الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهل يقيم اهل بوادي الجمعة لا لا يقيمونها نعم. من لا تجب عليه الجمعة اذا حضرها فهل تجزئه عن الظهر؟ نعم تجزئه احسنت - 00:00:00ضَ

ثم وجد جماعة يصلون. ما حكم ولادته معهم؟ نافلة. نعم. تندب اعادة الفرد بها كما قال الناظم. من كان خارج البلد هل يجب عليه السعي الى الجمعة؟ لا يجب عليه - 00:00:20ضَ

وفي تفصيل كان اقل من ثلاثة من نعم احسنت احسنت اذا كان على بعد ثلاث اميال فانه يلزمه اساء الجمعة فان كان اكثر من ذلك لم يلزمه السعي اليها. نعم تفضل - 00:00:40ضَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا كل شيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ ابن عاشر رحمه الله. شرط الامام ذكر مكلف ات بلا - 00:01:00ضَ

وكانوا حكما يعرفون. وحكما يعرفون. وحكما يعرف احسن الله اليكم. وغير ذي فسق ولحن واقتداء في جمعة حر مقيم عجل ويكره السلس والقروح مع. بادر لغيرهم ومن يكره دعا. وكالاشل وامامة بلا لذنب مسجد - 00:01:20ضَ

صلاة تجتلى بين الاساطين وقدام الامام جماعة بعد صلاة الالتزام وراتب مجهول او وراتب مجهول او من من واغلف عبد خصي خصي ابن زنا. خصي ابن زنا. ابن خليل خسى ابن زنا احسن الله اليكم. وجاز هنين واعمى الكن مجذم خف وهذا الممكن. احسنتم. بارك الله فيكم - 00:01:40ضَ

تكلم الناظم رحمه الله في هذه الابيات عن اربعة اشياء. الاول شروط صحة الامامة. وهي التي اذا لم تتوفر لم تصح الصلاة خلف ذلك الامام واعيدت ابدا. وفيها البيتان الاولان شاط الامام ذكر مكلف - 00:02:10ضَ

اثم باركانه وحكم يعرف ويرضي فسق ولحم واقتدى في جمعة حر مقيم الثاني شروط كمال الامامة وسيذكر فيها الاوصاف التي اذا اتصف بها الامام كره ذلك منه مع صحة الصلاة. وذلك في قوله ويكره السلس - 00:02:30ضَ

روحوا مع بادل غيرهم ومن يكره داء وكالشل وامامة بلا لذنب مسجد ثم في اثناء ذلك انتقل الى الثالث وهو مكروهات في الصلاة مع الجماعة استطرادا. فقال صلاة تجتى لها بين الاساطين وقدام الامام. جماعة بعد صلاة الالتزام. ثم - 00:02:50ضَ

رجع الى اجمع الثاني وهو صوت كمال امامة. قال وراتب مجهول ومن ابنا مغلف عبده خصي ابن زنا. ثم ختم بالرابع وهو من تجوز امامتهم وقد يتوهم عدم جوازها هو قوله وجاز انين واعمى الكنو مجدم خفا - 00:03:10ضَ

وهذا يمكن قال رحمه الله تعالى في شروط الصحة التي اذا لم تتوفر لم تصح الصلاة شرط الامام اذا وهي سبعة مطلقا في اي صلاة. وشرطان خاصان بامام الجمعة قال شرط الامام ذكر الشرط الاول في الامام على ترتيب النظم ان يكون ذكرا. وعليه فمن صلى خلف امرأة - 00:03:30ضَ

لم تصح صلاته. سواء اكان ذلك المؤتم رجلا او امرأة. هذا مشهور المذهب. اما عدم صحة صلاة الرجل خلف المرأة فهذا اتفاق اهل المذهب وهو مذهب الجماهير. لانه لو كان جائزا لنقل عن الاول ولانه لما كانت سنته من التأخر - 00:04:00ضَ

هاي الرجال علم انه لا يجوز لهن التقدم عليهم بالامامة. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لن يفلح قوما ولوا امرهم امرأة ومن ذلك الامامة في الصلاة - 00:04:20ضَ

واما عبء واما عدم صحة صلاة المرأة خلف المرأة فهذا مشهور المذهب. وروى ابن ايمن عن يا مالك انه لا بأس بامامتها للنساء. قال الشيخ محفوظ الشنقيطي في الشواهد الفقهية. ولابن ايمن تؤم مطلقا لمثلها - 00:04:30ضَ

امرأتكم محققة. ويدل لهذه الرواية عن ابي ما لك حديث ام ورقة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تؤم اهل ذلك ويؤيده انه صح عن عائشة وامي سلمة البنات بالنساء ومشهور المذهب الاول - 00:04:50ضَ

وهو عدم صحة امامتها مطلقة. للرجال والنساء. لذلك قال شرط الايمان ذكر. ثم قال مكلف الشرط الثاني ان يكون مكلف اعاق بالغا. ثم ائتمن بمجنون لم تصح صلاته. لماذا؟ لماذا تصح الصلاة خلف المجموع - 00:05:10ضَ

احسنت. ولا قصد له. المجنون لا تصح منه نية. فمن اتم به فانه يعيد ابدا. ولا تصح امامة صبي للبالغين في الفرق. لماذا؟ لانه متنفذ والصبي مرفوع عنه القلم. واما في النفل - 00:05:30ضَ

فتصح وان لم يجز الاقدام على ذلك. اما في النفل فالمذهب ان امامة الصبي تصح لكن لا يجوز له الاقلام على ذلك. وعدم الصبي في فرد هو مذهب الجمهور واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما دعي الامام - 00:05:50ضَ

يهتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا وصلاة الصبي نفل. فصلاة البالغ خلف الصبي فرض اختلاف في النية وقد نهينا عن الاختلاف نختلف عليه والقول الاخر عند العلماء صحة الصبي في الفرض - 00:06:10ضَ

ويدل لهما في البخاري عن ابن سلمة بكسر اللام وفي غيره بالفتح. ابو سلمة بكسل لام في غيره سلامة بالفتح قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال فاذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرآن - 00:06:30ضَ

قال قال فنظروا فلم يكن احد اتقى قرآن مني. فقدموني ولم نسبت او سبع سنين. في شرح زروق على متن الرسالة النبي زيد القيرواني قال والظاهر صحة امامته مطلقة لحديث عمرو ابن سلمة المشهور نقله عن ابن عبد السلام - 00:06:50ضَ

الهواري ثم قال رحمه الله ات باركاني الشرط الثالث ان يكون قادرا على الاركان فمن بامام عاجز عن ركن قولي كالفاتحة. او فعليا كالقيام والركوع والسجود. والمأموم قادر على ذلك الركن الذي لا يقدر عليه الامام؟ لم تصح صلاته. واستدل لهم بموسى الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احد بعدي - 00:07:10ضَ

ونقول من المفردات وروى الوليد بن مسلم عن الامام مالك انه اجاز للامام المريض ان يصلي تجالسا بالاصحاء قياما. قال يا ام مالك احب الي ان يكون الى جنبه من يؤلمهم بصلاته كما صنع ابو بكر مع النبي - 00:07:40ضَ

صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية الاخرى عن الامام مالك يدل لها حديث عائشة رضي الله عنها. في الصحيحين في قصة صلاة رسول الله بالناس وهو مريض قال فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلاة - 00:08:00ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي الناس بصلاة ابي بكر. الشرط الرابع ان يكون عارفا بما لا تصح الصلاة الا به. من كيفية من وضوء وصلاة فلا تصح الصلاة خلف الامام الامي الذي لا يحفظ من القرآن شيئا او لا يعلم انه ان ترك لمعة - 00:08:20ضَ

بطل ظهره وصلاته. وليس المقصود معرفة الاحكام من تعيين الواجبات وغيرها. ولا ايضا معرفة وليس ايضا معرفة احكام السهو. وانما الشرط ان يكون عارفا بما لا تصح الصلاة الا به. وبالطريف هنا ان خليلا - 00:08:40ضَ

رحم الله قال في مختصره في كتاب الصلاة ورب الدابة اولى بمقدمها ورب الدابة اولى بمقدمها. وهذا من باب الاجارة اتى به في الصلاة. فهي استعارة منه في من يقدم في الامامة. جعل فقيه بمنزلة رب - 00:09:00ضَ

فهو ادرى بطبائعها يعرف مواقع الضرب منها. فكذلك صاحب الفقه ادرى بالصلاة. فينبغي ان يكون الامام عارفا ينبغي ان يكون امام عارفا بما تصحو الصدر الا به فالافقه مقدم لانه عارف بما بما لا تصح الصلاة الا به - 00:09:20ضَ

واعلم باحكام الصلاة. ثم قال وغير ذي فسق ولحن اقتدى في جمعة حر مقيم الخامس من شروط صحة الامامة كون الامام غير فاسق. لكن المعتمد في المذهب انه لا الامام قاله الدردير في الشرح الكبير. لذا قال في اقرأ المسالك وكرة فاسق بجارحة. اي امامته. قال وكره - 00:09:40ضَ

فاسق بجارحة لم يجعله من شروط الصحة. وعليه فتصح امامة الفاسق بالجارحة. ما لم يتعلق فسقه بالصلاة كاخلال بشرط او ركن. والدليل على صحة في الصلاة خلف الفاسق وهو المعتمد كما سبق. قوله صلى الله عليه وسلم لابي ذر في ائمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها - 00:10:10ضَ

صل الصلاة بوقتها فان ادركتها معهم فصلي فانها لك نافلة. اخرجه مسلم واجلس الان منه انه صلى الله عليه سلم اذن بالصداق خلفهم وجعلها نافلة لانهم اخروها عن وقتها وظاهر انهم لو صلوها في وقتها لكان مأمورا بالصلاة معهم - 00:10:30ضَ

فريضة ولا شك ان من يؤخر الصلاة ويفعلها في غير وقتها انه ليس بعدل ثم الصحابة رضي الله عنهم حصل منهم ان صلى جماعة منهم خلف الحجاج منهم ابن عمر رضي الله عنهما فقد كان يصلي خلف الحجاج والحجاج معروف بالفسق لكن مع هذا ينبغي على المسؤولين عن تعيين ائمة المساجد ان يختار - 00:10:50ضَ

الامامة الافضل في الدين. وان لا يعين الامامة فاسق. لكن لو حصل انه صلى احد خلف فاسق. فالمعتمر في المذهب ان الصلاة صحيحة وما الفاسق بجارحة تكره الصادق خلفه. قال ويؤذي في - 00:11:10ضَ

السادس من الشروط كون الامام لا يلحن. ومشهور المذهب صحة الصلاة بلحن في القراءة. ولو بالفاتحة ان لم يتعمد. ويأثم مقتدي ان وجد غيره. وتصحيح الصلاة ايضا وخلف من وتصح ايضا بقراءة غير مميز بين الضاد والظاء. اما ان كان يتعمد اللحن فلا يصح الاقتداء بها - 00:11:30ضَ

قال واقتدى السابع من شروط صحة الامامة كونه غير مقتد بغيره. فمن اقتدى بمأموم بطاطسا هادي بمعنى انه اقتدى بمن يظن انه امام فاذا هو مأموم. ومثله ايضا من قام بعد الصلاة يقضي ركعة. مثلا - 00:12:00ضَ

مسبوق دخل في الصلاة فلما سلم الامام بقيت ركعة. قام يقضيها فجاء مصل ودخل معه. اقتدى به جعله اماما له تم به مسبوق اخر مثله. فهنا تبطل صلاة هذا المؤتم بالمأموم. ومحله اذا ادرك هذا الماء - 00:12:20ضَ

مومو ركعتان مع الامام فاكثر. اما اذا ادرك ما دون ركعة فتصح امامته وينوي الامامة بعد ان كان نوى المأمومية لانه ليس له حكم الجماعة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. هل الذي ادرك اقل من ركعة؟ لم يحصل حكم الجماعة. فتصح امامته - 00:12:40ضَ

لكن لو انه ادرك ركعة من الامام فاكثر فلا يصح ان يقتدى به. هذا قوله وغير ذي فسق ولحم واقتداء اي غير ذي اقتداء اي يشاط ان يكون غير مبتد بغيره. ان لا يكون مأموما. قال في جمعة حر مقيم - 00:13:00ضَ

هذه الشروط السبعة السابقة هي شروط في صحة الاهل مطلقا في الجمعة وغيرها. وثم شرطان زائدان لصحة اناية في صلاة الجمعة الاول منهما كون الايمان حرا. فلا تصح امامة عبد في الجمعة. لانه لا جمعة على العبد كما سبق - 00:13:20ضَ

والثاني منهما كونه مقيما. ثم اذهبوا انه لا تصح الجمعة خلف مسافر. الا ان ينوي اقامة اربعة ايام فاكثر. نقف هنا ان شاء الله. ونكمل الباب في المجلس القادم. بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك - 00:13:40ضَ