شرح منهاج الطالبين

شرح منهاج الطالبين ١٠ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل

خالد اسماعيل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة والاخوات نواصل مذاكرتنا من كتاب منهاج طالبين للامام النووي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

ونسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما. نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها اه توقفنا عند قول المؤلف وان يقول عند فطره اللهم لك صمت على رزقك افطرت - 00:00:19ضَ

يمر معنا الحديث عن هذا الذكر عرفنا انه ورد في حديث اه مرسل على هذا لا بأس ان يقال آآ في بعض الاحيان وهنا قالوا ان يقول عند فطره هذا فيه استحباب الدعاء عند الفطر خاصة - 00:00:38ضَ

الاخوة دعوة الصائم مستجابة على سبيل العموم اه كما جاء اطلاق ذلك في بعض الاحاديث حديث انس رضي الله عنه ثلاث دعوات لا ترد. دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة المسافر - 00:01:05ضَ

هذا ذكره الشيخ الالباني في الصحيحة وله شواهد لكن هناك في بعض الاحاديث زيادة اه عند فطره او حتى يفطر فهذه الزيادة والله اعلم صحيحة وثابتة جاءت في حديث اه ابي هريرة - 00:01:27ضَ

عند ابن ماجة والراوي عن ابي هريرة موديلة عن ابي مدلة وكان ثقة هكذا في سند ابن ماجة قوله كان ثقة هذا يحتمل ان يكون من ابن ماجة على الظاهر - 00:01:52ضَ

ان هو وثقه وممكن يكون من الراوي الذي قبله لما روى عنه قال وكان ثقة عن ابي مدلة وهذا ابو موديلا آآ قال ابن حبان هو عبيد الله بن عبد بن عبد الله مدني ثقة. يعني وثقه ابن حبان وابن ماجة فقط - 00:02:15ضَ

لذلك اه يعني قال ابن حجر صدوق اسف لأ هذا في الراوي الذي قبله اذا وما وثقه احد الا اه بن ماجة في نفس السنن قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث او ثلاثة لا ترد دعوتهم الامام العادل والصائم حتى يفطر - 00:02:37ضَ

والصائم حتى يفطر. ودعوة المظلوم وحسن الحديث ابن حجر. وان كان الشيخ الالباني يعني يضاعفه ضعيف ابن ماجة لكن طبعا هو ضعفه لان اه ابا مدلة يعني ما وثق لكن كما ترى في سند ابن ماجة هو قد وثق - 00:03:13ضَ

قول حتى يفطر قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال حتى يفطر قال يقتضي استحباب دعاء الصائم من اول اليوم الى اخره لانه يسمى صائما في كل ذلك. بل حتى يفطر - 00:03:38ضَ

قالوا يستحب للصائم ان يدعو في حال صومه بمهمات الاخرة والدنيا له ولمن يحب وللمسلمين هذا كلام نوي في المجموع عندنا هذا الحديث اذا تحفظ حديث ابي عن ابي هريرة. وفيه - 00:04:02ضَ

الصائم حتى يفطر ورد ايضا عن ابي هريرة لكن من طريق زيادة طائي عن ابي هريرة عند الترمذي ثلاث لا ترد دعوتهم. وحديث طويل ويعني هو نفسه حديث اه نفس اللفظ - 00:04:21ضَ

قال والصائم لكن قال هنا والصائم حين يفطر والصائم حين يفطر. ذكر الامام العادل والمظلوم لكن هذا الحديث قال الترمذي ليس اسناده بذاك القوي وليس هو عندي بمتصل وقد روي هذا الحديث باسناد اخر عن ابي مدل عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:40ضَ

هذا يقوي هذا وايضا جاء عند آآ ابن ماجة آآ من حديث آآ اسحاق بن عبيد الله المدني قال سمعت عبد الله بن ابي مليكة يقول سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول - 00:05:03ضَ

الله صلى الله عليه وسلم ان للصائم عند فطره لدعوة ما ترد ان للصائم عند فطره دعوة ما ترد والحديث ضعفه الشيخ الالباني في الظعيفة لان اسحاق بن عبيد الله - 00:05:30ضَ

روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات لكن كما عرفنا الاخوة يعني هذا الحديث يشهد له ما تقدم من احاديث الله اعلم قال ابن ابي مليكة سمعت عبدالله بن عمرو يقول اذا افطر اللهم اني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء ان تغفر لي - 00:05:48ضَ

يعني اذا قلنا هذا الحديث ثابت ايضا هذا مما ورد عن عبد الله بن عمرو انه كان يقول اذا افطر اللهم اني اسألك برحمتك التي وسعت كل شيء تغفر لي - 00:06:15ضَ

جاء ايضا عند اه الطيالسي عن ابي محمد المليكي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الذي هو عبد الله بن عمر انه ذكر هذا الحديث للصائم عند افطاره دعوة مستجابة - 00:06:30ضَ

فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اذا افطر دعا اهله ولده ودعا يدعون اجمعين لكن ابو محمد المليكي ليس له ترجمة تلاحظ هذا السند مع سند ابن ماجة - 00:06:52ضَ

يعني يتقوى ايضا هذا اللفظ في ذاته مع الاحاديث الماضية حديث ابي هريرة الظاهر الاخوة ان هذا مما يستحب الدعاء عند الفطر ان كان بعض الاخوة قد يشدد في هذه المسألة لعدم ثبوت الزيادة عنده - 00:07:08ضَ

يقول اه اخص هذا الوقت بالدعاء لكن الحمد لله الاخوة هذا مما جرى عليه عمل عامة المسلمين ومثل هذه المسائل ما يتسرع طالب العلم في انكارها والانكار على عوام الناس ان واحد يرفع يده عند الفطر تقول له لا هذا - 00:07:29ضَ

ليس سنة يعني هذا والله في فتنة له وخاصة وردت احاديث واضحة في هذا ويعني اه اسانيدنا تتقوى والحمد لله عن عبد الله بن عمرو نفسه لكن السند فقط فيه - 00:07:51ضَ

مجهول ابو محمد المليكي يروي عن عمرو بن شعيب يعني لو كان من التابعين يمكن تمشى لكن عن ابي محمد المليكي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. هذا ابو محمد المليكي مجهول. وهذا سند عند الطيالسي - 00:08:12ضَ

لكن يعني كما تعرف يعني الدعاء الجماعي ايضا يعني ليس فيه حرج في اصله ممكن يكون هذا عند الافطار لا بأس به اذا فعله ايضا في بعض المرات ويستأنس بهذه الرواية والله اعلم - 00:08:30ضَ

طيب قالوا ان يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان وان يعتكف لا سيما في العشر الاواخر منه ورد في هذا حديث اه متفق عليه عند اه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:08:52ضَ

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير. وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن - 00:09:08ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسلة قال العلماء الريح المرسلة اي في الاسراع والعموم وجاء في الحديث من فطر صائما كان له مثل اجره - 00:09:22ضَ

من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء يستحب الاكثار من الصدقة لان آآ الاعمال الصالحة تعظم في المواسم المباركة وكذلك تلاوة القرآن وكما في حديث ابن عباس كان جبريل عليه الصلاة والسلام في كل ليلة يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويدارسه القرآن - 00:09:38ضَ

سنة يعني الاكثار من تلاوة القرآن ومدارسته يعني ان يقرأ على غيره يقرأ غيره عليه تعرفون الاخوة هذه السلف رحمهم الله تعالى في الاكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان - 00:10:13ضَ

جاء عند اه المروزي في مختصر قيام الليل ذكر اثارا كثيرة عن السلف في هذا في باب اكثر ما يختم فيه القرآن واقله من الليالي قال وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ القرآن - 00:10:33ضَ

من الجمعة الى الجمعة. يعني هذه الايام العادية في كل اسبوع وفي رمضان في كل ثلاث يقول من قرأ القرآن في اقل من ثلاث فهو راجز هبك هز الشعر او نثر كنثر الدقن - 00:10:54ضَ

آآ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه القرآن من قرأه في اقل من ثلاث لكن نبه ابن رجب رحمه الله تعالى على ان هذا في الغالب واما في - 00:11:13ضَ

مواسم الخير مثل شهر رمظان وخاصة الليالي العشر الاواخر من رمظان يستحب الاكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان وكذلك اذا اه كان مثلا في اه الحرم في مكة يستحب كما كان السلف يستحبون هذا - 00:11:27ضَ

ولذلك ترى فعل السلف مثلا انهم كانوا يزيدون على هذا منهم من كان يختم القرآن في كل اه يوم مرة في شهر رمضان كما جاء عن عثمان رضي الله عنه وهذا دأبه في غير رمضان. فهذا يختلف ايضا باختلاف الاحوال - 00:11:50ضَ

وكان عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن كله في ركعة يوتر فيها وايضا ورد هذا عن عبد الله بن الزبير وهكذا اثار كثيرة عن السلف في هذا الباب كان ابن المسيب يختم القرآن في كل ليلتين - 00:12:08ضَ

وكان سعيد بن جبير يقرأ القرآن في ركعتين في الكعبة وكان ثابت البناني يقرأ القرآن في يوم وليلة اثار كثيرة عن السلف في هذا الشاهد الاخوة انه وجاء عن السلف انه قال ابن رجب ايضا في لطائف المعارف قال وكان السلف يتمال القرآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها كان الاسود يقرأ في كل ليلتين في - 00:12:31ضَ

في رمضان وكان النخعي يفعل ذلك في العشر الاواخر منه وكان قتادة يختم في كل سبع دائما وفي رمضان في كل ثلاث وفي العشر في كل ليلة وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة - 00:13:13ضَ

وعن ابي حنيفة نحوه الزهري انما هو تلاوة القرآن واطعام الطعام قال ابن عبد الحكم كان مالك اذا دخل رمظان يفر من قراءة الحديث مجالسة اهل العلم ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف - 00:13:28ضَ

عبد الرزاق كان سفيان الثوري اذا دخل رمضان ترك جميع العبادة واقبل على قراءة القرآن وهكذا كانوا رحمهم الله تعالى. لان الاخوة كما تعرفون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - 00:13:49ضَ

من تمام شكري على نعمة انزال القرآن في رمضان ان نقبل اقبالا عظيما على تلاوة القرآن والقيام به في ليالي طبعا طالب العلم الاخوة ينبغي ان يكون المقدم في هذا الباب - 00:14:04ضَ

ولا يزين له الشيطان يقول له عليك ان تطلب العلم ان تقرأ مثلا في كتب التفسير او ان اه تحقق بعض المسائل في الصيام تريد هذا افعل هذا قبل رمضان. اما في رمضان لا - 00:14:24ضَ

هذا يصبح مفضولا والعمل الفاضل تلاوة القرآن الا اذا انشغلت بشيء هو من وظيفتك وعملك من تدريس الناس وتعليمهم وان تحضر لهذا لا بأس لكن اجعل ما سوى ذلك آآ تلاوة القرآن والاقبال - 00:14:41ضَ

اه على القرآن اقبالا عظيما وبالنسبة للتفسير الاخوة هذا ما يكون في شهر رمظان وانما انت تقرأ القرآن تتدبر القرآن وانت تختم اذا اشكل عليك شيء ممكن تراجع تفسيرا ميسرا في معنى الاية وتمشي - 00:15:02ضَ

هذا الذي ينبغي ان يكون ثم قال فصل في شروط وجوب صوم رمضان. هل تقدمت معنا شروط الصحة؟ عرفنا الاسلام والعقل والنقاء من الحيض يعني يكون في وقت يصح فيه الصيام - 00:15:22ضَ

ما يكون في يوم عيد او ايام التشريق كما عرفنا طيب الان شرط وجوب صوم رمضان على من يجب العقل والعقل تقدم في شروط الصحة وايضا في شرط هو من شروط - 00:15:37ضَ

الوجوه طبعا الحديث المشهور رفع القلم عن ثلاث قالوا عن المجنون حتى يعقل عن المجنون حتى يا عقيل اي نعم نعم هذا باب مستقل يأتي يعني لاحقا ان شاء الله انا ممكن تركت - 00:15:55ضَ

هو طبعا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان يأتي معنا الله المستعان طيب لا لا طيب العقل اه والبلوغ ايضا رفع القلم عن ثلاثة ذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم - 00:16:24ضَ

فاذا لا يجب الصيام لا على اه الصبي ولا على المجنون لرفع القلم عنهما يعني كما ترى الاخوة يعني يعني مثل هذه العبادات ما ما يمكن ان تقوم الا بالعقل حتى يدرك الانسان المقصود منها - 00:16:54ضَ

ويتعبد الله تعالى بها ما تجب عليه الا بالعقل طيب البلوغ واطاقته قبل هذا الاخوة قبل نتكلم عن البلوغ واطاقته ويؤمر به الصبي لسبع اذا اطاق تلاحظون ما ذكر الاسلام - 00:17:17ضَ

وتقدم الاسلام في شروط الصحة ان ما يصح عمل الا من مسلم. لكن هنا ما ذكر الاسلام اي نعم لان الذي عليه جماهير اهل العلم منهم الشافعية رجحه النووي ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة - 00:17:39ضَ

ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين حتى لو كانت العبادات ما تصح منه فهذا المحدث ومخاطب لكن ما تصح منه الابادة حتى يتطهر. كذلك الكافر مخاطب - 00:18:02ضَ

لا تصح منها العبادات حتى يسلم الكافر يجب عليه اه الصيام لكن لا يصح منه حتى يسلم طبعا يعني الفائدة في هذه المسألة ماذا يقولون يعني ماذا يترتب على يعني - 00:18:21ضَ

ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لا هذه مسألة اخرى يقولون ان يعني اولا زيادة العقوبة عليه في الاخرة هذا حكم يتعلق بالاخرة زيادة العقوبة عليه في الاخرة يعني ما يعاقب على كفره فقط بل يعاقب على تركه لكل هذه - 00:18:45ضَ

الاركان والواجبات في الاسلام. فتزيد العقوبة لذلك قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ثم هناك مسألة ذكرها يعني في تحفة المحتاج يقول اه يترتب على هذا ايضا - 00:19:08ضَ

انه يحرم على المسلم ان يطعم الكافر في نهار رمضان. لانه يعينه على معصية الله هذه مسألة نحتاجها في الواقع يعني الان لو سألك سائل ما حكم اطعام المسلم الكافر - 00:19:26ضَ

في نهار رمضان واحد زار والده والده كافر مثلا هو اسلم كان في بلاد اجنبية واسلم الى بلاد اسلامية وقال الوالد انا اتي عندك في رمضان والوالد في النهار يقول لولده - 00:19:46ضَ

هات لي الفطور وهات لي الغدا فاذا كان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مخاطب بالصيام خاصة ايش لا يجوز للولد ان يناوله طعاما ويترتب ايضا يعني على هذه المسألة ان المسلم لا يجوز ان يبيع الطعام على الكافر في نهار رمضان - 00:20:04ضَ

سئل الشيخ بن باز عن تقديم الطعام للعمال غير المسلمين في نهار رمضان قال لا يجوز. يعني الشيخ بن باز يرجح هذا القول. مشى على هذا القول هو في التحفة قرر هذا لكن قال وفيه نظر - 00:20:28ضَ

طبعا هو عرفنا ما يجوز ان في اعانة عن معصية لان هذا مخاطب بالكافر مخاطب قصي يعني فروع الشريعة قال وفيه نظر لانه ليس مكلفا به بالنسبة للاحكام الدنيوية لان نقره على تركه - 00:20:49ضَ

ولا نعامله بقضية كفره ثم بعد ذلك ايضا استدرك او شيء وفي الحقيقة هذه المسألة الاخوة مشكلة يعني بالفعل يعني يترتب عليها مسائل عملية انا وجدت اغلب يعني الفتاوى المعاصرة على هذا على التحريم - 00:21:05ضَ

ذلك الشيخ بن باز وكما في موقع اسلام سؤال وجواب وهكذا الشافعي يذكرون هذا في كتبهم لكن هناك بحث اه جميل للشيخ سليمان الماجد بحث آآ في هذه المسألة خاصة اطال في البحث - 00:21:27ضَ

ممكن نلخص آآ هذه المسألة انه قال الافعال المحرمة على المسلم والكافر ينقسم الى ثلاثة اقسام مما يحصل فيه التعامل بين المسلم والكافر ممكن نقسمها الى ثلاثة اقسام. القسم الاول - 00:21:48ضَ

ما نهينا عن ملابسته او حيازته من كل وجه طبعا هو الان يتكلم عن الافعال التي ايش ممكن ان تكون بين المسلم والكافر يقول اولا ما نهينا عن ملابسته يعني ابتداء المسلم ما يجوز ان - 00:22:09ضَ

يحوزه او ان يلابسه ان يلابسه قال كصنع الصلبان وحيازة الخنزير والخمر فهذا لا شك انه محرم. لو الكافر قال لك اعطني هذا الخمر او بع لي هذا الخمر او - 00:22:24ضَ

ان يصنع له صليبا فهذا محرم لان اصلا لا يجوز للمسلم ان يلابس هذا الامر وفي ذاته محرم على المسلم ان يلابسه ان يعني يعين الكافر عليه ايضا هذا يعني محرم - 00:22:44ضَ

طيب القسم الثاني ما كان مباحا في نفسه للمسلم ما كان مباحا في نفسه للمسلم يعني يجوز له ان يحوزه عنده لكن تحرم اعانته لمسلم اخر او او تحرم اعانة مسلم اخر عليه. تحرم اعانة مسلم اخر عليه - 00:23:04ضَ

فهل هنا يمشي الحكم على الكافر لان الكافر مثل المسلم مخاطب بفروع الشريعة يعني مثلا المسألة التي عندنا اعطاء الطعام في نهار رمضان ليأكله. هذا ما يجوز لك ان تفعله مع مسلم. لو مسلم قال لك اه انا افطرت في نهار رمضان عمدا بدون عذر - 00:23:35ضَ

يجوز لك ان تعطيه طعاما؟ طبعا ما يجوز فهل يحرم هذا ايضا على الكافر يدخل في هذه المسألة اعطاء الكافر ثوب حرير ليلبسه يعني واحد عنده ثوب حرير قطعة حرير ما يلبسها جائز - 00:23:59ضَ

اما ان يعين غيرة على هذا الحرام ان يلبسه سواء مسلم هذا ما يجوز مسلم لكن هل الكافر يدخل في هذا او لا هذا القسم الثاني الاخوة فيه الحديث المشهور - 00:24:20ضَ

يعني هذا الحديث هو من اه يعني عليه المدار في مثل هذه المسألة حديث عمر لما رأى حلة سيرا يعني من حرير خالص عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه - 00:24:36ضَ

فلبسته يوم الجمعة وللوفد اذا قدموا عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخرة ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل. فاعطى عمر بن الخطاب منها حلة - 00:24:51ضَ

تعجب عمر فقال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد يعني هذا الذي كان يبيع الحلل ما قلت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها لتلبسها - 00:25:07ضَ

يجوز ان تحوزها ممكن تلبسها نساءك كما جاء في بعض الروايات الشاهد من الحديث ماذا قال فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخا له بمكة مشركا يعني عمر رضي الله عنه ارسل - 00:25:23ضَ

ثوب الحرير الى اخ له بمكة مشركا ذلك البخاري بوب في بعض الابواب لهذا الحديث هدية للمشركين وباب هدية ما يكره لبسه طبعا الجمهور قالوا عمر رضي الله عنه لما ارسلها الى الكافر لا يلزم منه ان يلبسها - 00:25:39ضَ

هكذا تأول الحديث وانما آآ يعني ارسل بهذا اللباس للكافر حتى ينتفع منه على وجه مباح كأن يبيعها او يكسوها نساءه ايش رأيكم في هذا التأويل محتمل لكن ايش تشعر انه فيه ايش - 00:26:10ضَ

وبالفعل يمشي عليه العلماء والجمهور يمشون عليه نعم احسنت يعني احتمال واحتمال يعني الاشكال فيه الاخوة الكافر ايش اللي سيمنعه؟ يعني كفره يعني لن يمنع من ان يستعمله وهو هذا هو الظاهر اصلا يعني الظاهر انه اول ما تبادر الى الذهن انه ايش سيفعل به - 00:26:38ضَ

ما يقول والله هذا حرير والحرير ترى محرم عالمسلمين اذا ما ما بلبس حرير. يعني هذا بعيد في الحقيقة فلذلك العراقي في طرح التثريب كما نقل الشيخ قال يعني يجيب على هذا التأويل. قال قد يقال اهداء الحريري المسلم - 00:27:02ضَ

لا يلزم منه لبسه له. صحيح. لما عنده من الوازع الشرعي بخلاف الكافر فان كفره يحمله على لبسه فليس عنده من اعتقاد تحريمه ما يكفه عن ذلك فلولا اباحة لبسه له لما اعين على تلك المعصية باهدائه له - 00:27:22ضَ

فاذا وهذا رجحه ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ابن تيمية وما بيع الحرير للنساء فيجوز. وكذلك اذا بيع لكافر فان عمر ابن الخطاب ارسل بحرير اعطاه اياه النبي صلى الله عليه وسلم - 00:27:44ضَ

الى رجل مشرك السادة ابن تيمية اه بهذا الحديث على جواز بيع الحرير الكافر اه مع انه قال لا لا يباع الحرير لرجل يلبسه من اهل التحريم يعني مسلم لان هذا فيه اعانة على الاثم والعدوان - 00:27:58ضَ

هذا دليل في المسألة ودليل اخر يقول اه ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف كانوا يتزوجون من الكتابيات يخالطون زوجاتهم وخدمهم من غير المسلمين اه يعني يقول ما كان ما نقل امتناع - 00:28:22ضَ

السيد مثلا من ان يناول سيد طعاما لان هذا او او يعني شيء محرم في نهار رمضان او كذا وهم القائمون عليهم يعني ممكن هذا دليل عام الله ذكر دليلا اخر - 00:28:45ضَ

وهو اذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار بالمكث في المسجد رغم كونهم على جنابة. تعرفون الكافر اصلا على جنابة. الان نحن نتكلم عن هذي مسألة مخاطئة ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة - 00:28:59ضَ

طيب لو قلنا لو اجرينا هذه القاعدة في التعاملات معهم في الدنيا لزم منه ايش؟ عدم ادخال الكهف المسجد مطلقا لان على جنابة ما جنب ما يدخل المسجد لكن مع ذلك تلاحظ ان الحكم لم يسري هنا - 00:29:13ضَ

ولذلك يعني من هذا القسم يتبين لنا ان الاقرب والله اعلم انه يجوز ان آآ يعني يعطي الكافر طعاما في نهار رمضان يبقى القسم الثالث ما نتج عن محرم حازه كافر - 00:29:35ضَ

او بعبارة اخرى يعني تملك المسلم مالا بمعاوظة مع كافر مع ان هذا العوظ محرم يعني يبيع الكافر شيئا محرما ويعطي المسلم هذا المال يبيع الكافر شيئا محرما يبيع خمر يبيع خنزير يقول مسلم خذ هذا المال لك - 00:29:56ضَ

انت تطالبني بكذا او كذا يقول هذا لا يحرم على المسلم اخذ هذا المال قال بدليل ما ثبت عند القاسم بن سلام في ابي عبيد في كتاب الاموال ان بلالا قال لعمر رضي الله عنه ان عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج - 00:30:22ضَ

وقال لا تأخذوا منهم. ولكن ولوهم بيعها. وخذوا انتم من الثمن قال ولكن ولوهم بيعها وخذوا انتم من الثمن قال ابن تيمية هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه مذهب الائمة - 00:30:47ضَ

ايضا هذا يعني يقوي اه الحالة الثانية يعني تلاحظ المسلم هنا ما باشر المحرم ويعني ما تسبب في او اسف يعني هو يتسبب يعطيه لكن اه كما عرفنا الكافر لا تجري عليه هذه القاعدة في الاحكام الدنيوية وانما الاخوة هذا يكون - 00:31:05ضَ

في زيادة العقوبة لهم اما التعامل مع الكافر الكفر هنا لا يعتبر مانعا من تصحيح هذه المعاملات والله اعلم لذلك يعني تنبه بعض الشافعية لهذا في بعض الحواشي يعني اضطراب بعضهم - 00:31:36ضَ

في منع الاطعام الكافر في نهار رمضان والاذن لو بدخول المسجد هذا تنبه له يعني بعض اصحاب الحواشي في حاشية نهاية المحتاج قد يشكل على الفرق بما ذكره جعله التحريم مجرد كون مخاطبا بفروع الشريعة - 00:32:01ضَ

فكيف احيانا يقول لا يجوز احيانا يقول يجوز ولذلك الاخوة يعني وبالفعل هذا من كما ذكر الشيخ في اخر البحث قال هذا من محاسن الشريعة لان هذا يؤدي الى حرج - 00:32:23ضَ

ثم ايضا يؤدي الى تنفير الكافر من الدخول في الاسلام بسبب انه يحمل تكاليف ولم يؤمن بها اصلا الله اعلم الله اعلم هذا والله اعلم قد يكون اظهر اه فيجوز يعني اعطاءه وان كان الاخوة ما يجاهر بهذا يعني ما يقول واحد خلاص انا ابيع افتح دكان وابيع الكفار الطعن في نار - 00:32:38ضَ

رمضان لا يعني ما يفعل مثل هذا لكن اذا احتاج الى مثلا ان يناول كافر طعاما والده او العمال او كذا هذا لا بأس به ثم قال البلوغ بطاقته اه يعني ان يكون مطيقا - 00:33:02ضَ

نعم يعني قال حسا يخرج منه المريض والكبير. الذي لا يطيق شرعا الحائض والنفساء قال ويؤمر به الصبي لسبع اذا اطاق وفي التحفة كمل ويضربه وجوبا على تركه لعشر اذا اطاق - 00:33:25ضَ

اذا اطاقه يعني نظيرا ما في الصلاة نظيرا ما مر في الصلاة كما تعرفون هنا الشافعية يعني جعلوا الصوم مثل الصلاة مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربهم عليهم بناء عشر - 00:33:47ضَ

الحنابلة عندهم قالوا يؤمر بالصيام اذا بلغ عشرا واطاقه في مساء الكوسة الامام احمد قال اه اذا اطاقه وقال ابن تيمية لكن تعتبر هنا الاطاقة بخلاف الصلاة. فانه لا مشقة فيها - 00:34:02ضَ

الاخوة تختلف من عمر الى عمر فكل بحسب يعني قوته لذلك يعني الاولى انه لا يحدد هذا بسن ولكن كما هو معلوم اه يعني يعود الصبي على الصيام منذ الصغر - 00:34:25ضَ

وهذا جاء في البخاري ومسلم من حديث الربيع بنت معوذ او بنت معوذ في صوم يوم عاشوراء قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن. فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه ذاك حتى يكون عند الافطار - 00:34:44ضَ

البخاري بوه باب. صوم الصبيان وقال عمر لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه صبياننا صيام وانت تفطر في نهار رمضان هذا شارب خمر في نهار رمضان وقال عطاء كما عند عبد الرزاق يؤمر الغلام بالصلاة قبل الصيام. لان الصلاة هي اهون - 00:35:05ضَ

قال ابن سيرين يؤمر الصبي بالصلاة اذا عرف يمينه من شماله وبالصوم اذا اطاقه ومثله عن الزهر وقتادة قال هشام بن عروة كان ابي يعني عروة ابن الزبير يأمر الصبيان بالصيام اذا عقلوه بالصلاة اذا عقلوها والصيام اذا اطاقوا - 00:35:31ضَ

طيب قال ويباح تركه للمريض اذا وجد به ضررا شديدا. وللمسافر سفرا طويلا مباحا اذا وجد به ضررا شديدا اه ما ضابط هذا الضرر؟ قال اه النووي في المجموع ولا يشترط - 00:35:54ضَ

ان ينتهي الى حالة لا يمكنه فيها الصوم بل قال اصحابنا شرط اباحة الفطر ان يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها الاخوة ما يصل الى درج يقول خلاص انا بموت اذا - 00:36:16ضَ

اذا يعني ما افطرت لا الدرجة هذه وانما المراد آآ المرض كما يذكر العلماء يعني الضرر الشديد يذكرون له صور يعني ان يزيد الصوم في مرضه او ان يتأخر برؤه - 00:36:33ضَ

اه او يجد كما عرفنا مشقة يعني شق احتمالها اذا كان صائما. قيل الامام احمد متى يفطر المريض؟ قال اذا لم يستطع مثل الحمى قالوا اي مرض اشد من الحمى؟ - 00:36:57ضَ

ان المحموم قد يصبر مثلا لكن يشق عليه ويتعب اذا اه طبعا كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وهذا بالاجماع هنا الاخوة - 00:37:11ضَ

يعني المريض يعني اذا وجد مشقة هذا فيه يعني هل يستحب له ان يصوم او لا اذا كانت المشقة شديدة وكما عرفنا يعني اه ممكن ان يزيد المرض بالصوم او يتباطأ الشفاء - 00:37:29ضَ

هنا يستحب له ان يصوم. طبعا بشرط لا يصل الى درجة الهلاك او الاضرار او ان يفوت عضو من اعضائه لا في هذه الحالة ايش يحرم عليه ان يصوم اذا كان ايش - 00:37:49ضَ

يعني يضره ظررا يؤدي الى هلاكه او هلاك عضو من اعضائه. لا هنا يقال هذا لا يجوز ان يصوم لا ضرر ولا ضرار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السفر ليس من البر - 00:38:02ضَ

الصيام في السفر لما وجد رجلا قد ظلل عليه طيب فهذا هذي حالة هذي اقصى شيء. بعدها مشقة شديدة بالفعل يعني اه ممكن تزيد في المرض ممكن تؤدي الى تأخير الشيء - 00:38:16ضَ

ويعني يجد مشقة شديدة لا يحتملها آآ او يشق احتمالها فهو لا يستحب له ان يفطر والله تعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه طيب اذا قال لك انا في مشقة لكن انا الله اعطاني قوة ويعني واستطيع اتحمل - 00:38:33ضَ

يعني فهذه من المشقة التي يؤجر على احتمالها اذا كان يعني اه كما ذكر الجويني في السفر قال يعني قال ان كان يخاف آآ افضائه الى مرظ فهو الذي نعنيه. يعني السفر الذي قد يؤدي به الى مرظ او يعني مشقة شديدة ما تحتمل - 00:38:59ضَ

قالوا ان كان ضرر لا يغلب افضاؤه الى المرض فهو من التعب الذي يكثر به الاجر والمفضي الى المرض في حكم تعجيل عبادة تفضي الى تعطيل امثالها الانسان يكون يعني - 00:39:27ضَ

اه خبير بنفسه اذا صمت والمرض هذا سيتضاعف وممكن يؤدي بك الى تعطيل عبادات كثيرة وانك في المستقبل لن تصوم لا هنا مستحب لك ان تفطر لكن اذا كان ظرر - 00:39:42ضَ

لا يؤدي الى مثل هذا او مشقة اسف مشقة لا تؤدي الى مثل هذا نقول نعم هو يعني تعب لكن يكثر به الاجر ان شاء الله كما في حديث ابي الدرداء لما قال خرجنا - 00:39:57ضَ

مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في نهار رمضان في يوم شديد الحر قال حتى ان احدنا يضع يده على رأسه من شدة الحر قال وما فينا صائم - 00:40:12ضَ

الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة عن الحر شديد لكن اطاق الصيام تحمل الصيام فصام طيب ثم تأتي درجة المرض اليسير الذي لا يلحقه في مشقة ظاهرة ابدا مثل - 00:40:23ضَ

يعني زكام اه يعني زكام يسير او وجع ضرس او يعني جرح في اصبعه ما له هذا ما له علاقة بالفطر هذا عند عامة العلماء لا يجوز له ان يفطر - 00:40:43ضَ

لا يجوز ان يفطر ولذلك تلاحظ في المتن قال ويباح تركه للمريض اذا وجد به ظررا شديدا لكن للمسافر قد سفرا طويلا مباحا بدون ان يقول ظرر او مشقة ولذلك اه يعني - 00:40:59ضَ

فرق بين المرض والسفر من هذه الناحية اذا ذكره ابن قدامة في كلام يقول الفرق بين المسافر والمريض ان السفر اعتبرت فيه المظنة هو السفر الطويل حيث لم يمكن اعتبار الحكمة بنفسها - 00:41:16ضَ

فان قليل المشقة لا يبيح وكثيرها لا ضابط له في نفسه. فاعتبرت بمظنتها وهو السفر الطويل. فدار الحكم مع المظنة وجودا وعدما يعني السفر ما ينظر فيه للمشقة. خلاص العلة هي السفر - 00:41:35ضَ

السفر موجود اكثر من ثمانين كيلو خلاص. يجوز لك ان تفطر لكن كما هو معلوم الاخوة يعني اه المسافر يعني اذا ما كان يجد يعني مشقة او تعب خفيف يتحمل فالافظل له ان يصوم. على قول جمهور العلماء خلافا للحنابلة كما تعرفون - 00:41:53ضَ

ويعني آآ دليل آآ هذا الحديث الذي ذكرناه حديث ابي الدرداء يدل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر في مثل هذه المشقة وهذا زمن فاضل زمن رمظان افظل من ان تصوم في زمن اخر - 00:42:13ضَ

ثم ايضا يعني اذا افطرت في هذا اليوم الذي لا تجد فيه مشقة فانت في الحقيقة توقع نفسك في الحرج يعني تفطر في يوم الناس كلهم يصومون فيه. وانت ما تجد المشقة الشديدة - 00:42:26ضَ

ثم تكلف نفسك وتقضيه في يوم الناس يفطرون فيه وهذا اشق على النفس تنقلب الرخصة الى مشقة هنا لذلك هذا هو الاصوب لذلك يعني هذا جاء في حديث ابي سعيد عند مسلم - 00:42:40ضَ

كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر قال فلا يجد الصامح للمفطر ولا المفطر على الصائم. يرون ان من وجد قوة فصام فان ذلك حسن - 00:42:56ضَ

ومن وجد ظعفا فافطر فان ذلك حسن طيب. اذا السفر اعتبر فيه نفس السفر العلة قال والمرض لا ضابط له بخلاف السفر. السفر ممكن ضبطه سفر طويل. هذا مضبوط في الشرع - 00:43:07ضَ

لكن الطويل كما عرفنا الذي يصح فيه القصر لكن المرض لا ضابط له ليس مثل السفر له ضابط الشرع يقول والمرض لا ضابط له فان الامراض تختلف. منها ما يضر صاحبه الصوم منها ما لا اثر للصوم فيه - 00:43:27ضَ

بوجع الضرس وجرح في الاصبع القرحة اليسيرة والجرب واشباه ذلك. فلم يصح المرض ضابطا وامكن اعتبار الحكمة وهو ما يخاف منه الضرر وجب اعتباره بذلك في المرض ننظر الى هذا ولذلك المرض اليسير - 00:43:46ضَ

لا ينظر اليه في هذا الباب. طبعا هذا خلافا للظاهرية وورد عن ابن سيرين. يقولون يجوز لو كان فيك جرح يسير يجوز لك ان تفطر. هذا عند الظاهرية وبنسيرين لكن هذا كما عرفنا يعني فرق بين السفر والمرض في هذا - 00:44:06ضَ

وايضا هذا خلاف مقصود الرخصة وايضا نحن ذكرنا من زمان شيء يتعلق باللغة قلنا كلمة مرض في اللغة تدل على كثافة ثقيلة تغشى الشيء يقولون شمس مريضة اذا كان عليها غيم - 00:44:22ضَ

وليلة مريضة يعني اذا كانت مظلمة وارض مريضة اذا ضاقت باهلها وتلاحظ ان كلمة مرض في ذاتها تشعر بمعنى الثقل والكثافة ولذلك كأن المرض اليسير لا يدخل في المرض لغة - 00:44:40ضَ

لانه ليس فيه ثقل وكثافة. وانما يتسامح فيه يسمى مرض لكن كحقيقة في اللغة في اصل الكلمة لانه لا يدخل في المرض اصلا. ولذلك يعني كما عرفنا ما يجوز الفطر فيه والله اعلم - 00:45:07ضَ

اه طيب قال وللمسافر سفرا طويلا طويل ما تقصر فيه الصلاة آآ يعني ما هو معروف يعني اربعة ابرد يعني يساوي ثمان وثمانين كيلو تقريبا. بعضهم يقول اقل اكثر يعني في هذه الحدود - 00:45:34ضَ

قال مباحا يشترط في السفر ان يكون مباحا وهذا الاخوة عند الجمهور ان ما يترخص برخص السفر الا في السفر المباح هذا عند الجمهور من المالكية على الارجح عندهم والشافعية والحنابلة - 00:45:58ضَ

قال الشافعي في الام لان القصر هذا نتكلم عن القصر وكذلك يعني الفطر في السفر لان القصر رخصة وانما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا الا ترى الى قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه - 00:46:16ضَ

من اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه هنا قيد يعني الاخذ من الرخصة عند الضرورة بماذا؟ بقول غير باغ ولا عاد طبعا هذا خلافا للحنفية الذين يقولون يجوز - 00:46:39ضَ

ولو كان السفر سفر معصية. يقولون جهة منفكة سفر له احكامه اذا وجد السفر خلاص وجدت الرخص في السفر والمعصية هذا يعني آآ يأثم بالمعصية في سفره لكن الرخص يعني لا علاقة لها بالمعصية - 00:47:00ضَ

وآآ ابن تيمية ابن القيم يرجحان هذا او في بعض مواضع لكن ان نرجح كما ذكر ابن القيم ان الاية غير باغ ولا عاد قال هذا مختص بالاكل لا علاقة له بالمعاصي العامة - 00:47:23ضَ

يعني غير باغ يعني يبغي في اكله مثلا يبغي شهوة ولا عاد يعني يتناول من يعتدي يعني يتجاوز الحد يعني يأكل اكثر مما هو في حدود الظرورة مثلا لكن الاشكال الاخوة ان هذه الاية - 00:47:46ضَ

يعني جاء عن السلف تفاسير كثيرة ومنها معاصي عامة يعني مثلا جاء عن مجاهد الغير قاطع سبيل. ولا مفارق جماعة ولا مفارق جماعة او قال ولا خارج في معصية الله فله الرخصة - 00:48:12ضَ

الغير قاطع سبيل ولا مفارق جماعة ولا خارج في معصية الله فله الرخصة وهكذا جاء عن سعيد كأن ابن جبير قال هو الذي يقطع الطريق فما دام ان يعني الاية - 00:48:33ضَ

قيدت يعني التناول من الظرورة والتناول من اه يعني والاخذ بالرخصة بهذا القيد وكأن الاخوة المقصود من هذا القيد هو هذا اعتبار ان السفر ما يكون في معصية طبعا اخوة ليس معنى هذا والله اذا كان في معصية خلاص يهلك نفسه - 00:48:56ضَ

ويعني واذا كان جائعا يموت ما يجوز ان يتناول لا نقول يعني اذا اهلك نفسه هذا يزداد اثمه جرم اكبر لكن ايش المقصود من هذا انه الرخصة في السفر يعني لها مقصودها انه لا يستعان بها على معصية الله. يعني هذا المقصود من قوله غير باغ ولا عاد - 00:49:19ضَ

يعني كانك تلحظ مثل هذا المقصد انه لا يعني يفعل الرخصة عند الضرورة وهو ايش باغ وعاد فكذلك هنا هذا السفر الذي فيه معصية فيه بغي فيه عدوان اه لا يجوز له ان يتناول - 00:49:45ضَ

هذه الرخص في سفر فيه بغي وعدوان كذلك الاخوة والله اعلم قول الجمهور يعني احوط في هذا قول الجمهور احوط في هذا. والله اعلم طيب ولو اصبح صائما فمرظ افطر - 00:50:06ضَ

وان سافر فلا ولو اصبح المسافر والمريض صائمين ثم ارادا الفطر جاز شوي يمكن تشوف العبارة فيها اشكال يعني لكن هذا على يعني قول الجمهور طيب نفكك العبارة ولو اصبح صائما - 00:50:27ضَ

يعني ولو اصبح صائما يعني وهو صحيح اه فمرظ في اثناء النهار. يعني يقول لك هو يريد ان يفرق بين المرظ والسفر يقول لك مثلا لو واحد اصبح وهو صائم آآ صحيح اليس بمريظ لكن جاءه المرض في اثناء النهار هذا - 00:50:53ضَ

افطر وهذا لا اشكال فيه. يعني هذا واضح باتفاق العلماء لكن وان سافر وان سافر هنا يعني كما قال ولو اصبح صائما وان سافر يعني ان اصبح صائما ان اصبح صائما - 00:51:20ضَ

تكتبه مقيم. صائما مقيما يعني اذا كان مقيما في بلده اصبح صائما وهو مقيم ثم سافر يعني هو المقصود ان العذر من المرض والسفر يطرأ اثناء النهار ويكون قبل ذلك ليس عنده ايش هذا العذر؟ هذا المقصود من هذه العبارة - 00:51:44ضَ

يكون صحيح ومرض اثناء النهار يكون مقيما في الصباح يعني في اول اليوم يكون مقيم. ثم ايش يحدث سفرا يسافر في اثناء النهار يقول فلا فلا يفطر هنا يعني المريض ممكن يفطر لكن يقول مسافر انت اصبحت - 00:52:18ضَ

يعني في بلدك انت اه صائم ثم سافرت الصباح الظهر يقول لا يجوز لك ان تفطر في السفر هنا قال الفرق بين المسافر بين المريض في هذا ان المريض مضطر الى الافطار. مريظ خلاص محتاج الى الافطار - 00:52:42ضَ

والمسافر مختار يقول لك ممكن يأخر السفر لكن مريض ايش؟ المرض يأتي قهرا على الانسان لكن السفر هو باختياره يمكن ان يؤخر طبعا الاخوة اه هذه المسألة اه بالنسبة للمسافر طبعا له احوال نبدأ بما بدأ به المؤلف هنا - 00:53:01ضَ

يعني اذا طلع عليك الفجر وانت مقيم ثم سافرت اثناء النهار هنا قال لا يعني لا يفطر لا يجوز له الفطر هذا عند جمهور العلماء. من الشافعية في الصحيح عندهم - 00:53:25ضَ

والحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة وجاء ايضا عن بعض السلف قالوا تغليبا لحكم الحظر قالوا هنا عبادة اختلط فيها اباحة بحظر فلا بد من تغليب احدهما من تغليب احدهما فيغلب الحاضر على المبيح. يعني يقول انت الان انت الذي جمعت انت مختار - 00:53:42ضَ

جمعت في عبادتك بين الحاضر والمبيح. انت مقيم ثم سافرت الاقامة تمنع الفطر. والسفر يبيح الفطر فيقدم جانب الحظر قالوا كما لو دخل الصلاة في الحضر واحد مثلا كان في الطائرة واذن الطائرة على الارض اذن العصر - 00:54:11ضَ

وقال فرصة الان نصلي العصر وانا لن اصل الا بعد غروب الشمس فصلى وهو قائم في الطائرة وجد مكان وصلى. واذا بالطائرة تحركت او سفينة تحركت وخرج يعني من بنيان البلد اصبح الان ايش - 00:54:42ضَ

مسافرا كان مقيما ثم اصبح مسافر وهو في الصلاة ما شاء الله مطول في الصلاة فهنا هل يعني يقول خلاص انا اقصر الصلاة لأ خلاص انت دخلت فيها وانت مقيم تتمها وانت مقيم - 00:54:59ضَ

وقالوا كذلك هنا هل انت دخلت الصيام وانت مقيم فتتم صيامك ما يجوز لك ان تفطر آآ قالوا مثل مسح الخفين طبعا هذا عند الجمهور خلاف الحنفية قالوا رجع الامام احمد الى هذا انه لو مسح في الحظر ثم سافر - 00:55:16ضَ

قالوا يتم مسح مقيم على خلاف المسألة وقالوا كذلك هنا تلاحظ هذا القول في قوة من حيث التعليلات الحقيقة من حيث التعليلات فيه قوة لكن القول الاخر انه يجوز وهو - 00:55:39ضَ

اصح الروايتين الامام احمد ورجحه المزني من الشافعية وهو ايضا قول اسحاق الشعبي ورجحه بالمنذر من الشافعية قالوا لا فرق هذا المرض طارئ والسفر طارئ. فيجوز لك المعتمد الاخوة في هذا اثر ابي بصرة - 00:55:59ضَ

حديث ابي بصرة رضي الله عنه يقول آآ جعفر بن جبر كنت مع ابي بصرة في سفينة من الفسطاط في رمضان ويريد الاسكندرية فلما دفعنا فلما دفعنا من مرسانا امر بسفرته فقربت. ثم دعاني الى الغداء - 00:56:27ضَ

يعني الغداء لا يطعم يكون في الغداء يعني اول النهار بعد طلوع الفجر قال اقترب قلت يا ابا بصر الست ترى البيوت؟ قال ابو بصرة اترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل - 00:56:54ضَ

فاكلت هنا تلاحظ يعني ابو بصرة اه ركب السفينة طبعا والله ما ادري هو ركبها قبيل الفجر ولا بعد اذان الفجر لكن الظاهر انه ركبها يعني في النهار بعد الفجر - 00:57:08ضَ

اول ما ركب السفينة قرب غداءه فقرب الغداء الغداء الذي يتناول اول الطعام الذي يتناول اول النهار يعني كان مقيما اذا قلنا هو ركب السفينة يعني يعني بعد طلوع الفجر - 00:57:26ضَ

يعني كان مقيما اه وصائما يعني كان صائما مقيما في بلده ثم سافر اثناء الفجر اثناء النهار ركب السفينة وجيء بالطعام هذا الظاهر من الاثر على هذا يجوز يجوز ان يفطر - 00:57:48ضَ

او يجوز ان يعني يفطر المسافر ولو يعني سافر اثناء النهار هو المعتمد في هذه المسألة اثر ابي بصرة الا اذا واحد تكلف وقال والله لا ممكن هو ركب اه السفينة ليلا - 00:58:10ضَ

ثم لما تحركت السفينة طلع الفجر يعني هذا قد يكون بعيدا لكن مع هذا الاخوة الحنابلة ينصون على ان الافظل عدم الفطر في هذه الحالة خروجا من الخلاف قالوا لانه قول اكثر العلماء - 00:58:26ضَ

وهذا يعني طيب لان الاخوة الخروج من الخلاف هذا مطلوب لكن يعني كما عرفنا والله اعلم يعني اثر ابي بصرة هنا يعني قوي في هذه المسألة فهذا هو الارجح والله اعلم انه يجوز لكن - 00:58:40ضَ

يعني اذا ما كان محتاجا لماذا يفطر طيب عندنا الحالة التي بعد ذلك قال ولو اصبح المسافر والمريض صائمين يعني هو من اه في الليل ناوي يعني الصيام يعني وهو في سفره وهو مريض - 00:58:57ضَ

ثم اراد الفطر يعني هذه الحالة الثانية يعني اصلا هو مسافر هو في الليل مسافر يعني هذا ما يكون عند ابتداء السفر يعني اه يكون قد خرج من بلده ليلا - 00:59:22ضَ

هو نوى في سفره الصوم قال انا بصوم هذا اليوم ليلا فاصبح المسافر والمريض صائمين. قال في التحفة بان نويا ليلا ومن الليل مسافر واصبح وهو مسافر وقد نوى الصيام ليلا - 00:59:43ضَ

وهكذا المريض. ثم اراد الفطر ثم اراد الفطر جاز جاز نعم وهذا عند الشافعية والحنابلة انه يجوز خلافا للحنفي والمالكية قالوا لا يجوز طبعا يدل على هذا الاخوة حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم لما خرج عام الفتح - 01:00:06ضَ

فصام يقول حتى مر حتى بلغ كراع الغميم في رواية عسفان عطش الناس فدعا بقدح فيه ماء وافطر النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني هذا الحديث ينزل على هذه الحالة - 01:00:37ضَ

يعني تلاحظ ان طبعا كراع الغميم يقولون بينها وبين المدينة تقريبا ثمانية ايام هذا ما يستدل به على المسألة الاولى. كما يعني بعض الفقهاء بعض العلماء قد يعني يذهل كما حصل المزني. المزني يقولون السدل بهذا الحديث - 01:00:59ضَ

يعني لما ارجح في القول القول الحنابلة الصورة الاولى استدل بهذا الحديث وتوهم ايش ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر في نفس اليوم الذي خرج منه من المدينة يعني خرج من المدينة عام الفتح - 01:01:21ضَ

يقول افطر طيب آآ بينا وبين هذا المكان ثمانية ايام كيف يكون يعني اصبح صائما ثم افطر يعني هذا ما يمكن اه يعني اصبح مقيما في المدينة ثم افطر اثناء هذا ما يمكن ابدا - 01:01:38ضَ

لان اصلا كراع الغميم او عسفان هذي بعيد عن المدينة فلما يعني بين له قال اضربوا عليه. يعني الغوا هذا الدليل. لكن بقي على قوله آآ طيب اذا عندنا هذا الدليل يصلح لهذه الصورة والله اعلم - 01:02:01ضَ

وعموما طبعا فمن كان منكم مريضا او على سفر طيب وفي صورة يعني بالاجماع اذا بدأ السفر قبل الفجر بدأ السفر قبل الفجر سافر ليلا يعني قالوا يجوز له الفطر - 01:02:32ضَ

لكن الصورة الثانية هذي اللي مرت معنا اه نوى في سفره الصوم ليلا يعني وهو مسافر واصبح صائما ثم افطر طيب الله المستعان ابونا مسألة انا ما ادري يعني بس من باب التنبيه عليها لانها مسألة يعني يقع فيها بعض الاخوة - 01:02:54ضَ

وان كانت غير موجودة في المتن طيب نحن قلنا الان آآ على قول الحنابلة كما عرفنا في الصورة الاولى اللي ذكرها النووي انه يعني اذا كان مقيما وهو يريد السفر اثناء النهار. هل يجوز له ان يفطر قبل ان يفارق البنيان - 01:03:22ضَ

عند الائمة الاربعة يشترط مفارقة البنيان المسافر ان هو سبب الرخصة. الله قال فمن كان منكم مريضا او على سفر وعلى تدل على التمكن يعني كأنك مستعلي على السفر وتمكنت منه - 01:03:46ضَ

هذا ما يكون الا اذا فارقت البنيان وايضا الصوم يقاس على الصلاة الصلاة ما تقصر الصلاة الا اذا فارقت البنيان. بنيان المدينة فكذلك في الصوم لذلك الان في مطار دبي مثلا ما يجوز لك ان تقصر - 01:04:02ضَ

او ان تفطر وانت في المطار الا اذا يعني اقلعت الطائرة وخرجت من يعني مثلا حدود اليابسة خلاص طيب هنا الاخوة يعني قول بعض الفقهاء يجوز ان يفطر وهو في البنية في المدينة - 01:04:16ضَ

هذا جاعا طبعا نسب الى الامام احمد خطأ. وليس من مذهب الامام احمد لكن هذا كأن قال به اسحاق وبعض الفقهاء طبعا اثر ابي بصرة ما يدل لان ايش لما فارق يعني وان كانت البنيان قريبة لكن خلاص ما دام السفينة فارقت اليابسة خلاص يعتبر فارق البنيان - 01:04:41ضَ

لكن اشكالهم يذكرون اثر انس اثر انس آآ رضي الله عنه عن محمد بن كعب قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا قد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر - 01:05:03ضَ

الظاهر انه ايش في بلده فدعا بطعام فاكل وقلت له سنة قال سنة. ثم ركب هذا عند رواه الترمذي قال حديث حسن حديث انس الاخوة الذي يحل لك الاشكال انه جاء في رواية - 01:05:21ضَ

عند الدارقطني والبيهقي قال آآ في الحديث قد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس وقد تغاء وقد تقارب غروب الشمس تخيل الان هذا المنظر تقارب غروب الشمس. الان الشمس ستغرب - 01:05:47ضَ

فدعا بطعام فاكل منه ثم ركب انت الان عندما تخيل هذه الصورة واحد جالس في بيته وصايم طول النهار والشمس الان ستغرب لكن قرر ان يسافر هل يتصور من انس ان يفطر - 01:06:19ضَ

يبطل يومه ما في اي مشقة مع ان من مذهب انس رضي الله عنه سئل انس عن الصوم في السفر قال من افطر فرخصة ومن صام فالصوم افضل اصلا يرى الصوم في السفر افضل - 01:06:39ضَ

كيف يفطر ما بقي من النار الا قليل عند غروب الشمس هذا يبين لك ان العلماء عندما اولوا هذا الاثر تأويدا يعني مقبولا بالفعل وان كان اذا يعني بعضهم يستبعده لكن اذا نظرت الى هذه الرواية تقبل هذا التأويل مباشرة - 01:06:56ضَ

فما التأويل قالوا انس رضي الله عنه كان قد سافر من يعني من اول النهار كان اصلا ومسافر هذا المنزل الذي نزله ليس منزل اقامة. هو منزل في سفره نزل منزل استراح فيه - 01:07:26ضَ

ثم اراد ان يتابع سفره قبل غروب الشمس فاكل ولا يلزم ان يكون ايش اصلا صائما فاكل سأل سائل يعني انت تأكل في السفر؟ قال سنة. يعني الفطر في السفر سنة. فقط - 01:07:46ضَ

هذا الذي يدل عليه اثر انس. قال ابن قدامة فاما انس فيحتمل انه كان قد برز من البلد خارجا منه فاتى محمد بن كعب في منزله ذلك يقول محمد انور شاهي الكشمي الكشميري - 01:08:06ضَ

لعله صام وافطر في التبريز لا يوم خرج من بيته والتبريز ان يخرج الناس خارج البلدة يوم السفر. يقضي حوائجه من البلدة لمن من يريد السفر والتبريز عادة العرب معروفة - 01:08:23ضَ

فاذا افطار انس كان في السفر وفي غير صوم يوم خروجه فاذا هذا الذي يعني يحمل عليه اه اثر انس والله اعلم انه اصلا كان مسافرا يعني والظاهر انه كان ايضا - 01:08:39ضَ

يعني كان اه يعني يعني ما يأتي اخر اليوم ويفطر يعني وما بقي شيء الظاهر انه اصلا افطر في السفر ونزل منزل جاءه محمد بن كعب وهو يريد سفرا يكمل سفره - 01:08:57ضَ

بدع بطعام فاكل فقال سنة نعم سنة الفطر في السفر سنة هذا ما يدل عليه حديث انس والله اعلم طيب قال واذا افطر المسافر والمريض قضايا كمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من اخر. طيب. وكذا الحائض - 01:09:16ضَ

كما قالت عائشة كانوا يصيبون ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمر بقضاء الصيام ولا نمر بقضاء الصلاة قال والمفطر بلا عذر - 01:09:35ضَ

نعم وتارك النية يعني نفطر بلا عذر ايضا يقضي المفطر بلا عذر عليه القضاء والمفطر بلا عذر الاخوة هذا يعني ارتكب امرا عظيما. اي كبيرة من كبائر اه الذنوب النبي صلى الله عليه وسلم قال في النسائي في الكبرى قال بين انا نائم اذ اتاني رجلان - 01:09:50ضَ

فاخذا بضبعي قال وفيه قال ثم انطلقا بي فاذا قوم معلقون بعراقيبهم مشققة اشداقهم تسيل اشداقهم دما قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم عن السلف ان من - 01:10:19ضَ

افطر يعني عليه ان يصوم يوما مكانه يقضي يوما مكانه جاء عن جابر بن زيد والشعبي وبن جبير قال يستغفر الله من ذلك ويتوب ويصوم يوما مكانه بعضهم جعل عليه يعني كفارة مغلظة - 01:10:42ضَ

يصوم مكان كل يوم شهر قال ابراهيم النخعي عليه صيام ثلاثة الاف يوم عن ثلاثين يوم ثلاثة الاف يوم طبعا هذا ما يؤخذ به طبعا لكن يعني هذا من تعظيم السلف قال ابن مسعود رضي الله عنه من افطر يوما من رمظان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر كله - 01:11:00ضَ

ضروري مرفوعا لا يصح وهو موقوف عند ابن ابي شيبة طبعا بعضهم يستدل بهذا على انه ايش انما عليه قضاء خلاص ما يجيه القضاء وان كان هذا النصر ابن تيمية - 01:11:25ضَ

اي نعم ان رواية واقضي يوما مكانه قالوا ضعيفة قالوا ما في دليل على القضاء طبعا عندنا حديث من استقاء فليقضي وان كان عند بعض الصحابة الارجح موقوف من استقاء فليقضي قالوا لهم يردون يقولون هذا في الغالب - 01:11:40ضَ

يكون عن عذر يعني اللي يتقيأ عمدا هو اصلا مريض هذا يقضي حتى لو سلمنا بهذا مع ان اللفظ عام لكن اثر بن مسعود الاخوة باب الترهيب ما يؤخذ منه حكم. يعني لما يقول لم يجزي صيام الدهر كله هذا من باب الترهيب - 01:11:55ضَ

في الاصل الذي عليه عامة العلماء ان عليه القضاء. لان هذا اليوم في ذمته هذا هو الاصل، فما الذي اخرج هذا اليوم من ذمته؟ الا ان يقضيه والله اعلم وخاصة هذا جاء عن السلف عن هذا فتاوى التابعين على هذا - 01:12:15ضَ

نعم اه والحنفي والمالكي يزيدون عليه كفارة. يعني يقولون مع القضاء عليه كفارة المجامع الذي يفطر عمدا لانه انتهك حرمة الشهر. لكن في الحقيقة الاخوة هذا توسع. يعني الحديث جاء في الجماع خاصة. لانه اغلظ - 01:12:34ضَ

يضاد آآ يعني مقصود الصيام بخلاف الذي يفطر على الطعام والشراب طيب قال وتارك النية ايضا تارك النية اه طبعا هو تقدم معنا شرط تبييت النية يعني خلافا للحنفية تارك النية - 01:12:55ضَ

قال في التحفة الواجبة ولو سهوا لانه لم لانه لم يصم نعم تارك اني واحد ما نوى طبعا هذا الاخوة بعيد اذا كان مسلم يعرف ان غدا رمظان نية في قلبه يعني - 01:13:16ضَ

لكن على فرض انه ايش يعني مثلا اه اسر او اصر في قلبه على عدم الصيام. ثم لم يغير هذا هذا تارك للنية وعليه القضاء كذلك الاخوة يعني يندرج في هذه المسألة مسألة - 01:13:35ضَ

اذا دخل في الصوم ثم قطع النية هل ينقطع صيامه اذا جزم يعني قال خلاص انا مفطر انا مب صائم ما اريد اصوم هذا اليوم فاذا جزم هل النية تقطع الصيام - 01:13:56ضَ

فهذا طبعا فيه الخلاف عند المالكية والحنابلة وهو ايضا يعني وجه عند الشافعية كان الاصح خلافة لكنه وجه عند الشافعي انها تبطل الصيام وهذا الرجال العثيمين وقال انما الاعمال بالنيات - 01:14:17ضَ

قال ابن قدامة انها عبادة من شرطها النية فسدت بنية الخروج منها ما يجوز ان ينوي القطع. طبعا هذا ما يكون للمتشكك او للموسوس لا. يعني انسان جازم بهذا وهذا ما يفعله مسلم ان شاء الله - 01:14:46ضَ

خلافا للحنفية والاصح عند الشافعي انها النية قطع النية لا يبطل الصوم عند الحنفية والاصح عند الشافعية انه لا يبطل طبعا الشافعية ايش قالوا يعني هذا قاله الجويني الفرق بين الصلاة والصوم ان الصلاة مشتملة على افعال مقصودة - 01:15:04ضَ

وانما تقع عبادات بالنيات فكانت النيات مرعية معينة اذا ضعفت بالتردد يجوز ان تبطل والصوم امساك وانكفاف والنية لا تليق بالتروك كما تليق بالافعال فلا يضر ضعف النية ولا يحتاط الشرع في نيته احتياطه في الافعال المقصودة - 01:15:32ضَ

تلاحظ يعني فلسفة جميلة لكن مع ذلك الاخوة نقول الامساك والانكفاف هذا هو ايش هذا فعل في الحقيقة ترك فعل ولا يجوز له ان يقطع يعني هذا الفعل والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات - 01:15:56ضَ

عموم هذا الحديث والله اعلم قال ويجب قضاء ما فات يعني من رمضان بالاغماء يعني كما عرفنا الاغماء المطبق هذا يعني يجب عليه ان يقضيه قال في التحفة لانه نوع مرض - 01:16:14ضَ

وفارق الصلاة بمشقة تكرارها لانه عند المالكي والشافعي ان المغمى عليه لا يقضي الصلاة كما ثبت عن ابن عمر وعند الحنابلة يقضي مطلقا وعند الحنفي يقضي خمس صلوات لكن في الصيام قالوا يقضي - 01:16:34ضَ

لان ما في مشقة صحيح يعني كما عرفنا طبعا هذا سيكون خلافا للحنفية. الحنفي يصححون المغمى عليه لكن هذا عند الجمهور والردة والردة يعني اه العبادات التي كانت في زمن الردة - 01:16:51ضَ

آآ عند الشافعية وهذا رواية عند الحنابلة انه يقضي قالوا تغليظا عليه يعني واحد ارتد وجاء عليه شهر رمظان ثم بعد شهر رمظان رجع للاسلام هداه الله هل نقول اقض شهر رمضان عند الشافعي يقضي - 01:17:13ضَ

طبعا اخوة هم اتفقوا على انه يقضي اليوم الذي ارتد فيه. لان هذا ايش مأمور به كان مسلم في اول اليوم لكن الان الايام التي بعد هذا في في زمن الردة - 01:17:37ضَ

عند الشافعي يقضي لكن عند الجمهور لا يقضي هنا اذا خلاف للجمهور الحنفي والمالكي والمذهب عند الحنابل انه لا يقضي قالوا لان بالردة يصير الكافر الاصلي خلاص هو مرتد لا يقضي كما ان الكافر لا يقضيه وهذا رجحه شيخ ابن باز رحمه الله تعالى وابن تيمية - 01:17:50ضَ

انه لا يقضي صحيح يعني هذا هو الظاهر والله اعلم مسألة تغليظ عليه وكذا هذا يعني نحن الان نتكلم عن حكم شرعي اما التغليظ يكون بامور اخرى والله اعلم دون الكفر الاصلي هذا بالاجماع - 01:18:12ضَ

كما ذكر هذا في التحفة قل للذين كفروا ايانته يغفر لهم ما قد سلف دون الكفر الاصلي والصبى والجنون نعم يعني الصبي والمجنون ما مضى عليه من الشهر قبل ان يبلغ - 01:18:33ضَ

وكذلك المجنون ما مضى عليه قبل ان يفيق هذا ليس عليه قضاء لان هذا الزمن كان في حال هو غير مكلف فيه اصلا. ما كان واجبا عليه طبعا هذا قول الاخوة جماهير العلماء عامة اهل العلم خلافا للاوزاعي - 01:18:52ضَ

او جاي عنده الصبي والمجنون يقضيها اذا بلغ في الشهر يعني في ايام الشهر بلغ او عقل في ايام الشهر يقضي ما فاته من هذا الشهر الذي هو فيه قول بعض التابعين كعطاء وعكرمة والحسن - 01:19:10ضَ

لكن الصحيح انه ليس عليه قضاء طيب ايضا اسف الحنفية عندهم بالنسبة للمجنون ايضا. اذا افاق في جزء من الشهر عليه القضاء. في ظاهر الرواية هذا عند الحنفية طبعا خلاف الجمهور - 01:19:31ضَ

قول انه شهد الشهر لكن هذا يعني كما عرفنا فيه ما فيه قال ولو بلغ بالنهار صائما وجب اتمامه بلا قضاء الان الصبي بلغ بالنهار صائما. يعني هو ناوي في الليل يصوم واصبح صائم. وبلغ - 01:20:01ضَ

بالنهار صائما وجب اتمامه بلا قضاء يعني هذا اليوم يحسب له حتى لو بدأه وهو ايش؟ صبي لانه ايش؟ كان صائما من بداية اليوم التحفة لانه صار من اهل الوجوب - 01:20:24ضَ

يجب عليه اذا ان يتم وليس عليه قضاء لانه نوى من يعني صام من اول اليوم قال ولو بلغ فيه مفطرا عكس الاولى وبلغ هناك صائم لكن هنا كان مفطرا في اول اليوم الصبي ثم بلغ - 01:20:41ضَ

او افاق يعني المجنون في في اثناء النهار او اسلم الكافر في اثناء النهار قال فلا قضاء في الاصح ولا يلزمهم امساك بقية النهار في الاصح اذا عند الشافعية لا قضاء - 01:21:00ضَ

ولا امساك طيب نأخذ هذه المسألة الان بالنسبة للقضاء اه نعم لا يجب قضاء هذا اليوم هذا عند الشافعية وعند جماهير العلماء طبعا هو قال في الاصح اذا هناك وجه عند الشافعية - 01:21:16ضَ

وجه عند الشافعية يقولون يجب القضاء وهو اظن ما ادري هو مذهب الحنابلة كانه ليقضي هذا اليوم وان كان عندهم رواية اخرى بعدم القضاء طيب لكن الذي عليه الجماهير انه لا يقضي - 01:21:38ضَ

لا يقضي هذا اليوم عند جمهور العلماء قالوا لانه لم يكن من اهل العبادة من اول النهار. وما كان من اهل العبادة ما وجب عليه الصيام اصلا في هذا اليوم. يعني هذا اليوم - 01:21:58ضَ

يعني ما يجب فيه الصيام طبعا فرق بين الصيام والصلاة يعني مثلا هو كان في اول الوقت غير بالغ بعدين بلغ الصلاة ممكن ان توقعها في اي جزء من اجزاء الوقت لكن الصيام متصل يوم كامل - 01:22:13ضَ

هو كله يعني جملة واحدة هنا اذا لا يجب عليه القضاء وهذا رجحه ابن المنذر وابن تيمية والشيخ ابن عثيمين انه ليس عليه قضاء طيب بالنسبة للامساك عرفنا عند الشافعية لا يلزمهم امساك بقية النهار - 01:22:29ضَ

بالاصح وان كان عند الشيخ يقولون الامساك مستحب يقولون مستحب لحرمة الشهر وخروجا من الخلاف هذا مذهب الشافعية والمالكية المالكي ايضا قالوا لا يجب عليه الامساك الصبي اذا بلغ مفطرا - 01:22:50ضَ

وان كان قالوا في الكافر الكافر عندهم فيه خلاف وقالوا يعني لا يلزم الامساك لكن يستحب له الامساك كما في متن خليل قالوا يستحب له الامساك بقية اليوم لانه يعني يتلبس به - 01:23:16ضَ

يعني هذا احسن له في ترغيبة في الاسلام وكذا هذا عند الشافعية والمالكية اذا خلافا للحنفية والحنابلة هذا نص الامام احمد انه يجب عليهم الامساك اذا هنا في الامساك الحنفية والحنابلة يقولون يجب الامساك - 01:23:32ضَ

وهذا رجحه بن تيمية والشيخ ابن عثيمين لماذا حديث سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال امر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اسلم ان اذن في الناس ان من كان اكل - 01:23:59ضَ

فليصم بقية يومه يوم عاشوراء من كان اكل فليصم بقية يومه. يعني يمسك قالوا من لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء. يعني هذا كان في بداية اه يعني الامر لما كان عاشوراء واجبا - 01:24:17ضَ

ففي هذا الحديث ان امرهم بالامساك مع انهم اكلوا في اول النهار يقال لانه وان لم يدرك يعني وقت الصوم الذي هو من الفجر لكنه ادرك وقت الامساك هكذا قالوا ادرك جزءا من من وقت العبادة - 01:24:33ضَ

وقالوا يعني هذا الذي يسعه قال الجويني في هذا الوجه بانهم ان لم يدركوا وقت العبادة ادركوا وقت الامساك وليسوا كالمسافر يفطر مسافرا ثم يقيم. يعني يزول عنه فنخاطب بالترخيص وهؤلاء كانوا مستأخرين عن التكليف والان كلفوا. الان طرأ عليه التكليف - 01:24:56ضَ

هنا يأتي قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم هذا احوط له ان يمسك ثم ليس عليه قضاء هذا اليوم والله اعلم اه بدون قضاء احنا قلنا الحنابلة ما ادري هناك روايتين ما ادري المعتمدة في المذهب - 01:25:19ضَ

كأن الحنابل عندهم يعني يجب ان يمسك لكن يقضي هذا اللي اذكره عن الحنابلة يقضي يمسك يعني لكن ايش كان مفطرا في اول اليوم فيقضيه؟ لكن عند الحنفية هو مضطرد يعني - 01:25:48ضَ

وعرفنا اظن الوقت ادركناها دقيقة اخاف نبدأ مسألة اخرى ما يمدينا الوقت اخر اسبوع وما بقي كثير كثير يعني ما ادري ايش رأيكم طيب اه اما نخليها عالبركة نمشي الاسبوع القادم وخلاص. يعني وبعدين نكمل بعد رمضان - 01:26:10ضَ

او انه اه ممكن هذا الاسبوع القادم يعني مشينا ناخذ ايضا يعني ما يتعلق بالفدية وكذا يكون مرينا على اهم المسائل بقي اظن الجماع وكذا الايام المستحبة يعني نمشي على ما نحن عليه بس هكذا بدون زيادة. او الزيادة ما ادري كيف بتكون - 01:26:47ضَ

يكون فيها قدر يكون خليها ما ادري زيادة في اليوم تكون شاقة بعد بعد المغرب الى العشاء بعد هذي اي نعم صحيح الفترة الصباحية ايضا قد تكون صعب ما ادري ايش رايكم - 01:27:14ضَ

ما الذي تريدون عن بعد ممكن ما ادري طيب على كل حال نحنا نشوف نمشي على ما نحن عليه نكمل بعد رمضان ان شاء الله سامحونا انا على التقصير هذا لكن هكذا حصل - 01:27:43ضَ