شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
باب الافعال. باب الافعال. لما قدم البحث او مباحث القول فيما سبق امرونا عام والنهي والخاص المطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر والمؤول هذه كلها يقال فيها انها مباحث القول وهذه متعلقها الكتاب والسنة وباحث القول هذه السابقة قال المجمل والمبين قد يوجد في الكتابة وقد يوجد في - 00:00:28ضَ
آآ السنة وآآ بعد ما ذكر ما ذكر عقب ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم. لان المصدر الثاني من مصادر التشريع والسنة كأنه قال باب السنة باب السنة وهذه الافعال يذكرها الاصوليون ليسوا بباب خاص ولكن لكون هذا - 00:00:58ضَ
النظم او هذا الكتاب مبتدئين لا يناسبه ان يعنون لي السنة بصفة عامة وانما ذكر نوعا يختص فعل النبي صلى الله الله وسلم وهو مصدر من مصادر اه التشريح ولا شك فيه في هذا. فيشمل الافعال حينئذ التقرير. تقرير النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:18ضَ
امر بقول او لفعل حصل او قيل بي في مجلسه لانه كف عن عن الانكار والكف عن الانكار فعله. والكف فعل في صحيح مذهبي. ولذلك عبر بعضهم كون التقرير يجري مجرى الخطاب. التقرير يجري مجرى الخطاب - 00:01:38ضَ
باب الافعال افعال اي باب بيان حكم الافعال. وهل هذه للعهد الذهني؟ لان ما الذي يتعلق به البحث وينظر في فعله هل هو حجة ام لا؟ هو النبي صلى الله عليه واله وسلم. حينئذ تكون الهذ للعهد - 00:01:58ضَ
والمعهود هو النبي عليه الصلاة والسلام لانه مشرع. اذا باب الافعال اي باب افعال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا مراده في باب السنة او كتاب السنة. والسنة في اللغة هي الطريقة. والسيرة حميدة كانت او او حسنة - 00:02:18ضَ
كانت او ذميمة حميدة كانت او ذميمة يعني سواء كانت السنة الطريقة مذمومة او كانت محمودة واصطلاحا السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن او فعل او تقريب - 00:02:38ضَ
هذه ثلاثة اشياء وعليه تدور وعليها تدور اقسام السنة من حيث ذاتها سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية والسنة القولية هذه يخرج منها القرآن لان النبي صلى الله عليه وسلم قد آآ بلغ - 00:02:58ضَ
القرآن فحينئذ يكون القرآن من قوله تبليغا لا ابتداء. فلا ينسب اليه بانه سنة وان كان مبلغا للقرآن القرآن لانه مصدر مستقل بذاته. لانه مصدر مستقل بذاته. ويدخل تحت الفعل كما - 00:03:18ضَ
الاشارة والكتابة والهم والترك. هذه اربعة مع القول ومع ها التقرير صار السبعة. او ستة اقواله عليه الصلاة والسلام. وفعله سواء كان فعلا ظاهرا جوارح او اشارة باليد ونحوها او كتابة او تركا. هذه خمسة - 00:03:38ضَ
مع تقريره عليه الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى وسيأتي مزيد بيان الان افعال طه صاحب الشريعة مرضية بديعة. افعال طه افعال. اي ما يقابل القول ما يقابل القول. افعال جمع فعل - 00:04:08ضَ
بكسر فالسكون. والفعل له اطلاقات عند الاصوليين. وله معنى في اللغة. في اللغة ما يقابل ها الفعل من يقابل القول والاعتقاد والنية ما يقابل القول والاعتقاد والنية. واما في الصلاح - 00:04:28ضَ
الاصوليين كما سبق الفعل ما يقابل ها كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او ها نية او اعتقاد او ترك على الصحيح. وترك هذا - 00:04:48ضَ
في خلاف الصواب انه داخل في مسمى الفعل وتركه فعل في صحيح مذهبي وذكرناه في اول الكتاب. اذا افعال طه افعال جمع فعل والمراد به هنا ما يقابل القول لانه ذكر القول اولا. وهو المجمل المبين نحوه هذا يشمل الكتاب والسنة. الان افرد - 00:05:08ضَ
ما يقابل القول ببابه. وحينئذ اطلق عليه بانه فعل ولذلك ذكر فيه التقرير. افعال طه طه طه من طه ذكر بعضهم ان طه اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم بناء على قوله تعالى طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. كأن الكلام يا طه - 00:05:28ضَ
قال طه هذا منادى وحرف النداء محذوف وهذا جائز في لغة العرب وحذفها يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي لكن هذا لا يصح. لماذا؟ لانه لم ينقل نقلا صحيحا ان من اسماء النبي صلى الله عليه واله وسلم طه - 00:05:58ضَ
وعدم النقل حينئذ لا يثبت به آآ واذا لم يثبت نقل لا يثبت بكونه اسما للنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا نقول هذان حرفان هجائيان والحرف الهجائي لا معنى له وحينئذ يصير قوله طه مؤلف من - 00:06:18ضَ
يصير قوله طه مؤلفا من من حرفين الطا والهاء. ومعلوم ان اسماء النبي صلى الله عليه وسلم اعلام صعب اعلام واوصاف يعني ليست علما مجردا كما هو الشأن في غيره عليه الصلاة والسلام بل هذا يذكر - 00:06:38ضَ
وقاعدة عامة في اعلام الرب جل وعلا بانها اعلام واوصاف وفي اسماء القرآن بانها اعلام واوصاف وفي اسماء النبي صلى الله عليه وسلم على ورود خلاف فيه بانها اعلام واوصاف. اذا هو عالم يدل على مسماه. يدل على الذات. كذلك متظمن لصفة - 00:06:58ضَ
لصفة اتصفت بها تلك الذات. ولذلك قيل تبارك الذي نزل الفرقان. الفرقان هذا علم من علام القرآن. يدل على معنى وهو كونه مشتق من فرق الشيب بمعنى فصل لانه يفصل بين الحق والباطل. كذلك اسمه عليه الصلاة والسلام محمد - 00:07:18ضَ
هذا اخذ من حمد حينئذ يدل على ماذا يدل على معنى وهو انه محمود عليه الصلاة والسلام لجمعه الصفات التامة التي ان تكونوا في الخلق. كذلك قوله طه حينئذ اذا قرر هذا بان اعلام النبي صلى الله عليه وسلم اعلام واوصاف نقول ما المعنى الذي دل - 00:07:38ضَ
عليه لفظ طه ليس فيه معنى ليس فيه معنى واذا اورد بان الخطاب طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى يقال جاء الخطاب ايضا بعد غير طه الف لام ميم صاد كتاب انزل اليك. اليك. هل يصح ان يقال - 00:07:58ضَ
من اسمائه عليه الصلاة والسلام الف لام ميم صاد. الجواب لا. كذلك الف لام راء كتاب انزلناه اليك اليك هل يقال لوجود الخطاب هنا يعني ياء الف لام ميم راء؟ لا كذلك طه. حينئذ سقط القول بكون النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:18ضَ
من اسمائه طه افعال طه اذ لا يصح لا اثرا لعدم النقل ولا نظرا لعدم صحة دلالة طه على اعلن في الذات افعال طه صاحب الشريعة صاحب الشريعة يعني الذي صاحب الشريعة الذي هو مشرع - 00:08:38ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم يوصى بكونه مشرعا. لا ابتداء وانما ناقل ومبلغ عن الرب جل وعلا. واذا اجتهد عليه الصلاة والسلام وهو الصواب انه قد يجتهد فحينئذ يكون اقرار الرب جل وعلا له تأييدا. ونصرة لقوله افعال - 00:08:58ضَ
انو طه صاحب الشريعة جميعها للرفع على انه مبتدأ ثاني. ومرضية هذا خبر المبتدأ الثاني. وقوله قالوا هذا مبتدأ اول. اذا افعال طه افعال هذا مبتدأ اول وهو مضاف طه مضاف اليه. صاحب - 00:09:18ضَ
شريعة بدل او عطف بيان من طه. وجميعها جميعها اي جميع افعال طه هذا مبتدأ ثاني. ومرضية ده خبر المبتدأ الثاني وبديعة هذا خبر بعد بعد خبر. حينئذ يكون قول الجميع مرضية جملة اسمية مؤلفة من - 00:09:38ضَ
خبر في محل رفع خبر المبتدأ الاول. جميعها اي جميع افعاله عليه الصلاة والسلام مرضية. مرضية يعني رضي الله عنها ورضي عنها ايضا الناس لانهم تلقوها بالقبول. بديعة فعيلة اي مبدعة اي - 00:09:58ضَ
تدعى بمعنى انها عجيبة ليس لها مثال. والبديع هذا الاصل فيه معنى اللغة بديع السماوات والارض اي انشأها خلقها على غير مثال سابق. اذا بديعة اي عجيبة ليس لها مثال لانها شرع. لانها شرع والشرع يكون وحيا وما - 00:10:18ضَ
عن الوحي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اذا افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة نقول هذا فعيلة. بعضهم رأى انه من اه مبدعة اي مبتدعة لكونه جاء بشرع جديد. لكونه - 00:10:38ضَ
اذاعة من شرع جديد وحملها على انها عجيبة او لا ومناسب للمعنى اللغوي كلها وكلها اما تسمى قربة فطاعة كنافة فعل قرب. عرفنا ان المراد هنا السنة. البحث هنا في السنة. وهي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير - 00:10:58ضَ
قيل القرآن او فعل او تقرير. وقلنا هذا يشمل الاشارة ويشمل ايضا الكتابة فلو كان امر عليه الصلاة والسلام بكتابة حينئذ نقول هذا داخل في في فعله عليه الصلاة والسلام او ان كتب - 00:11:18ضَ
فهو وهو لا يكتب لكن لو امر فحينئذ نقول هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام اكتبوا لابي شام نقول هذا داخل لقوله عليه الصلاة والسلام ولو اشار بيده كما سيأتي في حديث كعب حينئذ نقول هذا داخل فيه في الفعل. اذا لو امر بالكتابة - 00:11:38ضَ
هذا داخل في في القول. كذلك امره علي رضي الله تعالى عنه بالكتابة يوم الحديبية. الاشارة داخلة في مسمى الفعل. على الصحيح لان بعض اهل اصول ينكر كون الاشارة مما يؤخذ منها تشريع. والصواب انها داخلة - 00:11:58ضَ
في مسمى الفعل. لانه كالامر منه عليه الصلاة والسلام. اذا اشار بشيء كانه نطق بما اشار اليه. كما جاء في في حديث كعب ابن مالك قال يا كعب قال لبيك يا رسول الله فاشار اليه بيده ان ضع الشطر هكذا يعني ظعي شطر - 00:12:18ضَ
من دينك. واشار ايضا لي ابي بكر رضي الله تعالى عنه بالتقدم في الصلاة. واشارته ايضا عليه الصلاة والسلام في الطواف للحجب هذا سنة وهو ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام. وهل يدخل الهم او لا؟ هذا فيه نزاع والصواب انه - 00:12:38ضَ
يشمله وهو داخل في مسمى الفعل. اذا يدخل في الفعل الهم. حيث انه من افعال القلوب. والقصد منه ايقاع الفعل لكنه لم يقع. القصد من الهم ايقاع الفعل ولكنه لم لم يقع. مثلوا له - 00:12:58ضَ
بماذا؟ مثلوا له بهمه عليه الصلاة والسلام ان يجعل اسفل الرداء اعلاه في الاستسقاء ثقل عليه فتركه. ولذلك استدل بعضهم على انه ندب. لماذا؟ لكون النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بهذا الفعل وهو - 00:13:18ضَ
عليه الصلاة والسلام لا يهم بشيء الا وهو مشروع لانه مبعوث عن الاصل والظاهر انه مبعوث لبيان الشرع فكل فعل فلن يصدر منه فالعصر فيه انه تشريع. هذا هو العصر. فكل فعل يصدر منه فالاصل فيه انه تشريع - 00:13:38ضَ
فالسنة حينئذ تكون من حيث ذاتها ثلاثة اقسام. سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية هذا تقسيم باعتبار ذاتها نفسها بالنظر اليها دون امر اخر. وهذه السنة بانواعها الثلاثة قولية والفعلية والتقليلية حجة. باجماع المسلمين. باجماع المسلمين هي حجة. يعني يحتج بها في اثبات - 00:13:58ضَ
احكام شرعية والدليل على ذلك قالوا دلالة المعجز على صدقه عليه الصلاة والسلام. يعني دل القرآن على ان النبي صلى الله عليه وسلم صادق من نص على انه لا ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فكل ما يقول عليه الصلاة والسلام فهو فهو من - 00:14:28ضَ
اوحاه اليه الرب جل جل وعلا. كذلك امر سبحانه بطاعته في عدة مواضع من من الكتاب كما في قوله تعالى اطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا - 00:14:48ضَ
هذه كلها ايات وغيرها تدل على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وهي مصدرة بفعل امر ودلع وذهب معنا او مضى معنا ان فعل الامر المطلق يدل على ماذا؟ يدل على الوجوب. اذا امر بطاعته. وحذر من مخالفة امره - 00:15:08ضَ
كما في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. اذا حذر من مخالفة امره دل على ماذا؟ على انه اذا امر وجب قبول امره عليه الصلاة والسلام. بل نفى الخير للمؤمن والمؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا - 00:15:28ضَ
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. فهذا يدل على ماذا؟ على وجوب بقبول ها قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ووتقريراته وهذا لا خلاف فيه - 00:15:48ضَ
في بين اهل العلم. ثم السنة باعتبار القرآن ومكانتها من القرآن. تنقسم الى ثلاثة اقسام. يعني من حيث التشريع من حيث التشريع فهي ثلاثة اقسام التقسيمات الاولى قولية والفعلية والتقريرية من حيث ذاتها واما - 00:16:08ضَ
باعتبار مقامنتها للقرآن وكونها مشرعة فهي ثلاثة اقسام. فهي ثلاثة اقسام. السنة المؤكدة سنة المؤكدة وهي الموافقة لما جاء في القرآن كوجوب الصلوات. هذا ثابت بالقرآن وثابت بالسنة. وكثير ما يذكر الفقهاء بعض الاحكام - 00:16:28ضَ
فيقول هذا دل على وجوب الكتاب والسنة. اذا توافق الكتاب مع مع السنة. النوع الثاني السنة مفسرة والمبينة. يعني يرد اجمال في الكتاب فيأتي تبيينه في السنة. اذا جاءت السنة - 00:16:48ضَ
مبينة ومفسرة لما فيه لما اجمل في في القرآن وذلك كما في صفة الصلاة. قال واقيموا الصلاة وامر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حينئذ توافق من حيث ايجاد الصلاة. لكن صفة الصلاة كيف هي؟ عدد ركعاتها اوقاتها ابتداء وامتهان الى اخره. شروطها اركانها - 00:17:08ضَ
وواجباتها سننها. هذه كلها ثابتة بالسنة النبوية. فعلية كانت او قولية. حينئذ نقول السنة مبينة افسر لما اجمل في القرآن. ويشمل فيه التخصيص وتقييد المطلق ونحو ذلك. النوع الثالث السنة الزائدة - 00:17:28ضَ
على ما في القرآن. السنة الزائدة على ما في القرآن. يعني لم يثبت حكم ذلك الحكم الذي دلت عليه السنة بالكتاب وهذه الانواع الثلاثة كلها باجماع العلماء انها داخلة في عموم النصوص السابقة الدالة على وجوب - 00:17:48ضَ
باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكل اية تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفة امره ونفي ونفي او انتفاع الخيرة فيما اذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه كلها عامة تشمل السنة المؤكدة وتشمل السنة المبينة المفسرة وتشمل السنة - 00:18:08ضَ
المستقلة بحكم زائد على القرآن. كاحكام الشفعة هذه ما جاءت في القرآن احكام الشفعة. وانما هي ثابتة بسنة عائلة العلامة شرع بالقرآن. واضح هذا؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وكلها - 00:18:28ضَ
اي افعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها اما تسمى قربة فطاعة اولى. يعني قسم لك افعالا النبي صلى الله عليه وسلم الى قسمين رئيسيين اما ان تكون قربة وطاعة واما الا تكون قربة ولا ولا طاعة - 00:18:48ضَ
وكلها اي افعال النبي صلى الله عليه وسلم اما هذا حرف تفصيل وشرط وتأكيد تسمى قربة تسمى قربة يعني فيقال فيها ها هذه مما قصد بها النبي صلى الله عليه وسلم التقرب الى الرب جل وعلا - 00:19:08ضَ
يعني ما ظهر فيها قصد التعبد ما ظهر فيها قصد التعبد او ما فعلها عليه الصلاة والسلام على جهة التعبد قال قربة فطاعة قربة فطاعته هل هناك فرق بين القربى والطاعة؟ كثير من الشراح صراح الورقات عند - 00:19:28ضَ
الشافعية على ان القربى والطاعة بمعنى واحد. على ان القربى والطاعة بمعنى واحد لكن المشهور في كتب اصول الحنابلة على التفريق بين الطاعة والقربى. فالعبادة هي الطاعة. العبادة هي الطاعة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما حكاه عنه صاحب - 00:19:48ضَ
مختصر التحرير الشأني كل ما كان طاعة ومأمورا به فهو عبادة. كل ما كان طاعة به فهو عبادة عند اصحابنا والمالكية والشافعية. يعني عند الجمهور وعند الحنفية العبادة ما كان - 00:20:08ضَ
بشرطها النية. اذا الجمهور على ان العبادة هي الطاعة. والمراد بالطاعة موافقة الامر. وامتثال عمو امتثال المأمور به يسمى طاعة وعبادة. سواء اشترط في صحتها في ايقاعها النية او لا. ولذلك - 00:20:28ضَ
سبق معنا عند الكلام على الواجب ان الواجب باعتبار الاعتداد به وعدم الاعتداد به قسمان قسم لا يعتد به النية وقسم يعتد به ولو بدون نية ومثلنا له رد الودائع والمغصوب ونحو ذلك والنفقة على الزوجة - 00:20:48ضَ
نحو ذلك هذا واجب وهو طاعة ولا يشترط في صحة ايقاعه والزائه النية. اذا كل من النوعين عبادة وطاعة ولا يشترط في العبادة والطاعة وجود النية. عند الحنفية لا. لا تكون عبادة وطاعة الا اذا اقترنت بالنية. فحينئذ النفقة على - 00:21:08ضَ
زوجة ليس بعبادة ليس بعبادة لماذا؟ لانه لا يشترط في ايقاعها واجزائها وجود النية فدخل في كلام اصحابنا الافعال والطروق كترك المعاصي والنجاسة والزنا وكل محرم افعال كالوضوء ونحوه مع النية. وقضاء الدين والنفقة الواجبة ولو بلا نية. هذا ما ذكرته. انه يشمل - 00:21:28ضَ
قول الحنابلة والجمهور عبادة هي الطاعة والطاعة هي امتثال المأمور ولو بدون نية يشمل الواجبات التي لا يعتد بها الا بوجود النية والواجبات التي يعتد بها ولو بدون بدون نية. اما عند الاحلام - 00:21:58ضَ
عبادة لا تكون لله اذا وجدت النية او اشترط فيها النية. قربة فطاعته اذا قلنا قربة فطاعته والقربى والطاعة بمعنى واحد صارت الفاء هذه عاطفة لمجرد العاطفة وليست الترتيب. والاولى فيها نقاط - 00:22:18ضَ
قربة فطاعته يعني وهي طاعته. لكن الاولى انه يرفع ويجعل خبرا لمبتدأ محذوف يعني فهي طاعته. قربة فهي طاعته هذا اولى. اولى يعني اولى تسمى قربة. او لا تسمى قربة ولا طاعة. وهذه ما - 00:22:38ضَ
لها بالافعال الجبلية. والعادية. يعني منسوبة الى الجبلة وهي الخلقة والفطرة منسوبة الى الى العهد. فحينئذ تكون افعال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اقسام. ما ظهر فيه التعبد اما بيقين - 00:22:58ضَ
او برجحان وما لم يكن بيقين او رجحان فالاصل عدم التعبد به عدم التعبد به. والافعال التي طب الى الجبلة وهي الخلقة كالقيام والقعود والاكل والشرب والنوم ونحو ذلك. والثالث الافعال العادية - 00:23:18ضَ
التي تكون من عادة المجتمع مثلا كاللباس ولباس الازهار والرداء والعمامة وترك الشعر مثلا ونحو ذلك هذه العادات ولا تنسب الى الجبلة. اذا الاقسام كم؟ ثلاثة اقسام. او لا يعني او لا تسمى قربة - 00:23:38ضَ
انتهى الكلام وكلها اما تسمى قربة او لا. وكلها اما تسمى قربة تسمى قربة فطاعة غربة هذا منصور وقف عليه بالسكون الوقف فطاعة يعني فهي طاعة خبر مبتدأ محذوف او لا يعني او لا تسمى قربة وهي الافعال الجبلية والعادية. فالقسمة ثلاثية ثم شرع في بيان كل ما يتعلق بهذه - 00:23:58ضَ
ثلاثة من الاحكام فقال ففعل القربة الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة يعني اذا عرفت التقسيم على جهة الاجمال وهو قسمان ما فعل على وجه التقرب وما لم يفعل على وجه التقرب واردت معرفة احكامه. كل منهما فاقول لك ففعل القربة يعني ففعل - 00:24:28ضَ
فعل ففعل القربة فالفعل الذي ظهر فيه قصد القربة ان بيقين او برجحان حيث قاما دليلها اه من الخصوصيات حيث قام دليلها. هذه الافعال التي تفعل على وجه قرب نوعان اما ان تكون على جهة الخصوصية او لا؟ اما ان تكون على جهة الخصوصية او لا - 00:24:48ضَ
يعني اما ان يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من امته. ولا يشاركه فيها احد من امته اولى. فما اكان من خصوصيته فهذا لا اشكال في باتفاق انه يحرم التأسي به. يحرم التأسي به. وما لم يكن كذلك سيأتي - 00:25:18ضَ
في اولى ففعل القربة من الخصوصيات ففعل القربة من الخصوصيات. خصوصيات هذا مصدر ومأخوذ من الخاص وسبق ان الخاص ضد ضد العام وهو اللفظ الدال على محصور او على شخص معين - 00:25:38ضَ
قصور في شخص معين. حينئذ من الخصوصيات يعني هذا الحكم الذي هو قربى خاص ومحصور في شخص واحد وهو النبي صلى الله عليه واله وسلم. من الخصوصيات حيث قام حيث هذا للتقييد. حيثية هنا الايه؟ التقييد - 00:25:58ضَ
اذ قام الالف للاطلاق. حيث قام دليلها. يعني دل دليل على الاختصاص. بكون هذا الفعل من خصوصيات النبي صلى الله عليه واله وسلم. يعني دل دليل على الاختصاص به. فيحمل حينئذ على الاختصاص - 00:26:18ضَ
يحمل على الاختصاص ولا يجوز ان يلحق به غيره في ذلك الحكم عليه الصلاة والسلام. كوصفه الصيام السلام بوصل الصيام. وصل الصيام يعني ان يصل يوما بيوم فلا يفطر فلا يفطر بينهما. هذا يسمى وصال - 00:26:38ضَ
ان يصل يوما بيوم فلا يفطر بينهما. هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لانه نهى اصحابه عن عن الوصال. فلما رأوه واصل عليه الصلاة والسلام واصلوا. قالوا انك تواصل. فقال لست كهيئتكم. ثبت دليل - 00:26:58ضَ
الاختصاص وهذا واضح في ان الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. كوصله اي كوصل النبي صلى الله عليه وسلم الصيام هل الف هذه للاطلاق والصيام هذا مفعول به؟ لوصله لانه مصدر. فان الصحابة لما ارادوا الوصال نهاهم صلى الله عليه - 00:27:18ضَ
وسلم عنه وقال لست كهيئتكم لما قالوا له انك تواصل. فحينئذ نقول يحرم التعسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت انه من خصوصياته. كذلك النكاح فيما زاد على اربعة نقول هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم والنكاح - 00:27:38ضَ
الهبة وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك. خالصة لك من دون المؤمنين نقول هذا دليل نص صريح قرآني على ان من الاحكام ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشاركه فيه - 00:27:58ضَ
خيرهم من امته. ويستدل به على ان العصر هو التأسي. اذا احتجنا الى دليل يثبت به او تثبت به الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فهمنا ان الاصل هو التاسع. لعموم قوله جل وعلا لقد كان لكم في - 00:28:18ضَ
الله اسوة حسنة كما سيأتي. اذا ففعل القربة ما تقرب او ظهر فيه وجه تقرب. قصد التقرب اما بيقين او رجحان من الخصوصيات حيث قام دليلها ان قام دليله على ان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ يختص - 00:28:38ضَ
الفعل به فلا يتعدى غيره عليه الصلاة والسلام بل نقول يحرم التعسي به في هذا الفعل وذكرنا او ذكر الناظم مثالا ذلك وهو اصله عليه الصلاة والسلام الصيام بعضه ببعض. ولذلك اجمع اهل العلم على انه اذا - 00:28:58ضَ
اجمعوا على انه لا يثبت شيء لخصوص النبي صلى الله عليه وسلم الا بدليل. الا بدليل لان الاصل هو الاتباع فاتبعوه او واتبعوه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اطيعوا الله واطيعوا الرسول. لقد كان لكم في رسول الله سورة حسنة هذي - 00:29:18ضَ
كلها نصوص تدل على ماذا؟ تدل على ان الاصل ان الامة تشارك النبي صلى الله عليه وسلم في في الحكم سواء كان قولا او فعلا او تركه. ولذلك جاء قوله تعالى يا ايها النبي هذا خاص. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ثم قال بعد ذلك قد فرض - 00:29:38ضَ
الله لكم تحلة ايمانكم جاء بالافراد اولا ثم جاء بالجمع لماذا؟ لان الحكم ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع مع كونه قد صدر السورة بماذا؟ بخطاب خاص. يا ايها النبي هذا خاص. في الوصف لا يشاركه احد. النبوة لا - 00:29:58ضَ
شاركوا في احد. واما الحكم الشرعي فيشاركه فيه غيره. لذلك قال قد فرظ الله لكم تحية ايمان. يا ايها النبي اذا طلقتم النساء قال النبي واحد اذا طلقتم النساء فطلقوهن اذا هذا جمع يدل على ماذا؟ على انه على ان الامة في الاصل - 00:30:18ضَ
في مشاركة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال هناك وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السليم. فما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فالاصح انه عام له ولامته عليه الصلاة والسلام ولا يعدل عن ذلك الا بدليل واضح بين على - 00:30:38ضَ
ان هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المسائل التي تذكر عند تعارض القول والفعل. هو لا شك ان القول اقوى من الفعل قوله عليه الصلاة والسلام اقوى من فعله. لماذا؟ لكون الفعل محتمل. يحتمل للنسيان يحتمل لكونه من - 00:30:58ضَ
خصوصياته على من يرى التوسع يحتمل انه وقع عن غفلة كما قال بعضهم. واما القول فلا. ولذلك اذا تعارض قول مع فعل فبعض الاصوليين يرى ان القول مقدم مطلقا. ولذلك يختلفون في مسألة اذا اتيتم الغائط - 00:31:18ضَ
لا تستقبل القبلة. هذا قول وجاءها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاه ابن عمر في الصحيحين انه رقيا او ارتقى بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:31:38ضَ
سلم مستقبلا يقضي حاجته مستقبل الشاب مستدبر الكعبة. اذا وقع بعض فعله مخالفا لبعض ما امر به امته. من تقدم القول لانه اقوى مطلقا على الفعل فيجعل القول عاما. سواء كان في البنيان او في غيره. فيقول لا تستقبلوا القبلة - 00:31:48ضَ
مطلقة سواء كان في بنيان او غيره. واذا اورد عليه حديث ابن عمر كما يفعل الشوكاني رحمه الله في الليل وفي غيره. اذا اورد عليه حديث ابن عمر قال هذا - 00:32:08ضَ
على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خطاب للامة. والقول اقوى فاذا عارض فعله قوله قدم القول على الفعل والاصح انه يعتبر مخصصا. وان احتمال الخصوصية لا يخرجه عن كونه مخصصا. لانه كما ذكرت انه بالاجماع - 00:32:18ضَ
انه لا يعدل الى الخصوصية الا بدليل صحيح واظح بين. وفعله تشريع عليه الصلاة والسلام بدليل انه لو لم لو لم يعارض قولا لصار فعله مستقلا بالتشريع. وهذه يجعلها قاعدة معك. في باب المفهوم وفي باب الخاص وفي - 00:32:38ضَ
بباب التقرير وفي كل ما يحصل فيه النزاع عند تعارض تجعل الحكم او الدليل المعارض الذي يدعى بانه اضعف فيقدم عليه غيره تقول هذا لو لم يرد المعارض لصار دليلا مستقلا في اثبات حكم شرعي - 00:32:58ضَ
فاذا كان كذلك فحينئذ اذا عارض غيره صار دليلا شرعيا. وتسلك القاعدة العامة فيما اذا تعارضت دليلا. فاذا تعارض منطوق اما ان يكونا خاصين. فحينئذ لا اشكال ان المنطوق اقوى وهو مقدم على الخاص وهو المفهوم. اما اذا كان - 00:33:18ضَ
عاما والمفهوم خاصة حينئذ لا تقول بان المنطوق اقوى من المفهوم فيقدم عليه مطلقا لا. نقول هذا دليل شرعي الذي هو المفهوم دليل شرعي تثبت به الاحكام الشرعية. فاذا عارض دليلا عاما صار ماذا؟ صار كخاص كمنطوق خاص - 00:33:38ضَ
كمنطوق خاص فيجعل مخصصا لللفظ العام. اذا اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا يقول الصواب انه مخصوص بحديث ابن عمر فحينئذ يكون الحكم هنا خاصا بالبنيان آآ بالفضاء وان ما كان في - 00:33:58ضَ
دنيا فهو مخرج بحديث ابن عمر وحديث جابر وغيرهما فيكون الحكم ماذا؟ عاما للامة وللنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجعل حديث ابن عمر من الخصوصيات من الخصوصيات حيث قام دليلها. ان قام دليلها دليل الخصوصية فحينئذ نقول هذا - 00:34:18ضَ
انا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحيث لم يقم دليلها. لم يقم دليلها. يعني دليل الخصوصية كالتهجد مثلا كالتهجد نقول لم يثبت دليل بانه خاص النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ - 00:34:38ضَ
لا يخص به. اذا لم يثبت دليل الخصوصية سواء علم حكمه او لا. نقول هذا لا يخص به عليه الصلاة والسلام لقوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله اسوة اسوة بضم الهمزة او كسرها قراءتان اسوة - 00:34:58ضَ
حسنة اي قدوة صالحة واسوة هذا اسم وضع موضع المصدر اي اقتداء حسنا. فاذا لم يخص ذلك الحكم فيعم الامة حينئذ. اذا لم يكن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم فحينئذ نقول هذا الحكم الثابت بفعله - 00:35:18ضَ
عليه الصلاة والسلام عاما يشمل الامة جميعها. ثم اذا تقرر ذلك فيكون الحكم الذي الذي لم يثبت دليل الخصوصية اما ان يكون معلوما او لا. اما ان يكون معلوما حكمه بانه واجب - 00:35:38ضَ
او مستحب او مباح. ان علم فلا اشكال. فلا اشكال فيكون الوجوب في حقه عليه الصلاة والسلام وفي حق امته وكذلك الاستحباب وكذلك الاباحة. ولكن يبقى اذا لم يعلم حكمه. فحكى الناظم هنا ثلاثة اقوال - 00:35:58ضَ
حكى الناظم ثلاثة اقوال قيل الوجوب وقيل موقوف وقيل مستحب. الاقوال الثلاثة هذه ليست في كل فعل لم تثبت خصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم. بل في فعل لم تثبت خصوصيته للنبي صلى الله عليه وسلم ولم - 00:36:18ضَ
يعلم حكمه هل هو واجب او مندوب او مباح؟ اما اذا علم حكمه من وجوب وندب واباحة فلا اشكال فنقول هذا وجب على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل كذا فالامة مثله. هذا مستحب للنبي صلى الله عليه وسلم فالامة مثله وكذلك الاباحة - 00:36:38ضَ
واما اذا لم يعلم الحكم فذكر الناظم فيه ثلاثة اقوال. وحيث لم يقم دليلها وجبة. هذا لا يخص به وحكمه اذا لم يعلم قيل الوجوب انه يجب عليه وعلى امته. لذا قال في حقنا - 00:36:58ضَ
في حقه وحقنا. وجب اي في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ووجب في حق الامة لماذا؟ لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. وما اتاكم الرسول اتاكم. هذا يشمل القول - 00:37:18ضَ
ويشمل الفعل ويشمل التقرير كل ما اتى من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فخذوه وهذا امر والامر يقتضيه الوجوب. اذا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يعلم حكمه فالاصل فيه الوجوب. وعليه وان لم يقل به احد كون النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:38ضَ
اذا دخل بيته ابتدأ بالسواك نقول هذا لم يعلم حكمه. فحينئذ نقول هذا حكمه الوجوب. لماذا؟ لقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. وكذلك قوله واتبعوه هذا امر. والامر يقتضي الوجوب والاتباع يكون في القول ويكون في - 00:37:58ضَ
الفعل. وهذا القول منسوب لاصحاب او بعض اصحاب الشافعي وهو قول ابي حنيفة رواية عن الامام احمد. للدليل السابق من قالوا ولانه احوط. لانه احوط لانه ابرأ للذمة. لانه اما ان يكون واجبا واما ان يكون مستحبا. ومتى لو قيل - 00:38:18ضَ
بالاستحباب يخشى عليه من الوقوع في الاثم والعقاب. فحينئذ ان احتياطا يقال فيه انه انه واجب. انه واجب. وبه قال مالك واكثر اصحابه. وقيل موقوف قيل موقوف. موقوف يعني وقفوا فيه لا نحكم بكونه واجبا ولا بكونه مستحبا ولا مباحا. بل نقول هو قربة وطاعة ونفعل كما - 00:38:38ضَ
نفعل كما فعل لكن هذا فيه اشكال من حيث لو ترك الفعل فحين اذ اما ان يقابل الوجوب فيتبين انه ترك واجبا فيستغفر ويتوب او لا؟ فلا بد من تعيين الحكم الشرعي. والقول بالوقف هذا لا يعول عليه - 00:39:08ضَ
وقيل موقوف لتعارض الادلة في في ذلك. وقيل مستحب وقيل مستحب. يعني مندوب لماذا؟ لانه هو المتحقق. وهو اليقين. لان الفعل اذا كان مطلوبا وقد طلب الاقتداء بالنبي وسلم مطلقا فاما ان يكون واجبا واما ان يكون مندوبا. اذ كل منهما مطلوب الايجاد. مطلوب الايجاد - 00:39:28ضَ
ايهما اليقين الذي يجزم الانسان بانه مطلوب؟ القول بالوجوب او القول بالندب قولوا بالندب ثم هل يترتب على ترك هذا المطلوب عقاب او لا؟ هذا متيقن او مشكوك في اشكوكم فيه. فحينئذ نقول اليقين لا يزول بي بالشك. فنبقى على ماذا؟ نبقى على انه مستحب. وانه مندوب ولا يقال - 00:39:58ضَ
اعوذ بالله الا بدليل لانه زيادة على مجرد طلب الفعل. لان الندب والواجب يشتركان في مطلق الطلاق اطلاق الطلاق واقله الندب ويزيد عليه الواجب. حينئذ لا نعدل للوجوب ونرتب العقاب على الترك والاثم والحرج - 00:40:28ضَ
للامة بمجرد الشك والاحتياط. بل نقول العصر انه والمتيقن والمتحقق انه انه مندوب. وما عدا ذلك فنحتاج الى لا دليل. اذا وقيل مستحب لانه المتحقق المتيقن. ولرجحان الفعل على الترك هذا لا اشكال فيه لانه مطلوب - 00:40:48ضَ
دام ان الشارع قد طلبه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اذا فعله راجح على على الترك. وهذا هو حقيقة الندب. وبه قال بعض ورواية عن احمد واختاره الشوكاني في ارشاد الفحول وهو الاصح. وهو الاصح انه مستحب. ولا يقال بالوجوب له - 00:41:08ضَ
الا في ماذا؟ الا بثبوت دليل. الا بثبوت دليل. ولكن قد يقال بالوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اذا لم يثبت التشريع الا بفعله عليه الصلاة والسلام. لان ما شرعه عليه الصلاة والسلام اما ان يقترن القول بالفعل فحينئذ قد - 00:41:28ضَ
القول دالا على حقيقة الفعل. واما ان يجرد عن القول فلا يحصل التشريع الا بمجرد الفعل ومعلوم ان التبليغ واجب عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. سواء كان المبلغ او واجبا او مستحبا او مباحا. فالتبليغ - 00:41:48ضَ
كونوا واجبة. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. فحينئذ يكون التبليغ واجبا والمبلغ مستحبا ولا تعارض. اليس كذلك؟ يكون التبليغ واجبا عليه عليه عليه الصلاة والسلام - 00:42:08ضَ
يكون المبلغ مستحبا. لماذا؟ لان التبليغ وايصال الشرع الى الناس كافة هذا واجب شرعي. كله والشريعة كلها من حيث التبليغ واجبات التبليغ للناس. ثم منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا ومنها ما يكون مباحا. فحينئذ نقول في - 00:42:28ضَ
هذه المسألة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم التفصيل. ومن جهة الناس نقول هذا مستحب مطلقا بلا بلا استثناء. وقيل وقيل مستحب في حقه وحقنا. لكن في حقه وحقنا هذا فيه نظر. في حقنا هذا صحيح لا اشكال. في حقه - 00:42:48ضَ
في نقول لا. هذا اذا علق علقناه بالمتأخر. اما اذا علقناه بالوجوب نقول هذا في حقه وجب في حقه في وحقنا. في حقه وجب لا اشكال. اما في حقنا ففيه نظام. ببدائته بالسواك اذا دخل بيته. هذا فعل لم يأمر به عليه الصلاة والسلام - 00:43:08ضَ
اي لم يقترن قول مع فعل فيجب عليه ان يتسوق لبيان التشريع. والامة تقتضي به على جهة الندبية والاستحباب فهو واجب عليه لانها عبادة ما علمناها الا بطريق خاص وهو الفعل. وهو مأمور بالتبليغ. واما نحن فحينئذ نقول - 00:43:28ضَ
من باب الاستحباب. واما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح. اذا القسمة العامة بافعال النبي اما ان تكون قربة او لا. ان كانت قربة اما ان يثبت دليل الخصوصية او لا. فان ثبت دليل الخصوصية فهو خاص به - 00:43:48ضَ
التعسي به ان لم يثبت دليل الخصوصية فيكون عاما شاملا للامة وله عليه الصلاة والسلام. فحينئذ وان يكون معلوم الحكم او لا. ان كان معلوم الحكم من ايجاب او ندب او آآ اباحة فلا اشكال واضح. وان لم يكن معلوم الحكم - 00:44:08ضَ
فوقع فيه خلاف على ثلاثة اقوال. واجب مطلقا في حقه وحقنا. مستحب مطلقا في حقه وحقنا موقوف. موقوف يعني التوقف. لتعارض الادلة. فحينئذ نقول ماذا؟ الخلاف محكي فيما لم يعلم - 00:44:28ضَ
والله الكلام الناظم ماذا؟ كل ما لم يقم دليل الخصوصية ففيه ثلاثة اقوال نقول لا الظاهر ليس بمراد. الظاهر ليس ليس بمراد. قال بعضهم اقسام افعاله صلى الله عليه وسلم فانها على ثلاثة اقسام. نأتي بعد ذلك على ما لم يكن - 00:44:48ضَ
لان فعله صلى الله عليه وسلم لا يخلو اما ان يكون صدر منه بمحض الجبلة. وهذا سيأتي كلام فيه. او صدر منه في محض التشريع. وهذا قد يكون عاما للامة وقد يكون خاصا به. فهذه ثلاثة اقسام. هذه ثلاثة اقسام - 00:45:08ضَ
وذكرنا قسمين وهو ما ثبت خصوصيته عليه الصلاة والسلام وما كان عاما له وللامة. واما ما لم يكن بقربة فهذا شرط اليه بعضهم نقدمه قال اما الافعال الجبلية الجبلية بكسر الجيم جبلية سمعت بعضهم يقول جبلية هذا لاحظ - 00:45:28ضَ
صحفيون هكذا يقرأون. الافعال الجبلية كالقيام والقعود والاكل والشرب. هذا المشهور عند الاصوليين انه لا حكم له لا حكم له فلا يتأسى به عليه الصلاة والسلام. فحينئذ يكون قيامه وقعوده وهذا امر فطري تحتاجه الناس تحتاجه - 00:45:48ضَ
النفس والفطرة موجبة لذلك بان يقوم او يجلس ان احتاج الى القيام قام وان احتاج الى الجلوس جلس هذا لا تعلق له بالحكم التكليفي ولا تعلق له بالتشريع. فالمشهور عند جماهير الاصوليين بانه لا حكم له. يعني لا ينصب بكونه واجبا ولا مستحبا ولا مباحا - 00:46:08ضَ
فلا يأتي ات فيقول اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم اقعد وانوي اني اريد القعود لان النبي قد قعد. هذا مراده. ولا وتمشي وتنوي ان النبي قد قام ومشى فتقتدي به عليه الصلاة والسلام. يقول هذا لا حكم له. فهذه ثلاثة اقوال - 00:46:28ضَ
نعم. فلا حكم له لانه ليس من باب التكليف فلم يقصد به التشريع. لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصد به التشريع. ولم يتعبد ولذلك نسب الى الجبلة وهي الخلقة. وقيل يندب التأسي به. حتى في الافعال الجبلية - 00:46:48ضَ
يتأسى به حتى في الافعال الجبلية. وهذا حاكاه وعزاه الاسبرائيين لاكثر المحدثين. انه تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا حتى في الافعال الجبلية والعادية. حينئذ يكون قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله في اتى - 00:47:08ضَ
قيل لماذا هنا؟ في للظرفية الماء في الكؤوس الماء في الكأس. بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كله ذات. قال في رسول رسول هذا ذات اين اين للتعسي في الذات؟ هذا مجاز. اين المنكرون للمجاز؟ لقد كان لكم في رسول الله رسول رسول هذا ذات - 00:47:28ضَ
اتصل بوصف الرسالة والتأسي يكون بماذا؟ بالذات اولا واخر لانه علق الظرفية هنا بالذات ليدل على ماذا؟ يدل على ان ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا سواء كان على وجه التعبد او على وجه الجبلة او على - 00:47:48ضَ
وجه العادة فالاصل فيه التعسي. فالاصل فيه التأسي في الاية عامة. حينئذ استثناء بعض الافعال والقول بانها لا حكم لا يحتاج الى دليل شرعي فان جاء الدليل الشرعي فعلى العين والرأس والا يكون اصل عموم مدلول الاية. وقيل مباح اذا قيل لا - 00:48:08ضَ
له وقيل يندى ونسب لاكثر المحدثين وقيل مباح لذلك قال بعضهم لا ينكر على من تأسى به لانه محل اجتهاد. لانه محل اجتهاد. وقد اجتهد بعض الصحابة في ذلك. ولذلك مما ورد عن بعض السلف في - 00:48:28ضَ
تأسف ببعض الافعال الجبلية ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يلبس النعال السبتية. نعال لبس النعال هذا فيه امر ولا ترغيب ولا ترهيب تحر البسمة ما شئت ما لم يكن فيه تشبه ونحو ذلك. كان ابن عمر يلبس النعال السبتية - 00:48:48ضَ
ويصبغ بالصفرة فسئل عن ذلك فقال واما النعال السبتية فاني رأيت. رأيت انتبه قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي فيها التي ليس فيها شعر. هذه هي السبتي التي ليس فيها شعر. اذا ابن عمر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو امر - 00:49:08ضَ
او عادي. سواء كان هذا ان نقول امر عادي ليس من الجبلية. ويتوضأ فيها فانا احب ان البسها هذا قول صحابي وفعل صحابي. واما الصفرة فاني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فانا احب ان اصبغ بها. رواه البخاري - 00:49:28ضَ
الحديث فيه في البخاري ولذلك جاء عن انس انه كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبان الدبان هذا فطرة اولى ليس من العادات هذا من الامور الجبلية يقول فلا زلت احبه لانه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة. كذلك في الخاتم. لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ثم بعد ذلك لبس كل - 00:49:48ضَ
فنزعوا فنزعوه لكن علل بماذا؟ هل نهاهم اولا عن الاقتداء؟ او علل بصفة تختص به عليه السلام الثاني لم يقل لم لبست؟ اليس كذلك؟ كذلك في الصلاة لما خلع النعل خلع كل الصحابة الذين - 00:50:08ضَ
فخلفه النعاس كذلك قال لما خلعتم؟ ها؟ والا قال اني جبريل اخبرني بان فيها خبثا او نجسا. الثاني لا شك فدل على ان الاصل في الصحابة كانوا يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. ولذلك ورد عن الشافعي انه قال لبعض اصحابه اسقني - 00:50:28ضَ
اسقني معا فشرب قائما. قال فانه صلى الله عليه وسلم شرب قائما. تأسى به في القيام مع ان القيام يقولون هذا ماذا جبلي اليس كذلك؟ كن فيه انه هو جبلي والامام احمد رحمه الله تسرع واختفى ثلاثة ايام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:50:48ضَ
في التسلي واختفائه في الغار ثلاثا وقال ما بلغني حديث الا عملت به حتى اعطى الحجامة دينارا هذا يدل على ماذا؟ على انهم كانوا الائمة الكبار يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. الثانية فعل خاص به وهذا واضح وبيناه ان افعال - 00:51:08ضَ
بيانية التي يقصد بها البيان والتشريع كافعال الصلاة ومناسك الحج. فحكم هذا الفعل حكم مبين. يعني ما وقع بيانا مجمل في القرآن هل نقول واجب او مستحب او مباح؟ ها؟ ما وقع بيانا لمجمل - 00:51:28ضَ
في القرآن او تقييدا لمطلق في في القرآن. نقول حكمه حكم يبين. فان كان المبين واجبا فصار عن النبي صلى الله عليه وسلم واجبة. وان كان المبين مستحبا صار فعل النبي صلى الله عليه وسلم مستحبا. حينئذ يكون هذا من المعلوم من المعلوم - 00:51:48ضَ
حكمه من فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. ان كان المبين واجبا كذلك حكمه. وان كان المبين مندوبا فكذلك حكمه يعني حكم النبي صلى الله عليه وسلم لان البيان لا يتعدى رتبة المبين. واذا لا مكان بيان. كيف يصير بيان والمبين واجب ثم - 00:52:08ضَ
وبين يكون مستحبا او بالعكس. لا بد ان يكون في رتبته منه حيث الحكم. هذه ثلاثة اقسام مشهورة. وبقي قسم رابع وهو محتمل للجبل والتشريعي. يحتمل ان هذا الفعل للتشريع ويحتمل انه امر جبلي. مثل له - 00:52:28ضَ
الظابط قالوا بانه ما وقع في اثناء عبادتي كجلسة الاستراحة او وقع في وسيلة عبادة في الحج. اختلفوا قالوا هذا تعارض فيه اصل وظاهر. اذا ما كان محتملا للجبل والتشريع - 00:52:48ضَ
وهو ما تقتضيه الجبلة لكنه وقع متعلقا بعبادة بان وقع فيها كجلسة الاستراحة او في وسيلتها كالركوب في الحج هذا قد اختلفوا فيه هل هو مباح او مندوب يعني هل تأس به او لا؟ ومنشأ الخلاف تعارض العصر والظاهر. تعارض الاصل - 00:53:08ضَ
والظاهر الاصل عدم التشريع. والظاهر في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع. فمن قدم الاصل على الظاهر قال ليست بسنة ومن قدم الظاهر على الاصل قال هذه هذه سنة والصواب في المسألتين انه من من السنن - 00:53:28ضَ
ما لم يكن بقربة يسمى. واما ما لم يكن بقربة يسمى فانه في حقه مباح. وفعله ايضا لنا يباح. واما ما لم يكن بكربته يعني ما لم يظهر فيه وجه التقرب الى الله - 00:53:48ضَ
عز وجل ولم يقصد فيه الطاعة والقربى. وهذا يشمل الامور الجبلية والعادية. وفرق بينهما. العادية ما كان معتادا في المجتمع كلبس العمامة ولبس الازار والرداء النعلة السبتية ونحو ذلك هذه لا لا تقتضيها الجبلية. والجبلي ما كان بطبيعة النفس يجوع - 00:54:08ضَ
يعطش فيشرب. يحتاج الى النوم فينام وهلم جرة. نقول هذه تقتضيه الجبلة. واما ما لم يكن بقربى يسمى ما لم يكن يسمى بقربة. بقربة هذا جار مجرور متعلق بقوله يسمى - 00:54:28ضَ
فانه هذا واقع في جواب الشرط فانه اي ذلك الفعل الذي وقع منه عليه الصلاة والسلام لا على وجه القربى مباح في حق مباح في حقه. وذكرنا انه لا يتعسى به لا حكم له عند الجماهير. وانه - 00:54:48ضَ
تندب في التأسي به عند جمهور المحدثين. وبعضهم يرى انه مباح وهو الذي اختاره الناظم هنا. اذا ثلاثة اقوال لا حكم له يعني توصف حتى بالاباحة. لماذا لا حكم له؟ لانه ليس مما يتعلق به فعل المكلف. وسبق معنا مرارا بان الاباحة - 00:55:08ضَ
حكم شرعي. خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. ها من حيث انه مكلف به ان شئت اقول بالاقتضاء او التخييل والتخييل هذا هو هو الاباحة. اذا الاباحة حكم شرعي وليست بحكم تكليفي. واذا قيل بانه مباح - 00:55:28ضَ
صار ماذا؟ له حكم شرعي او لا؟ له حكم شرعي. وعلى قول الجماهير واكثر الاصوليين بانه لا حكم له. ها. اذا لا يوصف حتى بكونه مباحا. لا يوصف بكونه مباحا. اذا هو خارج عن مسألة التشريع بالكلية. خارج عن مسألة التشريع - 00:55:48ضَ
الكلية هذا قول فيه ضعف. وانما الاصح من يقال بانه مباح واما انه دين انه يندب به فانه في حقه في حقه الحق هو المراد به الامر المقضي والمولود والثابت. هذا يقال في حقه وحقنا. مباح - 00:56:08ضَ
قيده بعضهم قال بانه في اصل الفعل. في اصل الفعل. واما في صفته فاذا ورد على صفة معينة فيكون مندوبا فالنوم من حيث هو نوم. قالوا هذا مباح. هذا فعل جبلي لا حكم له او مباح. لكن من جهة - 00:56:28ضَ
صفته كونه يكون متطهرا لا ينام الا متطهرا مثلا او يأتي باذكار النوم او على جنبه الايمن هذه صفات لفعل جبلي. فحينئذ هذا لا يمكن ان يقال بانها ايضا لا حكم لها في الشرع. وانما يقال اصل النوم هو الذي وقع فيه فيه الخلاف - 00:56:48ضَ
طرد صفة الفعل الجبلي مع الفعل الجبلي هذا لا شك انه ضعيف. فانه في حقه مباح هذا في عصر الفعل. واما صفته فقال بعض المالكية وغيرهم من الكثير انه يحمل على الندب. وقال بعضهم مباح مطلقا. مباح مطلقا في العاصم - 00:57:08ضَ
وفي الصفة لكن هذا فاسد. وفعله ايضا لا نباح كانه قال فانه مباح في حقه وحقنا. في حقه وحقنا هذا هو النوع الثالث وهو الافعال الجبلية. افعال الجبلية. ثم قال او انتقل الى النوع الثاني - 00:57:28ضَ
من انواع السنة وهي التقريرية. فقال وان اقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل المراد به ان يقال قول عند النبي صلى الله عليه وسلم بحضرته في مجلسه ثم يسكت عليه عليه ثم يسكت - 00:57:48ضَ
عليه عليه الصلاة والسلام فلا ينكر هذا يسمى ماذا؟ يسمى تقريرا او يفعل بحضرته فعل في مجلسي فيسكت عليه عليه الصلاة والسلام. فهذا يسمى ماذا؟ يسمى تقريرا. يسمى تقريرا. وان اقر من - 00:58:08ضَ
صاحب الشريعة افعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. وان اقر اي صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام اقر ماذا؟ قول غيره. يعني قولا صابرا من احد. غيره ها اقر قول غيره. المراد به بيان واقع لانه لا يقر قول نفسه. وانما هذا بيان الواقع فاقر قول غيره - 00:58:28ضَ
يعني قولا صادرا من احد بحضرته في مجلسه. وبعضهم قال غير كافر. غير كافر لان الكفار صار هذا معلوم حكمه من من خارجه. والمراد هنا ان يبين متعلق الحكم او متعلق التقرير من حيث اثبات الايجاب ونحو ذلك - 00:58:58ضَ
وان اقر قول غيره جعل ذلك الاقرار كقوله عليه الصلاة والسلام كأنه قاله لكنه من لا صريحا حكما لا صريحا. قالوا كاقراره ابا بكر رضي الله تعالى عنه على قوله باعطاء سلب القتيل - 00:59:18ضَ
قاله ابو بكر رضي الله تعالى عنه فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكانشاد الشعر المباح بحضرته في مجلسه انشد الشعر فسكت عنه عليه عليه الصلاة والسلام. بل اثنى لكن نأتي في مسألة السكوت. فنقول هذا تقرير يجعل كقوله عليه الصلاة - 00:59:38ضَ
سلام. حينئذ يحكم عليه بماذا؟ بجوازه. او استحبابه. وان اقر قول جعل كقوله يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله اذا التقرير صار حجة تثبت به الاحكام الشرعية هذا المراد - 00:59:58ضَ
لان السنة القولية لا شك انها تثبت بها الاحكام الشرعية. والسنة الفعلية ذكرنا التفصيل فيها وانها لا تثبت بالاحكام الشرعية. بقي هذا التقرير نقول التقرير حجة تثبت به الاحكام الشرعية. فاذا ذكر قوم لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم - 01:00:18ضَ
في محضر النبي عليه الصلاة والسلام فسكت عنه دل على جوازه. واذا فعل فعل بحضرته عليه الصلاة والسلام فسكت عنه دل على على جوازه اذا اقراره حجة. لماذا؟ لانه لا يجوز في حقه عليه الصلاة والسلام تأخير البيان عن وقت الحاجة - 01:00:38ضَ
فلو كان هذا الفعل او القول مخالفا للشرع لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اخر البيان علمنا انه جائز لماذا؟ لانه لو كان حراما لماذا؟ لو كان حراما لوجب ان يبينه عليه السلام - 01:00:58ضَ
لانه كما سبق ان التبليغ واجب عليه. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد دعت الحاجة ان يبين حرمة هذا القول او هذا الفعل اذا لانه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاج. اذ سكوته يدل على جواز الفعل. او القول بخلاف غيره. لو - 01:01:18ضَ
وهو اي صحاب اخر نقول لا يدل على على الجواز لو فعل فعل او قيل قول بحضرة الصحابي او تابعه او عالمه او نحو ذلك لا نقول هذا يدل على جواز الفعل او على ان العالم راضي عن هذا. لا لا لا يلزم من ذلك. هذا هو الاصل. هذا هو الاصل. ومن خصائصه - 01:01:38ضَ
فيه صلى الله عليه وسلم ان انكار المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه. لانه يرد لو قيل لعالم مثلا وقع منكر خاف على نفسي كذلك قد يخاف على الناس قد يسكت عن بعض الحق خوفا على نفسه لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير وارد والله - 01:01:58ضَ
يعصمك من الناس. اذا ليس بوالد فلا يسقط عنه انكار المنكر بخلاف بخلاف غيره. كذلك فعل قد فعل كذا اي مثل القول الذي فعل او قيل بحضرته فصار كقوله كذاك فعل صادر عن احد - 01:02:18ضَ
في حضراته في مجلسه قد فعل كفعله عليه الصلاة والسلام. كفعله عليه الصلاة والسلام. ايضا حكما لا صريحا حكما له لا صريحا. كاقراره من خالدا على ماذا؟ على اكل ضم فيه على مائدته عليه الصلاة والسلام. نقول هذا حكمه حكم القول. اذا الفعل والقول اذا صدر من احد في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فسكت - 01:02:38ضَ
نقول هذا دل على جوازه. والجواز الاباحة هذا حكم حكم شرعي. وما جرى في عصره ثم اطلع عليه ان اقره فليتبع هذا نوع اخر. ولذلك قيدنا في المسألة السابقة ما فعل او قيل بحضرته. في مجلسه. هنا لم يفعل الفعل ولم - 01:03:08ضَ
القول في مجلسه عليه الصلاة والسلام بل في زمنه. في عصره. ثم يحتمل امرين اما ان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم او يشيع ذلك حتى يظن انه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم اولى. الاول - 01:03:28ضَ
الذي اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم اجراه مجرى السابق. يعني له حكم الاقرار. فحكمه حكم الاقرار يعني حكم حكم القول او الفعل الذي جرى في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وما جرى وما اي فعل او قول جرى وحصل ووقع - 01:03:48ضَ
في عصره في وقته في زمنه عليه الصلاة والسلام في غير مجلسه بهذا القيد. في غير مجلسه. ثم اطلع عليه اخبر به فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. وهو سيان. ان اقره وهذا الكلام فيه - 01:04:08ضَ
فليتبع فليتبع. يعني فليتبع هذا الاقرار في اثبات الاحكام الشرعية. لان الاقرار والتقرير هذا نقول يثبت به حكم شرعي. قوله ثم اطلع هذا قيد للاحتراز. فان لم يطلع فحينئذ لا تتبع ان اقره فليتبع ثم اطلع ان لم يطلع عليه جرى في عصره او قيل في - 01:04:28ضَ
ثمنه في غير مجلسه ولم يطلع. حينئذ نقول هذا يحتمل النبي صلى الله عليه وسلم. لم يعلمه وعليه السلام لا يعلم الغيب. اليس كذلك؟ حينئذ ان لا نثبت بان النبي عليه الصلاة والسلام ترك الانكار لكون ذلك الفعل جائزا. بل نقول يحتمل انه جائز يحتمل انه ليس - 01:04:58ضَ
ليس بجائز ونشترط في الاقرار اقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع في عصره الاطلاع فان لم يطلع فلا حكم له بل ارجع الى الى الاصول ولكن هذا القول ضعيف. بل الصواب انه سواء اطلع عليه عليه الصلاة والسلام او لم يطلع - 01:05:18ضَ
لانه لو لم يطلع حينئذ نستدل باقرار الرب جل وعلا. وحينئذ نثبت اقرار الرب جل وعلا ونقول اقره الرب سبحانه وتعالى بدليل حديث جابر في مسلم كنا نعزل والقرآن هذا العزل مما لا يطلع عليه النبي والسلام. واستدل هنا بماذا؟ بالقرآن نزول القرآن نزول القرآن من السماء يكون - 01:05:38ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم. كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني لو كان العزل حراما لنزل القرآن. بتحريمه. فلما لم ينزل في القرآن دل على ان الرب قد رضي هذا الفعل. اليس كذلك؟ اذا قوله ثم اطلع لا وجه له. بل نقول الصواب وما جرى - 01:06:08ضَ
وفي عصره مطلقا سواء اطلع عليه او لم يطلع عليه يعتبر اقرارا. اما من النبي صلى الله عليه وسلم واما من الرب جل جل وعلا اذا نقول قوله وان اقر قول غيره جعل لاخر البيتين هذا مراده بالسنة التقريرية - 01:06:28ضَ
السنة التقريرية. هل له مثال؟ ما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واطلع عليه يسأل له بعض شراح الورقات بعلمه صلى الله عليه وسلم بحلف ابي بكر قالوا حلف ابو بكر رضي الله تعالى عنه انه لا يأكل الطعام - 01:06:48ضَ
في وقت غيظه ثم اكل لما رأى ذلك خيرا. هذا فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعلم النبي عليه الصلاة والسلام فسكت. فدل على ماذا دل على جوازه مع كونه قد ثبتت فيه فيه سنة. هذا ما يتعلق بمجمل افعال النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم قال رحمه الله باب النسق - 01:07:08ضَ
باب النسخ اي هذا باب بيان حقيقة النسخ. لما ذكر الاحكام الشرعية وهو متعلقها من الاقوال والافعال الحكم الشرعي قد يبقى زمنا ثم يرتفع. اذا ليس كل ما ثبت بالقول او بالفعل لابد وان يكون مؤبد - 01:07:28ضَ
ابدا لا بل قد يكون ثم احكام شرعية لها وقتها شرعها الرب جل وعلا لمصلحة ثم هذه المصالح التي تتعلق بالعبادة قد توجد في وقت دون دون وقت حينئذ لا مانع لا عقلا ولا شرعا من القول برفع بعض الاحكام وبيان ان هذا - 01:07:48ضَ
قد شرع لمصلحة اقتضت ذلك الحكم. ثم زالت المصلحة فزال الحكم. لا مانع من ذلك. ولا يلزم منه القول بالبداء كما تقول او يقول اليهود واخوانهم من الرافضة ومن على شاكلتهم بانه اذا قيل بالنسخ حينئذ يلزم منه البداء. والمراد بالبداء - 01:08:08ضَ
ها ان يبدوا شيء للرب جل وعلا. يعني شرع الحكم لمصلحة ثم ظهر له شيء جديد اخر لم يعلمه سابقا. هذا هو البدأ عندهم وهذا كفر ورد عن عن الاسلام. باب النسخ اي هذا باب بيان حقيقة النسخ - 01:08:28ضَ
عند الاصوليين قال رحمه الله عرف النسخ في اللغة والنسخ في الاصطلاح وذكرها في فيما سيأتي. النسخ نقل او ازالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهما وحده رفع الخطاب اللاحق ثبوت حكم بالخطاب السابق رفعا على - 01:08:48ضَ
جين اتى لولاه لكان ذاك ثابتا كما هو اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطاب الثاني. طال عليه النظم فاتى في بالتعليم ابيات. النسخ نقل يعني النسخ لغة. يطلق على معنيين. وليس المراد هنا - 01:09:08ضَ
او تنويع القولين. قيل وقيل لا. انما المراد ان النسخ يطلق على معنيين في لغة العرب نقل او ازالة اريد بمعنى النقل ويرد بمعنى اخر وهو الازالة. وقيل التغيير ومرده في الاصح الى الى الازالة. النسخ نقل يعني في لغة - 01:09:28ضَ
نقل كقولك نسخت الكتابة اين نقلته؟ نسخت الكتاب اي نقلته اشكال كتابته قالوا باشكال كتابته لماذا؟ لانك امتنع تأخذ الحروف تنقلها الى كتابك وانما تكتب في كتابك مثل كما في ذلك الكتاب هذا سمي نقلا لكنه ليس بحقيقي هو مجازر لماذا؟ لان حقيقة النقل انه يزال الاصل - 01:09:48ضَ
وانت لم تزل العصر بل كتبت في كتابك مثل ما في ذلك الكتاب حينئذ نقلته ونقلك هذا لا يستلزم ماذا تجنيد الاصل عن عن الكتابة. النسخ نقل. نسخت الكتابة اين نقلته باشكال كتابته. هو في الحقيقة - 01:10:18ضَ
ايجاد مثل ما كان في الاصل في مكان اخر. هكذا قال بعضهم ايجاد مثل ما كان في الاصل في مكان اخر. فاذا جئت الى هذا كتاب كتبت باب النسخ نسخ نقل او ازالة اوجدت شيئا في اصلك انت مثل ذاك الذي في الكتاب ولم تنقله - 01:10:38ضَ
الجهات الحقيقة او ازالة او هنا للتنويع يعني تنويع ما يطلق عليه لفظ النسخ وليس تنويع الخلاف لانهم اتفقوا على ان النسخ يطلق بمعنى النقل ويطلق بمعنى الازالة. يقال نسخت الشمس الظل اذا ازالته ورفعه - 01:10:58ضَ
بانبساط بانبساط ضوئها والازالة والرفع بمعنى واحد. وهذا هو مأخذ النسخ في اصطلاح الاصولية لانه بمعنى الازالة وهم قد عبروا بماذا؟ بالرفع لان الازالة والرفع بمعنى واحد وهذا هو اصل معناه - 01:11:18ضَ
الاصطلاح ولكن مختلف اي الاطلاقين حقيقة والاخر مجاز. فقيل النسخ حقيقة في النقل وحقيقة في الازالة. فهو حزب مشترك مثل يستعمل في الطهر وفي الحيض. كذلك النسخ يستعمل في النقل ويستعمل في - 01:11:38ضَ
في الازالة فهو حقيقة فيهما. وقيل حقيقة في الازالة مجاز في النقل. حقيقة في الازالة اعزم فيه في النقل وقيل بالعكس وفيه بعد وفيه بعد بل اما ان يكون مشتركا بينهما وهذا هو الظاهر واما ان يكون حقيقة في الازالة - 01:11:58ضَ
مجازا في في النقل. النسخ نقل او ازالة كما حكوه عن اهل اللسان فيهما. هذا بيان لمصدر مصدر هذين المعنيين لهذا اللفظ ما هو المصدر؟ قال كما حكوه اذ ان حكى يحكي حكاية وحكى يحكوا - 01:12:18ضَ
في وجه حكى يحكي وحكى يحكوا. حكوه اي النسخة بمعناه او معنييه اللغويين السابقين عن اهل عن اهل اللسان يعني عن اهل اللغة لان هذه المفردات محلها ها اهل اللغة يعني - 01:12:38ضَ
ماخذها ليست من قبيل الاجتهاد. لا اجتهاد في اثبات اللفظ لمعنى. لا اجتهاد في اثبات اللفظ لمعنى. كما حكاه مثلما حكوه مثل حكايتهم عن اهل اللسان اهل اللغة فيهما في المعنيين السابقين. لان النسخ نقل - 01:12:58ضَ
او ازالته. ثم قال وحده وقال بعضهم يرد بمعنى التغيير. هذا قول ثالث لكنه الاكثر على على طرحه يقال نسخت الريح اثار الديار. نسخت الريح اثار الديار بمعنى غيرتها. لكن هذا يرجع الى معنى - 01:13:18ضَ
انا لذلك قل من ذكره. قل من من ذكره. يعني يذكرون ثلاثة معالم نقل ازالة تغيير. والتغيير في الاصح انه راجع الى الى الازالة. وحده اي تعريفه اصطلاحا او شرعا في اصطلاح الاصوليين. هذا حد بالمراد - 01:13:38ضَ
في عند المتأخرين. والا فالنسخ كما ذكرنا سابقا عند السلف معناه البيان. النسخ معناه البيان. ولذلك لكي ادخل فيه تخصيص العام وتقييد المطلق وتبيين المجمل ورفع الحكم بجملته. والاخير هذا هو - 01:13:58ضَ
عنده عند المتأخرين. فاذا قيل هذه الاية منسوخة لقول ابن عباس او غيره او كبار الائمة. لا تذهب الى انه النسخ الذي معنا بل لابد من التثبت في التحري ما المراد؟ لانه يحتمل انه مراده انها مخصوصة بحديث او باية يحتمل انها مقيدة يحتمل انه النسخ بمعنى - 01:14:18ضَ
عند المتأخرين. قال وحده رفع الخطاب اللاحق. ثبوت حكم رفع هذا خبر المبتدأ حده حده والضمير يعود الى النسخ. رفع هذا خبر المنتدى. رفع الخطاب اللاحق. خطاب مضاف اليه مضاف الخطاب مضاف اليه. لاحقي هذه صفة للخطاب ثبوت بالنصب. مفعول به لرفع لان رفع هذا ما استطعت - 01:14:38ضَ
رفع الخطاب. رفع ماذا؟ ثبوت حكم. بالخطاب السابق. بالخطاب هذا جار مجرور متعلق لقوله ثبوت ثبوت حكم ثبت بالخطاب السابق ذنعة له. رفعا هذا مفعول مطلق لقوله رفعه رفع الخطاب رفعا على وجه اتى لولاه لولا ذلك الخطاب اللاحق الثاني لكان ذلك اي الخطاب - 01:15:08ضَ
تابك ثابتا كما هو. الى اخر التعريف. اذا نقول حد النسخ هو رفع الخطاب. اذا رفع لا بد من والمراد الرفع هنا التغيير ازالة الشيء بمعنى التغيير لان الحكم قد يغير من ايجاب الى الى ندب او - 01:15:38ضَ
هذا يسمى نسخا اذا كان الحكم في الاصل واجبا ثم صار مندوبا بدليل نقول هذا نسخ لانه رفع الحكم كله او انتقل فمن حكم شرعي الى الاباحة. فصار ماذا؟ صار نسخا. امثل له اية النجوى. اذا ناديتم الرسول - 01:15:58ضَ
فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذي كانت واجبة. فقيل نسخت الى او غير الحكم من الايجاب الى عدم الايجاب وبعضهم يرى انه نسخ من الايجاب الى الندب كما هو رأي الشيخ الامين رحمه الله ان النسخ هنا ليس نسخا للحكم الشرعي كليا - 01:16:18ضَ
وانما نسخ للايجاب فصار الحكم بعد ذلك مندوبا. والجمهور على ان الحكم نسخ اصلا. فلم يصل لا واجبا ولا ولا مندوبا اذا رفع المراد بالرفع الازالة ازالة الشيء اي تغييره على وجه لولاه لكان ثابتا لولا هذا الرفع - 01:16:38ضَ
والتغيير والازالة لبقي الحكم ثابتا كما هو. لولا قوله تعالى اشفقتم ان تقدموا بين يدي يجمعكم صدقات نقول هذا لولا هذه الاية لبقي الاية التي قبلها في ايجابي الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واجبة - 01:16:58ضَ
فكما هي اذا لولا وجود هذا التغيير وهذه الازالة لبقي الحكم على اصله من ايجاب او نحوه فحينئذ لو زال الحكم بخروج وقته لا بخطاب نقول ماذا؟ لا يسمى لا يسمى نسخا. لذلك الرفع - 01:17:18ضَ
في خطابك قيده فلو لم يكن رفع خطابه فحينئذ لا يكون لا يكون نسخا كما سينص عليه. رفع الخطاب رفع عبر بالرفع هنا ولم يقل رافع حكمي ولم يقل النسخ هو الخطاب الدال. لان بعضهم يقول رفع حكمه - 01:17:38ضَ
وهذا هو المشهور وهذا تعريف للنسخ وبعضهم يعبر كما عبر الناظم رفع الخطاب كأنه قال الخطاب الرافع وبعضهم يقول الخطاب الدال. من عرفه بانه رفع الخطاب ولم يقل برفع الحكم. او قال الخطاب الدال هذا عرف الناسخ - 01:17:58ضَ
ولم يعرف النسخ. ومن قال رفع حكم فهذا قد عرف النسخ. وهنا تعريف لماذا؟ للناس. ولذلك رفع الخطاب ولم يقل النص لماذا؟ ليشمل اللفظ والفحوى والمفهوم وكل حكم كل دليل يثبت به حكم شرعي. حينئذ يثبت به النسخ. ولذلك نقول لو قال رفع حكمي لكان اولى - 01:18:18ضَ
او قال رفع دليلي لكان اولى. لماذا؟ لان الدليل يشمل الفعل. واما الخطاب فلا يشمل الفعلة. لا يشمل الفعل. وقد يقع النسخ فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما انه صلى بوضوء واحد خمس صلوات بوضوء واحد. وقد كان ماذا الحكم انه يشرع لكل او يجب لكل صلاة - 01:18:48ضَ
وضوء مستقيم. وحده رفع الخطاب. يعني رفع تعلق الخطاب بفعل المكلف. فلا يتعلق هذا الحكم حكم الشرع بفعل مكلف. انتهى وقته. اللاحق يعني الثاني المتعخر رفع الخطاب اللاحق. يعني في الخطاب الثاني المتأخر عنه عن الاول ماذا رفع؟ ها رفع الخطاب - 01:19:08ضَ
ابي اللاحق الخطاب اللاحق الثاني يرفع. رفع ماذا؟ رفع ثبوته. ثبوت حكم بالخطاب السابق ثبوت حكم اي ثبوت. تعلق حكم بفعل المكلف. ثبت هذا بالخطاب السابق. اذا عندنا خطابان خطاب سابق وخطاب لاحق. ايهما المنسوخ وايهما الناسخ؟ نقول ما ثبت بالخطاب - 01:19:38ضَ
الخطاب السابق هذا منسوخ. وما ثبت بالخطاب اللاحق هذا ناسخ. لذلك قوله رفع ثبوتا لن ثبوت حكم بخطاب سابق هذا متقدم. وهو منسوخ. والاول الشطر الاول هو الناسخ. هو الناسخ. ثبوت حكم - 01:20:08ضَ
بفعل المكلف بالخطاب هذا جار مجرور متعلق بقوله ثبوت. السابق اي الاول المتقدم في الورود الى المكلفين الى المكلفين. خرج بثبوت حكم بالخطاب السابق ما لو جاء خطاب ورفع حكم البراءة الاصلية. فهذا لا يسمى لا يسمى نسخا. لماذا؟ لان الحكم السابق - 01:20:28ضَ
الذي هو البراءة الاصلية من الاباحة ونحوها هذا ثابت ها ما يسمى بالبراءة الاصلية وهو عدم التكليف وتسمى الاباحة العقلية. فحينئذ الخطاب اللاحق اذا رفع حكم البراءة الاصلية لا يسمى نسخا والا صارت الشريعة كلها - 01:20:58ضَ
كلها ناسخة. اذا خرج به ثابت بالبراءة الاصلية وهو عدم التكليف بشيء. رفعا على وجه اتى لولاه يعني لولا هذا الخطاب اللاحق الثاني لكان ذاك اي الخطاب السابق الاول ثابتا كما هو. خرج به - 01:21:18ضَ
ما لو كان الخطاب الاول مغيب بغاية او مرتبا على معنى فاذا جاء الخطاب الاخر الثاني رفع الغاية او بين زوال ذلك المعنى الذي رتب عليه الحكم في الخطاب السابق لا يسمى نسخا. لا يسمى نسخا - 01:21:38ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ذروا البيع. محرم او لا محرم متى؟ ها بعد الاذان الثاني الى ان يسلم الامام. طيب. قوله تعالى فاذا قبضت الصلاة فانتشروا. وابتغوا من فضل الله. ومنه - 01:21:58ضَ
البيع ومنه البيع هل يعتبر هذا الخطاب رافعا للحكم السابق؟ او رافعا لغايته؟ لغاية لان قوله وذروا البيع هذا مقيد بماذا؟ بانقظاء الجمعة اذا انقظت الجمعة حينئذ نقول ما بعد انقظاء الجمعة حكمه على - 01:22:28ضَ
الاصلي وقوله تعالى تعالى وابتغوا من فضل الله الذي منه البيع حينئذ نقول هذا ليس بناسخ. ليس ليس بناسخ وكذلك قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا مقيد بماذا؟ بمعنى. اذا زال هذا المعنى فجاء دليل - 01:22:48ضَ
قيل يدل على الاصل واذا حللتم فالصادوا لا نقول حللتم الصاد وهذا يعتبر ناسخا لقوله ما دمتم حرما. لماذا؟ لان الاول قد رتب الحكم فيه على معنى. دل الخطاب الثاني على زوال ذلك المعنى. فحين اذ هذا ليس - 01:23:08ضَ
بنسخ او اذا دل على ان الخطاب الاول قد غي بغا بغاية حينئذ اذا تضمن الخطاب الثاني زوال وارتفاع تلك الغاية لا يعتبر لا يعتبر نسخا. اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده من الخطام الثاني. هذا قيد. اذا - 01:23:28ضَ
اخر يعني يشترط في الخطاب الثاني ان يكون متراخيا عن الخطاب الاول. اذا تراخى الظمين هنا يعود على الخطاب الثاني. عن اي عن السابق المتقدم في الزمان خرج به البيان والمخصصات المتصلة والمنفصلة. فالتخصيص ليس بنسخ - 01:23:48ضَ
والبيان المجمل ليس ليس بنسخ. لماذا؟ لانه قد يكون مقترنا المخصص اللفظ العام او بالمجمل. اذا تراخى عنه في الزمان ما بعده. يعني الذي بعده اي بعد الخطاب الاول السابق - 01:24:08ضَ
من الخطاب اللاحق الثاني. يعني يشترط في الخطاب الثاني ان يكون متراخيا عن الخطاب الاول فلو كان مقارنا له فحينئذ لا يكون نسخا. لا يكون لا يكون نسخا. ولا الحد يحتاج الى الى مزيد شرح واراكم - 01:24:28ضَ
ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:24:48ضَ