شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 35

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فقد شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان الاحكام المتعلقة بالمطلق والمقيد مطلق والمقيم. هذا الاصل انه يفرد بباب خاص بعد اتمام العام والخاص ثم يقال باب المطلق والمقيد - 00:00:24ضَ

ولكن هنا ذكر الناظم تبعا للاصل المطلق والمقيد في ظمن باب خاص وقدم احكام المطلق المقيد على بيان المخصصات المنفصلة حينئذ ذكر الخاص والمخصصات المتصلة ثم ذكر المطلق والمقيد ثم ذكر المخصصات المتصلة - 00:00:48ضَ

وهذا خلاف المشهور عند الاصوليين والذي سوغ له هذا ان يقال ان المطلق كالعام. يعني مناسبة في ذكر المطلقون في باب الخاص والعام. لان الخاص والعام الباب الواحد وانفرد من جهة التصنيف والاحكام احكامهما آآ متداخلة لان الخاص يخصص العام حينئذ هم مترابطان خاص العام - 00:01:13ضَ

الخاص والعام قرينان ويقال المطلق المقيد المطلق كالعام والمقيد كالخاص فلما اشتبه في الاصل جعل الناظم هذا الباب المطلق المقيد في ضمن العام في ضمن العام لان المطلق كما سبق انه يستغرق - 00:01:39ضَ

كل عام يستغرق كالعام فيه تناول فيه تناول فيه شمول كما يعبر الاصوليون. فيه شمول الا ان شمول العام او ها العام شمول دفعي يقال فيه دفعي وشمول المطلق شمول بدلي شمول بدني. اذا كل منهما يشمل افراد - 00:02:05ضَ

الا ان العام يشمل الافراد دفعة واحدة. يعني يدخل فيه كل الافراد والمطلق يدخل فيه كل الافران على جهة البدن. على جهة البدن. لماذا؟ لان مدلوله في الخارج واحد فرد واحد كنه كرام - 00:02:35ضَ

فحينئذ يصدق على كل واحد على جهة البدن اذا قيل جاء رجل نقول جاء رجل رجل واحد يعني لكن رجل هل يختص به زيد دون عمرو خالد الى اخره؟ لا وانما يصدق على زيد وعلى بكر وعلى عمرو لكن الصدق ليس دفعة واحدة - 00:02:54ضَ

لا نقول زيد وخالد وعمرو كل هؤلاء يدخلون دفعة واحدة تحت لفظ رجل. نقول لا لان رجل وان صدق على الكل الا انه يصدق عليه على جهة البدن. فاذا صدق على الاول امتنع شموله للثاني والثالث والرابع - 00:03:13ضَ

بهذه المناسبة جعل هنا المطلق مع العام الخاص يقيد ها العام كذلك المقيد الذي هو القيد الذي سيتعرض له هنا كالايمان مثلا فتحرير رقبة مؤمنة تقول مؤمنة هذا قيد اشبه الخاص كما ان الخاص يخرج بعض الافراد افراد العام فيختص الحكم بما دل عليه الخاص هنا ايضا قيد المطلق - 00:03:35ضَ

ببعض ما يصدق عليه اللفظ. الدال على الماهية كما سيأتي. فتحرير رقبة. نقول رقبة هذا يصدق على الكافر والمؤمن فاذا جاء المقيد القيد بالصفة فقيل فتحرير رقبة مؤمنة نقول اختص بوصف الايمان - 00:04:03ضَ

واخرج وصف الكفران حينئذ نقول المقيد اشبه الخاص. اذا بينهما مناسبة بينهما مناسبة. وما يخصص به العام بالكتاب والسنة والاجماع والقياس كذلك يخصص به المطلق ولذلك اخر المخصصات المنفصلة ذكرها بعد المطلق المقيد لماذا؟ لان الحكم عام - 00:04:24ضَ

العام يخصص بالكتاب ويخصص بالسنة ويخصص بالاجماع ويخصص بالقياس كذلك المطلق يقيد بالكتاب ويقيد بالسنة وبالاجماع بالقياس هذي مناسبة تأخير المخصصات المتصلة بعد ذكر العام والمطلق. لان كلا منهما يخصص ويقيد - 00:04:58ضَ

على حسب التعبير العام والمطلق يقيد بالكتاب وبالسنة الى اخره المطلق نقول هذا اسم مفعول اطلق يطلق فهو مطلق وهو مطلق. ومادة الاطلاق هذه تدور حول الانفكاك تدل على ماذا؟ تدل على الانفكاك - 00:05:22ضَ

من اي قيد كان حسيا او معنويا. فيقال هذا الفرس مطلق مطلق عن القيد والتقييد ونقول المعنوي الادلة الشرعية المطلقة. اذا يوصف الدليل الشرعي بالاطلاق. وهذا وصف باطلاق ويوصف الحس كالفرس ونقول هذا فرس مطلق - 00:05:47ضَ

حينئذ يكون هذا الاطلاق اطلاقا اذا نقول المطلق في اللغة هذه المادة كلها اطلق ويطلق واطلاق ومطلق مطلق هذه تدل حول الانفكاك انفكاك الشيء عن اي في قيد كان يكون في الحس ويكون في المعنى. في الحس نحو هذا فرس مطلق. وفي المعنى هذه او هذا دليل مطلق - 00:06:15ضَ

تحرير رقبة ونقول هذا مطلق. اذا هنا الاطلاق هل هو حسي او معنوي؟ نقول معنوي. اما في الاصطلاح فعرفه صاحب جمع الجوامع بقوله هو الدال او اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. اللفظ الدال - 00:06:41ضَ

قال له على الماهية بلا قيد. فما على الذات بلا قيد يدل فمطلق فما على الذات بلا قيد يدل فمطلق. اذا ما هو المطلق؟ نقول المطلق هو اللفظ الدال على المهية بلا قيد - 00:07:02ضَ

لفظ الدال لفظ هذا جنس يشمل المفيد وغير المفيد. الدال يعني ذو الدلالة اذا يدل على ماذا؟ مفهوم اللفظ الذي يوصف بكونه مطلقا مفهومه الماهية والماهية قلنا هذا المراد به الذات - 00:07:20ضَ

اول شيء تقوله الحقيقة الحقيقة التي هي الامر الذهني التي يعبر عنها بالحقائق الذهنية الحقائق الذهنية ما هي؟ ما هي؟ هذا مصدر صناعي. لماذا؟ لانه يقال ما حقيقة الانسان يقال حيوان ناطق - 00:07:38ضَ

ما حقيقة الفرس يقال حيوان صاحي الذي وقع جوابا لما هي هو الماهية وهو الحقيقة اذا ما هي هذا مصدر صناعي مأخوذ من التركيب ما اصطفاء هي ضمير فقيل ماهية لماذا ماهية؟ المراد بالماهية الحقيقة. وهذه الحقيقة كما قلنا الانسان حقيقته ماذا؟ حيوان - 00:08:03ضَ

حيوان ناطق هو هذا الذي يعبر عنه بالماهية. رجل قلنا له ماهية؟ له حقيقة كل ذكر بالغ من بني ادم. نقول هذا يسمى ذكرا اذا حقيقة لفظ ذكر ها كل ذكر او كل حقيقة لفظ الرجل كل ذكر من بني ادم بالغ - 00:08:33ضَ

هذه الحقيقة وجودها وجود ذهني وجود ذهني قوله بلا قيد بلا قيد هذا احتراز عن المعرفة واحتراز عن النكرة لان اعتبار الشيء من حيث هو. هذا المراد بلا قيد بلا قيد يعني الدال على المهية من حيث هي - 00:09:01ضَ

من حيث هي يعني لا باعتبار قيده لان الماهية قد تقيد بالدلالة على فرض معين في الذهن وقد تدل او تقيد بقيد آآ بفرض معين في الخارج وقد تقيد بفرد غير معين في الخارج. هذه كم - 00:09:30ضَ

ثلاثة اللفظ الدال على الماهية من حيث هي. اذا لم تقيد بشيء بلا قيد قلنا هذا اخرج المعرفة. لماذا؟ لان المعرفة لفظ دال على الماهية لكن بقيد الوحدة. فعبروا عنها الوحدة المعينة. لكن في الخارج - 00:10:01ضَ

واخرج ايضا النكرة لانها تدل على الماهية ها المقيدة بالوحدة غير المعينة في الخارج لان زيد هذا يدل على ماذا يدل على ذات مشخصة. والرجل يدل على ماذا؟ على معين او غير معين - 00:10:30ضَ

على معين ورجل يدل على فرض غير معين هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الخارج اذا الرجل بال دل على فرض معين في الخارج رجل دل على فرد غير معين في الخارج - 00:10:58ضَ

هذان المعرفة والنكرة اخرجهما بقوله بلا قيد فحين اذ المطلق ينظر اليه باعتبار حقيقته الذهنية بلا قيد في الخارج يعني لا يعين له فرض يوجد في ضمنه تلك الحقيقة لكن سبق معنى ان الحقيقة الذهنية لا يمكن ان توجد في الخارج الا في ضمن فرد من افرادها او افراد - 00:11:20ضَ

اذا على هذا نقول كيف يخرج قوله بلا قيد النكرة وهي تدل على الماهية ولكن بشرط وقيد ماذا؟ الوحدة غير المعينة كذلك المطلق يدل على الماهية لكن من حيث هي باعتبارها في الذهن لا باعتبار خارجي في يعني في فرض معين - 00:11:53ضَ

معين او غير معين لكن هل يمكن ان يوجد المطلق لا في فرض يقول هذا ممتنع هذا ممتنع. لان ما يدل على الماهية وجوده وجود ذهني. كما ذكرناه في باب الكليات - 00:12:18ضَ

حينئذ نقول لابد وان يوجد في الخارج ولكن في ضمن فرض من افراده اذا كان له افراد. وعليه فيقال ما الفرق بين النكرة والمطلق؟ على هذا الحد تم فرق بين النكرة والمطلق - 00:12:34ضَ

المطلق يدل على الماهية والنكرة تدل على المهية. اشتركا في الدلالة على المهية النكرة تدل على الماهية لكن بقيد. بالنظر الى فرد في الخارج. يعني وضعت الماهية في الذهن لكن باعتبار في باعتبار - 00:12:53ضَ

وجودها في فرض في الخارج لكنه غير معين والمعرفة وضع اللفظ دالا على الماهية في الذهن لكن باعتبار وجودها في فرض خارج معين والمطلق وضع للدلالة على الماهية في الذهن فقط. ولم ينظر الى الفرد الخارج لا معين ولا غير معين. اذا فرق بين المطلق و - 00:13:10ضَ

النكرة. فرق بين المطلق والنكرة. اذا قيل المطلق لا يمكن ان يوجد. الان عندما نبحث في المطلق الذي هو من الفاظ الشرع. هل نبحث عنه وهو حقيقة ذهنية او باعتبار الخارج - 00:13:36ضَ

ليس لنا بحث في الذهنيات الاصولي لا يبحث في الحقائق الذهنية وانما يبحثون عن الموجود من الكتاب والسنة. اذا لابد وان يكون للمطلق فرض في الخارج لكنه غير معين وحينئذ قد يكون ساوى - 00:13:54ضَ

النكرة ساوى النكرة لكن ثم فرق بينهما وهو ان النكرة تدل على ذلك الفرض الخارج غير المعين بدلالة المطابقة والمطلق يدل على ذلك الفرد غير المعين الذي يتعذر وجوده في الخارج الا في ضمنه بدلالة الالتزام - 00:14:10ضَ

بدلالة الالتزام ولذلك بنى بعضهم على هذه المسألة الفرق بين المطلق المطلق والنكرة لو قال رجل لزوجته ان ولدت ذكرا فانت طالق ان ولدت ذكرا فانت طالق هنا الحكم المعلق على الذكر - 00:14:34ضَ

ان ولدت ذكرا ان اعتبرناه نكرة او اعتبرناه مطلقا. على التعريفين السابقين. طيب ان ولدت ذكرا فانت طالق. فولدت اثنين تطلق او لا اذا اعتبرنا ذكرا نكرة لا تطلق اذا نظرنا اليه انه نكرة لا تطلق. لماذا؟ لان النكرة - 00:14:58ضَ

توجد في ضمن فرد واحد. فالوحدة هذه مأخوذة قيد في المهية الوحدة مأخوذة قيدا في الماهية. فحينئذ قوله ان ولدت ذكرا في قوة قوله ان ولدت ذكرا واحدا فانت طالبة فولدت اثنين او سبعة - 00:15:28ضَ

تطلق؟ نقول لا لان المعلق عليها الذكر الواحد ولم يوجد. ولد اثنان فاكثر واذا قلنا الماهية من حيث هي ومن حيث هي قد يكون لها فرض او افراد في الخارج. وجودها في ضمن افرادها وان كان بطريق دلالة الالتزام - 00:15:49ضَ

الا ان الحكم المرتب على الماهية من حيث هي يوجد في اي فرد من افرادها ولو قل او كثر فلو اعتبرنا ذكرا هذا مطلق مقابل للنكرة فولدت قال ان ولدت ذكرا اذا او علق الحكم على - 00:16:11ضَ

هي فلو ولد ذكر واحد او اثنان او ثلاثة او اربعة وقع الطلاق. لان ماهية اللفظ الذي دل عليه الذكر قد وجدت لان الوحدة والكثرة ليست مأخوذة في ها في حد المطلقين - 00:16:31ضَ

ولذلك نقول المطلق هو اللفظ الدال على الماهية في العقل فقط في الذهن. اما وجودها في الخارج لابد ان توجد في ضمن فرد او افراد لو علق الحكم على تلك الماهية فباي فرد من افرادها قلت او كثرت ولد الحكم. اما اذا قلنا انه من قبيل النكرة - 00:16:52ضَ

قلنا نقول لا اذا فرق بين النكرة والمطلق اللفظ الدال على الماهية بلا قيد يعني بلا قيد بلا تعيين او دلالة على وحدة معينة في الخارج. فاخرج المعرفة لانك تقول هذا الرجل معين او لا؟ الرجل دل على الماهية. ذكر بالغ من بني ادم لكنه معين - 00:17:12ضَ

وحلي بال وعين باسم الاشارة هذا محسوس اذا دل على وحدة معينة في الخارج. هذا نسميه ماذا؟ معرفة. الدال على المهية ايضا بقيد الوحدة اشبه المعرفة لكن هذه الوحدة اذا لا الاثنين ولا الثلاث ولا عشر - 00:17:42ضَ

لله على واحد لكنه غير معين غير معين نقول هذا هو حقيقة النكرات لا هذا ولا ذاك نقول هذا هو هو المطلق هذا هو المطلق. اذا نقول المطلق واللفظ الدال على المهية بلا قيد - 00:18:05ضَ

بلا قيد يعني من حيث هي هي. لا باعتبار قيد. من حيث هي هي من غير اعتبار عارض من عوارضها. كقولنا الرجل خير من المرأة. يعني حقيقة الرجل وجنس الرجل خير من جنس وحقيقة - 00:18:22ضَ

المرأة. المراد الحقيقة مع الحقيقة. الرجل هنا لا ننظر الى فرد من افراده. وانما ننظر الى حقيقة الرجل من حيث هو خير من حقيقة المرأة من حيث هي. اما باعتبار الافراد فالحكم يختلف - 00:18:40ضَ

حكمه يختلف فخرج بقوله بلا قيد المعرفة والنكرة. اما المعرفة فلانها تدل على الحقيقة مع وحدة معينة واما النكرة فلانها تدل عليها مع وحدة غير معينة كرجل. فظهر الفرق بين المطلق - 00:18:57ضَ

والنكرة لكن لما كان البحث بحث الاصوليين في امور ليست عقلية وانما هي في امور خارجية لم يلتفتوا الى هذا الفرق والا الاصل ان ثمة فرق بين المطلق والنكرة. لما كان بحثهم ليس في الحقائق الذهنية وانما - 00:19:19ضَ

الامور الخارجية اطلقوا التعبير بانه لا فرق بين المطلق والنكرة قالوا لا لا فرق بين المطلق والنكرة. هذا لا من حيث هي وانما من حيث ما يتم نظر الاصولي فيه - 00:19:44ضَ

ان نظر الاصول ليس في الحقائق الذهنية ذاك البحث المنطقي المعقولات من بحوث المناطق اما الاصول في بحث في الادلة الشرعية هذا محل بحثه. فحينئذ لا داعي ان يقول المطلق واللفظ الدال على المهية بلا قيد. ما الذي استفاد منه؟ ما استفاد شيء. فلذلك اطلق بعضهم كالامدي وابن الحاجب - 00:20:00ضَ

انه لا فرق بين النكرة والمطلق نظرا لا لكوني ليس فرقا بين الحقيقتين لا لان الماهية بشرط مغايرة للماهية بلا شرط. اليس كذلك اذا اخذت الماهية في الذهن بقيد بشرط هل هي مثل الماهية بلا شرط - 00:20:24ضَ

لا ليس متغايران قطعا حينئذ هذا التغاير لم يلتفت اليه الاصوليون. وانما نظروا الى كون مدلول المطلق في ظمن فرد غير معين وهذا هو حقيقة النكرة فقالوا المطلق والنكرة بمعنى واحد. لذلك قيل لا فرق بينهما - 00:20:48ضَ

وبه صرح الاميدي فقال المطلق عبارة عن النكرة في سياق الاثبات قال المطلق عبارة عن النكرة اذا عرف المطلق بالناكرة النكرة في سياق الاثبات وتابعه ابن الحاجب فقال المطلق ما دل على شائع في جنسه ما دل على شائع - 00:21:06ضَ

في جنسه اذا هل هناك فرق بين تعريف المطلق الاول وتعريف الامدي نقول لا لا فرق بينهما. الاول نظر للمطلق من حيث هو والثاني نظرا للمطلق باعتبار الخارج لانه لا بد وان يوجد في ظمن - 00:21:33ضَ

فرد او فرضين او ثلاث اذا لا بد من افراد خارجه معينة وهذا هو حقيقة او غير معين غير معين وهذا هو حقيقة النكرة. فلذلك قال الاامدي المطلق عبارة عن النكرة في سياق الاثبات. ولذلك قيل قال النكرة في سياق الاثبات. لماذا - 00:21:54ضَ

ان بحث الاصوليين في مثل هذه التراكيب النكرة في سياق الاثبات احترازا من النكرة في السياق النفي فانها تعم. النفي والشرط الى اخره فقوله شائع اي لا يكون متعينا بحيث يمتنع صدقه على كثيرين. شائع يعني قد يصدق على واحد - 00:22:14ضَ

وعلى اثنين وعلى ثلاثة وعلى اخره لا يمتنع صدقه على على كثيرين. كما قيل هناك ان ولدت ذكرا ها ان ولدت ذكرا فانت طالق. ولدت اثنين نقول على كونه مطلقا الاول - 00:22:34ضَ

الحد الاول تطلب. لو ولدت ثلاثة واربعة تطلق على النكرة لو ولدت واحدا نقول تطلق في جنسه اي له افراد تماثله. وهذا يتناول الدال على الماهية من حيث هي. والدال على واحد غير معين وهو النكرة - 00:22:50ضَ

يعني اذا قلنا على تعريفه بالحاجب انه ما دل على شائع في جنسه هذا يشمل الدال على الماهية بلا قيد لانه لا بد وان يوجد في ضمن فرد في الخارج - 00:23:12ضَ

ويتضمن النكرة الذي هو الدال على الماهية بقيد الوحدة غير المعينة. هذا التعريف يشمل النوعين. المطلق من حيث هو والمطلق باعتبار كونه موجودا في ضمن افراده في ضمن افراده هذا هو حد المطلق فما على الذات بلا قيد يدل فمطلق وباسم جنس قد عقل. هناك فرق بين النكرة والمطلق واسم - 00:23:29ضَ

جنس وعالم الجنس والمحلى الذي هو معرفة والي الجنسية ومن جهة المعنى تكون نكر هذا يحتاج الى درس كامل ويأتينا ان شاء الله فيه المطولة اذا تم خلاف عند الاصوليين وعند البيانيين وعند النحاة في مسائل النكرة واسم الجنس هل بين النكرة واسم الجنس فرض؟ وهل بين - 00:23:59ضَ

المطلق فر وهل بين النكرة والمعرف من جهة اللفظ بال الجنسية فرق او لا؟ وباحث طويلة بعضهم افرد هذه المسائل بمصنفات خاصة بمصنفات خاصة. اذا عرفنا حد المطلق بعضهم لما نظر الى الحد - 00:24:19ضَ

الى كون المطلق لابد ان يوجد في ضمن فرضه عرفه بتعريف اخر يعني بالنظر الى الفرد الخارج. فقال المطلق في الاصطلاح هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه اللفظ المتناول لواحد لا بعينه. باعتبار حقيقة شاملة لجنسه - 00:24:38ضَ

هكذا عرفه ابن قدامة فيما اظن فيه الروضة اللفظ جنس يشمل المفيد وغيره. والمتناول لواحد اخرج الاعلام اسمها الاعلام اخرج آآ غير غير المفيد المتناول لواحد اخرج غير المفيد لان غير المفيد لا يتناول شيئا اصلا واحدا ولا ولا اكثر. واخرج الفاظ - 00:25:02ضَ

الاعداد المتناولة لاكثر من واحد. اذا قيل اللفظ المتناول لواحد خرج اللفظ الذي يدل على اثنين اثنين والذي يدل على الثلاثة كثلاثة. اللفظ الذي يدل على اكثر من واحد خرج بقوله المتناول لواحد - 00:25:30ضَ

كذلك طيب لا بعينه اخرج الاسماء الاعلام لان زيد يدل على واحد لكن بعينه اذا اخرج المعنى هذا الرجل هذا تناول واحدا بعينه. والمطلق يتناول واحد لا لا بعينه. اذا اخرج الاعلام - 00:25:50ضَ

واخرج ما مدلوله واحد معين كقول هذا واحد واحد هذا مدلوله واحد واحد مدلوله واحد. وهذا الرجل هذا مدلوله ايضا واحد. والعام المستغرق. لان العام المستغرق مسماه كل الافراد ولذلك قلنا من قال في حد خاص قصر العام على بعض مسمياته قلنا هذا خطأ - 00:26:10ضَ

لماذا؟ لانه بعظ مسميات اه العام العام ليس له مسميات. وانما مسماه شيء واحد. مسماه شيء واحد. باعتبار حقيقة شاملة تن جن جنسه حقيقة شاملة لجنسه. هذا الذي عبر عنه في الحد الاخر الدال على الماهية - 00:26:38ضَ

اخرج ماذا المشترك المشترك يتناول واحدا لا بعينه لكن بحقائق مختلفة لانك تقول القرء هذا ماذا له معنيان. اذا هل يمكن ان يراد بالمشترك الذي معناه ضدان كالقرء يطلق على الطهر وعلى الحيض - 00:27:01ضَ

هل يراد به المعنيان ام واحد لا بعينه واحد لا بعينه لكن هل الحقيقة متحدة او مختلفة مختلفة حقيقة الطهر مغايرة لحقيقة الحي. كذلك الواجب المخير. الواجب المخير نقول الواجب المخير مثلا في كفارة اليمين واحد لا - 00:27:24ضَ

لا بعينه اذا مسمى الايجاب واحد لا بعينه. لكن هل هي متحدة ام حقائق مختلفة حقائق مختلفة. اما فتحرير رقبة نقول رقبة هذا يدل على واحد يتناول واحد لا بعينه. هل هي متحدة في - 00:27:49ضَ

ام مختلفة متحدة في الجنس؟ متحدة في الجنس. اذا اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه الاخير هذا القيد اخرج المشترك والواجب المخير فان كلا منهما متناول لواحد - 00:28:08ضَ

لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة حقائق مختلفة. اذا عرفنا حقيقة المطلق نقول مثاله كما قال بعض فتحرير رقبة رقبة هذا مطلق. يدل على الماهية بلا قيد. بلا بلا قيد. او نقول لفظ متناول لواحد لا - 00:28:28ضَ

بعينه لا بعينه فله شمول الا ان شموله بدني لان الرقبة هذي تصدق على زيد وعمرو خالد الى اخره وهذه الحقائق التي يصدق عليها لفظ رقبة حقائق متحدة في في الجنس في الجنس. اذا عرفنا هذا نقول المطلق يكون في - 00:28:53ضَ

اشياء يعني يوجد في ماذا؟ نقول اولا يوجد في معرض الامر اعتق رقبة هذا مطلق اذا يقع في سياق الامر يقع في سياق الامر. كذلك يكون في مصدر الامر كالاية المشهورة فتحرير رقبة يعني حرروا. تحرير هذا مصدر - 00:29:14ضَ

مبتدأ هنا فتحليل رقبة مؤمنة وحسب موقعها من العراق فتحليل نقول هذا مصدر وقع موقع الامر كانه قال فحرروا رقبة مؤمنة اذا هو قريب من من الاول ثالث يكون في معرض الخبر عن المستقبل - 00:29:35ضَ

في معرض الخبر عن المستقبل لا نكاح الا بولي. ولهذا مطلق. لا نكاح الا بولي. هذا في المستقبل او في الماضي في المستقبل ساعتق رقبة هذا في المستقبل. يبقى ماذا؟ هل يقع المطلق في سياق ماضي - 00:29:54ضَ

او باعتبار حدث قد مضى قابلت رجلا اعتقت رقبة هل نقول قابلت رجلا رجلا هذا متناول لواحد لا بعينه ام انه تعين باعتبار وقوع الحدث في الوجود تعين لانك قابلته وعرفت من هو الرجل. اذا هذا تناول واحد بعينه - 00:30:16ضَ

تناول واحد بعينه قابلت رجلا اعتقت رقبة ظرورة وجود ما دل عليه اللفظ في الوجود لانه لا يمكن ان يوجد الا في ظمن فرد وقد وقع هذا الفرد لانه لا يصدق ان ان يقول قابلت رجلا ولم يقع هذا الرجل - 00:30:41ضَ

والا صار كذبا صار كذبا. اذا لا يقع المطلق في معرض الخبر عن الماضي لماذا؟ لكون الفرد معينا. والمطلق الذي معنا يكون الفرد غير غير معين. اللفظ المتناول لواحد لا بعينه - 00:30:59ضَ

وقابلت رجلا هذا تناول فردا واحدا بعينه اذا نقول لا يقول المطلق في الخبر الماضي نحن رأيت رجلا واعتقت رقبة فقد تعين بالضرورة تعين ضرورة هذا هو المطلق يقابله ماذا - 00:31:19ضَ

المقيد المقيد هذا من جهة الصيغة اسم ماذا؟ اسم مفعول قيد يقيد فهو مقيد فهو مقيد. نقول المقيد بهذا مأخوذ من القيد. وهو لغة ما يقابل المطلق ما يقابل المطلق اذا قلنا المطلق هناك يدور حول الانفكاك. هنا عدم الانفكاك وهو كونه مقيدا بوصف او شرط - 00:31:38ضَ

هنا اخره. اذا نقول المطلق او المقيد لغة ما يقابل المطلق وهو لغة ما قيد بشيء كالوصف والشرط ونحوه. ما قيد بشيء. واما في الاصطلاح فهو اللفظ المتنبي ناولوا لمعين اللفظ المتناول لمعين او لغير معين موصوف - 00:32:07ضَ

بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسي اللفظ المتناول لمعين او لغير معين لكنها موصوفة موصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. متناول لمعين مثل ماذا؟ لو قال اكرم هذا الرجل - 00:32:35ضَ

معينة وغير معين معين اذا مقيد او غير مقيد مقيد هذا الرجل المشار اليه في الحس اذا اللفظ المتناول لمعين لو قال اكرم هذا الطالب او هذا الرجل. حينئذ نقول هذا معين بال و - 00:32:56ضَ

باسم الاشارة لان هل هذه معرفة؟ والمعرفة تدل على واحد معين. وايضا هذا نقول هذا اسمه اشارة والاصل فيه ان يكون لمحسوس اكرم زيدا زيدا معين او لا معين عين بماذا - 00:33:17ضَ

ها اسم يعين المسمى اسم يعين المسمى. مطلقة علمه كجعفر وخرنقة. اذا علم معين عين ماذا؟ عين المسمى. اذا اللفظ زيد هو هو القيد والمقيد هو الذات هو الذات لانها تقول ذات اي انسان يمشي يتحرك قد يكون زيدا وقد يكون عمرا وقد يكون خالدا. وحينئذ اذا قلت هذا زيد او جاء اكرم زيد - 00:33:38ضَ

قيدت الذات بلفظ زيد وهو على اسم يعين المسمى. اذا المسمى بالعلم هو المقيد والاسم العلم هو المقيد. اذا اللفظ المتناول لمعين او لغير معين لغير معين لكنه موصوف بامر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه. اكرم طالبا - 00:34:11ضَ

اكرم طالبا طالبا معينا وغير معين غير معين. لو قال اكرم طالبا مجتهدا غير معين او معين معين معين او غير معين لو قيل معين ما الفرق بين النوعين؟ نقول المقيد هو اللفظ الدال على المعين - 00:34:38ضَ

او لغير معين هو يقول لغير معين. موصوف بامر زائد على الحقيقة حينئذ اذا قلت اكرم طالبا. نقول طالبا هذا نكرا مطلق يدل على واحد لا بعينه. ثم قال مجتهدا. هذا طالب مجتهد. هذا طالب مجتهد. اذا اذا قيل اكرم طالبا مجتهدا. المدلول - 00:35:09ضَ

وواحد غير معين مدلوله واحد غير معين. لكن لو علم ان المتكلم لا يعلم الا واحدا مجتهدا ترى امر اخر وانما الكلام هنا فيما اذا اطلق اللفظ وقيد بوصفه. هذا الوصف يحتمل ان يدخل تحته زيد وعمرو خالد الى - 00:35:32ضَ

اخري لكثرة الطلبة المجتهدين. فحينئذ نقول اكرم طالبا مجتهدا هذا لغير معين غالبا غير معين موصوف بشيء او بصفة او بامر زائد على مجرد الحقيقة على مجرد الحقيقة. نقول هذا هو المقيد الصلاح. وقيل المقيد ما زيد معنى على معناه - 00:35:55ضَ

لغير معناه مزيد معنى على معناه لغير معناهم كيف هذا وتحرير رقبة مؤمنة رقبة تدل على ماذا على على معنى الرقبة المعنى المفهوم من اللفظ رقبة مؤمنة زيد على معناه معنى لغير معناه. هل المعنى الذي هو وصف الايمان؟ لمعنى مدلول الرقبة من حيث هي - 00:36:21ضَ

ام زائد عليه؟ زائد عليه زائد عليه هذا هو المقيد. هذا هو المقيد اذا نقول المقيد يعرف بتعريفين. هل اول هو المتناول لمعين؟ الى اخره. والثاني يقال المقيد ما زيد معنى على معناه - 00:36:58ضَ

نحو رقبة مؤمنة. فالايمان معنى زيد على معنى الرقبة. فالرقبة مقيدة بالايمان هذا القيد قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا. قيد الذي يقيد به المطلق قد يكون ظاهرا كما في قوله فتحليل رقبة مؤمنة يعني مذكورة - 00:37:17ضَ

وقد يكون مقدرا كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا كل سفينة قيل صحيحة صالحة وهذا حكي الاجماع عليه عليه الاجماع ذكره الشيخ الامين رحمه الله في نثر الورود كلس كل وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا اي - 00:37:38ضَ

كل سفينة صالحة صحيحة هكذا قرأها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. اذا عرفنا حقيقة المطلق المقيد قال اهل العلم اذا ورد لفظان مطلق ومقيد اذا ورد لفظان مطلق ومقيد. يعني جاء في موظع كتاب او سنة مطلقا - 00:38:06ضَ

كما في قوله فتحرير رقبة وجاء في موضع اخر نفس المطلق لكنه مقيد فتحليل رقبة مؤمنة ما العمل هل نقيد الرقبة الاولى فتحرير رقبة؟ فنقول هذا مطلق. وورد مقيدا في موضع اخر بصفة الايمان فنحمل المطلقون على - 00:38:31ضَ

مقيد او ننظر نظرا اخر قالوا لا الحمل هنا في باب المطلق على المقيد ليس على اطلاقه بل ينظر فيه من جهات متعددة. من جهة اتحاد الحكم والسبب او اختلاف احدهما او هما معه - 00:38:54ضَ

ولذلك كانت الاقسام ثلاثة. كانت الاقسام من حيث الجملة ثلاثة والثالث يتضمن قسمين. اذا ورد لفظان مطلق فلا يخلو اما ان يتحد في الحكم والسبب يعني يتحداه في الحكم والسبب. ان يكون حكم المطلق هو عين حكم المقيد. وان يكون - 00:39:14ضَ

السبب الذي ورد عليه اللفظ المطلق هو عين السبب الذي ورد عليه المقيد هذا النوع الاول الثاني ان يتحد في الحكم ويختلفا في السبب ان يكون الحكم الذي ورد عليه المطلق هو عينه في المقيد. لكن سبب المطلق مخالف لسبب - 00:39:39ضَ

المقيد. هذا القسم الثاني. الثالث ان يختلفا في الحكم. سواء اتفقا في السبب ام اختلف فالثالث تحته اسمع اختلفا في الحكم لان مجرد اختلاف الحكم ينفي الحمل وعليه سواء اتفقا في السبب ام اتحداه لا - 00:40:02ضَ

اليه. لا ينظر اليه لانه عند كثيرين انه من باب القياس والقياس لا يصح الحمل فيه الا اذا اتحد حكما. اما اذا اختلفا انتفا القياس. اذا هذي ثلاثة اقسام. اما القسم الاول وهو ان يكونا - 00:40:24ضَ

في حكم واحد بسبب واحد. يعني اتحداها حكما وسببا حكما وسببا مثل ابن قدامة رحمه الله بقوله صلى الله عليه واله وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدين وجاء في حديث اخر لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل - 00:40:42ضَ

من يجمعنا ما الحكم هنا واحد يجيب ما هو الحكم هذا النهاية ما الحكم لا نكاح نفي النكاح نفي الصحة هذا هو الحكم نفي الصحة صحة النكاح او وجود النكاح الا بوجود الولي والشاهدين - 00:41:09ضَ

والسبب متحد او لا ها يا اخوان هذا من الحديث نأخذه متحد وهو النكاح. الحكم نفي الصحة والنكاح هو السبب اذا السبب متحد والحكم متحد وجاء مطلقا في رواية الا بولي ولم يقيد بصفة الرشد - 00:41:49ضَ

وشاهدين لم يقيد بصفة العدالة وجاء في رواية اخرى الا بولي مرشد مقيد هذا صفة وشاهدي عدل قيد الشهود والشاهدين بالعدالة قولا واحدا يحمل المطلق على المقيد فيحمل المطلق في قوله لا نكاح الا بولي فيقيد يحمل على المقيد فيقيد بصفة الرشد - 00:42:17ضَ

ويحمل قوله بشاهدين المطلق فيقيد بالعدالة. فيقيد بالعدالة. والحكم واحد وهو نفي وجود او صحة النكاح الا بوجود الولي والشاهدين. والسبب واحد وهو النكاح. اذا قولا واحدا اذا اتحد الحكم والسبب يحمل - 00:42:48ضَ

المطلق على على المقيد هذا هو الاول. يجب حمل المطلق على المقيد قولا واحدا. لماذا ما العلة اذا قيل نقدم المطلق على المقيد. فحينئذ نقول لا نكاح الا بولي مرشد وغير مرشد - 00:43:08ضَ

ولو كان سفيها شاهدي عادل او غير عادي ماذا صنعنا ها فرحنا النص الاول احسنت اسقطنا احد الدليلين. لان عندنا حديثين. كل واحد منهما حجة بنفسه. وتضمن احد الدليلين ما لم - 00:43:39ضَ

يتضمنه الاخر فاذا قدمنا المطلق فقلنا نعمل المطلق حينئذ لا نكاح الا بولي مطلقا مرشدا او سفيه وشاهدين مطلقا بقطع النظر عن العدالة. ونحوها نقول هنا اهدرنا الدليل الاخر واعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما. اهمال الدليلين اولى من اهمال احدهما - 00:44:03ضَ

هذا هو حجة الجمهور او الذي حكى عليه انه اتفاق. النوع الثاني ان يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. حكم واحد والسبب مختلف كما قال في كفارة الظهار فتحليل رقبة من قبل ان يتماسى. اطلق هنا الرقبة لم يقيدها بصفة الايمان فتحليل - 00:44:31ضَ

رقبة الذي ذكره الناظم. وقال في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة. قيدها بصفة الحكم واحد وهو وجوب عتق رقبة في الموضعين فتحرير رقبة يعني فحرروا رقبة فحرروا رقبة مؤمنة الحكم واحد وهو وجوب التحرير - 00:44:52ضَ

لكن السبب المطلق جاء سببه الظهار والمقيد سببه القتل هل يحمل المطلق على المقيد فيقيد او تقيد الرقبة في كفارة الظهار بالايمان كما قيدت في القتل ام لا؟ جمهور العلماء - 00:45:19ضَ

على انه يحمل المطلق على المقيد هنا اذا اتحد الحكم واختلف السبب. اتحد الحكم ماذا اختلف السبب. نقول يحمل المطلق على المقيد وهل يحمل لغة او قياسا؟ فيه قولان. يعني هل اللغة تدل على ذلك؟ ام من قبيل القياس فيه قولان؟ والمذهب على انه من - 00:45:41ضَ

اللغة يحمل المطلق على المقيد لغة. لماذا؟ لوروده في الشرع واشهدوا ذوي عدل منكم واشهدوا ذوي عادل منكم هذا في مقام الشهادة قيد الشهداء هنا بماذا؟ بالعدالة. وقال في اية المداينة واستشهدوا شهيد - 00:46:08ضَ

من رجالكم اطلق واجمعوا على انه لا شهادة الا بعدالة يدل على ماذا على ان اية المداينة مقيدة باية شهادة كذلك قال في موضع واشهدوا ذوي عدل قيد الشهداء بماذا؟ بالعدالة. وقال في موضع اخر اية المداينة واستشهدوا شهيدين مطلق عدل - 00:46:29ضَ

او غيرهما. لكن الاجماع على ان العدالة شرط في في الشهادة. فدل على ماذا؟ دل على ان ظاهر القرآن حمل المطلق على على المقيد. حمل المطلق على المقيد. ولان العربة قال ابن قدامة ولان العرب تطلق في - 00:46:59ضَ

وتقيد في موضع اخر يعني من عادة العرب تطلق في موضع وتقيد في موضع اخر. وحينئذ يفسر المطلق بالمقيد. نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف نحن بما عندنا يعني راضون وانت بما عندك اذا قيدت في موضع وحذفت في موضع - 00:47:19ضَ

قيدت في موضع وحذفت فيه في موضع فيحمل احدهما على على الاخر. هذا هو المشهور. وقال بعضهم لا يحمل المطلق على المقيد. فيما اذا اتحد الحكم واختلف السبب لكن الجمهور على على الاول وهذا مذهب او روي عن الامام احمد انه لا يحمل في مثل هذا الموضع اذا اتحد - 00:47:49ضَ

اذا اتحد الحكم واختلف السبب وهو مذهب كثير من الحنابلة. واكثر الحنفية وبعض الشافعية قالوا الحمل تحكم محض يخالف وضع اللغة. لانه اذا اطلق في موضع فقد اراد الاطلاق واذا قيد في موضع فقد اراد التقييم. فحينئذ حمل المطلق على المقيد دون دليل خارج قالوا هذا - 00:48:14ضَ

تحكم محض تحاكم محض لكن العمل على على الاول انه يحمل المطلق على المقيد. هذا الثاني الثالث ان يختلف الحكم السبب مطلقا نقول سواء اتحد السبب او اختلف السبب. يعني النوع الثالث ينظر فيه الى اختلاف الحكم فقط - 00:48:41ضَ

واما كون السبب متحدا او مختلفا لا فرق بينهما. لانه في الموضعين لا يحمل على الصحيح. احدهما اتفاقا والثاني على على الراجح. الاول اتحد الحكم والسبب اذا الحكم متحد. لان نظرهم هنا الى الحكم. الاول اتحد الحكم والسبب. النوع الثاني - 00:49:05ضَ

اتحد الحكم ايضا واختلف السبب. النوع الثالث اختلف الحكم. لما اختلف الحكم امتنع الحمل. سواء اتفق السبب او اختلف لانه عند الاشهر انه من باب القياس. والقياس لا يجوز الحمل الا مع اتحاد الحكم. ان يختلف الحكم. ما حكمه؟ قال فلا - 00:49:29ضَ

المطلق على المقيد سواء اتفق السبب او اختلف كخصال الكفارة اذ قيدت بالتتابع واطلق الاطعام فكفارته اطعام ها عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبته ها؟ فمن لم يرد فصيام ثلاثة ايام متتابعات - 00:49:49ضَ

صحيح كيف الصيام ثلاثة ايام متت هكذا قال ابن مسعود. قراءة شاذة قراءة فصيام ثلاثة ايام متتابعة. القراءة الشاذة لا يجوز القراءة بها. لا داخل الصلاة ولا خارجها. لكن تعامل معاملة الخبر - 00:50:25ضَ

يعني من جهة الحكم يعتبر كالمرفوع كأنه حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. لان الصحابي ظن فيه انه لا يقيد الا بدليل الا بدليل. فلما كان شرط القرآن التواتر هنا امتنع الحكم بكونه قرآنا متتابعات. ولذلك حكم بكونها قراءة شاذة. لكن - 00:50:53ضَ

هل معنى هذا ان يسقط الحكم التي تضمنتها القراءة الشاذة؟ الجواب لا ولذلك تحمل على انها كخبر ها فنقول تعامل معاملة الخبر تعامل معاملة الخبر. اذا نقول تقيد او يقيد الصيام في كفارة اليمين بالتتابع. لكن اطعام عشرة - 00:51:18ضَ

في مساكين هل نقيدهم بالتتابع او لا نقيد يقول الحكم هنا متحد او مختلف مختلف. هذا صيام وهذا اطعام حكمنا في موضع بالصيام والموضع الاخر بالاطعام اذا هو مختلفان. والسبب هنا كفارة اليمين - 00:51:44ضَ

اذا اختلف الحكم واتحد السبب. الحكم اثنان صيام واطعام والسبب واحد نقول لا يحمل المطلق على المقيد. فلا نقيد الاطعام بالتتابع كما قيدناه في الصيام لاختلاف الحكم وان اتحد السبب - 00:52:08ضَ

اذا نقول تقييد الصوم بالتتابع في كفارة اليمين فمن لم يرد فصيام ثلاثة ايام متتابعة. واطلاق اطعامي فيها فالحكم مختلف اطعام وصوم والسبب متحد وهو كفارة اليمين. بعضهم مثل بماذا - 00:52:33ضَ

اية الوضوء وايديكم الى المرافق وامسحوا بوجوهكم وايديكم هل نقيد الايدي في التيمم بما قيدت به في الوضوء هل الحكم واحدنا ام مختلف مختلف وضوء وتيمم والسبب واحد وهو الحدث - 00:52:53ضَ

السبب واحد ما هو الحدث. حينئذ حينئذ نقول لا يحمل المطلق على على المقيد. لا يحمل المطلق على المقيد. على الصحيح. هذه المسألة فيها نزاع فيها نزاع اذا هذا اختلف الحكم واتحد السبب - 00:53:27ضَ

طيب اختلف السبب والحكم معا. نقول هذا قولا واحدا لا لا يحمل المطلق على المقيد من جر ثوبه خيلاء. لم ينظر الله اليه يوم القيامة من جر ثوبه خيلاء ما اسفل من الكعبين ففي النار - 00:53:41ضَ

حديثان ايهما المطلق وايهما المقيد هذا مقيد من جر ثوبه خيلاء وصف هذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا مثله متعمدا هذا حال من فاعل يقتل. اذا هو وصف مقيد والتقييد بالوصف. وهنا قال من جر ثوبه خيلاء - 00:54:03ضَ

خيلاء هذا حال مثل متعمدا. اذا هذا مقيد. ما اسفل ها من الكعبين ففي النار. هذا مطلق لم نقيده بخيلاء ولا عدمه. هل اتحد السبب هنا من جر ثوبه خيلاء - 00:54:35ضَ

اسبال بخيلاء. هذا سبب. الحكم المرتب عليه لم ينظر الله اليه ما اسفل من الكعبين دون خيلاء اذا الحكم مقيد بماذا؟ بنزول الثوب دون الكعبين. قال ففي النار هل لم ينظر الله اليه وفي النار - 00:54:59ضَ

حكمان متحدان او مختلفان. مختلفة حكمان مختلفان لان لم ينظر الي ايهما اشد ايهما اشد عقوبة عدم النظر متأكد صحيح ايهما اشد؟ عدم النظر اشد من كونه في النار طيب السبب من جر ثوبه خيلاء. هل هو عين السبب بكون الثوب اسفل الكعبين ام مغاير؟ نقول الاصل انه - 00:55:22ضَ

هل نحمل المطلق على المقيد؟ نقول لا لا يحمل المطلق على المقيد قولا واحدا. وان قيل به عند بعض العلماء انه يقيد ما اسفل من كعبي بناء على ماذا؟ على هذه المسألة انه يحمل المطلق على المقيد ولو اختلف الحكم - 00:56:01ضَ

السبب لكن بعضهم يدعي الاجماع في مثل هذه المسألة يقول بالاتفاق انه لا يحمل المطلق على المقيد لماذا؟ في المسألتين الا اختلاف الحكم لان الحمل في الظاهر انه من قبيل القياس. ولا قياس الا مع اتحاد الحكم النبيذ لا يحمل على الخمر الا اذا - 00:56:22ضَ

هذا حكما. اما اذا اختلف وقد علم بل اذا علم حكمهما اي نادي لا يمكن ان يقال هذا من قبيل القياس. لان القياس الفرع في الاصل انه يقول الحكم ويحمل على معلوم الحكم الذي هو الاصل. اما اذا علم وهذا مغاير لهذا حينئذ يمتنع ان يقال انه من قبيل - 00:56:44ضَ

القياس انه من قبيل القياس. قال رحمه الله فيحمل ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيد ويحمل المطلق قال مهما وجد يعني حيث وجد كيف حيث وجد يعني تقدم او تأخر - 00:57:04ضَ

وسواء كان في الكتاب او السنة على الذي بالوصف على الذي قيد بالوصف منه منه الضمير يعود على ماذا على المطلق لان اللفظ في اصله المقيد اللفظ المقيد في اصله قبل القيد هو - 00:57:28ضَ

هو مطلق لكن لما اتصف بوصف صار يسمى ماذا؟ مقيدا والا الاصل انه مطلق مقيد. ومطلق مطلق فتحرير رقبة نقول هذا مطلق عن القيد. مطلق مطلق وفتحير رقبة مؤمنة رقبة في الاصل انه مطلق. مثل فتحالير رقبة الا انه قيد للفرق بينهما سمي مقيد - 00:57:52ضَ

سمي مقيدا والا في العصر انه مطلق مقيد. اذا قوله منه الظمير يعود على على المطلق وصاحب الشرح يقول انه تكملة زايدة ليس بصحيح اذا ويحمل المطلق مهما وجد يعني في اي موظع يمكن حمله كتابا او سنة او غيرهما على الذي قيد - 00:58:21ضَ

الالف هذه للاطلاق قيد بالوصف الوصف ما المراد به؟ النعت هنا يشمل الحال والصفة والبدن ونحو ذلك لكن الشيخ الامين رحمه الله يقول لا يمكن ان يتأتى الشرط هنا والبدن والغاية - 00:58:45ضَ

مخصصات المتصلة مخصصات المتصلة تكون مقيدة للمطلق ولا اشكال كلها الاربعة. سيأتينا بحثها. اما المخصصات المتصلة يقول الظاهر انه لا يكون الا بالوصف الذي يعم ها الحال فقط الوصف الذي هو النعت عند النحاء ويشمل - 00:59:10ضَ

الحال ايضا وما عدا ذلك فلا الشرط هو اه بدل البعض والغاية يقول هذه لا تكون مقيدة للمطلق لماذا لان المطلق على القولين قلنا الماهية من حيث هي او الماهية باعتبار الوحدة غير المعينة في الخارج ليس فيها افراد يحتاج - 00:59:30ضَ

اخراج والشرط يأتي متى؟ يأتي اذا كان اللفظ له افراد. فيحتاج الى اخراج بعض الافراد. وكذلك الغاية وكذلك بدل البعض اما الصفة فلا اما الصفة فلا فتحرير رقبة مؤمنة هذا قدر زائد على مدلول اللفظ الاصلي - 00:59:50ضَ

اذا على الذي بالوصف نقول المراد بالوصف هنا ليس كالوصف الذي قلناه فيما سبق فلا يشمل حينئذ بدل البعض من الكل وانما يختص بالوصف الذي ولعت عند النحاء والحاء فمطلق التحرير في الايمان - 01:00:14ضَ

هذا مثال لاي شيء ما اختلف سببه واتحد حكمه ما اختلف سببه واتحد حكمه. فمطلق التحرير في الايمان. التحرير ماذا؟ قال هذه عوض عن المضاف اليه فمطلق تحرير عتق الرقبة. او تحرير الرقبة - 01:00:33ضَ

فمطلق عتق الرقبة او تحرير الرقبة في الايمان في كفارة الايمان على حذف مضاف. ايمان بفتح الهمزة جمع يمين وهو الحلف. مقيد فمطلق. فمطلق التحرير هذا مبتدأ. قوله مقيد هذا خبر. مقيد في القتل يعني في كفارة القتل. بوصف الايمان. بوصف الايمان. اذا - 01:00:57ضَ

عندنا مطلق وعندنا مقيد الرقبة مطلقة في الايمان في كفارة اليمين فتحرير رقبة وهي ايضا مقيدة في كفارة القتل فتحالير رقبة مؤمنة ماذا نصنع؟ قال فيحمل الفاء هذه التفريع الفاء هذه الايه؟ للتفريق والفاء في البيت السابق فمطلق التحرير هذه فصيحة لعلها تكون فصيحة انسب. فيحمل المطلق - 01:01:24ضَ

في التحرير التي هي كفارة الايمان على الذي قيد في التكفير. فحينئذ نقول فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة اليمين يشترط الايمان في كفارة اليمين واذا لم نحمله لو حرر رقبة كافرة اجزأ اجزأ - 01:01:53ضَ

اذا هل تجزئ في كفارة اليمين الرقبة الكافرة ام لا؟ مسألة فقهية يقول هذه مرده الى خلاف اصولي ورده الى خلاف الاصول من حمل من حمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم واختلاف السبب قال يشترط الايمان في الرقبة - 01:02:17ضَ

ومن قال لا قال لا من قال لا قال لا من قال لا يحمل المطلق على المقيد اذا اتحد اذا اتحد الحكم واختلف السبب قال لا تجزئوا الرقبة الكافرة فيه كفارة الايمان. فيحمل المطلق في التحرير على الذي قيد في التكفير - 01:02:41ضَ

عرفنا هذا اذا هذه ثلاثة مواضع ذكر الناظم مثالا واحدا لماذا؟ لما اتحد حكمه واختلف سببه؟ ثم قال ثم الكتابة بالكتاب خصصوا وسنة بسنة تخصصه هذه هي مخصصات متصلة صلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:03:09ضَ