Transcription
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل عنده ثمانون من الغنم وقبل حوالين الحول توالدت حتى صارت مئة وواحدا وعشرين. ما الذي يجب عليه في زكاتها - 00:00:00ضَ
شافان احسنت. هل في الفواكه والخضر زكاة شيخنا. احسنت. عنده ثلاثون من الضان. وعشرون من الماس. هل تجب عليه الزكاة نعم. نعم. احسنت. عنده من العجوة ما لا لكنه اذا ضمه الى انواع التمر الاخرى التي عنده بلغ النصاب. فهل - 00:00:20ضَ
عليه زكاة؟ نعم نعم احسنت تجب عليه الزكاة يضمه الى ما عنده من التمر ويخرج زكاته نعم تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:00ضَ
اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخك والمسلمين والمسلمات. قال الشيخ ابن علي رحمه الله المسكين والف بقلبه قومي احسنتم بارك الله فيكم. شرع رحمه الله يذكر مصايف الزكاة. نعم. اي الذين تصرف الزكاة - 00:01:20ضَ
لهم فقال مصيفها الفقير والمسكين غاز وعتق عامل مدين مؤلف القلب ومحتاج غريب احرار الاسلام ولم يقل المريب. الاصل في مصارف الزكاة قوله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل. فريضة من الله والله عليم حكيم. فالمصروف هو الفقير والمسكين. الاول والثاني - 00:02:00ضَ
الفقير والمسكين. والمذهب ان المسكين اشد حاجة من الفقير. فالمسكين هو الذي سكن يداه عن التصرف فليس عنده شيء. قال تعالى او مسكينا ذا متربة. اي لا شيء له كأنه لصق بالتراب من الحاجة. واما الفقير - 00:02:30ضَ
فهو الذي ليس عنده ما يكفيه لعامه واما لك نصابا. واستدلوا على هذا بلغة العرب. فقد قال الراعي اما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبب. وفق العيال فلم يترك له سبب. اي لم يترك له شيء. واصل السبد الوبر - 00:02:50ضَ
فجعل له بلغة من العيش ويشترط في الفقير والمسكين الحرية والاسلام كما سيأتي ان شاء الله في قوله احرار اسلام وهو يريد بهذا رجوع اشتراط الحرية في الاسلام على الجميع الا الرقيق فالرقيق طبعا لا تشاط حريته ليسوا احرارا. والمؤلفة قلوبهم ايضا يستثنون. فلا يشاطوا - 00:03:10ضَ
اسلامهم ولا حريتهم. اذا يشترط في الفقير والمسكين في الحرية والاسلام وان تكون نفقتهما غير واجبة على مليء كصغير له اب مليء او امرأة لها زوج مليء او فقير له زوج مليء - 00:03:40ضَ
بشرط ان تكون نفقتهما غير واجبة على المريء. ويشرط ايضا ان لا يكونوا من ال البيت من بني هاشم. فلا من الزكاة. ولا من صدقة التطوع المشهور. بنو هاشم لا يعطون من الزكاة ولا من صدقة التطوع المشهور. وفي الحديث ان الصدقة - 00:04:00ضَ
فلا ينبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس. قال غاز الثالث الغازي. ولا تعطى له الا في حال تلبسه بالغزو. فان اعطيت له وجلس نزعت منه. وهو المقصود بقوله تعالى وفي سبيل الله - 00:04:20ضَ
وقد قال الامام مالك في هذه الاية سبل الله كثيرة سبل الله كثيرة ولكني اعلم خلافا في ان المراد بسبيل الله ها هنا الغزو. وقال بعض العلماء هو عام في سبل الخير كبناء المساجد - 00:04:40ضَ
اصلاح الطرق وطبع الكتب. لكن يشكل على هذا ان الاية لو فسرت هذا العموم لم يكن للحصر فائدة لم يكن الحصر في قوله انما الصدقات فائدة. سبيل الله هو الغزو. قال وعتق - 00:05:00ضَ
الرابع العتق بشراء الرقيق المؤمن ويتاقه. ان وجد وولاؤه يكون للمسلمين لا للمزكين قال عامل العامل عليها هو من يجمعها ويفرقها فيعطى اجرة عمله ان لم يكن له له اجر من بيت المال. ويشترط في العام الاسلام والحرية والذكورة - 00:05:20ضَ
والا يكون من ال النبي صلى الله عليه وسلم. قال مدين السادس المدين. فمن كان عليه دين كادمي استدانه في مباح فانه يعطى منها. ولا تعطى لمن استدامة معصية الا اذا تاب فيعطى له - 00:05:50ضَ
ان التوبة تجب ما قبلها. ومشهور جواز صرفها في دين الميت. قال مؤلف القلب السابع من مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم. والمراد بهم الكفار الذين يطمع في دخولهم للاسلام يعطون منها ترغيبا لهم في الاسلام. وحكم باق هي الان لم ينسخ. قال خليل ومؤلف كافر ليسلم وحكمه باق - 00:06:10ضَ
ومؤلف كافئ ليسلم وحكم مباق. لان تعليق الحكم على مشتق يؤذن بعلية ما كان منه الاشتقاق علق الحكم وهو صرف الزكاة انا المؤلفة قلوبهم فدل على ان تأليف القلوب هو علة صرف الزكاة اليهم. فاذا وجدت العلة وهي تأليف القلوب اعطوا وان لم توجد - 00:06:40ضَ
لم يعطوا الحكم يدور مع التي يوجد وعدنا. قال ومحتاج غريب يريد ابن السبيل ابن السبيل هو الغريب المحتاج المنقطع. في رفع اليه بقدر كفايته ليستعين بذلك على الوصول لبلده. او على استدامة - 00:07:10ضَ
وان كان غنيا ببلده ما دام لا يستطيع ان يصل الى المال. ولا يردها اذا بلغ بلده. فان وجد الغني ما يسلفه او كان يستطيع ان يصل الى ما له فلا يعطى منها حينئذ. قال احرار اسلام - 00:07:30ضَ
كما سبق اشترطوا حرية والاسلام. اذا يستثنى من ذلك الرقيق. فالرقيق ليس باحرار. فلا تشترط حريتهم وهذا معلوم ويستثنى المؤلفة قلوبهم فلا يشاط اسلام ولا حريتهم. قال ولم يقبل المريب يعني يصدق - 00:07:50ضَ
الفقير والمسكين في دعواهم الفقر والمسكنة انا لريبة. فيكلف هذا الذي استريب في فيه البينة ولا يشترط استيعاب الاصناف لا يشاط ان يصرف لا يشترط ان يقسم زكاته على هذه الاصناف الثمانية. لا يشرط ذلك. بل يكفي ولو اعطى صنفا واحدا منهم. بدليل - 00:08:10ضَ
قوله تعالى ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء وهو خير لكم لم يذكر في الاية الا واصرف واحد وهم الفقراء والصدقة كما سبق اذا اطلقت في الكتاب والسنة فهي صدقة الفرض. اي زكاة. هذا الاصل. ويدل لذلك ايضا حديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين. فعلمهم - 00:08:40ضَ
ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. فلم يذكر الا مصنف واحد وهم الفقراء. ثم انتقل الى كلامي عن زكاة الفطر. قال فصل زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم - 00:09:00ضَ
بذل عيش القوم ائتوني حرا مسلما في اليوم. فصل زكاة الفطر هذا اسمها صاع هذا قدرها. وتجب هذا حكمها هي واجبة. عن مسلم برزقه طلب من مسلم هذا على من تجب. بجل عيش القوم هذا الذي تخرج منه. تخرج من غالب قوت. لتغني - 00:09:20ضَ
حرة مسلمة في اليوم تغني هذه حكمة مشوياتها. حر مسلم هذا مصرفها. قال فصل زكاة الفطر. هذا اسمها ورد في السنة تسميتها بزكاة الفطر وصدقة الفطر وزكاة رمضان يسميها بعض الناس الفطرة صاع هذا قدرها - 00:09:40ضَ
قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام اي مما يطعمه الناس الحديث في الصحيحين وفيهما ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى - 00:10:00ضَ
والصغير وكبير المسلمين. وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. الشاهد ان مقدارها صاع. قال وتجب هذا حكمها هي واجبة كما في الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن مسلم عنه بمعنى على اي تجب - 00:10:20ضَ
المسلم القادر اي تجب المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من زوجة وابوين فقيرين واولاد صغار ورقيق ان كان الجميع مسلما. وقد نص على ذلك نص على ان الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته. وفي الموطأ ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة - 00:10:40ضَ
الفطري عن غلمانه الذين بوادي القرى وبخيبر هذا قوله عن مسلم ومن برزقه طلب من مسلم اي تجب على المسلم في حديث ابن عمر السابق قال العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين من المسلمين. فالمسلم القادر على اداء - 00:11:10ضَ
تجب عليه. فان عجز عنها سقطت عنه. ان كان قادرا على ادائها فهي واجبة عليه. فان عجز عنها سقطت عنه. قال بدون العيش القومي هذا الذي تخرج منه تخرج من غالب القوت. لتغني حر مسلم في اليوم هذه حكمة مشروعيتها. وقد رويت في - 00:11:30ضَ
حديث ابن عمر زيادة لابن عدي والدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اغنوهم عن الطواف في ذلك اليوم اغنوه وهم عن الطوافي في ذلك اليوم. واسنادها ضعيف. لكن المعنى صحيح. ويشهد بهذا المعنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما - 00:11:50ضَ
عند ابي داود وابن ماجة انه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم اللغو والرفث وطعمة للمساكين قال وطعمة للمساكين. قال لتغني حرا مسلما في اليوم. هذا نصرفها لا تدفع لغني ولا لعبد - 00:12:10ضَ
هنالك اثر. مصيفها الفقير المسلم الحر. مصرفها الفقير المسلم الحر. الياباني ولا لعبد ولا تسقط بمضي زمنها. وهي بطول زمن لا تسقط. سواء المعذور والمفرط هذا اخره. والله تعالى اعلم. نعم بجل عيش القوم في مسألة - 00:12:30ضَ
وهي انها لا تخرج من النقد على مذهب الجمهور. ام المالكية. لماذا؟ لانه عدول عن المنصوص. فهو خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف عمل الصحابة ويخرجها عن كونها شعيرة ظاهرة وان النبي صلى الله عليه وسلم عين اشياء مختلفة - 00:13:00ضَ
القيمة فدل على ان المراد الاعيان للاثمان. هذا مذهب المالكية والجمهور. وخلافا للحنفية. اجازوا اخراجها من النقد. هذا اخره. والله تعالى اعلم - 00:13:20ضَ