شرح نظم ابن عاشر

شرح نظم ابن عاشر(١٤)-سنن الصلاة(٣) الأبيات(١٢١ - ١٢٣)

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا رجل صل الفرض من غير اقامة عمدا ترك الاقامة عمدا. هل يؤثر هذا على صحة صلاته - 00:00:00ضَ

لا يؤثر احسنت. تصح الصلاة ولو تركت الاقامة العمداء. ما المشروع للمأموم في الجهرية القراءة او الانصات احسنت يدل عليه حديث فاذا واذا قرأت فانصتوا بارك الله فيك احسنت هل يكلف المأموم اتخاذ سترة - 00:00:21ضَ

ما مستند المالكية في استحباب التسليمات الثلاث للمأموم في مشهور مذهبهم روى عن عمر رضي الله عنه انه خلفه ذلك. نعم احسنت بارك الله فيك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:48ضَ

تكون في كل تشهد او في تشهد السلام في تشهد السلام احسنت بارك الله فيك نعم تفضل شيخ محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ووالديه والمسلمين. قال الشيخ ابن عاشر رحمه الله - 00:01:11ضَ

سن الاذان لجماعة اتت فرض لوقته وغير طلبته وقصر من سافر اربع برد. ظهرا عشاء عصرا الى حين يعود نعم ظهرا عشا احسن الله اليك. عليكم احسن الله. وقصر من سافر اربع برد. ظهرا عشا عصرا الى حينه يعد. مما وراء السكنى اليه ان قدم. مما ورس - 00:01:35ضَ

بدون همز مما وراء السكنى ورزقنا اليه ان قدم مقيم اربعة ايام يتم نعم احسنتم بارك الله فيكم لا يزال يذكر سنن الصلاة. السنة الحادية والعشرون الاذان قال ثم الاذان لجماعة اتت - 00:02:01ضَ

فرضا بوقته وغيرا طلبت راذان في اللغة الاعلام وهو في الشرع الاعلام بدخول وقت الصلاة بالفاظ مخصوصة دل على مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع وهو واجب في المصري كفاية وهو سنة - 00:02:23ضَ

في كل مسجد وسميته بهذه القيود الاربعة التي ذكرها الناظم للجماعة الذين يطلبون غيرهم في الفرظ الذي حضر وقته سمي الاذان لجماعة اتت فرضا بوقته مغيرا طلبته فلا يسن المذهب في حق منفرد - 00:02:48ضَ

لكن اذا سافر والمراد بالسفر هنا اللغوي يعني اذا خرج من القرية ولو بميل اذا كان مثلا بفلات من الارض فانه يستحب له الاذان ولا يسن للجماعة الذين لم يطلبوا غيرهم كاهل الزوايا - 00:03:16ضَ

والمدارس الا في السفر فيندب فيندب للجماعة التي لن تطلب غيرها ولا يشرع الاذان بغير فرض في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنهما في مسلم صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة - 00:03:33ضَ

الاذان انما يكون الفرض ولا يسن في المشهور للصلاة الفائتة التي خرج وقتها ثم قال رحمه الله وقصر من سافر اربع برد ظهرا عشا عصرا الى حين يعد السنة الثانية والعشرون قصر الصلاة الرباعية والمراد بها الظهر والعصر والعشاء - 00:03:54ضَ

اما المغرب والصبح فلا قصر فيهما اجماعا ويدل على مشروعية القصر قوله تعالى واذا اضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا - 00:04:20ضَ

في صحيح مسلم عن يعلم ابن امية رضي الله عنه انه قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم - 00:04:32ضَ

كفروا فقد امن الناس فقال عجبت مما عجبت منه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته قال وقصر من سافر - 00:04:42ضَ

اربع برد هذا في بيان للمسافة التي يصدق على صاحبها انه مسافر وانها اربع برد. هذا مذهب المالكية والجمهور قال البخاري في الصحيح وكان ابن عمر ابن عباس يقصران ويفطران في اربعة برد - 00:05:01ضَ

اخرج الامام مالك في الموطأ اثارا كثيرة عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ثم قال وذلك اربعة برد وذلك احب ما تقصر الي فيه الصلاة وهذا قريب من ثمانين كيلا - 00:05:23ضَ

قال مما وراء السكنى اليه ان قدم مما ورد السكنة اليه ان قدم في الصحيحين معنى هذا انه لا يقصر في البلد في الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا - 00:05:38ضَ

الحليفة ركعتين فلا يجوز القصر في البلد ولو كان ناويا السفر. ولا في اطراف البلد. القصر مشروط بالضرب في الارض كما في الاية. واذا ضربتم في الارض ومن لم يخرج من البلد - 00:05:56ضَ

لم يضرب في الارض لانه لم يسافر السفر هو البروز والظهور في اللغة فاذا خرج من البلد فهنا يصدق عليه انه مسافر قد اليه ان قدم في الحديث السابق وبذي الحليفة ركعتين - 00:06:12ضَ

هذا في زمانهم اما الان وصلت البيوت الى ذي الحليفة فلا يقصر فيه. والان متصل بالمدينة معدود من المدينة. قال اليه ان قدم فاذا رجع مثلا من السفر وكان يصلي في السيارة مثلا نافلة - 00:06:27ضَ

يصلي قيام الليل او الوتر جالسا فاذا دخل البيت فلا يستمر في هذا الترخص اذا دخل البيت فانه لا يستمر في الترخص. وقد نص على ذلك الامام مالك في الموطأ انه لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية ولا يتم - 00:06:47ضَ

حتى يدخل اول بيوت القرية قال البخاري في صحيحه باب يقصر اذا خرج وخرج علي ابن ابي طالب رضي الله عنه فقصرا وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا - 00:07:03ضَ

حتى ندخلها اما المدة التي من اقامها انقطع عنه حكم السفر فاشار اليها بقوله مقيم اربعة ايام يتم هذا مذهب المالكية والجمهور ان من اقام اربعة ايام فانه يتم في الموطأ - 00:07:20ضَ

عن سعيد المسيب انه قال من اجمع اقامة اربع ليال وهو مسافر اتم الصلاة قال الامام مالك وذلك احب ما سمعت الي والنبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة في حدة الوداع صبيحة الرابع - 00:07:40ضَ

وخرج صبيحة الثامن فهذه ثلاثة ايام تامة الخامس والسادس والسابع من ذي الحجة يومان ناقصان الرابع الذي وصل فيه والثامن الذي خرج فيه وقد قصر صلى الله عليه وسلم في هذه المدة - 00:07:58ضَ

فيكون على هذه المدة تحديد مدة اقامة المسافر في سفره لانها اطول اقامة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بوصف السفر ثم زاد على ذلك وهو اربعة ايام صحاح. فانه - 00:08:19ضَ

يتم فيه هنا مسألة ابن عمر رضي الله عنهما ثبت عنه انه اقام باذربيجان ستة اشهر يقصر الصلاة فكيف يجاب عن هذا احسنت. صحيح بدليل تتمة الاثر انه كان يقول اذا ازمعت اقامة اتم - 00:08:34ضَ

الاثر عند البيهقي وقال حافظ اسناده صحيح. وكان السبب ان ابن عمر رضي الله عنهما كان مكرها على هذه الاقامة لانه حاصره الثلج فمنعه من السفر فهو لم يقصد الاقامة - 00:09:04ضَ

هذا اخره والله تعالى اعلم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:09:20ضَ