شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 33

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلا زال الحديث في باب الخاص وذكرنا حد الخاص - 00:00:00ضَ

وحن التخصيص ثم ذكر ان التخصيص يطلق ويراد به المخصص. وهو الدليل المفيد للتخصيص كل ما افاد تخصيصا ويسمى مخصصة ويطلق عليه التخصيص. وهذا قسمان قلنا المخصص قسمان مخصص متصل مخصص منفصل. المتصل ضابطه هو ما لا يستقل بنفسه. يعني لا يوجد فيه - 00:00:37ضَ

كلام الا وهو مرتبط بالعام. والمنفصل هو ما يكون مستقلا. يعني يستقل بنفسه عن لفظ العقل وذكر مخصصات المتصلة عند الاصوليين خمسة. وذكر منها ثلاثة. قال فالشرط والتقييد بالوصل عرفنا ان الشرط يعتبر من المخصصات المتصلة من المخصصات المتصلة ولكن هل كل شرط يعتبر مخصصا هذا ما - 00:01:07ضَ

الدرس الماظي في حكم تخصيص الشرط. ثم قال والتقييد بالوصف والمراد بالوصف هنا ما هو اعم من الوصف عند وهو الوصف المعنوي فيشمل البدن ويشمل النعت الذي هو الصفة عند النحاة ويشمل ايضا - 00:01:37ضَ

قلنا الحال. يشمل الحال. لان الحال وصم في المعنى. والبدن وصف في المعنى. بدل البعض من الكل. ولله على الناس حج البيت من استطاع من استطاع نقول اعرابها بدا البعض من كل من قوله الناس ولله على الناس حج البيت يعني ولله على الناس - 00:01:57ضَ

اذا صار تقييدا للناس مخرجا لما هو غير مستطيع. ثم قال كذلك الاستثناء. كذلك اي التقييد بالوصف والشرط في كونه اتصل الاستثناء. وغيرها غير هذه الثلاثة الشرط الصفة والاستثناء انفصل يعني هو منفصل اذا قال اتصل في اول البيت في الشطر الاول ثم قال انفصل هذا بين لك ان - 00:02:17ضَ

المخصص نوعان متصل ومنفصل. وسيأتينا المنفصل في اخر الباب. ثم شرع في المخصص الثالث فقال وحادوا الاستثناء. لم يذكر الشرط ولم يذكر الصفة لان امرهما اخف واوضح والخلاف في الشرط وفي الصفة مفرع على الخلاف في الاستثناء. والاصل ان يقدم الاستثناء كما في - 00:02:47ضَ

معه كثير يقدمون الاستثناء والكلام في مساء الاستثناء ثم يقال في الشرط انه كالاستثناء في تلك المسائل والصفة كالاستثناء في بعض مثله مثل الامر والنهي كما ذكرنا الامر انه يترتب عليه مسائل والنهي على وزان الامر فكل ما قيل في - 00:03:17ضَ

فكل ما قيل في الامر فالنهي على وزانه. كذلك هنا الشرط والصفة العصر ان تكون مؤخرة عن الاستثناء. لان احكام الاستثناء موجودة في احكام الشرط والصفات. ولذلك يرد السؤال لماذا فصل في الاستثناء ولم يفصل في الشرط والصفة - 00:03:37ضَ

نقول الجواب ان الاستثناء هو الاصل. واحكام الاستثناء مفرع عليها احكام الشرط واحكام الصفة. ثم الاستثناء كثير وفيه نوع غموظ في بعظ المسائل بخلاف الشرط والصفة فانها اوظح وايسر واسهل قال وحدوا - 00:03:57ضَ

استثناء احد الاستثناء احد هذا مصدر حتى يحد حدا. والمراد بالحد هنا بمعنى عرف لان الحد في الاصل انه ما اشتمل على الجنس والفصل. والحد بالجنس وفصل وقع. هل هنا وقع فصل وجنس؟ الجواب لا. وان - 00:04:17ضَ

وكل ما يذكره ارباب الفنون من النحاة والصرفيين والبيانيين والاصوليين هي في الاصل والسوق. وليست بحدود هو هذا الاصل فيها ولذلك اذا قيل وحد الاستثناء وحد الامر نعمم اللفظ نقول ليس مراده الحد بمعنى - 00:04:37ضَ

الحد عند المنطقيين. ولذلك بعضهم يرى ان الحادة والمعرف عند الاصوليين بمعنى واحد. على خلف ما عنده المناطق فان الحد نوع من انواع المعرفات معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي علم - 00:04:57ضَ

اذا الحد نوع من انواع المعرف. ولكن عند كثير من الاصوليين فيما نسبه اليه بعضهم ان الحد والمعرف بمعنى الجامع المانع حد الحد. او ذو انعكاس ان تشاء وطرد. هذا هو معنى الحد او المعرف عند الاصولية - 00:05:17ضَ

سبق بيان علاقته بالمعرف عند المناطق. اذا وحاد حاد في الاصل او في المعنى اللغوي هو المنع. وهذا المنع موجود فيه المعنى الاصطلاحي الجامع المانع الجامع للافراد المانع من دخول غيرها فيه حين اذ لا بد ان يكون الحد جامعا مانعا وهذا - 00:05:37ضَ

يمكن ان يوجد في الحد بالمعنى الخاص عند المناطق ويمكن ان يوجد في الرسم الذي يعنون له النحاة والصرفية ولذلك نقول خرج بقوله كذا ودخل بقوله كذا. لو لم يكن جامعا مانعا لما نصح ان نقول خرج بقوله كذا ودخل بقوله كذا - 00:05:57ضَ

واحترز بكذا عن كذا. لان المحترزات هذه لادخال افراد او اخراج افراد. ولا ثالث لهم. وهذا هو عن الجامع المانع. الجامع المانع حد الحد. وحد الاستثناء اي تعريف الاستثناء. لانه لم يذكر جنسا - 00:06:17ضَ

ولا فاصلان. وحد الاستثناء اي تعريف الاستثناء. الاستثناء هذا مصدر. استثنى يستثني استثناء. وهذه السين للطلب. هنا في هذا التركيب للطلب. والاستثناء المشهور انه مأخوذ من الثني. وهو العطف وهو العطف. تقول ثنيت الحبل بمعنى عطفت بعظه على على بعظ. ثنيت الحبل بمعنى عطفت - 00:06:37ضَ

بعضه على بعض ثنيت الحبل اثنيه. ثنيت الحبل اثنيه بمعنى العطف. يعني عطفت بعضه على البعض الاخر وقيل مأخوذ من بمعنى الصرف. تقول ثنيته عن كذا اي صرفته عن كذا - 00:07:07ضَ

اذا الثاني او الاستثناء مأخوذ من الثني. قيل من الثني بمعنى العطف او بمعنى الصرف. هذا في المعنى وهو اصل الاشتقاق. وحد الاستثناء ما به خرج. من الكلام بعض ما فيهن درج - 00:07:27ضَ

هنا الاستثناء كما هو معلوم سيأتي والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز من سواه. الاستثناء نوعان تصل ومنقطع. والاصل في الاستثناء انه منقطع. انه متصل. والمقاطع هذا سيأتي هل يصح تسميته استثناء او - 00:07:47ضَ

ثم هل هو حقيقة او او مجاز؟ هنا يريد بهذا الحد الاستثناء المتصل. لان الاستثناء اذا اطلق في اللفظ او في التركيب انصرف الى اصله لكثرة الاستعمال. استعمل الاستثناء الا واحدى اخواتها في اخراج الشيء من - 00:08:07ضَ

من جنسه وهذا هو حقيقة الاستثناء المتصل على المشهور المشتهر عند ان نحاوى غيرهم. اذا قوله حد الاستثناء نقول اطلق استثناء هنا اطلق الاستثناء وهل هنا يمكن حملها للعهد الذهني للعهد الذهني اي الاستثناء - 00:08:27ضَ

الذي اذا اطلق اللفظ انصرف اليه. والى الاستثناء قد يطلق على الاستثناء المنقطع. حينئذ لابد من قرينة. نقول القرينة هنا العهد الذهني والذي يبين ان ال العهد الذهني للمبتدئ هو الموقف. يعني المدرس. يقول ان هنا العهد الذهني. اي الاستثناء المعهود - 00:08:47ضَ

وهو اذا اطلق لفظ الاستثنان صرف الى الاستثناء المتصل. اذا نقيد الاستثناء هنا المراد به الاستثناء الحقيقي. وهو المتصل ما به خرج من الكلام بعض ما فيهن درج. هذا على المشهور من حد الاستثناء بانه اخراج وللنظم - 00:09:07ضَ

قد يتصرف ببعض التقديم والتأخير. والى عصر الترتيب ان يقال الاستثناء هو اخراج ما لولاه لدخل في لا بالا او احدى اخواته. ان كان يرد على الناظم هنا انه لم يقيد سيأتي. اخراج ما لولاه لدخل في - 00:09:27ضَ

كلامي بالا او احدى اخواته. اخراج اذا لا بد من شيء مخرج وشيء مخرج منه. فاذا انتبه الاخراج انتفى حقيقة الاستثناء. ولذلك من عرف الاستثناء بهذا الحد جعل الاستثمار من قطع مجاز. ولم يجعله حقيقة. بل نفى حقيقة الاستثناء عن المنقطع. فاذا قيل قام القوم الا زيدا - 00:09:47ضَ

نقول هنا اخراج. اين الاخراج؟ عندنا مخرج ومخرج منه. ما هو المخرج؟ زيدا. ما هو المخرج منه؟ القوم. هل هل زينب من جنس القوم؟ الجواب نعم. انه من جنس القوم. اذا حصل الاخراج حقيقة. فنقول هذا استثناء - 00:10:17ضَ

متصل حقيقي. واذا قيل قام القوم او جاء القوم الا حمارا. هل عندنا اخراج ليس عندنا اخراج. اذا انتفى حقيقة الاستثناء عن الاستثناء المقاطع. ولذلك قيل هو استثناء مجازا صح اطلاق لفظ الاستثناء عليه. اذا قوله اخراج هذا لاخراج المنقطع. باستثناء المنقطع - 00:10:37ضَ

انه ليس باستثناء حقيقة. ايضا دخل فيه الشرط لان فيه اخراجا كما سبق. والصفة المعنوية لان فيها اخراج كما سبق. اذا المخصصات المتصلة دخلت بقوله اخراج. اخراج ما شيء اخراج ماء ما هو الاسم المنصوب بمعنى الذي يصدق على اي شيء. تقول اشتريت كتابا الا كتاب كذا. اشتريت - 00:11:07ضَ

كتبا الا كتاب كذا. نقول هذا استثناء وهو اخراج ما شيء وهو كتاب. جاء القوم الا زيدا ضربت القوم الا عمرا. اذا اخرج القوم اخرج عمرا او زيد وهو شيء؟ اذا قوله ما ليعم كل مستثنى من كل مستثنى سواء - 00:11:37ضَ

كان من العقلاء او من غيرهم. اذا نفسر ما هنا بمعنى الشيء اخراج ماء اي اخراج الشيء. ما لولاه الذي لولاه لولا الاستثناء ولولا مجيء هذا الاخراج لدخل في الكلام. سابق يعني لو قيل زيد داخل في لفظ القوم لان القوم - 00:11:57ضَ

هذا لفظ مستغرق لجميع ما يصلح له وهو اسم جمع محلى بالالف فاذا هو من صيغ العموم فيشمل زيد وعمرو خالد الى اخره فاذا قيل جاء القوم شمل زيد. فاذا قلت الا فجاءت اداة الاستثناء جاء الاخراج الا زيدا اذا - 00:12:17ضَ

زيد صار مخرجا من من القوم. لولا الا التي اخرجت زيد لدخل زيد في الحكم السابق وهو ثبوت القيام للفظ القوم فيشمل حينئذ كل فرض فرض منهم زيد. اذا نقول اخراج ما لولاه اخراج شيء - 00:12:37ضَ

لولا هذا الاستثناء ولولا هذا الاخراج لدخل في الكلام السابق لدخل في الكلام السابق الى هنا لم تخرج المخصصات المتصلة الاخراج اخراج ما لولاه لدخل في الكلام هذا يشمل المخصصات المتصلة - 00:12:57ضَ

خمسة لان الشرط اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. والصفة المعنوية بانواعها اخراج ما لولاه لدخل في الكلام لكن لما تميز الاستثناء بحرف وادوات تدل عليه لغته من جهة استعماله ووضع اهل - 00:13:17ضَ

لما كان كذلك قال بالا. الباء هنا الجار مجروم متعلق بقول اخراج. اذا الاخراج هذا لم يقع بان شرطية ولم يقع بحتة غائية. ولم يقع من جهة كونه بدلا او بعض بدل بعض من كل. وانما وقع بحرف - 00:13:37ضَ

وهو الا والا هذه استثنائية. ما استثنت الا. اذا هي استثنائية. هي حرف الاخراج. اذا قوله بالا اخرج شرطة واخرج الصفة المعنوية واخرج بدل البعض من الكل واخرج الغاية. لان المخصصات المتصلة خمسة - 00:13:57ضَ

اخراج ما لولاه لدخل في الكلام دخلت الخمسة. نريد اخراج الشرط والصفة المعنوية وبدل البعض من الكل حتى الغائية ونحوها قال بالا اذا خرجت هذه الاربعة. بالا هي حرف استثناء. او احدى اخوات - 00:14:17ضَ

بعضهم يقول واحدى اخواتها بالا واحدى اخواتها هذا فيه اشكال وهو ان الاستثناء لا يحصل الا بالة ومعها حرف اخر ودات اخرى. لكن اوله كلام من صاحب المنهاج اول بانه اراد بالواو هنا معنى او ولذلك عادل الكثير عن - 00:14:37ضَ

الواو الى او لانها تفيد التقسيم والتنويع. اذا بالا او احدى اخواتها وان كانت الا داخلة في ادوات الاستثناء الا انه فصلها لماذا؟ لانها ام الباب. ولذلك صدر بها ابن مالك رحمه الله من استثنت الله. ثم قال واستثني مجرورا اي واستثني - 00:14:57ضَ

ولا يكون الى اخره. فحينئذ الا لما كانت ام الباب افردها بالحكم والحق. كلما دل على معنى استثنائي بها وقال اخراج ما لولاه لدخل في الكلام بالا وهي ام الباب وهي حرف باجماع او احدى اخوات - 00:15:17ضَ

اخواتي الا. هكذا عرفه اكثر الاصوليين. وعبارة صاحب المختصر التحرير قال اخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. اخراج ما لولاه لدخله. لوجب دخوله لغة. هل هو كالتعريف السابق؟ اذا قيل اخراج ما - 00:15:37ضَ

لولاه لدخل في الكلام بالا او احدى اخواتها. واذا قيل اخراج ما لولاه لوجب دخوله في الكلام السابق يعني لغته. هل هما بمعنى واحد؟ الجواب لا. لماذا؟ لان الحد الاول قال - 00:16:07ضَ

لدخل اخراج ما لولاه لدخل في الكلام. ولم يعين حكم الدخول. هل هو وواجب ام جائز. ولذلك عبر بعضهم قال اخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة وبعضهم قال اخراج ما لو اخراج ما لولاه لجاز دخوله لغة ومحل الخلاف هو - 00:16:27ضَ

والنكرة في سياق الاثبات. هل يصح ان يقال جاء رجال الا زيدا او لا من عرف الاستثناء بانه اخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة. هل دخول لفظ زيد او الفرض زيد فيه رجال وهو نكرة جمع نقول لا لا يجوز لماذا؟ لان النكرة كما - 00:16:57ضَ

سبق سواء كانت مفردة او مثناة او مجموعة هي من قبيل ها العام هل هي من قبيل العام لا ليست من قبيل العام. وانما من قبيل الخاص. لان اللفظ دل على محصور بعدد. والواحد - 00:17:27ضَ

يحمل على الواحد ورجلين يحمل على الاثنين ولا يعم ورجال يحمل على اقل الجمع. اذا هل يجب دخول زيد في قوله رجال لو قيل جاء رجال الا زيدا الجواب لا. حينئذ اذا عرفنا الاستثناء بانه اخراج ما لولاه لوجب دخوله - 00:17:47ضَ

كلما صح الاستثناء من النكرة في سياق الاثبات. لان زيد لا يجب دخوله في مقام. فيكون احترز بالوجوب هنا عن قوله جاء رجال الا زيدا. لان الرجال هذا نكرة والنكرة في سياق الاثبات ولو كانت جمعا لا تعم. فزيد حينئذ ليس بواجب الدخول في - 00:18:07ضَ

لانه اذا قيل رجال واقل الجمع ثلاث فقد يعني به بكرا ومحمدا وخالدا. اما زيد فلا يجب دخوله. فاذا حمل اللفظ على الثلاث الذي هو اقل معنى الجمع او مدلول الجمع وهو الاصح حينئذ لا يجب دخول زيت في لفظ رجال. اما اذا قيل - 00:18:27ضَ

اخراج ما لولاه لجاز. دخوله حينئذ جاز وصح الاستثناء من من النكرة الاستثناء من من النكرة. واذا قيل على القاعدة السابقة ان الاستثناء معيار العموم اي القولين يرجح لوجب دخوله الاستثناء من النكرة الثاني - 00:18:47ضَ

انه لجاز دخوله. اذا اذا اطلق الاصوليون القول بان الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل في الكلام يحمل الدخول هنا على الوجوب او على الجواز على الجواز على الجواز. وابن مالك رحمه الله يقول وآآ اذا - 00:19:17ضَ

قصفت النكرة صح الاستثناء منها بالا والا والا فلا. اذا وصفت النكرة وهذا يشكل على قول الاصوليين بان الاستثناء معيار العموم. الا اذا حمل على المجاز او على انه من العام الذي اريد بالخصوص كعشرة الا ثلاثة. حينئذ لا اشكال - 00:19:37ضَ

لكن ابن مالك رحمه الله يرى ان النكرة اذا وصفت جاز الاستثناء منها والا فلا. اذا هذا فصل بين القولين. قيل يجب قيل يجوز ابن مالك توسط وقال النكرة اذا وصفت جاز ها الاستثناء والا والا فلا وعلى القاعدة - 00:19:57ضَ

ايضا نقول هذا فيه فيه فيه نوع اشكال فيه نوع اشكال. اذا قول الناظم هنا احد الاستثناء ما به خرج ما خرج به الظمير يعود على ماذا؟ ها ظمير يعود على ماذا؟ متى - 00:20:17ضَ

حد الاستثناء الذي خرج به. ها هالمشايخ الظمير ماء احسنت يعود على على ما من الكلام شراب هذا؟ مني ايش نوعها؟ هي انتم على ابواب اختباراتنا من ما نوعها بيانية احسنت من بيانية بينت ماذا؟ ماء - 00:20:47ضَ

اذا يصدق ما هنا على على كلام على كلام خرج به بعض ما فيه ان يعني بعض من درج فيه يعني بعض ما دخل فيه. الاندراج هنا يريد به الدخول - 00:21:27ضَ

هو معنى الحد السابق كأنه قال الاستثناء ما خرج به كلام خرج به من الكلام هذا تفسير لما ولو اسقطناه قلنا ما خرج به بعض من درج فيه بعض ما - 00:21:47ضَ

اندرج فيه لكن لابد من التقييد بانه بالا او احدى اخواتها. والا هذا التعريف على ما ذكره يشمل والصفة المعنوية والاستثناء. وبدل البعض من الكل والغاية. اليس كذلك؟ لان الشرط خرج به بعض من درج في الكلام - 00:22:07ضَ

اكرم بني تميم ان جاءوك. اذا خرج به بعض من درج في قول بني تميم لانه عام يشمل الجائين وغيره. اذا الشرط حصل به الخروج او الاخراج. والصفة ايضا نقول - 00:22:27ضَ

حصل بها الاخراج. اكرم العلماء العاملين. عاملين هذه صفة. اخرج العلماء غير غير العاملين. اذا حصل به ثم اتموا الصيام الى الليل الى غاية. اذا خرج بها ها اتموا الصيام مطلقا - 00:22:47ضَ

الليل وغير الليل. اه خرج ما بعد الليل بقوله لا. اذا حصل به الاخراج. فلا بد من التقييد. فيقال ما خرج به من الكلام بعض من درج فيه بالا او احدى اخواتها او احدى اخواتها. اذا عرفنا - 00:23:07ضَ

الاستثناء لكن يرد الاشكال السابق الذي ذكرناه مرارا وهو انني استثناء هنا على تعريف الجمهور بانه اخراج وسبق ان الاستثناء ها هل هو اخراج من الاسم والحكم او من الاسم فقط او من الحكم فقط او منهما. هو الاول - 00:23:27ضَ

انه استثناء من الاسم والحكم. اذا قوله اخراج اخراج من اي شيء من الاسم وحكمه. لكن هذا فيه تحريف. لانه قال بعض ما فيهم درج. اذا هو دخل اولا ثم خرج - 00:23:57ضَ

دخل اولا ثم خرج. لهذه الارادات عدل ابن قدامة رحمه الله كغيره ممن تنبه لهذا عن هذا التعريف المشهور لانه مدخول تعريف هذا مدخول فقال الاستثناء ليرد القول بالتناقض بكون الشيء حكم عليه اولا في ضمن اللفظ العام ثم افرد - 00:24:17ضَ

حكم مخالف للسابق قام القوم الا زيدا. قام القوم ومنهم زيد. اذا زيد ثبت له القيام. الا زيدا لم يقم. اذا قام زيد ولم يقم زيد. هذا ماذا نسميه؟ تناقض. احدهما صادق والاخر كاذب - 00:24:47ضَ

وهذا كثير في القرآن فلزم عليه ان يقال ان في القرآن ما هو كذب محض. وهذا باطل وهذا وهذا باطل. وخاصة يترتب عليها معنى ومدلول لا اله الا الله. فلذلك قال ابن قدامة رحمه الله الاستثناء قول - 00:25:07ضَ

قولون متصل وهذا اولى ما يعرف به الاستثناء. قول متصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. قول متصل يدل على ان المذكور معه وهو ما بعد هذا الا غير مراد بالقول الاول. قول هذا اراد به اخراج المخصصات العقلية - 00:25:27ضَ

والحسية لانه من المخصص ما هو عقلي كما خصص قوله تعالى بالعقل الله خالق كل شيء. هنا لم يشمل شيء هنا لم يشمل الرب جل وعلا باسمائه وصفاته وافعاله. والتخصيص هنا حصل بالعقل دليله العقل. الحس تدمر - 00:25:57ضَ

كل شيء بامر ربها اياتك تدمر كل شيء بامر ربها. كل شيء مدمر. نحن نرى السماء بقيت الى الان ونرى الارض والجبال الى اخره. نقول بالحس حصل التخصيص لهذه الاية. حصل التخصيص بهذه الاية. اذا قوله قول - 00:26:17ضَ

اخرج المخصصات اخرج المخصصات الحسية والعقلية. متصل اخرج المنفصلة والمراد ان يكون الاستثناء متصلا بالجملة ولا يستقل عنها. وهذا واضح. سيأتي خلاف اتصال. قول متصل اذا قول اخرج المخصصات الحسية والعقلية. متصل اخرج المنفصلة. ومراد بهذا ان الاستثناء لابد - 00:26:37ضَ

لابد ان يكون متصلا بالمستثنى منه. قام القوم الا زيدا لابد ان يكون منتصر. اما قام القوم ثم يأتي بعد شهر فيقول الا زيدا لم يحصل الاتصال لذلك لا يسمى استثناء. يدل هذا اخرج الصيغة او الصيغ المهملة. يدل - 00:27:07ضَ

على ماذا؟ يدل على ان المذكور معه وهو الا او احدى اخواتها وهو المستثنى المراد به ان المذكور معه وهو المستثنى غير مراد بالقول الاول. اذا الا هذه قرينة. هذا الصواب نقول الا قرينة. قرينة على اي شيء؟ على ان زيدا لم يدخل في المسمى في الاسم - 00:27:27ضَ

سابقي ولا في حكمه. الا دلت على ان المذكور معها ما بعدها غير مراد بالقول الاول. قام القوم فقد يظن الظان ان زيدا منهم فيقول الا زيدا الا زيدا كانه يقول له اني لم احكم على زيد الذي يشمله اللفظ - 00:27:57ضَ

بالحكم وهو المجيء او القيام. اذا ما الفائدة من الا هنا؟ نقول قرينة تدل على ان الاستثناء بين وليس مخرجا. مبين وليس مخرجا. ماذا بين؟ بين ان المذكور مع الا وحدى خواتها - 00:28:17ضَ

خير مراد بالقول الاول. اذا لم يدخل في الاسم ولم يدخل في الحكم. ولو قلنا بدخوله لوقعنا في تناقض لا مخرج عنه البتة. لا يمكن الجواب مهما اجاب البعض فحينئذ نقول لا كله تكلف. والا اذا قيل قام القوم وادخل - 00:28:37ضَ

خالد الزيت في القوم وحكمت عليه بالقيام. ثم قلت الا زيدا. والاستثناء من الاثبات نفي. اذا الا زيدا لم يقم فالتركيب باعتبار زيد نقول زيد قام وزيد لم يقم. وهذا عين التناقض. وكيف يصح التوحيد كما يقول بعضهم - 00:28:57ضَ

لا اله الا الله لو ادخلنا الذات الرب جل وعلا الاله الحق في قول لا اله اذا هذا كفر كيف نقول توحيد من نفى الالوهية الحق عن الرب جل وعلا ما حكم كافر. الا الله يعني لا اله - 00:29:17ضَ

لا معبود بحق الا الله. اذا نقول الرب جل وعلا بعد الا دلت الا على انه ليس داخلا في المنفي وان النفي انما تسلط على الالهة بالبعض. وبذلك رددنا على المناطق فيما سبق الكل الذي له فرض واحد وليس - 00:29:37ضَ

ليس له ثان انه مثلوا باله. قلنا لا هذا ليس ليس بصحيح. ليس بصحيح. اذا قول تصل يدل على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. لكن يعكر على هذا التعريف انه - 00:29:57ضَ

ولم يبين بماذا يقول. فيزاد يدل بالا او احدى اخواتها على ان المذكور معه غير مراد بالقول وحينئذ يسلم الحاج ويكون هو المقدم على كل ما يدل على ان المستثنى مخرجا من - 00:30:17ضَ

او مخرج من المستثنى منه. فقول متصل يدل بالا او احدى اخواتها على ان المذكور معه غير مراد بالقول الاول. اذا عرفنا حد الاستثناء وان هذا الحد خاص بالاستثناء حقيقي لماذا؟ لان المنقطع هذا مجاز. والحقيقي كاسمه حقيقي لا يمكن ان يجمع ها - 00:30:37ضَ

ان يجمع في حد واحد. ان يجمع في حد واحد. بعضهم اراد ان يتكلف في جمع بحد واحد الاستثناء الحقيقي والمجازي الذي هو المقاطع فقال مذكور بعد الا احدى اخواتها ما هو الاستثناء؟ قال هو المذكور بعد الا - 00:31:07ضَ

مذكور سواء كان من جنس الاول او لا. لكن نقول هذا لا يمكن لان الاستثناء المنقطع مجاز وليس بحقيقة حقيقة. اذا عرفنا ان المستثنى خارج من المستثنى منه وحكمه. يعني لم يدخل في لفظ المستثمر - 00:31:27ضَ

منه حتى نحتاج الى اخراجه. ولم يشمله الحكم السابق حتى نحتاج الى الى اخراجه. وهذا مذهب سيبويه هو جمهور المصريين وابن القيم افاض في هذه المسألة في كتابه بدائل الفوائد ولذلك ذكر بعضهم ان مذهب سيبويه ان المستثنى لم يندرج في - 00:31:47ضَ

باسم المستثنى منه ولا في حكمه. بهذا النص. ان المستثنى لم يندرج في الاسم المستثنى منه ولا في اذا ما نقله الزركشي في المسامع وغيره من تبعه انه بالاجماع ان الاستثناء اخراج نقول هذا يرده مذهب - 00:32:07ضَ

جمهور المصريين لان بعضهم يقول انه بالاجماع باجماع اهل اللغة ان الاستثناء اخراج والا لما صح ان ان يطلق عليه النوم استثناء. نقول مذهب البصريين تبعا لي او جمهور البصريين تبعا بالنص ان - 00:32:27ضَ

استثنى لم يندرج في الاسم المستثنى منه ولا في حكمه. ومذهب الكساء لا يندرج في في المستثنى امنه وهو مسكوت عنه. باعتبار الحكم. يعني قام القوم الا زيدا. قال كون زيد لم يندرج في - 00:32:47ضَ

المستثنى منه واضح. اما في الحكم قال فهو مسكوت عنه. قام القوم الا زيدا زيدا لم يقم قطعا. لكن لم يدخل في القوم قطعا او المستثنى منهم. لكن هل ثبت له القيام او لا؟ يقول مسكوت عنه. مسكوت عنه. ولكن المشهور - 00:33:07ضَ

خلاف خلاف هذا وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. بعض ما فيه اندرج اذا قوله بالا او احدى اخواتها نقول هذا قيد لابد من زيادته على تعريف ابن قدامة رحمه الله تعالى لاخراج - 00:33:27ضَ

مخصصات المتصلة سابق الشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكل. لاخراج المتصلة. يبقى ماذا؟ لو حصل معنى الاستثناء لا بالا او احدى اخواتها. لو قال قائل جاء القوم استثني زيدا ها هل هو استثناء؟ المشهور انه ليس استثناء. ليس - 00:33:47ضَ

استثناء لسببين اولا انه لم يكن بالا او احدى خواتها. واستثني هذا فعل مضارع من الاستثناء. ولم يكن معدودا في ضمن ادوات الاستثناء هذا اولا. ثانيا استثني هل فيه اخراج بالفعل؟ ام انه وعد بالاخراج - 00:34:17ضَ

ثانيا ام الاول؟ لماذا؟ لان استثني هذا فعل مضارع لا يدل على شيء قد وقع. وانما تدل على شيء يقع او سيقع والاول حقيقة والثاني مجاز. والثاني مجاز. حروف الاستثناء والمضارع من فعل الاستثناء - 00:34:37ضَ

وما يضارع. اذا لو قال قائل جاء القوم واستثني زيدا عندهم لا يسمى استثناء. لانه لم يكن بالا او احدى اخواتي ولذلك نصوا على الحد بانه يكون بالا او احدى اخواتها. لاخراج المخصصات المتصلة كالشرط ونحوه ولاخراج - 00:34:57ضَ

هذه ما حصل فيه معنى الاستثناء ولم يكن بالا او احدى خواتها. جاء القوم دون زيد. قالوا هذا لا استثناء وان كان فيه معنى الاخراج على كلامه. اذا لابد من القيد بالا او احدى اخواته. صيغ الاستثناء قيل هي - 00:35:17ضَ

احدى عشرة صيغة. هذا هو المشهور عند الاصول. امها ام الباب الا وهي حرف باتفاق. حرف باتفاق. وغير وسوى ثلاث هذه وهما اسمان باتفاق وما عدا وليس ولا يكون وحاش وخلى وسيم وما خلى وعدى. وهذه منها ما هو فعل باتفاق - 00:35:37ضَ

وهو لا يقول ومنها ما هو فعل على الاصح وهو ليس ومنه ما هو حرف على الاصح عند سيبويه هو حاشا ومنه ما هو فعل. واسم باعتبار استعماله. وهو عدا او ما عدا - 00:36:07ضَ

وخلا لان عاد وخلا ومثله حاشا لكن عند سيبويه انها حرف عدا وخلى وحاش هذه قد تكون افعالا وقد تكون حروفا. هذا على المشهور على ما اعتمده ابن مالك رحمه الله. ان حاشا قد تكون فعلا وقد تكون حرفا لكن لا تسبقها - 00:36:27ضَ

ما مصدريا؟ لو قيل ما عدا ها؟ جاء القوم ما عدا زيدا وجب النصب وهي فعل حينئذ القوم عدا زيد. نقول هي حرف بالنصب. حرف ها. حرف جر لانها جرة ما بعدها. اذا قد تكون فعلا وقد - 00:36:47ضَ

تكون حرفا. لكن اذا سبقت من ماء تعين ان تكون فعلا. وان جرار قد يلد قيل هذا سماعي وليس بقياسي لقيل جاء القوم ما عدا زيد نقول لا لا تقس. ولا تستدل بقول ابن مالك رحمه الله انجرا من قد يلد. نقول قد يلد قد هذا - 00:37:07ضَ

للتقليل واذا عبر عند النحاة والصرفيين بقدر انه قليل او نادر اذا لا يقاس عليه هذا هو الاصل. وانما القياس يتبع الاكثر والاشهر فاذا كان الاكثر والاشهر ما عدا زيدا بالنصب حينئذ يتعين النصب ولا يجوز القياس على ما سمع وما سمع يحمل على انه - 00:37:27ضَ

مسموع فلا يقاس عليه. اذا هذه احدى عشرة اداة. منها ما هو حرف باتفاق ومنها ما هو حرف على الاصح عند سيبويه. ومنها ما هو حرف فعل باتفاق وهو لا يكون منها ما هو فعل على الاصح وهو ليس ومنه ما هو حرف اسم باتفاق وهو غير وسوى - 00:37:47ضَ

وفيها لغات ومنها ما هو باستعماله بحسب الاستعمال قد يكون حرفا وقد يكون فعلا وهو عاد وخلا عدا وخلا. قال وشرطه الا يرى منفصلا. ولم يكن مستغرقا لما خلق. لما كان الاستثناء بابه اللغة - 00:38:07ضَ

اعتمد كثير من الاصوليين في هذا المبحث اقوال اللغويين. اقوال اللغويين. فحينئذ رتبوا شروطا لصحة الاستثناء ليس كل استثناء يكون صحيحا. بل لابد من شروط اذا وجدت هذه الشروط سمي استثناء. لماذا شددوا في هذا الباب؟ لانهم يترتب عليه احكام شرعية - 00:38:27ضَ

من عتق وطلاق وحنف الى اخره. فاموال وعقود وانكحة وطلاق وفسخ الى اخره يترتب على كثير من مسائل الاستثناء وحينئذ لابد من تقييدها بحيث لا يتلاعب الناس فيها. يعني ليس كل من - 00:38:47ضَ

نقل انس استثنيت مثلا على مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنه صح انه يقول انت طالق ثلاثا ثم يأتي بعد الشر كله الا واحدة. كيف هذا يقع طلاقه اذا لا بد من ظبط الباب حتى لا يحصل تلاعب عند عند الناس. ولذلك يذكر اصوليون مثل هذه الشروط. لا لكونها لغة - 00:39:07ضَ

حسبي كان هو الاصل في الاعتماد وانما لكونها يترتب عليها مسائل شرعية. مسائل شرعية ونحوه كما سيأتي. وشرطه واذا لا بد من شروط ان وجدت صح تسميته ما وقع بانه استثناء فيترتب عليه الحكم الشرعي - 00:39:27ضَ

فاذا لم يجد او لم توجد هذه الشروط او تخلف بعضها فلا يسمى استثناء فلا يترتب عليها الاحكام الشرعية الشرط ما حقيقته؟ ها؟ ما حقيقة الشرط؟ ها ما يلزم من عدمه العادة ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدل - 00:39:47ضَ

اذا لابد من تحقيق هذا المعنى. وشرطه اي وشرط صحة الاستثناء. لابد من تقدير مضاعف لانه ليس كل استثناء يكون صحيحا. وشرطه اي وشرط صحة الاستثناء الا يرى منفصلا وهذا ما يعنون له البعض كونه متصلا. ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. يعني في - 00:40:17ضَ

في كلام واحد لانه من المخصصات المتصلة وضابط المخصص المتصل انه ما لا يستقل بنفسه حينئذ لا بد ان هنا الاستثناء الذي تترتب عليه الاحكام الشرعية وانه من المخصصات لابد ان يتوفر فيه حقيقة المخصص المتصل. اذا الا يرى - 00:40:47ضَ

منفصلة هذا لا غرابة في اشتراطه. لاننا نبحث في المخصص المتصل وهو الذي لا يستقل بنفسه. وشرطه الا يرى منفصلا الا يرى منفصلة. وهذا يرتبه بعضهم على مسألة وهي هل يشترط في الكلام - 00:41:07ضَ

ان يكون من متكلم واحد او لا؟ الذي يعنون له عند النحاة باتحاد الناطق. يبحث في مبحث الكلام. وسبق بيانه في شرح الملحى موسعة هناك. هل يشترط اتحاد الناطق او لا؟ في المبتدى والخبر زيد قائم زيد مبتدى. وقائم خبر - 00:41:27ضَ

حينئذ اذا قيل زيد مبتدأ قائم الخبر لا مبتدأ الا بخبر ولا خبر الا مبتدع فحينئذ لا يمكن ان توجد فائدة المبتدأ الا اذا ارتبط به خبر. والخبر الجزء المتم الفائدة. والخبر كذلك لا يمكن ان يكون خبر - 00:41:47ضَ

الا اذا ارتبط بمبتدأ. لو قال قائل زيد ثم قال جاره وصاحبه قائم. هل يسمى فمن اولى؟ اه يسمى كلاما او لا؟ يسمى كلاما هل يسمى كلاما؟ حد الكلام ما افاد المستمع - 00:42:07ضَ

نحو ساعة زيدون وعمر متبع. هل يسمى كلاما او لا؟ هل يسمى؟ وجدت فيه الشروط الاربعة لفظا مركبا مفيدا بالوضع. اين التركيب؟ ها لا ما ما يسند الكلام الى الشخص الا اذا ذكر لفظا ونوى الثاني. هنا ليس - 00:42:37ضَ

في هذه المسألة لو قيل زيد فنوى قائم وذاك قال قائم فنوى زيد هذا لا اشكال فيه. والمسألة ليست مفروضة مفروضة فيما لو كان زيد ولم ينوي الخبر. وقال الاخر قائم ولم ينوي المبتدى. هل يسمى كلاما او لا - 00:43:07ضَ

جماهير النحاح على انه لا يسمى كلاما خلافا لابن مالك رحمه الله تعالى. ابن مالك يقول لا يشترط اتحاد الناطق لا يشترط اتحاد الناظم. قاسه على الخط. قال لا يعتبر الخط خطا - 00:43:27ضَ

قال يعتبر الخط خطا ولو كان مركبا من من اثنين فاكثر. لو جاء كتب زيد ثم كتب الاخر قال قال اتحاد الخط لا يشترط فلو كان متعددا سمي كلاما فالمقروء هذا الذي لا يعرف ان زيد كتبها شخص وقائم كتبها - 00:43:47ضَ

فشخص اخر يقرأ يقول زيد قائم ماذا يقول؟ يقول هذا كلام ولا شك انه يقول انه كلام. فهل اعتبر هنا اتحاد الخط او لا لم يعتبر قال كذلك اتحاد الناطق لا يعتبر. لكن هذا ضعيف. ظعيف ورده كثير من النحى انه يشترط - 00:44:07ضَ

اتحاد ناطر لماذا؟ لتخلف شرط من شروط الكلام اللفظ المركب لابد ان يكون مركب والتركيب المراد به تركيب الاسناد التام. من مسند ومسند اليه. كيف وجد الاسناد؟ كيف وجد الاسناد - 00:44:27ضَ

اسناد ولا اسناد الا بمسند ومسند اليه. فاذا قال زيد ولم ينوي عمرا الخبر مثلا او قال الاخر عامه قائم ولم ينوي اين الاسناد؟ اين الاخبار؟ هذا انتفى فيه ركن من اركان ها؟ الكلام - 00:44:47ضَ

حينئذ لا يعتبر بل لابد من اتحاد ناطق لابد من اتحاد الناطق. بعضهم لم يعتبره فرتب عليه مسائل. رده اظنه ابو الفتوح في اول كوكب المنير قال لا يشترط اتحاد الناطق لانه لو قيل صحة الكلام مع عدم اتحاد النار - 00:45:07ضَ

لو قال قائل زوجتي وكان انسان حاقد عليه قال طالق ها كلامه ليس بكلامه كلام ليس بكلام ابدا. لانه يترتب عليه مثل هذه المسائل لو قيل هذا كلام في اللغة العربية - 00:45:27ضَ

اذ ينبغي ان تفر عليه مسائل. دائما الطالب لا يختار اصول في مواضع ثم ينقضها من اساسها في مواضع اخرى. والا لو قيل انه كلام لرتب عليه مثل هذه المسائل. اذا نقول هذه المسألة بعضهم فرعها على انه هل يشترط ان يكون - 00:45:47ضَ

هنا المستثنى والمستثنى منه من متكلم واحد او لا. نقول هذه المسألة كالمسألة السابقة. لماذا؟ لانه لو قال قائل جاء زيد جاء القوم ثم قال الا زيدا. الا زيدا. هل نقول هذا كلام؟ ها - 00:46:07ضَ

ان نقول انه كلام. ايش فيكم يا ناس؟ قام القوم ثم قال ابا بكر الذي صحة ليس بصحيحة لا يصح انه كلام. لا هذا خطأ. كلام في المسند والمسند اليه - 00:46:27ضَ

والذي لا يعتبر كلاما هو المستثنى فقط هو الذي لا يعتبر كلاما. فمن قال جاء القوم هذا كلام ولا اشكال. لانه مرتب مستند اليه. ولم يقصد المستثنى حتى يستثني. وانما الاخر هو الذي حشر نفسه فقال الا زيد. حينئذ الا زيدا هو الملغى - 00:46:47ضَ

لا يعتبر كلاما ولا يعتبر كلاما وما جاء الا الاذخر هذا اعاده النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتركه كما هو لانه قد يرد ارادة على هذه قول العباس النبي قال لا يقتل الا الادخيل. طيب هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم فاقره؟ لا قال الا الاذخر. لما - 00:47:07ضَ

اعاده ليكون الكلام مرتبطا بعضه مين؟ ببعض. فاما قول الا الادخن من العباس قال اهل العلم انه من باب التذكير فقط. اراد في ان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستثناء فاستثنى عليه الصلاة والسلام. اذا نقول لابد من ان يكون المستثنى والمستثنى من المستثنى - 00:47:27ضَ

والمستثنى منهم من متكلم واحد. كما انه لا يصح المبتدى والخبر الا من متكلم واحد. هو الشرط مع شروط لا يصح ان يكون الا من متكلم واحد كذلك المستثنى مع المستثنى منه لا يصح ان يكون الا من متكلم واحد - 00:47:47ضَ

اذا وشرطه الا يرى منفصلا يعني منفصلا عن الكلام المستثنى منه. بان يكون المستثنى متصلا بالكلام يعني بالنطق او في حكم المتصل. او في حكم المتصل. يعني لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل. ولا سكوت يمكن الكلام فيه. يعني لو قال - 00:48:07ضَ

قام القوم الا زيدا. نقول هذا متصل. قام القوم ثم قال استغفر الله الله سبحان الله والحمد لله الا زيدا. هل هذا متصل؟ نقول ليس متصلا. اذا يلغى ما بعد الا فلا يعتبر استثناء لا نسميه استثناء لماذا؟ لان من شرط الاستثناء لغة ان يكون المستثنى - 00:48:37ضَ

متصلا بالمستثنى منه حقيقة لفظا. فلو فصل بينهما فاصل نقول الغي الاستثناء اعتبر الاصل في الجملة المستقلة السابقة. فلا نلغي المسند المسند اليه. لا نقول جاء القوم ثبت المجيء لكل القوم. والا - 00:49:07ضَ

اذا هذا هو الملغي هو الذي لا يعتبر صحته من جهة اللغة. طيب لو قال جاء القوم ثم حمحم او سعي او تنفس ثم قال الا زيدا. حصل سكوت لكنه لا يعتبر فاصل - 00:49:27ضَ

طويلا وانما هو مغتفر عادة. ما حكم هذا الاستثناء؟ قالوا هذا في حكم المتصل. ولذلك يقولون يشترط ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه لفظا او حكما. لفظا بالا يفصل بينهما فاصل البتة. او حكما بان يكون ثم فاصل بين المستثنى والمستثنى منه لكنه مغتفر - 00:49:47ضَ

عرفا كأن يكون بلع ريقه او شرب شربة ماء او عطس قال الحمد لله او شمت غيره قالوا هذا فاصل لكنه فاصل مغتفر. ويعتبر الكلام الذي او الاستثناء الذي وقع بعد هذا الفاصل ملحقا بالاول لكنه في الحكم - 00:50:17ضَ

لماذا في الحكم ولم نجعله في الحقيقة؟ لانه لم يتصل حقيقة. لان الاستثناء الحقيقي يدرك بالحس. قام القوم الا زيدا بالسمع لكن قام القوم الا ثم قال يرحمك الله الا زيدا ها؟ نقول حصل فاصل ولكن هذا الفاصل مغتفر - 00:50:37ضَ

هذا الفاصل مغتفر. اذا الشرط الاول كونه متصلا. بالمستثنى منه عادة. بان يتصل سلامي بحيث لا يفصل بينهما كلام ولا سكوت يمكن الكلام فيه. ولا سكوت يمكن الكلام فيه وهذا واضح لان من سكت ليعطس او سكت ليشمت غيره هذا السكوت هل يمكن ان يتكلم فيه؟ جوابه - 00:50:57ضَ

وانما حصل عرضا فالفصل حينئذ بين المستثنى والمستثنى منه يعتبر ماذا؟ ها يعتبر في حكم في حكم المتصل وهذا مذهب جمهور العلماء. انه لابد ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه - 00:51:27ضَ

ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه. المذهب الثاني وهو المشهور عن ابن عباس وبعضهم يرفضه نسبة له انه ولا يشترط اتصال المستثنى بالمستثنى منه. ها لا يشترط اتصال بالمستثنى منه. هذا منسوب لابن عباس والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير. سعيد بن جبير. استدل العلماء على مذهب - 00:51:47ضَ

ابن عباس يعني من اجل اثباته من جهة الدليل لانه يحتاج الى الى اثبات. اولا نقل عن ابن عباس هذا القول وبعضهم ينفيه ولذلك قال الحافظ ابو موسى المدين انه لا يثبت عن ابن عباس. لا يثبت عن ابن عباس. ولو صح - 00:52:17ضَ

النقل لابد من تأويله كما سيأتي. اذا نقل عنه انه لا يشترط الاتصال. طيب الى متى؟ يعني يقول جاء القوم ثم يسكت يوما ثم يأتي مباشرة قل الا زيدا. هنا لم يحصل الاتصال. حصل فصل. طب الى - 00:52:37ضَ

متى؟ قيل الى شهر وقيل الى سنة وقيل ابدا. يعني يأتيه في اول الامر قل لك علي جاء القوم الا زيدا الامر سهل. لكن اذا جاءت الاموال لك علي مئة وسكت. ثم جاء بعد شهر فقال الا - 00:52:57ضَ

تسعين ما حكم على ما ذكر عن ابن عباس انه يصح الاستثناء؟ حينئذ تلزمه العشرة تلزمه العشرة. وعلى مذهب الجمهور ان الثاني ملغى. يعتبر عبثا ولغوا. فحينئذ لزم لزمته المئة. اذا نقل عن ابن عباس هذا القول واختلف في امده. فقيل الى شهر وقيل الى سنة وقيل - 00:53:17ضَ

الى ابدا واستدلوا له بقوله عليه الصلاة والسلام لاغزوهن فعل مضارع لاغزون قريشا ثم سكت ثم قال ان شاء الله حصل فاصل بين لاغزون قريشا ثم سكت ثم قال ان شاء الله. ولما سأله اليهود عن لبس اصحاب الكهف فقال غدا اجيبكم. غدا اجيبكم - 00:53:47ضَ

فتأخر الوحي بضعة عشر يوما ثم نزل قوله تعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله بعد بضعة عشر يوم اذا بهذين الحديثين استدل العلماء لابن عباس بصحة - 00:54:17ضَ

بين المستثنى والمستثنى منه. اولا حديث لاغزون قريشا ثم سكت ثم قال ان شاء الله. ولما سأله اليهود عن لبس اهل الكهف فقال ماذا؟ ها ينتظر الوحي فتأخر الوحي قال اجيبكم غدا ولم يقل ان شاء الله. فنزل الوحي بماذا؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا يشاء الله. ثم قال بعد بضعة عشر - 00:54:37ضَ

يوما ان شاء الله. اذا حصل الفصل او لا؟ حصل الفصل حصل الفصل. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى ان صح ذلك عن ابن عباس فهو محمول على ان السنة ان يقول الحالف ان شاء الله - 00:55:07ضَ

ولو بعد سنة. اذا هو مؤول على ماذا؟ على الحلف وعلى ايقاع الافعال في المستقبل وليس على الاستثناء الذي هو معنا. وقال الحافظ ابو موسى المديني انه لا يثبت عن ابن عباس. اي هذا النقل. لا يثبت عنه - 00:55:27ضَ

ابن عباس ثم قال ان صح فمحمول على انه اذا نسيت الاستثناء فاستثني اذا اذا على ماذا؟ على النسيان. لو نسيت بعد سنة ان تقول ساحفظ ساسافر الى خير من الافعال المستقبلية - 00:55:47ضَ

اذا نسيت وتذكرت ولو بعد شهر او سنة انك لم تستثني فقل ان شاء الله. فقل ان شاء الله. اما حجة الجمهور فهو ما ذكرناه ان الاستثناء كالخبر مع المبتدأ. فلا يتم الكلام الا بذكر الخبر والمبتدأ - 00:56:07ضَ

ولذلك سبق ذكر قول الصبان رحمه الله في الفضلات. هل هي تعد من الكلام او لا؟ فيه خلاف بين النحاء مشهورة انها ليست من عمد الكلام. وذهب الصبان الى انه ان توقف المعنى عليها فهي من - 00:56:27ضَ

سمى الكلام والا فلا والا فلا يعني النواصب او المنصوبات التي يعنون لها ان نحاب من الفضلات ما معنى الفضلة؟ ما يمكن الاستغناء عنه. هذا هو المشهور وليس بصحيح. بل ما ليس بعمدة. المشهور - 00:56:47ضَ

في كتب النحال المتأخرين على جهة الخصوص ان الفضل هي ما يمكن الاستغناء عنه. اذا الحال من الفضلات ولا تمشي في الارض مرحا ها ما رحل؟ يمكن الاستغناء عنه؟ لا يمكن. اذا الحال ونحوها قد اذا اسقط - 00:57:07ضَ

قد سقط المعنى وقد لا يسقط المعنى. اذا لا بد من النظر في الفضلات. فقال الصبان ان ترتب عليها خلف في المعنى فحينئذ صارت من اجزاء الكلام. والا فهي ليست من اجزاء الكلام. اذا هل الفضلات داخلة في مسمى الكلام - 00:57:27ضَ

او لا؟ يقال ان كانت الفضلات بسقوطها يسقط اصل الكلام حينئذ نقول لابد من دخولها في مسمى الكلام والا فهي خارجة عنها. هنا نقول المستثنى هل هو مما لو اسقط لسقط المعنى - 00:57:47ضَ

الاصل اولى هل يؤثر اسقاط المستثنى في الكلام او لا يؤثر؟ له علي مئة الا خمس الفراولة لو اسقطنا الا خمسين لوجبت المئة له علي مئة. الا خمسين هذا لا - 00:58:07ضَ

يمكن اسقاطه لا يمكن ان يستغنى عنه اذا مثل مرحا. حينئذ نقول هذا جزء من اجزاء الكلام. لان ابن قدامة رحمه الله قال لا يجوز الفاصل لانه ومن اجزاء الكلام كيف يقال من اجزاء الكلام؟ واجزاء الكلام معلوم انها مسند ومسند اليه. فعل وفاعل ومبتدأ وخبر والا الا زيدا هذا - 00:58:27ضَ

ليس مبتدأ ولا خبرا ولا فعلا ولا فاعلا. نقول النظر في المنصوبات ومثلها المخفوظات اما ان يسقط مفهوم الكلام الجملة السابقة بسقوطها فحينئذ لابد من القول بدخولها في اجزاء الكلام. والا فلا والا فلا - 00:58:47ضَ

اذا يشترط كون المستثنى متصلا المستثنى منه. لماذا؟ قال ابن قدامة رحمه الله لانه جزء من الكلام جزء من الكلام يحصل به الاتمام. فاذا انفصل لم يكن اتماما كالشرط وخبر المبتدأ. كالشرط - 00:59:07ضَ

ارض وخبر المبتدأ. ان جاء زيد ثم سكت. وجاء بعد سنة فقال اكرمه او فاكرمه. كيف يحصل التمام هل من سمع فاكرمه يعقل انه مرتبط بما سبق؟ لا يعقل. اذا لم يحصل به لم يحصل به الاتمام - 00:59:27ضَ

ايضا يقال ولو قيل بجواز الفصل بجواز الفصل لما استقر عتق ولا طلاق ولا حنث لماذا؟ لجواز الاستثناء بعده. يقول لزوجته انت طالق ثلاثا. ثم يذهب بعد اسبوع ويقول القاضي طلقت؟ يقول نعم. الا - 00:59:47ضَ

ما حصل طلاقنا كيف طلق ثلاث ثم رجع عن ثنتين؟ اعتقت عبيدي الا اذا وعمرا وخالد نقول لو استثنى بعد شهر هل حصل العتق؟ ما حصل اذا لم يثبت. سقطت العقوق بعتك ارضي - 01:00:07ضَ

ثم يذهب بعد شهر يقول الا الجهة اليمنى مثلا. اذا كيف حصل البيع؟ اجرتك بيتي ثم يأتي بعد الشأن يقول الا الدور الاول يشق يمي كيف يحصل هذا؟ اذا فسدت العقود. لو قيل بهذا القول لفسدت العقود والانكحة ونحوها. واستدل ايضا لهذا - 01:00:27ضَ

مذهب بقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فله يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ها من حلف على يمينه. فرأى غيرها خيرا منه - 01:00:47ضَ

ماذا؟ فليستثني او قال فليكفر. ها؟ لماذا يقول فليكفر ايهما اسهل؟ ان شاء الله والا لو كان الاستثناء جائزا لما عدل عنه النبي صلى الله عليه وسلم الى الى التكفير. فحينئذ هذا الحديث عمدة الجمهور - 01:01:07ضَ

انه لا يصح الاستثناء منفصلا عن المستثنى منه. وقوله تعالى لايوب خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث لو كان الاستثناء جائزا لقال له قل ان شاء الله وانتهت المسألة. لا يحتاج نقول له خذ بيدك ضعفا. فحينئذ هذه الاية مع هذه - 01:01:27ضَ

حديث استدل الجمهور على انه يشترط الاتصال لابد ان يكون المستثنى متصلا بالمستثنى منه لفظا او حكما يعني في حكم المتصل. وما عدا ذلك لا يترتب عليه احكامنا البتة. فحينئذ لو قال زوجتي - 01:01:47ضَ

قلق ثلاثا ثم جاء بعد يوم فقال الا واحدة. هل الاستثناء ينفعه؟ لا ينفعه. وعلى القول الذي نسب لابن عباس ينفعه. لو قال زوجتي طالق لا ثلاثا الا اثنتين. وقعت واحدة ها؟ صحيح؟ ايش بلاكم - 01:02:07ضَ

زوجتي طالق ثلاثا الا ثنتين. وقعت واحدة. طيب قال زوجتي طالق ثلاثة ثم جاء بعدين قال لي اثنتين وقعت كم؟ ثلاثة على القول به وقعت ثلاثة حينئذ يعتبر الاستثناء الذي وقع ولم يتوفى - 01:02:27ضَ

ترفيه شرط الاتصال لفظا او حكما يعتبر ملغا وشرطه الا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. مستغرقا ما معنى مستغرقا؟ يعني مستوعبا لما خلق - 01:02:47ضَ

يعني لما مضى قبل المستثنى؟ لما خلا؟ يعني لما مضى قبل المستثنى بان يبقى بعد الاستثناء من منه شيء وان قل. الشرط الثاني الذي اشار اليه الناظم قال ولم يكن يعني وشرطه ولم يكن - 01:03:07ضَ

المستثنى مستغرقا لما خلا الذي خلا المستثنى الذي مضى هو المستثنى منه يعني لم يكن مستغرقا له مستوعبا لكل افراده بحيث لم يبقى ولو فرد واحد. والا لما صح الاستثناء فلو قال له علي عشرة الا عشرة - 01:03:27ضَ

ها صار مستغرقا صار مستغرقا وهذا يعبر عنها بعض الاصوليين بعبارة اسهل من هذا استثناء لكل هذا اوضح لو قال لزوجته انت طالق ثلاثا الا ثلاثا ها يقع كم ليه ولا يقع ثلاثة دائما الجملة التامة مسند ومسند اليه تصححها - 01:03:47ضَ

الالغاء لا يكون للمسند المسند اليه. وانما يكون للاستثناء. فاذا قال انت طالق ثلاثة. هذا وقع. ثلاثة الا ثلاثا نقول هذا هو الملغى. هذا الاستثناء هو الذي يشترط فيه. الشروط ليست لما قبله. وانما يلاحظ فيه ما قبله - 01:04:17ضَ

فحينئذ نقول ولم يكن مستغرقا يعني المستثنى ننظر للمستثنى هل استوعب كل الافراد او لا ان استوعب كل الافراد نقول الاستثناء الا وما بعدها مسقطة ملغاة. يعتبر لغوا وعبثا. اذا نقول يشترط في الاستثناء الا يكون - 01:04:37ضَ

مستثنى مستغرقا لما خلاه يعني لما تبعه وهو المستثنى منه لماذا؟ قالوا لانني استثناء من انواع تخصيص وهو لا يرفع جميع ما تقدم كما سبق وان قلنا القصد بالتخصيص حيثما حصى - 01:04:57ضَ

تمييز بعض جملة. قلنا بعض لكن لماذا؟ ها بعض لا قل اخراج النسخ لانه لو كان كل لكان نسخا. اذا حيثما حصل تمييز بعض جملتنا اذا قيل له علي عشرة الا عشرة. هل يسمى تخصيصا؟ لا يسمى تخصيصا. والاستثناء نوع من انواع التخصيص. اذا - 01:05:17ضَ

بطل كونه تخصيصا. بطل كونه تخصيصا لان التخصيص قصر العام على بعض افراده. او تمييز بعض جملة فيها دخل. وهنا لم يحصل تمييز بعض الجملة. وانما كل الجملة وهذا ليس ليس بمخصص. اذا نقول في التعليل لان الاستثمار - 01:05:47ضَ

من انواع التخصيص وهو لا يرفع يعني ويسأل التخصيص لا يرفع جميع ما تقدم. والاستثناء نوع منه لان العام الذي هو الاصل المقسم الى مستثنى استثناء وشرط وصفة لابد ان يكون حقيقته موجودة - 01:06:07ضَ

في كل الافراد فاذا كان الاصل الذي هو التخصيص لا يرفع الكل وانما يرفع البعض كذلك الاستثناء وكذلك الشرط وكذلك الصفة لا ترفع القول وان كان بعضهم يجوز في الصلة وفي الصفة والشرط. ولم يكن مستغرقا. احوال - 01:06:27ضَ

اثنان باعتبار المستثنى منه استغراقا وعدمه اربعة. اما ان يكون استثناء الكل من الكل او استثناء الاكثر ها من الاقل. او الاقل من الاكثر. او النصف اربعة لا خامس لها. استثناء الكل من الكل باطل بالاجماع. باطل بالاجماع. لكن - 01:06:47ضَ

متى يكون باطلا؟ اذا لم يرد بعده ما يصححه. يعني لو قال له علي عشرة الا عشرة. ووقف هنا. نقول العشرة الا عشرة هذا استثناء كل من بطلة العشرة الثانية. فتعينت العشرة الاولى. له علي لانه يقال له علي عشر الا عشرة استثنى العشرة من عشرة - 01:07:17ضَ

ما عليه شيء اليس كذلك؟ اي نعم فحينئذ نقول بطلة العشرة الثانية فلزمته العشرة الاولى لكن لو قال له علي عشرة الا عشرة. الا خمسة. نقول خمسة هل هو استغراق لما سبق؟ لا اذا لا يمكن ابطال الاستثناء الاخر. فعندنا استثناء هنا. الاول الا عشرة - 01:07:37ضَ

باعتبار ما قبله مستغرق اذا بطل هذا الاستثناء الا عشرة تسقطها من الكلام. فحينئذ يكون التركيب له على زي عشرة الا خمسة. فيلزمه خمسة. اذا استثناء الكل من الكل يعتبر باطلا عند الجماهير - 01:08:07ضَ

وقيل باتفاق يعتبر باطلا اذا لم يتلوه ما يصحح ما قبله. يعني اذا لم يرد في السياق استثناء صحيح. فان جاء استثناء صحيح فيلغى استغراق الكل ويعتبر الكلام مستقيما بما قبل السابق وبما كان - 01:08:27ضَ

استثناء فيه صحيحة. فحينئذ قال انت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا واحدة كم؟ اي تطلق ثنتين لان ثلاثا الا ثلاثا الا ثلاثا هذا تسقطه من التركيب لانه يعتبر لغوا يعتبر لغوا فتسقطه لا حكم له. وعندك استثناء اخر معتبر. وهو استثناء الاقل من الكل. اذا تقول له اه انت - 01:08:47ضَ

خالق ثلاثا الا واحدة. فحينئذ تطلق اثنتين. اذا هذا استغراق كل من وهذا باطل باتفاق. الثاني استثناء الاكثر من الاقل. لو قال له علي عشرة لا تسعة هل يصح هذا الاستثناء او لا؟ هذا فيه خلاف كبير بين النحاة والاصوليين. جماهير - 01:09:17ضَ

اعلى المنع عشرة الا تسعة الا ثمانية الا سبعة الا ستة. استثنى الاكثر لانه فقال له علي عشرة الا خمسة. هذا لم يستثني الاكثر وانما استثنى النصف. له علي عشرة - 01:09:47ضَ

الا اربعة هذا استثنى على الاقل له علي عشرة الا ستة الا سبعة الا ثمانية الا تسعة. من الست الى التسع هذا استثنى الاكثر. جماهير النحاة على بطلان الاستثناء. لانه لم يرد لغة. وجماهير الاصوليين على الجواز - 01:10:07ضَ

اذا هذه المسألة وقع فيها نزاع بين اصوليين وغيرهم. هم نعم. اذا استثناء الاكثر نقول هذا على مذهب النحاة لا يجوز. واكثر فقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الاكثر. وهو مذهب اكثر لنحات الكوفة. وانما يطلق بعض الاصولية - 01:10:27ضَ

ان اكثر النحاة على عدم الجواز لان العمدة عندهم هو مذهب البصريين. هو مذهب البصريين. ولذلك قال بعضهم ذهب البصريون الى انه لا يجوز استثناء الاكثر ولا المساوي. لا الاكثر ولا المساوي انما يستثنى دون - 01:10:57ضَ

نصف دون النصف. اذا نقول ذهب اكثر الفقهاء والمتكلمين الى جواز استثناء الاكثر وهو مذهب اكثر نحات اكثر نحات الكوفة واستدلوا بقوله جل وعلا عندهم دليل من القرآن. قوله جل وعلا فبعزتك - 01:11:17ضَ

اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. قال ماذا؟ لاغوينهم اجمعين. من من؟ لاغوينهم بني ادم. قال الا عبادك منهم المخلصين. ها؟ من اقل من الاكثر. اقل المخلصون اقل. اذا هنا استثنى الاقل من الاكثر - 01:11:37ضَ

اليس كذلك؟ هل فيه نزاع؟ لا باتفاق جائز. بل نحات البصرة يحصرون الاستثناء في هذا النوع. عندهم هم استثناء الكل من الكل باطل. واستثناء الاكثر من الاقل باطل. واستثناء المساوي الذي هو النص باطل. ماذا بقي؟ الاقل - 01:12:07ضَ

لا يصححون الا له علي عشرة الا اربعة فما دون. اما خمسة عندهم باطلين استثناء النصف ولم يرد عن لغة العرب استثناء الستة فما فوق باطل والكل باطل. لكن هذه الاية قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. اذا الستر - 01:12:27ضَ

الاقل وهم المخلصون من الاكثر وهم الغاويين. قال في اية اخرى ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاويين. استثنى من؟ الاكثر. استثنى الاكثر. على اي حال سواء كان المخلصون اكثر او الغاوون فقد استثنى بعضهم في موضع واستثنى الاخر في - 01:12:47ضَ

وعلى اي حال قد استثنى الاكثر ولابد في احدى الموظعين. فحينئذ قالوا يجوز ان يكون هذا او تحمل الاية على انه من قبيل استثناء الاكثر من الاقل. هل اكثر من من الاقل؟ اذا نقول هذه الايات مركبة اذا هذا دليل مركب من من - 01:13:17ضَ

ايتين استثنى كل واحد منهما من الاخر. وايهما كان الاكثر حصل المقصود. حصل المقصود. لكن قوله بعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين هذا لا اشكال. ان المخلصين اقل. لكن ان عبادي ليسوا - 01:13:37ضَ

عليهم سلطان هذا مؤولة عند البقية. عبادي ها عار يشمل ملائكة ويشمل من بني ادم ويشمل الجن. حينئذ قل ان ليس لك عليهم سلطان. الا من اتبعك من الغاويين. الملائكة من العباد وبنو ادم من العباد - 01:13:57ضَ

والجن من العباد الا من اتبعك من الغاويين لا يمكن ان يدخل الملائكة هنا. فعينئذ يكون من باب استثناء الاقل من الاكثر اذا لا دليل على جواز استثناء الاكثر من من الاقل بهذه الاية. لماذا؟ لان قوله عبادي على القول الاول ان المراد - 01:14:27ضَ

بنو ادم انه المراد به بنو ادم وعليه اذا كان المراد به بنو ادم لا اشكال يكون من قبيل استثناء الاكثر من من الاقل لكن لو قوله عبادي كما هو مقتضى اللغة نقول هذا ماذا؟ يشمل الملائكة وهم كلهم مخلصون ويشمل الجن وبني ادم - 01:14:47ضَ

نكون من قبيل استثناء الاقل من الاكثر. ولانه اذا جاز استثناء الاقل جاز استثناء الاكثر يعني قياسا على ماذا على جواز استثناء الاقل فاذا ورد في لغة العرب له علي عشرة الا اربعة فما المانع ان يقال له علي عشرة الا ستة اذا كان المراد هو - 01:15:07ضَ

هو الاخراج وهو الاستثناء او كون ما بعد الا دال على انه ليس داخلا في فيما قبلها. اذا يقاس ما سمع من لغة العرب استثناء الاقليم قال على او استثناء الاكثر على الاقل بجامع ان كلا اخراج بعض مما شمله اللفظ العام - 01:15:27ضَ

مما شمله اللفظ العام. ولانه ايضا رفع بعض ما تناوله اللفظ فجاز في الاكثر كالتخصيص. عنده هناك فاقتلوا المشركين. هذا يجوز الى ان يبقى واحد على قوله. وان يبقى اقل الجمع على قوله - 01:15:47ضَ

جوازه لواحد في الجمع. ها؟ جوازه لواحد في الجمع. اذا يجوز ان يقع للتخصيص الى ان يبقى واحد في الجنب. وموجب اقله القفار يعني اقل الجمع الذي هو الثلاث اوجبه القفال. حينئذ اذا جاز ان يستثنى من الجمع الى ان يبقى واحد على قول الجمهور او الى ان يبقى اقل الجمع - 01:16:07ضَ

وكان المراد اخراج بعض الافراد ليبقى الحكم مسلطا على البعض. اذا ما المانع ان يقال باستثناء اكثر؟ وهو موجود في عشرة الا الا ستة او سبعة. لان المراد اخراج بعض ما تناوله العشرة. فكما جاز ان يقال فاقتلوا المشركين - 01:16:37ضَ

فتنة او يتخصص يخص اللفظ حتى يبقى واحد. ما المانع ان يقال وهذه العلة موجودة في قوله عشرة الا سبعة. اذا المعنى لا يمنع ان يستثنى الاكثر من الاقل. يستثنى الاكثر من من الاقل. اذا ولم يكن مستغرقا لما خلق - 01:16:57ضَ

اخرج استثناء الكل من الكل. على كلامه الصور الثلاثة الاخرى استثناء الاكثر والنصف اقل. هل كلام الناظم يدل على الجواز او على المنع؟ ها؟ بالمفهوم دل على جواز الاكثر وذكرنا ادلة ما ما ذكر. وبالمفهوم دل على جواز استثناء النصف. واستدلوا بقوله تعالى قم الليل - 01:17:17ضَ

الا قليلا نصفه. نصفه يعني نصف الليل. اليس كذلك؟ قالوا هنا استثني النصف. فدل على على الجواز وان اجيب عن هذه الاية انه فيه تقديم. وتأخير ان نصفه هذا الاعراب بدل. قم الليل نصفه. هذا بدا البعض من منكن وهذا هو الاظهر - 01:17:47ضَ

انه انه يعرف بدل بعض من منكون لكن يقال فيه ما قيل في استثناء الاكثر. ان الاستثناء المراد به اما الاخراج على القول او نقول يدل على ان ما بعده الا غير مراد بالسابق. فاذا ولد في الاقل لا مانع ان يقال في الاكثر وفي النصف - 01:18:07ضَ

مانع ان يقال في الاكثر وفي النصف. اذا قوله ولم يكن مستغرقا لما خلا دل على جواز استثناء النصف والاقل والاكثر وهذا هو الاصح. وشرطه الا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق مع اسماع من - 01:18:27ضَ

والنطق عن التلفظ به فحينئذ لو نوى في قلبه الاستثناء ما صح. له علي عشرة ثم ما اضمن في نفسه الا خمس. ثم جاء عند القاضي فقال لا لا انا قلت له علي عشرة. واضمرت في نفسي الا خمسة. هل يعتبر قوله - 01:18:47ضَ

لا لابد من النطق لابد من من النطق لماذا؟ لاننا لو لم لو لم نعتبر النطق لحصل تلاوة عند الناس في العقود ونحوها. وصح كل واحد يدعي انه اضمر في نفسه ما يصح ان يجعل استثناء - 01:19:07ضَ

اموال الناس اين هذا؟ اليس كذلك؟ اذا والنطق المراد به التلفظ به يعني بالاستثناء مع اسماع من لابد ان ينطق ولابد ان يسمع من بقربه. يعني حتى يثبت الحكم المترتب على هذا. ثم هل يمكن ان يؤخذ هذا من لغة العرب - 01:19:27ضَ

ها؟ هل يمكن ان يؤخذ ان يقال الاستثناء في لغة العرب لابد من النطق ولا لا يسمى اثنان ها يا نوحات لا يكون الا الا لفظا نعم احسنت ام هو اللفظ؟ واللفظ هو الصوت المشتمل. لا بد ان يكون صوتا. وما هو الصوت؟ عرض مسموع. كل ما يسمع يسمى صوت - 01:19:47ضَ

حينئذ نقول هذا الشرط يعتبر ايضا من من اللغة والنطق مع اسماع من بقربه وقصده من قبل لنطقه به يعني نيته لابد ان يكون المستثنى الذي هو الا وما بعدها لابد ان يكون منويا. لابد ان يكون - 01:20:17ضَ

منويا اذا على الشرط السابق والنطق مع اسماع من بقربه اذا نواه ولم ينطق نقول لا يعتبر. اذا نطق ولم يسمع ايضا لا يعتبر. كأنه تضمن شرطين لابد من النطق لانه قد يقول الا زيدا ويسمع نفسه. ما اسمع غيره - 01:20:37ضَ

حينئذ نقول هذا لا يعتبر. اذا لو نواه في نفسه ولم يسمع غيره لا يعتبر استثناء. لو نطق حرك شفتيه واسمع نفسه ولكنه لم يسمع من بقربه حينئذ لا يسمى استثناء لا يسمى استثناء. قال بعض - 01:20:57ضَ

هم اتفق من اشترط الاتصال على ان ينوى الاستثناء. فلو لم ينوه الا بعده لم يعتد به. لذلك قال وقصده. اذا هذا مرتبط ومفرع على من شرط الاتصال. وقصده اي نيته. من قبل نطقه به ونيته - 01:21:17ضَ

الظمير يعود على الاستثناء وقصد اي نيته الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. من قبل نوح به وهذا هو الاصح. انه لا يشترط الاستثناء ان يكون منويا عند اول الكلام. بل انه يعتبر - 01:21:37ضَ

فراغ. يعني لو قال له علي عشرة ولم ينوي الاستثناء. ثم مباشرة وصل وقال الا خمسة. صح او لا؟ صحة. متى وجدت النية في اول الكلام او في اثنائه في اثنائه. اذا المعتبر هو ان توجد النية قبل الفراغ من من الاستثناء - 01:21:57ضَ

قبل الفراغ من الاستثناء. ولذلك قال قال الاكثر يكفي وجود النية قبل فراغه وهذا هو المصوب. وهذا هو المصوب ثم قال والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز من سواه. يقسم لك المستثنى الى نوعين - 01:22:17ضَ

ومجازي وهذا يحتاج الى طول ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:22:37ضَ