شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 13

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. لا زال الحديث في بيان - 00:00:00ضَ

وسرد وايظاح الاحكام التكليفية الخمسة التي جمعها الناظم بقوله والحكم واجب ومندوب وما ابيح مكروه مع محرم اخذنا الواجب والندب والمباح هذه ثلاثة احكام قد فرغ السلام في كثير من اهم مسائلها. ثم ربع الناظم المكروه وقال وضابط المكروه عكس ما - 00:00:27ضَ

كذلك الحرام وعكس ما يجب. ذكرنا ان لبعض اصوليين ترتيبا معينا في سرد هذه الاحكام التكليفية منهم من يذكر الحرام بعد الواجب. ويؤخر المندوب مع المكروه. ويوسط مباح او يؤخر المباح. يعني يجعل خاتمة الاحكام التكليفية الخمسة المباحة. وذكرنا ان الضابط - 00:00:57ضَ

في هذا ان بعضهم ينظر الى مجرد الطلب بقطع النظر عن كونه جازما او غير جازم وبالطبع الاول الذي يقدم هو الواجب. لكن فيما يثنى هل يلحق به المندوب او الحرام؟ من نظر الى كون - 00:01:27ضَ

الواجب ها طلب فعل من نظر الى كون الواجب طلب فعل الحق به المندوب بجامع ان كلا منهما مطلوب الفعل. بقطع النظر عن كونه جازما او غير جازم. فراعى ان مطلق - 00:01:49ضَ

او ان مطلق طلب الفعل اولى من مراعاة الجزم وعدمه. ومنهم من راعى الجزم وعدمه وقدم الحرام على المندوب لكون الحرام ها مطلوب الترك على جهة الجزم فجامع الواجب بكونه على جهة الجزم. اذا النظر هنا للجزم وعدمه. فما كان - 00:02:09ضَ

جازما فهو اولى ان يلحق بالواجب. وما ليس كذلك المندوب فهو اولى بالتأخير. وذكرنا ان الاولى ان يراعى طلب الفعل. واما الجزم وعدم الجزم فهذا لا بأس ان ان يؤخر الى ما بعد - 00:02:39ضَ

الندب والمكروه والحرام جمع بينهما هنا لاشتراكهما في ان كلا منهما ما مطلوب تركه؟ لان كلا منهما مطلوب الترك الا ان المكروه مطلوب الترك على لا على سبيل الجزم. والمحرم او الحرام او المحظور مطلوب الترك على سبيل الجزم. اذا بجامع - 00:02:59ضَ

ان كلا منهما مطلوب الترك قرن بينهما. ايضا كل منهما يسمى مكروها كراهة تنزيه هو مكروه. والحرام ايضا في لغة الشرع يطلق عليه مكروه. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. اي محرما اذا اطلق لفظ الكراهة على المكروه كراهة التنزيه وعلى المحرم - 00:03:29ضَ

فحينئذ بجامع التسمية جمع بينهما. ايضا كل منهما منهي عنه. كل منهما منهي عنه فهذه ثلاث علل جعلت الناظم كاصله وكغيره من الاصوليين يقرن بين المكروه هو المندوب. كما ان الجامع بين الواجب والمندوب ان كلا منهما مطلوب الفعل. فهم - 00:03:59ضَ

اولى بالقراءة. كل منهما مطلوب الفعل. كذلك كل منهما مأمور به حقيقة الواجب امر وهذا باتفاق حقيقة. والندب او المندوب مأمور به حقيقة على الاصح كما ذكرناه اذا كما قرن بين الواجب والمندوب لكون كل منهما مطلوب الترك مطلوب الفعل وكل منهما مأمور به حقيقة كذلك - 00:04:29ضَ

قرن بين المكروه والحرام بهذه العلل الثلاث. كون كل منهما مطلوب الترك في التسمية ثالث كون كل منهما منهيا عنه. والحرام منهي عنه على سبيل والمكروه منهي عنه لا على سبيل الجزم. المكروه هو الحكم الرابع هنا. والحرام هو الحكم - 00:04:59ضَ

الخامس وقلنا هذا التقسيم الخماسي هو على مذهب الجمهور. واما على مذهب الحنفية والشافعية فعند تقسيم اخر الحنفية قسموا الواجب او قسموا ما طلب الشارع فعله طلبا قسموه الى قسمين. ما كان بدليل قاطع فهو الفرض. وما كان بدليل ظني فهو الواجب - 00:05:29ضَ

كذلك ما نهى عنه الشارع ما طلب الشارع تركه طلبا جازما ايضا قسموه الى اسمي ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل القطع سموه ها حراما سموه حراما. وما وما طلب الشارع تركه طلبا جازما - 00:05:59ضَ

بدليل ظني سموه مكروها كراهة تحريمية وما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم سموه مكروها كراهة تنزيهيا فحين اذ المكروه عند الاحناف قسمان. المكروه عند الاحناف قسمان. مكروه كراهة تحريمية - 00:06:29ضَ

وحده عندهم ما طلب الشارع تركه طلبا جازما بدليل ظني. ان كان النهي دليل ظني فهو المكروه كراهة تحريمية. وحكمه انه اقرب الى الحرام. يعني يترتب عليه فيه ما يترتب على الحرام من استحقاق العقاب والتحريم وانه مطلوب الترك الا ان الفرق بينهما عندهم - 00:06:58ضَ

ان جاحد الحرام يكفر. وان جاحد المكروه كراهة تحريمية لا يكفر. لان الاول يعد او يعتبر منكرا لامر مقطوع به. معلوم من الدين بالظرورة والثاني ها ظني اذا لا ايفيد القطع؟ فحينئذ جاحده لا لا يكفر. هذا الفرق بين الحرام والكراهة التحريمية. اما الكراهة التنزيهية فهي ما - 00:07:28ضَ

طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. وهذا يطلق من جهة القطع والظن. يعني لا ينظر فيه الى دليله سواء كان ثابتا بدليل قطع ام بدليل ظني فهو مكروه كراهة تنزيهية. المكروه كراهة تنزيهية عند الاحناف لا ينظر فيه لا دليله. يعني لا يشترط فيه - 00:07:58ضَ

هل هو قطعي الثبوت والدلالة ام انه ظني الثبوت والدلالة؟ لا وانما لكونه غير جزم او النهي فيه غير مجازم سموه مكروها كراهة تنزيه. فحينئذ نقول على هذا ان قول الناظمون وضابط مكروه المراد به المكروه - 00:08:28ضَ

وعند الجماهير اما الذي هو خامس او الذي هو رابع الاحكام التكليفية. اما المكروه عند الاحناف فهو قسمان. مكروه كراهة تحريمية ومكروه كراهة تنزيهية. الذي معنا هو القسم الثاني. واما - 00:08:48ضَ

مكروه كراهة تحريمية فهو داخل في حد حرام كما سيأتي. اذا القسم الثاني هو الذي معنا هو الذي نبحث عنه اما الشافعية فنظروا الى محل الدليل. الشافعية قسموا المكروه الى قسمين. ايضا. بحسب - 00:09:08ضَ

محلي دليل النهي غير الجازم. قالوا النهي غير الجازم ننظر اليه. ان كان محل النهي بامر خصوص معين فهو المكروه. والا فهو خلاف الاولى. يعني فرقوا بين ما نهى عنه او - 00:09:28ضَ

فرقوا بين المكروه. قالوا ان كان المكروه خاصة خاصة يعني نص الشرع ونهى عن شيء خاص وثبت انه غير جاز نقول هذا مكروه واذا لم يكن بامر معين بل بعمومات نقول هذا خلاف خلاف الاولى. مثلوا لي المكروه بقوله صلى الله عليه - 00:09:48ضَ

واله وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس. حتى يصلي ركعتين لا يجلس قالوا هذا نهي لكنه غير غير جازم مصروف بادلة خارجة عن النص فحينئذ ترك الصلاة او الجلوس في المسجد دون صلاة؟ نقول هذا مكروه. ما الدليل؟ فلا يجلس - 00:10:13ضَ

لماذا؟ لانه نهي خاص عن امر معين. اما خلاف الاولى قالوا هذا ليس فيه نهي خاص وانما الذي ثبت هو الامر بضده على سبيل الندب. الامر بضد خلاف الاولى على سبيل النذر - 00:10:43ضَ

هذا على غرار القاعدة التي في باب الامر ان الامر بالشيء امر ايجاب يستلزم النهي عن من ضده نهي تحريم. وهذا سيأتينا امرنا بشيء نهي مانع من ضده والعكس وايضا في باب الامر. وهنا قالوا ما - 00:11:03ضَ

امر الشارع به امر ندب. يستلزم النهي عن ضده نهي خلاف الاولى. فاذا امر الشارع بمستحب مندوب. ولم يرد نهي خاص ينهى عن تركه. قالوا الامر بالمندوب يستلزم النهي عن تركه. ولكن ليس على جهة الكراهة. وانما على جهة خلاف - 00:11:23ضَ

وامر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بصلاة الضحى امرني خليلي بثلاثة واوصاني بثلاث. ومنها صلاة الظحى. اذا هي مأمور بها. هي مندوبة. هل ورد النهي عن ترك صلاة الظحى لم يلد. لكن قالوا كون الامر ثبت من جهة الشرع. بصلاة - 00:11:53ضَ

صلاة الضحى ندبا يستلزم هذا الامر النهي عن ترك صلاة الضحى لكنه نهي خلاف الاولى. نهي خلاف الاولى. وقعدوا قاعدة عامة على هذه قالوا خلاف الاولى هذا مستفاد من ترك المندوبات عموما. كل مندوب امر به الشرع امر ندب يستلزم النهي عن ضد - 00:12:18ضَ

هي الخلافة الاولى. فحينئذ كل ما امر به الشر فهو مستلزم للنهي عن عن ضده. ولكن هذا يحتاج الى الى دليل ولذلك المتقدمون لا يرتضون هذا التقسيم بل عندهم المكروه ما نهى عنه الشارع نهيا - 00:12:45ضَ

خير جازم وثبت بنص خاص. واما خلاف الاولى وان اطلق عليه انه مكروه الا انه مجرد الصلاح انه مجرد اصطلاح عند المتأخرين وخاصة الشافعية وبعض الحنابلة. اذا عرفنا ان المكروه يختلف باختلاف المذاهب. يعني ليس متفقا عليه من جهة الاصطلاح - 00:13:05ضَ

الاحناف لهم تقسيم خاص. والشافعية لهم تقسيم خاص. وهنا جرى الناظم على ما عليه الجمهور ان المكروه له مصطلح واحد فقط. وما عداه اما ان يقال بنفيه كخلاف الاولى. واما ان يقال - 00:13:32ضَ

انه داخل في الحرام كراهة التحريم عند الاحناف. قال وضابط المكروه عكس ما ندب وضابط المكروه ضابط هذا شرابه نقول مبتلى نقول مبتدأ وعكسه هذا خبره. ضابط المكروه عكس ما ندم. ضابط - 00:13:52ضَ

الظابط والقاعدة والاساس والقانون والاصل. هذه خمسة الفاظ الظابط والقاعدة والقانون والاساس الاصل. هذي من جهة الاصطلاح متقاربة معا كلها ينطلق عليها تعريف القاعدة. قضية كلية يتعرف بها احكام الجزئيات موضوعها. هذا في - 00:14:20ضَ

الاصطلاح. اما في اللغة فبينها فرق. فالضابط هو الحافظ الحازم. والقانون مقياس كما ذكره في القاموس مقياس الشيء. والاساس مبدأ البناء والجدار. والاصل والقاعدة في اللغة مترادفان مترادفان بمعنى ما يبنى عليه غيره كما ذكره الناظم فيما سبق فالاصل ما عليه غيره بني والفرع ما على - 00:14:55ضَ

وهو ينبني اذا قيل الظابط بمعنى الاصل والاساس والقاعدة والقانون. حينئذ يكون هذا اشبه ما يكون بالرسم لانه اراد ان يذكر شيئا يشترك فيه افراد المكروه. كما سبق انه ان الناظور جرى هنا على - 00:15:25ضَ

العصر في ترك حد الاحكام التكليفية. وانما اكتفى بذكر لوازمها واحكامها واثارها وما يترتب عليها. والذي يترتب على هذه الاحكام امر مشترك. فكأنه قضية كلية يتعرف بها احكام الجزئياتها او احكام جزئيات موضوعها. اذا الظابط هنا اشبه ما يكون بالرسم الذي ذكره فيما فيما سبق. وضابط - 00:15:45ضَ

عكس ما ندب. عكس قلنا هذا خبر. المراد به العكس اللغوي. لان العكس قد يكون الصلاح كما هو عند المناطق العكس قلب جزئي القضية مع بقاء الصدق والكيفية والكم هذا هو العكس عند المناطق. والمراد من العكس اللغوي بمعنى المخالف. بمعنى المخالف وان كان العكس - 00:16:15ضَ

في اللغة بمعنى التبديل والقلب. وهو جعل السابق لاحقا. واللاحق سابقا اذا قلبت شيء وبدلته تجعل الذي في اليمين في الشمال والذي في الشمال في اليمين. هذا اصل العكس. وحينئذ لو اردنا - 00:16:45ضَ

ان نطبق هذا على ما ذكره الناظم هنا وضابط المكروه عكس اي قلبه وتبديله وخلاف او خالف ما ندب يعني الذي ندب ما هذه؟ اسم موصول بمعنى الذي وندب هذا فعل ماض مغير الصيغة - 00:17:05ضَ

والاسم الموصول مع صلته في قوة المشتق. فحينئذ يفسر بالمندوب يعني كانه قال عكس المندوب. وما حقيقة نعم هو ما يريد هذا. اي نعم احسنت. هو يريد على الذي ذكره هو. انت الان تفسر كلاما ناظم بخارج عنه. انت وذاك. تفسرون الكلام الناظم بخارج عن - 00:17:25ضَ

وهذا ليس بصحيح. وانما اذا ابهم في موضع ابهم اي مصنف في موضع تفسره بما احال عليه لانه قال عكس المندوب اي مندوب الذي ذكره هو؟ وانت تحيل على ما ذكره غيره. اذا نقول والندب ما في فعله - 00:18:06ضَ

ثواب ولم يكن في تركه عقابه. اذا طلبت وعكست وبدلت تقول المكروه ما اثيب على تركه لم يعاقب على فعله. ما اثيب على تركه ليس كذلك ما اثيب على تركه. والندب ما اثيب على فعله. ولا يعاقب على فعله الذي هو - 00:18:26ضَ

والمندوب لا يعاقب على تركه. اذا حصل قلب ووتبديل. حصل قلب وتبديل. وضابط المكروه عكس ما ندب. اذا قلنا عكس بمعنى المخالف نقول الاولى هنا ان يفسر العكس بمعنى الضد - 00:18:52ضَ

كما هو نص اهل الاصول. والمكروه ضد المندوب. هكذا يقولون. والمكروه ضد دول مندوبي ولو فسر العكس هنا بالضد لكان اولى من ان يفسر بالمخالف. لماذا؟ لانك اذا قلت المكروه ضد المندوب. الظدان يرتفعان ولا يجتمعان. الظدان يرتفعان - 00:19:12ضَ

ولا يجتمعان. وهنا المكروه والمندوب قد يرتفعان. عن الفعل. فحينئذ يكون واجبا او حراما او مباحا. اذا هل يتصور ارتفاع المكروه والمندوب؟ نقول نعم. يرتفعان يعني لا يوصف المحل بكونه مكروها ولا مندوبا فيوصف - 00:19:42ضَ

كوني حراما او واجبا او مباحا فلا اشكال. ولا يجتمعان يعني لا يكون الشيء الواحد بالذات من جهة واحدة مكروها مندوبا. اذا لا يجتمعان. لا يكون الشيء الواحد بالذات مكروها مندوبا. ولذلك ينص الاصوليون على ان الامر لا يتناول المكروه - 00:20:02ضَ

لا يدخل المكروه تحت الامر. لماذا؟ وهذا هو الاصح والمسألة خلافية. لان الامر مطلوب ها الفعل والمكروب مطلوب الترك. فحين اذ يتنافيان. فكيف يكون الشيء مأمورا مطلوب الفعل منهيا مطلوبة الترك. نقول هذا لا لا يمكن ان يجتمع معك الكراهة والندب. اذا لا - 00:20:32ضَ

يكون الشيء مكروها مندوبا. لان الامر ضد النهي. والنهي ضد الامر. لو فسر عكس المخالف نقول الخلافان ها قد يرتفعان وقد يجتمعان الخلافان قد يرتفعان وقد يجتمع مثل ماذا الضحك والقيام. الضحك والقيام. ما العلاقة بينهما؟ خلافان. متخالفان - 00:21:03ضَ

ايش التظاد؟ هل يمكن ان يجتمعا؟ نعم. يقوم ويضحك. هل يمكن ان يرتفع نعم يجلس ويسكت ولا يضحك يبكي اذا لو قيل المندوب والمكروه خلافان لارتفعا. جاز ارتفاعهما ولا اعتراض ولجاز - 00:21:41ضَ

اذا اجتماعهما وهذا محل اعتراض. وهذا محل اعتراض. فحينئذ تنكيتا على الناظم نقول لو قال المكروه ضد ما ندب لكان اولى. لو قال وضابط المكروه ضد ما ندب كما الاصوليون على ذلك المكروه ضد المندوب. لان الظدين نقول يجتمل لا يجتمعان ويرتفعان. قد يوصف الشيء - 00:22:05ضَ

بكونه حراما فليس مكروها ولا مندوبا. ولكن هل يوصف الشيء بكونه في جهة واحدة في محل واحد؟ هل يكون مكروها منهيا عنه لا على سبيل الجزوا مأمورا به نقول لا لا يجتمعان. مطلق الامر او الامر المطلق لا يتناول المكروه - 00:22:35ضَ

على الصحيح لان بينهما تنافي لان بينهما تنافي وهو كون الامر مطلوب الفعل والنهي الترك. هذا يقال في قوله عكس. لكن بعظهم يجيب عن مثل هذه المواظع والايراد عليها بكون العكس - 00:22:55ضَ

معنى المخالف لا يمنع الاجتماع يقول المراد بالعكس هنا المخالف مخالفة بها فيان ولا يجتمعان. المخالف مخالفة بها يتنافيان ولا يجتمعان. ما الدليل على على هذا يقول لان تنافي الاقسام وعدم اجتماعه ما هو الاصل في التقصير. الاصل في التقسيم تنافي - 00:23:15ضَ

الاقسام اذا قيل الكلمة اما اسم واما فعل واما حرف. الاصل في التقسيم ان الاسم ينافي الفعل وينافي الحرف والفعل ينافي الاسم ينافي الحرف وكذلك الحرف هذا الاصل. واذا قيل المكروه قسم من من اقسام الاحكام - 00:23:45ضَ

التكليفية والندب قسم من اقسام الاحكام التكليفية ثبت التنافي من جهة كونهما قسمين لا بأس ان يقال عكس بمعنى المخالف. لان المخالفة هنا لا على وجه الاجتماع. وان انما مخالفة يتمكن بها الخلافان من عدم الاجتماع وهذا معلوم من جهة التقسيم. وضابط مكروه - 00:24:05ضَ

وهي عكس ما ندب. نقول المكروه فيه مسائل. الاولى في حده وبيان حقيقته من جهة اللفظ واللغة والاصطلاح. المكروه اسم مفعول. من كره كره يكره يكره بالبناء للمفعول فهو مكروه لان اسم اسم المفعول - 00:24:35ضَ

من الثلاثي يأتي على زينة مفعول وفي اسم مفعول الثلاثي طرد زينة مفعول كآت من قصد. قتل فهو مقتول وقصد فهو مقصود وكره فهو مكروه. والمراد بالكراهة هنا كره بمعنى - 00:25:02ضَ

ابغض ولم يحب الشيء المكروه. اذا قيل كرهه بمعنى ابغضه ولم يحبه ابغضه ولم يحبه. قال بعضهم فكل بغيض الى النفوس فهو مكروه في اللغة كل بغيض في النفوس فهو مكروه في اللغة. ولذلك قال الشاعر - 00:25:22ضَ

واقدامي على المكروه نفسي وضرب هامة البطل المسيح. واقدامي على المكروه نفسي. يعني على تكرهه نفسي واقدامي على المكروه نفسه يعني على الذي تكرهه نفسي. هذا معنى المكروه بمعنى المبغوظ. حينئذ اذا قيل كره بمعنى ابغظ ولم يحب فيصير المكروه بمعنى المبغو - 00:25:51ضَ

وغير المحبوب اخذا من الكراهة. فحينئذ نقول المكروه ضد المحبوب. المكروه ضد المحبوب اذا فسر بالبغض وعدم المحبة. فالمكروه حينئذ يكون ضد المحبوب. اخذا من الكراهة. وبعضهم يقول انه مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحر. الشدة في الحرب. يقال يوم الحرب يوم الكريهة. يعني يوم - 00:26:21ضَ

شديد النزاع. يوم شديد النزاع. هذا معناه في في اللغة. اما في الاصطلاح فعرفه بعض بانه ما تركه خير من فعله. ما تركه خير من فعله هكذا عرفه ابن قدامة في - 00:26:56ضَ

الروضة ما تركه خير من فعلهما نقول اسم جنس. اسم موصول بمعنى الذي ليس اسم جنس جنس اسم موصول بمعنى الذي وهو جنس في التعريف. يصدق على ماذا؟ على فعل المكلف - 00:27:20ضَ

على فعل المكلف ما فعل المكلف؟ فيدخل حينئذ الاحكام الخمسة. لماذا دخلت لان الاحكام الخمسة متعلقة بفعل المكلف. فحين اذ المتعلق هو المراد هنا. فيدخل الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. ما تركه خير تركه. خير من فعله. ترك - 00:27:40ضَ

خير خرج ماذا الواجب والمندوب. تركه خير من فعله كلها فصل. اخرجت الواجب وهذا واظح. لان الواجب فعله خير من تركه. لان الخيرية ثابتة في الفعل. وضد الخير الشر الشر والعقاب ثابت في الترك. ثابت في ترك الواجب. وخرج المندوب لماذا؟ لانه - 00:28:10ضَ

فعله خير من تركه. فحينئذ الخيرية ثابتة في الفعل. والشر والعقاب ها هل يترتب على ترك المندوب لا يترتب على ترك المندوب. المباح خرج بقوله تركه خير من فعله. لان المندوب مستوي طرفين - 00:28:45ضَ

لا يثبت لفعله ولا لتركه الخيرية. لذاك والاباحة الخطاب فيه الس والفعل والاجتناب. اذا بطرفين لا يحكم لفعله على تركه بالخيرية ولا على تركه ولا لتركه على الخيرية لانه مستوي الطرفين. ماذا بقي؟ بقي ماذا؟ بقي الحرام - 00:29:11ضَ

بقي الحرام هل يخرج بقوله تركه خير من فعله؟ هل يخرج يخرج الحرام تركه خير من فعله يخرج. هذا بناء على تفسير خير بناء على تفسير خير. خير هذا افعل تفظيل. افعل تفضيل. حذفت همزته تخفيفا لكثرة الاستعمال - 00:29:41ضَ

وغالبا اغناهم خير وشر. عن قولهم اخير منه واشر. كذا قال ابن مالك للكافية. وغالبا اغناهم واغنى العرب وغالبا اغناهم خير وشر. عن قولهم اخير منه واشر. اذا الاصل اخيار - 00:30:16ضَ

حرمت الهمزة فصار خير. اشر هو الاصل. حذمت الهمزة تخفيفا فصار الشر. دليل على هذا انه صرح في بعض في اقوال العرب في قول الراجس بلال خير الناس وابن الاخيري بلال - 00:30:36ضَ

خير الناس وابن الاخير. قال الاخير ولدت الهمزة تبعا للاصل. كذلك سيعلمون غدا من الكذاب الاشر. الاسير الاشر في القراءة بفتح الشين وتشديد الراء. هذا فيه اثبات اثبات الهمزة. خير افعل تفضيل - 00:30:56ضَ

اسم التفضيل يدل على وصفه. لكن هذا الوصف مشترك بين المفضل والمفضل عليه. في اصله اذا قيل زيد اكرم من عمرو. اذا قيل زيد اكرم من عمرو. اكرم هذا افعل تفضيل. واذا قيل زيد خير من عمرو - 00:31:21ضَ

ايضا نقول خير هذا افعل تفضيل. ما الذي يفهم من هذا التركيب؟ نفهم ان زيدا وعمرا كلاهما متصفان الكرام مشتركان في عصر الوصف فالكرم ثابت لعمرو كما انه ثابت لزيد. المفضل زيد - 00:31:41ضَ

يفضل عليه عمرو. افادت افعل التفضيل مع الدلالة على ان الاول والثاني مش يعني في اصل الوصف ان المفضل هذا زائد في وصف الكرم على المفضل عليه. اليس كذلك؟ زيد اكرم من عمرو. كرم زيد يزيد على كرم عمرو - 00:32:01ضَ

مع كون عمرو كريم مع كون عمرو كريما وزيد كريما. اذا الوصف مشترك. فافعل اشتقت في لغة العرب للدلالة على الاشتراك في وصف هذا الاصل. وقد يسلب عنها هذا الوصف فحينئذ تدل على ان الوصف للمفضل دون المفضل عليه. قد يقال زيد اكرم - 00:32:28ضَ

من عمك وعمرو لم يشم رائحة الكرم وانما المراد ان زيدا فيه كرم. باعتبار عم وهذا وارد في القرآن ايضا. مثل ماذا اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. اصحاب - 00:32:58ضَ

باعتبار من؟ اصحاب النار. خير خير ممن؟ من اصحاب النار. هل النار فيها طيب واحسن ما قيلا يعني الجنة احسن ما قيلا مما. من النار هل النار فيها حسن؟ لا - 00:33:22ضَ

اذا قد يستعمل افعل تفضيل لا على بابه. هكذا تجد يمر معك في الكتب مثلا. افعل ليست على بابها ايش معنى ليست على بابها؟ يعني على النافذة يعني ماذا؟ يعني خالفت الاصل الذي وضعت له في لغة العرب. وهو انها تدل على اشتراك المفضل والمفضل - 00:33:42ضَ

تفضلي علي. فحينئذ تدل على ان الوصف مشترك بين المفضل والمفضل عليه. ولا ولا ان المفضل زائد في الوصف على المفضل عليه. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم - 00:34:11ضَ

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ها؟ ذلكم الذي هو الايمان خير خير من عدم الايمان الذي هو الكفر. هل الكفر فيه خير؟ الجواب لا. اذا هذه افعى - 00:34:31ضَ

التفضيل ليست على بابها. ما تركه خير من فعله. اذا اردنا ان نخرج الحرام. نجعل خير على اي المعنيين؟ على غير بابها. احسنت. على غير اين بابها؟ اذا اردنا اخراج الحرام فحينئذ لا بد ان نحمل خير على غير بابها. ومن فهم - 00:34:51ضَ

ان الحرام لم يخرج جعل خير على بابها. انها تدل بالاشتراك لان الحرام ليس فيه فعل الحرام ليس فيه خير باعتبار تركه. ما تركه اي الحرام خير من فعله هل فعل الحرام فيه خير؟ الربا فيه خير مثلا؟ لا ليس فيه خير - 00:35:21ضَ

حينئذ اذا اردنا اخراج الحرام فنحمل خير هنا افعل التفضيل على غير بابها على غير بابها فتركه خير من فعله اعترض عليه بانه غير مانع لدخول الحرام فيه. والجواب ان الخيرية تقتضي - 00:35:47ضَ

المشاركة بين الفعل والترك مع زيادة في جانب الترك وهو الثواب على الترك. ولا عقاب في فعله. لو بهذا لخرج ها الحرام. لخرج الحرام. لانه لا مفاضلة بين الفعل والترك في الحرام. مما حج به المكروه ما نوي عنه نهيا غير جازم. ما - 00:36:07ضَ

تشمل الاحكام الخمسة نوي عنه خرج الواجب لا نهي فيه خرج المندوب لا نهي فيه خرج المباح لا نهي فيه ماذا بقي؟ الحرام والمكروه. ما نهي عنه نهيا. هذا تأكيد غير جازم اخرجه الحرام - 00:36:37ضَ

ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. كذلك عرف او حد بهذا. ما تشمل الاحكام الخمسة. قال خرج المباح الشارع تركه خرج ما طلب الشارع فعله وهو الواجب والمندوب. طلب الغير - 00:37:00ضَ

جازم اخرج الحرام. اخرج الحرام. ما مدح تاركه ولم يذم هكذا عرفه الفتوح في المختصر. ما مدح تاركه ولم يذم فاعله. ما مدح مدح خرج به المباح فانه لا مدح في فعله ولا في تركه. ما مدح تاركه خرج به الواجب والمندوب - 00:37:20ضَ

يمدح فاعلهما ولم يذم فاعله. خرج الحرام فانه يذم فاعله المسألة الثانية في صيغ المكروه اولا لفظ كره ومشتقاتها. كره يكره اكره كل ما يدل على لفظ الكراهة يستفاد منها. لكن هذا - 00:37:50ضَ

فيه اشكال من جهة ان اكثر اطلاق لفظ كراهة كما سيأتي انه على المكروه كره ده تحريم. فحينئذ لابد من البحث عن قرينة تجعل الكراهة في النص بمعنى الكراهة التنزيهية - 00:38:22ضَ

بمعنى الكراهة التنزيهية فحين اذ قد يطلق لفظ الكراهة في الشرع مرادا به المكروه في اصطلاح الفقهاء بالسلاح ان الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال قيل وقال كره فسر - 00:38:42ضَ

التنزيهية اذا اللفظ كره دل في النص على انه مكروه كراهة تنزيهية. لفظ البغظ ومشتقاتها لفظ البغظ ومشتقاتها يدل على الكراهة. ابغظ الحلال الى الله الطلاق ان صح الحديث. ابغظ - 00:39:03ضَ

حلال الى الله الطلاق. الثالث النهي بصيغة لا تفعل. الاصل في النهي انه للتحريم فاذا ولدت قرينا صارفا للنهي عن اصله فانما يصرف الى الكراهة كراهة كراهة تنزيه. اذا دخل احدكم فلا المسجد فلا يجلس. لا تفعل لا يجلس. نقول اصلا انه يحمل على التحريم لكن لقرينة خارجة - 00:39:23ضَ

النص حمل على الكراهة كراهة تنزيه. المسألة الثالثة ما يطلق عليه المكروه يعني محالة التي ينزل عليها اولا يراد بالمكروه الحرام وهذا هو الكثير في نصوص الشرع كتابا وسنة ان يطلق المكروه مرادا به الحرام. ولذلك - 00:39:53ضَ

عند الائمة الثلاثة الشافعي ما لك الشافعي واحمد اكثر ما يرد في كلامهم لفظ الكراهة مرادا به التحريم. لانهم كانوا يتورعون ويحذرون من النهي الوارد في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام - 00:40:18ضَ

قاموا لتفتروا على الله الكذب. فورعا وخوفا من ان يقعوا في هذا النهي كانوا لا يتلفظون بلفظ الحرام. وانما يقولون اكره هذا ويريد به التحريم ولذلك قال الامام احمد اكره المتعة والصلاة في المقام وهما - 00:40:38ضَ

محرمان عندهم لكن عبر بي اكره لماذا؟ يخشى من ان يزل او يخطي فيشمله النهي الوارد في الاية ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فلو قال حرام واخطأ - 00:40:58ضَ

ان يكون داخلا في في الاية وهذا من شدة ورائهم رحمه الله تعالى. كذلك ذكر الفرقي يكره الوضوء بانية بالذهب والفضة. وهو في المذهب انه انه حرام. عدل عن لفظ الكراهة عن لفظ التحريم الى الكراهة تورعا. اذا هذا هو الموضع الاول - 00:41:18ضَ

يطلق المكروه مرادا به الحرام. والنص المشهور الذي ذكرناه انفا. لما ذكر الله عز وجل اشد المحرمات. وهو الشرك بسم الله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. ثم ذكر سائر المحرمات وكثير من المحرمات ثم قال كل ذلك - 00:41:38ضَ

كان سيئه كان سيئة كان سيئه عند ربك مكروها. ومعلوم ان الشرك من اشد المحرمات بل هو اشدها بل هو اشدها. اذا يطلق المكروه ويراد به الحرام. الثاني يطلق المكروه ويراد - 00:41:58ضَ

به الكراهة ويراد به الكراهة التنزيهية. التي هي المصطلح عند الفقهاء وعند الاصوليين وهو قسيم الحرام في طلب الترك. قسيم حرام في طلب الترك. ولكن عند المتأخرين اذا اطلق لفظ - 00:42:18ضَ

انصرف الى ما نهي عنه نهيا غير جازف. صار علما بالغلبة. وان كان في الشرع يطلق على الحرام وعلى المكروه كراهة تنزيه يعني في الشرع مشترك. بين المعنيين وان كان الاكثر استعمالا على المحرم. لكن في اصطلاح الفقهاء ماذا؟ يختص المكروه بالكراهة التنزيهية. من - 00:42:38ضَ

ابي العلم بالغنمة. وبعض وقد يصير علما بالقلبة مضاف او في العقبة. المكروه ينصرف الى هذا. فتكون للعهد الذهني. الثالث ما فيه شبهة وتردد في تحريمه ما فيه شبهة وتردد في تحريمه. وهذا يكثر عند الفقهاء. ان ما وقع فيه الخلاف بين الفقهاء - 00:43:08ضَ

تعليما وكراهة او واجبا وسنة يطلقون على مع جواز الاصل في الفعل عندهم يقولون يكره ترك يكره استعماله كما يقول في كثير من اصناف المياه. فاذا سخن بنجس نقول كره مطلقا. لماذا - 00:43:38ضَ

للخلاف فيه. اذا هناك تردد بين التحريم وعدمه. وهذا يستدلون له بحديث ان الحلال بين وان الحرام بين. وبينهما امور مشتبهات. اذا لا يلزم ويقطع بحلالها لانها حلال ولا يقطع - 00:43:58ضَ

تحريمه اذا هي فيها شبهة مترددة بين الامرين. ولذلك قال ان الحلال بين. وليس كل الحلال. وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات. لا يعلمها كثير من الناس. هذا الموضع الذي بين الحلال البين والحرام - 00:44:18ضَ

اطلق عليه كثير من الفقهاء لفظ المكروه وما فيه اشتباه للكراهة تماما والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه على هذا الحديث ان الحلال بين وان الحرام بين. ولهذا لا ينكر يقال مثلا في بعض المسائل يعلل - 00:44:38ضَ

الحكم بالخلاف. تجد كثير من المسائل يقولون يكره للخلاف. يعني لورود الخلاف. وهذا التعليل صحيح لكن بشرط ان يكون الخلاف معتبرا. وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. من جهة القائل ومن جهة - 00:45:04ضَ

وجه الاستدلال. ولذلك يذكر في كثير في ابواب المياه يقولون يكره واذا سخن بالنجس كره. لماذا؟ لورود الخلاف لورود الخلاف ولذلك اذا احتاج اليه قالوا ارتفعت الكراهة. اذ لا يترك واجب لشبهته. انظر قالوا مكروه - 00:45:26ضَ

ثم قالوا لا يترك واجب لشبهة. هذا في المذهب عنده. فاطلقوا على المشتبه. لان بعض اهل العلم يمنعوا من الوضوء وبعضهم يجيز والصواب الجواز لورود الخلاف فيه يطلق عليه بانه مكروه. اما الخلاف الضعيف المستند على دليل - 00:45:46ضَ

منكر الى اخره او وجه الاستدلال يكون بعيدا فهذا الخلاف لا يعتبر. ولا يطلق على الخلاف بانه آآ يكره على ما ترتب على الخلاف من الاشتباه انه انه مكروه. الموضع الرابع يطلق المكروه على - 00:46:06ضَ

ترك ما مصلحته راجحة. هذا في المذهب عند الحنابلة. على ترك ما مصلحته راجحة وهو ما يسمى بترك اولى كترك المندوبات. ترك المندوبات هذا مثل خلاف الاولى عند عندنا في المذهب ترك الاولى اذا ترك المندوبات. الموظع الخامس الذي يطلق عليه المكروه - 00:46:26ضَ

يطلق على ما كان مكروها لمصلحة دنيوية. وهذه يكثر منها النووي في المجموع وغيره. يقول المكروه كراهة ارشادية. مكروه للارشاد اذا كانت المصلحة هنا دنيوية. المسألة الرابعة هل المكروه منهي - 00:46:56ضَ

عنه حقيقة يذكرون في هذا الموضع المكروه يقول المكروه على وزان المندوب. اختصارا ولهذا لا يبحثون في المكروه هل هو حكم التكليف ام لا؟ هل هو منهي عنه ام لا؟ لماذا؟ لان المكروه كما نص الناظم هنا عكس ما ما ندر - 00:47:16ضَ

فهو على وزانه على غرره. فكما اختلفوا هناك هل المندوب مأمور به حقيقة هنا ايضا اختلفوا في المكروه. هل هو منهي عنه حقيقة؟ فلما جوزنا وصححنا ان المندوب مأمور به حقيقة كذلك هنا نقول المكروه منهي عنه حقيقة. لماذا؟ لاستوائهما في الحج كما قلنا هناك - 00:47:36ضَ

النهي استدعاء الترك. حقيقة النهي استدعاء الترك. والمنهي عنه الذي هو حرام مطلوب الترك مكروه كراهة تنزيه مطلوب الترك. اذا استويا في الحد. فكما يصدق لفظ النهي على حرامي حقيقة يصدق على ها المكروه حقيقة. كما قلنا الامر نوعان امر ايجاب - 00:48:05ضَ

وامر استحباب امر جازم وامر غير جاز. نوعان وقسمان لمسمى واحد فاذا سمي احد قسمين بكونه مأمورا حقيقة لزم ان يكون القسم الثاني مأمورا به حقيقة. كذلك النهي هنا قد يكون - 00:48:35ضَ

نهيا جازما وقد يكون نهيا غير جازما. فكما اطلق لفظ النهي حقيقة على الجازم لزم من ذلك ان يطلق النهي حقه حقيقة على النهي غير غير الجازم. غير الجازم هذا وجه. ايضا استعمال النهي في المكروه شائع لغة وشرعا - 00:48:55ضَ

شائع لغة وشرعا يعني على السنة الفقهاء والاصوليين. والاصل في الاستعمال الحقيقة. ولذلك استعمل في الشرع ايضا مرادا به التحريم ومرادا به الكراهة التنزيهية. فدل على ان لفظ النهي يصدق عليهما. لان المحرم لا شك - 00:49:15ضَ

انه منهي عنه حقيقة. فاستعمل اللفظ المكروه فيه. واستعمل لفظ المكروه في المنهي عنه نهيا غير غير جائزي. فدل على استواء الامر طيب هل المكروه تكليف؟ المسألة الخامسة؟ الجمهور على انه ليس بتكليف. وليس مندوب وكره في الاصح مكلفا - 00:49:35ضَ

ولا المباح فرجح في حده الزام ذي الكلفتنا طلبه والمرتظع عند الملأ. المسألة مبنية على حد التكليف ما حقيقة التكليف؟ من قال انه الزام ما فيه مشقة وكلفة؟ قال المكروه ليس تكليفا - 00:49:55ضَ

ومن قال انه طلب ما فيه كلفة ومشقة قال ليس المندوب. ملزام ما فيه مشقة قال ان مكروه ليس بتكليف. ومن قال ان التكليف طلب ما فيه مشقة فحينئذ يكون المكروه مكلفا - 00:50:15ضَ

والثاني هو الاصح. ولذلك نقول الاحكام التكليفية اربعة. وادخلنا المباح لما ذكرناه بالامس واذا عرفنا ان المكروه في اللغة المراد به المبغوظ وكل مبغوظ الى النفس يطلق عليه انه مكروه - 00:50:35ضَ

لغة مناسبة للاصطلاح. الاصول مع المعنى اللغوي يلزم منه ان يكون في المكروه مشقة. وانما المشقة تعتبر كما اعتبرت في المندوب يعني ليس باعتبار كل فرض فرض. وانما باعتبار جنس. فالمشقة موجودة - 00:50:56ضَ

في المكروه لكنها في جنس المكروهات. وليس في كل فرض فرض. كما يقال ان المشقة ثابتة في الواجب وليس كل واجب يكون فيه مشقة على على العبد. بل بعضها تكون المشقة ظاهرة وبعضها تكون المشقة تكاد ان تكون منفية اصلا. تكاد ان تكون من - 00:51:16ضَ

اصلا هذا هو الحكم الرابع وهو المكروه. ثم قال كذلك الحرام عكس ما يجب كذلك الحرام حرام كذلك الحرام كذلك. او نقول كذلك الكاف هذا حرف وتشبيه وذا اسم اشارة والمشار اليه - 00:51:36ضَ

مم. المشار اليه كذلك ما الذي اشير اليه الكره المكروه نعم. المكروه مثل المكروه في عكس المندوب الحرام. لكنه ليس للمندوب وانما هو عكس للواجب. كذلك نقول متعلق بمحذوف حال. هذا اولى ما ما يقال فيه - 00:52:01ضَ

متأجار مجرور متعلق بمحذوف حال. متقدم على قوله الحرام وهو مبتدأ. وهذا جائز هذا نكرا تقدمت عليه الحال. خشع الابصارهم يخرجون. يخرجون خشعا يجوز ان تتقدم الحال بشرطه. يخرجون صاحب الحال هنا معرفة وهو الواو. خشعا هذا حال متقدما. كذلك - 00:52:36ضَ

حرام وهذا مبتلى صاحب الحال. كذلك جار مجرور متعلق محذوف حال. الحرام حالة كونه كذلك يعني مثل المكروه عكس هذا هو الخبر. عكس ما يجب ما يجب ما صمم على الذي يجب صلتها والموصول مع صلتها - 00:53:06ضَ

بقوة المشتق انه قال الحرام عكس الواجب. والمراد بالعكس هنا الضد او المخالف مخالفة بها يقع التنافي. اخذا من التقسيم. لماذا؟ لان الحرام عكس الواجب ضد الواجب هذه عبارة الاصوليين ضد الواجب. والظدان ها يرتفعان ولا يجتمعان - 00:53:26ضَ

يرتفعان ولا يلتمعان. وهنا يمكن ان يرتفع التحريم والوجوب فيثبت الندب او الاباحة او الكراهة. لكن هل يجتمعان؟ لا يجتمعان. لان الحرام منهي عنه والواجب مأمور به. ولا يمكن ان يكون الشيء الواحد من جهة واحدة بهذا القيد. مأمورا به منهيا عنه. مأمورا به منهي - 00:53:55ضَ

عنه لا يمكن ان يكون من جهة واحدة. اما مع انفكاك الجهة ففيها تفصيل في المطولات. كذلك الحرام عكس. اذا عكس لا بد ان نفسرها اما بالضد واما بالمخالف مخالفة بها يتنافيان ولا يجتمعان. لان لا - 00:54:25ضَ

يقع في حرج وهو اذا فسرنا العكس بالمخالف فقط فحينئذ يفهم منه ان الخلافين يرتفعان ويجتمعان الارتفاع للواجب والمحرام لا اشكال فيه. اما الاجتماع فهذا الصواب انه من جهة واحدة نقول لا لا يجتمعان - 00:54:45ضَ

الحرام نقول فيه ثلاث مسائل. المسألة الاولى في حقيقته وبيان حده حرام ومحرم حرام هذه صفة مشبهة حرام صفة مشبهة لانه من باب حرم حرم الشيء حراما حرم الشيء حراما وحرم صفة مشبهة - 00:55:06ضَ

الكثير الغالب انه يأتي على زينة فعير ويغلب القريب من باب قارون. هذا كثير. وقد اتى على جبان وجنب جبان. مثل ماذا جبان مثل حرام التي معنا حرام هذه صفة مشبهة صفة مشبهة يقول النيساري ها - 00:55:31ضَ

ويغلب القريب من باب قارون. من باب فعله. هذا الغالب قريب. جمل فهو جميل. صفة مشبهة. ها شرف فهو شريف صفة مشبهة هذا هو الغالب في باب فعله. وقد اتى قبل التقليد وقد اتى يعني ما كان على باب - 00:55:56ضَ

وقد اتى على جبان. هذا مثال وزن كحرام على جبان وجلب فعل وخشن صعب وصلب وحسن مثل مثل وقال واطمئن مثل شجاع ووقور واطمئن هذه كلها بس قليلة يعني ليست بكثيرة وان كان الغالب ان يأتي على زنة - 00:56:16ضَ

اذا حرام هذا صفة مشبهة. وقد اتى على جبان وجنب. جبان كحرام. صفة مشبهة. اما محرم فهذا ما وزنه؟ سن مفعول مثل مباح ها ذكرنا في كل الاحكام التكليفية اوزانها. الواجب على زينة اسم الفاعل. مندوب اسم مفعول - 00:56:41ضَ

مباحث مفعول مكروه اسم مفعول. محرم اسم مفعول. وزنة المضارع اسم فاعله. من غير ذي ثلاث كالمواصل. مع كسر متلو الاخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبقه. وان فتحت منه مكان الكسر - 00:57:11ضَ

ترى اسم مفعوله كمثل المنتظر. انتظر ينتظر فهو منتظر. حرم يحرم فهو محرم حينئذ تقول اذا محرم هذا اسم مفعول. وحرام هذا صفة مشبهة. والاصل في المعنى اللغوي للفظ حرام - 00:57:31ضَ

المنع المنع. فالمحرم هو الممنوع. فالمحرم هو الممنوع. قال فانها محرمة عليه اربعين سنة. فسر بالتحريم اللغوي. ان الله حرمهما على الكافرين. لا تحريم في الاخرة والماء مم وحرمنا عليه المراضع. حرمنا موسى رضيع. ليس اهلا للتكليف. قال وحرمنا عليه المراضع - 00:57:51ضَ

من الاصل في التحريم والحرام والمحرم المنع. قال امرؤ القيس جالت لتصرعني فقلت لها اني امرؤ صرعي عليك حرام. يعني ممنوع. اذا الاصل في التحريم المنع. هذا فيه لغة العرب. اما في الاصطلاع - 00:58:24ضَ

قال الناظم كذلك الحرام عكس ما يجب. عكس الواجب يخالفه ما اثيب تاركه. واثيب فاعله. ها؟ وعوقب ها فاعله وليس تاركه. ما اثيب تاركه يعني تارك المحرم. الثواب متعلق بالترك - 00:58:44ضَ

والعقاب متعلق بالفعل. هذا حكمه. حده الناظم بالحكم. ويقال في والحرام في ترتب الثواب ما قيل في ترتب الثواب في في الواجب. انه يشترط القصد انه يشترط القصد ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. كما قيل في الواجب انه قسمان - 00:59:14ضَ

الاعتداد به في النية نية الامتثال وعدمها كذلك يقال في المكروه والمحرم. انه لا ثواب الا نيتي الامتثال والتقرب الى الله تعالى. ولذلك يذكر بعضهم ان المكروه الذي هو مطلوب الترك والحرام - 00:59:44ضَ

الذي هو مطلوب الترك تارك المحظور والمكروه على اربعة اقسام. باعتبار النية والاعتدال وترتب الثواب تارك للمحظور لم يطرع على قلبه فعل المحظور. لم يحدث نفسه ابدا. على الاطلاق هذا نقول لا ثواب ولا عقاب. لا ثواب ولا عقاب. لا ثواب لماذا؟ لانه لم ينوي لم يقل - 01:00:04ضَ

ولا عقاب لماذا؟ لانه لم يفعل والعقاب مرتب على الفعل على وجود الشيء. اذا هذا لا ثواب ولا عقاب لكونه لم يطرأ على قلبه اصلا. الثاني ان يكون تالكا للحرام تعظيما لله. مخافة لجناب الله. فنقول هذا يثاب - 01:00:34ضَ

هذا يثاب على الترك. ولذلك جاء في الحديث فان هم بسيئة ولم يعملها كتب الله له سنة كاملة. قال لانه تركها من جراء اي من اجلي. من جراء اي من اجلي. هذا يثاب - 01:00:59ضَ

وهو المراد بقول الناظم ومثله ترك لما يحرم. يعني لابد من اعتبار النية في الثواب. الثالث ان يكون تارك المحظور وكذلك المكروه عاجزا عن الفعل. عجز عن عن الفعل لكنه لم يبذل السبب. لم يبذل السبب. لو ترك فعل المحرم لكنه تمنى - 01:01:19ضَ

في قلبه ان لو كان عنده مال كزيد. فينفقه كما انفق زيد في المحرمات. تمنى قلبه هل فعل؟ هل بحث عن المال؟ لم يبحث؟ لكنه في قلبه تمنى ان يكون مثل زيد. وزيد قد انفق ما له في المحرم. نقول - 01:01:48ضَ

هما في الوزر سواء. هما في الوزر سواء. لماذا؟ للحديث نفسه هما في الوزر سواء فنقول هذا يعاقب ها يعاقب لكن يعاقب معاقبة الفاعل بالفعل او بالنية فقط بالنية لانه لم يبذل لم لم يحصل - 01:02:08ضَ

فعل فحينئذ يعاقب على وجود هذه النية. انما الاعمال بالنيات. الرابع ان يكون تاركا للمحظور عاجزا مع بذل السبب. فهذا يعاقب معاقبة الفاعل. اراد ان يسلب فجهز العدة فذهب فوجد رجل الامن مثلا فرجع نقول هذا - 01:02:33ضَ

ها هذا بذل السبب هذا العود داخل كل ما يحتاجه لكنه وجد في وجهه رجل الامن مثلا فرجع نقول هذا ترك المحظور لم يسرق. مثلا لم يسرق لم يحصل منه المحرم. لكنه لبذله السبب حينئذ يعاقب معاقبة الفعل. هذه - 01:03:00ضَ

اربعة اقسام. فحينئذ نقيد ان المحرم ما اثيم تاركه قصدا ما اثيب تاركه قصده لان شرط الثواب هو القصد هو القصد. عرف الحرام بتعاريف قيل ماتوا وعد بالعقاب على فعله. ما توعد بالعقاب على فعله - 01:03:20ضَ

هذا على غرار ما توعد بالعقاب على تركه في الواجب. في الواجب هنا قلنا ما توعد بالعقاب على تركه. ضده المحرم ما توعد بالعقاب على فعله. ما ذم شرعا فاعله. هذا في المحرم على - 01:03:45ضَ

غرار الواجب ما ذم شرعا فاعله. ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. ولابد من اشتراط القصد ما طلب الشارع تركه طلبا جازما. ما نهى عنه الشارع نهيا جازما. ما ذم فاعله - 01:04:05ضَ

ولو قولا وعمل قلب شرعا. وهذا الذي اخترناه هناك في الواجب وهو حد الفتوح. ما ذم فاعلهما. هذه ثم موصول بمعنى الذي يصدق على الاحكام الخمسة ثم خرج به الواجب لا خرج - 01:04:25ضَ

المباح ثم فاعله خرج به المندوب والواجب لانه يمدح فاعله ولا يذم فاعله. ولو قولا وعمل قلب قلنا ان اطلع الفتوح على من ينازع في دخول عمل القلب وقول النساء في فعل المكلف فلا اشكال والا فيعتبر من باب التأكيد - 01:04:45ضَ

والتنصيص على معنى ما لان ما صادق بفعل المكلف فعل مكلف عام يشمل الجوارح والقلب واللسان. شرعا هذا بيان لمصدر الذنب فلا ذم الا من جهة الشرع. وبقية الحدود واضحة على غرار ما سبق. المسألة الثانية في اسماء - 01:05:11ضَ

المحرم. يسمى الحرام محظورا. محظورا. وممنوعا. ومجزورا ومعصية وذنبا وقبيحا وفاحشة واثما وحرجا خليجا وعقوبة. محظور من الحظر وهو المنع. وواضح وجه التسمية. فسمي الفعل بالحكم المتعلق به معصية للنهي عنه. وذنبا لتوقع المؤاخذة به. وباقي ذلك لترتبها على فعله. هذي ثلاثة اسباب - 01:05:33ضَ

الماء المحظور مأخوذ من الحظر وهو المنع ومعصية للنهي عنه وذنبا لتوقع المؤاخذة به وما عدا ذلك لترتبه على فعله يعني عقوبة لماذا؟ لوجود الفعل. الى اخره. صيغ التحريم وهي المسألة الثالثة والاخيرة التصريح بلفظ التحريم - 01:06:13ضَ

ومشتقاته حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم امهاتكم. نقول هذا حرام. من اين بالتصريح. لانه قال حرم. الثاني نفي الحلي. نفي الحل لا يحل كذا. لا احل كذا. قل هذا دليل على - 01:06:33ضَ

التحريم ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. ولا يحل هذا تحريم. لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه حرام. يحرم. الثالث صيغة النهي لا تفعل لا تفعل من غير قرينة صارفة للنهي عن اصله الى الكراهة. ولا تقتلوا اولادكم - 01:06:53ضَ

يقول القتل حرام. ما الدليل؟ لا الناهية المسلطة على الفعل. والاصل في النهي للتحريم. الرابع لفظ الاجتناب بما يدل على لزومه فاجتنبوا او قال فاجتنبوا لفظ الاجتناب بما يدل على لزومه فاجتنبوه لعلكم - 01:07:21ضَ

ان تفلحون فاجتنبوه علق الفلاح على الاجتناب فدل على لزومه. خامسا ترتب العقوبة على الفعل. ترتب العقوبة قال الفعل قال والسارق والسارقة فاقطعوا هذا عقوبة رتبه على ماذا؟ على وجود السرقة فدل على ان السرقة - 01:07:41ضَ

حرام. فدل على ان السرقة حرام. والذين يرمون المحصنات. ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا عقوبة او لا؟ عقوبة. ترتبت على رمي المحصنات فحينئذ نقول هذا حرام - 01:08:01ضَ

هذا حرام هذا اهم ما يذكر في باب الحرام هناك مسائل فيها نوع صعوبة ولكن تترك الى كتاب اوسع من هذا اذا قوله وضابط المكروه عكس ما ندب. كذلك الحرام عكس ما ما يجب كذلك الحرام وعكس ما يجب. اذا قيل الحرام - 01:08:21ضَ

ما يجد. هذا باعتبار اقسام التكليف. والا في الشرع فلا الحرام ضده الحلال. ولذلك قابل بينهما ان الحلال بين. وان الحرام بين اذا يقابل الحرام في الشرع اه الحلال وليس الواجب. وانما المقابلة هنا باعتبار - 01:08:41ضَ

التكليف ولذلك قيل الحرام ضد الحلال حقيقة لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا وهذا حرام ان الحلال بين وان الحرام بين. وانما جعله عكسا له باعتبار تقسيم احكام التكليف - 01:09:07ضَ

فهذه خمسة احكام ذكرها الناظم تبعا للاصل ويأتي الاحكام الشرعية الوضعية بقوله وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 01:09:27ضَ

اجمعين - 01:09:47ضَ