Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نواصل الاخوة مذاكرتنا في منهاج الطالبين الامام النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها - 00:00:02ضَ
نسأله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما بعد ان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آآ مسألة الكافر اذا اسلم او مجنون اذا فاق الصبي اذا بلغ مفطرا - 00:00:21ضَ
عند الشافعية كما عرفنا لا قضاء بالاصح ولا يلزمهم امساك بقية النهار في الاصح وذكر في المقابل من اه يفطرون لكن يلزمهم امساك بقية النهار فقال ويلزم يعني ماذا الامساك من تعدى بالفطر - 00:00:45ضَ
من تعدى بالفطر المتعدي بالفطر يعني افطر عمدا اه او كما يقولون ارتد يعني هذا تعدي اكبر تعدي وهذا الاخوة لزوم الامساك على المتعدي هذا عند الائمة الاربع بل قال ابن قدامة لا نعلم بينهم فيه اختلافا - 00:01:10ضَ
قال ابن قدامة لا نعلم بينهم فيه اختلافا المغني فاذا نحن نريد ان ناخذ خلاصة من آآ هذه المسائل يعني متى يلزم الامساك لمن افطر اذا عندنا الصورة الاولى المتعدي - 00:01:47ضَ
هذه يعني باتفاق العلماء او نسي النية طبعا من تعدى بالفطر يدخل فيه آآ من اه انقطع صيامه ايضا اه النية وان كان هذا كما عرفنا آآ يعني في خلاف لكن عرفنا ان هذا - 00:02:09ضَ
يعني مما يبطل الصيام الشاهد انه يعني هذا عليه ان يمسك باتفاق العلماء ثم قال او نسي النية او نسي النية التحفة من الليل كما تعرفون عند الشافعي يجب ان - 00:02:35ضَ
يجدد النية واحد اصلا اه ما نوى ابدا وما خطر على قلبه ان يصوم غدا ولا سيما اذا كان هناك مانع ثم لم يجدد النية يقول لان قال في التحفة لان نسيانه يشعر بترك الاهتمام بامر العبادة - 00:02:56ضَ
وهو نوع تقصير فهذا الذي ينسى النية آآ هو في الحقيقة يعني غير صائم يعني اذا فرضنا هذا طبعا كما تعرفون الاخوة نحن ما نشدد في امر النية وامر النية سهل - 00:03:17ضَ
كما عند المالكية في هذه المسألة انه تكفي نية في اول الشهر تكن نية حكمية لكن على فرض هذه المسألة هنا اذا اصبحوا قال لنا تعال ما نويت طبعا هذا يجب على ان يقضي هذا اليوم - 00:03:39ضَ
من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له لكن عليه ان يمسك من يمسك بقية النهار طيب ثم قال لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر هذا واضح لا مسافرا ومريظا وكذلك مثلا الحائظ والنفساء - 00:03:57ضَ
يعني اه افطر المسافر او المريظ ثم في النهار زال عذره وصل المدينة او زال عنه المرض هل نقول له للمسافر او للمريض امسك الى غروب الشمس يقول لا مسافرا ولا مريضا. زال عذرهما بعد الفطر - 00:04:29ضَ
وايضا هنا ممكن نضع يعني قاعدة عرفنا الاول المتعدي يمسك من ابيح له الفطر لعذر فافطر ثم زال عذره فهذا لا يمسك عند جمهور العلماء خلافا للحنفية هذي مسألة طويلة في الفقه الامساك لحرمة الشهر مسألة طويلة في المذاهب وكذا لكن نلخصها - 00:04:56ضَ
فاذا من ابيح له الفطر لعذر فافطر كما عرفنا مثل الحائض اذا طهرت في نهار رمضان كانت قد اكلت وشربت فلنقول لها امسكي بقية اليوم فاذا زال العذر هنا لا يمسك كما هو مذهب الجمهور المالكي والشافعية وصح الروايتين عند الحنابلة خلافا الحنفية - 00:05:23ضَ
الحنفية مذاقهم يعني في مسألة الامساك اشد المذاهب. كل حد يمسك معذور وغير معذور طبعا الذي يدل على هذا القول الاخوة ما ثبت عن ابن مسعود اه في السنن الكبرى - 00:05:52ضَ
وعند ابن ابي شيبة قال ابن مسعود من اكل من اول النهار فليأكل من اخره من اكل من اول النهار فليأكل من اخره هذا قاله في سئل عن رجل تسحر - 00:06:10ضَ
وهو يرى ان عليه ليلا وقد اطلع الفجر يعني اخطأ كما عرفنا فهذا آآ عليه ان يقضي هذا اليوم ولذلك اعتبره ابن مسعود مفطرا وقال من اكل من اول النهار فليأكل من اخره - 00:06:26ضَ
عذره وان كان بعضهم يلحقه بناس النية والمتعدي آآ والاحوط دون ان يمسك يعني لان هذه الرواية ما ادري عند البيهقي لكن جاء عند بشيبة بدون هذا السؤال يعني مطلق من اكل اول النهار فليأكل - 00:06:48ضَ
اخره لكن هذا بالفعل يعني جاعا ابن مسعود عند البيهقي وجاء عن ابي سعيد الخضري يعني مثل ما جاء عن ابن مسعود تماما لكن السند رجال ثقات فيه انقطاع بين مكحول وابي سعيد الخدري - 00:07:10ضَ
طيب الشاهد ان ممكن السدال بعموم قول ابن مسعود خاصة بالمعذور من اكل من اول النهار فليأكل اخره. هذا للمعذور واضح ذكر ابن قدامة روي عن جابر ابن زيد انه قدم من سفر فوجد امرأته قد طهرت من حيظ فاصابها - 00:07:34ضَ
ذكره من قدامى لان هذا معذور فله يعني ان يفطر وان كان الشافعية يستحبون له ان يمسك بحرمة الوقت يقولون يسن له من يمسك لحرمة الوقت هذا يذكره الشافعية والله اعلم - 00:07:53ضَ
ايضا استحباب في الحقيقة حكم شرعي يعني الله اعلم الاصل في هذا انه مباح طيب ثم سورة ثالثة قال ولو زال عذرهما قبل ان يأكلا ولم ينوي ليلا فكذا فكذا يعني ايش - 00:08:18ضَ
ولو زال يعني عذرهما يعني عذر المريض والمسافر قبل ان يأكل لكنهما ايش المشكلة لم ينويا ليلا يعني هو كان مريض في الليل قال خلاص انا باتشر بكون مريض فما نوصي - 00:08:43ضَ
نوى ان يفطر من رمضان لكن في النهار قبل ان يأكل تعافى هذا هل يجوز له ان يصوم يعتبر هذا اليوم يوم صيام ها لا لماذا؟ لانه اصلا ما بيت النية - 00:09:02ضَ
والذي ما يبيت النية لا صيام له هذا كأنه اكل وشرب ما في فرق قال فكذا يعني لا يلزمهما امساك فكذا يعني لا يلزمهما امساك النهار يعني مثل الصورة الاولى وعليه القضاء - 00:09:21ضَ
ولاية زمول امساك معذور قال في المذهب لما قال في المذهب يعني يقابله مرجوح لا يعمل به طبعا اذا نويا في الليل خلاص اصبح ايش يعني قال انا بصوم بشوف بجرب نفسي ولكن بصوم يعني عقد النية - 00:09:38ضَ
لكن هو يعرف نفسه انه مريض ممكن ايش ان يفطر لكن الحمد لله الله عافاه. فخلاص هذا يجب عليه ان يكمل صومه طيب بقيت عندنا صورة في الامساك امساك النهار مرت معنا وهي ماذا - 00:10:00ضَ
الدرس الماظي مرت قريبا ان الكافر اذا اسلم اه او الصبي اذا بلغ مفطرا انه ايش ؟ قلنا هو عند الشافعية لا يمسك قال لا يلزمهم امساك بقية النهار. لكن احنا عرفنا ان الاقرب ايش - 00:10:17ضَ
انه ايش؟ ان يلزمهم الامساك ومذهب من الحنابل والحنفية هذا رجح ابن تيمية العثيمين نعم عند الشافعية قال الاصح فاذا عندنا الان ثلاث قواعد في هذا الباب المتعدي يمسك بالاتفاق - 00:10:34ضَ
ومن صار اهلا للوجوب اثناء اليوم من صار اهلا للوجوب اثناء اليوم هكذا تكون قاعدة الثانية يعني كافر اسلم صبي بلغ مجنون افاق صار اهلا للوجوب اثناء اليوم فهذا ايضا الصحيح انه ايش - 00:10:55ضَ
يمسك على مذهب الحنفية والحنابلة وجه عند الشافعية الثالثة السورة الثالثة من ابيح له الفطر لعذر فافطر ثم زال عنه العذر فهذا لا يمسك هذا لا يمسك عند الجمهور خلافا للحنفية - 00:11:14ضَ
خلافا للحنفية اذا هذه مسألة الامساك في نهار رمضان طيب ثم قال طبعا عند المذاهب تفاصيل يعني لكن هذا ملخصها يعني قال والاظهر انه يلزم من اكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان. والاظهر انه يعني ماذا - 00:11:35ضَ
نتكلم عن ماذا الان نمسك والاظهر انه يعني الامساك ان الامساك يلزم من اكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان يعني اصبح الناس يوم شك اه اكل بعضهم ثم ايش - 00:12:19ضَ
تبين ان الهلال قد رؤي قالوا لا الهلال رؤية نغم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين لكن قال لا الهلال رأيناه اعلنوا رمظان وهنا يلزم الإمساك قال هذا هو الأظهر قال النووي وهذا نصه في المختصر وبقطع الاكثرون من العراقيين والخرسانيين - 00:12:43ضَ
من هذا نص الشافعي في المختصر مختصر المزني وهذا طبعا اذا قال الاظهر كما عرفنا يعني نص الشافعي هذا هو الابهر اه خلافا لما حكاه البويتي وحرمله فيما نقله نقله العراقيون قولا عن الشافعي - 00:13:06ضَ
انه لا يلزم الامساك بقية اليوم طبعا هنا الاخوة يعني كما ذكر ابن قدامة ان عامة الفقهاء يقولون في هذه المسألة انه عليه الامساك الا عطاء هنا يقولون قال ابن عبد البر لا نعلم احدا قاله غير عطاء - 00:13:27ضَ
هيدا اه ثبت ان هذا يوم من رمضان فيمسك اه طبعا هو يقضي يقضي بانه يعني افطر افسد صومه لكن آآ عليه الامساك وعليه ان يقضي هذا اليوم وهذا قول عامة الفقهاء خلافا لعطاء - 00:13:49ضَ
هذا احسن لا عبرة به اخواننا البين خطأه خلاص تبين ان هذا يوم واجب يعني اخطأ مثل ما يخطئ في دخول وقت يعني الصوم من اه السحور والفطور كما عرفنا - 00:14:22ضَ
كذلك هنا هذا اخطأ في دخول يوم كامل هذا عليه القضاء بعضهم قال ايضا آآ لان هذا مقصر بعدم الاطلاع على الهلال مع رؤية غيره ويلحق بناس النية قد ما يكون يعني عنده تقصير لكن - 00:14:54ضَ
طبعا اخوة اه النووي ذكر في المجموع مسألة الامساك الان هل هي صيام ولا غير صيام الان هؤلاء الذين قلنا عليهم ان يمسكوا بقية النهار مثل هذا الذي ثبت عند يوم الشك مع انه سيقضي هذا اليوم مثل الذي افطر متعمدا مثل الذي - 00:15:24ضَ
اه كافر اسلم مثلا ممكن تختلف نحن قلنا يجب القضاء لنا هذا قد يختلف الان حصل له التكليف لكن المسائل الاخرى مثلا هو تعدى بالفطر تعمه ثم يمسك هل هذا الامساك يعتبر - 00:15:45ضَ
يعني صيام شرعي طبعا هنا الاخوة يعني قال نووي هذا امساك شرعي يثاب عليه لكن لا يكون صياما. لا يكون صياما خاصة هذا يعني طبعا يتصور في مذهب الشافعية. في المتعدي - 00:16:10ضَ
نعدهم فقط المتعدي هو الذي يبصر من عند الشافعي متعدي لان من صار اهلا للوجوب عندهم ما يمسي كما صار اهلا لوجوب الله اعلم كما عرفنا انه لا يقضي فهذا اصبح ايش - 00:16:33ضَ
يعني صيام حقيقي بالنسبة له واضح اظنها؟ نعم ليس له صيام شرعي عند الشافعي يعني يقولوا ما اصلا هذا ما الكافر اذا اسلم ما يلزمه لكن عندهم باقي الصور انه يمسك - 00:16:48ضَ
لحرمة الشهر ويثاب على هذا الامساك لكن ليس بصيام ثم قال وامساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء ايه نعم قالت التحفة لانتفاء شرف الوقت عنهما ولذا لم تجب في افسادهما كفارة - 00:17:16ضَ
صحيح يعني آآ لو الانسان كان عليه يوم قضاء من رمضان فقضاه في شوال وجامع اهله وهنا ليس عليه كفارة الجماع في هذا اليوم لان هذا ليس من رمضان ما انتهك حرمة الشهر - 00:17:38ضَ
امساك بقية اليوم هذا من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء لو كان عليه قضاء او نذر بعدين مثلا افطر متعمدا هل نقول امس بقية اليوم؟ لا ان هذا اليوم ليس له حرمة - 00:17:58ضَ
نصوم يوم اخر ثم قال فصل لفدية صوم الواجب قال من فاته شيء من رمضان فمات قبل ان كان القضاء فلا تدارك له ولا اثم وهذا الاخوة باتفاق الفقهاء انا في في الكويتية لكن في المغني قال في قول اكثر اهل العلم حكي عن بعض التابعين انه قال يجب لطعامه - 00:18:18ضَ
يعني هذا انسان مريض وامتد به المرض قبل ان يتمكن من القضاء امتد الى ان مات هذا ليس عليه شيء لا تدارك له ايش معنى لا تدارك لهم؟ يعني لا قضاء ولا اطعام - 00:18:54ضَ
لا تدارك له مثل واحد استمر به المرض في رمضان قبل ان يأتي القضاء او مثلا امرأة حامل او مرضع امتد بها المرض او مغمى عليه يحصل هذا هذا ما يطعم عنه - 00:19:15ضَ
ولا يقضى عني. هذا لعدم تقصيره الحالة الثانية قال وان مات بعد التمكن يعني تعافى بعد رمضان قال ساؤخر القضاء يجوز ان يؤخر الى شعبان يقضي في شعبان فمات قبل ان يقضي. وان مات بعد التمكن - 00:19:34ضَ
عنه العذر لكن مات قبل ان يقضي فهنا قال لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مدوا طعام يعني مذهب الشافعية في الجديد ان يطعم عنه - 00:19:55ضَ
هذا اللي عليه صيام من رمضان. قال وكذا النذر والكفارة. يعني كله الذي يكون عليه الصيام ومات يطعم عنه وكم صيام رمضان او نذر او كفارة يطعم عنه اه طبعا - 00:20:20ضَ
هذا الاخوة قول جمهور العلماء الشافعي في الجديد اه قال النووي وهو المنصوص في الجديد. يعني هذا نصه الشافعي في الجديد وهو مذهب الحنفي والمالكية والحنابلة في صيام رمضان بالنسبة للحنابلة - 00:20:40ضَ
لكن باقي المذاهب يعني عندهم الاطعام في كل انواع الصيام الحنابلة الاخوة يفرقون يقولون اذا كان الصيام الذي عليه من رمضان فهذا يطعم عنه. واذا كان من واذا كان صيام نذر - 00:21:08ضَ
يصوم عنه وليه الحنابلة يفرقون والجمهور عندهم فقط الاطعام في كل انواع الصيام ثم قال النووي قلت القديم هنا اظهر القديم هنا اظهر. القديم مذهب الشافعي في القديم هو ان يصوم عنه وليه - 00:21:32ضَ
مطلقا يعني ما في اطعام يصوم عنه وليه رمضان والنذر والكفارة يصوم عنه وليه قالوا لان آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من مات وعليه صيام صوم عنه وليه - 00:21:56ضَ
الحجة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ الصوم عبادة بدنية لا تقبل النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة انتصر النووي لهذا. يعني تأمل النووي هنا يعني رجح القديم - 00:22:22ضَ
على القديم هنا اظهر قال والصحيح عند جماعة من محققي اصحابنا وهو المختار هذا المجموع وهو مذهب الطاووس والحسن والزهري وقتادة يعني جمع ايضا من التابعين لكن اخوة في هذه المسألة - 00:22:49ضَ
آآ صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه لكن يعني هذا حديث عائشة رضي الله عنها وثبت عن عائشة رضي الله عنها انها - 00:23:14ضَ
افتت بالاطعام بمن عليه قضاء من رمضان هذا جاء عند الطحاوي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها فاذا هذا ثابت عن عائشة عند الطحاوي شرح مشكل الاثار وايضا ثبت عن ابن عمر - 00:23:33ضَ
موقوفا وان كان رؤيا مرفوعا عند الترمذي لكن اه الصحيح عن ابن عمر موقوف من مات وعليه الصيام صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا وثبت عند النسائي الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا يصلي احد عن احد - 00:24:05ضَ
ولا يصوم احد عن احد. ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة آآ فاذا يعني اثار الصحابة هنا ثم ايضا عندنا اثر عن ابن عباس ايضا بسند صحيح عند ابي داود - 00:24:26ضَ
قال ابن عباس اذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصب او لم يصم اطعم عنه. ولم يكن عليه قضاء وان كان عليه نذر قضى عنه وليه. يعني هذا تفريق صريح من ابن عباس هذا عند ابي داود - 00:24:56ضَ
هذا تفريق صريح من ابن عباس عند ابي داوود يعني كما هو مذهب الامام احمد في روايات اخرى عن ابن عباس الاخوة في الحقيقة يحتاج الى يعني تحقق منها واسانيدها عند البيهقي - 00:25:18ضَ
وغيره يعني في رواية بسند صحيح قال رجل مات وعليه صيام شهر رمضان وعليه نذر صيام شهر اخر قال يطعم ستين مسكينا يعني هنا ما افتى بالقضاء والاطعام لكن في رواية اخرى - 00:25:44ضَ
يعني قال ايضا سئل عن رجل عليه رمضان ونذر شهر وقال يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا او يصوم عنه وليه لنذره واحد هنا فرق ولعل او هنا بمعنواه ان يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا هذا لرمضان - 00:26:08ضَ
او يصوم عنه وليه لنذره. شف لنذره او يقال انه ما ادري يعني هل مذهب ابن عباس فيه توسعة بالنسبة لي النذر يصوم عن وليه او يطعن عنه لانه في الرواية الاولى وهي بسند صحيح - 00:26:30ضَ
نفتى بهذا ما ادري يعني الله اعلم ايضا الاخوة بالنسبة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه قلنا روته عائشة وهي افتت به الخلافة هنا يعني يجمع بين - 00:26:48ضَ
يحمل الحديث على النذر والله اعلم كما قال الامام احمد هذا في النذر خاصة اؤيده يعني الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حديث ابن عباس في الصحيحين - 00:27:13ضَ
يعني جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر اقضيه عنها قال نعم قال فدين الله حق ان يقضى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:27:27ضَ
افتى بالقضاء لكن هذا الصيام ما هو؟ قال عليها صوم شهر طبعا حديث له طرق كثيرة لكن المخرج واحد يعني ما يمكن ان يقال تعددت الواقعة هنا المخرج واحد ابن جبير - 00:27:44ضَ
عن ابن جبير اه جماعة في بعض الروايات عليها صوم شهر في رواية عند البخاري تعليقا مجزوما به وعند مسلم عليها صوم نذر عليها صوم نذر هذي من طريق الحكم بن عتيبة عن ابن جبير - 00:28:03ضَ
هذه ايضا يعني صريحة في ان ايش؟ هذا الصوم صوم شهر هو صوم ايش ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اشتهى بالقضاء وهكذا يعني تحمل الرواية المجملة صوم شهر على صوم نذر لانها اخص - 00:28:28ضَ
وايضا جاء هذا بطريق مفرد يعني عبيد الله بن عبدالله يروي عنه الزهري يروي عن الزهري مالك يروي عنه القعنبي عند ابي داود من حديث سعد بن عبادة مستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من امي ماتت وعليها نذر - 00:28:46ضَ
وقال اقضي عنها وحتى يعني الرواية التي فيها عليها صوم شهر من طريق الاعمش المسلم البطين عن ابن جبير عن ابن عباس الله وجدت في الطبراني في الاوسط وان كان يعني - 00:29:04ضَ
يعني السند ظاهره الصحة رجال الثقات لكن الذي يروي عن الاعمش طبعا هناك جماعة روى عنها الاعمش كلهم يقولون صوم شهر لكن الجراح بن الضحاك هذا عند الطبراني في الاوسط - 00:29:23ضَ
وما ما اعله بتفرد او شيء يعني ما ذكرت تفرد في السنة وحسن الحديث الجراح بن الظحك قال في الرواية ان امي جعلت عليها صوم شهر هكذا لفظ الحديث ان امي جعلت عليها صوم شهر - 00:29:37ضَ
هذا يؤيد ان المقصود صوم شهر وصوم النادر ما جاء يعني في الروايات ايضا في الصحيحين اذا حديث ابن عباس في هذا واضح انه في صوم النذر يبقى حديث بريدة - 00:29:57ضَ
اه حديث بريدة عند مسلم يعني ما في روايات بس رواية لو كان عليها صوم شهر انه كان عليها صوم شهر. افأصوم عنها؟ قال صومي عنها يعني هذا الحديث ما جاء فيه صوم نذر لكن ايضا - 00:30:14ضَ
يعني يحمل هذا على حديث ابن عباس والله اعلم قالوا يعني ما الفرق طيب بين صوم النذر صوم يا رمضان يعني ماذا هنا نطعم عنه وهنا نقضي عنه قال ابن القيم اما النذر فهو التزام في الذمة بمنزلة الدين - 00:30:38ضَ
سيقبل قضاء الولي عنه. كما يقضي دينه وهذا محض الفقه بالفعل النذر التزام في الذمة هو اللي الزم نفسه. فهو بمنزلة الدين الذي يلزم صاحب صاحبه. يعني انت التزمت بدين - 00:31:02ضَ
الزمت نفسك بهذا الدين. كذلك هنا انت الزمت نفسك بهذا الدين فيمكن ان يقضى عنه قالوا هذا محض الفقه وطرد هذا انه الى اخره طيب معانا اما في رمضان لا - 00:31:22ضَ
هذا الوجوب باصل الشرع هذا الوجوب باصل الشرع والاصل في هذه العبادة لا ينوب احد عن احد فيها ويطعم عنه وايضا ذكر ابن قدامة فرقا اخر قال ان النيابة تدخل العباد بحسب خفتها. والنذر اخف حكما - 00:31:42ضَ
النذر اخف حكما لكونه لم يجب باصل الشرع. وانما اوجبه النادر على نفسه ما دام ان النذر اخف يمكن ان يقضى عنه يعني يدخلها النيابة بخلاف صوم رمضان والله اعلم - 00:32:02ضَ
طبعا النووي رحمه الله تعالى عبر من قال والقديم هنا اظهر حتى قال اظهر ما قال يعني المختار او كذا. كأنه يقول ايش يعني هذا نص عن الشافعي. قلنا كلمة اظهر في المذهب يعني من نص الشافعي. لان - 00:32:27ضَ
قال آآ وقد روي في ذلك خبر ان صح قلت به يعني حديث ابن عباس فلذلك يعني نووي انتصر لهذا بقوة قد يتعين ان يكون هذا مذهب الشافعي لانه قال اذا صح الحديث هو مذهبي - 00:32:42ضَ
وقد صحت المسألة حديث كما سبق والشافعي لما وقف على حديث ابن عباس من بعض طرقه كما سبق ولو وقف على جميع طرقه وعلى حديث بريدة آآ لم يخالف ذلك كما قال البيهقي - 00:33:02ضَ
اشكال اخوانا الروايات في حديث ابن عباس فسر بعضها بعضا فهي في صوم النذر لكن ان عند النووي ما في فرق بين النذر ورمضان كله يعني اقضي عنه ذلك النوي عنده ايش؟ يعني تصور ماذا؟ ان هذا - 00:33:17ضَ
يعني كله سواء باب واحد ما دام قال في حديث بريدة ما جاء صوم نذر عليها صوم شهر في حديث ابن عباس صوم نذر صوم شهر المهم النبي صلى الله عليه وسلم كله يفتي بالقضاء - 00:33:36ضَ
ثم عندك الحديث العام من صام صام عنه وليه. يقول خلاص اذا لماذا نفتي بالاطعام؟ كله قضاء ايه نعم ايه هكذا يعني لكن الإشكال الإخوة دائما مسألة عادي إذا عندك اثار الصحابة - 00:33:49ضَ
يعني ما يمكن تقول طيب الصحابة خالفوا الحديث هم رووا الحديث وابعد من هذا من قال يعني من الشافعية بالنسخ اه ايش او لا ما ما يمكن يعني قالوا هذا شيء منسوخ كان قبل - 00:34:10ضَ
الفتوى بالاطعام لكن اخوة فتاوى الصحابة في الغالب تكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لانهم يتصدرون الفتوى وكذا ابن عباس نعم صريح في التفريق يعني هذا اصرع شيء يعني عند ابي داوود - 00:34:30ضَ
يعني قول ابن عباس صريح في هذا والله اعلم يعني هنا مذهب الامام احمد يعني اقرب المذاهب والله اعلم طيب آآ هنا بس تنبيه والولي كل قريب على المختار والوالي يعني الان احتاج ان يبين هذا الحكم. قال هو عنده القضاء. من مات وعليه صام عنه ايش - 00:34:45ضَ
وليه فمن الولي الذي يمكن ان يصوم عنه؟ قال كل قريب على المختار اه طبعا لان الشافعي عندهم الى اختار الرافعي اعتبار الارث اذا كان هناك ارث بينهم وبعضهم قال ولاية العصوبة. يعني في ولاية الارظ او ولاية العصوبة - 00:35:37ضَ
لكن اختار النوي ايش ؟ كل قريب على المختار لا ندخل في هذا الارحام من لا يرث قال في المجموع واختار الشيخ ابو عمرو بن الصلاح انه مطلق القرابة قال لان الولي مشتق من الولي وهو القرب فيحمل - 00:36:01ضَ
عليه ما لم يدل دليل على خلافه قالوا هذا الذي اختاره ابو عمرو يعني ابن الصلاح هو الاصح المختار وذكر يعني ايد هذا بالروايات التي فيها مثلا امرأة جاءت قالت يعني قال صومي عن امك - 00:36:23ضَ
صحيح ابنتها وفي بعض الروايات يعني يعني اختي اه ماتت بدل امي فهذا يدل على العموم يعني في القرابة ثم قال ولو صام اجنبي باذن الولي صحا يعني اذا كان باذن الولي يصح - 00:36:42ضَ
طبعا باب اولى اذن الميت. يعني اذا وصاه مثلا لا مستقلا في الاصح. يعني اذا واحد اجنبي تطوع وصام عن هذا الميت يقول هذا ما يقبل سواء كان نذر او - 00:37:09ضَ
رمضان يعني بدون اذن. فلا فلا يجزئ قال لانه لم يرد. الوارد الاحاديث ايش القرابة الولي من صنع وليه طبعا هو لما قال في الاصح يعني هناك ايش يعني وجه الاصح يعني من الاوجه - 00:37:23ضَ
المشهور صحيح في المذهب انه لا يصح كما قال هنا لكن في وجه انه يصح ان يصوم عنه الاجنبي وهذا عند الحنابلة بالنسبة طبعا عندهم لصيام ايش النذر قال ابن قدامة ولا يختص ذلك بالولي بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه واجزى. لانه تبرع فاشبه قضاء الدين عنه - 00:37:50ضَ
يعني هنا والله اعلم الوجه الاخر للشافعية وهو مذهب الحنابلة اقرب لانه آآ النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا بالدين والدين يسقط بالقضاء. اه سواء كان قريب او بعيد. والله اعلم - 00:38:19ضَ
يعني هذا اقرب للتشبيه النبوي اي نعم من صب عنه يعني من مات وعليه السلام عن وليه قال من باب ايش؟ خرج مخرج الغالب الله اعلم. يعني هذا هو الغالب الذي يصوم عنه وليه - 00:38:40ضَ
ليس من باب تقييد الحكم بهذه الصفة احسنت يعني هذه قاعدة معروفة في الاصول يعني هل هذه الصفة لها مفهوم مخالفة؟ الاصل نعم الصفات لها مفهوم مخالفة لكن اذا كان الصفة - 00:38:57ضَ
يعني فائدة اخرى في الذكر ما يكون لها مفهوم مخالف مثل هنا يعني لان الغالب الذي يصوم عنه ايش؟ وليه يقول هنا خرج مخرج الغالب خاصة انك يعني اه الاحاديث تبين ان هذا من باب قضاء الدين - 00:39:17ضَ
والله اعلم طيب قال ولو مات وعليه صلاة او اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية. واحد مات وعليه صلوات او عليه اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية قال في التحفة لعدم ورود ذلك. من صحيح ما ورد - 00:39:35ضَ
قالوا في الاعتكاف قول والله اعلم يعني في الاعتكاف قول عند الشافعية انه ايش؟ طبعا في الاعتكاف سيكون اعتكاف المقصود به ماذا؟ اعتكاف سنة. ما يقضى لكن هنا الايش النذر الاعتكاف المنذور - 00:39:55ضَ
والواجب هل يقضى عنه؟ قال عند الشافعية قول بانه يقضى عنه طبعا القضاء الاخوة بالنسبة الولي او البعيد هذا كله من باب الاستحباب ولا تزر وازرة زير اخرى ومات وما قضى - 00:40:14ضَ
لكن من البر ان يقضى عنه طيب هذا القول طبعا الشافعية عندهم في المشهور كما عرفنا الاعتكاف المنذور لا يقضى ولا يطعم عنه شيء يبقى في ذمة الميت مفرط في هذا - 00:40:32ضَ
عند الحنفية يطعم عنه. بل قال ولا فدية. هذا اشارة الى خلاف الحنفية عند الحنفية يطعم عنه وعند الحنابلة انه يقضى عنه هذا الاعتكاف يقضى عنه الاعتكاف يعني تعتكف بدلا - 00:40:50ضَ
بالنية عنه هذا مذهب الحنابلة واسحاق والاوزاعي وقول عند الشافعية اه ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما فتاوى الصحابة هنا مهمة هو ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:41:09ضَ
ذكر هذا ابن حجر في الفتح الباري آآ قال عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمته انه انها حدثته عن جدته انها كانت جعلت على نفسها مشيا الى مسجد قباء - 00:41:41ضَ
تمشي لمسجد قباء فماتت ولم تقضه فافتى عبدالله بن عباس ابنتها ان تمشي عنها واخرجه ابن ابي شيبة بسند صحيح عن سعيد ابن جبير قال عن ابن عباس من طريق عون ابن عبد الله بن عتبة ان امرأة نذرت ان تعتكف عشرة ايام هذا الذي يهمني الان - 00:42:10ضَ
هذا اثر ابن عباس من طريق عون ابن عبد الله ان امرأة نذرت ان تعتكف عشرة ايام فماتت ولم تعتكف. فقال ابن عباس اعتكف عن امك اعتكف عن امك نعم وفصل ابن حجر في هذا لكن اعتمدها - 00:42:32ضَ
سبحان الله هذا اثر عن ابن عباس يعني عند ابن ابي شيبة قال اعتكف عن امك الشرح هذا زيادة يعني ذكر مسألة الصلاة المندورة طبعا اذا مات وعليه صلوات فريظة هذي ما تقضى مثل الصوم عرفنا - 00:42:54ضَ
لكن الصلاة المنذورة اي نعم ما يحتاج قياس عندنا اثار الصلاة المنذورة عند يعني جمهور العلماء لا تقضى ولا فدية عند الحنفية والمالكية والشافعية المشهور يعني يذكرون الاثار التي مرت لا يصلي احد عن احد - 00:43:17ضَ
لكن هذا كما مر معنا في الصلاة الواجبة لذلك قال يطعم عنه هناك في رمضان ومن قال لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد وانما يطعم عنه - 00:43:43ضَ
من هذا المقصود بها الصلاة ايش المفروظة لكن الصلاة المنذورة عند الحنابلة في المشهور انه يقضى اه يستحب ان يقضيها عن الميت يستحب ان يصلي عنه وهذا الاخوة فيه اثر - 00:43:55ضَ
يعني في البخاري باب من مات وعليه نذر. قال البخاري هكذا معلقا مجزوما به. وامر ابن عمر امرأة جعلت اه امها على نفسها صلاة بقباء. فقال صلي عنها لان نفس الاثر يعني كانها نذرت مشي ونذرت ان تصلي هذا الغالب يعني ما تمشي لقباة هكذا فقط - 00:44:15ضَ
يكون في صلاة وقال ابن عباس نحوه فاذا ذكر هذا البخاري ان ابن عمر وابن عباس طبعا الحافظ ابن حجر ما وصل هذه الاثار العهدة هنا على البخاري والبخاري يعني - 00:44:41ضَ
علقها بصيغة الجزم الاصل بهذا ان تكون صحيحة والله اعلم. اذا هذا في الصلاة المنذورة ايضا ثبت عن ابن عمر وابن عباس يعني امها جعلت على نفسها صلاة بقباء وقال صلي عنها - 00:44:59ضَ
في الاثر الذي عرفنا عن ابن عباس ايضا اعتكف عن امك سبحان الله الاخوة يعني مذهب الحنابلة دائما اقول هذا يعني يترجح على مذهب جماهير العلماء ببركة اثار الصحابة في كثير من المسائل - 00:45:16ضَ
اذا رأيت الراجح مع الحنابلة اكيد هناك اثر. هذا هذي ميزة الامام احمد يعني سعة اطلاع على اثار الصحابة والله اعلم طبعا الاخوة الصدقة المنذورة هذا من باب اولى يعني تقضى عنه لان الصدقة صحيح ميت. يعني في الاصل جائزة - 00:45:35ضَ
هذا مذهب الشافعية والحنابلة الحج المنذور يقضى عنه كذلك عند الشافعي والحنابلة للحنفي والمالكية ايه نعم ايه يقضى كما هو يعني يعني في الصيام وفي الاعتكاف وفي الصلاة حتى في المشي - 00:45:56ضَ
ماشي تابع للصلاة في مسجد قباء ظاهر الله اعلم التركة اذا كان تركة يكون واجب. اي نعم ايه نعم ايه هو احسنت وقال في المتن آآ بل يخرج من تركته. لكل يوم مدوا طعام - 00:46:19ضَ
اه من تركته طبعا هنا ايضا يعني عند الشافعية نبه في التحفة قال لا يجوز للاجنبي الاطعام عنه لكن نحن عرفنا الاخوة ما دام ان هذا من باب ايش يعني - 00:46:47ضَ
هنا الله اعلم آآ ويقول هو قصد هذا المقال تركته لا يجوز قال لا يجوز الاجنبي الاطعام عنه لكن ينظر يعني في باقي المذاهب في الحقيقة انا الان ما عندي - 00:47:04ضَ
تراجعون على وشو في الاطعام انا اظن والله اعلم الشافعي مشوا على ايش يعني الولي خلاص هو الذي يتولى هذه الامور طبعا هو التركة وجوبا اذا ترك ترك وجوبا لكن - 00:47:31ضَ
مثلا واحد لو قال لو مثلا فرضنا صورة جاء واحد وقال انا اتكفل بإطعام عن فلان واطعم عنه. قال انا خلاص اطعمت عن فلان هذا كان صاحبي وكذا قالوا هذا عنده تركة وكل شيء لكن قال له خلاص انا اطعمت منه - 00:47:53ضَ
هذه اجزئ هذا او لا ترى هو هذا انا اللي في بالي الان يعني كانه عنده جمهور الله اعلم ان هذا ما فيه يعني ما يقيد التركة لان القضاء عن الميت - 00:48:11ضَ
يعني بينة هذا دين الله تعالى. فالقضاء عنه. جائز مثل حديث ابي قتادة انه قال تحمل عنه وهو ايش اجنبي عنه يعني والله اعلم هذي ديونك ولا ديون قال والامر وجوب المد. على من افطر للكبر - 00:48:27ضَ
نعم طبعا المد او هذه المسألة نعم اه بالنسبة الكبير وطبعا يلحق به من مرضه مرض مزمن لا يطيق الصيام للابد الكبير المرأة العجوز مريض مرضا مزمنا هؤلاء قال الاظهر وجوب المد - 00:48:47ضَ
على من افطر للكبر طبعا هذا الاخوة مذهب يعني جمهور لما قال الابهر يعني هو نص الشافعي كما قال هنا نص الشافعي في المختصر وعامة كتبه قال طبعا يقابل الاظهر ماذا؟ قال ونصه في القديم وحرمله من الجديد ان لا فدية عليه - 00:49:12ضَ
قال في البويط هي مستحبة. هذا القول الثاني لكن لماذا رجح النووي الاول ان قال هذا النص عامة كتب الشافعي يعني الجديدة طيب وهو الموافق لمذهب عامة العلماء. مذهب جماهير العلماء وجوب الاطعام - 00:49:34ضَ
خلافا للمالكية يقولون يستحب الاطعام. كما هو ايش؟ مذهب الشافعي القديم واختار ابن المنذر آآ طبعا الاخوة الوجوب جاء من ايضا يعني اثار الصحابة اه جاء عن معاذ رضي الله عنه - 00:49:56ضَ
لما قال الاية والذين يطيقون فديتهم طعام مسكين فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر ان يقضي وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز الذين لا يستطيعان الصوم هذا عند ابي داوود - 00:50:21ضَ
وثابت عن معاذ وايضا عن ابن عباس البخاري ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان ان يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا فليطعم مكان كل يوم مسكينا اه وايضا - 00:50:38ضَ
اه عند الدارقطني عن ابي هريرة من ادركوا الكبر فلم يستطع ان يصوم رمظان فعليه لكل يوم مد من قمح ونعين ابو هريرة المد مد مدمن قمح وجاء عن ابن عباس مد عن كل يوم ايضا يعني جاء عن ابي هريرة وعن ابن عباس مد - 00:50:59ضَ
وجعن ابن عباس في رواية نصف صاع هذا كله في من لا يستطيع صيام رمضان جاءت هذه الروايات والشافعي اخذوا بالاقل بالمد يعني الشافعي والمالكية عندهم المد يواجب مد والحنابلة نصف صاع - 00:51:22ضَ
من اه تمر او شعير او غالب قوت اهل البلد ومت من البر ممكن مدمن البر. اما نص ساعة من باقي الاقوات والحنفية عندهم نصف صاع من بر وصاع من باقي الاقوات. يعني مثل زكاة الفطر. يجعلون الفدية - 00:52:01ضَ
مثل زكاة الفطر عندهم لكن اقرب والله اعلم يعني ما دام انه ثبت عن ابي هريرة وعن ابن عباس مد حتى قال من قمح ابي هريرة قال مدمن قمح هذا عند الدار قطني والبيهقي - 00:52:25ضَ
ابن عباس قال مدعم كل يوم الله تعالى ما عين يعني فالظاهر المدي يكفي كوجبة. والله اعلم هذا مذهب المالكي والشافعي طبعا اه اثار الصحابة ظاهرة لان هذا واجب اذا قال الازهر وجوب المد على من افطر للكبر - 00:52:41ضَ
وثبت عن انس رضي الله عنه كما في البخاري تعليق انه ضعف عن الصوم وصنع جفنة من فريد ودعا ثلاثين مسكينا فاشبعهم هذا يعني في البخاري طبعا اخوة هنا مقال آآ الازهر وجوب المد - 00:53:23ضَ
اه بالنسبة للاطعام عند الشافعية والحنابلة انه يجب التمليك معنى التمليك يعني لابد ان يكون الطعام نيئا الغير مطبوخ يملك يعني العيش يكون ني ما يكون مطبوخا عندهم يجب التمليك فقط - 00:53:42ضَ
اما عند الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة يجوز التمليك ويجوز الاطعام يجوز الاطعام كما فعل انس وهذا يعني رجحه شيخ ابن عثيمين اه لاثر انس رضي الله عنه. انس فعل هذا - 00:54:08ضَ
يجوز التمليك ويجوز الاطعام والله اعلم قال واضحة طيب قالوا واما الحامل والمرضع فان افطرت الان حالات واحد خوفا على نفسيهما قال في التحفة الاولى انفسهما اللغة الافصح انفسهم طيب اذا الحالة الاولى خوفا على انفسهما - 00:54:29ضَ
قال وجب القضاء بلا فدية وهذا واضح يعني حامل او مرظع ما تخاف على الولد لكن تخاف على نفسها افطرت بسبب ايش؟ مثلا التعب تعبت. قال الطبيب ترى الجنين بخير ما فيه شيء - 00:55:12ضَ
لكن هي تعشق عليها الصيام فافطرت. هي اصبحت مثل من مثل مريض فهنا الحامل المرضع اذا افطرت خوفا على انفسهما وجب القضاء بلا فدية قال في التحفة كالمريض المرجو البر - 00:55:29ضَ
طيب الحالة الثانية او على الولد اذا كان الخوف على الولد يعني استقلالا الولد اصالة آآ لزمهما القضاء وكذا الفدية في الاظهر لزمهما القضاء آآ لان هذا واضح القضاء لماذا - 00:55:45ضَ
لانها ايضا يعني لها عذر زال سيزول هذا العذر وهذه القاعدة المحكمة في باب الصيام ان الذي عنده عذر يزول عليه ايش ان يقضي هذا يعني هذي هذا اصل محكم في كتاب الصيام فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدته من ايام اخر - 00:56:13ضَ
قال وكذا الفدية في الاظهر يعني عليها مع القضاء الفدية يعني لما يقول طبعا الخوف على الولد كما هو معروف الان ممكن يقولها مثلا اذا صمتي سيؤدي هذا الى اسقاط الجنين - 00:56:35ضَ
اه الى الاجهاض الى او يقل اللبن هذا معروف عند المرضع فتخاف عن يعني على ولدها وان كانت تجد بديلا لكن الرضاعة الطبيعية تقولها انفع للولد. ما ما تريد ان تعطيه الحليب الصناعي - 00:56:53ضَ
هذا لها يجوز لها تفطر ان خافت على الولد ويلزمها القضاء مع الفدية. يعني كل يوم مسكين طيب اذا انضم لذلك الخوف على الولد اه يعني اذا يعني اذا خافت - 00:57:11ضَ
على نفسها وولدها اذا خافت على نفسها وولدها ايضا عليها القضاء فقط ها هنا يعني الولد تبعا. يعني خوف على النفس اجعلوه هو الاصل لانه قالوا يعني الخوف على الولد وقع تبعا - 00:57:32ضَ
قال النووي في المجموع بلا خلاف يعني عليها القضاء بلا فدية بلا خلاف في هذه الصورة عند الشافعية يعني طبعا هنا لما قال وكذا الفدية في الابهر عرفنا اذا قال النووي الابهر - 00:57:55ضَ
يعني ايش يعني من نص الشافعي قال في المجموع وهو المنصوص في الام والمختصر وغيرهما يعني هذا نص الشافعي في الام والمختصر المزني قال صاحب الحاوي وهو نصه في القديم والجديد نقل الربيع والمزاني - 00:58:11ضَ
الربيع المرادي والمزني نقلوا هذا من مذهب الشافعية يقابل الاظهر نص نقله البويطي على وجوب الفدية على المرضع دون الحامل الفدية تجب على المرضع دون الحامل لكن الاول هو الاظهر كما قال النووي في مذهب الشافعية - 00:58:29ضَ
طيب بالنسبة لهذه المسألة الاخوة مذاهب العلماء في هذا يعني احنا عرفنا مذهب الشافعية والحنابلة هذا التفصيل مذهب الشافعي والحنابلة اذا خافت على نفسها او نفسها وولدها عليه القضاء فقط - 00:58:57ضَ
لكن اذا خافت على ايش؟ الولد عليها ايش القضاء والفدية. هذا مذهب الشافعية والحنابلة عند طبعا هذا المذهب رجحه الشيخ الفوزان حفظه الله الشيخ صالح الفوزان عند الحنفية القضاء فقط - 00:59:26ضَ
ما هي الجبهة لاطعام القضاء فقط يعني مطلقا وخافت على الولد فقط او على نفسها وكذا فقط القضاء هذا مذهب الحنفية والجحش ابن باز والشيخ ابن عثيمين وجمع من التابعين وابن المنذر - 00:59:47ضَ
طيب مذهب المالكية ان الحامل تقضي ولا اطعام عليها مطلقا يعني حتى لو كان الخوف عالولد فقط اعتبروا يعني الولد ما يمكن يكون مستقل مع في بطنها والمرضع تقضي تقضي وتطعم مثل الشافعية والحنابلة يعني المذهب مالك قريب من مذهب الشافعي والحنابلة. لكن خالفهم في الحامل بل الحامل تقضي - 01:00:09ضَ
ما عليه طعام الخوف لابد يكون على نفسه ايضا مذهب اسحاق ابن راهوية التخيير بين القضاء والاطعام ان ممكن ان تقضيان او تطعمان ولا قضى عليهما. وهذا رجح شيخ الالباني - 01:00:38ضَ
ان ان ممكن ان تطعم بدون قظاء هذا مذهب اسحاق بعض التابعين طبعا الاخوة المسألة هذه ايش يعني السر فيها طبعا بالنسبة للقضاء صعب ان تتنازل عنه لماذا؟ لان عندك اول شيء قاعدة محكمة في باب الصيام ان الذي يزول عذره - 01:01:02ضَ
يقضي كيف ما يقضي اليوم الذي عليه الفدية تأتي لمن ايش؟ يعجز عن القضاء مثل الكبير والعجوز والذي مرضه مرض مزمن اما إنسان حتى لو طال العذر يزول عذره يقضي ليش ما يقضي؟ - 01:01:32ضَ
ولذلك الامام مالك لما يعني روى اثر ابن عمر طبعا اما الاطعام بالنسبة للحامي المرضع هذا جاء عن ابن عمر وابن عباس يعني قال طبعا دليل الاطعام اثر ابن عمر وابن عباس - 01:01:50ضَ
كما في الموطأ عن ابن عمر انه سئل عن المرأة الحامل اذا خافت على ولدها واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا مدة من حنطة. لمد النبي صلى الله عليه وسلم - 01:02:06ضَ
رواه الامام مالك وكذلك يعني عن ابن عباس اه عند ابي داود قال والحبلى والمرضع اذا خافتا الامام مالك لما حتى روى اثار الصحابة قال واهل العلم يرون ان عليهما القضاء - 01:02:20ضَ
هذا متقرر العلماء التابعين وكذا لكن الاشكال وقع في ماذا؟ ان في بعض الروايات ايش عن ابن ابن عمر وابن عباس تطعمان ولا قضاء عليهما من هذا الباب رجح الشيخ الالباني عدم القضاء - 01:02:42ضَ
لكن في الحقيقة الاخوة هذه الرواية عندما يعني نسوي شجرة اسناد وتبحثها والله اعلم رواية شاذة ما تثبت دلوقتي لا قضاء عليهما لا تثبت باختصار شديد ولا يعني في عندي بحث مطول في هذا لكن باختصار شديد - 01:03:03ضَ
عندك اثر ابن عمر يرويه نافعا ابن عمر يرويه مالك وعبيد الله بالاطعام بدون ولا قضى عليهما يعني بدون هذي الزيادة يرويه ايوب على خلاف وعلي بن ثابت قالوا ولا قضاء - 01:03:22ضَ
طيب اذا اردت الان ترجح ما يمكن نقول والله انها زيادة ثقة ولا كذا لماذا؟ لان هذا الان يخالف اصل محكم في باب الصيام ثم جرى عامة اهل العلم على ايش - 01:03:41ضَ
على يعني على انه انه تقضي. يعني الحنفية عندهم تقضي والشافعية والحنابلة تقضي. والمالكية تقضي فمختلف الاطعام فقط نعم وابن عمر يفتي بالاطعام. الشاهد ان ولا قضاء عليهما هذي جاءت مرواة ايوب وعلي بن ثابت عن نافع - 01:03:56ضَ
عندك انت مالك ومالك وحدة لو كان وحدة يكفي رد هذه الرواية عندك مالك عبيد الله يعني يخالفان ايوب وعلي طبعا رواية لا قضاء عليهما هنا بالنسبة لاثر ابن عمر يعني غير صحيحة - 01:04:22ضَ
عندك اثر ابن عباس اه المدار اه سعدنا بعروبة عن قتادة عن عزرة عن ابن جبير عن ابن عباس هكذا السند عندك اربعة من الكبار ابن ابي عدي ومكي ويزيد ابن زريع وهو اثبت الناس ابن ابي عروبة وابن المبارك - 01:04:40ضَ
يرويان الاثر عن ابن عباس يطعمان فقط بدون قضاء. وبدون قول ولا قضاء عليهما وجاء عن عبده لا قضاء وجاء عن روح من طريقين في طريق ولا قضاء وفي طريق بدون. بالزيادة - 01:05:02ضَ
فهنا كما ترى يعني واضح ان اربعة من كبار الحفاظ يروونه بدون هذه الزيادة خالف عبده وروح في طريق فقط هذا ما يثبت امام اربعة. ثم زيد على هذا انه فيه رواية عن عكرمة عن ابن عباس ايضا بدون - 01:05:21ضَ
ولا قضى عليهما. اذا واظح شذوذ هذه الرواية يعني بتتبع طرق يعني هذا الاثر والله اعلم عندك اذا يعني يعني ما ما يقال انه ايش قال ولا قضى عليهما هذا صعب. رواية شاذة - 01:05:41ضَ
والاصل القضاء ثابت يعني عند عامة العلماء وهذه قاعدة يعني باب الصيام التي يكون عليها اه يعني يزول عذرها تقضي. فاذا القضاء مع الاطعام ثم قال والاصح انه يلحق بالمرضع - 01:06:04ضَ
من افطر لانقاذ مشرف على هلاك يعني الان يقيس يقول طيب يقول لك الان لماذا الزمنا المرضع مثلا اذا خافت على ولدها بالقضاء مع الفدية؟ لماذا لانها افطرت لمصلحة غيرها - 01:06:24ضَ
ما تخاف على نفسها لكن تخاف على الولد فقاس الشافعية كل من افطر لمصلحة غيره يجب عليه ايش؟ ان يقضي مع ايش مع الاطعام يعني هذي لها صور مثل ما ذكر هنا قال - 01:06:43ضَ
يعني يلحق بالمرضع قياسا من افطر لانقاذ مشرف على هلاك واحد بيموت غرقا وانت تعرف قلت ما استطيع ان انقذه الا اذا افطرت. او انك اذا دخلت البحر تسبح ممكن تفطر مثلا - 01:07:00ضَ
او قال انا بجرب حظي. ممكن اسبح ممكن افطر ما افطر. ودخل الماء مثلا في جوفه فبسبب السباحة وهو عالم بهذا لكن يقول هذا ضروري الان واجب وقالوا هذا يجب عليه القضاء مع الفدية - 01:07:15ضَ
وطبعا قالوا لانقاذ مشرف على هلاك بغرق قال في التحفة بغرق او غيره او على اتلاف عضو او منفعته يعني هذي كلها تدخل في هذا قال في التحف بجامع ان في كل افطارا بسبب الغير - 01:07:35ضَ
ممكن الان تصور ايضا مثلا رجل اصيب بحادث واحتاج الى نقل دم وانت تعرف نفسك انك اذا ما في غيرك الان وقولك تعال تبرع بالدم. وانت اذا تبرعت بالدم في نهار رمضان كميات كبيرة ستفطر - 01:07:56ضَ
قالوا لك ما يعني صعب تتبرع بدون فطر الان اذا افطرت بسبب تبرع بالدم بسبب الغير هذا سيكون ايش قضى مع الاطعام. قضى مع الاطعام ايش رايكم في القياس هذا او نقتصر على النص - 01:08:13ضَ
اي نعم الحنابلة عندهم ايضا طبعا هو قال الاصح فعند الشافعي وجهين وهذا اصح الا وجه كذلك عند الحنابلة يعني في الفروع ذكروا هذا قال لو نجى غريقا في رمضان فدخل الماء في حلقه - 01:08:33ضَ
وقلنا يفطر فعليه الفدية وذكر وجه اخر قال قلت هذا في الفروع بن مفلح يقول ما ذكره ابن رجب اولا هو الصواب قياسا على الحامل والمبدع يعني ابن رجب ايضا رجع هذا من الحنابلة - 01:08:54ضَ
يعني في قواعده رجح هذا ان من افطر بسبب الغير عليه القظاء مع الفدية قياسا على الحامل والمرضع. اذا هذا رجعها ابن يعني ايضا هو المعتمد عند الحنابلة اذا والله اعلم يعني هذا قياس صحيح - 01:09:19ضَ
ها ما تفرقي بين قال لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع يعني المتعدي بفطر واحد افطر متعمدا اه هل نقول عليه يعني تغليظا عليه القظاء مع الكفارة مع الفدية؟ نقول لا - 01:09:42ضَ
هذا عليه القضاء يعني لان هذا الفدية الاخوة من باب ايش ان جبر للنقص الذي حصل يكون فاعلها يعني اه يعني اخف من ايش؟ من لا فدية عليه بالعكس هذا اغلق - 01:10:08ضَ
يقول مالك انت كفار لان تقضي وتتوب الى الله توبة نصوحة المتعدي امره اخطر النبي صلى الله عليه وسلم رأى يعني في منامه اناسا معلقين من عراقيبهم مشققة اشداقهم تسيل اشداقهم دما - 01:10:28ضَ
هؤلاء الذين يفطرون قبل تحية فطرهم يعني هذا امر خطير جدا في رمضان هذا عليه يعني القضاء. وهو احترز قال بغير جماع لان المجامع ايش عليه القضاء مع ايش الكفارة - 01:10:46ضَ
قال ومن اخر قضاء رمضان مع امكانه حتى دخل رمضان اخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد يعني عليه القضاء الان هو يتكلم عن من تلزمه الجدية ذكر الكبر وذكر الحامل مرضع من يقاس عليهما وذكر من اخر قضاء رمضان - 01:11:01ضَ
الذي يؤخر قضاء رمضان طبعا الاخوة قال مع امكانه ها يعني ان كان معذورا في التأخير آآ يعني امتد عذره الى ان جاء رمضان ثاني. وهو ما يستطيع. مثل ما عرفنا في الحامل المرضع تقول انا - 01:11:25ضَ
مرضع الان سنة كاملة هذا ما ما عليه يعني كفارة زائدة الذي يكون معذورا بسبب مرض طال مرضه فيلزمه القضاء آآ فقط بدون يعني بدون الاطعام اما اذا كان مثلا - 01:11:44ضَ
يعني عليه ايام من رمضان وتهاون في القضاء وقال كل يوم يسوف يسوف لين ما جا رمضان الثاني هذا عليه ماذا مع القضاء اطعام. لكل يوم مد طبعا هذا لاخو مذهب جماهير العلماء - 01:12:09ضَ
اه خلافا للحنفية الى ظل الحنفية وهو مذهب يعني مذهب الجمهور ومذهب مجاهد وابن جبير جمع من السلف والذي يرجح من وين عرفنا الاطعام ها من اثار الصحابة رضي الله عنهم - 01:12:25ضَ
يعني هذا ثبت عن ابن عباس ابن عمر وابي هريرة عند الدارقطني آآ مثلا قال عن ابي هريرة قال اذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا واطعم عن الماضي ولا قضاء عليه - 01:12:47ضَ
نعم واذا صح قال واذا صح ولم يصم حتى ادركه رمضان اخر قام هذا واطعم عن الماضي فاذا افطر قضى طيب اذا هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم قال ابن قدامة ولم يرد عن غيره من الصحابة خلاف خلافهم - 01:13:11ضَ
ما يعلم له مخالف من الصحابة ابن عباس وابن عمر وابي هريرة طبعا جمهور الاخوة لا يجوزون تأخير القضاء كما تعرفون في حديث عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصوم من رمضان - 01:13:40ضَ
ولا استطيع ان اقضيه الا في شعبان المتفق عليه طبعا الحنفية قالوا بالقضاء اصلا لانهم يجوزون التأخير الحنفية يجوز تأخير القضاء القضاء وقت موسع لكن يستحب ان يقضي في نفس السنة - 01:14:00ضَ
ما الزموه بالقضاء الاطعام ان ما ما خالف شي عندهم اصلا والاطعام لكل يوم مد. هذا ثبت في الاثر عند ابي هريرة اسناد صحيح موقوف وين كان عن ابن عباس قال نص صاع. لكن ما دام ثبت الاقل يؤخذ به - 01:14:16ضَ
ثم قال والاصح تكرره بتكرر السنين هل اصح تكرره ايش تكرره الها تعود على ماذا الكفارة يعني المد تعود على المد عن كل يوم يقال لكل يوم مد والاصح تكرره. يعني يتكرر هذا المد عن كل يوم بتكرر السنين - 01:14:42ضَ
هذا عند الشافعية والاصح يعني هناك وجه اخر لكن الاصح في المذهب مثلا واحد اخر سنتين يصبح عليه الكفار مودين يعني يقضي اليوم لكن عن كل يوم مدين. اخرت ثلاث سنوات عن كل يوم ثلاثة وهكذا - 01:15:04ضَ
قالوا لان الحقوق المالية لا تتداخل. هذه حقوق مالية فكل سنة لها حقها هكذا قالوا وبالفعل يعني هو يعني له وجه يعني في الحقيقة يعني طبعا هذا الاخوة خلافا لوجه اخر عند الشافعية - 01:15:28ضَ
اه صححه اه الموردي في الحاوي قال فهم صاحب الحاوي قال الاصح انه يكفي مد واحد لجميع السنين هذا يعني اختاره الماوردي وهو مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة انه يكفي مد ولو اخر - 01:15:47ضَ
قال ابن قدامة لان كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب لان كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب كما لو اخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه اكثر من فعله هذا رجحه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. كما في موقعه - 01:16:08ضَ
قال هذا ان كان اخرها عاما او اكثر عليه يعني نفس الكفارة والله هذا يعني شي يحير شوية لكن في الحقيقة مذهب الحنابلة فيه قوة من باب انه اذا قلنا ان هذا - 01:16:27ضَ
يعني واجب على التأخير فهل لنا ان نضاعف هذا عليه يعني يعني نظروا الى العلة هو التأخير لسنة قالوا وجب مد. اذا يتكرر كلما اخر والله اعلم ما في ادلة في المسألة - 01:16:45ضَ
سيبقى الامر يعني هذه المشكلة طبعا لو احتاطوا يعني هذا احسن لكن الله اعلم يعني صعب الزامه به يعني كأنه ايش يعني عند الحنابلة كان اثار الصحابة خلاص. اللي يأخر - 01:17:11ضَ
خلص عليه يعني كفارة يعني كأن عليه كفارة اطعام هذا اللي يكون في ذمته تأخر زيادة خلاص الواجب هو هذا ما يزيد يعني خلاص كفارة واحدة الله اعلم طيب وانه يعني تقدير الكلام والاصح - 01:17:33ضَ
والاصح انه لو اخر القضاء مع امكانه فمات مات يعني هنا ايش الصورة؟ الاصح انه لو اخر القظاء مع امكانه يستطيع ان يقضي لكن ما قضى واخر حتى دخل رمظان اخر - 01:17:54ضَ
فمات الان طبعا هذا الاصح هذا يعني اختار كل الشافعية الا بن سريج عند وجه اخر قال اخرج من تركته لكل يوم مدة لماذا مدان الان هذا كما عرفنا مذهب الشفيف الجديد الان يمشي على المذهب - 01:18:18ضَ
وان كان انه يختار الصيام صيام صام عنه وليه لكن الذي يكون عليه قضاء من رمضان ومات ما الذي قلنا ما الواجب عليه؟ يطعم عنه. طيب هذا يعني اخر لين جا رمضان الثاني - 01:18:43ضَ
ومات يعني بعد رمضان الثاني مات اجتمع عليه اطعام الايام التي ايش افطرها وايش؟ اطعام بسبب التأخير. لذلك قال لكل يوم مدان مد للفوات للفوات لان يعني انا الصوم الذي فاته - 01:19:01ضَ
يطعم عنه وموت للتأخير. نأخر قال في التحفة لان كلا منهما موجب عند او موجب عند الانفراد هكذا عند الاجتماع صحيح. يعني هذا وحده وهذا وحده قال هذا ان اخر سنة فقط. والا تكرر ايش - 01:19:23ضَ
ما تقول امداد لا. تكرر اي مد مدة تأخير تمد الفوات يبقى هو فوات واحد لكن التأخير هو اللي يزيد. عرفنا دقة الفقهاء. سبحان الله قال تكرر مدة تأخير لا مد - 01:19:49ضَ
الفوائد طيب طيب سورة اخرى ذكرها في الشرح ايضا الشيخ الكبير قلنا عليه ايش اطعم لو لم يخرج الفدية لم يخرج هو ما اخرج الفتية الفدية اعواما يعني واحد عليه اطعام - 01:20:09ضَ
مرض مزمن وما اخرجها هل تتكرر عليه قالوا لا تتكرر لان المد هنا للفوات ود الفوات ما يتكرر. هي خلاص هي هذا هذا الواجب في ذمته تأخره يبقى في ذمته - 01:20:44ضَ
ما يتضاعف اما مدة تأخير قالوا هو الذي يتضاعف طبعا ايضا هنا خلافة للحنابلة الحنابلة هنا عجيب يعني قالوا مد واحد للفوات والتأخير مد واحد اه اه يعني الحالة الاولى الان - 01:21:04ضَ
لو اخر القظاء عليه اطعام واخر يعني القضاء سنة. عليه مد الفوات يطعم عنه. وعليه مدة تأخير. الحنابلة قالوا مد واحد يكفي عن الاثنين وخالفهم ابو الخطاب يعني ابو الخطاب وافق الشافعية من الحنابلة - 01:21:25ضَ
هل يطعم عني كل يوم فقيران لان الموت بعد التفريط بدون التأخير عن رمضان اه عن عن رمظان اخر يوجب كفارة والتأخير بدون الموت يوجب كفارة. مثل ما قال الشافعي - 01:21:47ضَ
فمشى على ما قال الشافعية لكن المذهب عند الحنابلة الذي نص عليه الامام احمد سئل في مسائل ابي داوود عن رجل اه عن امرأة افطرت رمظان ثم ادرك رمظان اخر - 01:22:01ضَ
ثم ماتت من يطعم عنها؟ فقال السائل كم اطعم قال كم افطرت؟ قال ثلاثين يوما قال يجمع ثلاثين مسكين واطعمه مرة واحدة واشبعه قال مطعم قال خبزا ولحما ان قدرت من اوسط طعامكم - 01:22:16ضَ
اه يعني عندهم كأن هذا ينوب مناب هذا يعني يتداخلان لكن هنا الله اعلم شوف هنا يعني وان كان عندك نص على الامام احمد هنا لكن الله اعلم يعني ايش رايكم - 01:22:36ضَ
قابلة الامام احمد هذا طبقة عالية نعم وقال ما وردي هذا مذهب الشافعي حسارة اصحابنا سوى ابن سريج الله اعلم ولكنه طبعا التفريق يعني ان هذا هذي كفارة وهذي كفارة - 01:22:57ضَ
لان هذا كله يتعلق به هو من فعله هو الان ما قضى عليه قضاء مات وعليه قضاء يطعم عنه لما هو اخر يعني زيادة عن القضاء اخر الى سنة وكل من فعله هو يعني الله اعلم - 01:23:22ضَ
ايه اه الله اعلم بس هو الاصل انه بقي في ذمته يعني ما يخرجها دين يكون عليه الله اعلم قالوا ما صرف الفدية للفقراء والمساكين لان هذا الذي ورد في النص - 01:23:51ضَ
ايش قال اه فدية طعام مسكين التحفة دون بقية الاصناف لقوله تعالى طعام مسكين هو شامل للفقير نكون اشد. فاذا هذه الفدية ما تصرف لباقي اصناف الزكاة بس في الفقراء المساكين - 01:24:29ضَ
هذا عند يعني جماهير العلماء يعني يذكرون من شروط الاطعام في كفارة اليمين وفي ان يكون ايش؟ الفقراء والمساكين وكذلك ان يشترط ان يكونوا مسلمين عند الجمهور خلافا للحنفية الذين يجوزون يعني اخراج الكفارة للذمي - 01:24:51ضَ
المسكين قال وله صرف امداد الى شخص واحد وله صرف امداد الى شخص واحد نعم صحيح ممكن يصرف امداد يعني وهو عليه عشرة ايام عشرة امداد يعطي هذي العشرة امداد شخص واحد - 01:25:11ضَ
لان الله تعالى ما عين ايش ؟ عدد المساكين انت يصدق عليك انك اطعمت مسكين. عن كل يوم مت اطعمت مسكين يصدق فما عين بخلاف ايش كفارة او كفارة ايش بعد - 01:25:40ضَ
عشرة مساكين كفارة اليمين لابد عشرة لا بد ستين الجماع اطعام ايش مسكينة لكن هنا ما عين العدد. اذا ما عين العدد يجوز وهذا يعني اه عطني اذكره ما ادري - 01:25:59ضَ
بس اذكر تمام نشوف ابن عثيمين يعني ايضا ذكر هذا المعنى طبعا هو مذهب الحنابلة قالوا بان الكفارة هناك في اليمين والظهار شيء واحد اما الفيديو عن ايام رمضان فكل يوم مستقل بنفسه - 01:26:30ضَ
نعم والله اعلم ثم الان نتكلم عن عن كفارة الجماع نمشي شوية اه نسيته صح وجنسها جنس الفطرة. نعم يعني جنس هذه الفدية جنس الفطرة يعني فطرة زكاة الفطر يعني - 01:27:03ضَ
قال في التحفة يعتبر غالب قوت بلده في اصح الاوجه يعني جنسها جنس الفطرة. الفطرة تكون من غالب قوت اهل البلد من الرز مثلا هنا تمر يعتبر غالب قوت بلده - 01:27:34ضَ
يعني هذا يعني هذا ابلغ في الاطعام يعني اذا يعني هذا من القوت لا شك لكن ايه بس هذا على قول انه يجوز الاطعام مع التمليك عنا هنا قلنا عند الشافعي والحنابلة انهم - 01:27:57ضَ
يقتصرون على تمليك فقط لكن هنا في الاثر ما ادري رواية عنها رواية عن الامام احمد نمشي في الفصل يلا طيب لا لا بالعكس قال تجب الكفارة الان قال فصل في موجب كفارة الصوم - 01:28:24ضَ
طبعا تعرفون الكفارة الصوم هنا يقصد كفارة الجماع المغلظة هذي تجب على من هل تجب الكفارة بافساد صوم يوم من رمضان بجماع اثم به بسبب الصوم يعني لابد يكون ايش بفساد صوم يوم من رمضان - 01:28:53ضَ
اذا جامع في يوم ايش قضاء او نذر ما عليه كفارة لو جامع ما عليه كفارة جماع لان هذا ليس يوم من رمضان ما انتهك حرمة رمضان. هذا يوم من الايام السنة. وان كان قضاء - 01:29:17ضَ
لكن لا بد يكون يوم من رمضان بجماع اثم به اثم به لاخراج ايش يعني اه مثل الذي لا يأثم في المريظ وافطر بسبب مرضه وجامع اهله. ما عليه شيء - 01:29:31ضَ
او يعني فيه شبهة او طيب بجماع اثم به بسبب الصوم يعني بسبب صوم رمضان الان ينفي طيب اذا يوفى من هذا قال ولا كفارة على ناس واحد جامع وقال لك والله نسيت - 01:29:47ضَ
وجدت اهلي وكذا وراح بالي اني صايم مو متعود يصوم. من اول يوم رمظان متزوج جديد ولا يفكر بالفعل وقع في هذا وطبعا الاخوة عند الجمهور يعني يعذرونه الناس اه طبعا - 01:30:11ضَ
الحنفية والشافعية يعني يعذرونه لا قضاء ولا كفارة يقول لك يمن صوم صيام صحيح لكن عند المالكية عليه قضاء بدون كفارة هذا مر معنا عند المالكية عليه قضاء بدون كفارة وعند الحنابلة المشهور انه ايش - 01:30:31ضَ
يجب عليه القضاء والكفارة حتى لو كان ناسيا وان كان في رواية ابي داود امام احمد توقف قال ما اجر اقول هذا ولا هذا والله اعلم الاصل في هذا الاخوة هذا بينه وبين الله. اذا كان بالفعل ناسي خلاص ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا - 01:30:48ضَ
فما عليه يعني كفارة طبعا يلحق بالناس المكره والجاهل الذي يعذر بجهله ليس ايجاه والله ما ادري ان الجماع محرم في رمضان هذا كيف؟ الله اعلم طيب ولا مفسد غير رمضان - 01:31:07ضَ
كما عرفنا اذا ايش؟ جامع في يوم قضاء او كفارة او نذر لان النص ورد في رمضان دي في المجامع ورد في رمضان او بغير جماع يعني الجماع هو الذي عليه القضاء مع الكفارة - 01:31:24ضَ
اما واحد اكل وشرب متعمدا هذا عليه ايش القضاء عند الشافعي والحنابلة خلافا للحنفي والمالكي الحنفي والمالكية الاخوة عندهم الكفارة ليست بسب الجماع فقط لانتهاك حرمة الشهر يوجبون الكفارة على كل من انتهك حرمة الشهر - 01:31:42ضَ
يعني كل من افطر متعمدا في اي صورة من الصور عليها قضاء وكفارة يعني صيام شهرين متتابعين يقول لك الان ما في رقبة اذا عليه صيام شهرين متتابعين لكن هذا الاخوة يعني صعب. لماذا؟ لان النص ورد ايش - 01:32:02ضَ
الجماع يصعب انك تقيس الاكل والشرب على الجماع والجماع يعني واضح انه اغلب ويناقض مقصود الصيام يدعو طعامه وشهوته من اجلي قال ولا مسافر جامع بنية الترخص. وكذا بغيرها بالاصح - 01:32:18ضَ
ولا مسافر يعني او مريض جامع بنية الترخص ما عليه كفارة ان يحله ذلك وهذا مر معنا الاخوة المعذور كما في امساك بقية الشهر عرفنا ما ما يجب عليه ان يمسك بقية الشهر صح ولا لا؟ بقية النهار احسن - 01:32:37ضَ
يعني واحد اه مريض وافطر حتى لو زال عذره زال مرضه وجامع اهله ما عليه شيء طبعا هذا خلافا لمن الحنفية كما عرفنا. الحنفية عندهم يجب عليه ان يمسك طيب - 01:32:59ضَ
تلاحظون هنا قال ولا مسافر جامع بنية الترخص يعني يقولون الشافعي عندهم تعرفون دقة فنية يعني يقولون لابد ان ينوي نية الترخص ولا ما يجوز له؟ لا هم ما يلزمون الكفرة لكن يقولون نية ترخص لابد ان توجد عنده. هذا عند الشافعية خلافا للجمهور - 01:33:17ضَ
الجمهور يعني كل واحد يفطر في رمضان ما يحتاج ايش يعني آآ او او بجامع في رمضان ويعرف نفسه انه ايش معذور ما يعني يقوم في قلبه اني انا مترخص - 01:33:44ضَ
خلاص هو نية تلقائيا اصلا ايش؟ تكون في قلبه ما يحتاج تعقيد امر النية لكن هذا عند الشافعي اشترطوا نية الترفص لمن اراد ان يجامع اذا كان معذورا خلافا للجمهور - 01:34:00ضَ
اه قال وكذا بغيرها في الاصح يعني اذا جامع بغير نية الترخص يقولون يأثم لكن ليس عليه كفارة ليس عليه كفارة ان الافطار مباح له اصلا لكن قالوا يا اثم اني ترك نية الترخص - 01:34:13ضَ
بالاصح يعني هذا من الاوجه قال ولا على من ظن الليل فبان نهارا ها اه يعني طبعا هنا نتكلم كله عن الجماع. يعني هو كان مرت معنا الصور هذي انه كان - 01:34:39ضَ
يجامع اهله وظن انه ليل ثم تبين له ان الساعة خربانة وتعال خربت الدنيا هو على امرأته شاف ان الساعة خربانة وسمع الاقامة وتأكد الان جامع في نهار رمضان فهذا ايش ما عليه كفارة - 01:34:56ضَ
هذا عليه قضاء بانه ايش يعني ما انتهك حرمة الشهر. ما قصد الانتهاك هذا خطأ منه لكن عليه القضاء عليه قضاء هذا اليوم يعني نعم قال ولا على من جامع بعد الاكل ناسيا. وظن انه افطر به - 01:35:15ضَ
هذا مسكين اكل ناسيا وظن خلاص انه خصومه باطل على مذهب المالكية عنده شبهة يعني هذا عنده جهل ظن انه افطر به هذا ما انتهك الحرمة. شوف تلاحظ الصور ما فيها انتهاك. جامع صحيح - 01:35:39ضَ
والمفروض انه هو صايم الان لكن هو يظن انه خلاص مفطر ان اكل ناسيا وقال هذا ما عليه كفارة ويقضي هذا اليوم. قال وان كان الاصح بطلان صومه. يعني بهذا الجماع - 01:35:58ضَ
طيب ولا من زنى ناسيا يجيب لك صورة ولا من زنا ناسيا. يعني ناسيا للصوم يعني. ما في واحد يجلس يزني وهو ناسي يعني تعمد معصية لكن هو نسي انه صائم وقع في الزنا في نهار رمضان والعياذ بالله - 01:36:15ضَ
هو طبعا الان يعني يقول لك هو طبعا ليش جاب هذي الصورة حتى في التحفة؟ قال لانه مما يخفى شوف كيف بانه مما يخفى بالفعل هو زنى ناسيا طيب مدى الناس قلنا يعذر ولا ما يعذر - 01:36:33ضَ
يعذر فما دام انه ناسي اذا جامع ناس يعذر كذلك يعني في الزنا يأثم يأثم لا شك لكن هل نقول عليه الكفارة؟ طبعا هم عند الشافعية يعني عندهم الوطء سواء كان في - 01:36:54ضَ
محرم دبر او زنا هذا كله يوجب الكفارة وهذا صحيح عليه جماهير العلماء طيب لكن هنا ناسي طيب ولا مسافر افطر بالزنا مترخصا يعني هو والعياذ بالله هو مسافر وافطر - 01:37:16ضَ
بعدين والعياذ بالله زنا هذا شوف هذا من العدل. انا ما نلزمه فوق يعني ما واجب عليه طبعا هنا النية لها اثر الاخوة ما يعني هذي مسألة اه يعني عند الجمهور وان كان الشافعية يخالفون فيها - 01:37:35ضَ
ان من اكل بنية ان يجامع في رمضان يعني هو اكل ثم جامع هذا تلزمه الكفارة عند الجمهور. لكن الشافعية بقوا على الاصل قالوا لا ما عليه ما عليه كفارة. طبعا هذا شنيع لماذا؟ لان هذا يؤدي الى كل اسقاط الكفارة، كل من يريد ايش ؟ ان يجامع يأكل. يقول انا افطرت بالاكل ما افطرت بالجماع - 01:37:57ضَ
ثم يجامع هذا عند الجمهور تلزمه الكفارة وان كان الشافعي نظروا الى الظاهر فقط هنا لا شك العبرة بالمقاصد لكن هنا ولا مسافر افطر بالزنا مترخصا هو الان له آآ رخصة في السفر ان يفطر - 01:38:24ضَ
لكن افقروا يؤذون شيء محرم اثمه عليه لكن ما عليه كفارة طيب ينبغي سبع دقايق خلاص مسألة الكفارة على الزوج ولا على الزوجة. طبعا الذي عليه جمهور العلماء هل المرأة كفارة وعلى الزوج كفارة؟ خلافا من الشافعية هذا سيأتي معنا ان شاء الله - 01:38:46ضَ
بعد رمضان ان شاء الله. كان الاصل ان نكمل يعني ان هذا الباب لكن قدر الله ان شاء الله يعني نكمل ما بقي نضع علامة عشان ثم يأتينا باب اصلا يناسب ما بعد رمضان لوصول التطوع - 01:39:09ضَ
ما شاء الله التقصير هذا ونسأل الله تعالى - 01:39:25ضَ