Transcription
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة نواصل مذاكرتنا في منهاج الطالبين الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
ونسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها نسأله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما اه توقفنا في قول المؤلف وكذا لو كان مجامعا فنزع في الحال - 00:00:20ضَ
فان مكث بطل واظن تكلمنا عن هذه المسألة انه لو كان مجامعا وقد طلع الفجر قطع الجماع مباشرة عند طلوع الفجر. يعني نزع في الحال وهذا يكون عقب طلوع الفجر - 00:00:41ضَ
هذه المسألة ذكرناها ذكرنا اثر ابن عمر طيب اذا يعني صح عن ابن عمر كما عند البيهقي اه قال كان اذا نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك ان يصوم - 00:01:05ضَ
اذا اراد الصيام قام واغتسل واتم صيامه عرفنا ان هذا مذهب اه الشافعية هنا والحنفية وقول عند المالكية رجحه ابو حفص من الحنابلة خلافا اه الحنابلة قالوا عليه القضاء والكفارة لانهم اعتبروا النزع في ذاته جماعا - 00:01:19ضَ
قالوا كما تلذذت بالادخال كذلك يتلذذ الاخراج والنزع ويكفي اثر ابن عمر حجة في هذا الباب وعرفنا ان الاخراج في الحقيقة هو ترك للجماع لا يقال هو جماع في ذاته - 00:01:44ضَ
قالوا كما لو حلف الا يلبس هذا الثوب وهو عليه. فبدأ ينزعه لم يحنث طيب قال فان مكث بطل هنا وقفنا ظناه طيب قال فان مكث بطل نعم يعني اذا - 00:02:08ضَ
علم بطلوع الفجر علم بطلوع الفجر ثم لم ينزع في الحال وهذه الجملة كلها ترجع ولو طلع الفجر وفي فمه كذا وكذا لو كان مجامعا يعني هذا عنده ايش؟ طلوع الفجر - 00:02:27ضَ
نقول هذا له حالتان. الحالة الاولى اذا علم بطلوع الفجر بالفعل علم ان الاذان اذن اخذته شهوته ومكث ولو شيئا يسيرا ولو شيئا يسيرا فاذا علم بطلوع الفجر ومكث يعني ولو لحظات يعني لحظة هكذا - 00:02:46ضَ
آآ مكث علم انه على الجماع فقال خلاص انا مجامع مجامع فهذا طبعا عليه القضاء والكفارة. عليه القضاء بطل صيامه وعليه القضاء وكفارة الجماع. عليه القضاء والكفارة اه وهذا الاخوة - 00:03:12ضَ
يعني مذهب الشافعية هنا مذهب الجمهور طبعا الحنابلة من باب اولى يعني هم اللي اللي ينزع اصلا يوجبون عليه القضاء والكفارة فكيف بي من مكث طبعا الشافعي والحنابلة والمالكية كما ذكر هذا القاضي عبدالوهاب - 00:03:35ضَ
خلافا للحنفية في ظاهر الرواية وافقهم المزني من الشافعية قالوا آآ لا تجب اه الكفارة لكن عليه القضاء فقط يعني عليه القضاء. يعني هنا الخلاف الاخوة في الكفارة كفارة الجماع - 00:03:59ضَ
الكل طبعا سيتفق ان هذا ايش باطل لأنه يعني طلع الفجر وهو مجامع ومكث الكل سيقول ان عليه ان يقضي هذا اليوم لكن هل عليه الكفارة اولى في الحنفية يقولون لا كفارة عليه - 00:04:24ضَ
والجمهور يقولون عليه الكفارة طيب اه الحنفية امام الحظهم في نفي الكفارة وهو في الظاهر انت ستقول هذا يعني عليه كفارة الجماع لانه جامع الحنفية قالوا ماذا قالوا لان شروعه في الصوم لم يصح مع المجامعة - 00:04:42ضَ
يقولون شروعه في الصوم لم يصح مع المجامعة والفطر انما يكون بعد الشروع في الصوم والفطر انما يكون بعد الشروع في الصوم يعني كأن يقولون اصلا هنا صيامه لم ينعقد - 00:05:05ضَ
ابتداء يقولون لان اصلا هو مع بداية اليوم اصلا كان على مفطر يقولون اصلا يعني هو كانه ايش ما شرع في الصوم يعني صيامه غير صحيح ابتداء ولذلك هو افسد هذا اليوم - 00:05:34ضَ
لانه يعني من عقد لكن خلاص ما دام انه يوم باطل من البداية فلا يؤثر فيه ايش الجماع فما اوجب عليه الكفارة من هذا الباب وطبعا اخوة اه الشافعية لاحظوا هذا الملحظ - 00:05:56ضَ
ذكره النوويون في التحفة ايضا في شرح المنهاج لكن النتيجة تختلف يعني وقالوا لم ينعقد صومه ايضا وافقوهم على هذا لكن قالوا عليه الكفارة كيف لذلك اه اي ملاحظة هنا في قول النووي فان مكث بطلا - 00:06:18ضَ
قال في التحفة يعني لم ينعقد كما صححه في المجموع هذه ملاحظة هنا بطل في هذا الموضع عند الشافعية معناها ايش لم ينعقد كما صححه في المجموع آآ وبين هذا - 00:06:42ضَ
في التحفة قال وعجيب اختيار السبكي لظاهر المتن. يعني السبكي من الشافعية مشى على ظاهر المتن قال بطل يعني فسد بعد انعقاد الصوم قال مع قول الامام انه خيال ومحال - 00:07:05ضَ
يعني محال ان يكون ايش؟ انعقد ثم فسد ثم ايضا يعني نقل عن بعض الشافعية انه قال من قال به يعني من قال في هذا الموضع ان الصيام انعقد ثم فسد لا يعرف مذهب الشافعي - 00:07:24ضَ
بهذه الدرجة المهم هم لاحظوا هذا الملحظ قال الجويني الذي ذهب اليه معظم الائمة في المذهب ان الصوم لم ينعقد لاحظوا هذا الملحظ مثل الحنفية وسبب وجوب الكفارة شف السبب عندهم اخر - 00:07:45ضَ
ومن الحنفية مشوا على الظهر قالوا ما دام ما انعقد اذا كيف نوجب عليه الكفارة؟ الكفارة تكون بعد انعقاد الصوم ثم ايش ؟ يقع في الجماع نوجب على الكفارة اما هذا - 00:08:11ضَ
قالوا ما انعقد صومه هو من البداية ما يعتبر صائما ويكون عليه القضاء فقط لكن هنا يقول سبب وجوب الكفارة منع عقد الصوم لكن ايش؟ بالجماع طيب نسألهم طيب لماذا الصوم منعقد - 00:08:25ضَ
هل الصوم ما انعقد بسبب اكل وشرب مفطر عادي لا قال الصوم ما انعقد لانه ايش بدأ صيامه افتتح صيامه اصلا من اول لحظة بماذا بالجماع قالوا قال الجويني والمنع في معنى القطع - 00:08:45ضَ
والمنع في معنى القطع يعني منع الانعقاد من اول لحظة مثل قطع الصيام في اثنائه ما يختلف اذا كان بسبب يوجب الكفارة فهذا يستوي فيه ان يكون في اول الصيام او في اثناء الصيام - 00:09:02ضَ
وهذا بالفعل ملحظ يعني قوي والله اعلم. ثم رد على الحنفية وذهب شرذمة الى ان نحكم بالانعقاد ثم نقضي بالفساد والذي تخيله هؤلاء انه لو نزع لانعقد صومه لنفرض الانعقاد في مثل زمان ابتداء النزع - 00:09:25ضَ
ثم نحكم بالفساد. وهذا خيال فان النزع لم ينافي الصوم. اذا نزع خلاص يعني يكون صائم الى اخر يعني كلامه قال فان النزع لم ينافي الصوم من جهة قصد الترك. وما قصد ترك الصيام الى ما ينزع. بالعكس يريد ان يصوم واذا نزع كما عرفنا صيام - 00:09:48ضَ
قال فاذا لم يكن قصد في الترك وجملة الاحوال جارية على قصد ايقاع الوقاع وادامته فتقدير موجب قصد الترك مع عدمه محال تحتاج تفكيك العبارة لكن يقصد ان يعني كما عرفنا - 00:10:12ضَ
ما يختلف الاخوة اذا كان سبب المنع عقد الصوم بالجماع فهذا يوجب الكفارة نعم لذلك حتى في اه الحاوي الماوردي ذكر هذا قال اه قال والدلالة على وجوبهما انقضوا الكفارة انه هتك حرمة يوم من شهر رمضان بوطء فيه - 00:10:35ضَ
فوجب ان يلزمه القضاء الكفارة اه قال اصله اذا ابتدأ الوطأ في خلال النهار. ولان كل معنى اذا طرأ على الصوم افسده. فاذا قارن اوله منع انعقاده ووجب ان يستوي الحكم فيما يفسده وفيما يمنع انعقاده - 00:11:01ضَ
الاكل يستوي الحكم فيه اذا قارب طلوع الفجر. واذا طرأ عليه في خلال النهار ثم قال ولانه حكم يتعلق بالجماع اذا فسد الصوم. فوجب ان يتعلق به اذا منع انعقاده. يعني نفس كلام الجويني. فباختصار الاخوة عرفنا ما - 00:11:25ضَ
الخلاف بين الحنفية الجمهور او الشافعية هنا ان الحنفية قالوا من عقد فما نوجب كفارة والشافعي قالوا طيب سبب منع عقد الصوم هو ماذا هو الجماع نفسه فيكون عليه قضاء مع كفارة - 00:11:42ضَ
وهذا والله اعلم اقرب كما قال الجمهور والله اعلم طبعا نعم الاخوة اذا كان يعني هذي ممكن تكون حالة ما نوجب عليه الكفارة متى اذا مكث بعد طلوع الفجر لكن كان لا يدري ان الفجر طلع - 00:12:03ضَ
وما يدري ان الفجر طلع ثم يعلم فاذا علم نزع مباشرة فهذه السورة ذكر الشافعية فيها انها عليه القضاء بدون كفارة عليه القضاء بدون كفارة يعني لانهما قصدا هتك حرمة الشهر بالجماع. يعني هنا وقع خطأ - 00:12:20ضَ
نحن كما عرفنا ان هذا ما يعذر لان ايش الفجر قد طلع آآ قد آآ تناول المفطر هذا كما عرفنا في المسألة ما لو اكل او شرب وهو يشك في طلوع الفجر قلنا هو يجوز لكن اذا تبين له بعد ذلك - 00:12:46ضَ
انه اكل بعد طلوع الفجر يقينا هذا عليه القضاء فكذلك هنا يعني هنا لم تجب عليه الكفارة لانه ما قصد هتك حرمة الشهر ولم يعلم اصلا بهذا. والله اعلم طيب - 00:13:07ضَ
نمشي الله المستعان ثم قال يعني فصل شرط صحة الصوم من حيث الفاعل والوقت قال شرط الصوم وهو يقصد هنا ماذا؟ شروط الصحة شرط صحة شروط صحة الصوم تأتي شروط وجوب الصوم - 00:13:29ضَ
يعني هذي الشروط لا بد منها حتى يصح الصوم اما شروط الوجوب يعني الشروط التي تجعل الصوم واجبا على الانسان قال شرط الصوم يعني شرط الصحة هنا الاسلام. وهذا واضح من كافر لا يقبل منه - 00:13:57ضَ
اه عمل وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا وهباء منثورا. نسأل الله تعالى السلامة والعافية قال والعقل والعقل قال في التحفة اي التمييز العقل هذا لصحة الصوم هذا كما جاء في آآ الحديث المشهور جاء عن علي من طرق جاء عن عائشة كما عند ابي داوود - 00:14:18ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل عن المجنون حتى يعقل آآ فالمجنون لا يميز - 00:14:46ضَ
آآ لا يلزمه الصوم بالاجماع كما نقل النووي في المجموع لا يصح منه الصوم بالاجماع لذلك اذا افاق لا يلزمه قضاء ما فاته يعني من الايام وسيأتي معنا ان العقل ايضا شرط في وجوب - 00:15:06ضَ
الصوم لابد من العقل ايضا قال والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار وهذا يعني ايضا كل مجمع عليه كما نقل نوي ذلك في المجموع اه كما في حديث عائشة رضي الله عنها - 00:15:37ضَ
يعني في المتفق عليه ان معاذ قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وقالت احرورية انت كنت لست بحرورية لان اداء مذهب الخوارج. عندهم تشدد يقضون - 00:16:01ضَ
يعني الصلاة والصيام ولكني اسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني اجابتها بالسنة فقولها فنؤمر بقضاء الصوم هذا يدل على انه اه لا يصح الصوم بالحيض والنفاس - 00:16:18ضَ
بنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وكما يذكر العلماء ان الحكمة في هذا ان الصلاة يشق قضاؤها لانها تتكرر بخلاف الصيام فهو ايام معدودة ثم قال ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح - 00:16:45ضَ
نعم يعني لو ان الصائم نام من قبل الفجر الى يعني هو نوى الصيام في الليل كان في وعيه ونوى ان يصوم الليل ان يصوم اليوم لكن نام ونفرض انه متعبا جدا ما استيقظ الا على اذان المغرب بعد المغرب - 00:17:04ضَ
صيامه صحيح وصيامه صحيح. قال لا يضر النوم المستغرق على الصحيح نعم لان النائم الاخوة يعني مكلف آآ يعني يقضي ما فاته من صلوات اذا نام عنها قالوا من اصحابنا من جعل مستغرقه الجويني يقول - 00:17:29ضَ
يعني لما قال على الصحيح يعني هناك ايش وجه ايش يعني اخر قالوا من اصحابنا من جعل مستغرقه كمستغرق الاغماء ويوعز هذا الى ابي الطيب بن سلمة. هذا مر معنا ابي الطيب بن سلمة هو محمد بن الفضل - 00:17:52ضَ
فيعني ابطل صوم النائم المستغرق يعني هذا آآ يعني قد يكون شابا يعني قال والاظهر ان الاغماء لا يضر اذا افاق لحظة من نهاره الاغماء الاخوة عند الجمهور لا يصح صوم مغمى عليه اذا استغرق النهار كله - 00:18:09ضَ
المغمى عليه اذا اغمي عليه مثلا او اجريت له عملية كان في البنج من قبل الفجر الى ما بعد المغرب. هناك عمليات طويلة. يكون البنج احيانا طويلا بالايام يعني يومين او كذا - 00:18:41ضَ
او كان في غيبوبة بعد البنج مثلا ثم افاق فهنا حتى لو كان قبل العملية يقول انا ناوي اني اصوم هذه الايام ما افطرها فعند الجمهور لا يصح صومه حتى لو لم يعطى مغذيات. مغذيات - 00:18:59ضَ
لا يصح صومه خلافا للحنفية قالوا يصح خلاف الحنفية قالوا يصح وافقهم المزني لذلك هنا قال الاظهر الاظهر كما عرفنا هذا في مقابل ايش؟ نص للشافعي ها فهذا الذي نقله المزني - 00:19:15ضَ
انا الشافعي لكن يعني الاظهر من كلام الشافعي كما ذكر منوه هنا انه لا لا يصح طبعا الحنفية والمزني مشوا على ماذا؟ يعني مثل النائم اعتبروه مثل النائم قالوا لان نيته قد صحت - 00:19:42ضَ
وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم. يعني قاسوه على النائم لكن الجمهور قالوا لا يصح اه لماذا قال الموردي لانه اتى بنية مجردة عريت عن قصد وعمل - 00:20:06ضَ
فشابه الصلاة هذا الاخوة امر دقيق جدا بالفعل لان الصوم الاخوة صحيح عبارة عن نية والعمل الذي في الصوم هو ماذا الترك والامساك والترك عمل يعني الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه - 00:20:27ضَ
اه او ايش لبس ما كانوا يصنعون يعني جعل الترك صنعا الصائم يمسك هذا الركن الثاني. النية ركن في الصوم مع الامساك. الامساك ركن من طلوع الفجر الى غروب الشمس - 00:20:45ضَ
فاذا ما كان منه في اي لحظة امساك ولا ترك فهذا ما ادى الركن الثاني هذا سيكون صومه باطلا. يعني غير صحيح ولذلك هنا قال اذا لا لا يضر اذا افاق لحظة من نهاره. يعني اذا افاق لحظة - 00:21:08ضَ
هنا ايش قام في قلبه انه صائم ثم اغمي عليه فيلحق هذا الزمن بهذه اللحظة. لان العبادة لا تتجزأنا اه الجويني له كلام يعني جميل في هذا قال فان النية قصد. والقصد الحقيقي هو المقترن بالمقصود - 00:21:30ضَ
انت قصدت الصيام لكن ايش المقصود هو الصيام نفسه هو الصلاة نفسها هو يعني الترك والامساك نفسه قال ولكن استصحاب الذكر النية عسر غير يسير. ان الواحد يستصحب النية اني انا صائم في كل لحظة من لحظات النهار صعب - 00:21:53ضَ
او يستصحب اني انا مصلي في كل لحظات الصلاة قد يعني يذهل مثلا وما يخشع ويكون في السوق اصلا ما يستحضر انه مصلي. لكن هو قائم ببدنه. يقول اذا استصحاب ذكر النية عسر غير يسير - 00:22:12ضَ
والغفلات لا دفع لها صحيح قال فاكتفى الشرع رخصة بتقديم العزم واذا لاح ذلك فلا اقل من ان يقع المعزوم عليه بحيث يتصور القصد اليه حتى ينزل منزلة ما يقترن القصد به - 00:22:29ضَ
والمغمى عليه لم يقع امساكه مقصودا حتى يصرف او حتى يصرف الى المعزوم عليه. يعني الصوم والامساك وينزل منزلة المقصود. فاذا استغرق الاغماء فقد عم ما ذكرناه. فاذا وجدت الافاقة في لحظة - 00:22:51ضَ
والعبادة لا تنقسم اتبعنا زمان الاغماء زمان الافاقة نعم صحيح يعني كما عرفنا ملخص الكلام ان يعني لابد من لحظة حتى يتحقق منه اه الامساك الذي هو يعني الفعل ولذلك يعني الجويني رتب هذه الى ثلاث مراتب قال ثم ينقدح للناظر مراتب - 00:23:10ضَ
احداها الجنون يسلب يسلب حكم الاختيار بالكلية. ويستأصل قاعدة التكليف فيعظم اثره بالفعل. يعني المجنون ما يميز ولا يعقل كيف يقصد التعبد اصلا والمرتبة الثانية الاغماء وهو تغشية العقل على وجه لا يبقى اختيار في دفعه. ما لم يندفع بنفسه وليس كالجنون - 00:23:35ضَ
فاتجه ان نتبع زمان الاغماء زمان الافاقة. ونجعل مستغرقه مفسدا. يعني بين بين المرتبة الثالثة النوم هو مزيل للتمييز ولكنه معرض للازالة على قصد فخف امره. طبعا لا شك اخف من - 00:24:03ضَ
الاغماء والفرق واضح الاخوة يعني ما يمكن ان يقاس كما ذكر حنفية الاغماء على النوم قال النووي قال الموردي في الحاوي الفرق بين النوم والاغماء واضح وهو ان النوم جبلة - 00:24:20ضَ
ان النوم جبلة وعادة تجري مجرى الصحة التي لا قوام للبدن الا بها في اي لحظة ممكن توقظه فيستيقظ والاغماء عارض مزيل لحكم الخطاب فلم يصح معه الصيام اذا اتصل واستدام - 00:24:38ضَ
الاغماء عارض لكنه بالفعل. يعني اذا يعني نبه ما ينتبه طبعا اليوم بعضهم اعترض قال من رجح رأي الحنفية قال الان طبيب ممكن يعني يعطيه ادوية يعني مثلا يشيل عنه الاغماء مثلا - 00:24:58ضَ
آآ يعني لكن تبقى حقيقة الاغماء في ذاته بعيدة عن النوم. يعني ما يمكن ان يتساوى هذا بهذا والله اعلم ثم ايضا هناك اغماء يعني ما يرجع الى الاطباء ليس فقط تخدير - 00:25:21ضَ
غيبوبة الاصل يكون هذا الباب واحد الله اعلم طيب ثم ايضا بالنسبة للاغماء الجزئي هنا قال الاغماء لا يضر اذا افاق لحظة من نهاره. وقع خلاف بين الجمهور فعند الشافعي والحنابلة لو افاق لحظة - 00:25:36ضَ
صح صيامه. خلافا للمالكية. المالكية ما يوافقون على هذا. مذهبهم يعني اضيق المذاهب في الاغماء عندهم لو اغمي عليه نصف النهار لو اغمي عليه نصف النهار لم يصح ولو اغمي عليه دون دون النصف صح - 00:25:57ضَ
هم يعتبرون ايش في الغالب ويقول الغالب النصف. فاذا اغمي عليه نصف النهار صيامه باطل لابد ان يعني يكون اه محققا للامساك عالاقل نصف النهار حتى نعتبر يعني العبرة بالغالب العبرة بالنصف - 00:26:19ضَ
فيكون هذا صائما. اما اذا كان اقل من النصف صيامه غير صحيح الذي ذكره الخرشي في شرح خليل الله اعلم قال في التحفة وكالاغماء السكر يكون اثما طبعا لكن تخيل واحد كان سكران - 00:26:39ضَ
في نهار رمضان كله والعياذ بالله يعني هذا صيامه يعني باطل ثم ايضا ذكر ما يتعلق بصحة الصوم بالنسبة للزمان. فقال ولا يصح صوم يوم العيد. وكذا التشريق في الجديد - 00:27:05ضَ
طبعا صيام يوم العيد هذا يعني لا يصح لا ينعقد الصيام في عند جماهير اهل العلم الادلة واضحة في هذا كما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه اه قال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما - 00:27:31ضَ
يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر تأكلون فيه من نسككم آآ وعند مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين يوم الاضحى ويوم الفطر - 00:27:57ضَ
والاحاديث يعني كثيرة في هذا تلاحظ ان النهي منصب على ذات اليوم نهى عن صيام عيد اه يوم الاضحى ويوم الفطر اه طبعا اخوة هنا اه يخالف اه ابو حنيفة رحمه الله تعالى - 00:28:12ضَ
يقول اذا نذر صوم يوم العيد ينعقد نذره وعليه ان يصوم يوما اخر يعني ينعقد نذره لكن يلزمه صوم يوم اخر اما عند الجمهور يقولون اصلا ما ينعقد النذر ولا شيء عليه - 00:28:33ضَ
لانه نذر صوما محرما. يعني اليوم نفسه هذا اصلا ليس محلا للصيام ابدا. حتى لو نذر يكون هذا نذر محرم مثل امرأة نذرت ان تصوم ايام حيضها ما ينعقد ابدا ولا يكون شيء - 00:29:00ضَ
انه يقتضي الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد. العيدين هنا ايضا مسألة يذكرونها لولا يعني ما كنت اريد اذكرها لكن ورد فيها يعني اثر عن ابن عمر في صحيح مسلم فقلت اذكرها - 00:29:19ضَ
اه في صحيح مسلم جاء رجل الى ابن عمر رضي الله عنهما فقال اني نذرت ان اصوم يوما فوافق يوم اضحى او فطر وما نذر ابتداء ان يصوم يوم العيد لا - 00:29:38ضَ
لكن قال مثلا نذرت ان ان اصوم يوم اه اه الخميس الجاي وما كان يدري او يوم نجاح ولدي. او يوم شفاء ولدي. او يوم قدوم اه غائبي وافق ان يكون هذا يوم عيد - 00:29:50ضَ
فقال ابن عمر رضي الله عنهما امر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم وسكت الامر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم - 00:30:07ضَ
فهنا اختلف العلماء ايش يريد ابن عمر بهذا طبعا الاخوة باختصار يعني مذاهب العلماء في هذه المسألة تختلف عن لو نذر صوم يوم العيد واضح عرفنا الخلاف مع ابي عنيفة لكن هنا - 00:30:28ضَ
انه نذر صيام يوم فوافق يوم العيد فهنا عند المالكي والشافعية محمد ابن الحسن انه لا يلزمه شيء لا كفارة ولا شيء قالوا لان هذا الشيء مثلا قدوم الغائب او نجاح آآ فلان - 00:30:46ضَ
يقولون لم يوجد في زمان قابل للصوم اصلا هذا الشي وجد في زمان ايش اصلا يحرم فيه الصوم يعني بعينه فلا يلزمه الصيام اذا ولا كفارة الى ان الكفارة فرع عن وجوب الصوم - 00:31:11ضَ
وهو نذر نذر معصية فلاحل الوفاء به وطبعا عند المالكي والشافعية انه انسان لو نذر نذر معصية ليس عليه كفارة اه طبعا خلافا للحنفية والحنابلة واكثر الحنابلة الحنفية قالوا عليه يعني صيام يوم مكانه مثل السورة الاولى - 00:31:32ضَ
مشاو على مذهبهم لنتعذر هنا صيام الواجب فيصوم يوم مكانه الحنابلة قالوا عليه مع القضاء كفارة يمين لانه التزم بنذر يمكن الوفاء به انعقد نذره لكن لما فاته عليه كفارة يمين عليه ان يوفي ويكفر - 00:31:56ضَ
يعني فاته ان يصومه في ذلك اليوم الذي ايش عينه هو الاثر ابن عمر اه ايش قال انه يقال يعني لما ذكر هذه المسألة طبعا رجح قول الشافعي قال فيهما قولان حتى عند الشافعية صح ما لا يجب قضاؤه - 00:32:28ضَ
لان لفظه لم يتناول القظاء وانما يجب القظاء ولم يجب قظاء الفرائظ بامر جديد يعني اصلا يعني كما عرفنا في التعليل هو يعني هذا الامر حصل في زمان غير قابل للصوم اصلا - 00:33:06ضَ
اه من عقد النذر فكان ابن عمر يقول النووي يعني ويحتمل ان ابن عمر عرض له بان الاحتياط لك القضاء لتجمع بين امر الله تعالى وامر رسوله يعني كأنه ايش - 00:33:28ضَ
يحتمل هذا يعني اثر ابن عمر نقول يحتمل الاحتياط من باب الاحتياط قد امر بوفاء النذر ونهى نصوم هذا اليوم هذا يحتمل وذكر ابن حجر يعني طبعا هو ذكر اولا ان يعني هذا من هي عنه شرعا - 00:33:46ضَ
فلا يصح النيل ذات الصوم لكن هنا قال آآ قال ابن المنير يحتمل ان يكون ابن عمر اراد ان كلا من الدليلين يعمل به. فيصوم يوما مكان يوم النذر واترك الصوم يوم العيد - 00:34:18ضَ
سيكون فيه سلف لمن قال بوجوب القضاء وزعم اخوه ما ادري ابن المنير اخوه ان ابن عمر نبه على ان الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم العيد خاص كانه افهمه انه - 00:34:37ضَ
يقضي بالخاص او يقضى بالخاص على العام وحصل تعقيبات وكذا. يعني كأنه يقول ان يعني النهي خاص الوفاء بالنذر عام لكن النهي خاص عن هذا اليوم بالذات وكذلك ذكر ابن حجر يعني احتمالا اخر - 00:34:58ضَ
عندنا هذا احتمال الثالث ممن يقول باب الاحتياط سيكون في سلف لمن قال بالقضاء واما ان يكون ايش؟ على قاعدة الننخاص مقدم على العام النهي هنا خاص خص هذا اليوم اه يعني النهي بخلاف النذر عموما يعني عام - 00:35:20ضَ
قالوا قد قد يحتمل ان يكون ابن عمر اشار الى قاعدة اخرى وهي ان الامر والنهي اذا التقيا في محل واحد ايهما يقدم؟ والراجح قدم النهي فانه فكأنه قال لا تصم - 00:35:42ضَ
ذلك انه قدم قال امر الله بالوفا بالنذر لكن رأى لكن ايش؟ ختم بالنهي. قال لكن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم يعني خاصة كان هذا يعني بالفعل يعني اقوى والله اعلم - 00:35:57ضَ
الله اعلم طيب ثم ايضا قال وكذا التشريق في الجديد يعني صيام ايام التشريق من تعريف التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. كان الحجاج يشرقون لحوم الاضاحي والهدايا - 00:36:14ضَ
يعني يقطعونها ويقددونها وينشرونها حتى تيبس وتحفظ الاخوة قال في الجديد فهذا مذهب الشافعي في الجديد لا يجوز صيام ايام التشريق مطلقا مطلقا يعني ما يرخص فيهن لاحد هذا مذهب الشافعية في الجديد والحنفية - 00:36:33ضَ
واما مذهب الشافعي في القديم وهو مذهب المالكية والحنابلة انه لا يجوز صيامها الا لمن لم يجد الهدي المتمتع او القارن اذا لم يجد الهدي كما هو معلوم الاخوة ممكن ان يصوم ثلاثة ايام - 00:37:03ضَ
في الحج يعني القارن امره سهل لانه على احرامه في الحج يعني على الاقرب والله اعلم انه حال تلبسي بالحج. فهو الان ملبي بالحج يصوم يعني متى ما لبى اذا كان يعلم انه لا يجد - 00:37:23ضَ
المتمتع قالوا ماذا؟ يلبي بالحج اليوم السابع حتى يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع اذا اراد هذا كما ثبت عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما والخيار الثاني صيام ماذا ايام التشريق - 00:37:41ضَ
وهذا الاخوة يعني ثبت عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما كما في البخاري قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في ايام التشريق ان يصومن الا لمن لم يجد الهدي - 00:38:01ضَ
لم يرخص في ايام التشريق ان يصوم الا لمن لم يجد الهدي طبعا الذين يمنعون يستدلون بالعموم اه ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل هنا ننوي من انصافه يعني في المجموع قال والارجح في الدليل - 00:38:15ضَ
صحتها للمتمتع وجوازها له. لان الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وصريح في ذلك فلا عدول عنه هذا من انصاف النووي رحمه الله تعالى. انه رجح هنا في هذه المسألة مذهب الشافعي في القديم. لانه هو الموافق للحديث - 00:38:40ضَ
هنا ذكر متمتع الله اعلم ما ادري لكن يعني الظاهر يشمل هذا وهذا يعني كما تعرف يعني التمتع يدخل فيه القران والتمتع الى الاصطلاح الواسع الله اعلم ونقول يا ليت يعني في المتن هنا مثل ما كان يقول قلت - 00:39:01ضَ
الراجح الدليل لكن احيانا قد ما ينبه الله اعلم كما هو معلوم يعني في عند كتب في كتب الشافعية الاخوة انه يقدم ما يعني يصححه النووي في المجموع على ما في المنهاج والروضة لماذا؟ لان المجموع - 00:39:30ضَ
من اواخر كتب النووي يعني في التاريخ واخر كتاب لان مات قبل ان يكمله والف روضة الطالبين ومنهاج آآ منهاج الطالبين معنا. قبل المجموع مجموع جاء متأخرة ولذلك لعله ممكن مشى على المذهب الجديد في المنهاج لكن لما جاء في المجموع التحقيق رجح - 00:39:50ضَ
يعني ما الدليل الواضح والله اعلم طيب ثم قال ولا يحل تطوع يوم الشك بلا سبب نعم بلا سبب يعني اذا كان بدون سبب هذا لا يجوز ابدا فلو صامه لم يصح في الاصح - 00:40:16ضَ
وله صومه عن القضاء. هذه الحالة الثانية وله صومه عن القضاء والنذر وكذا لو وافق عادة تطوعهم يصوم الاثنين والخميس وهو فوق يوم شك له صومه بالتفصيل يعني عند الشافعية هنا - 00:40:38ضَ
وهو يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس برؤيته برؤية الهلال او شهد بها صبيان او عبيد او فسقة يعني ممن لا تقبل ايش شهادتهم وليس اطباق الغيم بشك - 00:41:00ضَ
طب نحنا نبدأ من اولا نتصور يوم الشك بعدين نشوف الحكم فيوم الشك كما ذكر هنا يعني اه يوم الثلاثين من شعبان اذا تحدث الناس برؤيته ايش يقصد تحدث الناس برؤيته - 00:41:21ضَ
يعني وقع كما قال في عبارة في الروضة اوضح يشرح وقع في الالسن انه رؤي ولم يقل عدل انا رأيته او قاله ولم يقبل هنا يبدأ الناس يتحدثون فاذا كان هناك حديث - 00:41:39ضَ
يعني يشك بالفعل والله ممكن يقال والله فلان ممكن رأى الهلال وكذا لكن ما شهد عدل كما هو معلوم عند الشافعي ان لو شهد واحد تقبل شهادة لكن هنا وقع في الالسن حديث الناس - 00:42:00ضَ
ما حد شهد في المحكمة او ان واحد شهد لكن ردت شهادته او شهد بها ماذا؟ صبيان او عبيد او نساء او فسق ليسوا يعني باهل الشهادة فيظن صدقهم يشك. يعني في صدقهم وما تقبل شهادتهم فهذا عند الشافعي يوم شك - 00:42:15ضَ
طبعا اخوة مر معنا قديما عن اول كتاب اننا عرفنا ان حكم شهادة العبد وشهادة المرأة في هذا الباب عرفنا ان الاقرب والله اعلم يعني تقبل شهادتهم في مثل هذا وهذا مذهب الحنفية والحنابلة - 00:42:39ضَ
وبعض الشافعية كما عرفنا طيب اه ثم ان نأوي هنا وطبعا مثل هذه الصورة الاخوة يذكرها باقي المذاهب يعني عند الحنفية نحو ما ذكر الشافعية قبل ان يتحدث الناس بالرؤيا ولا تثبت - 00:42:57ضَ
وهكذا الحنابلة ذكروا مثل هذا يعني مثل هذي الصورة صحيحة. تدخل في يوم الشك لكن الاشكال هنا عند الشافعية وليس اطباق الغيم بشك يقولون يعني اذا غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين - 00:43:15ضَ
الشافعي ما يعتبرون هذا يوم شك لماذا اه يقولون هذا بينه الجويني قال اه الوجه او قال قال لو طبق الغيم موضع الهلال ليلة الثلاثين قال فلا اثر لعلمنا او ظننا ان الهلال كان يرى لولا السحاب - 00:43:32ضَ
لكونه على بعد من الفرصة فان الذي تعبدنا به الاستكمال في هذه الحالة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا عدة ثلاثين يقول لك هنا لا مجال للشك هنا. لماذا - 00:44:00ضَ
يقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين لا اثر لعلمنا او ظننا ان ان الهلال والله موجود وراء السحاب لماذا يقول لان الفرصة بعيدة في ادراك هذا الامر خلاص. يعني شي ما يدرك شي مستحيل بالنسبة للانسان. فكيف يشك في شيء مستحيل - 00:44:14ضَ
هكذا يعني هو ينظر المسألة عند الشافعية يقول الرسول هكذا قال فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين بدون شك فيقول اذا هذا ليس بيوم شك طبعا هذا الاخوة عند الشافعية خلافا للجمهور - 00:44:41ضَ
لابد ان نعرف هذه المسألة هنا الجمهور يخالفون الشافعية في هذا يعتبرون هذا اليوم يوم شك آآ عند المالكية ينصون على هذا قال يعني اه في مواهب الجليل ايضا الحنفية - 00:44:57ضَ
اه نصوا على هذا بعض الحنابلة ايضا ذكروا هذا يعني كل المذاهب يذكرون هذا. ان هذا يعتبرون يوم شك وفي الحقيقة الاخوة ظاهر اثار الصحابة تدل على ان هذا اليوم يوم شك - 00:45:16ضَ
يعني الصحيح قول جمهور ان هذا يوم شك بدليل ابن عمر رضي الله عنه كان ابن عمر اذا كان سحاب اصبح صائما كما هو معروف مذهب ابن عمران كان يحتاط ويصوم يوم الشك - 00:45:32ضَ
كان يفعل هذا وقت السحاب فاذا كان يعتبر انه ايش من وجود السحاب يعتبر يعني ان هذا اليوم يوم شك اما كلام الجويني الاخوة ما ادري يعني لكن الله اعلم - 00:45:46ضَ
يعني اه الكلام الصحيح فيما لو اردنا ان نقول ان نبني على هذا الكلام ظنا او غالب ظن صحيح ان الظن هنا بعيد او غالب الظن بعيد. لكن الشك الاخوة الشك - 00:46:06ضَ
يعني يدخل بادنى سبب بادنى يعني شيء الشك معروف يطرأ على النفوس ما نتكلم الا عن ان غلبة ظن حتى يقال هنا لا مجرد الان واحد يفكر والله الهلال ممكن موجود خلف السحاب ولا لا - 00:46:21ضَ
هذا احتمال لا لا احتمال صحيح هو الان بعيد ان يدرك الانسان هذا الامر لكن هذا ما يعني ينفي اثارة الشك في نفس الانسان الشك امره واسع هناك انسان يوسوسون يعني ادنى هذه الامور. وبالفعل يكون عنده شك - 00:46:39ضَ
فاذا هذا يعني يعني يدخل في الشك يعني مثل انسان وجد حركة في بطنه هذا شك ولا لا؟ شك صحيح انه غير معتبر لكنه شك انسان مثلا لا يدري كم صلى ثلاث او اربع شك - 00:46:58ضَ
نعم فالمهم يعني يعني بعد الفرصة من يعني ادراك هذا لا يعني يمنع من اثارة الشك في النفوس. وهذا كما عرفنا مذهب جمهور العلماء طيب الان بالنسبة يعني صيام يوم الشك. اولا الاخوة يعني هذي مسألة ممكن مرت معنا قديما. ايام ابي شجاع - 00:47:19ضَ
ويعني اه عند الشافعية الاخوة اه اصل عبارة الشافعي طبعا الاخوة يعني الحالة الثانية انه يجوز صيامهم شك آآ بالقضاء او النذر او اذا وافق عادة هذا يعني يكاد يكون اتفاق بين المذاهب. يعني كل مذهب تذكر هذا - 00:47:46ضَ
انه اذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان في صوم يوم لا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه اذا وافق يوم عادة من باب اولى اذا كان قضاء او نذرا فهذا امر يعني واضح - 00:48:10ضَ
لكن الاشكال يعني انه لو صامه يعني كما ذكر هنا عبر بلا سبب يعني ما في سبب يدعوه للصيام وقال انا بصوم وان يكون السبب هو ماذا؟ الاحتياط في الغالب. يعني ان يصومه احتياطا - 00:48:27ضَ
في رمضان فهنا هل هو مكروه او محرم فهنا النووي قال لم يصح في الاصح يعني لا يحل يعني ما يجوز ولم يصح في الاصح آآ هو قال في الاصح رجح هذا طبعا اصل عبارة الشافعي - 00:48:44ضَ
كما في مختصر المزني قال الشافعي الذي احب ان يفطر يوم الشك. الا ان يكون صوما كان يصومه قال الذي احب ان يفطر يوم الشك ولذلك الذي مشى عليه الماء وردي في الحاوي انه مكروه وليس بحرام - 00:49:08ضَ
انه مكروه وليس بحرام اه نص على هذا بعد هذا حصل يعني خلاف يعني مثلا الشيرازي آآ رجح التحريم في نهاية المطلب الجويني ذكر وجهان التحريم والكراهة عند الشافعية. وهكذا حصل الخلاف - 00:49:27ضَ
النووي اختار التحريم النووي اختار التحريم ولذلك هو المعتمد في مذهب الشافعية. لكن يقول الاسناوي قال المعروف المنصوص الذي عليه الاكثرون كراهة تنزيه قال الاسناوي المعروف المنصوص الذي عليه الاكثرون هو كراهة التنزيه. يعني يوم الشك مكروه - 00:49:57ضَ
والمعتمد في المذهب تحريمه كما في الروضة والمنهاج والمجموع يعني صحيح العمدة هذا كما اصطلاحاتي ايها الاخوة المعتمد في مذهب الشافعية الذي رجحه النووي وافقوا الرافعي وافق النووي الرافعي على هذا - 00:50:34ضَ
لكن الاسنوي ينبه على هذا يعني ان الذي عليه الاكثرون وهو المنصوص انه قال الشافي احب ان يفطر احب كلمة ما تفيد ايش يعني التحريم الجازم وكذا والله اعلم. فهذه ملاحظة في المذهب يعني عند الشافعية - 00:50:53ضَ
ثم بالنسبة لباقي المذاهب يعني ايظا تجد مثل يعني اذا اذا كان من باب التطوع صيام التطوع فالامر سهل. لكن يعني ان صامه انه يعني احتياطا او من رمضان في الحنفية قالوا ان صامه انه من رمضان قال لا يصام - 00:51:16ضَ
وبعضهم نفس الشيء ذكر كراهة وبعضهم ذكر تحريم عند المالكية نفس الشيء. اذا صامه احتياطا اختلف هل هو مكروه او حرام الظاهرة المدونة انه مكروه قال لان الامام مالك قال لا ينبغي صيام يوم الشك - 00:51:38ضَ
وبعضهم حمل لا ينبغي على التحريم وبعضهم حمله على ايش على الكراهة عند الحنابلة ان صامه بنية الرمضانية احتياطا يعني اذا صاموا احتياطا كره اذا كره صيامه هذا كما في الانصاف - 00:51:55ضَ
اما اذا صامه يعني عاد او يعني هذا ما يكره وان كان بعض المتأخرين من الحنابلة كما تعرفون اه يعني اوجب صومه اوجب صومه. وهذا عند المتأخرين عن بعض الحنابلة انه صحيح يعني كان الامام احمد يصومه احتياطا. هذا الوارد عن الامام - 00:52:23ضَ
بعضهم يعني ذكر احتياط بعضهم في المذهب ذكر الكراهية هذا كما في الانصاف والخراق ذكر الوجوب ففيه يعني اختلاف في المذهب ها صحيح ايه ما شاء الله يعني الشاهد الاخوة يعني الان خلينا من المذاهب يعني احنا عرفنا المذاهب فيها الكراهية. يعني المسألة اذا وافق عادة هذا امر مفروغ منه - 00:52:50ضَ
يعني يصوم مستحب مستحب له ان يصوم وكذلك يدخل فيه الاخوة من يعني كان يكثر من الصيام في شعبان فوصله النبي صلى الله عليه وسلم كان يصله يصل شعبان برمضان - 00:53:23ضَ
ايضا هذا يعني جائز لانه كان يصوم لكن الان المسألة انه يعني اذا اراد ان يحتاط طبعا هنا الاخوة الله اعلم يعني نفرق بين حالتين اذا رآه واجبا على نفسه - 00:53:39ضَ
يعني ما يقول احتياطا لا. يرى ان صيام هذا اليوم واجب على الناس ان يصوموا. طبعا هذا الاخوة يصل الى ماذا بدعة ويكون يعني يقول حرام عليك ان تصوم اصلا. اذا كان بهذه النية قل حرام. يقول بالفعل يعني هنا - 00:54:00ضَ
ممكن حمل يعني كلام المذاهب الذين قالوا حرام اذا كان بهذه النية هذا واضح انه حرام وهذا يعني تجده عند الحنفية بوضوح قال لا يصام ان صامه انه من رمضان - 00:54:21ضَ
لا يصام. صحيح. لماذا؟ لان هذا الان وقع ايش في بدعة كانوا يزيد على شهر رمضان ان يجعل صيام رمضان زيادة على الثلاثين يوم واحد وثلاثين يوم وقع في التنطع والبدعة - 00:54:33ضَ
واصلا النهي لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين. لماذا؟ ما الحكمة منه حتى تحفظ حدود الشهر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له حريما قبله وبعده. بعده يوم العيد - 00:54:49ضَ
وقبله النهي عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين طبعا صوم يوم او يومين هذا خرج مخرج الغالب لو واحد قال والله انا بصوم ثلاثة ايام احتياطا او عنها من رمضان طبعا يدخل في الحكم - 00:55:05ضَ
ان صاموا انه من رمضان يراه واجبا على نفسه وعلى الناس هذا يعني حرام لكن الان المسألة يقول لك انا ما ارى انه انه واجبا ان انه واجب لكن من باب الاحتياط - 00:55:20ضَ
فهذا الاخوة هو الذي جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. طبعا اخوة هذه المسألة مسألة طويلة يعني يوم الشك من المسائل الطويلة حتى الف يعني فيها آآ القاضي آآ ابو يعلى الحنبلي رسالة في وجوب صوم يوم الشك - 00:55:37ضَ
وزعم انها هي المذهب فرد عليه الخطيب البغدادي من الشافعية ايضا رسالة في الرد عليه واختصر النووي رسالة القاضي ابي يعلى ورسالة الخطيب في المجموع اختصر الرسالتين يعني ذكر اهم الحجج - 00:55:56ضَ
وبانصاف يعني يعني تجد هذا جلد السادس من صفحة الطبع اللي عندي اربع مئة وتسعة وخمسين لين اربع مئة وثمان وسبعين يعني تقريبا عشرين صفحة كل هذا في يوم الشك. فقط في اختصار رسالتين. عشرين صفحة - 00:56:15ضَ
لكن اخوة يعني ممكن نلخص يعني هذه المسألة نقول لا شك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين وقال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين - 00:56:33ضَ
يعني ان الاصل انه هو من شعبان اه طبعا جاء عن عمار ابن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم طبعا بعضهم يقول هذا فهم لعمار - 00:56:55ضَ
وما نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الاحاديث قال فقد عصى ابا القاسم نقول طيب هذا فهم عمار بن ياسر انه فهم التحريم ويمكن ان ننزل هذا الاثر او هذا الحديث على ماذا - 00:57:10ضَ
على انه لو ايش انا اعتقد انه واجب. صحيح وايضا الذي ورد عن اكثر الصحابة المنع كما نقل النووي في رسالة الخطيب عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وحذيفة وبن عمر وابن عباس و - 00:57:24ضَ
يعني جمع من التابعين وهو الذي عليه عامة المذاهب المنع والنهي حتى قال الخطيب اجمع علماء السلف على ان صوم يوم الشك ليس بواجب. يعني بالفعل ما احد ينقل الوجوب - 00:57:45ضَ
حتى الصحابة الذي نقل عنهم الصيام نقل عنهم المنع يعني مثلا وابن القيم ايضا بحث هذه المسألة بحثا يعني بديعا في زاد المعهد. يمكن تراجع بحث ابن القيم فذكر ابن القيم مثلا - 00:58:05ضَ
آآ يقول ابن عمر يقول ابن عمر لو صمت السنة كلها لافطرت اليوم الذي يشك فيه وسألوا ابن عمر قالوا نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء. قال اف اف صوموا مع الجماعة - 00:58:21ضَ
وقال ابن عمر لا يتقدمن الشهر منكم احد هذا كله عن بن عمر وصح هذا عنه وقال علي رضي الله عنه اذا رأيتم الهلال فصوموا واذا رأيتموه فافطروا قال ابن مسعود فان غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما - 00:58:44ضَ
يعني هذا ثبت عن الصحابة لكن الاخوة الاشكال في يعني في المسألة من جهة انه ثبت عن نفس هؤلاء الصحابة وغيرهم انهم كانوا يصومون احتياطا هذا ثبت يعني عن بعض الصحابة - 00:59:00ضَ
يعني كما اه قالت عائشة الى ان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما من رمضان مثلا ايضا يعني جاء عن ابن عمر رضي الله عنه آآ انه - 00:59:16ضَ
هو راوي الحديث اذا رأيتموه فصومك فان غم عليكم فاقدروا له فكان اذا كان يوم سحاب اصبح صائما وكان يعني اذا كان اه اه السماء ليس فيها سحاب يعني افطر - 00:59:33ضَ
فيقول ابن القيم كيف يحمل هذه الاثار؟ قال غاية المنقول عنهم صومه احتياطا هذا غاية ما في المسألة نحتاط والاحتياط في مثل هذا الاخوة ليس ببعيد يعني الاحتياط في مثل هذا ليس ببعيد - 00:59:50ضَ
يعني فعل الصحابة هنا الاخوة هو الذي يصرف هذه الاحاديث عن التحريم. ان بالفعل نقول المسألة ما امكن ان نقول هي محرمة مطلقا هكذا انما نقول التحريم والله اعلم على ايش؟ اذا اعتقد انه من رمضان. وهؤلاء ما كانوا يعتقدون ان هذا واجب. ابن عمر ما كان يأمر الناس واهله ابدا كان - 01:00:08ضَ
يصوم هذا بخاصة نفسه هذا الفهم من الصحابة يدل على ان اولا صيام هذا اليوم على سبيل الاحتياط ليس بحرام يعني النهي ليس للتحريم وانما هو للكراهة تعارظت عندهم مسألة الكراهة مع التحريم. فاحيانا الانسان يعني يجتهد - 01:00:30ضَ
في نفسه يعني يرجع شيئا يقول ابن القيم وانما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا اه ويقول هذا خلاف بين الصحابة يعني بعض الصحابة احتاط موب كلهم احتاطوا. ورد هذا عن ابن عمر وعائشة وغيرهم غيرهما من الصحابة - 01:00:53ضَ
قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يصومه ويحتج بقوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه. فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين وكان يقول ابن عباس عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم او يومين. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم. كانه ينكر على ابن عمر - 01:01:18ضَ
اذا ابن عباس نفسه كان يعني ينكر هذا الاحتياط اصلا قال ابن القيم وكذلك كان هذان الصاحبان الامامان. احدهما يميل الى التشديد والاخر الى الترخيص. وذلك في غير مسألة. عبد الله بن عمر كان يأخذ - 01:01:41ضَ
من التشديدات باشياء لا يوافقه عليها الصحابة. فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك وكان اذا مسح رأسه افرد اذنيه بماء جديد وكان يتيمم بضربتين وكان ابن عباس يخالفه - 01:01:57ضَ
فاذا يعني هذا مذهب لابن عمر والخطيب البغدادي حمل ايضا اثر ابن عمر ان يصبح صائما انه يصبح ممسكا حتى يتبين له بعد ارتفاع النهار هل تقوم بينة او لا - 01:02:16ضَ
اذا هل هو رمضان او لا يعني ممكن حمل اثار الصحابة على بعض هذه الوجوه فاذا يعني هو يصومه احتياطا هذا لا ينكر الله اعلم هذا فهم للصحابة انه يعني ليس بحرام لكنه مكروه - 01:02:30ضَ
وان كان بعضهم احتاط ان كان بعضهم احتاط والله اعلم طيب قال يسن تعجيل الفطر على تمر والا فماء وتأخير السحور ما لم يقع في شك وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوات - 01:02:53ضَ
ويسن تعجيل الفطر هذا كما يعني في الصيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر - 01:03:22ضَ
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر عند ابي داود قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لان اليهود والنصارى يؤخرون وتعجيل الفطر اه امره عظيم الاخوة من شعائر الدين في شهر رمضان ان نعجل الفطر - 01:03:37ضَ
طبعا من فوائد هذا اتباع السنة مخالفة اليهود والنصارى وتأمل كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم علق ظهور الدين بهذه السنة هذا الاخوة حتى نعرف قدر السنة واتباع السنة. اتباع السنة امر عظيم الاخوة - 01:04:02ضَ
يعني ظهور الدين بظهور سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كانت يسيرة ما يتهاون الانسان في السنن اليسيرة قل هذه مجرد تعجيل للفطر او تأخير للسحور او سواك او كذا او تقصير ثوب لا - 01:04:22ضَ
عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك من يعظم شعائر الله فان من تقوى القلوب وبالفعل يعني المسلمون اذا اظهروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتميزون يتميزون عن الكفار وعن اليهود والنصارى. يكون المسلم هديه وشخصيته المميزة له - 01:04:36ضَ
يكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم هذا في كل يعني شؤون المسلم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يربط ظهور الدين ماذا بتعجيل آآ الفطر مخالفة اليهود والنصارى ويعني ايضا كما يروى روي في حديث يعني فيه ضعف لكن يعني يروى هذا عن السلف انها ان هذا من - 01:04:55ضَ
يعني سنن الانبياء تعجيل الفطر اه وايضا تعجيل الفطر يعني ارفق بالصائم. والله تعالى يحب ان تؤتى يعني رخصه يحب يعني اليسر في العبادة وكذلك حتى لا يزاد في النهار. يعني كما عرفنا كما في تحريم او اه كراهة صيام يوم الشك. انه يعني لا اه يزاد في شهر - 01:05:21ضَ
فكذلك في نهاره في وقت الصيام طيب خالصا تأجيل الفطر على تمر اه نعم اه قال على تمر والا فماء طبعا هنا ذكر التمر ما ذكر الرطب مثلا ثم تمر. بل قال على تمر - 01:05:46ضَ
لانه الاخوة هذا يعني ثبت في حديث اه الرباب بنت صليع تقول هي مجهولة عن سلمان عن سلمان ابن عامر الضبي كما ذكر الحديث بن حجر موجود في البلوغ. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر - 01:06:15ضَ
فان لم يجد فليفطر على ماء فانه طهور رواه الخمسة فهنا هذا الحديث الاخوة الاقرب انه ثابت لان الرباب بنت صليع وان كانت مجهولة لكنها كما تعرفون الاخوة هي تابعية وامرأة - 01:06:39ضَ
والجهالة في التابعين تغتفر وفكيف ايضا يزيدون على هذا اذا كانت امرأة ثم هي تروي يعني حكما اه معلوما من الدين ما تأتي بحكم جديد حتى نشك في روايتها ثم ايضا - 01:07:01ضَ
يعني صحح الحديث اه ابو حاتم نعم صححه ابو حاتم هذا يدلك على انه صحيح والله اعلم اما حديث انس الاشكال في حديث انس وعند ابي داوود والترمذي غيرهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على او يفطر قبل ان يصلي على رطبات - 01:07:23ضَ
فان لم تكن رطبات فتمرات فان لم تكن تمرات حسى حسوات مما هذا الحديث الاخوة يعني ضعفه اه ابو حاتم والبخاري والنسائي والبزار يعني ائمة النقد يظعفون هذا الحديث. قال النسائي هو خطأ - 01:07:52ضَ
وان الصواب حديث سلمان قال البزار لا اعلم من رواه عن ثابت عن انس الا جعفر بن سليمان وذكر ابن عدي في افراد جعفر جعفر فيه ضعف الشاهد ان حديث انس الاخوة خطأ يعني وقع في اسناده خطأ ولا يصح - 01:08:13ضَ
وذلك يعني ليس هناك افضلية في الترتيب بين الرطب والتمر وانما الامر واسع الحمد لله تاكل رطب تاكل تمر يعني الامر واسع في هذا آآ قال في التحفة لو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر - 01:08:31ضَ
يعني واحد الان عنده ماء يستطيع ان يفطر لكن التمر ايش؟ قالوا الان الان نأتيك بتمر يعني اصبر شوي دقيقتين يفطر ولا ما يفطر واللي ينتظر التمر ها ظهور الدين نعم - 01:08:52ضَ
فالتعجيل الاخوة اكد من ايش من تمر او ماء التعجيل اكد لذلك قال هنا في التحفة لو تعارض التأجيل على الماء والتأخير على قدم الاول فيما يظهر فانت تعجل بالفطر - 01:09:11ضَ
وان لم تفطر على التمر تعجل بالفطر هذا هو الاولى وبعضهم هنا قال في التحفة لا شيء بعد التمر غير الماء فقول الروياني ان فقد التمر فحلو اخر يعني قبل الماء يقول بعضهم هذا يذكره يقول زبيب او حلوى واذا ما وجدت التمر بعدين - 01:09:30ضَ
الماء فهو في التحفة ضعف هذا قال هذا ضعيف وكذلك الاذرع لما قال الزبيب اخو التمر هذا الضعيف وبالفعل نمشي على ظاهر الحديث قال تمر ثم ايش؟ ماء اذا ما وجدت الماء بعدين باقي الاطعمة والاشربة - 01:09:54ضَ
الله اعلم طيب قال والا فما اه ثم قال وتأخير السحور ما لم يقع في شك طبعا اخوة نحن تقدم معنا انه يجوز له ان يتسحر وان كان يشك لكن عرضنا عاد يتحمل مسؤولية. اذا اتضح بعدين انه اكل بعد الفجر عليه ايش؟ ان يقضي هذا اليوم - 01:10:13ضَ
ولذلك هنا قال تأخير السحور ما لم يقع في الشك يعني هذا يسن بالفعل يعني هذا يستحب قال في التحفة الاولى يعني تركه يعني ترك التردد والشك في خبر دعما يريب وكلام الى ما لا يريبك. يعني هذا هو - 01:10:38ضَ
يعني الاولى لذلك الاصل الاخوة ان يتسحر الصائم وينتهي من سحور قبل الاذان بقدر المستطاع يعني ما نحدد اه وقت الامساكية كما حددوا خمسة دقائق عشر دقائق لا لكن يعني ما يعني يؤذن عليه المؤذن وهو يتسحر حتى ايضا يقع في اشكال الطعام الذي في فمه وكذا - 01:10:56ضَ
وتأخير السحور الاخوة ايضا من يعني السنن العظيمة آآ طبعا السحور نفسه يعني سنة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة - 01:11:20ضَ
ان في السحور بركة متفق عليه وهو مستحب كما تعرفون قال البخاري بركة السحور من غير ايجاب لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصلوا ولم يذكروا السحور. يعني هذي قرينة تصرف - 01:11:36ضَ
الامر من الوجوب الى الاستحباب ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصلوا النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة دل على ان الوصال ليس بحرام ان كان مكروها لهم - 01:11:54ضَ
اه الوصال ليس فيه سحور يقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا هذا من باب الاستحباب ونقل ابن المنذر للاجماع على استحبابه وقال بعضهم قول فان في السحور بركة. ايضا هذا فيه اشارة الى الاستحباب - 01:12:05ضَ
لان التعليل هذا يدل على انه ليس من الواجبات والله اعلم طبعا البركة في السحور كما تعرفون اخوة اتباع السنة قبل كل شيء ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم فصل ما بين صيامنا - 01:12:21ضَ
وصيام اهل الكتاب اكلة السحر ثم ايضا السحور يقوي المسلم على العبادة والصيام تلاوة القرآن في نهار رمضان ثم ايضا آآ السحور يدفع عنه سوء الخلق لان شدة الجوع ربما تثير في النفس - 01:12:39ضَ
عدم الصبر وسوء الخلق كذلك يكون سببا في آآ ان يقوم في الوقت المبارك في الثلث الاخير من الليل لان السحور كما تعرفون هو اخر الليل هل هو اخر الليل - 01:13:00ضَ
اه يعني اخر الليل اه وبعضهم يقول الثلث الاخير من الليل هو السحر وان كان الاخوة عند يعني الجمهور حتى عند الشافعي يقولون اذا تسحر من نصف الليل يعني يكون قد ادى - 01:13:16ضَ
يعني السنة لكن آآ السنة الخاصة وهي تأخير السحور ما اداها تأخير السحور يكون ايش يعني في الثلث الاخير من الليل او قبيل الاذان كلما اخرت يكون افظل وايضا من البركات ما روي في الحديث وان كان يعني في سند ضعف لكن هو من باب فضائل - 01:13:32ضَ
عند ابن حبان ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين صحن الشيخ الالباني لكن يعني فيه اشكال في سنده لكن اه يعني هو من فضائل الاعمال ان الله وملائكته يصلون على المتسحرين - 01:13:53ضَ
عند ابي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر نعم السحور المؤمن التمر مما يدل على تأخير السحور حديث اه انس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت قال زيد تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة - 01:14:09ضَ
وقال انس قلت كم كان بينهما بين السحور والصلاة قال قدر قال قدر قدر قراءة خمسين اية تخيل يعني اذا كان السحور بينه وبين الصلاة اقامة الصلاة خمسين اية وخمسين اية هذا اصلا هو المقدار الذي يكون تقريبا بين الاذان - 01:14:26ضَ
اقامة اه خمسين اية تقريبا كم يعني ربع ساعة ها ربع ساعة تقريبا يعني هالوقت الذي يعني يتوظى فيه الانسان ويخرج من بيته يصلي السنة هذا الوقت تقريبا خمسين اية - 01:14:47ضَ
فاذا كان هذا الوقت هو تقريبا هو نفس الوقت بين الاذان والاقامة. فهذا يدلك على ان السحور كان قبيل اذان الفجر حتى كان بينه وبين الصلاة كما بين الاذان والصلاة - 01:15:06ضَ
طيب هذي بعض ما ورد في السحور طيب آآ وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوات طبعا يعني هذا الاخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث ابي هريرة - 01:15:24ضَ
في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل قول الزور من كذب وشهادة الزور والعمل به والجهل الجهل يعني مثل الصياح والشتم واخلاق اهل الجهل عموما - 01:15:54ضَ
بل يعني يدخل والله اعلم في هذا كل معصية لان كل معصية جهالة قال فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه - 01:16:10ضَ
قال هنا اه وعن الشهوات ونفسه عن الشهوات عموما وهذا الاخوة من مقاصد الصيام. يعني كما قال الله تعالى في الحديث القدسي يدعو طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وكما عرفنا يعني في القبلة اذكر ذكرنا هذا اثر ابن عباس يعني اعفوا صيامكم - 01:16:38ضَ
يعني قال في المجموع يستحب صون نفسه في رمظان الشهوات فهو سر الصوم مقصوده الاعظم قالت التحفة قال وليصن ندبا اي نفسه عن الشهوات المباحة من مسموع ومبصر ومشموم سوى بالغ في الحقيقة كنظري ريحان او مسه - 01:17:01ضَ
بل قال المتولي بكراهة نظره بس هذا يعني زيادة يعني في الواحد ما يتشدد طبعا في مثل هذه الامور كل ما ينظر الى ورد ولا يشم ريحان ولا يعني يكون معتدلا لكن في الوقت نفسه صحيح - 01:17:22ضَ
يعني هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن ابي هريرة واصحابه انهم كانوا اذا صاموا جلسوا في المسجد حتى يحفظوا صيامهم عن الشهوات وعن قيل والقال ثم قال ويستحب ان يغتسل عن الجنابة قبل الفجر - 01:17:40ضَ
طبعا مثل الجنابة الاخوة ايضا الحيض والنفاس يعني اذا انقطع الدم وطهرت المرأة لكن ما اغتسلت نقول يستحب لا يجب يستحب انسان جنب بات ليلة جنبا يستحب ان يغتسل قبل الفجر. ما يشترط ايش؟ ان يغتسل للصيام. لان الطهارة ليست شرطا في الصيام - 01:17:58ضَ
هو ما دام انه يعني خلاص زال عنه المانع الحيض والنفاس زال خلاص يجوز ان تصوم لكن الغسل هذا يستحب قبل الفجر اه طبعا الاخوة هذا ورد في حديث عائشة ام سلمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع - 01:18:26ضَ
ثم يغتسل ويصوم متفق عليه يعني هذا لا يبطل الصيام وهذا كان كما تعرفون يعني خلاف قديم يعني ابو هريرة رضي الله عنه اه كان يقول من ادركه الفجر جنبا فلا يصم - 01:18:50ضَ
هذا كما في صحيح مسلم قال آآ ابو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث يقول فذكرت ذلك لعبد الرحمن ابن الحارث عن ابيه فانكر ذلك فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وام سلمة - 01:19:16ضَ
فذكرت هذا الحديث قال فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن فقال مروان عزمت عليك الا ما ذهبت الى ابي هريرة. فرددت عليه ما يقول. الاعلم بهذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم - 01:19:36ضَ
قال فجئنا ابا هريرة وابو بكر حاضر ذلك كله يعني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال فذكر له عبدالرحمن فقال ابو هريرة اهما؟ قالتاه لك؟ شوف اه التثبت - 01:19:52ضَ
الدين. قال نعم. قال هما اعلم شوف كيف تسليم الصحابة وما اعلم ثم رد ابو هريرة ما كان يقول في ذلك الى الفضل ابن العباس. فقال ابو هريرة سمعت ذلك من الفضل ولم اسمعه من النبي صلى - 01:20:08ضَ
الله عليه وسلم شوف كيف تتبع الاقوال ويمكن يكون الفضل هذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم رظي الله عنه آآ الفضل رضي الله عنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني قبل ذلك ثم نسخ - 01:20:24ضَ
كما قرر هذا اهل العلم قال فرجع ابو هريرة عما كان يقول في ذلك هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعني ما عندهم هوى ولا تعصب ولا يعني تأويل ولا - 01:20:41ضَ
قال وان يحترز عن الحجامة. كما عرفنا هذا مر معنا لانها تظعفه كما قال انس يعني ما كنا نكرر الحجامة الا من اجل الضعف والقبلة قالت التحفة لكثرة الابتلاء بها - 01:20:57ضَ
لكثرة الابتلاء بها. كما عرفنا القبلة اذا كانت رحمة فلا بأس بالعكس لكن اذا قام في النفس شهوة فيبتعد عنها كما قال ابن عباس اعفوا صيامكم القبلة اذا وسيلة لباقي الشهوات والجماع - 01:21:13ضَ
فيبتعد عنها قال وذوقي الطعام والعلك نعم ذوق الطعام الاخوة مكروه عند المذاهب الاربعة قالوا ان فيه تعريض لفساد الصوم ممكن تزيد الكمية ايش؟ ويبلعه مثلا فيفسد صومه لكن اذا كان هناك عذر او حاجة - 01:21:30ضَ
تزول الكراهة عند الحاجة وهذا الاخ ورد عن ابن عباس ثبت عن ابن عباس عند ابن ابي شيبة ابن ابي شيبة باب في هذا. فالصائم يتطعم بالشيء قال ابن عباس لا بأس ان يتطاعم الصائم من القدر - 01:21:59ضَ
هذا تحتاجه المرأة يكون هذا الاخوة باللسان فقط يعني ما يقع يضع في قلبه في في فمه شيء يبقى ويبلع ما يتبقى لا هذا يفسد صيامه ولو بشيء يسير. لكن هذا يكون باللسان يتطعم بلسانه ما له حلو - 01:22:17ضَ
حامض هكذا وهذا جاء عن جمع من السلف كما ذكر اه ابن عباس اه او كما ذكر ابن ابي شيبة قال آآ في المغني ذكر عن الحسن قال كان يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم - 01:22:34ضَ
يعني بدون يعني ان يبقى شيء يحترس كلمة المرأة ممكن احيانا تضطر ان يعني تلين الطعام لولدها فتلينه مثلا تمضغه ثم تتمضمض وتخرج يعني ما بقي والله اعلم قال والعلك - 01:22:52ضَ
طبعا العلك يعني ممكن هذا ما ادري مر معنا ولا لا. انه نوعان اذا كان يعني يتفتت وينفصل منه شيء فهذا يعني يفطر عند عامة العلماء وان كان اه ما يتحلل منه شيء - 01:23:17ضَ
يعني الصلب القوي مثل البلاستيك يعني الربل كذا ما ما يتحلل منه شيء هذا يكره مضغه يكره مضغه اه يعني كما عند الشافعية والحنابلة وجمع من السلف ذكروا هذا قالوا آآ - 01:23:40ضَ
قال الشافي اكره العلك لانه يحلب الفم هذا صح مر معنا في اللعاب والريق وكذا وايضا اه هذا ثبت عن عطاء في عند ابن ابي شيبة قال انه كرهه قال وهو مرواه - 01:24:05ضَ
مروة يعني سبب للارتواء باكثار اللعاب من هذا يعني كانوا يكرهونه وهذا يعني جاء عن جمع من السلف عطاء والشعبي والنخعي ذكر ابن ابي شيبة بابا في هذا عبد الرزاق كذلك - 01:24:30ضَ
وقالوا ايضا لانه يجمع الريق ويورث العطش. كما ذكر ابن قدامة نعم ثم قال وان يقول عند فطره. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت طبعا هنا الاخوة عندنا الان مسألة الدعاء عند الفطر. ومسألة الدعاء بهذا اللفظ - 01:24:51ضَ
بالنسبة اه الادعية الواردة عند الفطر الاخوة اه ثبت في الحديث آآ عند ابي داود اه حديث ابن عمر رضي الله عنهما نقلت انا. طيب. نعم ذهب الظمأ لكننا نريد اسناده لان - 01:25:15ضَ
فيه مروان اظن المهم لا بأس وموجود صحف البلوغ ايضا طيب دقيقة نعم طيب نعم صحيح. طيب هذا عند ابي داود الاخوة من حديث مروان ابن سالم عن ابن عمر - 01:26:04ضَ
مروان ابن سالم هذا مقبول يعني الاصل يكون حديث ضعيف يعني ما ورد في توثيق اه عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قال ذهب الظمأ ابتلت العروق ثبت الاجر ان شاء الله - 01:26:34ضَ
لكن كما هو معلوم الاخوة جهالة التابعين تغتفر خاصة في هذا الحديث. هذا الحديث نفسه فيه ان ابن عمر كان يأخذ قبضة يعني من لحيته. والعلماء يحتجون بهذا من اثر ابن عمر يعني يحتج بهذا - 01:26:49ضَ
يعني بعض العلماء اظن الامام احمد وغيره فهذا يدل على انهم يثبتون مثل هذا الحديث والله اعلم فالحديث اذا ثابت عن ابن عمر وان كان في مروان بن سالم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله - 01:27:07ضَ
هذا حديث وهذا حديث الاخوة جميل يعني الواحد يستشعر فيه نعمة الله تعالى اه لما يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق. انت عندما سبحان الله تأكل التمر وتشرب الماء خاصة في شيء من البرودة تشعر ان الماء - 01:27:25ضَ
لا العروقك اه يعني هذا يعني حمد لله وثناء على الله بلسان الحال. وذهب الظمأ افتلت العروق يعني الله تعالى هو الذي اذهب الظمأ عنك وفقك لصيام هذا اليوم وابتلت العروق - 01:27:42ضَ
وذكر يعني هذا يعني ذكر الاجر بعد المشقة هذا مما يزيد في الفرح بفضل الله. قال وثبت الاجر ان شاء الله بعد ذكر المشقة الشيء الذي يمسح المشقة يعني يطمئن المسلم الاجر. قال وثبت الاجر ان شاء الله - 01:28:00ضَ
من قالها الجنة الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. الذي احلنا دار المقامة من فضله اذا هذا دعاء طيب الدعاء الاخر اللهم لك صم صمت الذي ذكره النووي هنا - 01:28:25ضَ
يقول اخوة هذا الحديث الصحيح انه مرسل باسناد حسن لكنه مرسل هو عند ابي داود في سننه وفي مراسيله من طريق حصين عن معاذ بن زهرة انه بلغه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت - 01:28:40ضَ
معاذ بن زهرة ليس من الصحابة هو من التابعين قيل معاذ بن زهرة وقيل معاذ ابو زهرة تابعي ذكره ابن حبان في الثقات ولم يروي عنه غير حصين بن عبد الرحمن - 01:29:07ضَ
وجاء من طرق عن حصين هنا هشيم وجاء عن ابن المبارك ويعني عن حصين لكن السند يرجع الى يعني معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مرسل قال في التحفة ولا يضر ارساله لانه في الفضائل - 01:29:21ضَ
ولذلك العلماء الاخوة يذكرونه يعني ما يستنكر مثل هذا الدعاء. ويقال هذا قول بدعة او ضعيف جدا ما يقال ضعيف جدا صحيح جاءت له شواهد ضعيفة جدا صحيح. يعني الحديث جاء عن ابن عباس بنفس اللفظ لكن في سنده راوي متروك. وجاء عن انس في سند الراوي متروك - 01:29:44ضَ
فنقول العبرة بالمرسل وجاء من قول الربيع بن خثيم ايضا هذا جا عند ابن سعد في الطبقات فالمهم الذي صححه اهل العلم هنا انه مرسل والمرسل اخوة كما تعرفون ضعفه يسير - 01:30:08ضَ
والضعف اليسير ممكن يستأنس به في فضائل الاعمال يعني عموما الدعاء عند الفطر ثابت فاذا جعل هذا من الدعاء احيانا لا بأس لان في حديث مرسل اه وهذا ذكره يعني الفقهاء في كتبهم يذكرون هذا عند الشافعي يذكرونه عند الحنفية مثلا في تبيين الحقائق - 01:30:27ضَ
اه ذكروا في مواهب الجليل عند المالكي يذكرونه في الفروع الحنابلة يذكرونه اه لكن قال العمل بحديث ابن عمر اولى لانه اصح وابن تيمية حتى ذكره في شرح العمدة قال مما يقال عند الافطار كذا وكذا وذكر هذا الحديث لك اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت - 01:30:49ضَ
مثل هذا ما يستنكر انا تعمدت ذكر هذا لان الان بعض اخواننا ينكرون على من يقول هذا الذكر يقولون هذا بدعة وهذا صحيح انه ما ما نجزم بثبوته لكن حديث مرسل. والمرسل ظعفه يسير فيمكن ان يستأنس به في مثل هذه اه المواطن - 01:31:09ضَ
وحديث في الحقيقة هو فيه جمال من ناحية جمع بين الاخلاص التوكل والشكر يعني اللهم لك صمت هذا فيه اخلاص لك صمت يعني ما اصوم آآ يعني بقصد اخر او لاجل احد الا لك يا رب - 01:31:28ضَ
وقوله على رزقك افطرت على رزقك افطرت هذا في ابداء الشكر لله وعلى رزقك هذا رزقك يا رب افطر عليه وكذلك يقول على رزقك يعني كما في التحف فقال الواصل - 01:31:51ضَ
الي من فضلك لا بحولي وقوتي. اذا هذا في شهر الى التوكل على الله والاستعانة به. الافتقار اليه يعني الصائم اذا قال مثل هذا لا بأس. ويدخل في عموم الدعاء. لان عموم الدعاء يستحب - 01:32:07ضَ
كم باقي ما شاء الله طيب اذا نقف هنا بقيت معنا مسألة عند فطره. هذه ستأتي معنا ان ايضا يستحب الدعاء عند الفطر وجاءت احاديث في هذا تأتي معنا ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله - 01:32:23ضَ
نسأل الله تعالى ان يتقبل - 01:32:40ضَ