شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد - 00:00:00ضَ
قال الناظم رحمه الله تعالى والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. فالنبي الندب بعد ذكره للواجب لانه كما سبق انه ذكر الاحكام السبعة. قال والحكم واجب ومندوب وما - 00:00:27ضَ
والمكروه مع محارمه ثم شرع في بيان كل واحد من هذه الاحكام على حدة لذكر لازمها كما ذكره في حد الواجب. قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. بدأ بالواجب هنا قدمه - 00:00:47ضَ
وعلى غيره لانه ذكره اولا في العد. قلنا هذا دف ها ونشر مرتب. لف ونشر مرتب يعني ان يذكر الشيء اولا اجمالا يعده عدا ثم بعد ذلك يأتي ينشر ما لفه واحدا تلو الاخرة - 00:01:07ضَ
لا يقدم ولا يؤخر. فقال والحكم واجبه. ثم قال فالواجب هذه ان للعهد الذكري اي الواجب المذكور في التقسيم السابق. ثم قال والندب والندب عق الواو هذه عاطفة جملة على على جملة - 00:01:27ضَ
سن بالندب بعد الواجب. لم؟ لانه ذكر المندوب ثانيا بعد الواجب في اللف فلما اراد ان ينشر رتب النشر على وفق اللف. وهذا يسمى لفا ونشرا مرتبا. بعض الاصوليين يذكر الحرام بعد الواجب. يذكر الحرام بعد الواجب. وهنا الناظم تبعا لبعض - 00:01:47ضَ
ايضا ثن بي الندب عقب الواجب. كل من الاصوليين او ممن قدم واخر نظرة نظرا مخالفا للاخر. آآ كما هو معلوم في حد الحكم الشرعي قلنا هناك خطاب الله المتعلق - 00:02:17ضَ
الفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوقف. الاقتضاء قلنا هذا المراد به الطلب والطلب اسمع طلب فعل وطلب ترك. وكل منهما قسمان. طلب حجاز طلب فعل جازم وطلب فعل غير جاز. وطلب الترك ايضا يكون جازما ويكون غير جازما. من نظر - 00:02:37ضَ
كأن الواجب جازم طلب جازم ونظر الى ان الحرام طلب ايضا ثن باعتبار الجزم بالحرام تلو الواجب. لاشتراكهما في الصيغة. ما هي الصيغة؟ ان كلا منهما طلب جاز. سواء كان طلب فعل او طلب ترك لم يلتفت الى هذا. وانما راعى الجزم لانه اقوى - 00:03:07ضَ
وعنده من مجرد طلب الفعل او او الترك. فلذلك ثن بعضهم بالحرام تلو الواجب لاشتراك الواجب مع الحرام في الصيغة وهي الطلب الجازم بقطع النظر عن كونه طلبا للفعل او طلبا للترك - 00:03:37ضَ
من سن بالمندوب تلو الواجب نظر الى اي شيء الى الى الطلب الى طلب الفعل قال الواجب طلب فعل والمندوب طلب فعله. فحينئذ اشتركا في مجرد في طلب الفعل بقطع النظر عن كون الواجب جازما والمندوب غير جازم. اذا - 00:03:57ضَ
من راع الطلب قدم الحرام على المندوب. ومن راعى نعم من راعى الجزم قدم الحرام على المندوب. ومن راعى الطلب قدم المندوب على على غيره. وكذلك المكروه والمندوب من قال الواجب ثم الحرام ثم المندوب ثم المكروب. المندوب والمكروه يشتركان. في اي شيء - 00:04:27ضَ
في الطلب غير الجاز في الطلب غير غير الجازم. مراعاة لهذا التقسيم يمكن ان الاول الذي هو المندوب مراعاة للطلب ويمكن ان يؤخر المندوب فيقدم الحرام مراعاة الجزم الا ان - 00:04:57ضَ
ان مراعاة الطلب او الترك اقوى. من مراعاة الجزم او عدمه. مراعاة الطلب او هذه اولى من مراعاة الجزم او او عدمه. فحينئذ الاولى ان يقدم المندوب على على الحرام. فيقال الواجب ثم المندوب - 00:05:17ضَ
ثم الحرام ثم المكروه. يجتمع الواجب مع المندوب في مجرد طلب الفعل ولو كان الاول جازما والثاني غير ثم يقال المندوب والمكروه ولو كان ها لا ثم يقال الحرام المكروه ولو اختلفا من جهة الجزم الا انهما اشتهرا اشتركا في الجهة طلب الترك. اذا قوله والندب - 00:05:37ضَ
قدم الندبة هنا او ثن به مراعاة للف اولا. لانه قال والحكم واجب ومندوب. ثم قال فالواجب ثم قال والندب لانه التزم اللف والنشر المرتب. ثانيا نقول بجامع ان الندبة طلب - 00:06:07ضَ
للفعل والواجب ايضا طلب للفعل بقطع النظر عن كون الاول جازما والثاني غير جازما. قال والندب هو قال في اللف هناك مندوب. قال والحكم واجب ومندوب والحكم واجب ومندوب. ثم قال فالواجب. ثم قال والندب. الواجب هذا راعى الاصل. ثم قال والندب - 00:06:27ضَ
قال فالاصل خالف الاصل. ما الفرق بين الندب والمندوب؟ المندوب صفة للفعل والندب ليه؟ للدال الذي هو النص الندب هذا هو الحكم عند عند الاصوليين. الحكم عند الاصوليين. والمندوب توبوا هذا باعتبار نظر الفقهاء. لانهم ينظرون الى النص الذي هو الايجاب او الندب باعتبار متعلقه - 00:06:56ضَ
الذي هو فعل المكلف. الذي هو فعل المكلف. ولعل الناظم هنا عدل عن المندوب الى الندب ها هل هو قصدا ام نقول لضرورة النظم ها قصدا لفائدة يعني ام لضرورة النظم - 00:07:38ضَ
ها قصدا بل ما هي الفائدة؟ ها؟ الصلة على الاصوليين. طيب اكمل البيت ما في فعله الثواب ما جنسه اي فعل مكلف هل الندب هو فعل مكلف؟ لا. اذا ماذا يريد ان يعرف - 00:08:03ضَ
المندوب يريد ان يعرف المندوب. حينئذ يتعين ان نقول ان الناظم هنا عدل عن عبارة الاصل وهو المندوب الى الندب لضرورة النظم. والا فالاصل هنا قلنا فالواجب من حيث وصفه بالوجوب - 00:08:29ضَ
من حيث وصفه بالوجوب. اليس كذلك؟ وهنا ماذا نقول؟ اي كيف من حيث وصفه بالند والندب من حيث تعلقوا الندب من حيث متعلقه اي محله الذي هو فعل المكلف. لماذا؟ لان الواجبات كما سبق - 00:08:52ضَ
والمندوبات والمحظورات والمكروهات والمباحات هذه افعال المكلفين. وهو يريد بهذه اللوازم التي يذكرها ما يثاب على ويعاقب على تركه يريد الجامع او القاسم بين هذه الواجبات. قلنا حاصر الواجبات. في - 00:09:24ضَ
سبق في ذكر الواجب حصل الواجبات في حد واحد ممتنع. لماذا؟ لان واجب الصلاة مغاير لواجب الزكاة مغاير لواجب الصيام مغاير لواجب الحج. لا يمكن ان يجمع الصلاة والزكاة والصوم والحج في حد واحد. اذا قيل تعريف هناك الواجب - 00:09:44ضَ
بالواجبات فحينئذ لابد ان يأتي بحد يجمع هذه الواجبات كلها بر الوالدين وصلة الارحام الى اخره. وهذا ممتنع او جائز او نقل متعذر ما الفرق ممتنع ان يمتنع عقله متعذر يعني يجوز عقلا لكنه لا يمكن ان يستوفي به. هل يمكن ان يأتي بستين ورقة ويحصر الواجبات على حد علمه - 00:10:04ضَ
يمكن يمكن في الوجود ممكن خارج العقل ممكن. ان يأتي للواجبات على حسب علمه العالم. فيقول الواجب هو الصلاة والزكاة وو الى اخره ويحث كل واحد منها على سبيل الاستقلال. اذا نقول هو متعذر هو متعذر - 00:10:36ضَ
لماذا؟ لتعدد وكثرة الواجبات. وهنا اراد ان يعرف المندوبات. ولكن لا يمكن ان يحصرها يتعذر عليه ان يحصرها لان المندوبات كثيرة. فحينئذ جاء بقاسم مشترك بينها وهو ترتب الثواب على الفعل وعدم ترتب العقاب على على الترك. ولذلك ذكرنا - 00:10:58ضَ
ان معرفة الاشياء او تصور المفردات هذا له طريقان الطريق الاول الحد الذي هو بيان الحقيقة والماهية. يأتي بالجنس والفصل. الطريق الثاني يأتي بالرسم وهو ذكر خاصة من خواص المعرف او يأتي باثر من اثار - 00:11:28ضَ
او حكم من احكام المعرف. وهنا الثواب والعقاب هل هو داخل في حقيقة المندوبات ام خارج عنها خارج عنها لماذا؟ لانه اثر من اثار المندوبات. حكم مترتب على فعل المندوبات لان الثواب خارج عن - 00:11:58ضَ
عن مثلا السنن الرواتب الصلاة تفتتح مثلا السنة الراتبة بالتكبير وتختتم بالتسليم. هل الثواب داخل في المهية ها؟ لا هل عدم العقاب على الترك داخل في المهية؟ الجواب لا. وانما هذا حكم مترتب على على - 00:12:21ضَ
للمندوب. لما اتى به؟ نقول لانه قاسم مشترك بين جميع المندوبات. قاسم مشترك بين جميع وانما صح ان يؤتى باللازم في هذا الموضع وفي غيره من ابواب العلم لان القاعدة عندهم ان الحقائق - 00:12:41ضَ
اذا اختلفت لزم من ذلك اختلاف لوازمها. اذا اختلفت الحقائق حقيقة الواجب مغايرة لحقيقة المندوب مغايرة لحقيقة المحرم الى اخره. لما اختلفت حقيقة كل منهما ما يترتب عليها من الاحكام لابد ان - 00:13:01ضَ
تكون مغايرا لغيره من الحقائق. لماذا؟ لان حقيقة الواجب يترتب عليها لوازم تخوض تميزها عن حقيقة المندوب وما ترتب عليه من اللوازم. وان اشتركا في بعض اللوازم كما ذكرنا فيما سبق ان الواجب يثاب على على فعله. والمندوب يثاب على فعله - 00:13:21ضَ
كيف نقول اذا اختلفت الحقائق لزم من ذلك اختلاف اللوازم. نقول هناك لازم عام وهناك لازم خاص. اللازم العام هذا قد يشترك فيه اثنان فاكثر كما قيل في الماشي هذا يتصف به الانسان ويتصف به الفرس وغيره. هذا عرظ وصفة ولازم للانسان والفرس - 00:13:51ضَ
لكنه لاشتراك الفرس مع الانسان ليس بلازم. يعني ليس من خواص الانسان. اما هنا الثواب لاشتراكه مع الواجب في ترتب الثواب على الفعل يسمى هذا عرظا عاما. والعرض العام على خلاف عند المناطق هل يصح التعريف به ام لا؟ الجمهور على انه لا يصح. جمهور المناطق على انه لا يصح التعريف العرب - 00:14:16ضَ
العام وانما يؤتى بالعرظ الخاص لانه به تحصل او يحصل تمييز الماهية عن غيرها. وهنا العرض الخاص الذي هو ولم يكن في تركه عقابه. انفرد به اشترك الواجب المندوب في كون كل منهما طلب - 00:14:46ضَ
الفعلي عدم مشترك بينهما او لا؟ مشترك بينهما. الثاني في الحكم او بعبارة ادق في بعض الحكم وهو ترتب الثواب على فعل الواجب والمندوب. قصده. هذا الشراكة فيه. هذا عرض عام او خاص - 00:15:06ضَ
عام لاشتراك الواجب مع المندوب هل يحصل التمييز للمندوب عن الواجب بهذا الوصف؟ الجواب لا. الجواب لا بل حتى المحرم لو ان كان لم يكن على الفعل وانما على الترك سيأتي اه ولم يكن في تركه عقاب. هنا قال فالواجب - 00:15:28ضَ
نقوم بالثواب في فعله. والترك بالعقاب اذا اختلفا. ترتب العقاب في الواجب مبناه على ترتب العقاب في الوادي مبناه على ترك الفعل. وتركت وعدم ترتب العقاب في المندوب مبناه على - 00:15:48ضَ
ترك الفعل ايضا. اذا ترك الواجب بشرطه ترتب العقاب. اذا ترك المندوب بشرطه نقول لم يترتب العقاب. هذه الخاصية وهذا الوصف خاص للمندوب ميزه عن الواجب. ميزه وعن عن الواجب. قال والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. هل هذه والندب تسمى - 00:16:12ضَ
ايها جنسية عادية استغراقية للماهية اربعة انواع ثم من القواعد المشتهرة اذا اتت نكرة مكررة تغايرا. واي عرف ثاني توافقا كذا المعرفة. والحكم واجب ثم قال فالواجب هل هذه واجب؟ ثم قال الواجب - 00:16:42ضَ
ها وان يعرف ثاني توافق هذه تسمى عهدية للعهد الذكري العهد الذكري وهي التي عهد مصحوبها ذكرا. يعني ذكر قبل مصحوبها. اين مصحوب الهنا فالواجب اين مصحوب ال ها اين مصحوب - 00:17:19ضَ
فالواجب اين مصحوب علي الواجب هل نقول هل الواجب؟ واجب. ما بعد ان يسمى مصحوب اهل. اذا قيل الرجل الرجل جاء الرجل. اين مصحوب؟ رجل كلمة الذي يليها مباشرة هو مصحوب ال. يسمى مصحوب - 00:17:56ضَ
يعني مدخولها الذي دخلت عليه ان هو مصحوب الف. فاذا قيل ما مصحوب الهنا في قولنا فالواجب تقول واجب كلمة الواجب هذه معرفة بال. ذكرت قبلها والحكم واجب نكرة. اذا اعيدت النكرة معرفة فهي عين - 00:18:22ضَ
الاولى وتسمى للعهد الذكري الذي ذكر سابقا. وهي التي عهد مصحوبها ذكرا قال والندب والحكم واجب ومندوب. قلنا الندب معنى المندوب هنا. فحينئذ تكون ال للعهد الذكري. قال للعهد الذكر. الكلام في الندب من وجوه كما ذكرنا ذلك في الواجب. يعني يحصر في ست مسائل. يحصر في ست مسائل - 00:18:42ضَ
المسألة الاولى في حقيقته حده لغة واصطلاحا. المسألة الثانية في اسمائه واختلافها وهل هي مترادفة ام المسألة الثالثة في صيغ المندوب المسألة الرابعة في هل المندوب مأمور به ام لا؟ المسألة الخامسة - 00:19:12ضَ
في المندوب هل هو تكليف ام لا؟ المسألة السادسة هل المندوب يلزم بالشروع فيه ام لا هذه ست مسائل اذكرها الليلة باذن الله مختصرة. اسأل الله فيما توخينا من الاعانة. والندب ما في فعله - 00:19:32ضَ
نقول ان ندب لغة مصدر. يعني من جهة اللفظ مصدر. ندب يندب ندبا. من باب فعل من باب فعل. اذا هو مصدر. ومصدر فعل المتعديات على فعل يأتي على فعل. فعل قياس مصدر - 00:19:52ضَ
اعد من ذي ثلاثة فرد. فعل قياس مصدر المعدة مصدر المعدة من ذي ثلاث. يعني سواء كان من باب فعل او من باب فعل او فعل المتعدي فيهما يأتي مصدر ثلاثي على وزن فعله. ضرب يضرب - 00:20:12ضَ
هذا من باب فعل يفعله. نصر ينصر نصرا فاعلم. هذا من باب فعل يفعله. اذا الندب نقوم من جهة هذا مصدر فعل يفعل هنا ندب يندب اذا من باب نصر ينصره. هذا في الندب - 00:20:32ضَ
ندب لغتنا الدعاء. الدعاء وهل هو مطلق الدعاء؟ قيل لا. وانما المراد به الدعاء لامر مهم من فان لم يكن لامر مهم فلا يسمى الدعاء حينئذ ندبا. لا يسمى الدعاء حينئذ ندبة. بل - 00:20:52ضَ
اذا قيد بقيد وهو ان يكون الدعاء لامر مهم. لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات او للنائبات على قول في النائبات على ما قال برهانا. ما معنى النائبات؟ ها - 00:21:12ضَ
جمع نائبة وهي المصيبة العظمى. لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات او للنائبات. في النائبات او للنائبات جار مجرور متعلق بقوله يندب لا يسألون اخاهم حين يندبهم يندب هذا فعل مضارع وتعلق به الجار - 00:21:32ضَ
والمجروف اعتبر قيدا فيه من جهة المعنى هذا الندب اذا عرف الندب انه الدعاء. ما معنى المندوب المدعوم اليه. والمندوب من جهة الصيغة المفعول من ندمة. لان اسم المفعول من الثلاثي يأتي على زنة مفعول - 00:21:52ضَ
وفي اسم مفعول الثلاثي طرد زينة مفعول كآت من قصم. قصد فهو مقصود. ندبة فهو مندوب. والاصل مندوب اليه. اليه. نحن نقول المندوب. ولا نقول المندوب اليه. نقول هذا من باب الحذف - 00:22:13ضَ
الحذفي والايصال واصل التركيب المندوب اليه حذفت الى وهي حرف جر فسكن الظمير في الواو ما هو الوصف المندوب. والاصل المندوب اليه. يعني يحذف حرف الجر توسعا. يسمى حذفا ها وايصالا. يعني حذف - 00:22:33ضَ
حرف ووصل الظمير بالاسم المشتق الذي هو الوصف. لانه يستكن فيه الظمير. اسم الفاعل اسم المفعول يستكن فيه الظمير الا ان اول يكون فاعلا والثاني يكون نائما فاعلا. اذا عرفنا ان المندوب هو المدعو ايضا لامر مهم - 00:22:56ضَ
المدعو لامر مهم والاسم قيل الندبة مثل غرفة ندبة غرفة. وجاء في الحديث انتدب الله لمن يخرج في سبيله. اي اجاب له طلب مغفرة ذنوبه. هكذا قال الفتوح في شرح المختصر. في حديث انتدب الله - 00:23:16ضَ
هذا مأخوذ من الندب. انتدب الله لمن يخرج في سبيله اي اجاب له طلب مغفرة ذنوبه. وندب المرأة الميتة ندبت. لماذا؟ لانها نادبة فهو كالدعاء. قيل لانها لما تعدد محاسنه كانه يسمعها. كانه يسمعها. فنزل منزلة الداعي المباشر. ونزل منزل - 00:23:41ضَ
الداعي المباشر. هذا المندوب في اللغة. اما في الاصطلاح فحد بحدود كثيرة. اشهرها ما ذكره الناظم هنا ما يثاب على فعله ولا يعاقب عليه لا تركيه كما قال صاحب العصر. ما في فعله ثواب ولم يكن في تركه عقابه. لكن هذا الحد كما قيل في - 00:24:11ضَ
الواجب ايضا نفسه قيل يأباه المحققون لماذا؟ لانه حد بلازم لا يوجد في الدنيا يعني ضبطه من جهة ايقاع الثواب وعدم ايقاع العقاب هذا لا وجود له في الدنيا لان الثواب المرتب - 00:24:41ضَ
على الواجب والعقاب المرتب على ترك الواجب والثواب ايضا على فعل المندوب وعدم العقاب على ترك المندوب هذا امر اخروي لا دنيا امر اخروي لا دنيوي. هذا اعظم ما يوجه من الاعتراض للحد السابق وهو حد الواجب - 00:24:58ضَ
باعتبار الثمرة والحكم ان الثواب والعقاب هذا هذان امران اخرويات. ونحن نريد ان نحد الواجب في الدنيا. حينئذ يعسر علينا ان نرتب هذا على ذا. كذلك يقال في في المندوبين. ايضا قيل في حده ما ذكره الفتوح في مختصر التحرير ما اثير - 00:25:18ضَ
في مفاعله ولو قولا وعملا قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا قال ما اثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا. ما قلنا اسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعل المكلف. يصدق على فعل - 00:25:38ضَ
المكلف وفعل مكلف حينئذ يكون جنسا. لانه يتعلق به الايجاب والندب الى اخره. اذا شملت ما هنا لعمومها شملت الواجب والمندوب والمحظور والمكروه والمباح. ما اثيب فاعله خرج به الحرام اليس كذلك - 00:26:08ضَ
والمكروه الحرام فاعل او تارك فاعل او تارك ها والترك فعلا. لا على الاصل اذا قيل ما اثيب فاعله ما اثيب فاعله. الفاعل هنا فاعل الحرام فاعل الحرام هل يثاب ام يعاقب؟ يعاقب. اذا ما اثيب فاعله خرج به المحرم. لماذا؟ لانه - 00:26:37ضَ
يعاقب ما اثيب فاعله خرج به المكروه لماذا فاعله او تاركه يثاب تاركه. اذا خرج به المكروه. خرج به ايضا المباح لماذا؟ لا يثاب فاعله ولا يعاقب لا يتعلق به مدح ولا ولا ذنب - 00:27:15ضَ
لا ثواب ولا ولا عقاب. اذا بقوله ما اثيب فاعله خرج به ثلاثة احكام. الحرام والمكروه والمباح. اما حرام فالثواب مرتب على الترك قصدا فاذا فعله عوقب اما المكروه فالثواب مرتب على على - 00:27:49ضَ
واما المباح فلا ثواب ولا عقاب على فعله ولا تركه لاستوائهما. ولو قولا وعمل قلبا ولو قولا وعمل قلبا ولو قولا مثل ماذا تسبيح متى السلام في خارج الصلاة. التسبيح كاذكار الصلوات مثلا. ولو قولا كاذكار الصلوات - 00:28:09ضَ
قلبي وعمل قلب مثل ماذا مثل الفتوح بالخشوع في الصلاة على قول انه ليس ليس واجبا. اذا قال ما اثيب فاعله ولو قولا وعملا قلبه ولو قولا وعمل قلب. نوع المثالين هنا باعتبار اللسان وباعتبار ماذا؟ القلب - 00:28:42ضَ
لم ما الفائدة من ذكر القول وعمل قلبنا ليشمل اعمال الجوارح ويكون نص عليها بماذا ما اثيب فاعله. ما فعل المكلف؟ وسبق ان فعل المكلف هذا يشمل اربعة اشياء. وهي - 00:29:14ضَ
الفعل الصريح وهذا لا اشكال فيه انه داخل. والقول لكن هنا قال ولو قولا هذه ولو لو كان ثم مخالف ان المندوب لا يكون وصفا للاقوال واعمال القلوب تكون لو هذي لدفع الخلاف. والتنصيص والتأكيد على ان القول يكون موصوفا - 00:29:41ضَ
بالمندوب وكذلك عمل القلب يكون موصوفا بالمندوب. هذا ان كان هناك خلاف وان لم يكن خلاف فيكون حينئذ من باب التأكيد والتنصيص على ان المندوب كما يكون وصفا. للاعمال الظاهرة - 00:30:10ضَ
يكون الفعل الصريح يكون وصفا ايضا الاقوال لانها فعل ويكون وصفا ايضا لعمل القلب لانه فعل نعم. ولم يعاقب تاركه. خرج به الواجب لماذا؟ لانه يعاقب تاركه. هنا قال ولم يعاقب اذا نفي لي - 00:30:28ضَ
العقاب والواجب يثبت فيه العقاب. ما اثيب فاعله هذا لم يخرج الواجب. لماذا اشتراك المندوب مع الواجب في ترتب الثواب على على الفعل. قال ولم يعاقب تاركه لاخراج الواجب. لكن اي الواجب - 00:30:56ضَ
سبق ان الواجب انواع منه واجب معين منه واجب مخير منه واجب كفائي منه واجب موسع الذي بهذه العبارة ولم يعاقب تاركه هو الواجب المعين. الواجب المعين كالصلوات الخمس صوم رمضان مثلا - 00:31:16ضَ
هذا واجب معين وواجب مضيق بقي معنا الواجب المخير والواجب الكفائي والواجب الموسع. هذه كما سبق في الواجب الدروس الماضية ان الذم ليس موجها اليها الا بوجه دون وجه. فالواجب - 00:31:39ضَ
اجبوا الموسع متى يذم تاركه؟ نقول يذم باعتبار ماذا اول الوقت اذا تركه مطلقا يعني اذا اخرج الفعل كصلاة الظهر عن جميع الوقت. اما اذا اخر الصلاة في اول الوقت الى - 00:32:02ضَ
في اخر الوقت نقول هذا يصدق عليه انه في اول الوقت تارك للواجب. الا انه لا يتوجه اليه الذنب لماذا؟ لان الذم منصب على تركه اذا اخرجه عن وقته. اما مجرد تأخيره من اول الوقت - 00:32:27ضَ
اختي الى اخره نقول هذا فعل جائزة فعل جائزة. واذا كان فاعلا للجائز حينئذ لا يكون واجبا قال سيأتي بحثه في المحرم. نقول حينئذ الواجب الموسع لا يذم الا اذا اخرج الصلاة عن وقتها تامة - 00:32:47ضَ
فاذا قيل هنا في الحد من غير ذم على تركه. هل خرج الواجب الموسع لا لم يخرج الواجب الموسع. فلذلك احتجنا الى قيد مطلقا لماذا؟ لاخراج الواجب الموسع لانه يذم على تركه مطلقا باعتبار جميع الوقت - 00:33:07ضَ
واخرج ايضا الواجب المخير. لماذا؟ لان الواجب المخير اذا ترك الخصلة الاولى كما فيه لماذا؟ كفارة اليمين نقول اذا ترك الخصلة الاولى انما تركها بشرط البدل وهو ان بالثاني او بالثالث. اذا ترك الخصلة الاولى يصدق عليه انه تارك للواجب لكنه هل يذم مطلقا؟ الجواب لا - 00:33:32ضَ
متى يدام اذا ترك جميع الخصال فحينئذ يذم من وجه دون وجه. لذلك قال مطلقا لاخراج الوادي بالمخير. فانه يذم على الترك مطلقا اذا الم يفعل اي خصلة من خصال الكفارة ونحوها. الثالث الواجب الكفائي - 00:34:03ضَ
متى يذم؟ اذا ترك الفعل جميع المخاطبين واذا ترك البعض وفعل البعض ها؟ لا يذم من ترك. مع صدق انه ترك واجبا اذا لا يذم مطلقا وانما يذم اذا ترك الواجب الكفائي جميع المخاطبين. فقوله مطلقا هذا الاخراج - 00:34:25ضَ
ماذا؟ الواجب الكفائي. الواجب الكفاية. اذا قوله ما اثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولم يعاقب تاركه مطلقا هذا يصدق على المندوب فقط. يصدق على المندوب فقط وهو احد الاحكام التكليفية - 00:34:54ضَ
عرف ايضا بتعريفات مختصرة الفعل المطلوب طلبا غير جازم الفعل المطلوب طلبا غير الفعل هذا جنس يدخل فيه الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح. المطلوب فعل المطلوب خرج به المباح. لانه غير غير مطلوب. طلبا غير - 00:35:14ضَ
ازمة ها المطلوب طلبا غير جازم. خرج الواجب والمكروه. كيف خرج الحرام كيف خرج الحرام؟ ها الفعل المطلوب طلبا غير جازم. هذا ذكره بعضهم موجود المطلوب طلبا. هل المطلوب فعله طلبا غير جازم او المطلوب تركه طلبا غير جازع؟ لم يبين - 00:35:48ضَ
فحينئذ يكون الحاد غير جامع. يكون الحاد غير غير جامع. لماذا؟ لان الطلب نوعان. طلب فعل وطلب تركه فحين اذ لا بد من التعيين اي الطلبين هو؟ الفعل المطلوب طلبا غير طلبا غير - 00:36:27ضَ
هذا يدخل فيه المكروه والمندوب اليس كذلك؟ لان غير الجازم اخرج الجازم. وهو الحرام والواجب. والمطلوب اخرج المباح. بقي معنا المندوب والمكروه. فحينئذ لا يستقيم الحاج. وان ذكره بعض الحنابلة. ما امر به امرا غير جازم - 00:36:47ضَ
ما امر به امرا غير جازم ما هذي جنس يطلق على فعل المكلف الاحكام التكليفية الخمسة تكون داخلة فيه ما امر به. خرج به امر المباح كذلك وخرج به ها - 00:37:15ضَ
المكروه والحرام بقي معنا الواجب هل النهي مأمور به النهي لقسميه المكروه والحرام. هل هو مأمور به؟ ليس مأمورا به. اذا ما امر امر هذا خرج به النهي بقسميه وهو التحريم والكراهة. وخرج به المباح. بقي معنا الواجب والمندوب. قال ما امر به - 00:37:40ضَ
امرا غير جازم. خرج به الواجب. خرج به الواجب. ايضا عرف بكونه ما يكون فعله خيرا من تركه وهذا واضح. ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه. هذا ايضا واضح هو الذي يكون فعله - 00:38:11ضَ
وراجحا في نظر الشارع. هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشارع. الاخير ان نقول المندوب هو مطلوب فعله شرعا. وهذا اجمعها واحسنها. هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه - 00:38:31ضَ
مطلقا المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا المطلوب خرج به المباح. فانه لا يطلب لا فعلا ولا ولا تركا. لاستواء التخيير فيهما مطلوب فعله خرج به المطلوب تركه وهو الحرام والمكروه. اذا خرجت بهاتين العبارتين او الكلمتين ثلاثة - 00:38:51ضَ
احكام المطلوب خرج به المباح. فعله خرج به المطلوب تركه وهو الحرام والمكروه. شرعا هذا لبيان شرعا ان الحكم بالندبية هذا طريقه الشرع. خلافا خزن من غير ذم على تركه. خرج به الواجب المعين والمضيق مطلقا خرج به الواجب الكفاح - 00:39:21ضَ
والواجب المخير والواجب الموسع على ما ذكر في الحد السابق وهذا احسنها. هذه المسألة الاولى وهي المندوب. المندوب له اسماء. له اسماء متعددة يصدق عليها. يصدق على هذا الحد السابق. قيل منها - 00:39:53ضَ
المندوب وهو الاصل. وهو يعم كل ما سيذكر فيما بعد. المندوب هذا جنس يعم كل ما فيما بعد يسمى المندوب سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه واحسانا واحسانا. هذه اسماء مختلفة تصدق على - 00:40:13ضَ
قدر معين اختلف الاصوليون هل هذه الاسماء مترادفة ام متباينة؟ هل هي مترادفة ام الكل يشترك في جنس او قدر معين او قاسم مشترك. وهو ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه على ما ذكره الناظم - 00:40:48ضَ
لكن هل ثم فرق بعد ذلك؟ هل يقيد هذا الحد بصفة لا تخرجه عن كونه ندبا؟ هذا محل النزاع بين الاصوليين. الجمهور على انها مترادفة جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة على انها مترادفة. وان رتب بعضهم كالحنابلة كالحنابلة - 00:41:08ضَ
بينها من حيث الاجر. الا انها مترادفة من حيث الحد. والمسمى فهي اسماء لمعنى واحد. وهذا قول قول الجمهور والندب والسنة والتطوع. ها. والمستحب بعضنا قد نوعوا. هكذا قال السيوطي وهو الشافعي. بعضنا الا ان الجمهور - 00:41:34ضَ
الشافعي على انها مترادفة. والقاسم المشترك بينها ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. بعضهم بينها بان جعل للسنة مصطلحا خاصا والنفي مصطلحا خاصا الى اخره. والثلاث الاول السنة والمستحب التطوع هذه - 00:41:57ضَ
فرق بينها بان السنة ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله. قالوا ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله فهو سنة يسمى سنة. يسمى سنة. هذا عند - 00:42:26ضَ
عند من؟ عند المالكية بقيد وجوب الظهور. وعند الحنفية وبعض الشافعية بلا قيد. يعني ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عند بعض الشافعية بالسنة. وعند المالكية بقيد الظرف - 00:42:43ضَ
وسنة مع احمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب يعني كونها ظاهرة في في جماعة. وسنة ما احمد قد واظب عليه. والظهور هذا قيد زائد على ما ذكره بعظ الشافعية وهو كون السنة ظاهرة في جماعة - 00:43:03ضَ
لو داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فلا يسمى فلا يسمى سنة عندهم لا يسمى سنة. اذا السنة ما دامت قام على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمستحب ما فعله مرة او مرتين يعني لم يواظب عليه. و - 00:43:23ضَ
التطوع قالوا هذا ما ينشئه الانسان من عند نفسه يعني يختار من الاوراد المأثورة يكون انه وردا معينا. قالوا هذا يسمى يسمى تطوعا. لكن بشرط ان تكون الاثار واردة. فيسمى تطوعا. لماذا - 00:43:43ضَ
لماذا؟ لان العبد او المسلم هو الذي اختار. والاصل في التطوع هو الاختيار. فظيلة والندب والذي السحب تراه ثم التطوع انتخب. تطوع انتخب هذا يستوي فيه المصطلح عند الشافعية والمالكية. وان اختلفوا في مسمى السنة - 00:44:03ضَ
المستحب ماذا والفظيلة والفظيلة فظيلة والندب والذي السحب ترادفت يعني اسماء لمسمى واحد ثم طوع انتخب. يعني ما انتخبه الانسان لنفسه من الاوراد المذكورة. الاوراد المذكورة. الحاصل ان ثم المختلفة بين الاصوليين ينبني عليها - 00:44:23ضَ
تفرقة في الاسماء والتسمية فقط. اما من حيث الحكم الشرعي فالكل يشترك بانه ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه اصح ان هذه الاصطلاحات كلها او اكثرها حادثة. ولذلك انكر بعض الاصوليين بانه ليس عندنا - 00:44:54ضَ
الا فرض وسنة. الا فرض وسنة. ولهذا قالوا السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اليس كذلك؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة وفعل فيها من السنن. كيف واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ الا يسمى ما لم يكن واجبا ولا ركنا في الحج بانه سنة - 00:45:14ضَ
تقول سنة او لا؟ سنة؟ نعم سنة يسمى سنة لكن هل واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب هنا لانه لم يحج الا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام. فحينئذ هذه الاصطلاحات كلها او اكثرها حادثة ولا ينبني عليها آآ حكم شرعي - 00:45:34ضَ
اذا نقول الاسماء التي وردت عن الفقهاء في معنى المندوب هذه الاصح انها مترادفة. انها اسماء لمعنى واحد. الحنابلة يقولون هذه الاسماء مترادفة نقول بالترادف. الا ان فيها اعلى وادنى. اعلى وادنى. قالوا اعلاها السنة - 00:45:54ضَ
وهو ما عظم اجره وادناها النافلة ادناها النافلة. لماذا؟ لانها تصدق على ما قل اجره. وبينهما الفضيلة هي ما توسط اجره. نقول هذا اصطلاح وليس عليه رائحة دليل فضلا عن عن دليل. ولكن هذا من افكار - 00:46:23ضَ
نظر الاصوليين ولم يعتمدوا على دليل الصحيح. اذا المسألة الثانية في المسألة الثالثة في صيغ المندوب. نقول للمندوب صيغ اشهرها صيغة افعل. صيغة افعل. ولتفعل ايضا. متى؟ اذا وجدت قرينة - 00:46:48ضَ
قارفة عن الاصل وهو مطلق الوجوب الى الندب بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت واطلق. لا مع دليل دلنا شرعا على استباحة في الفعل اولد من فلاح. اذا صيغة افعل هي التي يثبت بها الندبية. متى؟ اذا اقترن بها - 00:47:08ضَ
قرينة صارفة عن اصلها وهو الوجوب الى فرعها وهو الندب. فكاتبوهم ان كنتم فيهم خيرا. هذا امر كاتب. والاصل فيه انه للوجوب. لكن نقول هنا للندب لماذا فكاتبوه ان علمتم فيهم خيرا يعني كانوا مسلمين وفيهم صلاح وخير للاسلام واهله - 00:47:36ضَ
نقول النادم هنا مصروف. والقرينة الصارفة هي السنة التقريرية. لان الاية نزلت بعض الصحابة ها لم يحرر ما عنده من عبيد. فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فحينئذ اخذنا من هذه السنة - 00:48:05ضَ
تقريرية وهي سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم تحرير بعض الصحابة لما في ايديهم نقول هذه ليلة صارفة للوجوب الى الى الندب. واشهدوا اذا تبايعتم. واشهدوا هذا امر والاصل في الامر - 00:48:29ضَ
الوجوب هل يجب في كل بيع الاشهاد؟ لا اذا نقول هذا مصروف او لا؟ مصروف ما الدليل او ما القرينة الصارفة؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى ولم يشهد. فدل على ان قوله تعالى - 00:48:49ضَ
قال واشهدوا اذا تبايعتم هذا للندب. الصيغة الثانية نقول التصريح بالسنية في رواية في بيان فظل رمظان وسننت لكم قيامه. وسننت لكم قيامه تصريح بالسنية هنا دليل على انه مندوب لانه في مقابلة الفرض هذا هو الاصل. وان قد يطلق - 00:49:11ضَ
لفظ السنة لما يشمل الفرض فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي هذا يشمل. لماذا لان المراد به هنا الهدي العام الشامل للفرظ والسنة بالمصطلح الخاص. ولذلك اصطلح بعض - 00:49:41ضَ
حنابلة المالكية على اطلاق لفظ الواجب على السنة عكس هذا. وبعضهم سمى الذي قد اكد منها بواجب. فخذ وبعضهم يعني بعض الاصوليين. وبعضهم سمى الذي قد اكد منها. يعني السنة المؤكدة سماها ماذا؟ بواجبه. يقول ابن - 00:50:04ضَ
ابي زيد القيرواني يقول صلاة العيد سنة واجبة. سنة واجبة. يطلق لفظ الواجب على على السنة والسنة ايضا قد تطلق يراد بها في الصلاح الشرعي لا في الصلاح الاصوليين تطلق السنة يراد بها ايضا ما يعم الواجب. فمن - 00:50:24ضَ
غضب عن سنتي. الثالث الصيغة الثالثة التصريح بالافضلية. التصريح بالافضلية. كما جاء في حديث غسل الجمعة. ومن اغتسل فالغسل وافضل من اغتسل فالغسل افضل. جمهور العلماء على ان غسل الجمعة سنة مؤكدة وليس وليس بواجب. اما - 00:50:44ضَ
فقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم. هذا واجب يعني ايش واجب بماذا هل لفظ الواجب بالمعنى الذي اخذناه الدروس الماظية هو معنى شرعي جاء في الشرع ان في لسان اهل الشرع - 00:51:09ضَ
ينبني عليه مثل هذه المسألة الان. لذلك تعرف الان كما سبق ان بعض المصطلحات مأخوذة معانيها من الشر. يعني دل على عليها الكتاب والسنة. وبعضها لا وانما فهم من الشرع. لكن اللفظ الذي يدل ويوضع - 00:51:31ضَ
وبايزاء هذا المعنى لا ينطلق عليه المعنى كلما وجدت اللفظ في لسان الشرح واضح هذا؟ فاذا قيل واجب ما هو الواجب؟ ما اثيب فاعله وعوقب تاركه؟ مثلا المعنى هذا مأخوذ من الشرع ولا شك. لكن هل المعنى الشرعي هذا جعل بازاء اللفظ - 00:51:53ضَ
يعني كلما اطلق لفظ الواجب في لسان الشرع. حمل على معناه الذي ذكره الاصوليون؟ الجواب لا. انتبه انتبه لهذا وهو ان لفظ الواجب من حيث المعنى نعم. ثبت بالشرع لان الثواب والعقاب شرعيان. لكن لا يحمل - 00:52:19ضَ
وكلما مر عليك لفظ الواجب على هذا المعنى. لماذا؟ لان الاصل في لفظ الواجب يحمل في الشرع على معناه اللغوي الاصل في لفظ الواجب يحمل في لسان الشرع على معناه اللغوي. الا اذا عين له - 00:52:41ضَ
شارع معنى فيصير حينئذ اللفظ حقيقة شرعية كالصلاة والصوم. كالصلاة والصوم والزكاة والحج نقول هذه لها معاني شرعية والفاظ شرعية اذا اطلق اللفظ انصرف الى المعنى الشرعي. اما لفظ الواجب ومثله السنة - 00:53:01ضَ
مثله القضاء نقول هذه لها معان اصطلاحية عند الاصوليين. فليس كلما مر عليك اللغو لفظ السنة مثلا في الشرع او لفظ الواجب او لفظ القضاء نقول هذا يحمل على المعنى الاصطلاحي بل الاصل فيه انه يحمل على المعنى اللغوي ومنه هذا الحديث - 00:53:21ضَ
غسل الجمعة واجب اي ثابت اي ثابتة لان الاصل في الواجب انه بمعنى الساقط او الثابت متى ما صلح المعنى لواحد منهما السقوط او الثبوت حمل عليه نعم. حمل عليهما. فحين اذ نقول غسل الجمعة واجب بمعنى ثابت على كل محترف. فحينئذ لا يستدل به - 00:53:41ضَ
على وجوب غسل الجمعة. هذه ثلاثة صيغ ومنها ان يرتب الثواب. وعدم العقاب اذا ورد في صيغة ما مثل بعضهم لي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو راجعتيه. قالوا هذا فيه ترغيب. وليس فيه ترتب العقاب - 00:54:05ضَ
حينئذ يكون محمولا على على الندبية. وهذه المسألة الثالثة ونقف ونستمر نقف نكمل غدا طيب خلاص طيب نكمل طيب المسألة الرابعة هل المندوب مأمور به هذه يعنون لها بهذا التركيب هل المندوب مأمور به؟ وهذا فيه فيه خلل. لماذا؟ لان اتفاق الاصول - 00:54:25ضَ
على ان المندوب مأمور به باتفاق. وانما الخلاف هل المندوب مأمور به حقيقة او مجازا هذا محل النزاع. وبعضهم يقول المندوب هل هو مأمور به او لا؟ يقول هذا التركيب فيه نظر. وانما التركيب الصحيح - 00:54:59ضَ
في ذكر المسألة ومحل النزاع هل المندوب مأمور به على جهة الحقيقة او المجاز نقول فيه مذهبان عامة العلماء على انه مأمور به. يعني امر الشارع به. فاذا اطلق لفظ امر - 00:55:19ضَ
مشتقاتها فحينئذ قد يكون المأمور به واجبا وقد يكون المأمور به مندوبا قد يكون المأمور به واجبا وقد يكون المندوب وقد يكون المأمور به مندوبا. وهذا قول جمهور العلماء وهو الصحيح. واختلف - 00:55:38ضَ
في الندب هل مأمور حقيقة فكونه المشهور فكونه المشهور اي فكونه مأمورا به حقيقة هو المشهور هو المشهور. فاطلاق لفظ الامر امر ليس افعل المراد به لفظ امر اذا قال ان الله يأمر بالعدل يأمر هل يحمل على الوجوب او الندب؟ نقول هو حق - 00:55:58ضَ
في الوجوب وحقيقة في الندب. اما لفظ افعل فهذا الصواب انه حقيقة في الوجوب لا في الندب بين مسألتين فرق الخلاف في لفظ امار ومشتقاته. فحينئذ نقول الصواب في المسألة ان الامر من - 00:56:25ضَ
مأمور به. فاذا جاء لفظ شرعي في الكتاب والسنة وليس ثم قرينا تعين المراد من الامر كما سيأتي انه واجب. او انه مندوب حينئذ يصير اللفظ مجملا فنحتاج الى قرينة تبين المراد من لفظ الامر. ما الادلة على ان المندوب مأمور به نقول اولا - 00:56:45ضَ
قولوا حد الامر لهم هو يدخل في حد الامر. ما حقيقة الامر استدعاء الفعل هذا اصل فيه في الامر. استدعاء الفعل استدعاء الاستدعاء معناه الطلب الاستدعاء معناه الطلب والمندوب مستدعا ومطلوب. اليس كذلك؟ وهذا بالاجماع. ان المندوب مستدعا ومطلوب. والامر - 00:57:12ضَ
استدعاء. فحينئذ نقول المستدعى والمطلوب سواء كان واجبا او او مندوبا يصدق عليه حقيقة الامر. اذا قيل الامر حقيقته استدعاء الفعل والمندوب مستدعى. والواجب ايضا مستدعى. المندوب مطلوب. والواجب مطلوب. فكما صدق لفظ - 00:57:42ضَ
الامر على الواجب بلا خلاف حقيقة كذلك يصدق لفظ الامر على المندوب حقيقة. لماذا؟ لان اين اذا شملهما حقيقة واحدة لا يمكن ان يصدق على احدهما حقيقة وعلى الاخرين مجازا. لا يمكن - 00:58:09ضَ
لان المندوب والواجب فرعان للفظ امرا. فاذا صدق لفظ امر على الواجب حقيقة فتنلزم منه ان يصدق على المندوب حقيقة. اذا الدليل الاول نقول لشمول حد الامر للمندوب ما وجهه؟ نقول ان الامر استدعاء الفعلي. وكذلك المندوب استدعاء للفعل - 00:58:29ضَ
الامر الثاني لذلك في منطق سبق معنا ان الفرس والانسان. هذان فرعان لي ونوعان لي الحيوان اذا صدق لفظ الحيوان على الانسان حقيقة لا يلزم من ذلك ان يصدق لفظ الحيوان على الفرس مجازا - 00:58:59ضَ
اليس كذلك؟ ولو كان ثم فرق بين الفرس والانسان. الفرس هذا حيوان غير ناطق والانسان حيوان ناط. كذلك الامر امر ايجاب وامر ندب واستحباب. فصدق لفظ الحيوان على الانسان وعلى الفرس مع اختلاف في فصل كل منهما اطلاقه على الاول حقيقة واطلاقه على الثاني - 00:59:23ضَ
حقيقة كذلك الامر نوعان امر جازم وامر غير غير جازم صدق الامر على الجازم ثقة لا يلزم منه رفع صفة الامر حقيقة عن وصف المندوب به. المندوب اليه لماذا؟ لانه - 00:59:53ضَ
حقيقتان داخلتان تحت جنس واحد. حقيقتان داخلتان تحت جنس واحد. الامر الثاني مما يستدل به على ان المندوبة مأمور به حقيقة ما شاع وذاع على السنة الفقهاء واهل اللغة. وهذا يكاد يكون اتفاق. ان الامر - 01:00:13ضَ
نوعان امر ايجاب وامر ندب واستحباب. امر ايجاب وامر ندب واستحباب فاذا قسم الشيء الى قسمين لزم ضرورة ان يكون المقسوم في ضمن كل قسم. اليس كذلك وهذا ما ذكرناه فيه في السابق من كون الحيوان صادقا على الفرس وصادقا على الانسان. هنا قلنا الامر - 01:00:33ضَ
ينقسم الى امر ايجاب. هذا قسم وينقسم الى امر ندب واستحباب اسمعني تحت مسمى واحد يستحيل ان يصدق المقسوم على احدهما حقيقة وعلى الاخر مجازا هذا امر. الثالث ان يقال اطلق الله تعالى في الكتاب لفظ الامر على المندوب اليه - 01:01:03ضَ
ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى. ان الله يأمر يأمر بالعدل امر ايجاب او امر ندب العدل كله واجب. العدل كله واجب. اذا ان الله يأمر بالعدل. والعدل كله واجب. اذا دخل - 01:01:33ضَ
العدل والامر به في لفظ يأمر يأمر بالعدل والاحسان. هل الاحسان كله واجب؟ او كله مستحب؟ او منه ومنه فيه وفيه منه ومنه. فحينئذ يكون الاحسان المندوب هل هو داخل في لفظ - 01:01:58ضَ
يأمر او لا؟ داخل. فحينئذ صدق لفظ الامر على العدل وهو واجب كله. وصدق على بعض الاحسان فهو مندوب وايتاء ذي القربى ايضا منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب اليه. وبعضهم يرى انه كله مندوب - 01:02:23ضَ
اليه. اذا صدقه على العدل وهو واجب وصدق يأمر على بعض الاحسان وهو مندوب وصدقه وعلى بعض ايتاء ذي القربى وهو مندوب دل على ان الاصل في اطلاق اللفظ وهو امر ويأمر - 01:02:43ضَ
على المندوب اليه حقيقة اذا احتمل اللفظ المجاز والحقيقة حمل على الحقيقة. فحينئذ اطلاق الامر على المندوب حقيقة او مجاز نقول نحمله على على الاصل وهو انه حقيقة وامر بالعرف - 01:03:03ضَ
العرف هذا هل للاستغراق اي المعروف. وهذا يشمل ما هو واجب. وما هو مندوب. فحينئذ يكون المندوب مأمورا به يكون المندوب مأمورا به. الدليل الرابع ان المندوب طاعة وكل ما هو طاعة فهو مأمور به حقيقة. المندوب طاعة. هذه مقدمة صغرى. وكل ما هو طاعة فهو - 01:03:22ضَ
مأمور به حقيقة النتيجة المندوب مأمور به حقيقة. الدليل على القاعدة او المقدمة الصغرى مندوب طاعته الاجماع. وكل كل ما هو طاعة فهو مأمور به. ما الدليل؟ ها؟ اطيعوا. قل اطيعوا الله اطيعوا - 01:03:50ضَ
تنبيه او لا؟ مأمورة به قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول. اذا الطاعة مأمور بها. الذي يقابل الطاعة ما هو العصيان. الطاعة امتثال الامر. العصيان مخالفة الامر. الطاعة موافقة او امتثال الاجر - 01:04:14ضَ
والعصيان مخالفة الامر. فحينئذ اذا امر الله بالطاعة يقابلها ماذا العصيان يقابلها العصيان. فحينئذ يصدق لفظ الامر على مطلق الطاعة الشاملة للمندوبات شاملة لي الواجبات الشاملة للمندوبات والشاملة للواجبات. اذا نقول القياس هذا من الشكل الاول وهو ان الطاء - 01:04:39ضَ
ان المندوب طاعة وهذا بالاجماع وكل ما هو طاعة فهو مأمور به حقيقة ينتج ان ان المندوب مأمور به حقيقة. هذا يسمى قياسا من الشكل الاول. ها نسيته ولا ها - 01:05:09ضَ
المندوب طاعة وكل ما هو طاعة اهو مأمور به حقيقة. اي اين نعم لكن من اي انواع الاشكال؟ ها اي نعم الحد الوسط اين هو الحد الوسط اه المندوب طاعة وكل طاعة حمل بصغرى وضعه بكبرى يدعى بشكل اول غير نعم هذا قياس من الشكل - 01:05:35ضَ
قياس من الشكل الاول. اذا عرفنا ان المندوب مأمور به حقيقة. وهذا هو القول المرجح. ذهب بعضهم الى انه مأمور به مجازا واستدلوا باية وحديث. اما الاية فقوله تعالى فليحذر الذين يخاء يخالفون عن امره ان - 01:06:06ضَ
تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم قالوا الرب جل وعلا رتب على مخالفة الامر بماذا؟ بالعقاب وهو الفتنة او العذاب الاليم. هل المندوب اذا كان مأمورا به حقيقة يترتب على مخالفته العقاب - 01:06:27ضَ
لا قالوا اذا المندوب ليس مأمورا به حقيقة. والجواب عن هذا اسهل ما ما يكون وهو ان الامر نوعان ايجاب وامر ندب واستحباب متى يحمل او يقال ان لفظ امر ويأمر - 01:06:54ضَ
محمول على الايجاب والندب حقيقة اذا لم تكن ثم قرين. اما اذا ولدت قرينة تدل على ان المراد بالامر امر ايجاب حمل عليه حمل عليه. وهنا قرينة ظاهرة وهي ان ترتيب العقاب على مخالفة الامر دل على ان الامر هنا - 01:07:14ضَ
الايجاب وليس لي ليس مما هو نحن فيه. فليحذر الذين يخالفون عن امره عن امره المراد الامر هنا امر ايجاب. بدليل قوله ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. ومعلوم اتفاق ان العقاب لا يترتب الا - 01:07:37ضَ
على ترك الواجب هذا قرينه. وانما يرد الاشكال فيما اذا اطلق ولم يقيد. فحين اذ نقول يصدق على امر الايجاب وامر الندب والاستحباب. كذلك حديث لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. والسواك - 01:07:57ضَ
به والسواك مندوب اليه بالاجماع. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الامر عن السواك. وهو مندوب فدل على ان تسمية السواك مأمورا به مجاز لا لا حقيقة لماذا؟ لان لولا هذه امتناع لوجود - 01:08:17ضَ
لولا الامتناعية هذه التي يحذف خبر بعدها وجوبا وبعد لولا غالبا حث الخبر حتما. وبعد لولا غالبا حتموت وبعد لولا غالبا حثوا الخبر حتما. هكذا؟ نعم. فحينئذ نقول لولا الامتناعية تفيد امتناع - 01:08:42ضَ
الجواب لوجود الشرط. لولا زيد لاكرمتك. لولا زيد لاكرمتك لولا هذه تفيد امتناع الجواب الذي هو الاكرام. ودخلت عليه اللام. لوجود زيد. لولا زيد زيد هذا اين خبره؟ محذوف لولا زيد موجود لاكرمتك. اذا الاكرام منتفي لوجود زيد. لولا ان اشق على امتي - 01:09:02ضَ
لامرتهم فاذا الامر منتفي لوجود المشقة لوجود المشقة. اذا تقرر ان ان السواك مندوب اليه. ونفى النبي صلى الله عليه وسلم انه مأمورا ينتج ماذا؟ ان المندوب ليس مأمورا به حقيقة. والجواب عن هذا انه كالاية السابقة. لولا ان اشق - 01:09:32ضَ
اصل المشقة مصاحبة للامر امر ايجاب. وليست لي الامر امري ندب واستحباب. فحينئذ يجعل قوله لولا ان اشق اي مشقة تترتب على الامر الذي يترتب عليه الحكم واللزوم فحين اذ المنفي هنا امر ايجاب لولا ان اشق على امتي لامرتهم امر ايجاب وحتم ولكن لوجود - 01:09:59ضَ
المشقة ولكن لوجود المشقة انتفى الامر. حينئذ يجاب عن الحديث كما اجيب عن عن الاية السابقة. اذا حاصل نقول الصواب ان مندوب مأمور به حقيقة. وعليه هل هناك ثمرة فقهية تترتب على هذا الخلاف؟ نقول نعم. الصواب انه يترتب عليه خلاف. لو قيل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:10:30ضَ
بعيادة المريض وسكن على اي نحمل؟ امر بعيادة المريض. امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج ذوات الخدور امر نحملها على اي شيء على المذهب الاول ان الامر ان المندوب مأمور به حقيقة نقول نتوقف حتى تأتي - 01:10:59ضَ
خالدة لان اللفظ صار من المحتمل وهذا هو المجمل. فصار اللفظ مجملا لان امر بعيادة كم لسان هذا؟ امر بعيادة المريض او امر باخراج ذوات الخدور نقول امر يصدق حقيقة على امر الايجاب - 01:11:29ضَ
كما يصدق حقيقة على امر الندب والاستحباب. فحينئذ استوى مصدق اللفظ فلا بد من قرينة خارجة تعين ان المراد هنا امر ايجاب او امر استحباب. لكن على القول الثاني نحمله على ماذا؟ على الوجوب. لماذا؟ لان اللفظ حقيقة في امر الايجاب. اذا اطلق اللفظ وليس - 01:11:49ضَ
فثم قرينا تدل على المجاز نحمله على الحقيقة. فحينئذ امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج ذوات القدور على المذهب الثاني امر امر ايجاب. لان اصل اللفظ اذا اطلق انصرف الى مدلوله الحقيقي. وهو امر الاجابة. اذا هل هناك ثمر على - 01:12:16ضَ
خلاف او لا هل هناك ثمرة او لا؟ اذا هناك ثمرة ورتب بعضهم على الامر على المندوب المأمور به ما رتب على الواجب سيأتينا ان شاء الله في باب الامر هناك ان الامر للفور - 01:12:36ضَ
ان الامر هناك للفور. واذا قلنا المندوب مأمورا به حقيقة يكون ايضا للفور. اذا قيل في الامر فيما سيأتي امر ايجاب ويطلق عليه لفظ الامر حقيقة اذا قيل فيه هل هو يفيد التكرار ام لا؟ وقلنا الصواب انه لا - 01:12:52ضَ
يفيد التكرار كذلك الامر هنا امر ندب واستحباب لا يفيد لا يفيد التكرار وهذا خلاف جوهري خلافا لما ذكر بعضهم انه خلافة لفظي وليس معنويا. والصواب انه جوهري. المسألة الخامسة هل المندوب - 01:13:12ضَ
حكم التكليف ام لا هذه مسألة مبناها على حد التكليف سبق ان التكليف قيل الزام ما فيه مشقة وقيل طلب ما فيه مشقة. الزام ما فيه مشقة وقيل طلب ما فيه مشقة. اذا قيل الزام ما فيه مشقة - 01:13:32ضَ
نقول هذا موافق لمعناه اللغوي. موافق معناه اللغوي. لماذا؟ لان التكليف في اللغة هو الزام ما فيه كلفة ومشقة يكلفه القوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولده تكلفني ليلة وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطورنا هذا معناه في في اللغة - 01:13:54ضَ
بعض الاصوليين رأى ان معناه الاصطلاح موافق لمعناه اللغوي. فقال التكليف في الاصطلاح الزام ما فيه مشقة فحينئذ يختص الحكم التكليف بنوعين فقط لا ثالث لهما. وهما الايجاب والتحريم. اذا - 01:14:22ضَ
الندب والكراهة الاباحة ليست من الاحكام التكليفية. واذا قيل التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة. هذا سبق معنا اذا قيل التكليف طلبوا ما فيه كلفة ومشقة. دخل الندب والكراهة. دخل الندب والكراهة. وخرجت الاباحة - 01:14:42ضَ
حد التكليف هو سبب النزاع في النذر. هل هو حكم تكليفي ام لا؟ قال بعضهم ان تكليف طلب ما فيه مشقة فحين اذ لزم من ذلك ان يكون المندوب مكلفا به. وقال بعضهم الزام ما فيه - 01:15:02ضَ
مشقة فحينئذ يلزم من ذلك ان يكون المندوب غير مكلف به. والجمهور جمهور الاصوليين على ان المندوب ليس حكما تكذيبا ليس حكما تكليفيا وهو الذي اختاره صاحب جمع الجوامع قال السيوطي وليس وليس مندوب وكره - 01:15:22ضَ
وفي الاصح مكلفا ولا المباح فرجح في حده الزام ذي الكلفة لا طلبه. وليس مندوب وكره في الاصح مكلفا. ليس مكلفا به. ولا المباح فرجح في حده يعني التكبير اذا قيل المندوب والكراهة والمباح ليست احكاما تكليفيا يترجح حد التكليف رجح - 01:15:42ضَ
في حده الزام ذي الكلفة لا طلبه هذا بناء على ماذا؟ بناء على حد التكليف ولذلك سبق ان صاحب المراقي ذكر المسألة وذكر انه لا يترتب عليها وهو الزام الذي يشق او طلب فاه بكل وهو اي التكليف. وهو الزام الذي - 01:16:12ضَ
يشق او طلب. ذكر القولين فاه اي نطق بكل من القولين خلق من الاصوليين كل خلقه لكنه اي هذا الخلاف. لكنه ليس يفيد فرعا فلا تظق لفقد فرع درعا. اذا - 01:16:38ضَ
لا ينبني على هذه المسألة الا في الاسماء فقط. هل المندوب حكم تكليفي ام لا؟ الصواب انه حكم تكليفي انه حكم تكليفي و الصواب ان التكليف اذا قلنا طلب ما فيه مشقة - 01:16:58ضَ
طلب ما فيه مشقة او عبرنا بتعبير اخر الخطاب بامر او نهي كمسألة في موضعه نقول على على الحدين يدخل فيهما المندوب والمكروه. ولذلك سبق في التعريف تعريف الحكم الشرعي قلنا - 01:17:18ضَ
شامل للحكم الوضعي والحكم الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوضعي بالاقتضاء. قلنا هذا المراد به الطلب والطلب نوعان طلب فعل وطلب ترك. اذا شمل المندوب وشمل المكروه وبلق المراد به الحكم الشرعي التكليفي. اذا دخل في حد الحكم الشرعي. ولما قلنا بالوظع قلنا هذا رد - 01:17:38ضَ
على من اخرج الحكم الشرعي الوضعي. فادخلناه في حد الحكم الشرعي. او التخيير هذا بيان لحكم فسيأتي انها حكم شرعي لا تكليفي. اذا الحرام والواجب والندب الصحيح انها تكليفية انها تكليفية. يرد الاشكال الذي استند عليه امام الحرمين وغيره - 01:18:08ضَ
الجمهور في نفي وصف التكليف عن المندوب. قالوا الزام ما فيه مشقة او طلب ما فيه مشقة. المندوب هل فيه مشقة هل فيه مشقة؟ لفظ التكليف هذا فيه تطبيق للعبد للمسلم. انه يفعل الشيء وفي نفسه - 01:18:38ضَ
نوع مشقة او مشقة تامة او بعض المشقة. هل المندوب اليه فيه مشقة او لا امر حسي هل المندوب اليه فيه مشقة او لا؟ نقول نعم فيه مشقة فيه مشقة ولذلك ذكر الفتوح انه قد يكون اشق - 01:19:01ضَ
من الواجب قد يكون المندوب فيه مشقة ومشقته تفوق مشقة الواجب الذي هو اصل في التكليف بالاجماع بالاجماع ان الايجاب والتحريم حكمان تكليفيان. لكن المندوب والمكروه فيهما خينا. قد يكون في المندوب من المشقة ما ليست فيه - 01:19:22ضَ
في الواجب. اليس كذلك اعتكاف العشر الاواخر من رمضان. فيها مشقة او لا؟ فيها مشقة قيام الليل بسورة البقرة والنساء وال عمران. مندوبة وليست مندوب. فيها مشقة او لا؟ فيها مشقة. صيام النهار - 01:19:42ضَ
في الصيف في مشقة او لا؟ فيه مشقة. اذا بالحس والمشاهدة ان المندوب قد تكون فيه مشقة بل المشقة ثابتة فيه. طيب السواك قد يستخدم السواك دقيقة او دقيقة ونصف هل فيه مشقة - 01:20:05ضَ
ليست فيه مشقة. اليس كذلك؟ صلاة ركعتين بعد المغرب. هل فيه مشقة؟ ليس فيها مشقة الذي ادى الى بعض الاصوليين لنفي المشقة عن المندوب نفيها عن بعض الافراد. بعض افراد المندوب - 01:20:25ضَ
لا شك انه لا مشقة فيها. والبعض الاخر فيه مشقة وقد تكون اعلى مشقة من من الواجب. هذا الاشكال او الزركشي في تشنيف المسامع واجاب عنه بجواب جميل. قال والمشقة المعتبرة في المندوب - 01:20:43ضَ
باعتبار الجنس لا باعتبار كل فرض فرد باعتبار الجنس يعني جنس المندوب من حيث هو فيه مشقة اما انتفاء المشقة عن بعض كالسواك وركعتين خفيفتين نقول انتفاء المشقة عن بعض الاحاد - 01:21:03ضَ
لا يلزم منه انتفاء المشقة عن الجنس. واثبات المشقة هذا مثله مثل الواجب ايضا. الواجب قد يصل الانسان ايمانه وتلذذه بالعبادة. ويصلي اربع ركعات الظهر قد لا يلد فيها مشقة. كأنها ثوان مرت به - 01:21:27ضَ
انتفاء المشقة عن بعض افراد الواجب لا يلزم منه انتفاء المشقة عن الجنس اذا نقول اعتبار المشقة في المندوب باعتبار الجنسي لا باعتبار كل فرد فردا المسألة الثانية التي جعلت بعضهم ينفي التكليف عن المندوب هو التخييم. قالوا المندوب مخير بين فعله وتركه - 01:21:47ضَ
فقاسوه على على المباح. فكما ان المباح ليس حكما تكليفيا. كذلك المندوب ليس حكما تكليفيا لوجود التخيير نقول هذا يرد عليه بوجهين. الوجه الاول ان التخيير عبارة عما خير بين فعله وتركه. والندب مطلوب الفعل - 01:22:12ضَ
او مطلوب الترك مطلوب الفعل. هل مطلوب الفعل وكونه ارجح من تركه ام يستويان ها مطلوب الفعل مع الترجيح والارجحية ام مع استواء الترك؟ ارجحية مطلوب الفعل وكون فعله ارجح من من تركه. اما المباح فالتخيير فيه والخيرة يكون بالسواء - 01:22:38ضَ
نستوي الفعل والترك. حينئذ نقول التخيير في الندب ليس مساويا للتخيير في المباح فحينئذ يكون يكون القياس مع الفارق. واذا ثبت ان القياس مع بعض الفوارق هذا يعتبر نقضا للقياس وكون المندوب وكون المندوب يقاس على المباح في التخييل نقول هذا قياس فاسد لانه مع الفاسد - 01:23:10ضَ
لان التخيير في المباح مع استواء الطرفين لا ارجحية للفعل على الترك ولا للترك على الفعل. اما المندوب فلا اما المندوب فلا فيترجح فعله مطلقا. فيترجح فعله مطلقا. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول - 01:23:40ضَ
قاعدة والمندوب يجوز تركه. هذا من جهة الفعل. والمندوب يجوز تركه ولا يجوز يجوز اعتقاد ترك استحبابه يجوز تركه ولا يجوز اعتقاد ترك استحبابه. فاذا ترك الركعتين من السنن الرواتب نقول يجوز الا تفعل. لكن هل تعتقد ترك الاستحباب انها غير مستحبة - 01:23:59ضَ
هل يجوز اذا ترك السنن الرواتب مثلا لم يصلي راتبة العشاء؟ اذا ترك نقول يجوز له الترك لماذا؟ لان المندوب جائز للترك. مطلقا. لكن هل يجوز ان يعتقد ان الركعتين غير مستحبة - 01:24:32ضَ
لا لا يجوز لماذا؟ لان المندوب مطلوب الفعل مطلقا سواء فعل المكلف او لم يفعل. فعل المكلف او لم يفعل فلو جاز ان يعتقد ترك الاستحباب لما فاته ثواب اليس كذلك؟ لو اعتقد ان هاتين الركعتين اللتين تركهما ليستا مستحبتين اذا ماذا فاته من الثواب - 01:24:52ضَ
هو ومن يفعل. اليس كذلك؟ نعم. اذا الاول نقول التخيير عبارة عما خير بين وتركه والندب مطلوب الفعل مثاب عليه فلم يحصل التساوي بين المندوب والمباح. الامر الثاني في الرد على من قال ان - 01:25:17ضَ
المندوب للتخيير فيه لا يعتبر تكليفا ان التخيير يضاد الاقتضاء. اما قلنا بالاقتضاء او والتخيير. لو كان التخيير داخلا في حيز المندوب اذا ما المفارقة بينهما او هذه للتنويع والتقسيم. فحينئذ نقول - 01:25:37ضَ
اقتضاء يضاد التخيير. يضاد التخيير. فلا خيرة شرعية في الندب والكراهة في المكروه كما سيأتينا انه مطلوب الترك. هل يستوي مع فعله لا يستويان بل هو مطلوب الترك بارجحية على الفعل. كذلك هنا المندوب مطلوب الفعل بارجحية على - 01:25:57ضَ
على الترك. المسألة الاخيرة نقول اه هل يلزم المندوب بالشروع فيه؟ ام لا؟ هذه مسألة خلافية صورتها انه قبل الفعل قبل التلبس بالمندوب. يجوز تركه الا يصلي الا يقوم الليل الا يصوم الاثنين والخميس - 01:26:28ضَ
لكن لو فعل وتلبس بالفعل هل يجب عليه اتمامه ام لا؟ هذا محل الخلاف. هذا محل الخلاف اذا تلبس بالمندوب هل يجب عليه ان يتمه الى اخره ام لا فيجوز حينئذ ان يقطعه - 01:26:48ضَ
بلا عذر ولا قضاء ولا اثم. هذه مسألة فيها نزاع فيها مذهبان. الجمهور على ان الشروع او بالنفل لا يلزم منه اتمامه. لا يلزم منه اتمامه. يعني يجوز ان يتلبس بالمندوب ثم يتعمد - 01:27:08ضَ
بلا عذر قطعه. يجوز ان يصوم فاذا وصل الى الزوال قطع صومه هل يلزمه القضاء؟ الجواب فهل يأثم؟ الجواب لا. هذا مذهب الجمهور وبالشروع لا تلزمه. وقال نعمان بلى. المذهب الثاني ان - 01:27:28ضَ
انه يلزمه بالشروع. اذا دخل وتلبس بالمندوب لزمه اتمامه. وهذا مذهب اكثر حنفية والمالكية. مذهب اكثر الحنفية والمالكية. الا ان الحنفية عمموا في جميع المندوبات حنفية عمموا في جميع المندوبات. اما المالكية فلهم تفصيل. خصوا الايجاب ايجاب الاتمام في سبعة في سبعة - 01:27:48ضَ
فقط لذلك صاحب المراخي مالكي. فقال والنفل ليس بالشروع يجب. هذي القاعدة العامة. والنفل ليس بالشروع يجب يعني اذا شرع في الندب لا يلزمه اتمامه. والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربوا. الذي هو الحطاب - 01:28:18ضَ
بعض المسائل التي فيها خلاف عندهم التي يلزم يلزمه اي الشارح اتمامها في غير ما نظمه مقرب قف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا - 01:28:43ضَ
اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي. فيلزم القضاء بقطع عامد. يلزم القضاء بقطع عامد اذا تعمد قطع المندوبات السبعة المذكورة يلزمه القضاء. وهل يترتب عليه الاثم ام لا؟ قالوا انقطع بلا عذر - 01:29:05ضَ
عافية. وانقطع لعذر شرعي لا اثم. هذا المشهور وبعضهم يعكس. اذا هذا عند اما عند الاحناف فجميع المندوبات يلزمه اتمامها بمجرد الشروع فيها. ادلة قائلين بالجواز جواز قطع المندوب قوله صلى الله عليه وسلم الصائم المتطوع امير نفسه - 01:29:27ضَ
ان شاء صام وان شاء افطر. الصائم المتطوع متطوع هذا يقابل واجب. اذا الكلام في النوافل الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء اخطأ. اذا خيره بين الاتمام وهذا مستحب - 01:29:57ضَ
ولا اشكال فيه متفق عليه وخيره بين قطعه ولو عمدا بلا عذر. ولم يرتب عليه قضاء ولا ولا اثما يريد ان الاشكال ان الحديث في الصوم فقط. وانتم تقولون الصلاة والقراءة والاعتكاف الى اخره - 01:30:17ضَ
قالوا النص في الصوم. ويقاس عليه سائر المندوبات يقاس عليه سائر المندوبات. لكن هذا يمنعه الاحناف والمالكية. لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ولا تبطلوا اعمالكم. اعمالكم. اعمال هذا جمع مضاف فيعم. كل عمل - 01:30:37ضَ
سواء كان واجبا او مندوبا. اذا ولا تبطلوا هذا نهي. والنهي يقتضي التحريم النهي يقتضي التحريم ويستلزم وجوب ضده. قال ولا تبطلوا. اذا هو منهي عن ابطال وقطع العمل سواء كان واجبا او مندوبا. ايضا استدلوا بحديث - 01:31:06ضَ
الاعرابي الذي اتى للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة الى اخره فقال هل علي غيرها قال لا الا ان تطوع يعني الاستثناء متصل او منفصل هنا متصل هم فهموا الاتصال. قالوا هل علي غير علي؟ هذا وجوب. على تفيد الوجوب. هل علي غيرها؟ قال لا - 01:31:32ضَ
اذا عليك غيرها متى؟ الا ان تتطوع فيلزمك الاتمام. فيلزمك الاتمام. اذا اخذا من الاية ولا تبطلوا اعمالكم واخذا من الحديث وجريا على القاعدة ان الاصل في الاستثناء الاتصال قالوا يجب اتمام ها المندوب اذا شرع فيه المكلف لانه منهي عن ابطال العمل - 01:32:02ضَ
مطلقا واجبا كان او مندوبا. وجاء في الحديث الا ان تطوع فيلزمك حينئذ اتمام ما بدأت به تطوعا هو تطوع قبل الشروع. ثم بعد ذلك انتقل بالابتداء من المندوب الى الى الواجب - 01:32:32ضَ
هذا حجة من؟ الاحناف والمالكية. ما الجواب عنها لماذا نجيب عن الاية ولا تبطلوا اعمالكم لماذا ها يا اخوان كيف ولا تبطلوا اعمالكم. اصح ما يقال اجيب بعدة اجابات الا النهي للتنزيه الى اخره. لكن اصح ما يقال ان الابطال - 01:32:52ضَ
فهنا المراد به بالردة بالردة. لسياق الاية سياق السباق محكم. الكلام الان في الابطال بالردة الاية التي قبلها ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى - 01:33:28ضَ
لن يضل الله لن يضر الله شيئا وسيحبط اعماله. اذا الاية ان الذين كفروا قال وسيحبط ثم قال يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا اعمالكم ان الذين كفروا. اذا الكلام جاء بماذا؟ في سياق الكفر والردة - 01:33:51ضَ
وحينئذ يكون الاحباط هنا او الابطال مقيد بالردة لكن بالموت عليها كما في اية البقرة ها في سورة البقرة ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم. اذا فلا تبطل ولا تبطلوا اعمالكم بالردة بالسياق والسباق. لانه محكم - 01:34:21ضَ
في فهم النصوص وهذا ما اختاره ابن كثير في في تفسيره. وهو الارجح ان مقيد بالردة. ايضا مقيدة بالردة متى؟ بالموت عليها بالموت عليها لاية البقرة. هذا الجواب عن الاية والحديث - 01:34:51ضَ
الا ان تتطوع. نقول الا ان تتطوع الاصل في الاستثناء الاتصال. وهذا مسلم به لكن دل الحديث الصائم المتطوع امير نفسه دل على ان الاستثناء هنا منقطع لا متصل منقطع لا لا متصل. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصائم المتطوع امير نفسه - 01:35:07ضَ
فلو كان الصيام المتطوع به يلزم بالشروع فيه لما خيره النبي صلى الله عليه وسلم بين الفطر والاتمان بين الفطر والاتمام. وثبت في عدة احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اصبح صائما ثم بعد ذلك افطر. انه اصبح - 01:35:37ضَ
صائما ثم افطر يجاب بهذين الامرين عن عن ماذا؟ عن الاية والحديث. اذا حجة الاحناف الاية والحديث يجاب عن الاية بانها مقيدة بالردة ويجاب عن الحديث بان الاستثناء منقطع لا متصل بالدليل السابق بالدليل - 01:35:57ضَ
السابق هذه المسألة الاخيرة وهي انه لا يلزم الشارع في المندوب اتمامه. ولكن لم لم يختلفوا في انه يسحب الاتمان انه يستحب الاتمام ولو جاز قطعه والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابه. هذا على الحد المشهور وهو تابع في الاصل الجويني رحمه الله - 01:36:17ضَ
والندب ما يعني فعل مكلف جنس يشمل جميع الاحكام التكليفية في فعله فيه بمعنى على في بمعنى على كما سبق بيان فعله الثواب. ما الثواب في فعله الثواب هذا مبتدأ وفي فعله خبر مقدم. خرج بالثواب في الفعل على الفعل المترتب على ايجاد - 01:36:43ضَ
الفعلي لان الاظافة هنا كما سبق الاصل فيها التغايظ وانه من باب اظافة التأثير الى الاثر والا لصار عينه لصار عينه ما في فعله الثواب خرج به المباح والمكروه والحرام لان المباح في فعله العقاب - 01:37:10ضَ
ليس الثواب والمباح لم يترتب على فعله ولا تركه عقاب ولا ثواب والمكروه في تركه الثواب ليس في فعله. والثواب كما سبق المراد به ايقاع الثواب. وهو الجزاء مطلقا وهو الجزاء مطلقا. سواء كان جزاء الخير بالخير او جزاء الشر - 01:37:30ضَ
بالشر لكل اخي مدح ثواب علمته. وليس لمدح الباهلي ثواب اي جزاء. ولم يكن في تركه عقاب. هذا وهو الجزء الثاني من الوصف الخاص بالمندوب ولم يكن كان هذه تامة. وليست ناقصة - 01:37:50ضَ
لان كان تأتي ناقصة وهي التي تحتاج الى منصوب ترفع وتنصب ترفع كان المبتدا ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه فكان سيد العمر وتأتي كان ايضا تامة وذو تمام ما برفع وان كان ذو عسرة تفسر بمعنى حدث وحصل ووجد وان كان - 01:38:10ضَ
ذو عسرة يعني وجد او حصل وتأتي زائدة وقد تزاد كان في حشو كما كان اصح علم من؟ فقد زاد بعضهم كان هذه اربعة اقسام المراد بكانة هنا التامة ولم يكن في تركه ولم يكن يعني ولم يوجد. ولم يحصل ولم يحدث. في تركه في بمعنى على تركه - 01:38:35ضَ
خرج به الواجب في تركه عقابه. خرج به الواجب لان الواجب في تركه. ها عقابه. وهنا تنفي العقاب المترتب على على الترك. تركه لابد من تقييده مطلقا. لاخراج الواجب المخير والواجب - 01:39:01ضَ
والواجب الموسعة ولم يكن في تركه عقاب. عقاب كما سبق انه في اللغة نقص التنكيل على المعصية. ومن عصاك فعاقبه معاقبة تنهى الظلوم ولا تقعد على على ظمد. هذا يتعلق المندوب ويأتي ان شاء الله غدا الكلام على المستحب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:39:21ضَ
- 01:39:51ضَ