بما تؤمر به المرأة الطاهرة من نحو الصوم كذلك الصلاة. ويجوز لزوجها ان يطأها اذا اراد ذلك وهكذا. طيب - 00:06:13
لو عاد الدم مرة اخرى هل نحكم بانه حيض ولا ليس بحيض اه نفس القاعدة اللي احنا زكرناها انفة بنقول لو لو كان هذا الدم في في زمن الحيض فهو حيض واذا لم يكن في زمن الحيض - 00:06:36
فهو ليس فهو ليس بحيض طيب نفترض ان هذه المرأة رأت الدم في زمن لا يمكن ان يكون حيضا ليس في زمن الحيض فانقطعت عن العبادات تركت الصلاة وتركت الصوم ونحو ذلك - 00:06:54
ثم تبين لها بعد ذلك ان هذا الوقت الذي جاء فيه الدم ليس بوقت الحيض. ما يلزم هذه المرأة يلزمها قضاء ما فات فتؤمر بقضاء الصوم وتؤمر كذلك بقضاء الايه - 00:07:18
الصلاة لان المرأة لو كانت حائض بالفعل لا تؤمر بقضاء الصلاة وانما تؤمر بقضاء الايه؟ الصوم فقط. لكن هنا المرأة ظنت انها حائض وهي ليست بحائض فتؤمر حينئذ بقضاء الصوم وتؤمر كذلك بقضاء الايه؟ الصلاة - 00:07:33
واضح الان؟ يبقى اذا عرفنا متى نحكم بالحيض ومتى نحكم بالطهر طيب لو نزل على هذه المرأة قدرة او صفرة. اولا نقول هل القدرة والسفرة حيض ولا ليس بحيض ها القدرة والسفرة حائض ولا مش حيض؟ - 00:07:51
عند على الاصح هو حيض ذكرنا ان الدم له صفات اسود احمر اشقر وكذلك اصفر واكتر كل هذه اوصاف لهذا الدم طيب ما الفرق بين الاشقر والاقدر قلنا الاشقر هو المتردد ما بين الحمرة والبياض - 00:08:11
واما الاقدر فهو المتردد بين الصفرة والبياض واضح؟ وكل هذا حيض عند شافعي ودليل ذلك هو حديث حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها ما هو الحديث ان النساء كن يبعثن الى عائشة رضي الله عنها بالايش؟ بالخرق - 00:08:33
فتنظر فيها تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. الخرق هذه كانت فيها ايش؟ قدرة وصفرة ونحو ذلك فلما عائشة تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. معنى كده ان هم ايه؟ ان ان هؤلاء النسوة ما زلن في الحيض - 00:08:57
ما زلنا في الحيض فاستدل الشافعية بهذا الحديث على ان القدرة والسفرة دم وهو من الحيض. طيب جاء عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة - 00:09:16
شيئا كيف نجيب عن ذلك نقول عائشة رضي الله تعالى عنها اكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من ام عطية. فقولها مقدم فقولها مقدم. طيب نرجع الى مسألتنا بنقول علامة انقطاع الحيض - 00:09:32
وحصول الطهر هو انقطاع الدم حتى ولو كان هذا الدم سفرة او قدرة وهذا بناء على المعتمد هو ان القدرة والسفرة حيض القدرة والسفرة حيضة سواء في ذلك خرجت يعني حصل انقطاع التام او نزلت القصة البيضاء. طيب قبل ما ننتقل للمسألة التليها ما معنى القصة البيضاء - 00:09:51
القصة القصة هذا معناه القص القص اللي هو الجير اللي هو الايه اللي هو الجير فسميت بذلك سميت بذلك لانها تخرج بيضاء نقية تخرج القطنة بيضاء نقية كالجص اللي هو كالجير يعني - 00:10:15
واضح؟ فعائشة قد تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء يعني حتى ترين القطنة كالقصة البيضاء يعني كالايه؟ كالجير الابيض ليس فيه اي اثر من اثار الدم فلو خرجت القطن على هذا النحو فنقول حينئذ - 00:10:41
هذه المرأة قد طهرت من حيضها هذه المرأة قد طهرت من حيضها. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى واقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ان اقل الطهر الذي يكون بين الحيضة والحيضة التي تليها؟ خمسة عشر يوما. يبقى الان امرأة حاضت - 00:10:58
وبعدين طهرت من هذا الحيض وبعدين جاءها الحيض مرة اخرى. بنقول لابد ان تكون المدة بين الحيضتين لابد الا تقل عن ايه؟ عن خمسة عشر يوما لابد الا تقل عن هذه وهذا اقل الطهر بين الحيضتين. تصورنا المسألة ولا لأ؟ هذا هو اقل الطهر بين الحيضتين. طيب ما الدليل على - 00:11:22
ذلك اه في عندنا حديث وهو حديث يعني تمكث شطر دهرها لا تصلي. وهذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف. لكن يستدل ايضا على ذلك بانه اذا كان اكثر الحيض خمسة عشر يوما فلابد ان يكون الاقل الطهر كم؟ خمسة - 00:11:48
خمسة عشر يوما باعتبار ان الشهر تلاتين يوم. صح كده؟ لو كان اكسر ريحة خمستاشر يبقى اقل الطهر كم؟ يبقى اقل الطهر خمسة عشرة يوما لان الشهر غالبا لا يخلو من حيض وطهر - 00:12:11
يبقى اقل الطهر بين الحيوتين خمستاشر يوم غالب الطهر بين الحيضتين ليه بقى ممتاز. هنرجع الى غالب الحيض. احنا قلنا غالب الحيض عند النساء كم؟ ست ايام او سبعة ايام. يبقى غالب الطهر عند النساء - 00:12:28
يبقى تلاتة وعشرين او كم؟ او اربعة وعشرين. يبقى اذا غالب الطهر بين الحالتين باقي الشهر بعد غالب الحيض باقي الشهر بعد غالب الحيض طيب هل يمكن ان نقول هناك حد لاكثر الطهر - 00:12:49
لا حد لاكثرهم. لماذا؟ لان المرأة قد لا يأتيها الحيض اصلا. وقد يأتيها الحيض مرة واحدة في العمر وقد يأتيها الحيض مرة واحدة كل عشر سنوات. واحنا كنا زكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي. قلنا المرأة يمكن ان تكون تيأس من - 00:13:09
وغالبا غالب السن الذي تيأس فيه المرأة من المحيض اتنين وستين سنة. ولا يأتيها الحيض اصلا بعد ذلك وقبل ذلك ممكن ما يأتهاش اصلا والمرأة اذا كانت حاملا قلنا غالبا لا يأتيها الحيض. لان هذا الدم يتحول بقدرة الله الى غذاء لهذا - 00:13:29
الجنين كما يقول الفقهاء واذا ارضعت بعد الوضع ايضا غالبا لا يأتيها الايه؟ الحيض. لان هذا الدم دم الحيض يتحول بقدرة الله الى لبن. يتغذى منه الطفل لكن هل يمكن ان تحيض - 00:13:49
يمكن ان تحيض يمكن ان تحيض وهذا على الاصح. طيب يبقى اذا لا حد لاكثر الطرق. فاذا قلنا اقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لاكثره. خرج بذلك الطهر بين الحيض والنفاس - 00:14:04
ده بيقول الان الطهر بين الحيضتين اقله كم؟ خمسة عشر يوما. طيب الطهر بين الحيض والنفاس الطهر بين الحيض والنفاس لا حد لاقله. بمعنى ايه؟ بمعنى انه قد لا يكون هناك طهر اصلا - 00:14:22
بين الحي والنفاس المرأة كما قلنا قد تحيض وهي حامل ويستمر معها الحيض حتى تضع حتى تلد. فاذا ولدت وخرجت النفس نزل عليها دم الايه؟ الن التور اللي هنا ما فيش طور - 00:14:42
واضح الان؟ يبقى اذا قول الشيخ رحمه الله واقل طهر بين الحاجتين خمسة عشرة خرج بذلك الطهر بين الحيض والنفاس فهذا لا حد له ليس هناك اقل للطهر بين الحيض والنفاس - 00:15:01
طيب الطهر بين النفاس والحيض له حالتان الطهر بين النفاس والحيض لو حالة تانية يبقى اذا لا حد لاقله كما اتفقنا طيب الطور الذي بين الحيض والنفاس نقول الطهر بين الحيض والنفاس له حالتان. الحالة الاولى - 00:15:18
ان يطرأ ان يطرأ بعد بلوغ اكثر النفاس ان يطرأ يعني الطهر هذا الطهر هذا يطرأ قبل بلوغ اكثر النفاس واكثر النفاس ستون يوما اكثر النفاس ستون يوما غالبه اربع - 00:15:41
فبنقول الطهر اذا طرأ قبل اكثر النفاس الذي هو ستون يوما فيشترط ان يبلغ خمسة عشر يوما بلياليها يشترط ان يبلغ هذا الطهر خمسة عشر يوما بلياليها هذا ايه؟ هذا بالنسبة للطهر الذي يكون بين الحيض والنفاس اذا كان قبل بلوغ اكثر - 00:16:07
النفاس. طيب بالمثال يتضح المقال امرأة نفساء رأت الدم عشرة ايام رأت الدم عشرة ايام ثم انقطع عنها الدم ثم بعد خمسة عشر يوما جاءها الدم مرة اخرى هذا الدم دمه ايش - 00:16:38
ممتاز هذا حيض جديد هذا حيض جديد. ليه لان هنا حنقول حنقول الطهر الذي بين الحيض بين النفاس الذي جاءها اول مرة وبين الدم الذي جاءها اخر مرة كم كم مقداره؟ خمستاشر يوم - 00:17:06
احنا قلنا عشر تيام ده بالنسبة قبل عشاء هذا قبل بلوغ اكثر النفاس واضح الان يبقى هنا يشترط ان يكون هذا الطهر خمسة عشر يوما فاكثر يبقى في هذه الحالة الدم العائد - 00:17:28
هو حيض جديد. في هذه الحالة الدم العائد هو حيض جديد فهذه هي الحالة الاولى للطهر الذي يكون بين الحيض والنفاس الحالة الثانية وهو ان يطرأ هذا الطهر بعد مجاوزة - 00:17:48
الستين يوما الذي هو اكثر النفاس ان يطرأ هذا الطهر بعد مجاوزة الستين يوما الذي هو اكثر النفاس. فهذا الطهر لا يشترط فيه ان يكون خمسة عشر يوما فهذا الطهر لا يشترط فيه ان يكون خمسة عشر يوما. طالما انه جاء بعد اكثر النفاس - 00:18:07
مثال ذلك انقطع دم النفاس بعد خمسين يوما انقطع دم النفاس بعد خمسين يوما ثم عاد في واحد وستين ثم عاد في واحد وستين هذا الدم العائد ما هو حيض ممتاز. طيب - 00:18:35
الفاصل الذي بينه وبين الدم دم النفاس كأنك كم يوم هو انقطع في الخمسين وجه في الواحد وستين يبقى عشر تيام. عشر تيام هل هنا اشترطنا ان يكون خمستاشر يوم؟ لأ لان هنا قد جاء بعد مجاوزة اكثر النفاس - 00:19:04
قال رحمه الله تعالى واقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر ولا حاد لاكثرهم. قال ويحرم به ما بالجنابة ويحرو به ما حرم بالجنابة. وعبور المسجد ان خافت تلويثه والصوم. ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة - 00:19:27
وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عما يحرم بالحيض والنفاس يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث حدثا اصغر يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث حدثا اصغر - 00:19:51
فيحرم عليها الصلاة ويحرم عليها كذلك الطواف بالبيت ويحرم عليها مس المصحف. ويحرم عليها حمل المصحف وكل ما حرم على صاحب الحدث الاصغر حرم كذلك على الحائض والنفساء وكذلك يزاد على هذه الامور - 00:20:13
المكث في المسجد فيحرم على الحائض والنفساء المكث في المسجد ويحرم عليها كذلك وده الامر الكام؟ وهذا الامر السادس. ويحرم علي كذلك ان تقرأ شيئا من القرآن بقصد القراءة هذا الامر السادس - 00:20:42
ويحرم عليها كذلك الصوم والطلاق الصوم والطلاق فالمرأة اذا كانت حائضا يحرم طلاقها وكذلك يحرم عليها المرور في المسجد ان خافت تلويثه ويحرم ايضا المباشرة ما بين السرة والركبة نبدأ نتعرض لهذه الامور - 00:21:02
بشيء من التفصيل. بنقول الان يحرم على المرأة الحائض ما يحرم على المحدث حدث اصغر وكذلك ما يحرم على الجنب ولهذا زدنا ها زدنا القراءة قراءة القرآن بقصد القراءة وكذلك المكث في المسجد - 00:21:30
ويزاد على ذلك الصوم والطلاق وايضا المرور في المسجد ان خافت تلويثه والمباشرة ما بين السرة والركبة وايضا يمكن ان نزيد على ذلك بقصد التعبد هذا ايضا مما يحرم على الحائض والنفساء - 00:21:47
طيب نبدأ اولا بالكلام عن الصلاة. فيحرم على الحائض والنفساء الصلاة ولو نفلا يعني لا يجوز لها ان تصلي ولو صلاة نافلة اذا كانت على تلك الحالة وايضا يحرم عليها ان تصلي صلاة الجنازة - 00:22:04
وايضا يحرم عليها ان تسجد للتلاوة او تسجد للشكر لان هذا كله في حكم الصلاة او في معنى الصلاة ولهذا يحرم عليها ان تفعل شيئا من ذلك وهنا نبين مسألتين في غاية الاهمية - 00:22:25
المسألة الاولى وهي مسألة طرو المانع والمسألة الثانية وهي مسألة زوال المانع ما معنى قرو المانع وما معنى زوال المانع؟ بنقول بالنسبة لترو المانع صقرتها ان تطهر المرأة الحائض او المرأة النفساء قبل خروج الوقت - 00:22:45
هي الان حائض ولا مش حائض؟ هي الان امرأة حائض او نفساء فتطهر قبل خروج الوقت ولو بزمن يسع تكبيرة الاحرام ولو بزمن يسعى تكبيرة الاحرام فاكثر طبعا فهنا بنقول في هذه الحالة اذا طهرت ولو في هذا الزمن اليسير في هذه الحالة يجب عليها قضاء هذه الصلاة - 00:23:09
يجب عليها قضاء هذه الصلاة الصلاة الذي في هذا الوقت. لكن بشرطين. الشرط الاول وهو بقاء السلامة من الموانع يعني ايه بقاء السلامة من الموانع؟ العقل هذا شرط من شروط - 00:23:38
صحت الصلاة فهي لابد ان تقضي هذه الصلاة بشرط اول وهو السلامة من الموانع. طيب نفترض انها طهرت قبل خروج الوقت لكنها قد ابتليت بالجنون هل يجب عليها قضاء هذه الصلاة - 00:23:56
غير مخاطبة اصلا غير مكلفة صح رفع القلم عن ثلاث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها ايه؟ المجنون حتى اذا طهرت قبل خروج الوقت ولو بزمن يسير يسع تكبيرة الاحرام - 00:24:15
فنقول لابد من قضاء هذه الصلاة بشرط اول وهو السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة بقدر ما يسع الطهارة آآ وكذلك آآ بالنسبة لبقية شروط الصلاة الشرط الثاني وهو - 00:24:30
بقاء السلامة من الموانع بقاء السلامة من الموانع. زمنا يسع تلك الصلاة باخف ممكن. زمنا يسع تلك الصلاة باخف ممكن ويجب ايضا عليها ان تقضي كل صلاة تجمع مع هذه الصلاة - 00:24:51
فعلى ذلك الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فلو طهرت في اخر وقت العصر وجبت عليها صلاة العصر ووجبت عليك ذلك صلاة الايش الظهر لو انها طهرت في اخر وقت العشاء. ووجبت عليها صلاة العشاء ووجبت عليها صلاة الايش؟ المغرب. ويدل على ذلك - 00:25:15
فتوى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي هذا عن عبدالرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما ولم يعلم لهما مخالف المسألة الثانية وهي مسألة طرق المانع وصورتها اذا حاضت المرأة - 00:25:42
او نفست اول الوقت. اه هنا كانت طاهرة لكن المسألة الاولى كانت المرأة ايش؟ كانت حائضا او كانت نفساء ثم طهرت. ونقول يجب عليها قضاء هذه الصلاة بهذه الشروط اللي ذكرناها - 00:26:02
الان مسألة ترو المانع مختلفة عكس ما سبق. هي الان كانت طاهرة تصلي وتصوم كل شيء. فطرأ عليها مانع يعني حاضت او نفثت في اول الوقت او في اثنائه واستغرق هذا الحيض او النفاس بقية الوقت - 00:26:18
فنقول في هذه الحالة يجب على هذه المرأة بعد زوال هذا المانع قضاء هذه الصلاة الذي كانت مطالبة بها في ذلك الوقت. دلوقتي دخل عليها وقت الضهر. وهي طاهرة لم تصلي - 00:26:41
اخرت الظهر قليلا فحاضت فنقول هذه المرأة اذا استغرق حيضها بقية الوقت حتى خرج وجب عليها قضاء هذه الصلاة اذا زال هذا المانع. لكن بشرط وهو ان تكون قد ادركت - 00:26:59
قبل طلو هذا المانع ما يسع هذه الصلاة مع الطهارة اذا لم يمكن تقديمون مثال ذلك مثال ذلك. لو طرأ الحيض بعد دخول الوقت بنصف ساعة ايه رأيك يا شيخ مصطفى؟ نصف ساعة كافية - 00:27:22
ولا غير كافية طيب ممتاز. الان طرأ هذا الحيض بعد دخول الوقت بنصف ساعة. ولم تصل المرأة تلك الصلاة انشغلت باعمال المنزل او ما شابه ذلك فهنا بنقول هذه المرأة اذا طهرت من حيضها هذا وجب عليها قضاء هذه الصلاة. لماذا؟ لانها - 00:27:41
قد وجدت الوقت الكافي لاداء هذه الصلاة. فصارت مخاطبة بالصلاة طيب مثال اخر مثال اخر طرأ الحيض مع دخول وقت العصر يعني وهو بيأزن للعصر حاضت ها هل يجب علي قضاء صلاة العصر اذا زال عنها المانع؟ تقول هذه المرأة لا يجب عليها - 00:28:05
قضاء صلاة العصر فيما اذا زال عنها هذا المانع لماذا؟ لانها لم تدرك زمنا يسع تلك الصلاة لانها لم تدرك زمنا يسع تلك الصلاة فهمنا الان الفرق بين طرو المانع وزوال المانع؟ قوم فاذا بنقول اول ما يحرم على المرأة الحائض والنفساء - 00:28:39
ودليل ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهذا دليل على حرمة الصلاة على المرأة اذا كانت حائضا - 00:29:03
طيب الامر الثاني الذي يحرم على الحائض والنفساء الطواف. فيحرم على الحائض والنفساء الطواف بالكعبة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بمنزلة الصلاة. الا ان الله تبارك وتعالى قد احل فيه النطق - 00:29:27
اول كلام يبقى اذا كانت صلاة ويحرم كذلك على ايش؟ فتحرم كذلك على الحائض والمساء. فلا يجوز لها ان تطوف بالبيت اذا كانت حائضا او كانت نفساء. طيب طيب دلوقتي - 00:29:48
بيأتي البعض ويقول في بعض الادوية ممكن تتعاطاها المرأة وهذه الادوية تمنع من نزول الحيض بحيس تستطيع هذه المرأة من اكمال المناسك هل يجوز لها ان تتعاطى شيئا من ذلك ولا لا يجوز؟ نقول يجوز لها ذلك. ما لم يترتب عليه ضرر - 00:30:03
واضح؟ فهذا جائز لا شيء فيه طيب فاذا هذا الحديث دليل على منع المرأة الحائض او النفساء من الطواف للبيت ويدل على ذلك ايضا ما رواه البخاري ومسلم عن ام - 00:30:30
المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت قالت اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي يبقى المرأة في المناسك في الحج او في العمرة - 00:30:44
تعمل كل حاجة تذهب الى عرفات وتبيت بمزدلفة وتذهب الى منى لرمي الجمار تذهب للسعي لان السعي لا يشترط له الايه؟ الطهارة لكن لا تطوف بالبيت. تؤخر الطواف. وتبيت وتفعل ما يفعل الحاج لكن لا تطوف بالبيت - 00:31:04
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. واجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء واجمع كذلك على انه لا يصح منها - 00:31:30
الطواف حتى ولو كان تطوعا حتى ولو كان تطوعا واجمعوا ايضا على ان الحائض لا تمنع من شيء من المناسك الا ايش الا هذا الطواف. طيب هذا بالنسبة للامر الثاني. الامر الثالث وهو مس المصحف وحمله - 00:31:43
لو قلنا ما يحرم على المحدث حدثا اصغر يحرم كذلك على ايه؟ على المرأة الحائض ونفساؤه. والذي يحرم على المحدث حدثا اصغر اربعة اشياء صح الصلاة الطواف ومس المصحف وحمله. فهنا بنتكلم عن مس المصحف وحمله - 00:32:05
ويحرم عليها ان تمس المصحف ويحرم عليها كذلك ان تحمله ويدل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون وايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر - 00:32:22
لا يمس القرآن الا طاهر واذا حرم المس فالحمل من باب اولى لانه ابلغ من ايش لانه ابلغ من المس طيب ما المراد بالمصحف المراد بالمصحف هو ما كتب فيه قرآن بقصد - 00:32:43
بقصد الدراسة ولو بعض اية مفهمة كل ما كتب فيه حتى لو كان ورقة ورقة كتب فيها بعض الايات بقصد الدراسة والتلاوة ونحو ذلك فنقول هذا يحرم مسه ويحرم كذلك حمله على الحائض والنفساء - 00:33:05
يحرم عليها ذلك. طب التليفون ياخد نفس الحكم ولا لا يأخذه؟ لا هذا هذا الهاتف اشبه بقلب الحافظ الهاتف هذا اشبه بايش؟ بقلب الحافظ يبقى اذا المصحف هو ما كتب فيه - 00:33:27
قرآن ولو بعض اية مفهمة بقصد الدراسة. ويحرم عليها ايضا الحمل كما قلنا لانه ابلغ من المس. طيب نفترض ان هذا المصحف موجود في متاع في شنطة دي حقيبة هي كانت بتحط المصحف دايما في الايه؟ في الشنطة بتاعتها - 00:33:43
ودلوقتي خارجة تشيل الشنطة زي ما هي بالمصحف اللي فيه ولا تعمل ايه اه بنقول هذه المسألة فيها تفصيل المصحف اذا كان في متاع هل يجوز حمله او لا يجوز حمله؟ فهذا فيه تفصيل. فبنقول - 00:34:04
اذا كان القصد حمل المتاع وحده الحكم فهذا جائز فيجوز الحمل حينئذ واذا كان القصد حمل المصحف وحده فهذا لا يجوز طيب اذا كان القصد حمل المتاع والمصحف معا ها هذا فيه خلاف. طيب اذا لم يقص شيئا واطلق؟ اذا لم يقص شيئا واطلق - 00:34:20
اذا اطلق ها ها يا محمد هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف بين الشيخين فلو حملهما قصدهما معا او اطلق هذا مما جرى فيه الخلاف. فعند الرمل رحمه الله تعالى يحل - 00:34:49
وعند ابن حجر رحمه الله تعالى حرام. يمنع من ذلك يبقى احنا اتكلمنا الان عن الامر الثالث والرابع اللي هو مس المصحف وحمله يتبقى لنا الكلام عن مسألة اللفظ في المسجد وما - 00:35:09
اه يحرم على الجنب لان ما حرم على جنب يحرم كذلك على الحائض والنفساء. فاحنا اتكلمنا الان عما يحرم من محدث حدث اصغر وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن اللفظ في المسجد - 00:35:27
وكذلك قراءة القرآن هذا ايضا مما يحرم على الحائض ونتكلم بعد ذلك عن مسألة المرور ومسألة الطلاق ومسألة الطهارة بقصد تعبه اتكلم عن ذلك ان شاء الله في الدرس القادم - 00:35:42
في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:35:57
مي - 00:36:19
Transcription
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو المجلس الثالث والعشرون شرح كتاب الطهارة من منهاج الطالبين وعمدة المفتين شيخ الامام ابي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله ورضي عنه. ونفعنا بعلومه في الدارين - 00:00:00
وكنا في الدرس الماضي كنا شرعنا في الكلام عن باب الحيض وعرفنا معنى الحيض لغة وشرعا وقلنا ان الامام النووي رحمه الله تعالى ترجم فقال باب الحيض وترجم غيره لهذا الباب فقال باب الحيض - 00:00:22
باب الحيض وما يزكر معه يعني من الاستحاضة وكذلك احكام النفاس وعرفنا ايضا معنى النفاس لغة وشرعا وعرفنا ايضا معنى الاستحاضة لغة وشرعا وذكرنا ان اقل سن يمكن ان تحيض فيه المرأة - 00:00:40
اذا بلغت تسع سنين قمرية تقريبا ولا تحديدا؟ تقريبا واذا قلنا تقريبا معنى ذلك ان الدم اذا جاءها اقل من هذه المدة فانه يمكن ان يكون حيضا. بشرط ان تكون هذه المدة - 00:01:02
لا تسع حيضا وطهرا. اما اذا كانت هذه المدة تسع حيضا وطهرا فهذا الدم ليس بحيض وانما هو دم فساد واصطحاب فاذا اقل سن تحيض فيه المرأة اذا بلغت تسع سنين قمرية تقريبا - 00:01:20
وتكلمنا ايضا عن مدة الحيض وقلنا ان اقل الحيض يوم وليلة. اربع وعشرون ساعة. قلنا ان اقل له صورتان اما ان يكون ذلك على سبيل الاتصال واما ان يكون ذلك على سبيل ها - 00:01:39
التفرق التفرق بحيث انه ينزل الدم على هذا المقدار بهذا المقدار اربعة وعشرين ساعة لكن في ضمن خمسة عشر يوما هذا بالنسبة لاقل الحيض. اما بالنسبة لاكثره فاكثر الحيض كم - 00:01:57
خمسة عشر يوما وغالبه ست ايام او سبعة ايام. هذا بالنسبة لغالب الحيض ثم قال المصنف رحمه الله تعالى واقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر ولا حد لاكثره. قبل ان نتكلم عن اقل الطهر وعن اكثره. وكذلك الطهر بين الحدثين. لابد ان نتعرف - 00:02:16
مسألة اولا قبل ان نشرع في ذلك. وهي متى يحكم للمرأة بالحيض؟ متى نحكم بان هذه المرأة صارت حائضة فنقول المرأة يحكم لها بانها حائض اذا رأت الدم في زمن يحتمل الحيض - 00:02:44
اذا رأت الدم في زمن يحتمل الحيض. فمثلا لو كانت المرأة مبتدئة يعني ايه مبتدئة؟ يعني امرأة اول مرة يأتيها الدم فنحكم بان هذه المرأة حائض اذا اتاها هذا الدم في سن يحتمل الايش؟ في سن يحتمل الحجر - 00:03:10
طيب والسن الذي يحتمل الحيض هو ان يكون لها تسع سنين قمرية تقريبا كما سبق وبيناه. يبقى اذا الدم اذا رأته المرأة في سن يحتمل الحيض في زمن يحتمل الحيض فنحكم بان هذا الدم دم حيض - 00:03:35
طيب مثال اخر نفترض ان هذه المرأة كانت معتادة والمرأة المعتادة هي التي سبق لها حيض وطهر المرأة المعتادة هي المرأة التي سبق لها حيض وطهر. متى نحكم بان هذا الدم الذي رأته هذه المرأة دم حي - 00:03:56
نقول نحكم بذلك فيما اذا اتاها هذا الدم بعد طهر خمسة عشر يوما فاكثر اذا رأت الدم بعد طهر خمسة عشر يوما فاكثر والا يعني لو اتى اقل من ذلك فهذا الدم دم فساد - 00:04:18
فهذا الدم دم فساد. فلابد ان تكمل اقل الطهر وما زاد على ذلك فهو حيض جديد وما زاد على ذلك فهو حيض جديد. فاذا حكمنا بانه حيض فهنا تؤمر المرأة باجتناب ما تجتنبه المرأة الحائض من نحو الصوم والصلاة وكذلك الوطء كما سيأتي - 00:04:40
بيانه ان شاء الله تعالى طيب عرفنا متى نحكم بالحيض؟ طيب في مقابل ذلك متى نحكم بالطهر متى نحكم بالطهر؟ نقول كما ان المرأة نحكم بانها حائط برؤية الدم فاننا نحكم لها بالطهر فيما اذا - 00:05:04
انقطع هذا الدم فنحكم بالطهر فيما اذا انقطع هذا الدم. بشرط ان يبلغ اقله وعلامة ذلك وعلامة ذلك ان تضع القطنة في المحل المحل الذي يخرج منه الدم فاذا خرجت هذه القطنة - 00:05:26
بيضاء نقية فهذا علامة على طهرها فهذا علامة على طهرها او خرجت هذه القطنة فيها سائل ابيض اللي هو معروف بالايش؟ بالقصة البيضاء. فهذا ايضا من علامات الطهر فاما ان تخرج القطنة ليس عليها علامة اصلا غير ملوثة لا بدم ولا بغيره. او يكون علامة اللي هو الايه؟ اللي هي القصة البيضاء التي هي علامة - 00:05:46
عند بعض النساء في بعض الاحوال للطهر فاذا بانقطاع الدم نحكم بان هذه المرأة صارت طاهرا. وحينئذ نقول تؤمر هذه المرأة بما تؤمر به المرأة الطاهرة من نحو الصوم كذلك الصلاة. ويجوز لزوجها ان يطأها اذا اراد ذلك وهكذا. طيب - 00:06:13
لو عاد الدم مرة اخرى هل نحكم بانه حيض ولا ليس بحيض اه نفس القاعدة اللي احنا زكرناها انفة بنقول لو لو كان هذا الدم في في زمن الحيض فهو حيض واذا لم يكن في زمن الحيض - 00:06:36
فهو ليس فهو ليس بحيض طيب نفترض ان هذه المرأة رأت الدم في زمن لا يمكن ان يكون حيضا ليس في زمن الحيض فانقطعت عن العبادات تركت الصلاة وتركت الصوم ونحو ذلك - 00:06:54
ثم تبين لها بعد ذلك ان هذا الوقت الذي جاء فيه الدم ليس بوقت الحيض. ما يلزم هذه المرأة يلزمها قضاء ما فات فتؤمر بقضاء الصوم وتؤمر كذلك بقضاء الايه - 00:07:18
الصلاة لان المرأة لو كانت حائض بالفعل لا تؤمر بقضاء الصلاة وانما تؤمر بقضاء الايه؟ الصوم فقط. لكن هنا المرأة ظنت انها حائض وهي ليست بحائض فتؤمر حينئذ بقضاء الصوم وتؤمر كذلك بقضاء الايه؟ الصلاة - 00:07:33
واضح الان؟ يبقى اذا عرفنا متى نحكم بالحيض ومتى نحكم بالطهر طيب لو نزل على هذه المرأة قدرة او صفرة. اولا نقول هل القدرة والسفرة حيض ولا ليس بحيض ها القدرة والسفرة حائض ولا مش حيض؟ - 00:07:51
عند على الاصح هو حيض ذكرنا ان الدم له صفات اسود احمر اشقر وكذلك اصفر واكتر كل هذه اوصاف لهذا الدم طيب ما الفرق بين الاشقر والاقدر قلنا الاشقر هو المتردد ما بين الحمرة والبياض - 00:08:11
واما الاقدر فهو المتردد بين الصفرة والبياض واضح؟ وكل هذا حيض عند شافعي ودليل ذلك هو حديث حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها ما هو الحديث ان النساء كن يبعثن الى عائشة رضي الله عنها بالايش؟ بالخرق - 00:08:33
فتنظر فيها تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. الخرق هذه كانت فيها ايش؟ قدرة وصفرة ونحو ذلك فلما عائشة تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. معنى كده ان هم ايه؟ ان ان هؤلاء النسوة ما زلن في الحيض - 00:08:57
ما زلنا في الحيض فاستدل الشافعية بهذا الحديث على ان القدرة والسفرة دم وهو من الحيض. طيب جاء عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة - 00:09:16
شيئا كيف نجيب عن ذلك نقول عائشة رضي الله تعالى عنها اكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من ام عطية. فقولها مقدم فقولها مقدم. طيب نرجع الى مسألتنا بنقول علامة انقطاع الحيض - 00:09:32
وحصول الطهر هو انقطاع الدم حتى ولو كان هذا الدم سفرة او قدرة وهذا بناء على المعتمد هو ان القدرة والسفرة حيض القدرة والسفرة حيضة سواء في ذلك خرجت يعني حصل انقطاع التام او نزلت القصة البيضاء. طيب قبل ما ننتقل للمسألة التليها ما معنى القصة البيضاء - 00:09:51
القصة القصة هذا معناه القص القص اللي هو الجير اللي هو الايه اللي هو الجير فسميت بذلك سميت بذلك لانها تخرج بيضاء نقية تخرج القطنة بيضاء نقية كالجص اللي هو كالجير يعني - 00:10:15
واضح؟ فعائشة قد تقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء يعني حتى ترين القطنة كالقصة البيضاء يعني كالايه؟ كالجير الابيض ليس فيه اي اثر من اثار الدم فلو خرجت القطن على هذا النحو فنقول حينئذ - 00:10:41
هذه المرأة قد طهرت من حيضها هذه المرأة قد طهرت من حيضها. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى واقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على ان اقل الطهر الذي يكون بين الحيضة والحيضة التي تليها؟ خمسة عشر يوما. يبقى الان امرأة حاضت - 00:10:58
وبعدين طهرت من هذا الحيض وبعدين جاءها الحيض مرة اخرى. بنقول لابد ان تكون المدة بين الحيضتين لابد الا تقل عن ايه؟ عن خمسة عشر يوما لابد الا تقل عن هذه وهذا اقل الطهر بين الحيضتين. تصورنا المسألة ولا لأ؟ هذا هو اقل الطهر بين الحيضتين. طيب ما الدليل على - 00:11:22
ذلك اه في عندنا حديث وهو حديث يعني تمكث شطر دهرها لا تصلي. وهذا الحديث فيه ضعف هذا الحديث فيه ضعف. لكن يستدل ايضا على ذلك بانه اذا كان اكثر الحيض خمسة عشر يوما فلابد ان يكون الاقل الطهر كم؟ خمسة - 00:11:48
خمسة عشر يوما باعتبار ان الشهر تلاتين يوم. صح كده؟ لو كان اكسر ريحة خمستاشر يبقى اقل الطهر كم؟ يبقى اقل الطهر خمسة عشرة يوما لان الشهر غالبا لا يخلو من حيض وطهر - 00:12:11
يبقى اقل الطهر بين الحيوتين خمستاشر يوم غالب الطهر بين الحيضتين ليه بقى ممتاز. هنرجع الى غالب الحيض. احنا قلنا غالب الحيض عند النساء كم؟ ست ايام او سبعة ايام. يبقى غالب الطهر عند النساء - 00:12:28
يبقى تلاتة وعشرين او كم؟ او اربعة وعشرين. يبقى اذا غالب الطهر بين الحالتين باقي الشهر بعد غالب الحيض باقي الشهر بعد غالب الحيض طيب هل يمكن ان نقول هناك حد لاكثر الطهر - 00:12:49
لا حد لاكثرهم. لماذا؟ لان المرأة قد لا يأتيها الحيض اصلا. وقد يأتيها الحيض مرة واحدة في العمر وقد يأتيها الحيض مرة واحدة كل عشر سنوات. واحنا كنا زكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي. قلنا المرأة يمكن ان تكون تيأس من - 00:13:09
وغالبا غالب السن الذي تيأس فيه المرأة من المحيض اتنين وستين سنة. ولا يأتيها الحيض اصلا بعد ذلك وقبل ذلك ممكن ما يأتهاش اصلا والمرأة اذا كانت حاملا قلنا غالبا لا يأتيها الحيض. لان هذا الدم يتحول بقدرة الله الى غذاء لهذا - 00:13:29
الجنين كما يقول الفقهاء واذا ارضعت بعد الوضع ايضا غالبا لا يأتيها الايه؟ الحيض. لان هذا الدم دم الحيض يتحول بقدرة الله الى لبن. يتغذى منه الطفل لكن هل يمكن ان تحيض - 00:13:49
يمكن ان تحيض يمكن ان تحيض وهذا على الاصح. طيب يبقى اذا لا حد لاكثر الطرق. فاذا قلنا اقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لاكثره. خرج بذلك الطهر بين الحيض والنفاس - 00:14:04
ده بيقول الان الطهر بين الحيضتين اقله كم؟ خمسة عشر يوما. طيب الطهر بين الحيض والنفاس الطهر بين الحيض والنفاس لا حد لاقله. بمعنى ايه؟ بمعنى انه قد لا يكون هناك طهر اصلا - 00:14:22
بين الحي والنفاس المرأة كما قلنا قد تحيض وهي حامل ويستمر معها الحيض حتى تضع حتى تلد. فاذا ولدت وخرجت النفس نزل عليها دم الايه؟ الن التور اللي هنا ما فيش طور - 00:14:42
واضح الان؟ يبقى اذا قول الشيخ رحمه الله واقل طهر بين الحاجتين خمسة عشرة خرج بذلك الطهر بين الحيض والنفاس فهذا لا حد له ليس هناك اقل للطهر بين الحيض والنفاس - 00:15:01
طيب الطهر بين النفاس والحيض له حالتان الطهر بين النفاس والحيض لو حالة تانية يبقى اذا لا حد لاقله كما اتفقنا طيب الطور الذي بين الحيض والنفاس نقول الطهر بين الحيض والنفاس له حالتان. الحالة الاولى - 00:15:18
ان يطرأ ان يطرأ بعد بلوغ اكثر النفاس ان يطرأ يعني الطهر هذا الطهر هذا يطرأ قبل بلوغ اكثر النفاس واكثر النفاس ستون يوما اكثر النفاس ستون يوما غالبه اربع - 00:15:41
فبنقول الطهر اذا طرأ قبل اكثر النفاس الذي هو ستون يوما فيشترط ان يبلغ خمسة عشر يوما بلياليها يشترط ان يبلغ هذا الطهر خمسة عشر يوما بلياليها هذا ايه؟ هذا بالنسبة للطهر الذي يكون بين الحيض والنفاس اذا كان قبل بلوغ اكثر - 00:16:07
النفاس. طيب بالمثال يتضح المقال امرأة نفساء رأت الدم عشرة ايام رأت الدم عشرة ايام ثم انقطع عنها الدم ثم بعد خمسة عشر يوما جاءها الدم مرة اخرى هذا الدم دمه ايش - 00:16:38
ممتاز هذا حيض جديد هذا حيض جديد. ليه لان هنا حنقول حنقول الطهر الذي بين الحيض بين النفاس الذي جاءها اول مرة وبين الدم الذي جاءها اخر مرة كم كم مقداره؟ خمستاشر يوم - 00:17:06
احنا قلنا عشر تيام ده بالنسبة قبل عشاء هذا قبل بلوغ اكثر النفاس واضح الان يبقى هنا يشترط ان يكون هذا الطهر خمسة عشر يوما فاكثر يبقى في هذه الحالة الدم العائد - 00:17:28
هو حيض جديد. في هذه الحالة الدم العائد هو حيض جديد فهذه هي الحالة الاولى للطهر الذي يكون بين الحيض والنفاس الحالة الثانية وهو ان يطرأ هذا الطهر بعد مجاوزة - 00:17:48
الستين يوما الذي هو اكثر النفاس ان يطرأ هذا الطهر بعد مجاوزة الستين يوما الذي هو اكثر النفاس. فهذا الطهر لا يشترط فيه ان يكون خمسة عشر يوما فهذا الطهر لا يشترط فيه ان يكون خمسة عشر يوما. طالما انه جاء بعد اكثر النفاس - 00:18:07
مثال ذلك انقطع دم النفاس بعد خمسين يوما انقطع دم النفاس بعد خمسين يوما ثم عاد في واحد وستين ثم عاد في واحد وستين هذا الدم العائد ما هو حيض ممتاز. طيب - 00:18:35
الفاصل الذي بينه وبين الدم دم النفاس كأنك كم يوم هو انقطع في الخمسين وجه في الواحد وستين يبقى عشر تيام. عشر تيام هل هنا اشترطنا ان يكون خمستاشر يوم؟ لأ لان هنا قد جاء بعد مجاوزة اكثر النفاس - 00:19:04
قال رحمه الله تعالى واقل طهر بين الحيضتين خمسة عشر ولا حاد لاكثرهم. قال ويحرم به ما بالجنابة ويحرو به ما حرم بالجنابة. وعبور المسجد ان خافت تلويثه والصوم. ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة - 00:19:27
وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عما يحرم بالحيض والنفاس يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث حدثا اصغر يحرم على الحائض والنفساء ما يحرم على المحدث حدثا اصغر - 00:19:51
فيحرم عليها الصلاة ويحرم عليها كذلك الطواف بالبيت ويحرم عليها مس المصحف. ويحرم عليها حمل المصحف وكل ما حرم على صاحب الحدث الاصغر حرم كذلك على الحائض والنفساء وكذلك يزاد على هذه الامور - 00:20:13
المكث في المسجد فيحرم على الحائض والنفساء المكث في المسجد ويحرم عليها كذلك وده الامر الكام؟ وهذا الامر السادس. ويحرم علي كذلك ان تقرأ شيئا من القرآن بقصد القراءة هذا الامر السادس - 00:20:42
ويحرم عليها كذلك الصوم والطلاق الصوم والطلاق فالمرأة اذا كانت حائضا يحرم طلاقها وكذلك يحرم عليها المرور في المسجد ان خافت تلويثه ويحرم ايضا المباشرة ما بين السرة والركبة نبدأ نتعرض لهذه الامور - 00:21:02
بشيء من التفصيل. بنقول الان يحرم على المرأة الحائض ما يحرم على المحدث حدث اصغر وكذلك ما يحرم على الجنب ولهذا زدنا ها زدنا القراءة قراءة القرآن بقصد القراءة وكذلك المكث في المسجد - 00:21:30
ويزاد على ذلك الصوم والطلاق وايضا المرور في المسجد ان خافت تلويثه والمباشرة ما بين السرة والركبة وايضا يمكن ان نزيد على ذلك بقصد التعبد هذا ايضا مما يحرم على الحائض والنفساء - 00:21:47
طيب نبدأ اولا بالكلام عن الصلاة. فيحرم على الحائض والنفساء الصلاة ولو نفلا يعني لا يجوز لها ان تصلي ولو صلاة نافلة اذا كانت على تلك الحالة وايضا يحرم عليها ان تصلي صلاة الجنازة - 00:22:04
وايضا يحرم عليها ان تسجد للتلاوة او تسجد للشكر لان هذا كله في حكم الصلاة او في معنى الصلاة ولهذا يحرم عليها ان تفعل شيئا من ذلك وهنا نبين مسألتين في غاية الاهمية - 00:22:25
المسألة الاولى وهي مسألة طرو المانع والمسألة الثانية وهي مسألة زوال المانع ما معنى قرو المانع وما معنى زوال المانع؟ بنقول بالنسبة لترو المانع صقرتها ان تطهر المرأة الحائض او المرأة النفساء قبل خروج الوقت - 00:22:45
هي الان حائض ولا مش حائض؟ هي الان امرأة حائض او نفساء فتطهر قبل خروج الوقت ولو بزمن يسع تكبيرة الاحرام ولو بزمن يسعى تكبيرة الاحرام فاكثر طبعا فهنا بنقول في هذه الحالة اذا طهرت ولو في هذا الزمن اليسير في هذه الحالة يجب عليها قضاء هذه الصلاة - 00:23:09
يجب عليها قضاء هذه الصلاة الصلاة الذي في هذا الوقت. لكن بشرطين. الشرط الاول وهو بقاء السلامة من الموانع يعني ايه بقاء السلامة من الموانع؟ العقل هذا شرط من شروط - 00:23:38
صحت الصلاة فهي لابد ان تقضي هذه الصلاة بشرط اول وهو السلامة من الموانع. طيب نفترض انها طهرت قبل خروج الوقت لكنها قد ابتليت بالجنون هل يجب عليها قضاء هذه الصلاة - 00:23:56
غير مخاطبة اصلا غير مكلفة صح رفع القلم عن ثلاث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها ايه؟ المجنون حتى اذا طهرت قبل خروج الوقت ولو بزمن يسير يسع تكبيرة الاحرام - 00:24:15
فنقول لابد من قضاء هذه الصلاة بشرط اول وهو السلامة من الموانع بقدر ما يسع الطهارة بقدر ما يسع الطهارة آآ وكذلك آآ بالنسبة لبقية شروط الصلاة الشرط الثاني وهو - 00:24:30
بقاء السلامة من الموانع بقاء السلامة من الموانع. زمنا يسع تلك الصلاة باخف ممكن. زمنا يسع تلك الصلاة باخف ممكن ويجب ايضا عليها ان تقضي كل صلاة تجمع مع هذه الصلاة - 00:24:51
فعلى ذلك الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فلو طهرت في اخر وقت العصر وجبت عليها صلاة العصر ووجبت عليك ذلك صلاة الايش الظهر لو انها طهرت في اخر وقت العشاء. ووجبت عليها صلاة العشاء ووجبت عليها صلاة الايش؟ المغرب. ويدل على ذلك - 00:25:15
فتوى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي هذا عن عبدالرحمن بن عوف وابن عباس وغيرهما ولم يعلم لهما مخالف المسألة الثانية وهي مسألة طرق المانع وصورتها اذا حاضت المرأة - 00:25:42
او نفست اول الوقت. اه هنا كانت طاهرة لكن المسألة الاولى كانت المرأة ايش؟ كانت حائضا او كانت نفساء ثم طهرت. ونقول يجب عليها قضاء هذه الصلاة بهذه الشروط اللي ذكرناها - 00:26:02
الان مسألة ترو المانع مختلفة عكس ما سبق. هي الان كانت طاهرة تصلي وتصوم كل شيء. فطرأ عليها مانع يعني حاضت او نفثت في اول الوقت او في اثنائه واستغرق هذا الحيض او النفاس بقية الوقت - 00:26:18
فنقول في هذه الحالة يجب على هذه المرأة بعد زوال هذا المانع قضاء هذه الصلاة الذي كانت مطالبة بها في ذلك الوقت. دلوقتي دخل عليها وقت الضهر. وهي طاهرة لم تصلي - 00:26:41
اخرت الظهر قليلا فحاضت فنقول هذه المرأة اذا استغرق حيضها بقية الوقت حتى خرج وجب عليها قضاء هذه الصلاة اذا زال هذا المانع. لكن بشرط وهو ان تكون قد ادركت - 00:26:59
قبل طلو هذا المانع ما يسع هذه الصلاة مع الطهارة اذا لم يمكن تقديمون مثال ذلك مثال ذلك. لو طرأ الحيض بعد دخول الوقت بنصف ساعة ايه رأيك يا شيخ مصطفى؟ نصف ساعة كافية - 00:27:22
ولا غير كافية طيب ممتاز. الان طرأ هذا الحيض بعد دخول الوقت بنصف ساعة. ولم تصل المرأة تلك الصلاة انشغلت باعمال المنزل او ما شابه ذلك فهنا بنقول هذه المرأة اذا طهرت من حيضها هذا وجب عليها قضاء هذه الصلاة. لماذا؟ لانها - 00:27:41
قد وجدت الوقت الكافي لاداء هذه الصلاة. فصارت مخاطبة بالصلاة طيب مثال اخر مثال اخر طرأ الحيض مع دخول وقت العصر يعني وهو بيأزن للعصر حاضت ها هل يجب علي قضاء صلاة العصر اذا زال عنها المانع؟ تقول هذه المرأة لا يجب عليها - 00:28:05
قضاء صلاة العصر فيما اذا زال عنها هذا المانع لماذا؟ لانها لم تدرك زمنا يسع تلك الصلاة لانها لم تدرك زمنا يسع تلك الصلاة فهمنا الان الفرق بين طرو المانع وزوال المانع؟ قوم فاذا بنقول اول ما يحرم على المرأة الحائض والنفساء - 00:28:39
ودليل ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم فهذا دليل على حرمة الصلاة على المرأة اذا كانت حائضا - 00:29:03
طيب الامر الثاني الذي يحرم على الحائض والنفساء الطواف. فيحرم على الحائض والنفساء الطواف بالكعبة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بمنزلة الصلاة. الا ان الله تبارك وتعالى قد احل فيه النطق - 00:29:27
اول كلام يبقى اذا كانت صلاة ويحرم كذلك على ايش؟ فتحرم كذلك على الحائض والمساء. فلا يجوز لها ان تطوف بالبيت اذا كانت حائضا او كانت نفساء. طيب طيب دلوقتي - 00:29:48
بيأتي البعض ويقول في بعض الادوية ممكن تتعاطاها المرأة وهذه الادوية تمنع من نزول الحيض بحيس تستطيع هذه المرأة من اكمال المناسك هل يجوز لها ان تتعاطى شيئا من ذلك ولا لا يجوز؟ نقول يجوز لها ذلك. ما لم يترتب عليه ضرر - 00:30:03
واضح؟ فهذا جائز لا شيء فيه طيب فاذا هذا الحديث دليل على منع المرأة الحائض او النفساء من الطواف للبيت ويدل على ذلك ايضا ما رواه البخاري ومسلم عن ام - 00:30:30
المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما حاضت قالت اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي يبقى المرأة في المناسك في الحج او في العمرة - 00:30:44
تعمل كل حاجة تذهب الى عرفات وتبيت بمزدلفة وتذهب الى منى لرمي الجمار تذهب للسعي لان السعي لا يشترط له الايه؟ الطهارة لكن لا تطوف بالبيت. تؤخر الطواف. وتبيت وتفعل ما يفعل الحاج لكن لا تطوف بالبيت - 00:31:04
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. واجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض والنفساء واجمع كذلك على انه لا يصح منها - 00:31:30
الطواف حتى ولو كان تطوعا حتى ولو كان تطوعا واجمعوا ايضا على ان الحائض لا تمنع من شيء من المناسك الا ايش الا هذا الطواف. طيب هذا بالنسبة للامر الثاني. الامر الثالث وهو مس المصحف وحمله - 00:31:43
لو قلنا ما يحرم على المحدث حدثا اصغر يحرم كذلك على ايه؟ على المرأة الحائض ونفساؤه. والذي يحرم على المحدث حدثا اصغر اربعة اشياء صح الصلاة الطواف ومس المصحف وحمله. فهنا بنتكلم عن مس المصحف وحمله - 00:32:05
ويحرم عليها ان تمس المصحف ويحرم عليها كذلك ان تحمله ويدل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون وايضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر - 00:32:22
لا يمس القرآن الا طاهر واذا حرم المس فالحمل من باب اولى لانه ابلغ من ايش لانه ابلغ من المس طيب ما المراد بالمصحف المراد بالمصحف هو ما كتب فيه قرآن بقصد - 00:32:43
بقصد الدراسة ولو بعض اية مفهمة كل ما كتب فيه حتى لو كان ورقة ورقة كتب فيها بعض الايات بقصد الدراسة والتلاوة ونحو ذلك فنقول هذا يحرم مسه ويحرم كذلك حمله على الحائض والنفساء - 00:33:05
يحرم عليها ذلك. طب التليفون ياخد نفس الحكم ولا لا يأخذه؟ لا هذا هذا الهاتف اشبه بقلب الحافظ الهاتف هذا اشبه بايش؟ بقلب الحافظ يبقى اذا المصحف هو ما كتب فيه - 00:33:27
قرآن ولو بعض اية مفهمة بقصد الدراسة. ويحرم عليها ايضا الحمل كما قلنا لانه ابلغ من المس. طيب نفترض ان هذا المصحف موجود في متاع في شنطة دي حقيبة هي كانت بتحط المصحف دايما في الايه؟ في الشنطة بتاعتها - 00:33:43
ودلوقتي خارجة تشيل الشنطة زي ما هي بالمصحف اللي فيه ولا تعمل ايه اه بنقول هذه المسألة فيها تفصيل المصحف اذا كان في متاع هل يجوز حمله او لا يجوز حمله؟ فهذا فيه تفصيل. فبنقول - 00:34:04
اذا كان القصد حمل المتاع وحده الحكم فهذا جائز فيجوز الحمل حينئذ واذا كان القصد حمل المصحف وحده فهذا لا يجوز طيب اذا كان القصد حمل المتاع والمصحف معا ها هذا فيه خلاف. طيب اذا لم يقص شيئا واطلق؟ اذا لم يقص شيئا واطلق - 00:34:20
اذا اطلق ها ها يا محمد هذا ايضا مما جرى فيه الخلاف بين الشيخين فلو حملهما قصدهما معا او اطلق هذا مما جرى فيه الخلاف. فعند الرمل رحمه الله تعالى يحل - 00:34:49
وعند ابن حجر رحمه الله تعالى حرام. يمنع من ذلك يبقى احنا اتكلمنا الان عن الامر الثالث والرابع اللي هو مس المصحف وحمله يتبقى لنا الكلام عن مسألة اللفظ في المسجد وما - 00:35:09
اه يحرم على الجنب لان ما حرم على جنب يحرم كذلك على الحائض والنفساء. فاحنا اتكلمنا الان عما يحرم من محدث حدث اصغر وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن اللفظ في المسجد - 00:35:27
وكذلك قراءة القرآن هذا ايضا مما يحرم على الحائض ونتكلم بعد ذلك عن مسألة المرور ومسألة الطلاق ومسألة الطهارة بقصد تعبه اتكلم عن ذلك ان شاء الله في الدرس القادم - 00:35:42
في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما. وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:35:57
مي - 00:36:19
شرح كتاب «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الطهارة
شرح «منهاج الطالبين وعمدة المفتين» كتاب الطهارة [23] باب الحيض.