شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 5

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الالفي للانتاج الاعلامي والتوزيع بمكة المكرمة ان تقدم لمحبيها الاخيار هذا الاصدار الجديد. والان - 00:00:00ضَ

فمع الشريط الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل ولا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله - 00:00:35ضَ

صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. شرع الناظم تبعا الاصل جويدي في بيان الاحكام الشرعية السبعة التي نص عليها الجنيه هو تبع الاصل انها سبعة. وآآ - 00:00:57ضَ

علة ذكر الحكم بعد تعريف الفقه كما سبق ان الفقه والعلم بالاحكام الشرعية العلم بالاحكام الشرعية. وان كان جهة العلم بالحكم عند الفقهاء مختلفة عن جهة الحكم عند الاصولية لان مراد الناظم هنا مثلا والحكم واجب اذا فسرنا الحكم لانه الحكم عند الفقهاء يكون الحكم الشرعي هو العلم - 00:01:16ضَ

بالواجبات والمندوبات والمباحات والمكروهات والمحرمات مع الصحيح اي مع الافعال الصحيحة والفاسد اي مع الافعال الفاسدة. العلم بالواجبات هو الاحكام الشرعية عند الفقهاء تقريبا. كانه يقول لك ان فقيه هو الذي يدري هذه الاحكام الشرعية من حيث تعلقها بفعل المكلف - 00:01:44ضَ

ولكن لما كان البحث فيه كلام اصوليين يتعين ان يحمل الحكم على الاصطلاح الاصولي يتعين ان يحمل الحكم هنا على المعنى الاصولي. والا فالحكم له جهتان او له مبحثان او - 00:02:16ضَ

له معنيان معنى عند الفقهاء. ومعنى عند الاصوليين. كل منهما صلح على معنى مراد يتعلق ببحثه او بالموضوع الذي يبحث فيه ذلك الفن فلما كان مبحث الفقهاء في افعال العباد في افعال العباد من حيث تعلق الاحكام الشرعية بها نظر الى ان - 00:02:36ضَ

ان الحكم هو مدلول خطاب الشرع لما كان نظر الفقهاء لانه يأتي السؤال الحكم الشرعي لما اختلف عن الفقهاء والاصوليين؟ لما اختلف؟ لماذا عرف الاصوليون الحكم الشرعي بتعريف مغاير ومخالف للحكم الشرعي عند الفقهاء - 00:03:04ضَ

تقول كل منهما نظر الى فنه الذي يبحث فيه فلما كان الفقيه يبحث في افعال العباد. افعال العباد الافعال الصادرة عن العباد. من حيث ماذا؟ من اي جهة الدنيا مخلوقة لله من كونها صادرة منهم لا. وانما من حيث تعلق الاحكام الشرعية بها - 00:03:26ضَ

وهذه الافعال التي تصدر عن العباد منها ما هو واجب منها ما هو مندوب منها ما هو مكروه منها ما هو محرم منها ما هو مباح من الذي يميز هذا الفعل الواجب؟ عن الفعل الاخر المندوب من؟ الفقيه. ينظر في فعلك انت تقول تصرفك هذا - 00:03:51ضَ

قولك هذا حركتك هذه تركك هذا واجب وتركك الاخر او فعلك الاخر ممدود. اذا ميز لك بين فعلك انت. هذه وظيفة الفقيه. اما الاصولي لما انا مبحثه في الادلة لا تعلق له بفعل العباد او افعال العباد. وانما ينظر في نفس الدليل الكتاب. من حيث ماذا؟ من حيث دلالته - 00:04:11ضَ

على الاحكام الشرعية. اذا نظر الى الموضوع الذي يبحث فيه الاصول وهو الادلة والفقيه نظر في موضوعه الذي يبحث فيه وهو افعال العباد فاختلف الحداد وتغير الحداد ولكن الخلاف لا ينبني عليه - 00:04:39ضَ

مرة وانما هو من جهة التأصيل فقط. يعني نقول حد الحكم عند الفقهاء مدلول خطاب الشرع يحد الحكم عند الاصوليين خطاب الله نفس الخطاب هل ينبني الى جوهري بحيث تفترق افعال العباد او الاحكام الشرعية نقول لا. الخلاف لفظي - 00:04:59ضَ

الخلاف لفظي لماذا الخلاف لفظي؟ لعدم ثمرة تترتب على مغايرة الحدين. اذا نقول الحكم الشرعي عند الفقهاء هو مدلول خطاب الشرع خطاب الشرع المراد به كلام الله كمسألة تفسيره. مدلوله اي ما دل عليه. اذا نظر الفقيه في ماذا؟ في الدال امثاله - 00:05:23ضَ

بالمدلول بالمدلول مدلول خطاب الشرع اي ما يترتب على خطاب الشرع من اثر او ان شئت قل مدلول خطاب الشرع واثره المترتب عليه. ما هو اثره في نحو قوله تعالى اقم الصلاة - 00:05:47ضَ

وجوب الصلاة وجوب الصلاة هذا مدلول قوله تعالى اقم الصلاة. والا لو جعل اقم الصلاة عند الفقهاء مدلول؟ اه لو جعل كل منهما الدال والمدلول دليل اتحد المدلول مع الدليل وهذا باطل. اذا لابد من المغايرة بين الدليل والمدلول عند الفقهاء فنصوا على ان مدلول الاية - 00:06:08ضَ

هو الحكم الشرعي. اما الاية نفسها فلا تسمى حكما باصطلاحهم. مدلول خطاب الشرع. اما الاصوليون فلما كان مبحثهم وفي نفس الادلة عرفوا الحكم الشرعي بتعاريف يشملها ويجمع بينها ما ذكره السبكي او - 00:06:29ضَ

من السلك في جمع الجوامع. وهو ان الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخيير او الوضع خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بعضهم يزيد من حيث انه مكلف به بالاقتضاء او - 00:06:49ضَ

والتخيير او الوضع. هذا هو الحكم الشرعي عند الاصوليين وهناك خلاف في بعض الالفاظ. بعضهم يقول خطاب الله وبعضهم يقول خطاب الشرع وبعضهم يقول كلام الله كما عبر صاحب المرقد كلام ربي ان تعلق بما يصح فعلا للمكلف اعلم من حيث انه به مكلف فذاك بالحكم - 00:07:15ضَ

يعرف هذا يسمى الحكم الشرعي عند الاصوليين المتعلق بفعل المكلف بعضهم يعبر المعلق بما يصح ان يكون فعلا للمكلف بعضهم يقول المتعلق بفعل المكلف وبعضهم يعبر المتعلق بافعال المكلفين بعضهم يزيد من حيث انه مكلف - 00:07:42ضَ

ويقف الى هنا هذا الحد. ويحذف بالاقتضاء او التخييد او الوضع. وبعضهم يقول بالاقتضاء او التخيير ويسقط الوضع وهذا كله مبني على امور جوهرية عندهم اذا نقول التعريف المختار هو ان يقال الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء - 00:08:08ضَ

واو التخيير او الوضع. هذا اسلم واجمع خطاب الله هذا يحتاج الى بيان المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخييم او الوقف هذه سبعة انفار لكل لفظ منها مبحث نختصر الكلام فيه - 00:08:34ضَ

قوله خطاب خطاب هذا وزنه وفعال هذا مصدر منظر خاطبه يخاطب خطابا ومخاطبة. تقول خاطب زيد عمرو خاطب زيد عمرا خطابا ومخاطبة والخطاب هنا قلنا مصدر والمعنى المصدري هو مدلول الحدث - 00:09:02ضَ

يعني يدل المعنى المصدري. المصدر ما مدلوله؟ الحدث الضرب مدلوله نفسه الضرب القيام هذا مصدر مدلوله نفس القيام نفس الحدث اذا المصدر اسم مدلوله عين الحدث وهنا الخطاب اذا عرفناه بالمعنى المصدري كان المراد به توجيه الخطاب او توجيه الكلام لمخاطب - 00:09:36ضَ

توجيه الكلام لمخاطب لكن هل المرادون المعنى المصدري نقول لا وانما المراد به اسم المفعول. من باب اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول. هذا يسمى عندهم مجازا مرسلا. اذا اطلق المصدر واريد به - 00:10:06ضَ

اسم المفعول صار مجازا ونوعه انه مجاز مبصر على من يرى اثبات المجاز. لماذا نقول اريد به المصدر؟ اريد به اسم المفعول لان الخطاب هذا نفس الحدث والحكم الشرعي هو نتيجة الحدث - 00:10:26ضَ

نتيجة الحذر كما يقال في اللفظ والتلفظ يقول هذا خلق الله. هذا خلق الله. هل المشار اليه عين الصفة ام اثرها اثر السحر ولا يمكن ان يكون المشار اليه الصفة. اذا خلق نقول هذا مصدر - 00:10:46ضَ

اطلق واريد به اسم المفعول. هذا خلق الله اي هذه المخلوقات اذا فرق بين الخلق والمخلوق. الخلق هذه صفة تتعلق بالرب على ما تليق به والمخلوق هذه اثر الصفات التلفظ والملفوف - 00:11:05ضَ

التلفظ هذا الفعل الفاعل الذي يخرج المخارج او الصوت المشتمل على بعض الحروف الملفوظ هو ما يدرك بالسمع وسلم الكلام. الكلام هذا اثر التكلم. اذا فرق بين المعنى المصدري وبين ما يترتب عليه. توجيه - 00:11:26ضَ

الكلام لمخاطبة. كوني اوجه اليك الكلام هذا يسمى خطابا الموجه به هذا يسمى المخاطب به. اذا فرق بينهما. والمراد هنا المخاطب به وهو كلام الله لان نظر الاصول كما سبق الى الدليل من حيث مصدره - 00:11:46ضَ

من حيث المصدر. قرآن منسوب الى الله. مصدره الله عز وجل. اذا ينظرون الى حد الحكم الذي هو النص القرآني باعتبار مصدره له الى الله عز وجل يعني باعتباري كونه كلام الله عز وجل - 00:12:12ضَ

فحينئذ نعرف الحكم الشرعي بانه خطاب ليس المراد توجيه كلام الرب الى المخلوق وانما المراد به المخاطب به الذي خوطب به المكلفون كلام ربي كما عدل عنه صاحب المراقي عن خطاب الى كلام ربه - 00:12:26ضَ

اذا كلام ربي هو المراد بالخطاب الخطاب عرفه بعضهم كما نص على ذلك صاحب التحرير بانه قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا. وهذه لها احترازات - 00:12:46ضَ

القول واللفظ الدال على معنى. لكنه ما اراده بهذا المعنى ارادة بمرادفه وهو اللفظ لان بعضهم يحاير ان القول واللفظ مترادفان وفي هذا التعريف القول مرادف لي اللفظ يعني الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي اولها الالف واخرها ياء. قول هذا احتراز من - 00:13:14ضَ

الاشارات والحركات المفهمة فانها لا تسمى خطابا لو اشار له هكذا يفهم منه شيء او لا لكن هل يسمى له خطاب؟ هل اقول لك اذا فعلت هكذا اني خاطبتك؟ قل لا لابد ان يكون قولا - 00:13:42ضَ

فلو كان تم حركة او اشارة مفهمة يفهم منها امر او نهي اجلس مثلا او قم او لا تذهب كانت هذه المفاهيم مأخوذة من الاشارات يسمى لا تسمى خطابا. وانما لا يكون خطابا الا اذا كان قولا - 00:14:00ضَ

قوم اذا احترز به عن الحركات المفهمة والاشارات. يفهم منه يفهم منه الفهم كما سبق انه ادراك معنى الكلام. ادراك معنى الكلام. او كما قال ابو هلال عسكري العلم بمعاني الكلام عند سماعه - 00:14:18ضَ

خاص او ان شئت قل القول بمعاني القول عند سماعه اذا وصلت النفس الى تمام المعنى المراد من اللفظ المركب من المتكلم قيل فهم المراد فهم المراد. احترز بهذا القيد - 00:14:39ضَ

عن من لا يفهم المجنون المجنون اذا سمع قولا لا يفهمه. اذا وجه الخطاب او اذا سمع المجنون قولا او اذا وجه اليه بالاعتبارين هل يسمى خطابا؟ نقول لا يسمى خطابا لان من شرط الخطاب ان يكون قولا وهذا قول ولكنه لابد - 00:14:59ضَ

ان يفهم من سمعه. اما الذي لا يفهم على الاطلاق فلا يسمى توجيه الكلام اليه فقط الصبي هذا يفهم ولكن فهمه قاصر اذا قول يفهم منه اطلق الفهم هنا على وجه الكمال - 00:15:21ضَ

فخرج به المجنون والصبي ومن في حكمهما. فان توجيه الكلام اليهما لا يسمى خطابا من سمعه هذا قيد ثالث قيد ثالث ليعم من واجه المخاطرة بالكلام او بلغه دون مواجهة. يعني ليعم المخاطب - 00:15:44ضَ

وجود وقت الخطاب ويعم من لم من لم يكن موجودا وقت الخطاب ولكنه بلغه وسمعه هذا فيه اشارة الى قوله تعالى لانذركم به ومن بلى اذا لا يشترط في الخطاب ان يسمى خطابا يكون موجها للموجودين. بل قد يكون المعدوم في حكم الموجود وينزل - 00:16:10ضَ

من سمعه يفهم منه من سمعه قلنا هذا ليشمل او يعم المواجهة وعدمها من سمعه شيئا مفيدا اخرج المهمل. هذا يدل على انه استعمل القول بمعنى اللفظ وهو قول لبعض النحاة - 00:16:37ضَ

قول لبعض المحام. شيئا مفيدا مطلقا مطلقا الاطلاق هنا المراد به سواء قصد المتكلم افهام السامع ام لا لان الذي يتكلم بالكلام قد يقصد وينوي ان يفهم السامع وقد لا ينوي ذلك - 00:16:58ضَ

بعض الاصوليين اشترط في الخطاب ان يكون المتكلم المخاطب قصد افهام السامع فاذا لم يقصد افهام السامع فلا يسمى خطابه ولهذا اختلفوا هل الخطاب هو الكلام الذي يفهم ام الكلام الذي افهمه - 00:17:20ضَ

يفسره بانه الكلام الذي يفهم ام الكلام الذي افهم؟ يفهم وافهم. وصفان للكلام وبينهما كما بين السماء والارض والفرق بينهما ان الكلام الذي يفهم سواء فهم منه المستمع او المخاطب بالفعل ام لا يسمى خطابا - 00:17:43ضَ

ولو لم يفهم منهم اما الكلام الذي افهمه فهو الذي حصل منه الفهم بالفعل لا بالقوة. فبينهما بينهما فرق الكلام الذي يفهم ولو بالقوة الكلام الذي افهم بالفعل والصحيح ان الخطاب هو الكلام الذي يفهمه - 00:18:08ضَ

الكلام الذي يفهم فيسمى خطابا ولو كان المخاطب معلوما على الصحيح خطاب الله قلنا خطاب هذا جنس يعني مأخوذا ليعم المعرف وغيره. والجنس كما هو معلوم قول مقول او مقول على كثيرين مختلفين - 00:18:31ضَ

بالحقيقة في جوابي ما هو في جوابي ما هو نسيتم المنطق مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة او بالحقائق يقع في جواب سؤال هذا السؤال ما هو؟ اذا خطاب نقول هذا جنس فيشمل خطاب الله تعالى وخطاب غيره. الحكم الشرعي - 00:18:54ضَ

ما رأيك هو خطاب؟ خطاب من من حيث هو النظر اليه يحتمل ان الخطاب يكون من الله عز وجل ويحتمل ان يكون من غيره. اردنا ان نخرج خطاب غيره ليختص الحكم الشرعي بمصدره الخاص به وهو الله عز وجل. خطاب الله اخرجه - 00:19:21ضَ

خطاب غيره كخطاب الانس للانس او الجن للجن او الجن للانس او الانس للجن او الملائكة للانس هذه خطابات قد يوجه الانسي للانس خطابا توجيه الكلام للمخاطب. لكنه لا يسمى حكما شرعيا. لماذا - 00:19:44ضَ

لان الحكم الشرعي لا يكون حكما شرعيا الا اذا كان المخاطب هو الله. وكان الكلام كلام الله. اما اما كلام غيره فلا يسمى حكما شرعيا وان سمي خطابا اذا خطاب الانس للانس يسمى خطابا لكن لا يسمى حكما شرعيا - 00:20:04ضَ

اذا خطاب الله نقول خطاب هذا الجنس باظافته الى لفظ الجلالة اخرج خطاب غيره. وحينئذ لا حكم الا الا لله. ان الحكم الا لله. اذا الحكم الشرعي محصور في مصدر واحد. وهو - 00:20:25ضَ

حكم الله تعالى اذا لا يمكن ان يؤخذ الحكم الشرعي من غير خطاب الشرع الذي هو القرآن. ولذلك نص اهل العلم على ان كل حكم لا من الشرع رأي فهو باطل - 00:20:45ضَ

وكل تشريع لا من الشرع فهو فهو باطل هذا اجماع لا خلاف فيه. ان الحكم الا لله يعني ما الحكم الا لله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله - 00:21:00ضَ

ها الى الله يعني لا الى كتاب الله والى الرسول صلى الله عليه وسلم حيا الى ذاته ان كان حيا. والى سنته ان كان عليه الصلاة والسلام. اذا يشمل الحالين حالة الحياة وحالة الموت. خطاب الله اذا هذا فيه حصر الحكم الشرعي في مصدره - 00:21:21ضَ

الحقيقي. يرد اشكال هنا الاحكام الشرعية الفقهية وغيرها بعضها مأخوذ من القرآن ولا اشكال ودل عليه قول خطاب الله المراد به كلام الله وهو القرآن قال بعضهم اذا قلنا خطاب الله اضفناه الى لفظ الجلالة اخرجنا بعض الاحكام الشرعية وعليه يكون الحد غير - 00:21:46ضَ

جامع لماذا؟ لان ثم احكاما مأخوذة من ثم احكام المأخوذة من السنة النبوية وثم احكاما مأخوذة من الاجماع. وثم احكام مقولة من القياس هذه ثلاثة مصادر لا يشملها الحاج السنة النبوية صحيحة والاجماع المتيقن والقياس الصحيح. ما الجواب؟ بعضهم قال نعدل العبارة. فنقول - 00:22:11ضَ

حكم الشرع هو خطاب الشرع خطاب الشرع فلا يرد الايراد. فلا يرد الايراد. لان الشرع يطلق ويراد به مصادر الشرع وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس وحينئذ لا اشكال. وبعضهم قال لا نمنع خروج هذه الاحكام - 00:22:41ضَ

نمنع خروج هذه الاحكام التي ثبتت بالسنة او بالاجماع او بالقياس عن قولنا خطاب الله. لماذا قالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله. مبلغ عن الله. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس - 00:23:03ضَ

ما نزل اليهم جميع السنة داخل في قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى من يطع الرسول ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. اذا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:23ضَ

داخلة في طاعة الله عز وجل. اذا لم يخرج الحكم الثابت بالسنة النبوية عن كونه خطابا لله. ولذلك جاء وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اذا جميع السنة - 00:23:48ضَ

داخلة في كلام الله اما الاجماع والقياس فهذا لا يثبت الاجماع الصحيح ولا يثبت القياس الصحيح الا اذا كانا مستندين الى كتاب او سنة. اذا رجعت المصادر الثلاثة الى كلام الله - 00:24:02ضَ

ولذلك يعدها بعض اصوليين بان هذه المصادر الثلاثة السنة والاجماع والقياس هذه ليست مستقلة في اثبات الاحكام وانما هي كاشفة ومظهرة للحكم الالهي. وعليه نقول خطاب الله الذي تثبت به الاحكام - 00:24:25ضَ

قد يكون صريحا ومباشرا بالقرآن وقد يكون غير مباشر. وهذا الثابت بالسنة والاجماع والقياس خطاب الله المتعلق بفعل مكلف. هذه ثلاثة الفاظ المتعلق بفعل المكلف لا بد من معرفة من هو المكلف - 00:24:46ضَ

وما المراد بالفعل المكلف؟ وما المراد بتعلق خطاب الله بفعل؟ المكلف هذا اسمه مفعول من كلف فهو مكلف ومكلف. مكلف هذا اسم مفعول. مشتق من التكليف. ما هو التكليف؟ قالوا التكليف لغة الزام ما فيها - 00:25:09ضَ

فيه كلفة اي مشقة الزام ما فيه كلفة اي مشقة تكلفني ليلة وقد شق وليها وعادت عوادم بيننا تكلفني ليلة يعني تشق علي يكلفه قوم يكلفه قومه ما نابهم. هكذا - 00:25:29ضَ

يكلفه القوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولدا. يعني يلزمونه بما فيه كلفة ومشقة اما في الاصطلاح فالتكليف الزام ما فيه مشقة وقيل طلب ما فيه مشقة اذا بينهما الا وطلب - 00:25:50ضَ

الزام وطلب وهو الزام الذي يشق او طلب فها بكل خلق. يعني التلفة الاصوليون في حد التكليف. ما هو؟ قيل الزام ما فيه مشقة. وقيل طلب ما فيه مشقة. ما الذي ينبني على هذين الحدين؟ اذا قيل الزام ما فيه مشقة - 00:26:14ضَ

خرج الندب والكراهة والاباحة فلا تسمى حكما تكليفيا واختص الحد بالايجاب والتحريم هذا اذا قيل الزام ما فيه مشقة. واذا قيل طلب ما فيه مشقة دخل الندب والاباحة والكراهة اذا على الحد الاول الزام ما فيه مشقة. اختص التكليف بالايجاب والتحريم فحسب - 00:26:34ضَ

والندب غير مكلف به. والكراهة غير مكلف بها. وكذلك الاباحة. واذا قيل طلب ما فيه مشقة طلب هذا يشمل الايجاب والندب والتحليم والكراهة. اما الاباحة فعلى الحدين ست داخل فيهما. الحدين ليس الداخل - 00:27:03ضَ

هذا هو حد التكليف وسيأتي في موضع اخر ان شاء الله بيان شروط المكلف به وشروط المكلف التكليف هنا قال المتعلق بفعل المكلف. ما المراد بالمكلف هنا؟ المراد به لا بد ان نفسره بانه العاقل - 00:27:23ضَ

البالغ الذاكر غير الملجأ العاقل البالي الذاكر غير الملجم. لان النائم والساهي والمكره والغافل هذي فيها خلاف هل هو هل هذه الاصناف تخاطب بالاحكام التكليفية ام لا؟ سيأتي بحثه في فصل من يدخل في الخطاب ومن لا يدخل. والمؤمنون في خطاب الله قد - 00:27:44ضَ

قالوا ان الصبي والساهي وذا الجنون كلهم سيأتي بحثهم. لكن المراد من ان يفسر المكلف بالعاقل البالغ. ولا نفسر بمن تعلق به التكليف لماذا لاننا لو فسرنا المكلم لمن تعلق به التكليف لزم الدور - 00:28:12ضَ

لزم الدور ان يتوقف احدهما على فهم العاق اذ لا يكون مكلفا الا اذا تعلق به التكليف ولا يتعلق التكليف الا بمكلف كانه يقال من هو المكلف يقول من تعلق به التكليف. طيب ما هو التكليف؟ المتعلق بالمكلف - 00:28:34ضَ

وهل خرجت بنتيجة؟ نقول لا. اذا لا بد ان نغاير بين الامرين. فنفسر المكلف هنا بالعاقل. البالغ الذاكر غير الملجئ. قال بفعل اذا عرفنا من هو المكلف؟ من الذي تتعلق به الاحكام؟ الصبي والمجنون خرج. وسيأتي مزيد بيان - 00:28:55ضَ

فعل المكلف فعل بكسر الفاء واسكان العين فعل وفعل مصدران لفعلا يفعل مصدران الفعلة يفعل اما عند المحام فالفعل مغاير للفعل. الفعل اسم للكلمة المقصوصة والفعل مصدره الحاصل ان المراد بالفعل هنا نقول الفعل هنا له معنيان - 00:29:18ضَ

المعنى اللغوي ومعنى العرف الصلاحي اما المعنى اللغوي فهو ما يقابل القول والاعتقاد والنية. القول والاعتقاد والنية هذا يسمى ماذا يسمى فعلا في اللغة ما يقابل يعني فعل الجوارح. افعال الجوارح ما يقابل القول - 00:29:45ضَ

والاعتقاد والنية. لان الافعال فعل اللسان وفعل الجوارح وفعل القلب ما قام الفعل اللسان وفعل القلب هو فعل الجوارح. اذا المراد بالفعل في اللغة هو فعل الجوارح. ما يقال قولا والاعتقاد واللين. اما في الاصطلاح عندهم فالمراد بالفعل كل ما صدر عن المكلف - 00:30:11ضَ

تتعلق به قدرته من قول او فعل او اعتقاد او نية اذا الفعل الاصطلاحي عام يشمل القول ويشمل الاعتقاد ويشمل النية ويشمل الفعل الصالح يشمل الفعل الصالح اذا قوله بفعل المكلف ليس المراد الفعل هنا فعل فعل الجوارح فحسب - 00:30:39ضَ

بل المراد به فعل اللسان وفعل القلب وفعل الجوارح بخلاف اصطلاح الفعلي في اللغة. هذا في الاصل. وبقي مسألة اختلف فيها الاصوليون وهي مسألة الترك مسألة الترك. المقرر عندهم وهذا لا خلاف فيه - 00:31:06ضَ

فيه خلاف لكن مقرر عند اهل السنة ان التكليف انما يتعلق بالافعال الاختيارية ولذلك قيل في الحاج كل ما صدر عن المكلف. وتتعلق به قدرته. اذا المراد به الفعل الاختياري - 00:31:27ضَ

لان الذي يفعله الانسان قد يكون بقدرته له مأخذ متعلق بمشيئته وقد يكون قهريا اضطراريا الحكم الشرعي متعلق بالفعل الاختياري. اما الفعل القهري الاضطراري فهذا لا حكم له في الشرع - 00:31:46ضَ

ولذلك لو اخذ انسان رمي به شخص اخر فقتل شخص هل يضمن الدية؟ اقول لا لا ينسب اليه انه قاتل في الشرع لماذا؟ لان الفعل هنا الذي هو القتل حصل به ولم يحصل منه - 00:32:04ضَ

حصل به يعني فعل فعل اضطراري وليس اختياريا. والتكليف الذي يحصل ويترتب عليه الحكم الشرعي هو الفعل الاختياري. الفعل الاختياري لاستقراء كلام شرع اربعة انواع اربعة انواع الفعل الصريح ما هو الفعل الصريح؟ الذي هو الفعل اللغوي - 00:32:21ضَ

فعل الجوارح كالصلاة هذا يسمى فعلا ولا اشكال فيه. النوع الثاني فعل اللسان. فعل اللسان. والمراد به القول. المراد به القول هل يسمى القول فعلا القول هل يسمى فعلا؟ اقول نعم. قال تعال - 00:32:47ضَ

زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني ما قالوا سمي القول فعلا اذا يطلق الفعل ويراد به القول يطلق الفعل ويراد به القول. ولذلك يقول الاصولي لا تكليف الا بفعل. يعني فعل اختياري. ولا يكلف - 00:33:08ضَ

بغير الفعل باعث الانبياء ورب الفضل. اذا القول فعل لقوله تعالى زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما النوع الثالث الذي هو من الافعال الاختيارية على الصحيح مع وجود نزاع في الترك - 00:33:33ضَ

الترك يسمى فعل المراد بالترك وعدم الفعل النفس وصرفها عن المنهي عنه هذا يسمى فعلا. يسمى فعلا حجب النفس ففخ النفس هذا يسمى فعل بدليل الكتاب والسنة واللغة بعض الاصوليين يقول الترك لا يسمى فعل. وحينئذ لا يتعلق به - 00:33:52ضَ

ما يتعلق به تكليف. والصحيح انه يفصل في الترك فيقال الترك نوعان شرط مقصود وهو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه والنوع الثاني ترك غير مقصود. وهذا عدم المحض لا شيء - 00:34:22ضَ

وما كان لا شيء لا يتعلق به التكليف. اذا يتعلق التكليف بالنوع الاول وهو الترك المقصود. الذي يحصل في النفس انطباع وكف عن المنهي عنه هذا نقول انه فعل بدليل الكتاب والسنة واللغة. اما دلالة الكتاب فقوله تعالى لولا ينهاهم الربانيون. والاحبار عن - 00:34:45ضَ

قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنع قال لولا ينهاهم اذا لم يحصل التناهي. اذا تركوا الامر بالمعروف وتركوا النهي عن المنكر. قال لبئس ما كانوا يصنعون. ما الذي يصنع - 00:35:10ضَ

هو ترك الامر بالمعروف وترك النهي عن المنكر. اطلق على الترك انه صنع. والصنع هذا هو فعله. لكنه اخص من الصنع اخص مطلقا من الفعل. كل فعل ها كل صنع فعل ولا عكس - 00:35:30ضَ

لان الصنع فعل لكنه على ترتيب معين من المصنوعات الان هي موجودة ومفعولة لكنها على هيئة مرتبة. لبيس ما كانوا يصنعون نقول اطلق الصنع وهو اخص مطلقا من قولي على الترك - 00:35:54ضَ

ومعلوم ان اثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم فاذا ثبت الصنع ثبت الفعل عندنا الاعم والاخص يتعلق بهما الاثبات والنفي اثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم اثبات الاعم لا يستلزم اثبات الاخص - 00:36:12ضَ

نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم. نفي الاعم يستلزم نفي الاخص. اذا الاخص والاعم من جهة السلب والايجاب يقول اربعة اقسام اربعة اقسام علامة ذكر. هنا اثبت الاخص وحينئذ يستلزم اثبات الاعمال. ايضا قوله تعالى - 00:36:36ضَ

لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم؟ ها كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا يتناهون. هذا ترك للامر بالمعروف والنهي عن المنكر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. اطلق الفعل على - 00:36:59ضَ

ترك وهو اصلح مسرح كذلك قوله تعالى وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا اتخذوا قال ابن السبكي الاخذ او السبكي الاخذ التناوب. ومتروكا ما اتخذوا هذا القرآن مهجورا اي متروكا - 00:37:26ضَ

والمراد انهم تناولوا تركه. اي فعلوا تركه. اذا هذه دلالة الكتاب على ان الترك يسمى فعلا اما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ما وجه الدلالة - 00:37:46ضَ

الاذى ترك سماه اسلاما سماه اسلاما اما اللغة فقول راجس فان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل لئن قعدنا يعني عن الاشتغال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل مضلل ذاك منا ما - 00:38:08ضَ

هو القعود الذي هو ترك الاشتغال مع النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد. هذه ثلاثة ادلة من الكتاب والسنة. واللغة لان قول الصحابي حجة يحتج به في اللغة. هذه الامور الثلاثة تدل على ان الترك فعل وهو الصواب. والترك فعل في صحيح - 00:38:36ضَ

المذهبي له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذلته يعني ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني مسائل قالوا لو ان سم مضطر الى الطعام والشراب وبيدك انت فضل طعام او شراب - 00:38:56ضَ

فضل ليس اصل بيدك فضل طعام او شراب تركت اعطاءه فمات هل تضمن الدية هل تضمن او لا ان كان الترك فعلا يضمن الدين والا فلا ضمان والا فلا ضمان. منع جاره - 00:39:16ضَ

فضل ماءه فهلك الزرع هذا ترك ترك السقاء هل يضمن اذا تلف الزرع؟ نقول ان كان الترك فعلا ضمن والا فلا. اذا تنبني على هذه المسألة مسائل كثيرة. والصواب ان نقول - 00:39:44ضَ

ترك المقصود الذي هو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه نقول هذا تتعلق به الاحكام فيكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مباحا ويكون مندوبا. وهذا هو النوع الرابع من الفعل او الافعال الاختيارية التي يتعلق بها التكليف العزم - 00:40:01ضَ

المصمم على الفعل الذي هو فعل القلب ليس الهم وانما العزم المصمم على الفعل الذي منع من الفعل بحال او لحام ما الدليل على ان العزم المصمم تتعلق به الاحكام الشرعية قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار - 00:40:26ضَ

قالوا يا رسول الله هذا القاتل فعل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه دخل النار او لا؟ دخل النار. هل قتل ما الموجب؟ ما السبب؟ في دخوله النار؟ حرصه - 00:40:53ضَ

حلقة من صاحب والفعل هو الذي يترتب عليه العقاب او الثواب. فدل على ان هذا الحرص العزم المصمم فعلا. اذا نقول لا تكليف الا بفعل والفعل المراد به فعل الاختياري وهو اربعة انواع الفعل الصريح فعل اللسان الترك - 00:41:11ضَ

مبسوط العزم المصمم على الفعل. عرفنا اذا ما هو الذي يصدر عن المكلف وتتعلق به الاحكام. قوله المتعلق المتعلق الاسم من التعلق والمراد بالتعلق هنا الارتباط خطاب الله المتعلق يعني المرتبط - 00:41:33ضَ

هل هناك من خطاب الله؟ ما لا يرتبط بفعل مكلف؟ نقول نعم. ولذلك نص الاصوليون على ان هذا القيد متعلق اخرج خمسة انواع وبعضهم يجعلها ستة خطاب الله المتعلق بذاته - 00:41:59ضَ

لانه ليس متعلقا بفعل المكلف. خطاب الله المتعلق بذاته لا يسمى حكما شرعيا في الاصطلاح الاصطلاح والا كل القرآن ما يفهم منه فهو احكام شرعية. لكن في الاصطلاح عندهم لا يسمى حكما شرعيا. شهد الله انه لا - 00:42:21ضَ

لا اله الا هو هذا متعلق باثبات وحدانية الله. ليس له ارتباط بفعل المكلف افعل ولا تفعل. ليس له ارتباط هذا تعلق بذات الله لا يسمى حكما. اخرجه بقوله المتعلق بفعل المكلف - 00:42:41ضَ

اذا المتعلق بذات الله لا يسمى حكما شرعيا. في الاصطلاح. اؤكد المتعلق بصفاته جل وعلا. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة نقول هذا خطاب الله هل هو متعلق بفعل المكلف؟ بامر او نهي؟ هل خاطب المكلف بامر افعل او لا تفعل؟ الجواب له. وانما تعلق بصفاته جل - 00:43:00ضَ

وعلا خطاب الله الثالث خطاب الله المتعلق بفعله جل وعلا الله خالق كل شيء خالق كل شيء. نقول هذه الاية خطاب الله. وهي متعلقة بفعله جل وعلا. الرابع خطاب الله المتعلق - 00:43:29ضَ

المكلفين لا بافعالهم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم خلقكم من نفس واحدة هذا ليس له ارتباط افعل ولا تفعل وانما له ارتباط بذات المكلف وكونها مخلوقة هذا الرابع. الخامس المتعلق بالجمادات. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزا - 00:43:51ضَ

هذا خطاب الله ولكنه لم يتعلق ذاته ولا بصفاته ولا بافعاله ولا بذوات المكلفين ولا اقتضى امرا او نهيا وانما تعلق بالجمادة. زاد بعضهم المتعلق بالحيوانات يا جبال اوبي معه والطير والطير قراءتان. يا جبال اوبي معه والطير طير هذا مأمورة والجبال - 00:44:20ضَ

مأمورة لكنه لا يتعلق بالامر هنا لا يتعلق بفعل المكلف بقي نوع واحد وهو المتعلق بفعل مكلف لا من حيث انه مكلف به وانما من حيثية اخرى وهذا هو القيد الذي زاده بعضا. المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف به. وهذا - 00:44:44ضَ

هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث انه مكلف وانما من حيثية اخرى هذه الحيثية تقتضي الاعلام والاخبار يعلمون ما تفعلون هذا خطاب الله وتعلقه فعل المكلف. لكن هل من حي؟ الايجاد والترك افعل ولا تفعل. يعلمون ما تفعلون. هل - 00:45:16ضَ

ومثل اقيموا الصلاة اتوا الزكاة لا تأكلوا الربا لا تقربوا الزنا؟ الجواب لا. هذه مباشرة الايات. اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. نقول هذه مخاطبة لفعل المكلف متعلقة بفعل المكلم مباشر. اما يعلمون ما تفعلون - 00:45:45ضَ

هذا يتعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث الاقتضاء بالفعل او الترك وانما من حيث الاخبار بان افعالهم محفوظة وان الملائكة تكتبها ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ايضا هذا خطاب الله متعلق بفعل المكلف. لا من حيث انه مكلف به - 00:46:02ضَ

وانما من حيث الاخبار بان هذه الاعمال صادرة من العباد وليس فيها تعلق بطلب فعل او طلب تركه. والله خلقكم وما تعملون. هذا ايضا يتعلق بفعل المكلف لكن لا من حيث - 00:46:31ضَ

الطلب طلب الفعل او طلب الترك. لذلك بعظ الاصوليين زاد قيدا لاخراج هذا النوع. لان قوله المتعلق بفعل المكلف اخرج تلك الخمسة وبقي المتعلق بفعل المكلف من حيثيات اخرى لا من حيث التكليف. فقال المتعلق بفعل المكلف - 00:46:49ضَ

من حيث انه مكلف به قال بالاقتضاء او التخيير او الوضع هذا بيان للقسمة الثنائية للحكم الشرعي. لان الحكم الشرعي قسمان حكم تكليفي وحكم وضعي بالاقتضاء بالاقتضاء زار مجرور متعلق بقوله المتعلق - 00:47:10ضَ

متعلق بقوله المتعلق اذا عرفنا اولا نقول خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. ما المراد هنا التعلق الارتباط ما المراد بالارتباط؟ قالوا بيان حال هذه او هذه الافعال من كونها مطلوبة الفعل او - 00:47:31ضَ

خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. ما وجه الارتباط هذا؟ يأتي خطاب الله يبين لك هذا الفعل الذي صدر منك هل هو مطلوب الايجاد؟ ام مطلوب الترك ام مأذون فيه بين الفعل والترك - 00:47:53ضَ

هذا المراد بالتعلم بيان حال صفة فعل المكلف يأتي الخطاب خطاب الشرع انت لك افعال صادرة عن اللسان وعن القلب وعن الجوارح. لا تدري منها ما هو الحلال وما هو الحرام ما هو - 00:48:15ضَ

والواجب ما هو المندوب؟ يأتي خطاب الله فيتعلق يرتبط بفعل معين يبين صفته. هل هذا حرام؟ هل هذا واجب؟ هل هذا هل هذا مندوب؟ اذا المراد بخطاب الله المتعلق بيان حال صفة الفعل - 00:48:30ضَ

من كونه مأذونا فيه اذا استوى فيه الطرفان او مطلوب الفعل او مطلوب الترك ثلاثة احوال. قوله بالاقتضاء جر مجرور متعلق بقوله المتعلق بالاقتضاء الاقتضاء هو طلب هو الطلب. المراد بالاقتضاء الطلب. وهذا يشمل اربعة انواع من الاحكام الشرعية. الايجاب والنذر - 00:48:47ضَ

والكراهة والتحريم يدخل في هذا القيد بالاقتضاء اربعة احكام. الاول الايجاب والثاني الندب. والثالث الكراهة والرابعة ما وجه دخول هذه الاحكام الاربعة في قوله بالاقتضاء نقول الاقتضاء المراد به الطلب وهو نوعان قسمان. طلبوا - 00:49:12ضَ

فعل وطلب ترك طلبوا فعل وطلبوا تركي. قلنا الترك فعل الترك فعل لكنه مخالف من جهة الايجاد وعدم الايجاد يعني مقابل للفعل الذي هو الايجاد وان سمي فعلا لكنه مقابل له. اذا الطلب نوعان طلب فعل وطلب تركيب - 00:49:35ضَ

طلب الفعل هذا باستقراء الشرع على نوعين على مرتبتين. اما ان يكون جازما او لا يكون جازما جازما بمعنى قاطع يقينا لا يجوز معه الترك غير جازم بان يكون يجوز الشرع عدم امتثال فعل المأمور به. هذا النوع الاول - 00:50:02ضَ

النوع الثاني طلب ترك هذا نقول قسمان. طلب ترك جازم بحيث لا يجوز معه الفعل يرتب العقاب على الفعل النوع الثاني طلب ترك غير جازم بحيث انه لا يرتب عليه العقوبة على الفعل - 00:50:27ضَ

هذه اربعة انواع طلب الترك طلب فعل طلب الفعل الجازم طلب الفعل غير الجازم طلب ترك جازم طلب ترك جاهزة فان كان الطلب طلب فعل جازم هذا سمي ايجابا سمي ايجابا. اذا ما هو الايجاب؟ لو قيل ما هو الايجاب؟ تقول هو الخطاب المقتضي يعني الطالب - 00:50:49ضَ

هو الخطاب المقتضي يعني الطالب اقتضاء جازما هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما بحيث لا يجوز معه الترك لا يجوز معه الترك يعني يتعين على المكلف فعل مأمور. نحو اقيموا الصلاة - 00:51:16ضَ

واتوا الزكاة نقول اقيموا الصلاة هذا خطاب مقتضي للفعل ايجاد الفعل وهو جاز بحيث لم يجوز الشرع ترك الصلاة مع القدرة عليها يسمى هذا ايجابا النوع الثاني الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء غير جازم. بحيث يجوز الشرع ترك الفعل. لم يرتب العقوبة على - 00:51:40ضَ

فحينئذ يطلب من المكلف يطلب من المكلف ايجاد الفعل. ولكن يجوز له الترك يجوز له الترك. مثل ماذا؟ واشهدوا اذا تبايعتم اشهد ان صيغة امر والامر الاصل فيه مطلق الامر للوجوب لكن يقولون قامت قليلا على ان هذا الامر قد صرف - 00:52:07ضَ

عن ظاهره من الندب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى وباع ولم يشهد. هذه سنة فعلية تعتبر قرينة صالحة للامر عن ظاهره. اذا واشهدوا نقول هذا خطاب مقتض للفعل. لكنه هل هو جازم؟ بحيث الذي - 00:52:32ضَ

يأثم نقول لا بل هو اقتضاء فعل غير جازم. بحيث الشرع لم يرتب العقوبة على عدم الامتثال هذا لنوعان تحت ماذا يسمى هذا يسمى النبي يسمى الندب. اذا ما هو الندب؟ هو الخطاب المقتضي للفعل؟ ها؟ اقتضاء غير جازما - 00:52:52ضَ

نحو اذا تبايعتم صلوا قبل المغرب ثلاثة ثم قال لمن شاء هذي صالحة للامر قلنا الاصل في الامر ان المراد به الوجوب كذلك فكاتبوهم ان علمتم فيهم خير فالمكاتبة هنا - 00:53:19ضَ

للندب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر بعض الصحابة على عدم المكاتبة. على عدم المكاتبة. النوع الثاني طلب الترك وهذا قسمان. طلب ترك جازم بحيث لم يجوز الشرع - 00:53:37ضَ

هل فعلا الترك؟ الفعل. لم يجوز الشارع الفعلة. بحيث رتب العقوبة على ماذا؟ على هذا يسمى التحريم يسمى التحريم. كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. اقول هذا تحريم لا تقربوا لا ناهي. دالة على التحريم الاصل فيه. تقربوا - 00:53:54ضَ

وهذا فعل مضارع مجزوم بناء الناهية الاصل فيه حمله على التحريم هل دلت قرين على صرفه عن ظاهره؟ الجواب لا. اشعر الخطاب ولو بخطابات اخر اشعر بترتب في العقاب على فعل هذا المنهي عنه. فدل على انه محرم. هذا هو حد التحريم - 00:54:19ضَ

الخطاب المقتضي للترك اقتطاعا غير جازما. هذا يسمى كراهة يسمى الكراهة مثل ماذا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلا يجلس تقول لا الناهية ويجلس في المضارع ملزوم بلا - 00:54:44ضَ

العصر في النهي التحريف ولكن نقول هناك قرين صارفة على كون هذه كون هذا النهي ليس على ظاهره ليس مرادا بالتحريم وانما مراد به الكراهة جلوس الخطيب والجلوس الثلاثة النفر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الى اخره. كما هو معلوم من موضعه. اذا هذه اربعة احكام - 00:55:08ضَ

التحريم اه الايجاب والندب والتحريم والكراهة. والكراهة هذي بلا تفصيل عند المتقدمين عند المتأخرين زادوا خلاف الاولى سيأتينا في موضعهم اذا نقول قوله بالاقتضاء اي بالطلب والطلب نوعان طلب ترك وطلب فعل وهذا يشمل الاحكام الاربعة - 00:55:35ضَ

او التخيير بالاقتضاء او التخيير او هنا للتنويع والتقسيم والمراد بالتخيير هنا الاباحة لان الاباحة ليس فيها طلب ليس فيها طلب فعل ولا طلب ترك. وانما هو استواء الطرفين. افعل ان شئت وان شئت لا تفعل - 00:56:01ضَ

ان شئت فافعل وان شئت فلا تفعل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم الا توضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضأ وان شئت فلا تتوضأ. هكذا مثل بعض الاصوليين. او التخييم او الوضع - 00:56:24ضَ

المراد بالوضع هنا ادخال الحكم الوضعي. وانه حكم شرعي وهذا هو الصحيح ان الحكم الشرعي قسمان حكم تكليفي وحكم وضعي. وهل الحكم الوضعي يقفلون المكيفات الحكم الوضعي هذا حكم شرعي على الصحيح - 00:56:39ضَ

وفي خلاف بين الاصوليين بعض اهل العلم يرى ان الحكم الوضعي ليس حكما شرعيا. وانما هو حكم عقلي. جعله العقل او دل العقل على اعتبار هذا فاسد وهذا فاسد لان بعض الاحكام - 00:57:02ضَ

الوضعية لا تدرك الا من جهة الشر. كون الحيض مانعا عن الصلاة والصوم. هل يدرك العقل هذا؟ لا يدرك العقل كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة العاقل لا يدركه. كون اوقات الصلوات - 00:57:21ضَ

اذا دخل او زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. اذا طلع الفجر وجب صلاة الصبح نقول هذه الاوقات لا يدل العقل على اعتبارها. اذا كيف يجعل الحكم الوضعي حكما عقليا؟ نقول لا. انما هذه الاسباب والموانع والشروط مصدرها - 00:57:38ضَ

مصدرها الشر. اذا خطاب الله هذا يتنوع. قد يكون بالاقتضاء او التخيير وقد لا يكون. فان كان بالاقتضاء فيه طلب فعل او طلب ترك او التخيير للسواء بين الفعل والترك نقول هذا خطاب تكليفي - 00:57:58ضَ

وان لم يكن فهو خطاب وضعي فهو خطاب وضعي والمراد بالوضع الجعد وسيأتي انه خمسة اقسام الاسباب والشروط والموانع والصحة والفساد. بل في الصحة والفساد. هذي كم؟ خمسة. بعضهم زاد الرخصة والعزيمة - 00:58:17ضَ

والقضاء والاداء والعلة. والصواب انها ليست ليست من الاحكام الوضعية وسيأتي مزيد بيان ونقف على هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. هذا والى ان نلقاكم في اصدار اخر - 00:58:37ضَ

لكم منا اجمل تحية. من اخوانكم في مؤسسة الالفي للانتاج الاعلامي والتوزيع المملكة العربية السعودية مكة المكرمة مركز فقيه التجاري صندوق بريد سبعة وسبعون سبعة وعشرون هات رقم خمسة وخمسون تسعة وثمانون اربعمائة - 00:58:55ضَ

واربعة واربعون ورقم خمسة وخمسون ثمانمائة واثنان وعشرون اربعة وثمانون فاكس خمسة وخمسون. ثلاثة وسبعون ستمائة وخمسة واربعون. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته - 00:59:21ضَ