بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس من التعليق على نظم البرور - 00:00:00
وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ايهما اعظم حقا؟ يعني الوالدين قال رحمه الله لرقة الام وما لقيتي من شقة في الحمل والتربية وضعف النساء تفوق للاباء فيما من البرور كان وجبا بذاك - 00:00:20
فقد ورد عن خير الوراء الى ثلاث امرها مكررة. والحسن البصري هي اعظم حقا وحق الاب منها الزم بين في هذه الابيات ان حق الام في البرور اعظم من حق الاب. ثم ذكر اسباب ذلك - 00:00:40
فقال لرقة الام اي لاجل رقة الام اي شفقتها فهي اشفق بالولد من الاب. وما لقيت اي ولاجل ما من شقة بالكسر والضم من شقة بالضم والكسر اي مشقة وما تلقاه من المشقة. في الحمل وفي - 00:00:58
ولادة وفي التربية فكل ذلك تجد فيه المرأة مشقة لا يجدها الاب. قال تعالى امه وهنا على وهن. وفصاله في عامين. وقال تعالى حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وقد احتجت امرأة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:18
بهذه الامور. فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم على احقيتها. وذلك فيما اخرجه ابو داوود والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء - 00:01:48
وزجي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي قولها وحجري هو بفتح الحاء وكسرها ومعناه الحضن - 00:02:12
قال آآ ان الام بسبب ما تجده من المشقة في الحمل والوضع والتربية وما جبلت عليه من الشفقة والرقة على الولد وضع في النساء ضعفوا بالتحريك وبالفتح والضم ضعف وضعه وضعه - 00:02:37
ضد القوة ولاجل ان النساء اضعف من الرجال تفوق للاباء اللام زائدة وجاء بالاب هنا اسما مقصورا على لغة من يجعله أسماء مقصورا معربا بحركات مقدرة كقول راجس ان اباها وابا اباها قد بلغا في المجد رايته - 00:03:00
تفوق للاباء هنا مجرور بكسرة مقدرة اي تفوق الام الاب بسبب الاسباب التي لاجل الاسباب التي تقدمت فيما يجب من البرور لهما وفي نسخة فيما ندبا لذاك اجل هذه الاسباب التي تقدمت - 00:03:28
قد ورد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن خير الورى اي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصفة تغني عن عن الاسم لانها صفة معينة له صلى الله عليه وسلم - 00:03:51
الى ثلاث اي جاء امر الوالدة مكررا الى ثلاث اشار بذلك الى ما اخرجه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بصحابتي - 00:04:08
اي صحبة قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم ابوك ثم ادناك فادناك والحسن البصري هي اعظم حقا وحق الاب منها الزم - 00:04:26
قال الحسن البصري ان الامة اعظم حقا وحق الاب الزم هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال في المؤلف اه شيخنا الشيخ محمد الحسن اه ابن احمد الخديم حفظه الله - 00:04:46
آآ في الشرح قال انه ظفر بعكس هذه العبارة وهذا هو المشهور عن المشهور عن عن الحسن عكس هذه العبارة. انه قال حق الوالد اعظم وبر الوالدة الزم. ثم قال باب في طاعتهما في النكاح - 00:05:05
قال رحمه الله والبر في النكاح حكمه جلاء مذ قال احمد امام الفضلاء ان امر الوالد من قد نجل لا بترك تزويج سليمان دلاغة بن هلال ذو العلوم والعلا يلزمه للامر ان يمتثل. وان يكن فراقها قد سألا - 00:05:29
خلافه لن يحول وان يكن فراقها قد سألا فالهيثمي خلافه لن يحظر. وسيدي جاسوس لما نقلا كلامه ما رده بل قبل وان يكن اصلا النكاح حظ لا فليس لازما له ان يقبله - 00:05:49
عقد هذا الباب لطاعة الوالدين في النكاح. فقال والبر في النكاح اي في التزوج حكم ان جل اي ظهر مذقى حين قال فيه العلامة احمد ابن محمد ابن محمد سالم المجلسي رحمه الله تعالى. وقال احمد امام الفضلاء. اي احمد ابن - 00:06:10
محمد بن محمد سالم المجلسي. امام الفضلاء الذي هو امام لاهل الفضل ماذا قال؟ قال ان امر الوالد من قد نجل من قد نجله اي ولده نجل كان صار اي - 00:06:36
اذا امر الوالد نجله اي ابنه بترك تزويج اي تزوجي. امرأة كسليمة مثلا على سبيل المثال. اذا قال او لا تتزوج فلانة فما الحكم؟ اذا امر الوالد او امرت الام الولد - 00:06:54
بترك زواج امرأة معينة قال فابن هلال ذو العلوم والعلا يلزمه للامر ان يمتثل. اي فقد قال العلامة ابراهيم بن هلال الفلالي سجل ماسي من علماء المالكية الكبار ذو العلوم والعلا يلزمه للامر - 00:07:12
ان يلتزم ان يمتثل قال يلزمه امتثال هذا الامر اي يلزمه امتثال امر والده وامه. لانه ما امراه بامر غير حرام. اه فالاصل انهما تجب طاعتهما. ومحل ذلك ما لم يخشى الوقوع معها في معصية. فان خشج ان يقع مع هذه المرأة في معصية فانه - 00:07:38
وهو لا يطيعهما في ذلك وقد عزا ذلك الشيخ سيدي عبد الله بالحاج ابراهيم اللي اه ابن هلال وان يكن فراقها قد سألها فالهيثمي خلافه لن يحول. اذا كان الوالد قد او الوالدة - 00:08:14
قد سأل ابنه اي طلب منه فراق امرأة قد تزوجها بالماضي فابن حجر الهيثمي خلافه لن يحضره قال انه لا تلزمه طاعته في ذلك والفرق بين الطاعات قبل الزواج والطاعة بعده - 00:08:36
ان الطاعة بعد الزواج هنا ينشأ قد ينشأ عنها او الغالب انها ينشأ عنها ضرر بالزوجة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من خلاف طاعته في ترك امر لم يفعله ابتداء - 00:08:57
فهذا ليس كترك امرأة قد تزوجها بالفعل وسيدي جاسوس في شرح الشمائل للترمذي لما نقل كلام ابن حجر الهيثمي مارد كلامه بل قبله ونحو هذا الكلام ايضا كما قال الشارح في المعيار - 00:09:15
بالعلامة ابي العباس محمد الونشريسي التلمساني ان انه اذا سأل فسأله فراقها بعد ان تزوجها لا تجب عليه طاعته في ذلك وقال بعض اهل العلم بل تجبوا طاعته ذي طلاق امرأة قد تزوجها - 00:09:46
واستدلوا بما خرجه ما هو مخرج في الصحيح البخاري وغيره من حديث آآ قصة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ان ابراهيم قال لامرأة اسماعيل موريهي فليغير عتبة بابه ولما جاء اسماعيل - 00:10:12
وقصت عليه الخبر قال ذلك ابي وقد امرني ان ان اطلقك. الحقي باهلك لكن في الاستدلال بهذا الحديث آآ على هذه المسألة بحث من الجهتين الأمر الأول من جهة كونه دليلا شرعيا لان هذا شرع - 00:10:39
من قبلنا وشرع من قبلنا من الادلة المختلف فيها اذا لم يوافق ما ثبت بشرعنا او يعارضه لانه ان عارضه لم يكن دليلا قطعا وان وافقه كان آآ تابعا للدليل الثابت عندنا - 00:11:07
والا فهو مختلف فيه بين اهل العلم الوجه الثاني من وجوه البحث في الاستدلال بهذا الحديث اه ان فعل اسماعيل ليست له صيغة حتى يقتضي الوجوب. فيمكن ان ان يكون فعله على سبيل الندب او على سبيل الجواز - 00:11:31
فهو محتمل المهم انه اطاع اباه في طلاق امرأته. لكن هل هذه الطاعة واجبة او مندوبة او جائزة؟ الفعل ليست له اه حتى يتبين درجة تتبين درجة اه طاعته هنا لابيه هل هي - 00:11:56
من الطاعة الواجبة او المندوبة او الجائزة. واحتجوا ايضا بما اخرجه حاكم آآ اخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في في المستدرك بسند صحيح ايضا. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كانت لي امرأة احب - 00:12:18
وهاو كان عمر يكرهها فقال عمر طلقها فابيت. فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطع قال ابن عمر فطلقتها والحديث ايضا محتمل. لان عمر يمكن ان يكون امره بالطلاق لاجل آآ ضرره - 00:12:38
او علم انها لا يضر بها الطلاق او نحو ذلك آآ ومثل هذه القصة ايضا كذلك ان آآ ابا بكر رضي الله تعالى عنه امر ابنه عبد الله ان يطلق عتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نهيل. ولكن قد جاء انه حمله - 00:13:03
وعلى امره له بطلاقها آآ انه قال شغلتك عن الجهاد والغزو مطلقة. فطلقها عبدالله بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ثم تبعتها نفسه وهجم عليه ابو بكر رضي الله تعالى عنه ذات مرة اي جاءه دخل عليه دخولا مفاجئا - 00:13:33
فسمعه يقول اعاتق لا انساكي ماذا رشارق وما ناح قمري الحمام المطوق. اعاتق قلبي كل يوم وليلة اليك بما تخفي النفوس معلق ولم ارى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم يطلق - 00:14:04
فرق له اذن له في ان يعيده. وهي عاتقة الشهداء. عاتكة بنت يجي ابن عمرو ابن نبيل رضي الله تعالى عنها سميت بذلك لانها تزوجها عبدالله ابن ابي بكر الصديق - 00:14:24
اشهد عندها ثم تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاستشهد عندها. ثم تزوجها الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فاستشهد عندها فسميت عاتكة الشهداء. اذا قال وان يكون فراقها قد سألا فالهيثمي - 00:14:44
خلافه لن يحضرا وسيدي جاسوس لما نقلا كلامه ما رده بل قبله هذه الابيات آآ الاربع هذه الابيات الاربعة ابتداء من قوله ان امر الوالد من قد نجل الى هنا هي للعلامة احمد بن - 00:15:04
سالم المجلسي رحمه الله تعالى وقد سجل هذه الابيات آآ اخوه عبدالقادر بن محمد بن محمد سالم رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى جميعا ببيت فقال وان يكن عصر النكاح حاول فليس لازما له ان يقبل - 00:15:26
يقول ان يكون ان يكن الوالد اصل النكاح حضل اذا منع الوالد على ابنه التزوج فقال له لا تتزوج ابدا فلا يلزمه ذلك لا يلزمه ان يترك النكاح والمعنى انه يجب على الولد طاعة الوالدين في ترك المرأة المعينة - 00:15:45
اذا كان لا يخشى الوقوع معها في معصية اما طاعتهما في ترك النكاح مطلقا فهي غير لازمة ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:16:09
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس من التعليق على نظم البرور - 00:00:00
وقد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل ايهما اعظم حقا؟ يعني الوالدين قال رحمه الله لرقة الام وما لقيتي من شقة في الحمل والتربية وضعف النساء تفوق للاباء فيما من البرور كان وجبا بذاك - 00:00:20
فقد ورد عن خير الوراء الى ثلاث امرها مكررة. والحسن البصري هي اعظم حقا وحق الاب منها الزم بين في هذه الابيات ان حق الام في البرور اعظم من حق الاب. ثم ذكر اسباب ذلك - 00:00:40
فقال لرقة الام اي لاجل رقة الام اي شفقتها فهي اشفق بالولد من الاب. وما لقيت اي ولاجل ما من شقة بالكسر والضم من شقة بالضم والكسر اي مشقة وما تلقاه من المشقة. في الحمل وفي - 00:00:58
ولادة وفي التربية فكل ذلك تجد فيه المرأة مشقة لا يجدها الاب. قال تعالى امه وهنا على وهن. وفصاله في عامين. وقال تعالى حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا. وقد احتجت امرأة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:18
بهذه الامور. فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم على احقيتها. وذلك فيما اخرجه ابو داوود والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء - 00:01:48
وزجي له سقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني واراد ان ينزعه مني فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي قولها وحجري هو بفتح الحاء وكسرها ومعناه الحضن - 00:02:12
قال آآ ان الام بسبب ما تجده من المشقة في الحمل والوضع والتربية وما جبلت عليه من الشفقة والرقة على الولد وضع في النساء ضعفوا بالتحريك وبالفتح والضم ضعف وضعه وضعه - 00:02:37
ضد القوة ولاجل ان النساء اضعف من الرجال تفوق للاباء اللام زائدة وجاء بالاب هنا اسما مقصورا على لغة من يجعله أسماء مقصورا معربا بحركات مقدرة كقول راجس ان اباها وابا اباها قد بلغا في المجد رايته - 00:03:00
تفوق للاباء هنا مجرور بكسرة مقدرة اي تفوق الام الاب بسبب الاسباب التي لاجل الاسباب التي تقدمت فيما يجب من البرور لهما وفي نسخة فيما ندبا لذاك اجل هذه الاسباب التي تقدمت - 00:03:28
قد ورد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن خير الورى اي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصفة تغني عن عن الاسم لانها صفة معينة له صلى الله عليه وسلم - 00:03:51
الى ثلاث اي جاء امر الوالدة مكررا الى ثلاث اشار بذلك الى ما اخرجه الشيخان عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بصحابتي - 00:04:08
اي صحبة قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ثم ابوك ثم ادناك فادناك والحسن البصري هي اعظم حقا وحق الاب منها الزم - 00:04:26
قال الحسن البصري ان الامة اعظم حقا وحق الاب الزم هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال في المؤلف اه شيخنا الشيخ محمد الحسن اه ابن احمد الخديم حفظه الله - 00:04:46
آآ في الشرح قال انه ظفر بعكس هذه العبارة وهذا هو المشهور عن المشهور عن عن الحسن عكس هذه العبارة. انه قال حق الوالد اعظم وبر الوالدة الزم. ثم قال باب في طاعتهما في النكاح - 00:05:05
قال رحمه الله والبر في النكاح حكمه جلاء مذ قال احمد امام الفضلاء ان امر الوالد من قد نجل لا بترك تزويج سليمان دلاغة بن هلال ذو العلوم والعلا يلزمه للامر ان يمتثل. وان يكن فراقها قد سألا - 00:05:29
خلافه لن يحول وان يكن فراقها قد سألا فالهيثمي خلافه لن يحظر. وسيدي جاسوس لما نقلا كلامه ما رده بل قبل وان يكن اصلا النكاح حظ لا فليس لازما له ان يقبله - 00:05:49
عقد هذا الباب لطاعة الوالدين في النكاح. فقال والبر في النكاح اي في التزوج حكم ان جل اي ظهر مذقى حين قال فيه العلامة احمد ابن محمد ابن محمد سالم المجلسي رحمه الله تعالى. وقال احمد امام الفضلاء. اي احمد ابن - 00:06:10
محمد بن محمد سالم المجلسي. امام الفضلاء الذي هو امام لاهل الفضل ماذا قال؟ قال ان امر الوالد من قد نجل من قد نجله اي ولده نجل كان صار اي - 00:06:36
اذا امر الوالد نجله اي ابنه بترك تزويج اي تزوجي. امرأة كسليمة مثلا على سبيل المثال. اذا قال او لا تتزوج فلانة فما الحكم؟ اذا امر الوالد او امرت الام الولد - 00:06:54
بترك زواج امرأة معينة قال فابن هلال ذو العلوم والعلا يلزمه للامر ان يمتثل. اي فقد قال العلامة ابراهيم بن هلال الفلالي سجل ماسي من علماء المالكية الكبار ذو العلوم والعلا يلزمه للامر - 00:07:12
ان يلتزم ان يمتثل قال يلزمه امتثال هذا الامر اي يلزمه امتثال امر والده وامه. لانه ما امراه بامر غير حرام. اه فالاصل انهما تجب طاعتهما. ومحل ذلك ما لم يخشى الوقوع معها في معصية. فان خشج ان يقع مع هذه المرأة في معصية فانه - 00:07:38
وهو لا يطيعهما في ذلك وقد عزا ذلك الشيخ سيدي عبد الله بالحاج ابراهيم اللي اه ابن هلال وان يكن فراقها قد سألها فالهيثمي خلافه لن يحول. اذا كان الوالد قد او الوالدة - 00:08:14
قد سأل ابنه اي طلب منه فراق امرأة قد تزوجها بالماضي فابن حجر الهيثمي خلافه لن يحضره قال انه لا تلزمه طاعته في ذلك والفرق بين الطاعات قبل الزواج والطاعة بعده - 00:08:36
ان الطاعة بعد الزواج هنا ينشأ قد ينشأ عنها او الغالب انها ينشأ عنها ضرر بالزوجة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من خلاف طاعته في ترك امر لم يفعله ابتداء - 00:08:57
فهذا ليس كترك امرأة قد تزوجها بالفعل وسيدي جاسوس في شرح الشمائل للترمذي لما نقل كلام ابن حجر الهيثمي مارد كلامه بل قبله ونحو هذا الكلام ايضا كما قال الشارح في المعيار - 00:09:15
بالعلامة ابي العباس محمد الونشريسي التلمساني ان انه اذا سأل فسأله فراقها بعد ان تزوجها لا تجب عليه طاعته في ذلك وقال بعض اهل العلم بل تجبوا طاعته ذي طلاق امرأة قد تزوجها - 00:09:46
واستدلوا بما خرجه ما هو مخرج في الصحيح البخاري وغيره من حديث آآ قصة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ان ابراهيم قال لامرأة اسماعيل موريهي فليغير عتبة بابه ولما جاء اسماعيل - 00:10:12
وقصت عليه الخبر قال ذلك ابي وقد امرني ان ان اطلقك. الحقي باهلك لكن في الاستدلال بهذا الحديث آآ على هذه المسألة بحث من الجهتين الأمر الأول من جهة كونه دليلا شرعيا لان هذا شرع - 00:10:39
من قبلنا وشرع من قبلنا من الادلة المختلف فيها اذا لم يوافق ما ثبت بشرعنا او يعارضه لانه ان عارضه لم يكن دليلا قطعا وان وافقه كان آآ تابعا للدليل الثابت عندنا - 00:11:07
والا فهو مختلف فيه بين اهل العلم الوجه الثاني من وجوه البحث في الاستدلال بهذا الحديث اه ان فعل اسماعيل ليست له صيغة حتى يقتضي الوجوب. فيمكن ان ان يكون فعله على سبيل الندب او على سبيل الجواز - 00:11:31
فهو محتمل المهم انه اطاع اباه في طلاق امرأته. لكن هل هذه الطاعة واجبة او مندوبة او جائزة؟ الفعل ليست له اه حتى يتبين درجة تتبين درجة اه طاعته هنا لابيه هل هي - 00:11:56
من الطاعة الواجبة او المندوبة او الجائزة. واحتجوا ايضا بما اخرجه حاكم آآ اخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم في في المستدرك بسند صحيح ايضا. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كانت لي امرأة احب - 00:12:18
وهاو كان عمر يكرهها فقال عمر طلقها فابيت. فذكر عمر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطع قال ابن عمر فطلقتها والحديث ايضا محتمل. لان عمر يمكن ان يكون امره بالطلاق لاجل آآ ضرره - 00:12:38
او علم انها لا يضر بها الطلاق او نحو ذلك آآ ومثل هذه القصة ايضا كذلك ان آآ ابا بكر رضي الله تعالى عنه امر ابنه عبد الله ان يطلق عتكة بنت زيد ابن عمرو ابن نهيل. ولكن قد جاء انه حمله - 00:13:03
وعلى امره له بطلاقها آآ انه قال شغلتك عن الجهاد والغزو مطلقة. فطلقها عبدالله بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه ثم تبعتها نفسه وهجم عليه ابو بكر رضي الله تعالى عنه ذات مرة اي جاءه دخل عليه دخولا مفاجئا - 00:13:33
فسمعه يقول اعاتق لا انساكي ماذا رشارق وما ناح قمري الحمام المطوق. اعاتق قلبي كل يوم وليلة اليك بما تخفي النفوس معلق ولم ارى مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلها في غير جرم يطلق - 00:14:04
فرق له اذن له في ان يعيده. وهي عاتقة الشهداء. عاتكة بنت يجي ابن عمرو ابن نبيل رضي الله تعالى عنها سميت بذلك لانها تزوجها عبدالله ابن ابي بكر الصديق - 00:14:24
اشهد عندها ثم تزوجها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاستشهد عندها. ثم تزوجها الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فاستشهد عندها فسميت عاتكة الشهداء. اذا قال وان يكون فراقها قد سألا فالهيثمي - 00:14:44
خلافه لن يحضرا وسيدي جاسوس لما نقلا كلامه ما رده بل قبله هذه الابيات آآ الاربع هذه الابيات الاربعة ابتداء من قوله ان امر الوالد من قد نجل الى هنا هي للعلامة احمد بن - 00:15:04
سالم المجلسي رحمه الله تعالى وقد سجل هذه الابيات آآ اخوه عبدالقادر بن محمد بن محمد سالم رحمه الله تعالى رحمهم الله تعالى جميعا ببيت فقال وان يكن عصر النكاح حاول فليس لازما له ان يقبل - 00:15:26
يقول ان يكون ان يكن الوالد اصل النكاح حضل اذا منع الوالد على ابنه التزوج فقال له لا تتزوج ابدا فلا يلزمه ذلك لا يلزمه ان يترك النكاح والمعنى انه يجب على الولد طاعة الوالدين في ترك المرأة المعينة - 00:15:45
اذا كان لا يخشى الوقوع معها في معصية اما طاعتهما في ترك النكاح مطلقا فهي غير لازمة ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك - 00:16:09