شرح نظم القواعد والأصول الجامعة مع التمارين والتطبيقات
شرح نظم القواعد والأصول الجامعة - 34 وعود تحريم إلى ما يفعل أي نفسه أو الشروط مبطل
ثم قال الناظم وفقه الله تعالى وعود تحريم الى ما يفعل اي نفسه او الشروط مبطل. التحريم اذا وجد في العبادة او في المعاملة. فاما ان يكون هذا المحرم الموجود هو ذات العبادة - 00:00:00
او يكون هذا المحرم الموجود شرط من الشروط. فاتى بشرط من الشروط على وجه محرم. او اتى بالعبادة نفسها على وجه محرم الصورة الثالثة ان يكون المحرم موجودا في العبادة لكن في امر خارج. وهذا الامر الخارج لو انعدم اصلا - 00:00:19
لما بطلت فكيف وقد وجد لكنه على وجه محرم؟ يقول هب انه غير موجود فوجوده وجود التحريم هنا يجعله كالعدم وانعدامه مبطل ولا غير مبطل؟ غير مبطل. ويمكن ان نضع هنا في هذه القضية ضابطا تقريبيا لا دقيقا - 00:00:42
واحيانا يلجأ المعلم الى ذكر ضابط تقريبي. وان لم يكن عند الفتوى وعند القضاء يلجأ اليه لكن عند التعليم يعني يعطي الطالب تصورا حسنا في هذا الباب فنقول اذا وجد المحرم فهب انه غير موجود اصلا - 00:01:02
ان كان عدم وجوده مبطل فالعبادة باطلة. وان كان عدم وجوده اصلا. غير مبطئ فالعبادة صحيحة واضح؟ هذه يعني خلاصة هذه القاعدة يقول اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او شرطها فسدت واذا عاد الى امر خارج - 00:01:27
لم تصح اه لم تفسد اذا عاد الامام الخالد لم تفسد وصحت مع التحريم. ومثل ذلك المعاملة تطبيقات يقول ما الحكم في الحالات الاتية من جهة البطان وعدمه؟ صلى ساترا عورته بثوب مسروق - 00:01:47
وش تقولون؟ ساترا عورته بثوب موسوق. هب ان السترة غير موجودة الصلاة صحيحة لا تصح لانه قلنا هنا التحريم عاد الى شرطها ليس ستر العورة شرطا؟ اذا لا يصح طيب اللي بعده صلى لابسا شماخا مسروقا وش تقول يا شيخ - 00:02:05
يصح لان الشماغ ليس شرطا. فهنا عاد التحريم الى امر خارج عن العبادة. توضأ باناء ذهب وش تقولون؟ يصح يصح. هب انه توضأ من غيرنا. صح وضوءه ولا لا تمام؟ ولهذا يقولون تصح الطهارة منها وبها. ها وفيها واليها. كذا عندكم في - 00:02:35
ها طيب قال اغتسل آآ توضأ بماء مغصوب يصح لا يصح لان هذا راجع الى ذات العبادة. ما هو الوضوء هو غسل الاعضاء ومسح بعضها. اليس كذلك؟ هنا الغسل في ذاته. ما دام الماء مغصوب. فالغسل في ذاته - 00:03:05
حرام ولا جائز ها الغسل بذاته لما اخذ الماء المغصوب وبدأ يغسل الغسل ما هو؟ الغسل هو اجراء الماء على العبق. هذا الاجراء في ذاته محرم ولا مباح كيف مباح - 00:03:29
الماء هذا ماء مغصوب. سكبه على العضو يأثم بالسكب ولا ما يأثم بالسكب اثم بالشكل اذا نفس الوضوء الوضوء نفسه فعل على وجه محرم واضح؟ طيب لكن الاناء الذهب وخلينا نطبق القاعدة اللي قلت لكم اياها. هب ان الماء غير موجود - 00:03:47
صح وضوءه ولا ما صح لا يصح واضح؟ طيب. اغتسل بماء مغصوب نفس الكلام لا يصح. صلى وفي بيده خاتم ذهب تصح نعم امر خارج تسحر على طعام محرم وصام - 00:04:14
تصح ها افرض انه ما تسحر هل هذا يؤثر على الصوم؟ لا يؤثر. امر خارج. واضح؟ صام وافطر على طعام محرم يصح صلى في ارض منصوبة لا تصح صلاته ليش؟ قال ابن رجب رحمه - 00:04:38
في القواعد لاحد امرين اما لان نفس الفعل محرم او لان البقعة شرط فوجدت التحريم في البقعة. فهو التحريم راجع الى نفسه او الى شرطه لكن الاشهر انه راجع الى نفس الفعل. كيف نفس الفعل - 00:05:02
ما هي الصلاة هنا في الارض المنصوبة؟ اليست استعمالا لما للغير بغير حق الصلاة في ذاتها اليست استعمالا لمال الغير بغير حق؟ صح ولا لا؟ في ذاتها هي مجرد كونه يصلي في ارض الغير. اليس هذا استعمال لها بغير حق؟ اذا هي - 00:05:23
هي في نفسها محرم واضح؟ نعم. لا طبعا هو الجهة اذا كان امرا خارجا هذا الذي يقال انفكت الجهة. اما اذا كان في نفس العبادة فانه لا لا تصح عنده - 00:05:41
لا يتصور الانفكاك عندهم هنا ليش لا يتصور الانفكاك؟ يقول لك الان في هذا هذا الرجل الغصب شيء والصلاة شيء ولا الصلاة هي الغصب الصلاة هي الغصب ما هو الغصب؟ الغصب هو انه انتفع بمال غيره بغير حق. انتفع في هذه الصورة انتفع - 00:06:03
الصلاة ليست حقيقة الغصب فقط العمل السابق حينما اخذ الارض واخرج صاحبها وما بعد ذلك ليس بغصب لا كل عمل يعمله في هذه الارض فهو غصب واضح؟ طبعا المسألة معروف فيها الخلاف - 00:06:28
هنا ننبه كما يعني الشيخ جزاه الله خير الشيخ تميم ان مثل هذه المسائل يعني الفقهاء كثير من الاحيان يأتي ويتكلم من غصب الارض تصح صلاته ولا لا؟ هو لا يستحضر الفقيه - 00:06:47
ان يتكلم عن خطورة الغصب. وان الغصب محرم. وقد يقول نعم يصح. توضأ بينما ذهب. نعم يصح. المتلقي قد يورثه ذلك ما اذا لم يعالج قلبه بالتزكية قد يورث ذلك يعني كانه امر سهل يعني يتوضأ بين الاذان الحمد لله ما دام - 00:07:04
يصح الوضوء الحمد لله رب العالمين. لكن الفقيه لا يقصد ذلك. ولهذا كان العلماء في السابق تمام؟ يأخذون العلم عن العالم يأخذون عنه الهدي والشمتة والعبادة والتزكية والسلوك وما الى ذلك. فتجد انهم يدرسون هذه الامور فيحصل عندهم - 00:07:24
كامل لكن الفقه لوحده كما قال بعض الشناقطة يقول والفقه كحا تقصي القلب كثرته وذاك في القلب بمن ادهى البلياتي وكما قال الامام ابن الجوزي في صيد الخاطر قال رأيت ان دراسة الفقه لا تكفي وحدها لصلاح القلب. بل يحتاج الانسان - 00:07:44
ان يتأمل ويتدبر في كتاب الله والله يتوب علينا الله المستعان. لا لا ما هي مجمع الصلاة في الارض المغصوبة لا لا ليست مجمعا عليها. الذي يظهر ان كل هذه المسائل لا يعني كل المسائل التي قلنا فيها بعدم الصحة فهي محل خلاف - 00:08:04
واضح؟ لكن هذا على القاعدة وهو المذهب - 00:08:24
Transcription
ثم قال الناظم وفقه الله تعالى وعود تحريم الى ما يفعل اي نفسه او الشروط مبطل. التحريم اذا وجد في العبادة او في المعاملة. فاما ان يكون هذا المحرم الموجود هو ذات العبادة - 00:00:00
او يكون هذا المحرم الموجود شرط من الشروط. فاتى بشرط من الشروط على وجه محرم. او اتى بالعبادة نفسها على وجه محرم الصورة الثالثة ان يكون المحرم موجودا في العبادة لكن في امر خارج. وهذا الامر الخارج لو انعدم اصلا - 00:00:19
لما بطلت فكيف وقد وجد لكنه على وجه محرم؟ يقول هب انه غير موجود فوجوده وجود التحريم هنا يجعله كالعدم وانعدامه مبطل ولا غير مبطل؟ غير مبطل. ويمكن ان نضع هنا في هذه القضية ضابطا تقريبيا لا دقيقا - 00:00:42
واحيانا يلجأ المعلم الى ذكر ضابط تقريبي. وان لم يكن عند الفتوى وعند القضاء يلجأ اليه لكن عند التعليم يعني يعطي الطالب تصورا حسنا في هذا الباب فنقول اذا وجد المحرم فهب انه غير موجود اصلا - 00:01:02
ان كان عدم وجوده مبطل فالعبادة باطلة. وان كان عدم وجوده اصلا. غير مبطئ فالعبادة صحيحة واضح؟ هذه يعني خلاصة هذه القاعدة يقول اذا عاد التحريم الى نفس العبادة او شرطها فسدت واذا عاد الى امر خارج - 00:01:27
لم تصح اه لم تفسد اذا عاد الامام الخالد لم تفسد وصحت مع التحريم. ومثل ذلك المعاملة تطبيقات يقول ما الحكم في الحالات الاتية من جهة البطان وعدمه؟ صلى ساترا عورته بثوب مسروق - 00:01:47
وش تقولون؟ ساترا عورته بثوب موسوق. هب ان السترة غير موجودة الصلاة صحيحة لا تصح لانه قلنا هنا التحريم عاد الى شرطها ليس ستر العورة شرطا؟ اذا لا يصح طيب اللي بعده صلى لابسا شماخا مسروقا وش تقول يا شيخ - 00:02:05
يصح لان الشماغ ليس شرطا. فهنا عاد التحريم الى امر خارج عن العبادة. توضأ باناء ذهب وش تقولون؟ يصح يصح. هب انه توضأ من غيرنا. صح وضوءه ولا لا تمام؟ ولهذا يقولون تصح الطهارة منها وبها. ها وفيها واليها. كذا عندكم في - 00:02:35
ها طيب قال اغتسل آآ توضأ بماء مغصوب يصح لا يصح لان هذا راجع الى ذات العبادة. ما هو الوضوء هو غسل الاعضاء ومسح بعضها. اليس كذلك؟ هنا الغسل في ذاته. ما دام الماء مغصوب. فالغسل في ذاته - 00:03:05
حرام ولا جائز ها الغسل بذاته لما اخذ الماء المغصوب وبدأ يغسل الغسل ما هو؟ الغسل هو اجراء الماء على العبق. هذا الاجراء في ذاته محرم ولا مباح كيف مباح - 00:03:29
الماء هذا ماء مغصوب. سكبه على العضو يأثم بالسكب ولا ما يأثم بالسكب اثم بالشكل اذا نفس الوضوء الوضوء نفسه فعل على وجه محرم واضح؟ طيب لكن الاناء الذهب وخلينا نطبق القاعدة اللي قلت لكم اياها. هب ان الماء غير موجود - 00:03:47
صح وضوءه ولا ما صح لا يصح واضح؟ طيب. اغتسل بماء مغصوب نفس الكلام لا يصح. صلى وفي بيده خاتم ذهب تصح نعم امر خارج تسحر على طعام محرم وصام - 00:04:14
تصح ها افرض انه ما تسحر هل هذا يؤثر على الصوم؟ لا يؤثر. امر خارج. واضح؟ صام وافطر على طعام محرم يصح صلى في ارض منصوبة لا تصح صلاته ليش؟ قال ابن رجب رحمه - 00:04:38
في القواعد لاحد امرين اما لان نفس الفعل محرم او لان البقعة شرط فوجدت التحريم في البقعة. فهو التحريم راجع الى نفسه او الى شرطه لكن الاشهر انه راجع الى نفس الفعل. كيف نفس الفعل - 00:05:02
ما هي الصلاة هنا في الارض المنصوبة؟ اليست استعمالا لما للغير بغير حق الصلاة في ذاتها اليست استعمالا لمال الغير بغير حق؟ صح ولا لا؟ في ذاتها هي مجرد كونه يصلي في ارض الغير. اليس هذا استعمال لها بغير حق؟ اذا هي - 00:05:23
هي في نفسها محرم واضح؟ نعم. لا طبعا هو الجهة اذا كان امرا خارجا هذا الذي يقال انفكت الجهة. اما اذا كان في نفس العبادة فانه لا لا تصح عنده - 00:05:41
لا يتصور الانفكاك عندهم هنا ليش لا يتصور الانفكاك؟ يقول لك الان في هذا هذا الرجل الغصب شيء والصلاة شيء ولا الصلاة هي الغصب الصلاة هي الغصب ما هو الغصب؟ الغصب هو انه انتفع بمال غيره بغير حق. انتفع في هذه الصورة انتفع - 00:06:03
الصلاة ليست حقيقة الغصب فقط العمل السابق حينما اخذ الارض واخرج صاحبها وما بعد ذلك ليس بغصب لا كل عمل يعمله في هذه الارض فهو غصب واضح؟ طبعا المسألة معروف فيها الخلاف - 00:06:28
هنا ننبه كما يعني الشيخ جزاه الله خير الشيخ تميم ان مثل هذه المسائل يعني الفقهاء كثير من الاحيان يأتي ويتكلم من غصب الارض تصح صلاته ولا لا؟ هو لا يستحضر الفقيه - 00:06:47
ان يتكلم عن خطورة الغصب. وان الغصب محرم. وقد يقول نعم يصح. توضأ بينما ذهب. نعم يصح. المتلقي قد يورثه ذلك ما اذا لم يعالج قلبه بالتزكية قد يورث ذلك يعني كانه امر سهل يعني يتوضأ بين الاذان الحمد لله ما دام - 00:07:04
يصح الوضوء الحمد لله رب العالمين. لكن الفقيه لا يقصد ذلك. ولهذا كان العلماء في السابق تمام؟ يأخذون العلم عن العالم يأخذون عنه الهدي والشمتة والعبادة والتزكية والسلوك وما الى ذلك. فتجد انهم يدرسون هذه الامور فيحصل عندهم - 00:07:24
كامل لكن الفقه لوحده كما قال بعض الشناقطة يقول والفقه كحا تقصي القلب كثرته وذاك في القلب بمن ادهى البلياتي وكما قال الامام ابن الجوزي في صيد الخاطر قال رأيت ان دراسة الفقه لا تكفي وحدها لصلاح القلب. بل يحتاج الانسان - 00:07:44
ان يتأمل ويتدبر في كتاب الله والله يتوب علينا الله المستعان. لا لا ما هي مجمع الصلاة في الارض المغصوبة لا لا ليست مجمعا عليها. الذي يظهر ان كل هذه المسائل لا يعني كل المسائل التي قلنا فيها بعدم الصحة فهي محل خلاف - 00:08:04
واضح؟ لكن هذا على القاعدة وهو المذهب - 00:08:24
شرح نظم القواعد والأصول الجامعة مع التمارين والتطبيقات
شرح نظم القواعد والأصول الجامعة - 34 وعود تحريم إلى ما يفعل أي نفسه أو الشروط مبطل