Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل عنده محل لبيع الاواني. هل تجب عليه زكاتها اذا بلغت نصابا هل تجب عليه؟ هل تجب عليه زكاتها؟ آآ في حكم العين. ربع العشاء. احسنت. بارك الله فيك. واذا كانت عنده اوان - 00:00:00ضَ
اختصها لنفسه. فهل تجب عليه زكاتها؟ لا. لا تجب احسنت. عنده احد عشر من الابل هل تجب علي زكاتها؟ نعم. نعم. ومن قبل المخرج؟ شاتان. شاتان احسنت. عنده غنم ويسأل ما القدر الذي اذا باغته الغنم وجبت عليه الزكاة؟ نعم احسنت احسنت اربعون شاة - 00:00:30ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا هنا والمسلمين والمسلمات قال الشيخ بن عازف رحمه الله وحول الاربعة ونسله كالاصول الطارئة عما - 00:01:00ضَ
يزكى ان يحول ولا يزكى واقسم من النهم وقص. صعبة عليك. ولا يزكى وقص من النهم. كذا كما دون النصاب وعسل فاكهة مع الخضر. اذ هي في المغطاة في الموتات مما يدخر. ويحصل النصاب من صنفين - 00:01:20ضَ
كذاب وفضة من عيني والضأن للمعز وبخت وبخت للهراب فبقل الى الجواميس اصطحاب. والقمح للشهيد يا ذا الغطا اني والزبيب والثمار. احسنتم. بارك الله فيك. قال رحمه الله وحول الارباح ومسن كالاصول - 00:01:40ضَ
لا عما يزكى ان يحول. حول الربح حول الاصل. فمن كان عنده عشرون دينارا يتاجر بها مثلا. وقبل حولان الحول صارت ثلاثين دينارا. فهل يزكي العشرين او يزكي الثلاثين. حول الربح حول غسله. اها. نعم. في زكي الثلاثين. نعم - 00:02:00ضَ
ان الربح لم يحل عليه الحول. لكن حول الربح حول اصله. وعند الامام مالك لا يشترط ان يكون الاصل قد بلغ نصابه فمن كان عنده مثلا خمسة عشر دينارا النصاب كما سبق شنو دينارا؟ من كان عنده خمسة عشر دينارا يتاجر بها وقبل حوالي - 00:02:30ضَ
حاول صارت خمسة وعشرين فانه يزكي خمسة وعشرين. هذا قوله محوي الارباحي كالاصول. قال كذلك حول النسل حاولوا حاولوا نسل الانعام حول اصلها. مثلا له ثمانون من غنم. وقبل حواء الحول توالدت حتى صارت مئة وواحدا وعشرين. كم فيها - 00:02:50ضَ
فيها شاتان احسنت والمذهب انه لا يشترط ان تكون قد بلغت الامهات نصابا. فمن كان عنده مثلا ثلاثون من الغنم وقبل حواء حاولت والدتي حتى صارت اربعين. فهل فيها زكاة؟ نعم فيها احسنتم. فيها شاة - 00:03:20ضَ
والدليل على ان حول الاصل حول النسل ما اخرجه الامام ما لك في الموطأ تعد عليهم بالسخل يحملها الراعي ولا تأخذها. ما وجه الدلالة؟ احسنت صحيح. بارك الله فيكم. السخنة - 00:03:40ضَ
هي الصغيرة هي تنتج. قال تعد عليهم بالسخلة. نعم. واما دليل كون حول الارباح وحول اصلها فالقياس على حول ثم قال والطاري لا عما يزكى ان يحول. من استفاد ماشية في اثناء الحوض - 00:04:00ضَ
من غير ولادة اشترى او اهدي له او استفادها بارث او بدية ان طرأ لا اقل من نصاب لم يعتبر حول الماء الاول. فيشترط مرور الحول على مجموعها. هذا قوله والطارئ - 00:04:20ضَ
لا عن ما يزكى يعني على اقل من النصاب اي حول الحكم فيه ان يستقبل به الحول. مفهومه قوله نعم ما يزكى انه اذا طرأ على ما يزكى كان حوله حول الاول. عنده ما شئت - 00:04:40ضَ
وكانت قد بلغت نصابا. ثم استفاد ماشية اخرى بشراء او هبة مثلا. فان الثانية تضم للاولى وتزكى على حولها. ولو حصلت استفادة الثانية قبل كمال في حول الاولى بيوم واحد. واذا كانت الاولى اقل من النصاب فلا تضم الثانية لها. بل يستقبل حول بالجميع - 00:05:00ضَ
ما كان عنده وما طرا. مثلا عنده ثلاثون من الشياه. ثم كل حوران حول اشترى عشرة. الان المجموع اربعون. هل يزكي الجميع او يستقبل بالجميع حولا من حين كمال النصاب. يستقبل حوله. احسنت. والطارئ لا عما يزكى ان يحول. الثلاثون ام تبلون اصابة. فالحكم ان يحول - 00:05:30ضَ
انه يستقبل به حول انه يستقبل حولا للجميع من حين كمال النصاب. لكن من كان عنده مئة وقبل حوالين الحول اشترى ثلاثين. فما الواجب عليه؟ شاة او شاتان الان المجموع مائة وثلاثون - 00:06:00ضَ
احسنت احسنت والطاري لا عما يزكى ان يحفظ اذا الذي طرأ على ما يزكى طرأ على نصاب فانه يكون حول المال الثاني حول الاول. ثم قال ولا يزكى واص من النعم. كذلك من ادوى النصاب واليعام - 00:06:20ضَ
الوقص بفتحتين وقد تسكر القاف فيقال وقص لكنه في البيت بفتحتين هو في البيت بالتحريك لان انه اذا لم تفتح القاف اختل الوزن. الوقص ما بين الفريضتين. قال ولا يزكى وقد من النعم - 00:06:40ضَ
اه لا تجب الزكاة فيما بين الفريضتين من النهار. مثلا من كان عنده من ست الى تسع من الابل فعليه شاة واحدة اي الخمسة. وما زاد على الخمسة ودون العشرة لا يجب عليه في شيء. هذا هو قصده احسنت - 00:07:00ضَ
وهكذا في الغنم ما زاد عن الاربعين ولم يصل الى مئة وواحد وعشرين هذا كله انما الواجب فيه شاة واحدة هاي الاربعين. وما زاد هاي الاربعين لا يزيد فيه لا يجب عليه فيه شيء. لا يجب عليه فيه شيء. وكذلك في - 00:07:20ضَ
ما زال عن الثلاثين اربعين هذا كله لا يجب عليه في شيء. يجب عليه تبيع من اجل الثلاثين. ومن واحد وثلاثين تسعين وثلاثين هذا كله وطس لا يجب عليه فيه شيء. اذا وقاس ما بين فريضتين مثلا من اربعين الى مئة وواحد - 00:07:40ضَ
عشرين في الغنم هذه ثمانون لا زكاة فيها. من اربعين ما بين الاربعين والمئة والواحد والعشرين. هاي ثمانون لا زكاة فيها. وما بين خمس وعشرين وست وثلاثين من الابل عشرة لا زكاة فيها. ما بين ثلاثين واربع - 00:08:00ضَ
عين من البقر هذه تسعة لا زكاة فيها. مفهوم قوله من النعم ولا يزكى واقصوا من النعم انه لا وقص في العين والحرث بمعنى انه لا يوجد شيء بين فريضتين لا زكاة فيه. كما دل عليه قول علي رضي الله عنه في العين فما - 00:08:20ضَ
في حساب ذلك فما زاد بحساب ذلك. يعني لا يوجد شيء بين فريضتين لا زكاة فيه. ثم قال كذلك ما دون النصاب واليعام. يعني كما انه لا زكاة في الوقص ولا يزكى وقصوا من النعم. كذلك ما دون النصاب. كذلك ما كان اقل من النصاب. لا زكاة فيه. وهذا عام - 00:08:40ضَ
يجعله عاما في العين اذا هو الفضة وفي الحرث حبوب الثمار وفي الانعام. لحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسق من من الثمر صدقة. وليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. وليس فيما دون - 00:09:00ضَ
صدقة. وفي كتابه ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال في في الابل ومن لم يكن معه ان اربع من الابل افليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. وقال في الغنم فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها - 00:09:20ضَ
هي صدقة ليس ربها. وقال في الفضة وفي الرقة ربع العشر. فان لم يكن الا تسعون ومئة فليس فيها صدقة الا يشاء ربها. ثم قال وعسل على ما عطف؟ قوله عسل - 00:09:40ضَ
معطوف على ماذا؟ لا يتذكر انا؟ نعم انا؟ على قوله وقصه احسنت على قوله وقصه احسنت. يعني لا يزكى وقص لا يزكى وقص ولا يزكى ايضا العسل والفاكهة والخضار ورد في العسل - 00:10:00ضَ
حديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قرب من اوسطها اخرجه ابو داوود. لكن قال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال مثل ذاك الترمذي وابن منذر - 00:10:20ضَ
وقد اخرج الامام مالك في الموطأ ان عمر ابن عبد العزيز ان عمر ابن عبد العزيز كتب الا يؤخذ من العسل ولا من الخيل صدقة العسل لا زكاة فيه. والاصل اذا اطلقت الصدقة في الكتاب والسنة هذا المقصود الزكاة. ان الصدقات للفقراء والمساكين اصول الزكاة - 00:10:40ضَ
قال فاكهة مع الخضر اي لا زكاة ايضا في الفاكهة والخضر. قال اذ هي في المقترف مما يدخر اذ تعليلية يعني ماذا لا تجب زكاة فيما سبق؟ لان الزكاة انما تكون في المقتاة المدخر وليس العسل والفاكهة والخظور من ذلك - 00:11:00ضَ
وقال الامام مالك في الموطأ السنة التي لا اختلاف فيها عندنا؟ والذي سمعت من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة ثم ذكر البقول. وهذا جاري من مجرى النقل المستفيض. وعمل اهل المدينة فيه حجة - 00:11:20ضَ
المراقي واوجب الحجية للمدن فيما على التوقيف امه بني. فعملوا اهل المدينة فيما كان جاريا مجرى النقل المستفيض كوني الزكاة ككوني الفاكهة والخضر لا زكاة فيها املهم فيه حجة قال كانت الفواكه والخضر - 00:11:40ضَ
في المدينة قال اذ هي في المختار مما يدخر. هذه علة الزكاة. الاقتيات والادخار. الاقتياد اه المقصود به انه تقوم عليه بنية الانسان. بحيث يقتصر عليه يعيش اه بدون شيء اخر - 00:12:00ضَ
دون ان تفسد بنيته. هذا معناه قياسه. وادخار المقصود به انه يبقى. ولا يفسد بتأخره مدة من الزمن. الزكاة انما تجب في المقتات المدخر. ثم اخبر انه لا يشترط في كمال النصاب ان يكون من صنف واحد. قال - 00:12:20ضَ
من صنفين كذهب وفضة من عيني. في زكاة العين يقول انه ام الذهب هي الفضة في تكميم النصاب. فمتى حصل من مجموعهما نصاب وجبت الزكاة؟ مثلا نصاب الذهبي عشرة دينار - 00:12:40ضَ
نساء الفضة مئة درهم. اذا كان عنده عشرة دنانير ومئة درهم. فلا تجب عليه الزكاة؟ جاوبوا نعم. يضم بعضها الى بعض كما قال ويحصل النساء من صنفين كذهب وفضة من عينه. هذا المذهب عند المالكية هو مذهب الجمهور. المسألة خلافية - 00:13:00ضَ
اذا من عنده عشر دنانير ومئة درهم تجب عليه الزكاة. قال المعزي ابوك للعراب وبقر الى الجواميس اصطحابا. كذلك في الماشية لا فرق بين ان يكون النصاب كله من الضان او كله من المال - 00:13:20ضَ
او يكون اه ملفقا منهما. وقل مثل ذلك في الابل. لا فرق بين ان يكون النصاب كله من البخت او كله من العراب. او يكون موفقا بينهما. وكذلك في البقر لا فرق بين ان يكون النصاب كله من البقر او كله من الجواني او يكون ملفقا بينهما. ثم قال - 00:13:40ضَ
والقمح للشعير بالسلك يصار. كذا القطاني وزبيب وثمار. يقول انه في زكاة الحرث كذلك لا فرق بين ان يكون النصاب كله قمحة او كله شعيرة او كله سلطة. وبين ان يكون ملفقا بينها. والصمت ضرب من الشاعر - 00:14:00ضَ
وقد ادى المذهب القمح والشعيرة صنفا واحدا لتقارب المنافع. قال كذا القطاني القطاني جمع قطن مية القطاني دم قطنية وهو ما له ملف. قيل انها سميت بذلك لانها تقطن في قشرتها. وهي كما - 00:14:20ضَ
الاسهل بسيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبيا وترمص. هذه هي رقطان وسيلة فول عدس وحمص ولوبيا وترمس. قال كذا القطاني والزبيب والثمار. يعني لا فرق بين كون نصاب الزبيب كله احمر او كونه كله اسود او كونه منفقا منهما وكذلك التمر - 00:14:40ضَ
مثلا عنده عجوة لا تبلغ ان تكون اصابة. وعنده ايضا برني لا ينبغي ان يكون اصابة. اذا ضم النوعين الى بعضهما بلغ النصاب. هل عليه زكاته؟ نعم. نعم عليه زكاته؟ يضم كما قال والقمح للشعير للست يصاب - 00:15:10ضَ
والزبيب والثمار. لكن يشكي على ضم القمح الى الشعير ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح بيع القمح بالشعر متفاضلا. فجعله فصنفين قال البر بالبر والشعير الشعير. ثم قال اذا فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. ومسألة - 00:15:30ضَ
خلافية من العلماء والمذهب جعلهما صنفا واحدا. اما اصناف التمر واصناف الزبيب فالاسم يجمعها. فلا شك في ضم هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك - 00:15:50ضَ
واتوب اليك بارك الله فيك بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:16:10ضَ