Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الرابع ان يحيى وحدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه قال له اذا كنت في سفر - 00:00:01ضَ
وهذا يرويه الامام مالك عن هشام ابن عروة بن الزبير ابو هشام يحدثه والده عروة وعروة احد الفقهاء السبع اذا كنت في سفر فان شئت ان تؤدن وتقيم فعلت. وان شئت فاقم ولا تؤذن - 00:00:31ضَ
وهذا يسمى بالمقطوع هذا يسمى مقطوع الروايات مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفة على الصحابة ومقطوعة للتابعين وهذا يروي هشام عن ابيه وابوه تابعي المعروف قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس ان يؤذن الرجل وهو راكب - 00:00:57ضَ
وان يحيى نقل عن مالك هذا القول الباجي ممن شرح هذا الكلام شرح نفيسة. ليبين لك المسألة الفقهية مع ادلتها يقول الباجي في الملتقى وهذا يدل على نحو ما ذكرناه عن اصحابنا ان الاذان لا يلزم المسافر - 00:01:21ضَ
لان السفر موضع تخفيف ولعدم المسجد والامام هذا اذا سبب اخر واما ما شرع من اذان المسافر في الصبح بدأ هنا يتحدث لماذا امر الصبح مختلف تقدم في المجلس السابق قالوا اما ما شرع من اذان مسافر - 00:01:46ضَ
الصبح او غيرها لاظهار شعائر الاسلام فلا يلزم لزومه في مساجد الجماعات وموضع الامام يعني هذا اللي حينما شرع في الفجر لاجل اظهار شعيرة من شعائر الاسلام في اول صلاة من الصلوات. قال ولا فلا يلزم لزومه يعني لا يلزمك لزومه - 00:02:09ضَ
وطلع يلزم لزومه في مساجد الجماعات وموضع الامام يعني مذهبه حينما يشرح المسألة على المذهب وهو انه يعني لا يسن الاذان ولا يجب ثم قالوا هذا كما قال ان الراكب يؤذن وذلك انها حالة لا تمنع الابلاغ - 00:02:34ضَ
يبين لك هذه العلة كيف انه الراتب يحق له ان يؤذن؟ قال انها حالة لا تمنع الابلاغ وليس من سنة الاذان الاتصال بالصلاة احيانا بين الاذان والصلاة خمسة عشر دقيقة او عشرين دقيقة - 00:03:00ضَ
هذا ليس من سنة الاذان الاتصال بالصلاة فيفصل بينهما بالنزول والمشي الى موضع الصلاة. هنا يعلل انه لا بأس ان يؤذن الانسان حال كونه راكبة ثم قال بس انا وهل يؤذن القاعد ام لا؟ قال في المدونة - 00:03:17ضَ
لا يؤذن القاعد وفي كتاب القاضي الفرج لا بأس ان يؤذن القاعد اتى بنقلين مختلفين من كتابين من كتب المذهب وصار يعطيك الاستدلال لكل قول من هذين القولين الوجه ما في المدونة ان الابلاغ والاستعلاء في الاذان مشروع - 00:03:37ضَ
ولذلك شرع الاذان في المنام اي في المنارات والقعود ظد الاستعلاء ويوجهوا رواية ابي الفرج ان الاستعلاء المشروع في المكان دون حال المؤذن بدليل انه يؤذن الراكب من اتى بهذا الدليل واتى لهذا بدليل - 00:03:59ضَ
ثم قال فرع وهل يقيم الراتب تتحدث عن مسألة اذان الراكب واذان الجالس قال وهل يقيم الراكب ام لا في ذلك في رواية تانية احداهما لا يقيم لان من شروط الاقامة الاتصال بالصلاة - 00:04:19ضَ
ونزوله من دابته ومشيه الى موضع صلاته عمل يفصل بين الاقامة والصلاة قاله الشيخ ابو بكر والرواية الثانية يقيم الراكب لان نزوله الى الصلاة عمل يسير كاخذ الثوب وبسط ماء يصلى عليه. رواه ابن وهب عن ما لك. ابن وهب عبد الله بن وهب قد لازم ما لك عشرين - 00:04:34ضَ
هذا ما يتعلق بالمذهب قال النووي في المجنون السنة ان يؤذن قائما مستقبل القبلة قائما مستقبل القبلة ثم قال فلو اذن قاعدا او مضطجعا او الى غير القبلة كره وصح اذانه - 00:05:00ضَ
لان المقصود الاعلام وقد حصل. ايضا هنا اعطاك النووي وجه الاستدلال قال ابن قدامة في المغني وينبغي ان يؤذن قائما. ونقل عن ابن المنذر قال ابن المنذر اجمع كل من احفظ عنه من اهل العلم ان السنة ان يؤذن قائما - 00:05:23ضَ
في حديث ابي قتادة الذي رويناه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال قم فاذن وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قيامه وان كان له عذر فلا بأس ان يؤذن قاعدا - 00:05:42ضَ
قال الحسن العبدي رأيت ابا زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت رجله اصيبت في سبيل الله يؤذن قاعدا رواه الاثرب. طبعا كثيرا ما ينقل ابن قدامة من سنن الاثراء - 00:05:58ضَ
فان اذن قاعدا لغير عذر فقد كرهه اهل العلم ويصح ان يصح اذانه فانه ليس باجر من الخطبة. هنا ايضا اعطاك وجه الاستدلال فانه ليس بات من الخطبة وتصح من القاعد. انتهى من المغني - 00:06:14ضَ
هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:06:31ضَ