شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. ولا زال الحديث في - 00:00:00ضَ
المسألة الاولى وهي في حده لغة واصطلاحا. لغة واصطلاحا. قلنا هو في اللغة يدل على الشمول والعموم هو الشمول والعام هو هو الشامل. وبنصناح عرفناه بتعريف جامع مانع يقل الاعتراض عنه ولا يسلم حد من اعتراض لكن هذا اقل ما يمكن ان يعترض عليه وهو بان العام اللفظ المستغرق - 00:00:28ضَ
لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة دفعة واحدة بلا بلا حصنة اذا القيد الاول لابد ان يكون لفظا به عن المعنى والمعنى لا يكون موصوفا بالعموم كما سيأتي. وهذا لفظ ان يكون مستغرقا. هذا القيد الثاني. لجميع - 00:00:55ضَ
لا يصلح له هذا هو القيد الثالث. بحسب وضع واحد على القيد الرابع دفعة واحدة هذا قيد خامس بلا حص من هذا قيد سادس هذا قيد سادس. لا يكون العام عاما او لا يوصف اللفظ بانه عام الا اذا توفرت فيه هذه القيود الستة. ما استغرق صالحا - 00:01:17ضَ
دفعة بنا حاصرين من لفظك عشر مثلا. حينئذ نقول هذا عام. فلو نظرت في لفظ المشرك مثلا هو مفرد معرف وجدت ان هذه القيود الستة قد توفرت فيه. فهو لفظ المشرك وهو مستغرق لجميع ما يصلح له - 00:01:41ضَ
يعني المشرك هذا دخلت عليه ال المنصولة فعام. حينئذ له افراد. اذا اطلق المشرك انصرف الى جميع افراده بحسب وضع واحد لانه يصدق على زيد وعمرو المشرك وبكر المشرك الى اخره بوضع واحد يعني لم يوضع لكل فرد - 00:02:01ضَ
وضعا خاصا وانما وضع اللفظ مرة واحدة وصدق على على الجميع. دفعة واحدة قلنا هذا احترازا من المطلق فانه مستغرق لكنه على سبيل البدن والشمول هنا في العموم المصطلح عليه عندنا هو العموم الشمولي الذي يدخل تحته افراده تحت - 00:02:22ضَ
تحت مسمى افراده افراده دفعة واحدة يعني مرة واحدة لا على التوالي. بلا حصر هذا احترازا من اسماء العالم فانها لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له. وبوضع واحد ودفعة واحدة لكن مع حصري. وهنا شرط العام ان يكون بلا حصر. ان يكون بلا بلا حصر. هذا هو حد العام وبين - 00:02:43ضَ
فيما سبق. المسألة الثانية نقول العموم من عوارض الالفاظ حقيقة. العموم من عوارض الالفاظ حقيقة. وهو من مباني وقيل للالفاظ والمعاني. وهو من عوارض المباني. قلنا عوارض جمع عارض والمراد به الذي يجيء - 00:03:11ضَ
ويذهب كالمال يسمى عرضا لانه يأتي ويذهب يجيء ويذهب. تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة. اذا الذي يوصف بكونه عاما هو اللفظ باعتبار مفهومه. وليس المراد وصف اللفظ لذات اللفظ - 00:03:31ضَ
ليس المراد بان اذا قيل كل عام. هل المراد لفظ كل دون المعنى يوصف بالعموم؟ الجواب لا. وانما كل لفظ باعتبار معناه الشمول لتحقق معنى العام انه شامل او امر واحد لمتعدد نقول هو من حيث - 00:03:51ضَ
معنى عام ويوصف اللفظ باعتبار المعنى بانه عام. ولذلك قال العموم بمعنى الشركة في المفهوم هكذا قال ابن النجار العموم بمعنى الشركة في المفهوم. فاذا قيل كل عام لفظ كل عام وجميع نقول - 00:04:11ضَ
اين وقعت؟ في لفظ كول او فيما دل عليه كل. فيما دل عليه كل. حينئذ الشمول والتناول والاستغراق انما وقع ولذلك نقول العموم بمعنى الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ هو الذي - 00:04:31ضَ
قالوا فيه انه من عوارض الالفاظ حقيقة اجماعا. يعني يوصف اللفظ بكونه عاما اجماعا اما ما ذكرناه بالامس قول السيوطي رحمه الله يقال للمعنى اخص واعم. نقول هذا من قبيل المجاز الخاص هو العام به اللفظ ابتسم هذا - 00:04:51ضَ
حقيقة اجماعا. اذا يوصف اللفظ بكونه عاما حقيقة بالاجماع. بمعنى ان كل لفظ عام يصح شركة الكثيرين في معناه. اذا قيل هذا لفظ عام معناه انه يصح شركة الكثيرين في معناهم. لماذا؟ لانه في الاصل هو مستغرق لما لجميع ما يصلح له. لجميع - 00:05:11ضَ
ما يصلح له لا انه يسمى عاما حقيقة. اذ لو كانت الشركة في مجرد الاسم لا في مفهوم لكان مشتركا لعامة. والحاصل ان بعض الاصوليين قال اذا قيل لفظ كل عام او هذا اللفظ عام المراد به - 00:05:41ضَ
في اللفظ لذاته. نقول لا ليس بصواب. بل اللفظ باعتبار مفهومه. اذ لا انفكاك عندنا بين اللفظ والمعنى لان الشمول والافراد انما هي في مدلول اللفظي. اذا قيل المشرك مدلوله الاتصاف بالشرك. اليس كذلك؟ هذا هو المدلول. ذات - 00:06:01ضَ
متصفة بشرك. فحينئذ نقول هذا اللفظ المشرك من حيث هو وجوده في الذهن لانه كلي. فلا بد له من افراد. فحينئذ وقعت الشركة في ماذا؟ في المفهوم الذي وجد في ضمن افراده في الخارج. والكلام في الافراد التي خارج الذهن - 00:06:24ضَ
المفهوم الذهني. حينئذ نقول اذ لو كانت الشركة الشركة في مجرد الاسم لا في مفهومه لكان مشتركا عاما فبطل القول بان العموم من عوارض الالفاظ بذاتها. من عوارض الالفاظ لذاتها. وذكر الزركشي رحمه الله - 00:06:44ضَ
قال من عوارض الالفاظ يعني العموم من عوارض الالفاظ حقيقة بمعنى وقوع الشركة في المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ بمعنى وقوع الشركة فيه المفهوم لا بمعنى الشركة في اللفظ. والمراد وصفه به باعتبار - 00:07:04ضَ
هذي معناه الشامل للكثيرين اذا تبين ان مرادهم بان العموم وصف للالفاظ حقيقة ليس لذات الالفاظ فحسب دون المعاني وانما اللفظ باعتبار معناه. لان الشركة والشمول والتناول والاستغراء انما هو باعتبار المعنى لا باعتبار - 00:07:24ضَ
الحفظ من حيث هو اذ لا فصل بين اللفظ ومعناه. لا فصل بين اللفظ ومعناه. اذا عرفنا ان ماذا ان العموم وصل لي الالفاظ حقيقة. هل يوصف المعنى لكونه عاما؟ يقول يقال للمعنى اخص واعم - 00:07:48ضَ
هو يوصف المعنى بانه عام. لكن هل وصفه بانه عام حقيقة ام نجاة؟ هذا محل نزاع بين بعضهم يقول لا يوصف بكونه حقيقة ولا مجاز. هذا هذا القول مهجور عندهم. وانما ان حصل الخلاف في كونه - 00:08:09ضَ
فقط او مجازا فقط حقيقة فقط او مجازا فقط. قال بعض الاصوليين ان العموم ليس من عوارض المعاني حقيقة المجازر وهذا المنسوب الى اكثر الاصوليين. انه اذا قيل عم المطر - 00:08:29ضَ
نقول هنا امر واحد شامل للمتعدد هل يوصف هذا المعنى وهو عموم المطر واستغراقه وتناوله لكثير من الاودية ونحوها هل يوصف بانه عام او لا؟ قالوا يوصف بانه عام مجازا - 00:08:50ضَ
لا حقيقة مجازا لا لا حقيقة. وهذا مذهب جمهور الاصوليين لدليلين. اولا ان من لوازم العام اتحاد الحكم اتحاد الحكم لابد ان يكون الحكم مستويا او متساويا في جميع الافراد - 00:09:07ضَ
واما العموم المعنوي فهذا غير غير متساوي بل هو مختلف. فاذا قيل فاقتلوا المشركين المشركين هذا محكوم عليه. وهو لفظ عام كل مشرك استوى في القتل. اصل القتل مستو بين كل الافراد. هل تتفاوت الافراد بتفاوت هذا الحكم؟ الجواب لا - 00:09:25ضَ
لانه يلزم من الحكم بكون اللفظ عاما ان يكون الحكم متساويا في جميع الافراد. لا يختلف بعض الافراد عن البعض الاخر لا يختلف بعض الافراد عن البعض الاخر. بان يكون الافراد متساويين في الحكم. اكرموا الطلاب - 00:09:54ضَ
نقول هذا عام اكرم الطلاب. طلاب هذا لفظ عام يصدق على بكر وزيد وخالد وعم. يجب ان يكون الاكرام اكرام زيد مساويا لاكرام عمرو مساويا لاكرام خالد مساويا لاكرام بكر - 00:10:17ضَ
لماذا؟ لان هذا من لوازم العام. اتحاد الحكم. اما اذا تفاوت الحكم باكرام عامر زيادة على خالد فهذا لابد من قرينة زائدة على مجرد اللفظ او بان احدهما انقص من الاخر. نقول هذا لابد من قرينة زائدة على مجرد اللغو. اما العام فيلزم فيه الاستواء سواء الحكم - 00:10:36ضَ
بين افراده بين افراده. اكرموا الطلاب يجب ان يتساوى جميع الطلاب في الحكم وهو الاكرام دون زيادة او نقصان. ومثله في الشرع واقيموا الصلاة. اقيموا الواو هذه واو الجماعة. يستوي فيها - 00:10:59ضَ
الرئيس والمرؤوس الحاكم والمحكوم العالم والجاهل الكبير والصغير العزيز الحكيم قل كلهم يستوي في هذا الحكم. بحيث تجب على الكل صلاة الفجر ركعتا. وصلاة الظهر اربع صلاة العصر اربعة. هل نقول للحاكم من صلاة الفجر ركعة؟ وللعامة ركعتان؟ لا. بل لا بد ان يكون الحكم - 00:11:19ضَ
سويا بين جميع الافراد. هذا من لوازم من لوازم الحكم من لوازم الحكم. اما لو قال عم المطر المدينة عم المطر يعني شمل المطر المدينة. هل شمول المطر للمدينة مستو في جميع البقاع والاودية؟ ام انه متفاوت؟ قالوا متفاوت وهذا قطعا لانه قد يكون في منطق - 00:11:47ضَ
شديد وفي منطقة خفيف بل قد ينزل على منطقة دون اخرى فحينئذ لو قيل عم المطر المدينة لا يلزم منه ان كل بقعة من بقاع المدينة قد نزل عليها المطر. وان هذا المطر مستو في جميع الاجزاء والاودية ونحوها - 00:12:13ضَ
نقول هنا اختلف الحكم وهناك لزم منه اتحاد الحكم. لا يوصف بالعام الا اذا اتحد الحكم. فلما انتفى اتحاد الحكم في العموم المعنوي وصف به مجازا دون الحقيقة. وصف به مجازا دون الحقيقة. عم المطر المدينة ونحو ذلك من امثلة العموم - 00:12:32ضَ
المعنوي. فهنا الحكم غير متحد. بل هو مختلف بل هو مختلف لان المطر قد يكون في بعض الاودية دون بعض او اكثر من البعض الاخر. ومثله عم القبيلة العطاء عم القبيلة العطاء يعني من الخليفة عم القبيلة العطاء. العطاء عم القبيلة. طيب هل يستوي - 00:12:54ضَ
رئيس القبيلة ومن دونه في العطاء لا يلزم. قد يعطى زيد اكثر مما اطع وقد يعطى خالد انقص مما اعطي عمه وهلم جرة. اذا لا يلزم اتحاد اتحاد الحكم. فالعطاء هنا غير غير متحد. كما ان الحكم هناك بالمطر وشموله - 00:13:21ضَ
الاودة غير غير متحدة. فحينئذ صار فرقا بين العام اللفظي والعام المعنوي. وهو تخلف عن العموم المعنوي التخلف اللازم عن العموم المعنوي وهو اتحاد الحكم. هذا الاول. الثاني ان العموم لغة هو الشمول. شمول امر - 00:13:41ضَ
واحد لمتعدد شمول امر واحد لمتعدد. اليس كذلك؟ والمتبادلون شمول امر واحد المتبادل هو الوحدة الشخصية وهذه الوحدة الشخصية انما توجد وتتشخص في اللفظ دون المعنى. لان المعنى لا يوصف بكونه شخصا - 00:14:04ضَ
فحين اذ لزم ان يكون العموم وصفا للفظ دون المعنى. لان شمول امر واحد الذي هو حقيقة العام لمتع هذا الامر الواحد وهذا الشمول لا يمكن ان يكون الا مشخصا. فحينئذ نقول هنا الوحدة مشخصة. وحدة نوعية - 00:14:24ضَ
وحدة شخصية وحدة جنسية. هذي يفصلونها في باب المحرم. وهنا الوحدة الشخصية لا بد ان تكون مشخصة وهي موجودة في اللفظ. كل هذا تشخص اما المعنى هل هو مشخص هو امر الذهن عموم المطر للمدينة سائل المدينة امر الذهن لا يشخص بلفظ لا يعبر عنه بلفظ هذا الاصل. اما كل وجميع - 00:14:44ضَ
وقال نقول هذا لفظ مشخص فحينئذ الوصف يكون للمشخص لا لما لا يشخص. فاذا وصف غير مشخص بالعموم نقول هذا مجاز هذا مجاز هذا هو الاصل وهذا هو المطرد عند كثير من الاصوليين ان وصف - 00:15:09ضَ
معاني للعموم هو مجاز وليس حقيقة. والمشهور عند ابن الحاجب رحمه الله انه حقيقة. لماذا؟ يقول انه نقل عن العرب عم المطر المدينة وعمهم القحط عم الخليفة القبيلة بالعطاء ونحو ذلك. قال استعملوا العموم في المعنوي. واستعملوا العموم في اللفظ والعصر في الاستعمال - 00:15:29ضَ
الحقيقة فحين اذ لا مانع ان يحمل اللفظ على حقيقته في المعنيين. هذا عطاء عام عم القحطم وعم المطر اذا لا مانع ان يكون هذا موصوفا به اللفظ وان يكون موصوفا به - 00:15:56ضَ
المعنى لكن يرد عليه ماذا؟ لانه لما اتفقوا واجمعوا ان الوصف بالعموم حقيقة للفظ فلو وصف به المعنى لكانت من قبيل المشترك من قبيل المشترك. يعني وضع وظعا خاصا اللفظ الذي هو العموم. ووظع وظعا خاصا المعنى لانها - 00:16:15ضَ
هذا هو شأن المشترك ان يوصف به بوظعين بخلاف لو قلنا الاول حقيقة والثاني مجاز. قد يقول قائل ايظا المجاز وظع بوظع ثاني المشترك نقول اذا تعارض الحقيقة واذا تعارض المجاز واللفظ المشترك او القول بالمشترك فالمجاز مقدم عليه - 00:16:39ضَ
المجاز مقدم عليه. لماذا؟ لان المجاز المتبادر منه معنى واحد ولو كان معنا ثانويا. اما المتبادل من اللفظ المشترك هو معنيان قد لا يكون لاحدهما مزية على الاخر. ولذلك اذا كان اللفظ المشترك - 00:17:04ضَ
مطلقا على معنيين متظادين كالقرء مثلا حيظ والطهر اذا لم يظهر احد المعنيين ملحوظ صار ماذا؟ صار مجملا. احسنت. صار مجملا والحكم حكم المجمل ما هو؟ كما سيأتينا الوقف. يتوقف حتى يأتي دليل يبين المراد من الله. اما - 00:17:24ضَ
لذلك اذا تعارض عندهم المجاز مع اللفظ المشترك قدم المجاز لان المتبادل معنى واحد لا بد من قرينة ظاهرة المراد تبين المراد عرفنا هذا اذا المسألة التي معنا هل العموم من عوارض المعاني حقيقة او لا؟ قلنا الصواب انه - 00:17:55ضَ
مجاز انه مجاز. وما ذكر او مال اليه ابن الحاجب وهو من عوارض المعاني مباني نعم. وهو من عوارض المباني قيل للألفاظ والمعاني وهو من عوارض المباني هذا الصواب. هذا متفق عليه. وقيل للألفاظ والمعاني معا حقيقة وهو مذهب للحاج لكن - 00:18:20ضَ
مردود بكونه لو قيل به لقيل بان اللفظ العام لفظ مشترك لفظ مشترك. اقسام العموم قسم بعض اهل العلم ونحوهم العموم باعتبارات قسموا العموم باعتبارات. الاول باعتبار ما فوقه وما تحته - 00:18:40ضَ
ما فوقه وما تحته. قد يكون اللون داخلا تحت لفظ اخر من جهة المعنى. وقد يكون يدخل تحت لفظ ولا يدخل هو تحت لفظ اخر هذا مر معنا في المنطق - 00:19:00ضَ
ينقسم باعتبار ما فوقه وما تحته الى نوعين عام مطلق وعام نسبي اضافي. نوعان لا ثالث لهما. عام مطلق وعام نسبي اضافي. العام المطلق هو العام الذي لا اعم منه. ليس فوقه لفظ يشمل هذا اللفظ. كالمعلوم - 00:19:17ضَ
اختلفوا في تحديده. لكن المشهور انه المعلوم. معلوم هذا يشمل الموجود والمعدوم لو قيل الموجود لخرج المعدوم لكن اذا قيل المعلوم يعني ما من شأنه ان يعلم هذا يشمل ماذا؟ يشمل الموجود ويشمل المعدوم. حينئذ الشيء اما موجود واما معدوم - 00:19:40ضَ
الشيء اما موجودة واما معدوم. فاذا قيل هو معلوم حينئذ شمل اللفظ للنوعين. هل ثم لفظ عام يدخل تحته المعلومة قالوا لا وقيل المذكور المذكور قالوا هذا يشمل الموجود والمعدوم. وبعضهم يرى انه يشمل المعلوم والمجهول - 00:20:09ضَ
وذكر ابن النجار ان ما يوصف بكونه اعم هو متصور بصيغة اسم مفعول يعني ما يتخيل في الذهن واذا جعل او حيل الشيء على الذهن فالذهن يتصور ما لا يمكن تصوره. لانه يتصور المستحيل. فحينئذ المتصور اي الذي يتخير - 00:20:33ضَ
صورته في الذهن قال هو اعم ها او عام لا اعم منه. وهو لفظ المتصور. اما العام النسبي الاظافي فهو ان يكون داخلا تحت اعم منه ويشمل تحته افراد او فرد اخص منهم مثل ماذا - 00:20:53ضَ
قالوا الحيوان حيوان يشمل الانسان والفرس والبغل الى اخيه. اذا هو عام الحيوان عام بالنسبة للانسان. يعني بالنظر الى ما هو دونه والحيوان داخل في النامي. النامي الذي يقبل النمو فيشمل الحيوان ويشمل النبات مثلا. اذا الحيوان - 00:21:14ضَ
هذا عام نسبي نظافي اذا نسبناه الى ما فوقه وهو النامي فهو خاص واذا نسبناه الى الانسان والبغل والفرس فهو فهو عام. هذا نسميه عام عاما نسبيا عاما نسبيا. اذا باعتبار ما فوقه وما تحته - 00:21:36ضَ
ينقسم العام الى قسمين عام لا اعم منه وهو العام المطلق وعام تحته. خاص وفوقه عام ويسمى العام الاضافي. ينقسم ايضا باعتبار المراد منه ما المراد منه؟ ينقسم الى ثلاثة اقسام. عام اريد به العام - 00:21:55ضَ
وعام مخصوص. وعام اريد به الخصوص. عام اريد به العام هو الذي لم يدخله تخصيصنا البتة الذي يسميه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بالعام المحفوظ يعني محفوظ عن اي شيء - 00:22:18ضَ
عن المخصص لم يستثنى منه اي فرض وهل هذا له مثال او لا؟ بعضهم يقول هذا عزيز يعني وجوده في الكتاب والسنة قليل جدا. لكن الصواب انه كثير. ومنه قوله تعالى والله على كل شيء قدير. نقول هذا عام - 00:22:34ضَ
وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. نقول وما من دابة من دابة دابة نكرة في السياق النفي. هو عام محفوظ هل يستثنى منه شيء؟ لا يستثنى منه شيء. والله بكل شيء عليم. هل يستثنى منه شيء؟ نقول لا لا يستثنى منه شيء - 00:22:52ضَ
لله ما في السماوات وما في الارض. يقول هذا عام محفوظ. اذا عام اريد به العام. بحيث ان تناول لجميع افراده لم يستثنى من افراده اي فرد واحد. يعني لم يطرأ عليه اي تخصيص. وهذا هو الاصل في العام - 00:23:12ضَ
النوع الثاني عام مخصوص. بمعنى ان اصل وضع لفظي وضع متناولا ومستغرقا لجميع افراده ولكن هذا في الاستعمال. اذا هو متناول لجميع افراده استعمالا. لا حكم لا لا حكم لماذا؟ لان بعض افراد - 00:23:32ضَ
المدلول او الذي دل عليه اللفظ عا العام قد اخرجه المخصص. اخرجه من ماذا؟ اخرجه على المشهور من الحكم فحينئذ يكون داخلا على المشهور اقول يكون داخلا في اللفظ العام - 00:23:58ضَ
استعمالا لا حكما. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. والمطلقات هذا عام يشمل المطلقة ها المتوفى عنها زوجها المدخول بها الايس ونحوها هل هذا عام؟ ثلاثة قرون؟ من جهة اللغو يشمل المدخول بها وغير المدخول بها. المتوفى - 00:24:15ضَ
زوجها وغير المتوفى عنها زوجها. هذا اللفظ المطلقات لكن هل الحكم وهو تربص ثلاثة قروع عام لجميع افراد لفظ العام الجواب لا. لماذا؟ لورود المخصص. حينئذ نقول المطلقات من حيث الاستعمال هو متناول لجميع - 00:24:44ضَ
مستغرق لجميع افراده. لماذا؟ لانه لو لم يكن مستغرقا لجميع افراده لتخلف قيد من قيود لانه لا لا يحكم عليه بانه لفظ عام الا اذا كان مستغرقا لجميع ما يصلح له. فاذا قيل المطلقات - 00:25:04ضَ
لكونه استثني بعض الافراد ليس بعام او ليس متناولا لكل افراده استعمالا لما صدق عليها انه عام. لاننا اولا نثبت انه بتطبيق الحج. فنقول للمطلقات هذا مستغرق لجميع افراده. اذا تناول جميع الافراد استعمالا. اما من جهة الحكم - 00:25:24ضَ
نقول لا من جهة الحكم لا. وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل لفرد لدى من يعقل. اذا العام المقصود الذي دخله التخصيص. نقول متناول لجميع افراده استعمالا لا حكما - 00:25:44ضَ
العام الذي اريد به الخصوص هذا غير متناول لافراده. غير متناول لافراده. يعني لم يشمل جميع الافراد. غير مستغرق لجميع ما يصلح له لا استعمالا ولا حكما لا استعمالا ولا حكما. يعني ابتداء اريد باللفظ بعض الافراد. في العام المخصوص اريد - 00:26:06ضَ
كل الافراد ثم جاء الحكم على البعض دون البعض. وهنا ابتداء اريد بعض الافراد وجاء الحكم على هذا البعض المراد. هذا يسمى ماذا؟ يسمى العام الذي اريد به الخصوص وهو الذي وذو الخصوص هو ما يستعمل في كل ما يعقل. وما به الخصوص قد يراد - 00:26:41ضَ
تعاله في بعضها النقاد. ما الفرق بينهما؟ الثاني مثل ماذا؟ الذين قال لهم الناس الذين هذا اسم موصول من صيغ العموم. قال لهم الناس هذا من صيغ العموم. ان الناس - 00:27:10ضَ
من صيغ العموم. هنا يتعذر حمل هذه العمومات الثلاثة على اصلها وهو تناول جميع الافراد. لان الناس هم القائلون كل الناس وقد قالوا لمن لكل الناس يمكن لا يمكن عقلا. ولا واقعا. فحين اذ نقول هذا لفظ الناس عام باعتبار - 00:27:30ضَ
ولكنه اطلق واريد به البعض وهو واحد. نعيم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فحينئذ ان الناس هنا المراد به واحد هل شمل لفظ الناس جميع الافراد؟ الجواب لا. هل الحكم نزل على جميع الافراد؟ الجواب لا. اذا الفرق من حيث الاستعمال - 00:27:55ضَ
بين العام المقصوص والعام الذي اريد به الخصوص ما هو؟ ها؟ ان الافراد في العام المخصوص اللفظ تناولها لها متناول لها ابتداء. اذا اريدت الالفاظ استعمالا. اما الالفاظ في العام الذي اريد به الخصوص لم تدخل كل الافراد استعمالا. وانما اريد بعظ الافراد استعمالا. من جهة الحكم - 00:28:19ضَ
ها ما المراد بالحكم في العام المخصوص؟ البعض ام الكل؟ البعض والعام الذي اريد به الخصوص البعض. اذا الخلاف في ماذا؟ في الاستعمال في التناول الاختلاف في التناوب. اما العام الذي اريد به العام فهو مستغرق لجميع الافراد. والحكم جاء متناولا - 00:28:49ضَ
جميع الافراد فهو متناول لجميع افراده استعمالا وحكما. استعمالا وحكما والثاني استعمالا لا حكما الف لا استعمالا ولا حكما لا استعمالا ولا حكما. الثاني العام الذي اريد به الخصوص هذا باتفاق عند الاصوليين انه مجاز. الذين قال لهم الناس - 00:29:18ضَ
قالوا الناس هذا مجال. مجاز مرسل باتفاق ثاني يعزو للمجاز جزما. اتفقوا على انه مجاز. مجاز العلاقات الكلية والجزئية. واما العام الذي خص او العام المخصوص فهذا فيه خلاف هل هو حقيقة ام مجاز؟ والصواب انه حقيقة. والصواب انه حقيقة - 00:29:41ضَ
لماذا لان اللفظ قد تناول البعظ يعني اذا قيل والمطلقات اذا اخرج منه المتوفى عنها زوجها. في الاصل هي الداخلة ثم اخرجت ها بمخصص. طيب. قبل التخصيص دل اللفظ على ماذا؟ على - 00:30:11ضَ
كل الافراد على كل الافراد. قبل التخصيص دل اللفظ على كل افراد المطلقات. بعد التخصيص خرج نوع او نوعان. دلالة اللفظ على الباقي بعد التخصيص هي التي محل خلاف بين الاصوليين. هل هي حقيقة ام مجاز؟ نقول دلالة اللفظ بعد التخصيص على بعض الافراد او على الباقي بعد - 00:30:34ضَ
هذا التخصيص كدلالة قبل التخصيص ودلالة اللفظ على كل الافراد قبل طلوع التخصيص حقيقة. ثم اذا اخرج بدليل بقي الباقي دنات اللفظ على هذا الباقي كدلالته قبل التخصيص. اذا استوى الامران قبل التخصيص وبعد التخصيص. فحين اذ استعمل - 00:30:59ضَ
اللفظ فيما وضع له ابتداء وهو حد الحقيقة. واما القول بانه مجاز لان الباقي هذا قد استعمل قبل التخصيص مع غيره الذي اخلص فيما بعد ثم دل اللفظ على الباقي دون ذاك الذي اخرج قل هذا ليس من علاقات المجاز - 00:31:23ضَ
انما الاول هو المرجح انه حقيقة في الباقي بعد التخصيص وهو حجة على الاصح. وقد قال بعضهم انه ليس بحجة. اذا العام المحفوظ هذا حجة باتفاق. وهو حقيقة باتفاق في نفق فيه. واما العامة المخصوص قد اختلفوا فيه. هل دلالته على الباقي بعد التخصيص حقيقة او مجاز؟ ثم اختلفوا اختلافا اخر. هل - 00:31:46ضَ
حجة ام لا؟ فاذا تعارض النوعان ايهما يقدم المحفوظ ما اتفق على حجيته وانه حقيقة مقدم على ما اختلفوا فيه حجيته لذلك نقول الواجب المتفق عليه ليس كالواجب المختلف فيه. والمحرم المتفق عليه ليس كالمحرم المختلف فيه. مطلقا من جميع الوجوه - 00:32:11ضَ
ايهما اشد تحريم المجمع عليه ام المختلف فيه؟ المجمع عليه. اذا درجات. التحريم درجات ذلك الواجبات درجات. الواجب المجمع عليه ليس كالواجب المختلف فيه. اذا نقول الصواب ان العام المخصوص - 00:32:36ضَ
حجة في الباقي بعد التخصيص. وانه حجة كما انه قبل التخصيص حجة كذلك بعد التخصيص حجة. وهذا باتفاق لاننا لو لم نجعله حجة لسقطت كثير من عمومة القرآن. لانه قيل ما من عام الا وقد خص - 00:32:56ضَ
وهذا في الاحكام. ما من عام الا وقد خص. طيب اذا قيل ما من عام وقد خص ودلالته على الباقي ليس بحجة. ماذا بقي نحتج بماذا سقطت اكثر عمومات القرآن ان لم يكن كلها. حينئذ نقول القول بكونه ليس بحجة في الباقي بعد التخصيص هذا قول باطل - 00:33:16ضَ
يمكن ان يعول عليه. وانما نقول هو حجة وهو حقيقة في دلالته على الباقي. باعتبار تخصيصه نقول عام محفوظ مخصوص. يعني ينقسم العام باعتبار تخصيصه وهذا داخل فيما سبق. عام محفوظ وعام مخصوص - 00:33:36ضَ
طب ذكرنا مثالا واحدا لي العام الذي اريد به الخصوص. نأتي بمثال اخر ها ام يقصدون الناس ثالث ها فنادته الملائكة من هو؟ جبريل يطلق الملائكة لكن لابد من نكتة هنا ليس استعمالا لفظي - 00:33:56ضَ
العام الذي اريد به الخصوص لابد في العدول عن من نكتة يعني من فائدة. لا يستعمل اللفظ هكذا ابتداء. لذلك لم يحصدون الناس لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم صفات الخلق اطلق عليه انه الناس. اي وكل ما قيل - 00:34:23ضَ
انه عام اريد به الخصوص لابد من فائدة. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ظلم. هذا الاصل انه ظلم عام الصغائم واسم الكبائن واسم الشرك. لكن المراد به في الاية ماذا؟ الشرك. المراد به الشرك. تقول هذا عام اريد به - 00:34:43ضَ
الخصوص وهو مجاز وهو مجاز. ذكرنا في حد العام المستغرق لجميع ما يصلح لهم يعني ما يصلح له اللفظ وضعا ما وضع له اللفظ في لغة العرب متناولا لجميع الافراد - 00:35:03ضَ
ثم فردان مختلف حكمهما عند الاصوليين. هل يشملهما اللفظ العام ام لا الفرض الاول الفرض النادر او التي يعبر عنها بالصورة النادرة. التي لم يخطر ببال المتكلم دخولها في اللفظ العام. هل - 00:35:23ضَ
هذا اللفظ العام ام لا النادر في ذي العموم يدخل او لا خلاف يقال. او مطلق او لا خلاف ينقل. بمعنى اذا في اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له اللفظ. يعني له افراد - 00:35:48ضَ
طيب من حيث الشهرة ومن حيث المعرفة ومن حيث العلم ومن حيث استحضار المتكلم هل هذه الافراد كلها مستحضرة في ذهن هل هي مستوية كلها في الشهرة وفي الندرة وما يتعلق بها؟ الجواب لا. قد يستحضر المتكلم - 00:36:08ضَ
افرادا معينة وتغيب عن ذهنه بعض الافراد. هذه الافراد التي لم تخطر بالبال عبر عنها الاصوليون بماذا؟ بالفرد النادر الصورة النادرة اذا علق الحكم خاصة في الشرعيات على لفظ ثم ثم سورة نادرة خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة - 00:36:28ضَ
ولم يكن عندهم فرد من افراد العموم. هل هو داخل في العموم او لا؟ اختلف الفقهاء في المسابقة على الفيل هل تجوز او لا تجوز؟ هل تجوز او لا؟ الفيل من ذوات الخف. وسبب - 00:36:48ضَ
هو هذه القاعدة. قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف ها او حافل. في خف يعني في ذي خف صاحب خف. هنا اختلفوا هل هذا من قبيل المطلق او - 00:37:12ضَ
العام هذا اولا. يقول الصواب انه من قبيل العام. لانه وان كان نكرة في سياق الاثبات الا انه في قوة الشرط او في معنى الشرط. يعني لا سبق لئن كان السبق في خفه فحينئذ خف هذا نكرة في سياق الشرط فتعم. طيب الفيل - 00:37:29ضَ
من ذوات الخف. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة. هذا فرض نادر. هل خطر ببال المتكلم ان يحكم على الصحابة انهم لا يتسابقون في ذوات الخف كالبعير ومنه الفيل ايضا ام لا؟ قالوا هذه صورة نادرة من قال بدخول النار - 00:37:49ضَ
في حد العام. وبان اللفظ العام متناول لجميع افراده وحتى الصورة النادرة قال بجواز مسابقة على الفيل. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا في خف وهذا من ذوات الخف فشمله اللفظ. وبعضهم يقول لا - 00:38:09ضَ
هذه نادرة ولم تخطر ببال المتكلم ولم يستحضرها الصحابة حتى يسألوا عنها او لا. فحينئذ ليست داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف. فقالوا لا تجوز المسابقة على على الفيل - 00:38:29ضَ
انما الماء من الماء. انما الماء من الماء. حديث صحيح. انما الماء يعني يعلو الغسل. غسل الجنابة. من الماء يعني من علمني من سببية والماء نقول هذا عام ما اسمه جنس دخلت عليه الف عامة - 00:38:48ضَ
الجمع والفرظ المعرفان باللام. اذا هو عام يشمل ماذا؟ يشمل المني الذي خرج بلذة ويشمل المني الذي خرج بلذة غير معتادة. ويشمل المني الخارج بغير لذته. لكن ما الذي هو ظاهر من - 00:39:07ضَ
والمتبادل الى ذهن المتكلم والمخاطب الذي يخرج بلذة حينئذ اللفظ هذا الماء من الماء هل يشمل السور النادرة التي لا تخطر ببال المتكلم ولا المخاطب وهو خروج غني بغير لذة - 00:39:26ضَ
هل هذه الصورة حاضرة في الذهن او لا؟ قالوا هذه صورة نادرة. من قال بدخول الصورة النادرة في عموم اللفظ وان اللفظ العام لجميع افراده النادرة وغير النادرة حكم بوجوب الغسل من الماء مطلقا بلا استثناء. فقال يجب الغسل ولو خرج - 00:39:50ضَ
مني بغير لذة ومن قال لا منع هنا قال لا يجب المني لا يجب الغسل الا بخروج المني المعتاد. وهو بلذة لانه هو الظاهر من اللفظ هو الظاهر مين؟ من اللفظ - 00:40:10ضَ
ولذلك يقول الفقهاء وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. هذا المذهب عندنا يجيبه يعني الغسل خروج المني ها دفقا بلذته احترازا من غير اللذة غير اللذة لماذا - 00:40:29ضَ
لانه فرض نادر ومختلف فيه والمرجح انه ليس ليس بداخل عند بعضهم. عند بعض الحنابلة اذا يتفرع على هذه المسألة وهي دخول الفرد النادر وعدم دخوله فروع في الفقهيات فتحرير رقبة - 00:40:49ضَ
رقبة هذي ذكر او انثى. لو قال اعتق رقبة لو لو اعتق خنثى تجزئ او لا تجزئ؟ قالوا الخنث هذا فرض نادر. من قال بدخوله في المطلق والمثال للمطلق لها مسألة عامة مشتركة من قال بدخول الفرد النادر حكم بارزاء ها - 00:41:09ضَ
الخنثى ان تعتق الخنثى. ومن قال لا منع. اذا هذه ثلاثة امثلة على هذه القاعدة. فما لغير والفيل ومشبه فيه تنافى القيل النادر في ذي العموم يدخل ومطلق او لا خلاف ينقل - 00:41:33ضَ
فما لغير لذة بغير لذة عن المني الذي خرج لغير اللذة والفيل مسابق على الفيل. ومشبه مشبه ذكر الانثى الانثى. تنافى القيل واختلف والعلماء في هذه المسائل الثلاث بناء على خلافهم في دخول الصورة النادرة في اللفظ العام. واصح القولين والمذهبين - 00:41:55ضَ
العلم عند الله ان اللفظ يتناول الصورة النادرة لو قيل بعدم تناولها بين الخلق لما كان بعيدا. اما في الشرعيات فلا لان الشرع محكم والمتكلم محكم ايضا او الكلام محكم. لان شرع عام في كل زمن وفي كل مكان - 00:42:18ضَ
فاذا قيل لا سبق الا في خف. اذا لم يكن في خف هذا الحديث بلغوا عني ولو اية. الحديث سينتشر وامر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ وابلاغه. اذا سيصل اين؟ سيصل اليمن. سيصل الى الهند. سيصل الى الاماكن التي يكون فيها الفيل - 00:42:44ضَ
تجري عليه المسابقة. واذا لم يكن مشهورا في الجزيرة عندنا هنا او في المدينة النبوية التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع ان يكون الحديث به كل الخلق - 00:43:03ضَ
وهذا مثل المسألة المختلف فيها صوموا لرؤيته. توحيد الاهلة وما نحو ذلك. لان الخطاب عام. صوموا ايها المؤمنون لرؤيته هنا كذلك لا سبق الا فيه خف. نقول هذا الحديث عام. يشمل كل من يبلغه الحديث سواء كان الفيل مشتهرا - 00:43:16ضَ
عندهم استعمالا ومسابقة ونحو ذلك. ومن لم يكن الفيل عندهم مشهورا. حينئذ نقول الصواب جواز المسابقة على الفيل ووجوب الغسل من المني الخارج بغير لذة وجواز اعتاق الخنثار مطلقا واضح؟ المسألة الثانية وهي الفرض غير المقصود. الفرض غير غير المقصود. هل يشمله ويتناوله اللفظ العام - 00:43:40ضَ
اولى يعني الصورة التي لم تقصد في العموم اذا اطلق الامر عام وثم صورة غير مقصودة وثمة صورة غير غير مقصودة. غير المقصودة هذه وغير النادرة او النادرة بينهما عموم او اشتراك - 00:44:14ضَ
لماذا؟ لان الصورة النادرة قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة وغير المقصودة قد تكون نادرة وقد تكون غير نادرة. اذا بينهما مقاسم مشترك. بينه مقاسم مشترك. لو قال اشتري عبيدي - 00:44:38ضَ
موكل وكل. قال لزيد اشتري عبيد اشتري عبيد زيد قال لموكله الوكيل قال للموكل اشتري عبيد زيد عبيد زيد هذا عامه خاص عام اليس كذلك؟ عام اذا كان في عبيد زيد من يعتق على الموكل بمجرد الشراع كان يكون امه او اباه - 00:44:53ضَ
هو لم ينوي ولم يعلم بان تامة من العبيد من يعتق عليه فحينئذ لو اشترى هل يعتق او لا؟ مبنيا على هذا الخلاف. هل الصورة التي لم تقصد لم تعلم - 00:45:26ضَ
هل هي داخلة في العام ام لا؟ والمشهور عند الاصوليين انها داخلة. انها داخلة. فحينئذ يصح الشراء ويعتق من لزمه عتقه. اذا صورتان الصورة النادرة الصواب انه يشملها اللفظ العام - 00:45:42ضَ
الصورة غير المقصودة المرجح عند بعضهم والشيخ الامين نصر هذا رحمه الله في الاضواء انها ايضا داخلة في الحد العام في مدلول العام يتناوله العام. فحينئذ لو وكل فقال اشتري عبيد زيد وكان فيه ابوه عبد مثلا. كان ابوه عبدا معهم - 00:46:02ضَ
عتق علي ولا نقول هو لم ينوي هذه السورة ولم يقصدها. لماذا؟ لان اللفظ عام. ولذلك الزركشي علل بتعليل جيد قال فلا مبالاة بصورة لم تقصد. فلا مبالاة اذا يجري اللفظ العام على اصله. وان الحكم يتناول كل الافراد - 00:46:22ضَ
فلا مبالاة بصورة لم تقصد. فان المقاصد لا انضباط لها. لا تنظبط. وخاصة في الخصومات ونحو ذلك لانه انا ما نويت قد يكذب. ما الذي يدلنا على انه قصد او لم يقصد - 00:46:44ضَ
اذا لا لا تنظبط هذه. اذا فان المقاصد لا انضباط لها. حينئذ يتعين الرجوع الى ما يمكن ان ينضبط وهو الوقوف مع اللفظ. اذا تعارض اللفظ والقصد نرجع الى الى اللفظ. اذا اختلف - 00:47:00ضَ
في سورة النادرة هل هي داخلة في اللفظ او لا؟ نقول نرجع الى الى اللفظ. لماذا؟ لانه هذا لفظ عا والاصل في العام تناوله واستغراقه لجميع افراده. لجميع افراده. دلالة العام على افراده. دلالة العام - 00:47:20ضَ
على افراد يذكرون ان مدلول العام كليا مدلوله كلية حكم عليه بتركيب من تكلم. مدلوله كلية والكلية كما سبق انه وصف للجملة. والكل ها وصف للمفرد. فاذا قيل مدلول العام كلية المراد به ان الحكم المحمول على لفظ - 00:47:40ضَ
يتبع كل فرد فرد من افراد العام هذا معنا انه كلية. وحيثما لكل فرد حكما فانه كلية قد علمت. فاذا قيل فاقتلوا مشركين كل كل من اتصف بالشرك فالحكم ثابت عليه - 00:48:08ضَ
وهو وجوب القتل الا ما استثني بالمخصصات. فاقتلوا المشركين. حينئذ نقول مدلول العام كليا. لكن متى متى مدلول العام كلي. متى؟ بعد التركيب بعد ان يدخل في جملة مفيدة ولذلك اقول الوصف بالكلية والجزئية وصف للجملة. ليس للمفرد - 00:48:31ضَ
للمشركين نقول هذا كليا. لان المشركين هنا لا ينظر اليه باعتبار كونه عاما فقط. وانما ينظر اليه باعتبار كونه عاما محكوما عليه ففرق بين ان يقال المشركون وبين ان يقال فاقتلوا المشركين. المشركون هذا لفظ عام. مستغرق لكل - 00:49:04ضَ
للافراد اذا يتناول كل الافراد ولكن بلا حكم فاقتلوا المشركين يتناول كل الافراد ولكن مع الحكم على كل فرد فردا واضح هذا؟ اذا المشرك والمشركون وكل وجميع والذين الى اخره كل الفاظ العموم قبل - 00:49:27ضَ
تركيب قبل ان تجعل في جملة مفيدة اسمية او فعلية نقول ماذا هي كلي. هي كلي. تدل على كل الافراد لكن بلا حكم بلا حكم. لو قال المشركون نقول هذا دخل فيه كل من اتصف بالشرك. لكن ما حكمه؟ لم نحكم عليه بشيء. لكن - 00:49:49ضَ
اذا قيل فاقتلوا المشركين نقول هذا لفظ عام وهو كليا. اذا قبل التركيب هو كلي لانه مفرد والمفرد ما افهم والمفرد الكلي هو ما افهم الشراكة. وهنا افهم اشتراكا بين افراده على جهة التساوي مع اتحاد الحكم. اما - 00:50:11ضَ
فاقتلوا المشركين نقول هنا ايضا دل على افراد وتساووا في الحكم وهو وجوب القتل. اذا مدلوله كلية ان حكما عليه في الترتيب من تكلم من تكلم. اذا حينئذ نقول الاصح التفصيل - 00:50:31ضَ
في اللفظ العام قبل التركيب وبعد هو كلي قبل التركيب. كلية بعد التركيب. الوصف الاول وللمفرد والوصف الثاني للجملة كما سبق وهو على قسمين اعني المفرد ها تقسيم لماذا؟ للمفرد - 00:50:51ضَ
المفردة كلي او جزئي حيث حيث وجد. فمفهم اشتراك الكلي كاسر وعكسه جزئيا. ثم قال وحيثما لكل فرد كل قلنا اللام بمعنى على وحيثما لكل فرد حكما فانه كلي. اذا حكم عندنا - 00:51:11ضَ
ومحكوم عليه. ففرق بين الحالين قبل التركيب وبعد التركيب. اما دلالته على الفرض الواحد قاطعين لكن ما يقولون عن فرد واحد. وانما يقولون دلالته على اصل المعنى. اصل المعنى وهذا اصل المعنى انما يوجد في فرض واحد في غير التثنية والجمع - 00:51:31ضَ
قطعية المشركون هذا يجوز لو قيل المشرك مفرد يجوز تخصيصه على الصحيح لان يبقى واحد. هم في الاصل في الاستعمال وضع اللغوي يتناول افراد بلا حصر. لكن لو جاءت مخصصات واخرجت - 00:52:01ضَ
واخرجت واخرجت وبقي واحد فقط زيد المشرك صح صحة. هل يجوز اخراجه؟ لا ما يجوز. لماذا؟ لسقط اللفظ. سقط المعنى. حينئذ دلالة المشرك على اصل المعنى الذي يوجد في فرض واحد لا يمكن ان يوجد اصلا معنى بلا فرض. واذا كان ذهنيا - 00:52:20ضَ
لا وجود له في الخارج. وانما لابد من فرد واحد دلالة المشرك على اصل المعنى الذي يكون في ضمن فرض واحدة دلالة قطعية دلالة قطعية. وهو على فرض يدل حتما. هكذا قال - 00:52:47ضَ
وفهم الاستغراق ليس جزما كيف يعني؟ يعني دلالة المشرك على كل الافراد ظنية. ودلالته على الفرد الواحد اصل المعنى الموجودة في ضمن الواحد دلالة قطعية. لماذا فرقنا بين الدلالتين ها الظن - 00:53:04ضَ
الظن المشرك اذا قيل المشرك. ودل على افراد متعددة بلا حصر. اللفظ العام هل يقبل التخصيص اذا كان يقبل التخصيص اذا لا يمكن ان يلزم بالحكم على كل شخص لاحتمال التخصيص صارت دلالة اللفظ على كل الافراد دلالة ظنية. لانه يحتمل كل فرد يحتمل انه يأتي مخصص - 00:53:29ضَ
سيخرجه. اليس كذلك؟ وهذا حقيقة الظن. والظن تجويز امرئ امرين مرجحا لاحد الامرين. حينئذ لاحتمال ان يرد المخصص على بعض الافراد وهذا الفرض او هذه الافراد غير معينة ضعفت الدلالة من القطع لا الى الظن. اما دلالة المفرد على الواحد فهذه قطعية - 00:53:55ضَ
لانه لو لم يكن لسقطا لهم. ولكن هذا دلالة الفرض على دلالة اللفظ على الواحد هذا في المفرد اقل ما يمكن ان يبقى بعد التخصيص واحد من اللفظ المفرد. اما المثنى فاثنان والجمع فثلاثة. فاقتلوا - 00:54:20ضَ
مشركين. يقول المشركين هذا يجوز تخصيصه الى ان يبقى ثلاث لانه اقل الجمع. وعند من يرى ان اقل جمع اثنين او من يرى ان اقل الجمع اثنان نقول ماذا؟ يجوز ان يخصص الى ان يبقى - 00:54:39ضَ
اثنان والصواب ان قبل الجمع ثلاث. فحينئذ فاقتلوا المشركين يجوز ان يخصص الى ان يبقى ثلاثة. هل يجوز ان يخصص دون الثلاث لا لا يجوز لماذا؟ لان اللفظ هنا دال على الجمع المذكر السالم واقل الجمع ثلاثة. فحينئذ لو خصص الى ما - 00:54:56ضَ
دون الثلاث لسقطت دلالة اللام التي هي اصل المعنى. حينئذ دلالة الجمع على الثلاثة دلالة قطعية ودلالة الجمع على الاستغراق دلالة ظنية. المثنى لو قال فاقتلوه المشركين. سيأتين المحلى من صيغ العموم. فاقتلوا المشركين لان المشركين هذا يصدق على زيد عبيد. ومحمد وخالد الى اخره - 00:55:18ضَ
وكل اثنين يحتمل انه يدخل تحت اللون. طيب التخصيص هنا؟ اذا صار اللفظ متناولا لافراد بلا حصر. كل اثنين ان اتصفا بالشرك يصدق عليهما هذا اللفظ مشركين. فحين اذ يجوز التخصيص والاخراج الى ان يبقى اثنان. اذا دلالة - 00:55:50ضَ
تثني على الاثنين دلالة قطعية ودلالته على الاستغراق دلالة ظنية دلالة ظنية. وهو على فرضية يدل حتما وفهم الاستغراق ليس جزما. بل هو عند الجل بالرجحان والقطع فيه مذهب النعماني. عند ابي حنيفة انه - 00:56:10ضَ
يدل على جميع الافراد دلالة قطعية. وينبني على هذا اذا دل دلالة قطعية انه لا يجوز تخصيص القرآن كتاب والسنة المتواترة بخبر واحد والقياس لو قيل بهذا لما جاز تخصيص الجمع او العام اذا كان دلالته قطعية جازمة - 00:56:33ضَ
على كل الافراد لا مجاز تخصيصه خبر الواحد والقياس. لكن نقول الصواب ان دلالته على الجمع على الاستغراق على كل كل الافراد دلالة ظنية لاحتمال التخصيص. واما دلالته على ما يؤدي اصل المعنى وهو الواحد في المفرد والاثنان في - 00:56:57ضَ
والثلاثة في الجمع فهي دلالة قطعية فهي دلالة قطعية اذا وحده لظلم يعم اكثر من واحد من غير ما حصر يرى من قولهم عممتهم بما معي الفاظه في اربعين. ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:57:17ضَ