Transcription
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فتفظل شيخ محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ووالدينا والمسلمين. قال الشيخ ابن رحمه الله كتاب الزكاة. وفي الزكاة - 00:00:00ضَ
وفيما يرتسم في العين والانعام حقت كل عام يكمل والحب بافراك يرام والتمر والزبيب خمسة اوسق النصام فيهما في خطبتان في فضة مئتان درهما عشرون دينارا وربع العشر فيه ما وجب. وربع العشر فيه ما وجب. احسنت. هذا كتاب - 00:00:30ضَ
الزكاة في اللغة النماء والزيادة والطهارة. يقال زكى الزرع اذا نمى وزاد وصلح وهي شرعا اخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه ان تم وحول غير معدن وحرث. اخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه ان تم الملك وحول - 00:01:10ضَ
اخراج مالي مخصوص هذا المال المخصوص هو الزكاة. من مال مخصوص بلغ نصابا سيبين الناظم الاموال التي تجب فيها الزكاة في البيت الاول. لمستحقيه هذه مصارف الزكاة. وسيبينها الناظم في اخر الكتاب. ان تم - 00:01:40ضَ
فلا زكاة على غاصب وملتقط. لعدم الملك. ولا زكاة على عبد ومدين بعدم وحولوا غير معدن وحرث يشاط حولان الحول لا بد من حولان الحول في غير المعدن والحرث ومن حكمة مشروعية الزكاة تطهير النفس الغني من الشح والبخل. وتطهير نفس الفقير من الحسد - 00:02:00ضَ
مغينتي على الاغنياء ومنها سد حاجة الاسلام والمسلمين وتطهير المال والزكاة هي الركن الثالث من اركان الاسلام وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة والاجماع. فمن الكتاب قوله تعالى واتوا الزكاة. ومن السنة ما في الصحيحين من حديث - 00:02:30ضَ
عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس وذكر منها الزكاة. والاجماع منعقد على وجوبها وهي قرية الصلاة في كتاب الله. فمن جحد وجوبها فقد انكر معلوما من الدين بالضرورة. ومن اقر بوجوبها - 00:02:50ضَ
امتنع من اخراجها فبشره بعذاب اليم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى - 00:03:10ضَ
ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ما له - 00:03:30ضَ
يوم القيامة اي سير ماله يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان. اي نابان يخرجان من فمه او نقطتان سوداوان فوق عينيه. يروقه يوم القيامة. ثم يأخذ بنهزمتيه اي بشقيه. ثم يقول - 00:03:50ضَ
انا مالك انا كنزك ثم تلى صلى الله عليه وسلم الاية السابقة ولا يحسبن الذين يكفرون بما اتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقد قال ابن حبيب من المالكية وبعض العلماء ان تاركها يكفر - 00:04:10ضَ
وان كان مقرا بفرضها استدل لهم بمفهوم قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. لكن ورد ما يدل على ان تارك الزكاة تكاسلا لا يكفر. ما هو - 00:04:30ضَ
في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عقوبة منع الزكاة قال ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار. ولو كان كافرا ما كان له سبيل الى الجنة - 00:04:50ضَ
فيكون منطوق هذا الحديث مقدما على ما استدل به من مفهوم الاية. من امتنع من اخراج الزكاة فان الامام يأخذ منه قهرا وان بقتال ويؤدب على امتناعه من دفعها. وتجزئه عن المشهور اذا اخذها الامام منه - 00:05:10ضَ
فانها تزيء المشهور لكنه اثم لامتناعه. قال فرضت الزكاة فيما يرتسم اعيني وحبي وثمار ونعم فرضت الزكاة فيما يرتسم اي فيما يرسم ويكتب. والمراد فيما يذكر وقد ذكر ثلاثة اشياء. الاول العين من - 00:05:30ضَ
ذهبي والفضة وما في حكمهما من المعدن وعروض التجارة. هذا الاول العين من الذهب والفضة وما فيها كان معدني وعروض التجارة. والثاني الحرث وهو الحبوب والثمار. قال وحب وثمار والثالث الماشية وهي النعم من الابل والبقر والغنم. قال ونعم. وقد حكى ابن - 00:05:50ضَ
يا جماعة على وجوب الزكاة في هذه الثلاثة. وان اختلفوا في شيء من التفاصيل. قال في العين والانعام حقت كل كل عام يكمن ذكر هنا شرطا ذكر شرطا من شروط وجوب الزكاة في - 00:06:20ضَ
ايمي والانعام وهو مرور الحول في العين والانعام حقت كل عام يكمل. والاعتماد في هذا الشرط على الاثار الصحابة فقد صح عن علي رضي الله عنه انه قال ليس في مال زكاة ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. اخرجه ابو داوود - 00:06:40ضَ
مرفوعة. واخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال من استفاد من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. فالاعتماد في اشتراط الحول على هذه الاثار الصحيحة عن الصحابة. ينزل منزلة مرور الحول الطيب في الثمار. اي ظهور - 00:07:00ضَ
قل حلاوة والافراك في الحبوب. ومعنى الافراك طيب الحب. وبلوغه حد الاكل منه. واستغناؤه عن السقي قال والحب بالافراك يرام والتمر والزبيب بالطيب. واما ذوات الزيوت وهي الزيتون سيمو احب الفجل والقرطم. فان الزكاة تخرج من زيتها اذا بلغ حبها النصاب. اذا بلغ حبها النصاب - 00:07:20ضَ
الزكاة من زيتها. وهذا قوله وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي. اي يفي بالنصاب. هذا في العين والانعام حقت كل عام يكمن والحب بالافراك يرام والتمر والزبيب بالطيب وفي للزيت من زيت والحب يفي. ثم قال - 00:07:50ضَ
وهي في الثمار والحب العشر. او نصفه ان الت السقي يجر. القدر المخرج من الحبوب والثمار فيه تفصيل ان سقيت الحبوب والثمار بنا مؤنة فالقدر المخرج هو العشر. وان سبيت بمؤنة فالقدر - 00:08:10ضَ
المخرج نصف العشر. وهي في الثمار والحب العشر او نصفه ان الت السقي يجر. والدليل على ذلك ما اخرجه البخاري اين عمر رضي الله عنهما؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا العشر. فيما - 00:08:30ضَ
سقت السماء والعيون او كان عثريا العسر. الاثري هو الذي يشرب بعروقه. ولا يسقى بالماء. سمي بذلك لانه تعثر على الماء بنفسه. سمي اثريا لانه يأثر على الماء بنفسه. يشرب بعروقه. قال وفيما سقي بالنضح نصف العش - 00:08:50ضَ
فيما سقت السماء والعيون او كان اثريا العشب. وفيما سقي بالنمح نصف العشر. والنفضح والنبح لفظ عام يشمل السقي بالثواني والمكائن ونحوها. والحكمة من ذلك كثرة الانفاق فيما يسقى بمؤنة - 00:09:10ضَ
وقلته فيما يسقى بلا مؤنة. الذي تسقيه بمؤنة يكثر الانفاق عليه. فخوه في فاء في زكاته الوادي فيه يصفو العشاب. والنبي يسقى بنا مؤنة. الواجب فيه العشر. ثم بين نصاب الحبوب - 00:09:30ضَ
ثمار فقال خمسة اوسق نصاب فيهما. الدليل على ذلك ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فمن كان عنده خمسة اوسق من حبوب الثمار وجبت - 00:09:50ضَ
عليه الزكاة وخمسة الاوسط تساوي ثلاثمئة صاع. لان الوصفة الواحدة يساوي ستين صاع. فالاسق الخمسة ثلاثمائة صاع. والصاع اربعة امداد. والوسخ ستون بصاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. والصاع امداد ووفاء والمد والمد حفنة بحفنة الرجل ليس بقابض لها ولا محب - 00:10:10ضَ
ثم ذكر نصاب الفضة والذهب. فقال في فضة قل مئتان درهما عشرون دينارا نصاب للذهب. نصاب الفضة مئتا درهم. والدليل على ذلك حديث انس رضي الله عنه في البخاري ان ابا بكر الصديق - 00:10:40ضَ
رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله بها رسوله وفيه وفي الضيقة اي الفضة ربع العشر. فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان شاء ربها. فان لم تكن الا تسعين ومئة - 00:11:00ضَ
فليس فيها صدقة الا يشاء ربها. المقصود انه لا صدقة فيما نقص عن المائتين. المقصود انه لا تجب الزكاة فيما نقص اي واما نصاب الذهب فهو عشرون دينارا. وما القدر المخرج من الذهب والفضة؟ فهو - 00:11:20ضَ
كوع العشر. يدل لنصاب الفضة ونصاب الذهب والقاد المفرد منهما. ما اخرجه ابو داوود عن علي رضي الله عنه انه قال قال اذا كانت لك مئتا درهم محال عليها الحول ففيها خمسة دراهم. خمسة - 00:11:40ضَ
من مئتي درهم. ما النسبة بينهما؟ كم تساوي خمسة دراهم من مئتي درهم؟ ربع العشر احسنت. وليس فيك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا. فاذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. نصف دينار من - 00:12:00ضَ
ربع العشر. فما زادت بحساب ذلك. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وهذا اثر نافع لانه بين نصاب الذهب والفضة والقدر المخرج منهما وهو ايضا دليل على اشتراط الحول في زكاة الذهب - 00:12:20ضَ
الفضة وعلى انه ليس فيهما وقص بمعنى انه بمعنى ان كلما زاد في اذا كان بحسابه قليلا كان الزائل او كثيرا. وسيأتي ان شاء الله بيان الوقسي في زكاة بهيمة من العام. فهذا الاثر عن علي - 00:12:40ضَ
لانه بين نصاب دار الفضة لانه بين نصابة دار الفضة وان نصاب الذهب يسوى دينارا ولا نصاب الفضة مائتا درهم وبين القدر المخرج منهما وانه ربع العشر. وهو دليل على الشراك الحولي في زكاة داء الفضة. ولانه وعلى انه ليس فيهما وقصد - 00:13:00ضَ
ومشهور عند المعاصرين ان نصال الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون جراما. خمسمائة وخمسة وتسعون هذه سنة وفاة احد العلماء. من هو؟ من نعم. احسنت. صاحي وبداية المجتهد؟ حتى تحفظ اه نساء الفضة بالجرامات. سنة وفاة ابن رشد - 00:13:20ضَ
صاحب بداية المجتهد خمس مئة وخمسة وتسعون لان وزن الدرهم اثنان فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعون هذا العدد اذا ضربته في مئتين كان ناتج خمس مئة وخمسة وتسعين والمشروع الى المعاصرين ان نصاب الذهب - 00:13:50ضَ
خمسة وثمانون جراما. وهي وساءة وفاة ابانا ابن عثمان ابن عفان. انظر الى اختلاف نسب ما اوجب الشر اخراجا. في زكاة العين والعروض ربع العشر. وفي زكاة الحرث اذا كان بكلفة ومؤنة نصف العشر - 00:14:10ضَ
واذا كان بلا كلفة العشر. القلوب تتعلق القلوب تتعلق بالعين الفضة اكثر زين للناس حبوب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطات من دار الفضة فخفف فيها الواجب فيها ربع العشر - 00:14:30ضَ
ثم بعد ذلك الحرق اذا كان بكلفة فان القلب يتعلق به اكثر. فيه نصف العشر. واذا كان بلا كلفة ففيه العشر والاوراق النقدية المعروفة اليوم هي نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الدار الفضة. فتجب فيها الزكاة ويجري فيها - 00:14:50ضَ
بنوعيه ربا النسيئة. هذا الذي استقرت عليه الفتية في العالم الاسلامي. وفرته المجامع الفقهية والهيئات العلمية وهل يقدر بالفضة او بالذهب؟ ارسله في ذلك. الصحيح انه يقدر بفضة ان الفضة احض للفقراء وابرأ للذمة. ثم ان نصاب الفضة الحديث فيه ثابت في الصحيحين - 00:15:10ضَ
ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. كيف يؤخذ من الحديث؟ ان نصاب الفضة ثلاثة درهم ليس فيما دون خمسة اواق من الولد صدقة. نعم نعم صحيح. الاوقية اربعون باتفاق. اربعون درهم باتفاق. الاواقي الخمسة مئة - 00:15:40ضَ
وايضا في البخاري حديث الذي سبق وفي الرقة ربع العشر فان لم يكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة الا يشاء ربها. المقصود انه اذا كان اقل من مئتين ليس فيها صدقة الا يشاء ربها يعني لا تجب فيها الزكاة. نصاب الفضة ثابت بالاحاديث الصحيحة. فيصاب الفضة - 00:16:10ضَ
ثابت في الصحيح. اما نصاب الذهب فان مرفوعة فيه الى النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه. وهو حديث هذه السابقة ولا يمكن ان يحدد رقم معين من الريالات يقال اذا بلغها مالك تجب فيه الزكاة. لان سعر الفضة يختلف - 00:16:30ضَ
لكن تنظر كم سعر جرام الفضة؟ وتضربه في خمس مئة وخمسة وتسعين سيكون الناتج نصاب الاوراق النقدية اذا بلغه مالك وحال عليه الحول وجبت الزكاة مثلا سعر قران الفظة اليوم - 00:16:50ضَ
مثلا او ننظر ممكن احد يخرج لنا سعر جرام فضة اليوم او يؤخذ بالتقدير. نعم. اربعة وسبعين اثنين فاصلة اربعة وسبعين تضرب هذا في خمس مئة وخمسة وتسعين الناتج الف وست مئة وثلاثين. فاصلة ثلاثة. هذا هذا النصاب اذا - 00:17:10ضَ
مالك هذا العدد؟ وحان عليه الحول فانه تجب عليك زكاته. كم تخرجه من اربعين. تقسيمه على اربعين صحيح. تخرج ربع العشر. تقسيمه على اربعين. الناتج هو في القدر الذي يجب عليك اخراجه. بعضهم يحدده بالذهب لكون الذهب - 00:17:50ضَ
احتفظ بقيمته بخلاف الفضة لكن من يقدر الفضة يقول انه ادنى النصابين. فهو ابرأ للذمة حظوا يا فقراء هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:18:20ضَ
استغفرك واتوب اليك - 00:18:40ضَ