شرح نظم ابن عاشر

شرح نظم ابن عاشر(٥)-تتمة نواقض الوضوءوالاستبراء-الأبيات(٧٥ - ٧٧)

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا رجل غسل رجله في الوضوء حتى وصل الى الركبة. ما حكم فعله؟ هذه زيادة ما - 00:00:00ضَ

مكروهة. نعم احسنت. نسي سنة في الوضوء. ولم يتذكر الا بعد الصلاة. ما الحكم افعلها لما يأتي ولا يعيد ما بطل. احسنت بارك الله فيك. يفعلها وحدها بما يأتي ولا يعيد ما صلى. ومن ذكر سنة - 00:00:20ضَ

يفعلها لما حمل. رجل كان على الوضوء اغمي عليه. ثم افاق وصلى ولم يتوضأ لانه كان قبل اغماءه على وضوء. فهل تصح صلاته؟ لا تصح. هل تصح. نعم الاغماء من النواقض. كان على وضوء ثم احتجم - 00:00:50ضَ

صلى ولم يتوضأ. هل تصح الصلاة؟ نعم. نعم. اجري له تحليل دم فهل يعد هذا ناقضا للوضوء؟ لا. ليس بناقد ليس بناقد. توضأ للصلاة ثم رعث خرج من انفه دم. فهل يلزمه ان يعيد الوضوء او هو على وضوءه؟ على وضوءه. نعم هو على وضوءه. على وضوءه. نعم. نعم انهما ثقيلا - 00:01:10ضَ

قصيرة فهل يؤد هذا ناقضا؟ نعم. نعم يعد ناقضا. نعم نعم. احسنتم بارك الله فيكم كان بقي علينا اه اثنان من النواقض قال والشك في الحدث كفر من كفر. هذين - 00:01:40ضَ

مما ليس بحدث ولا سبب. قال والشك في الحدث. الشك الموجب للوضوء عند اهل المذهب لو ثلاث صور. الصورة الاولى ان يتيقن الحدث ويشك في الوضوء اي ان يشك بعد علمه بتقدم حدثه. هل حصل منه ضوء او لا؟ هو احدث؟ ثم شك هل توضأ او لا - 00:02:00ضَ

هذي صورة. الصور الثانية عكسها. ان يتيقن الطهارة ويشك في الحدث. هو على يقين بتقدم طهره ثم هل حد صال منه ناقد او لا؟ وهذه التي ذكرها الناظم. الصورة الثالثة ان يتيقن الطهارة والحدث ويشك في السابق منهما - 00:02:30ضَ

اما الصور الاولى وهي ان يتيقن حدث ويشك في الوضوء فهذا يجب عليه الوضوء بالاجماع من تيقن الحدث ثم شك هل حصل منه وضوء بعد هذا الحدث متيقن او لم يحصل منه وضوء؟ هذا يجب عليه الوضوء. الصورة الثانية - 00:02:50ضَ

الطهارة ويشك في الحدث. هو متيقن الطهارة وشك شك هل حصل بعد طهارته منه حدث؟ او لا؟ فمشهور المذهب في هذه الصورة وجوب الوضوء عليه اما ان يكون الشك مستنكحا والشك المستنكح هو الذي يعتري صاحبه كثيرا بان يأتيه كل يوم ولو مرة - 00:03:10ضَ

فاذا كان الشك مستنكحا فلا نقض. والقول بالنقد في من تيقن الطهارة وشك في الحدث مبني على ان الذمة لا الا بيقين هو شغل ذمته بالصلاة متيقن انها واجبة عليه. فلا تبرأ ذمته منها بهذا الوضوء - 00:03:40ضَ

المشكوك فيه. هذا المشهور. والرواية الاخرى عن ما لك انه على وضوءه. انه على وضوءه. قال في الكفاف من شك في النقض بدا المدونة وهو سالم كمن تيقنه هذا المشهور. وجل اهل العلم لم يعتبر لديه - 00:04:00ضَ

مثل الشافعي والابهري. وهي رواية ايا ما لك هي رواية ابن نافع وابن وهب عن الامام ما لك وهي قول الجمهور ووجه هذي ديواية استصحاب الطلاق المتيقنة. ويدل لذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه انه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل - 00:04:20ضَ

اليه انه يجد شيئا في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوت او يجد ريحا اما الصورة الثالثة وهي ان يتيقن الطهارة والحدث. ويشك في السابق منهما مثلا اراد ان يصلي الضحى - 00:04:40ضَ

هو متيقن انه بعد طلوع الشمس حصل منه حدث ووضوء. لكن لا يدري ايهما السابق. فهذا يجب الوضوء احتياطا للصلاة ولخفة امر الوضوء. فهذا يجب عليه الوضوء في المذهب. احتياطا للصلاة - 00:05:00ضَ

قال كفر من كفر. الناقض السادس عشر الردة عياذا بالله تعالى. فالمسلم اذا ارتد ثم رجع الى الاسلام فليس له ان يصلي حتى يتوضأ. وان كان قد توضأ قبل ردته. لان وضوءه انتقض - 00:05:20ضَ

قضى بردته قال تعالى لان اشركت ليحبطن عملك. ومن جملة العمل الوضوء. قال الشيخ محمد سالم العدوي رحمه الله والنقب بالردة وجهه جني. لانها محبطة للعمل. نعم. مصعوبة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ ابن عاشر رحمه الله - 00:05:40ضَ

الاخبثين مع وجاز الاستجمار من بول ذكر كغاية لا ما انتشر ويجب استبراء لخبثين مأسلتي ونثر ذكري وشد دا. الاستبراء طلب البراءة والمراد استفراغ ما في المخرجين من الاذى. وهو واجب. يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله - 00:06:10ضَ

مر بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى اما احدهما فكان لا يستتر من البول. واما الاخر فكان بالنميمة. في رواية اما احدهما فكان لا يستبرئ من بوله. فافاد هذا الحديث حرمة ترك الاستبراء من الموت - 00:06:40ضَ

ويجب كذلك على ما ذكره الناظم سلت الذكر ونثره بخفة. وعليه نبه بقوله مع وصلت الذكر ان يجعل يسمعه السبابة من يده اليسرى تحت ذكره من اصله ويمرهما الى رأسها حتى يخرج ما فيه من البول. والنتر جذب الذكر من رأسه - 00:07:00ضَ

ويكونان بخفة. والنتر جذب الذكر من رأسه. ويكونان بخفة. كما قال وشددا. يكونان بخفة وسدد للنثر بما روي عن عيسى ابن يزداد عن ابيه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فلينثر - 00:07:30ضَ

ثلاث مرات. وهو حديث ضعيف. ونذر الذكر قد يسبب در البول وتتابعه والانسان بهذا الفعل قد يجر على نفسه بلاء بالسلس والوسوسة وطول بقائه على ومثله السلك. والبون يخرج بطبعه واذا فرغ انقطع بطبعه. وهو كما قيل كالضرع ان تركته - 00:07:50ضَ

وين حابته؟ قال ويجب استمراء الاخبثين لفظ الاخبثين يقرأ في النظم لحركة الهمزة للساكن قبلها للوزن. والهمز اذا نقلت حركته حذف. فتقول ويجب استبراء لخبثين اذا قلت ويجب استفراء الاخبثين انكسر الوزن. تقول ويجب استبراء الاخبثين. الهمز اذا نقد حركته حذف - 00:08:20ضَ

والهمز عند نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته كما قال ابن بري. قال معسلتي سلت في النظر او بكسرة دون تنوين. لانه مضاف في التقدير لمثل ما اضيف له نثر. التقدير مع سلتي ذكر - 00:08:50ضَ

وهو جائز في كلام ان يحذف المضاف اليه. ويبقى المضاف كحاله لو كان مضافا. فيحذف تنويعه. قال ابن مالك ويحذف الثاني اي المضاف اليه فيبقى الاول المضاف كحاله اذا به يتصل بشرط عطف واضافة الى - 00:09:10ضَ

مثل الذي له اضفت الاول ومنه قول الفرزدق يا من رأى عارضا يسر به بين ذراعي وجبهة الاسد تقدير بين ذراعي الاسد قلبت الاسد. قال رحمه الله وجاز الاستدمار من بول الذكر وجاز الاستجمار من بول ذكر كوائط الا ما كثير انتشر - 00:09:30ضَ

استثمار زاد من نجاسة عن احد المخرجين. بحجر. هذا الاصل. وقد يكون بغيره مدر المدر ما حرق من الطين او بخرق او نحو ذلك. ذكر الناظم هنا ان الاستجمار يجوز ان يكفي عن الاستنجاء بالماء - 00:09:50ضَ

كل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاث احجار. الحديث والحجر يطهر طهارة لا يزال معها الماء لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران - 00:10:10ضَ

انهما لا يطهران. معناه ان الحجارة وما في معناها تطهر. هناك ايام الاحجار في السمار من يجزئ كل من قام مقامها في الانقاء. من مدد والخرق ونحو ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم - 00:10:30ضَ

يعني لو كان الحجر متعينا لنهى عن كل ما سوى الحجر. فلما خص النهي بالرجيع والعظم دل على ان ما قام مقام الاحجار يجزي وانما نص على الاحداث لكونها ايسر واسهل. قال وجاز الاستجمار من بول ذكر. كغائط مفهوم - 00:10:50ضَ

وذكره الغائط ان غيرهما من المذي والمني والحيض والنفاس لا يجزئ فيه الاستجمار. بل يتعين فيها الماء يدل لذلك ان الاحاديث ليس في شيء منها ذكر الاستجمار بالاحجار. في غير البول والغائط. بل عين النبي صلى الله عليه وسلم المد - 00:11:10ضَ

الغسل بالماء. قال توضأ واغسل ذكرك. وعينه بالمني ايضا. قال انما الماء من الماء. وهذا مبني على وهو المذهب عند المالكية وعينه ايضا الحيض قال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي والنفاس - 00:11:30ضَ

المعين لا يقع انتهاء الا به. اذا محل هذه الرخصة في استجمار بالاحجار. محله في البول والغائط قال من بول ذكر مفهوم قوله من بول ذكر ان بول الانثى لا يجزئ فيه الاستجمار. بل لابد فيه من ماء - 00:11:50ضَ

وهذا المذهب وعدل ذلك بانتشاره وتعديه الى جهة المقعدة عادة. وفهم من قوله من بول ان حكم الانثى في الغائط كحكم الذكر يجزئها في الاستنمار وهو كذلك. قال نام كثيرا انتشر. معناه - 00:12:10ضَ

انه يتعين استعمال الماء ولا يجزئ الاستجمار في بول او غائط انتشر عن المخرج انتشارا كثيرا كأن يصل الى المقعدة او كأن يعم جل الحشفة. وذلك لان الاستجمار في المحل المعتاد رخصة - 00:12:30ضَ

لاجل مشقتي في رصده تكرر النجاسة فيه. فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ فيه الا الغسل. ولان بحجارة يبقى معه اثر النجاسة. وانما عوفي عن بقاء هذا هذا الاثر في محل خروجه خاصة. والرخص - 00:12:50ضَ

لا تتعدى محلها. فيمتنع فيها الالحاق هذا مشهور بالمذهب ان الرخص ليست محلا للقياس. قال في المراقي والحد كفارة التقدير جوازه اي جواز قياسي. جوازه فيها هو المشهور ورخصة بعكسها والسبب. فالرخص ليست محل للقياس. يعني لا - 00:13:10ضَ

تلحق ما تعدى موضع العادة وانتشر كثيرا بما لم يتعدى موضع العادة. هذا قوله وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا ينتشر. هذا اخره والله تعالى اعلم. بارك الله - 00:13:30ضَ

سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:13:50ضَ