Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله وحدثني يحيى عن مالك عن نافع ان عبد الله ابن عمر وهذا السند هو سلسلة الذهب ان عبد الله ابن عمر كان لا يزيد على الاقامة في السفر - 00:00:01ضَ
يعني في السفر يقيم ولا يؤذن الا في الصبح جستتنا المداق في الصبح فانه كان ينادي فيها ويقيم. يعني يؤذن ويقيم وكان يقول اي معللا هذا الصنيع انما الاذان للامام الذي يجتمع اليه الناس - 00:00:20ضَ
يعني لا تكون في السفر انما تكون في الاقامة وهذا صنيعه وهذا اجتهاده وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك هذا ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري عقب الحديث ست مئة وثلاث وثلاثين - 00:00:42ضَ
ما ساق حديثا يدل على الاذان في السفر ثم قال وقد دلت هذه الاحاديث على مشروعية الاذان في السفر لجميع الصلوات فان منها ما فيه الاذان في السفر ليلا كحديث ابن عمر - 00:01:05ضَ
ومنها ما فيه الاذان في السفر نهارا كحديث ابي جحيفة فان فيه الاذان للظهر والعصر بالابطح وحديث ابي ذر فان فيه الاذان للظهر وحديث مالك ابن الحويرث في يعم سائر الصلوات - 00:01:24ضَ
هذا نص واحاديث الاذان بعرفة تدل على الاذان للجمع بين الظهر والعصر واحاديث الاذان بالمزدلفة تدل على الاذان الجمع بين المغرب والعشاء وقد اختلفت الروايات في ذلك وتذكر في موضعها ان شاء الله - 00:01:43ضَ
ثم ساق الاقوال في هذا ثم قال بعد ان وقالت طائفة لا يؤذن الا للفجر خاصة بل يقيم لكل صلاة. هذا رأي عبد الله بن عمر. قال وروي هذا عن ابن عمر اللي هو عبد الله بن عمر - 00:02:04ضَ
طبعا المحققة اخرجه البيهقي ولو عزا للموطأ لكان افضل وروي عنه مرفوعا خرجه الحاكم وفي اسناده ضعف واضطراب قال البيهقي رفعه وهم فاحش ولا يصح رفع. طبعا الحاكم يتساهل في تخريج - 00:02:22ضَ
كتاب يستدرك فيها على الصحيحين لك شلنا البيهقي حينما يأتي بالمرويات ينقدها نقدا جليلا ثم قال روي عن ابن سيرين مثل قول ابن عمر هل ان ابن عمر تفرد بهذا القول؟ قال وروي عن ابن سيرين مثل قول ابن عمر - 00:02:44ضَ
ونقله حرب عن اسحاق من حرب الكرمان نقله عن اسحاق الراهوي ونقل الميموني عن احمد قال في المسافر في الفجر خاصة يؤذن ويقيم. وفي غير الفجر يقيموا ان شاء الله. وكأن - 00:03:02ضَ
والامام احمد قد اخذوا برأي عبد الله ابن عمر في بعض الاوقات ونقل ابن منصور عن اسحاق لابد للمسافر ان يقيم بخلاف الحاضر. لان الحاضر يكتفي باذان غيره واقامته واختلفت الرواية عن مالك - 00:03:18ضَ
فنقل عنه ابن القاسم الاذان انما هو في للجماعة في المساجد هذا يؤكد قول ابن عمر وروى اشهب عن مالك ان ترك المسافر الاذان عمدا طبعا هي صار الاذان خطأ ان ترك المسافر الاذان عمدا. هذي طبع دار ابن الجوزي - 00:03:40ضَ
ان ترك المسافر الاذان عمدا فعليه اعادة الصلاة فاذا الامام مالك قد وردت عنها اقوال في هذا ابن جرير عن يونس ابن عبد الاعلى عنهم. وتأمل دقة ابن رجب الحنبلي حينما ساق هذا يخالف ما في الموطأ قال ذكره ابن جرير عن يونس ابن عبد الاعلى عنه اي عن ما لك - 00:04:06ضَ
وقال الحسن والقاسم بن محمد تجزئه اقامة في السفر وقالت طائفة وبالخيار ان شاء اذن وان شاء اقام في السفر روي عن علي وعروة بن الزبير وبه قال سفيان وكان ابن عمر يقول انما الاذان للامام الذي يجتمع اليه الناس - 00:04:32ضَ
النافع عن ابن عمر انه كان لا يزيد اقامة في السفر في الصلاة الا في الصبح انه كان يؤذن فيها ويقيم ويقول انما الاذان للامام الذي يستمع اليه الناس هذي هي النص الذي مر معنا - 00:04:52ضَ
قال وقال ابو الزبير سألت ابن عمر اؤذن في السفر قال لمن يؤذن للكأنه ينكر هذا قال واما الذين رأوا الاذان في السفر فقالوا الاذان للاعلام للاعلام بالوقت وهذا مشروع في الحضر والسفر - 00:05:08ضَ
اذا المذهب الجمهور انه يؤذن والاحاديث قد دلت على هذا هو اعلام بالوقت فهو مشروع في الحضر والسفر هذا هو يعني التعليل مع الادلة اما ان كان مصلي منفردا وحده في قرية. فقد ورد في فضل اذانه واقامته غير حديث يعني احاديث تدل على ذلك - 00:05:29ضَ
ثم ساق الاقوال لفائدة الصحيح ما عليه جمهور اهل العلم انه يؤذن ويقام. نحن هنا في الحي نكتفي باذان الحي. لكن لو كنا في سفر نؤذن اعلامنا بدخول الوقت ونقيم - 00:05:51ضَ
هذا وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:06:06ضَ