شرح ( الموطأ للإمام مالك ) المنبر الصوتي

شرح موطأ الإمام مالك (158) باب ما جاء في النداء للصلاة .

ماهر الفحل

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم يوم الدين اما بعد يقول عبيد الله بن يحيى وحدثني عن مالك - 00:00:00ضَ

حدثه يحيى ابن يحيى عن ابي حازم بن دينار ابو حازم اللي هو سلمة ابن دينار المتوفى عام خمس وثلاثين ومئة. وله مقولات في غاية الجلالة ونحن نكثر من مقولته القائلة - 00:00:23ضَ

كل نعمة لا تقرب الى الله فهي بلية عن سهل بن سعد الساعدي وهو الصحابي الجليل انه قال ساعتان تفتح لهما ابواب السماء تفتح بالتخفيف وليست تفتح وقل داع ترد عليه دعوته - 00:00:39ضَ

الداعي الذي يدعو في تدعيته ولم يدعو باثم ولا بقطيعة رحم يعني قل ان ترد ولا سيما في هذه المواطن لانه هذه المواطن تفتح فيها ابواب السماء ويستجاب الدعاء بسبب ذكر الله تعالى وتعظيم ذكره - 00:01:02ضَ

حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله من حينما ينادى في الاذان والصف في سبيل الله حينما يلتحم الجيوش عند القتال في سبيل الله لنصرة دين الله سبحانه وتعالى وفي شرح الشيخ الشنقيطي ولعلنا نجعله في - 00:01:19ضَ

بالتعليقات الدقيقة الساعة الواحدة يعني الساعة الاولى مع الدقيقة التاسعة والعشرين تكلم في كلام في غاية النفاثة وشروح الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي هي من اجل الشروع واتقنها واحسنها - 00:01:41ضَ

وثمة شروح اخرى لعلماء اخرين كلها نافعة لعلنا نجعل هذه التعليقات جميعا في التعليقات لاجل الفائدة اولا هذا الحديث هنا موقوف والموقوف ما يوقف على الصحابي من قوله وكتب الحديث هي مخصصة للاحاديث المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:01ضَ

ولكن يؤتى بالموقوفات من باب الشرح والبيان هذا الحديث يروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويروى موقوفا كما هو هنا. يعني هذا من قول الصحابي سهل ابن سعد - 00:02:26ضَ

الذين خدموا الموطأ كثيرون. ولكن هذا لا يستغني عنه حديثي ابدا واتذكر لما اشتريته قبل ثلاثين سنة وكان مبلغه باهظ يعني كأنني حصلت على كنز كبير يقول حديث تاسع لابي حازم يعني حينما يأتي بشيوخ - 00:02:41ضَ

الامام مالك ويترجم لهم يسوق الاحد. هذا الحديث التاسع لابي حازم شيخ الامام مالك. يعني رتبه بطريقة مبتكرة وهذا الابتكار في هذا الطريق هو اضطره الى ان على طريقة الموطأ حينما شرحه شرحا جديدا في كتابه الاستذكار - 00:03:04ضَ

وكثيرا ما يحيل في الاستبشار الى التنمية هنا قال مالك عن ابي حازم عن سهل ابن سعد قال ساعتان تفتح لهما ابواب السماء وقل داع ترد عليه دعوته حظرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله - 00:03:23ضَ

ثم قال هكذا هو موقوف على سهل ابن سعد الساعدي بالموطأ عند جماعة الروت اي عند مجموعة من الرواة الذين رووا الموطأ عن الامام مالك ومثله لا يقال من جهة الرأي. هذي مسألة حقيقة انا عندي مشكلة فيها - 00:03:39ضَ

حينما نأتي الى قول الصحابي ونجعله اذا كان مما لا يقال بالرأي ونعطيه حكما مرفوع سوف بهذه الطريقة اخشى ان ندخل الى السنة ما ليس منها لكن بدل هذا الكلام نقول هذا قد روي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق مالك ومن طريق غيره - 00:03:57ضَ

الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد رواه ايوب بن سويد ومحمد بن مخلد واسماعيل ابن عمر عن ما لك مرفوعا هؤلاء قد خالفوا بقية الرواتب الامام مالك لديه طريق احيانا بخبر من الاخبار - 00:04:16ضَ

يشك في رفعه او وقفه يجعله موقوفا من باب الاحتياط ثم ساق الاسانيد الدالة ساقها اسنادا اسنادا ثم ذكر شاهدا مرفوعا قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامة - 00:04:32ضَ

من وجوه حسان ثم ساق هذه المرويات طبعا من الكتب التي خرجت في الروايات المرفوعة من حديث سهل في هذا التحقيق للشيخ شعيب الارنوط علينا وعليه رحمة الله عند الحديث الفين وخمس مئة واربعين لانه جاء هنا - 00:04:50ضَ

من طريق غير الامام ما لك من طريق موسى بن يعقوب السمعي عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتان لا تردان او قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند - 00:05:07ضَ

البأس حين يلحم بعضه بعضا في التخريج تجد الروايات مخرجة ومحكوم عليها. اذا هذا يروى مرفوعا ويروى موقوفا لكن الامام مالك اختار الرواية الموقوفة وكأنه من باب الاحتياط قال يحيى - 00:05:20ضَ

سئل مالك عن النداء يوم الجمعة هل يكون قبل ان يحل الوقت فقال لا يكون الا بعد ان تزول الشمس هذا عليه جمهور اهل العلم لان صلاة الجمعة بدلا عن صلاة الظهر - 00:05:42ضَ

بدليل ان من فاتته صلاة الجمعة صلى صلاة الظهر. والمسافر اللي لا يصلي الجمعة يصلي صلاة الظهر وصاحب العذر والمرأة يصلون صلاة الظهر. اذا هي بدل عن صلاة فتأخذ وقتها. وهذا عليه جمهور اهل العلم - 00:05:59ضَ

هذا الكتاب من الكتب النفيسة شيخنا الدكتور هاشم اسمه مسائل في الفقه المقارن. ولكن الاخوة اختاروا جلالا ضعيفا وورقا ضعيفا جدا. والذي يطرأ عليه ان يحتسب الاجر لا يفكر بالربح فقط - 00:06:14ضَ

على كل حال ذكر الشيخ عبدالجمعة وهذه قد درسنا اياها. بل حتى بعض الكلمات في هذا الدرس اذكرها كما درسنا اياها الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة الوقت يشترط لصحة الجمعة ان توقع ضمن وقتها - 00:06:31ضَ

فاذا خرج الوقت لم تنقضي جمعة وانما تنقضي ظهرا وانما حصل خلاف بينهم في اول دخول وقتها على مذهب المذهب الاول يدخل وقتها قبل الزوال وهذا مذهب احمد ثم اختلف اصحابه في المراد بقوله قبل الزوال على ثلاثة اقوال - 00:06:50ضَ

قال بعضهم يصح ان تصلى الجمعة في الوقت الذي تصح فيه صلاة العيد اي بعد ارتفاع الشمس طبعا هذا في غاية الغرابة قال بعضهم يدخل وقت الجمعة في الساعة الخامسة - 00:07:12ضَ

وقال بعضهم يدخل وقتها في الساعة السادسة وهذا هو الراجح في المذهب. يعني هذا هو المشهور في مذهب الحنابلة ثم قال الشيخ ويبدو ان المراد بالساعات هنا هو تقسيم النهار اعتبارا من طلوع الفجر حتى غروب الشمس - 00:07:25ضَ

الى اثني عشر جزءا الجزء الاول هو الساعة الاولى. والثاني هو الثانية وهكذا وعليه في الساعة السادسة هي الجزء السادس والذي انتهى والذي اذا انتهى زال الشمس طبعا هذي حساب وسهل ننظر - 00:07:44ضَ

الى اذان الفجر وننظر الى اذان المغرب نجمع هذه الساعات ثم نقسمها الى اثني عشر فالناتج هو الساعة الاولى. ثم نظيف ظعفه الثانية ثم نظيف ظعفه الثالثة وهكذا المذهب الثالث وهذا المذهب الثالث هو المذهب - 00:08:03ضَ

الذي عليه الجمهور. قال يدخل وقت الجمعة بدخول وقت الظهر وهو زوال الشمس وهذا مذهب جمهور العلماء وبه قال ابو حنيفة ومالك والشافعي بالظاهرية والزيدية والامامهم ورأينا مذهب مالك انه في الموطأ - 00:08:20ضَ

الحجة لاصحاب المذهب الاول ادلة اصحاب المذهب الاول احتج الحنابلة بما يلي. روى مسلم من طريق حسن ابن عياش عن جعفر ابن محمد عن ابيه انه سأل جابر بن عبد الله - 00:08:37ضَ

متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة. قال كان يصلي ثم نذهب الى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس كيف استدلوا انهم كانوا يذهبون بعد الصلاة فيريحون جمالهم من السقي عند الزمن. فمعنى ذلك انه عليه الصلاة والسلام قد صلى بهم الجمعة قبل ذلك. اذا الادلة - 00:08:50ضَ

غير صريحة يقول الشيخ والذي يبدو لي ان الاستدلال بهذا الحديث لا يتم اذا لاحظنا روايات رواياته الاخرى فالنسائي قد رواه الافضل كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع - 00:09:13ضَ

فنريحنا واضحنا. قلت اية ساعة؟ قال زوال الشمس فقول السائل اي الساعة يحتمل انها راد؟ اي الساعة كنتم ترجعون كما يحتمل اي الساعة كنتم تصلون وللاحتمال الثاني لا يبقى في الحديث دلالة لما ذهب اليه الامام احمد - 00:09:29ضَ

لان المعنى يكون كنا نصلي عند الزوال اذا هذا الاستدلال قد ذهب وعلى طريقة كل دليل تطرقه الاحتمال سقط به الاستدلال قال واستدلوا ايضا بحديث سلمة بن الاكوان قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان شيء - 00:09:47ضَ

رواه ابو داوود وجه الدلالة انهم كانوا ينصرفون من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل فمعنى ذلك انهم كانوا ينتهون من الصلاة قبل زوال الشمس. لان الشمس اذا زالت يظهر ظل - 00:10:09ضَ

واجيب بان سلمة لم يقصد نفسي وجود الظل اصلا انما قصد انه لا يوجد ظل كثير يستظلون به ودل الشيخ على هذا المعنى واستدلوا ثالثا بحديث سهل بن سعد ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:10:26ضَ

وجه الدلال ان القيلولة والغداء كان محلهما في عهد بهم قبل الزوال وقد قال ابن قتيبة لا يسمى قائل ولا غداء بعد الزوال. واذا كان الامر كذلك فان هذا يعني انهم كانوا يصلون الجمعة قبل الزوال - 00:10:49ضَ

واجيب لانه ليس في الحديث ما يدل على ذلك كل ما فيه انهم لا يقيلون ولا يتغدون الا بعد الجمعة وهذا يدل على انهم كانوا يؤخرون ذلك في يوم الجمعة - 00:11:06ضَ

عن الوقت المعتاد اذا في بقية الايام حتى لا يشغلهم ذلك عن التبكير الى الجمعة. طبعا دل الشيخ على ذلك بادلة محتاجة وذكر ادلة الجمهور على ذلك. اذا مذهب الامام مالك هو مذهب الجمهور - 00:11:20ضَ

ومذهب الحنابلة لهم ادلة وادلتهم هذه غير صريحة قال يحيى سئل مالك عن تثنية النداء والاقامة ومتى يجب القيام على الناس حين تقام الصلاة؟ طب هم السؤال اجملهم السائل واجملهم الناقل. ونقل قول الامام مالك - 00:11:33ضَ

وقال لم يبلغني في النداء والاقامة لم يبلغه ما يتعلق متى يقوم القائم مع العلم قد وردت اثار عن انس وعن غير انس. متى يقام للاقامة لكن يقول لم يبلغني في النداء والاقامة الا ما ادركت الناس عليه. هنا يعتمد على مذهب اهل المدينة في ذلك. وهو قد لقي سبعين من كبار - 00:11:55ضَ

علماء المدينة فاما الاقامة فانها لا تثنى في اخرها وذلك الذي لم يزل عليه عمل وذلك الذي لم يزل عليه اهل العلم في بلدنا. واما قيام الناس حين تقام الصلاة فاني لم اسمع في ذلك - 00:12:17ضَ

في حد يقام له الا اني ارى ذلك على قدر طاقة على قدر طاقة الناس يعني الناس يختلفون بعضهم القوي وبعضهم غير القوي فكل إنسان يقوم على حسب طاقته قال فان منهم الثقيل والخفيف. ولا يستطيعون ان يكونوا كرجل واحد ان يقوموا في وقت واحد - 00:12:39ضَ

يقول سئل مالك عن قوم حضور ارادوا ان يجمعوا المكتوبة فارادوا ان يقيموا ولا يؤذنوا. قال مالك ذلك مجزي عنهم وانما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة - 00:13:01ضَ

قال يحيى سئل مالك عن تسليم المؤذن على الامام ودعائه لاهل الصلاة ومن اول من سلم عليه؟ فقال لم يبلغني ان التسليم كان في الزمن الاول قال وسئل مالك عن مؤذن اذن لقوم - 00:13:17ضَ

ثم انتظر هل يأتيه احد؟ فلم يأته احد. فاقام الصلاة وصلى وحده ثم جاء الناس بعد ان فرغ ان يعيدوا الصلاة معهم فقال لا يعيد يعني لا لا تجب عليه الاعادة - 00:13:35ضَ

ومن جاء بعد انصرابه فليصلي لنفسه وحده وهو يحق له ان يعيد لكن لا يجب عليه ان يعيد قال يحيى وسئل مالك عن مؤذن اذن لقوم ثم تنفل. فارادوا ان يصلوا باقامة غيره. طبعا هؤلاء لما يكونوا مستعجلين - 00:13:50ضَ

جاء قوم ودخلوا في استراحة وكانوا القافلة تريد ان تسير وهذا الرجل اقام الصلاة ثم صار يتنفل وهم على عجلة هل يحق لهم ان يجعلوا شخص اخر يقيم منهم قال لا بأس بذلك. اقامته واقامة غيره سواء. اي يحق لهم ذلك - 00:14:09ضَ

الصبح ينادى لها قبل الفجر واما غيرها من الصلوات فانا لم نرها ينادى لها الا بعد ان يحل وقتها. طبعا الداء الاول لصلاة الفجر لاجل التنبيه حتى يتنبه المتسحر ويتنبه القائم - 00:14:30ضَ

هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:14:51ضَ