شرح نظم الورقات المطول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ
لا زال الحديث في بيان الحكم الاول من الاحكام التكليفية التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وهو الواجب وهو الواجب. ذكرنا ان الواجب به مما يعنينا او نأخذه في هذا المختصر اربعة مسائل. او اربع مساجد. المسألة الاولى - 00:00:27ضَ
في بيان حد الواجب. وهذا الذي تعرضنا له في الدرسين السابقين. حد الواجب لغة وصلاحا. وذكرنا ان حده في اللغة يأتي بمعنى الساقط الساقط والثابت. الواجب الساقط والوجوب السقوط. الواجب - 00:00:47ضَ
والوجوب الثبوت. قالوا وجب الميت اذا اذا سقط. وفي الحديث فاذا وجب فلا تبكين ان باكية عديدة سقط البيت. اذا سقط الميت وجب الحائط اذا اذا سقط. اليس كذلك ويأتي ايضا منه قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها اذا اذا سقطت عند عند النحر. ويأتي بمعنى الثبوت - 00:01:07ضَ
بمعنى الثبوت. يقال الوجوب الثبوت والواجب الثابت. ومنه حديث اسألك فموجبات رحمتك. موجباتك. هل يمكن ان يكون الموجبات هنا بمعنى المسقطات؟ لا لا يمكن انما بمعنى المثبتات موجبات جمع موجبة. وهي الكلمة التي توجب لصاحبها الرحمة من الله تعالى. اسألك - 00:01:37ضَ
موجبات رحمتك. اذا ثبت في اللغة ان الواجب يأتي بمعنى الساقط. وبمعنى الثابت. فتخصيصه الواجب بمعنى دون اخر هذا يعتبر تحكما في في اللغة. لان بعظهم يرى ان الواجب يأتي بمعنى الساقط - 00:02:07ضَ
فقط ولا يأتي بفعل الثبوت. وبعضهم يرى العكس ان الواجب يأتي بالمعنى الثابت ولا يأتي بمعنى السقوط ويأول ما ورد في ثبوت المعنى الاخر نقول لا. تخصيص الواجب باحد المعنيين مع نفي الاخر هذا يعتبر تحكما فيه باللغة. يعني اثبات - 00:02:27ضَ
الشيء بلا بلا دليل. فالواجب يأتي بالمعنى الساقط ويأتي بمعنى الثبوت. وجب بمعنى هذا المصدر منه يأتي وجبة وجب يجب وجبة ولا تقل ولا تقل وجوبا. يعني المصدر من وجبة يجب بمعنى سقط وجب الحائط يجب - 00:02:47ضَ
وجبة ولا تقل وجوبا. والمصدر من وجب بمعنى ثبت يجب وجوبا وسمع فيه وجبته. وسمع فيه وجبة. اذا الوجوب مصدرا لوجب بمعنى ثبت لا لوجب بمعنى سقط. ووجبة يأتي مصدرا لوجب بمعنى سقط ووجب بمعنى ثبت - 00:03:17ضَ
واضح هذا؟ هذا من جهة اللغة. من جهة الاصطلاح قلنا الاصطلاح هنا يؤخذ من الشر. لان الواجب هذا حقيقة شرعية ما معنى حقيقة شرعية ما معنى حقيقة شرعية ها؟ يعني معناه الذي يفسر به مأخوذ من نصوص - 00:03:47ضَ
هذا حقيقة شرعية. وسيأتي اقسام الحقيقة الشرعية والوضعية والعرفية. واللغوية سيأتي في في موضعه. اذا واجب قد يقال فيه الصلاح. وقد يقال فيه شرع. ايهما اعم وايهما اخص الاصطلاح اعم. والشرع اخص. لماذا؟ لان الاصطلاح قد يكون فيما اصطلح وتعارف عليه - 00:04:24ضَ
ارباب الفنون ولو لم يلد شرعا. ولو لم يرد شرعا. يعني من جهة الشرع. واما ما ورد من جهة الشرع فالاصل فالاصل انه لا يقال كذا شرعا الا اذا كان مأخوذا من الشر. مأخوذا - 00:04:54ضَ
من من الشر. يرد على هذا انهم يقولون الفقه شرعا. معرفة الاحكام او العلم بالاحكام الى اخره وهل هذا المعنى للفقه؟ اصطلاحي ام شرعي؟ اصطلاحي ام شرعي اصطلاح لان الفقه في الشرع على ما ورد به الحديث اصل العام. من يرد الله به خيرا يفقهه في - 00:05:14ضَ
يعني يعلمه. والمراد بالفقه هنا الفقه بالمعنى الاعم. الشامل للعلميات والعمليات اما تخصيص الفقه ببعض الدين وهو العمليات هذا مجرد الصلة عند عند الفقهاء. فاذا قيل الفقه شرعا العلم بالاحكام هنا نقول هذا التعبير ليس على الجادة. يعني - 00:05:44ضَ
الا يقال فيه شرعا. وانما يقال فيه اصطلاحا. اول عند ارباب الحواشي. هذا تركيب فقيل الفقه شرعا اي في عرف اهل الشرع. وهم الفقهاء. لكن هذا التأويل ايضا غير غير سائل. اذا - 00:06:14ضَ
الواجب شرعا يعني في حقيقة الشرع ان كان المعنى الذي عرف به الواجب مأخوذا من نصوص الوحي وان كان مما اصطلح عليه الاصوليون فحينئذ نقول الواجب الصلاح. اذا ما حقيقة الواجب في الاصطلاح او في الشرع - 00:06:34ضَ
على التقديرين نقول عرف بعدة تعاريف وكلها الا ان بعضها يرد عليه ما لا يرد الاخر وهذا هو حقيقة المعلم. ليس عندنا معرف يكون جامعا لكل افراده على الوجه الذي وضعه المناطق له. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ولم يسلم حد في الدنيا من الانتقال - 00:06:54ضَ
لم يسلم حد في الدنيا من الانتقاد. يعني من الاعتراض. لا بد ان يوجه اليه نقد او اعتراض بانه غير جامع. او بانه غير غير مانع. لكن اسلموا الحدود واولى الحدود بالاختيار للواجب ان يقال الواجب هو ما ذم - 00:07:24ضَ
شرعا تاركه مطلقا. ما ذم ها؟ شرعا تاركه مطلقا. ما ذنبه قلنا ما هذا؟ يفسر بالفعل فعل المكلف. ثم خرج به خرج به المندوب فانه لا يذم على فعله ولا على تركه. وخرج به المباح - 00:07:44ضَ
انه لا ذم على فعله ولا على تركه. وخرج به المكروه فانه لا ذم على فعله. لا ذم على على فعله. ما ذم ما المراد بالذم هنا العيب والنقص. العيب والنقص. ما ذم هذا فعل ماض - 00:08:14ضَ
مغير الصيغ وفاعله ضمير مستتر يعود الى ليس فاعله. ونائب فاعله ضمير مستتر يعود على على ما على ما؟ فعل المكلف هو الذي يذم اذا ارجعته الى ما قلت ما ذم والذام هو فعل المكلف. الله عز وجل نعم - 00:08:34ضَ
ما ذمة هذا يعود الى الى الشارع. وهو ما ورد ذمه وعيبه ولومه واستنقاصه في الكتاب ابي او السنة او اجماع الامة. وما عداه فليس مأخذا للذم خلافا للمعتزل فان عندهم العقل مورد للتحسين والتقبيح وما يسمى بالحسن او التحسين والتقبيح العقليين - 00:09:04ضَ
هذا مما قال به المعتزلة وهو مردود عليه. اذا ما ذمة لذلك احتاج ان يفسر بالمميز قال شرعا يعني ما كان جهة الذم مأخوذة من الشرع. ما ذم شرعا تاركه - 00:09:34ضَ
اذا الذنب هنا منصب على على الترك. لا على الفعل. اخرج ما ذم شرعا فاعله. وهو المحرم هو المحرم. اذا خرج التحريم او الحرام بقوله تاركه. تاركه هذا اسم فاعل من من الترك يعني مشتق من - 00:09:54ضَ
الى الترك. تاركه الظمير يعود الى الى ما فعل المكلف. قال مطلقا. هنا ما دم شرعا تاركه هذا يصدق على ماذا يصدق على اي شيء الواجب المضيق ولا اشكال فيه. الواجب المضيق ولا اشكال فيه. لماذا؟ لان - 00:10:14ضَ
الواجب المضيق يذم تاركه مطلقا. يذم تاركه دون قيد مطلقا. فاذا اجب عليه الصوم في نهار رمضان فترك يقول ذم وجه اليه الذم مطلقا من جميع الوجوه كذلك يشمل ماذا؟ الواجب العين سد الواجب العين وهو ما كان الخطاب فيه - 00:10:44ضَ
وجهني للذات بعينها. ليصدر عنها الفعل المكلف به. كالصلوات الخمس من المكلف اذا ترك الصلاة بغير عذر شرعي نقول ثم تاركه. ثم تاركه فيصدق عليه انه واجب اذا يشمل هذا الحد ما ذم تاركه من جميع الوجوه. وهو الواجب المضيق - 00:11:15ضَ
الواجب العين وزاد بعضهم المحدد. اورد عليه ثلاثة انواع. وهو ما يقابل هذه الثلاثة. وهو الواجب الموسع والواجب الكفائي والواجب المخير. هذه ثلاثة انواع ليست داخلة في في الحد لماذا؟ لان الواجب الموسع لا ذم فيه من جميع الوجوه. بل من بعض الوجوه - 00:11:45ضَ
دون معنى الواجب الموسع حقيقته ان يكون الفعل المكلف به باعتبار زمنه اقل من الزمن. اقل من من الزمن. لان الزمن باعتبار الفعل المكلف به على ثلاثة انحاء اما ان يكون الفعل اقل من زمنه. واما ان يكون بقدر زمنه واما ان يكون - 00:12:15ضَ
الزمن اكثر من وقت الفجر. هذي ثلاثة اقسام عقلية. ثلاثة اقسام عقلية. اذا امر الشارع بفعل بفعل ما هذا الفعل هل يمكن ان يقع في غير زمن؟ لا اذا الزمن لازم له. الزمن - 00:12:45ضَ
لازم له. ان كان الفعل مساويا للزمن المقدر له شرعا. هذا سمي الواجب المضيق. الواجب المضيق ان كان الفعل المكلف به مساويا للوقت الذي قدر له شرعا نسميه الواجب المضيق مثل شهر رمضان. الشهر ثلاثون او تسع وعشرون. اليس كذلك - 00:13:05ضَ
صيام شهر رمضان باعتبار كمال الشهر انه تسعة وعشرين وهو كامل ايضا او ثلاثون وهو كامل الشهر اذا كان تسعة وعشرين فهو كامل. شرعا وان كان ثلاثين فهو كامل ايضا. الصيام - 00:13:35ضَ
يكون بعدد ايام الشهر. هل هو اكثر من عدد ايام الشهر؟ الجواب لا. هل هو اقل من عدد ايام شهر؟ الجواب لا. هل يسع الشهر لصيام غير صيام الفرض؟ هل يسع؟ لا يسع. اذا هذا يسمى - 00:13:57ضَ
الواجب المضيق. اذا كان الوقت اكثر من فعل العبادة من جنسها من جنسها نقول هذا هو الواجب الموسع. الواجب الموسع مثل ماذا؟ الصلوات الخمس. الصلوات الخمس هذه لها وقت اول واخر. لها وقت اول واخر. وهذا - 00:14:17ضَ
الوقت مقدر من جهة الشرع. ومتى ما فعل فيه او فعلت فيه العبادة فهو اداء. سواء فعلت في اول الوقت او في اثنائه او في اخره. هذا يسمى الواجب الموسع وهو الذي - 00:14:47ضَ
الذي يسع وقته المقدر له شرعا اكثر من الفعل المكلف به. ما يسع منه اكثر وهو محدودا وغيره جرى. فجوزوا الاذى من الاضطرار في كل حصة من المختار. ما يسع منه اكثر. هذا هو الواجب الموسع. يعني وقت الصلاة صلاة الظهر مثلا من ثاني عشر ونصف - 00:15:07ضَ
الى الساعة الرابعة الا ربع تقريبا نقول هذا الوقت كثير بالنسبة للاربع ركعات اليس كذلك؟ فحينئذ يمكن المكلف ان يصلي الاربع ركعات ويزيد نفلا من جنس الصلاة. بخلاف اليوم الاول من شهر رمضان لا يستطيع - 00:15:37ضَ
ان يصوم الفرض ويصوم من جنس ها الصيام وهو النفل هل يستطيع ان يجمع في يوم واحد فرضا ونفلا لا يستطيع. لكن الواجب الموسع يستطيع ان يجمع بين الفرض صلاة وبين النفل - 00:15:57ضَ
والوقت حينئذ يكون اكثر بكثير من وقت العبادة. هذا يسمى الواجب الموسع. ضابطه ان يكون الوقت المقدر شرعا. لا بد يكون مقدر شرعا. يسع العبادة واكثر منها. من انس العبادة لا من غيرها. لان صيام اول يوم في رمضان يستطيع ان يجمع بين العبادة المأمور بها - 00:16:17ضَ
في ذلك الوقت وغيرها من من غير جنسها. كأن يصوم اليوم ويصلي المكتوبات ويخرج الزكاة ويأتي بالعمرة الى اخره. فحينئذ قد يجمع بين عبادات متنوعة. لكن هل يستطيع ان يجمع بين - 00:16:47ضَ
عبادة نفسها ومن جنسها نفلا الجواب له. فحينئذ هذا يسمى الواجب الموسع يجوز له بلا كما قال الناظم فجوزوا اي الاصوليون فجوزوا الاداب الى الاضطرار في كل حصة يعني من اجزاء الوقت - 00:17:07ضَ
فجوزوا الاذى بالاضطرار في كل حصة من المختار. ولذلك ذهب بعضهم ان الواجب الموسع في المعنى يرجع الى الواجب المخير. في المعنى لو تأمل المتأمل الواجب الموسع فاذا به يشبه - 00:17:27ضَ
الواجب المقيد ما هو الواجب المخير؟ ما هو الواجب المخير ان يؤمر بواحد مبهم في اشياء معينة. كالكفارة. كفارة اليمين ثلاثة اشياء كلها الكفارة فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط - 00:17:47ضَ
اتطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. هذه الكفارة كفارة اليمين. الواجب منها واحد لا لا بعينه. فان فعل الاول نقول امتثل الامر وهو وجوب الكفارة. ان فعل الثاني دون الاول والثالث انكسر الامر. ان فعل الثالث دون الاول والثاني امتثل الامر. اذا هو مخير بين اشياء معدودة معينة - 00:18:14ضَ
جاء بها الشرع. هذا يسمى الواجب المخير. الواجب الموسع يشبهه في المعنى. لماذا؟ لان المكلف مخير في اجزاء الوقت الشرع قد حد له الوقت اولا واخرا. له اجزاء. هذه كائنة بين الحدين انت ايها العبد مخير في ايقاع العبادة كصلاة الظهر مثلا في اول العبادة في اول الوقت - 00:18:44ضَ
وتكون العبادة حينئذ اداءها وان توقع العبادة في صلاة الظهر ايضا في اثناء الوقت. وتوصف العبادة بانها الظهر اديت اداء. على المصطلح عليك ولو فعلت ايضا في اخر الوقت على الصحيح انها ايضا اداء. اذا هو مخير او ليس مخيرا؟ مخير - 00:19:14ضَ
في اجزاء الوقت ولكن ان تكون هذه الاجزاء مختارة بين الحدين. الذين حدهما الشرع لو فعل الصلاة في اول الوقت نقول امتثل الامر. فلو اخر وترك الى اخر الوقت عندما ترك في الاول اول الوقت هل يصدق عليه انه تارك للواجب؟ نعم. تارك لي - 00:19:41ضَ
الواجب هل يذم؟ لا يذام. والواجب عندنا ما ذم. شرعا تاركه وهذا قد ترك واجبا ولم يتوجه اليه الذم. حينئذ خرج عن الحد. ونحن نريد ادخال له في الحج نحن نريد ادخاله في الحد. نقول الذم لتالك الواجب الموسع من واجب - 00:20:11ضَ
دون وجه. لا نقول يتوجه الذم اليه مطلقا ولو ترك في اول الوقت ليفعل في اخره. ولا نقول لا يتوجه اليه الذنب مطلقا. ولو ترك في اخره بل نقول يذم من وجه وهو فيما اذا اخرج العبادة عن وقتها المقدس - 00:20:43ضَ
لها شرعا. فلو اخرج صلاة الظهر عن وقتها المحدد لها اولا واخرا هل يتوجه اليه نعم. هل ترك واجبا؟ نعم. لكن لو ترك صلاة الظهر في اول الوقت ليفعل على تلك الصلاة في اخر الوقت نقول ليس تاركا ليس تاركا للواجب او نقول لا يذم - 00:21:11ضَ
لا يذم لماذا؟ لانه لم يترك مطلقا. لم يترك مطلقا. والذي يتوجه اليه الذم بكونه تاركا للواجب هو من اخرج العبادة عن جميع الوقت المقدر لها شرعا. فحينئذ يقول الواجب الموسع يذم اذا ترك العبادة مطلقا واخرجها عن وقتها المقدر لها شرعا - 00:21:41ضَ
اما اذا ترك في اول الوقت ليفعل في اخره فهو تارك للواجب ولكنه لا لا يذم. لا لا يذم اذا قوله ما ذم تاركه شرعا هذا اورد عليه الواجب الموسع. واورد عليه الواجب - 00:22:11ضَ
اذا اردنا ادخال الواجب الموسع في حالة الذم. نقول نظيف او نظيف كلمة مطلقة من جميع الوجوه. الفرض الكفائي ضابطه ها ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل - 00:22:31ضَ
ما طلب الشارع تحصيله. ما طلب الشارع ان يحصل يعني تحصيله. دون اعتبار تأتي من قد فعله. الامر او الخطاب المتعلق بفعل المكلف. اما ان يكون متعلق بعين المكلف بعينه لابد انت الموجه اليك الخطاب لتفعل هذا او هذه العبادة. هذا يسمى - 00:22:58ضَ
فرض عين. يسمى فرض عين. لماذا؟ لان المخاطب كل مكلف بعينه. كل مكلف بعينه لا ينوب زيد عن العبادة عن عبادة عمرو. لماذا؟ لان الصلاة موجهة او فعلها او ايقاعها موجه الى زيد بعينه. فلا يقوم - 00:23:28ضَ
وعمرو مقام زيد في اداء هذه العبادة. هذا يسمى الفرض فرض العين. فرض الكفاء ان يكون المطلوب تحصيل العبادة. هذا الفعل لابد ان يفعل. ولكن بقطع النظر عنه عن الفاعل. بقطع النظر عن - 00:23:54ضَ
عن الفاعل. فالمقصود في فرض العين هو الفاعل. والمقصود في فرض الكفاية هو الفعل والفاعل تبع لهما. والفاعل تبع لهم. هذا يسمى فرض الكفاءة. ما طلب الشارع اي حصل دون اعتبار ذات من قد فعله. فرض الكفاية مهم يقصد. ونظر عن فاعل مجرد. بقطع - 00:24:14ضَ
عن فاعله مثل ماذا؟ صلاة الجنازة. حكمها فرض كفاية. فرض كفاية. اذا فعل البعض ها سقط عن الاخرين. سقط عنه الاخرين. سقط الطلب الاثم معا. الساقط امران. سقط الطلب وسقط الاثم. وهذا بناء على القول - 00:24:44ضَ
المرجح عند الجمهور ان المخاطب بفرض الكفاية هو الكل كل المكلفين لا البعض الممهل وهو على الكل رأى الجمهور وهو على الكل. يعني المخاطب به كل المكلفين. ان يأتوا بهذه - 00:25:14ضَ
صلاة الجنازة. فاذا فعل البعض سقط الطلب عن الباقين. وسقط الاثم عنه عن الباقي ولذلك سمي كفاية لان البعض يكفي يكفي في اسقاط الطلب والاثم. ولما كان البعض فيه الكفاية في اسقاط الاثم عن الاخرين رأى بعض الاصوليين انه افضل من فرض العين. انه - 00:25:34ضَ
افضل من فرض العين. وهذه مسألة اصولية ايهما افضل؟ فرض العين ام فرض الكفاية ايهما افضل ماذا ترون؟ فرض العين ام فرض الكفاية؟ من قال ان فرض الكفاية افضل من فرض العين واجره اعظم - 00:26:04ضَ
قال هذا الذي نصب نفسه للتلبس بهذه العبادة التي وجبت على الكل وقامه الاثم عن الامة وهذا يظهر فيما يكون كالفتوى والقضاء ونحوه. صلاة الجنازة ممكن ان يتعلق بمن علم. لكن الافتاء افتاء الناس - 00:26:27ضَ
والقضاء بين الناس صومات ونحوها هذا فرض كفاية. فاذا فعل بعضهم اسقط الاثم عن الامة. لكن فرض العين اذا فعل اسقط الاثم عن من؟ عن نفسه فقط. قالوا اذا فرض الكفاية افضل من فرض العين. هذا من جهة - 00:26:47ضَ
العقل امر ظاهر. لكن من جهة الشرع لا. عناية الشرع بفروض الاعيان. ها اكثر من عنايته بفروض الكفايات. ولذلك لا يقول قائل ان الصلوات المكتوبة او عناية الشرع بصلاة في الجنازة والافتاء ونحو ذلك. اه اكثر من عنايته بالصلوات المكتوبة والجمع والجماعة. هذا لا يمكن ان يقال به - 00:27:07ضَ
اذا عرفنا فوظى الكفاية وفرض العين. اذا قيل ما ذم تاركه. ما ذم شرعا تاركه هل تارك فرض الكفاية يذم مطلقا؟ متى يتوجه اليه الذم ومتى لا يتوجه اليه الذنب؟ اذا - 00:27:37ضَ
صلى زيد على الجنازة وعمرو جالس. عمرو هل يصدق عليه انه تارك لي الواجب؟ هل يصدق انا لا لا يقول هل يذم؟ هل يصدق عليه انه تارك للواجب؟ نعم. هو تارك للواجب. لكن هل يذم؟ لا يذم. لماذا - 00:27:57ضَ
لان فرض الكفاية يذم من بعض الوجوه دون بعض. يذم اذا ترك الجميع فعل العبادة. لو كل الناس لم يصلوا على الميت وقد علموا به اثم الكل. وتوجه الذم الى الكل - 00:28:17ضَ
اما اذا فعل البعض وترك البعض نقول من فعل رفع الاثم والطلب والذم عنه عن الاخرين فحينئذ قوله مطلقا لادخال فرض الكفاية ايضا. في ادخال فرض الكفاية ايضا. بقي الثالث وهو - 00:28:37ضَ
الواجب المخير نقول هذا هو القسم الثالث للواجب. لان الواجب ينقسم الى اقسام ثلاثة. باعتبار هل الفعل نفسه هذا ينقسم الى فرض ها؟ الى معين ومخير. هذا باعتبار فعل نفس - 00:28:57ضَ
نفس الفعل المكلف به. نقول الواجب منقسم الى معين ومخير. معين ان يحدد الشرع المكلف به بشيء واحد لا يحتمل غيره. كالصلوات المكتوبات وشهر رمضان والحج والزكاة ونحو ذلك حددها الشارع. ولم يخير العبد مثلا بين صلاة وصلاة. لا اوجب الكل. فهذا يسمى الواجب المعين. الواجب المعين - 00:29:17ضَ
يقابله الواجب المخير الواجب المخير ان يخيره الشرع او يأمره الشرع بواحد لا بعينه في اشياء محصورة معدودة. يعدد له امور ثلاثة واربع ويأمره بواحد منها دون غيرها. الواجب هنا غير محدد غير معين مقابل المعين. هل يجب فعل الكل؟ فكفارته اطعام - 00:29:47ضَ
عشرة مساكين. ثم قال او كسوتهم او تحرير رقبة. هل الواجب الكل الثلاث؟ الجواب لا الجوال لا وانما يجب عليه ان يفعل واحدا لا بعينه يعبر عنه بعضهم بالقدر المشترك. القدر المشترك - 00:30:17ضَ
ولذلك الصواب ان متعلق الخطاب في الواجب الموسع وفي الواجب المخير وفي الواجب الكفائي هو القدر المشترك القدر المشترك هذا امر اعتبار ذهني. يوجد في بعض افراده في الخارج. يوجد فيه بعض افراد - 00:30:37ضَ
هذه في الخارج يعبر عنه البعض بانه طلب للماهية من غير تعرض لوصف اخر من غير تعرض لوصف اخر. لكن تسهيلا للعبارة ان يقال المأمور به واحدا لا بعينه. اذا قيل واحدا لا بعينه اين - 00:30:57ضَ
هو المأمور به هذا لا يمكن ان يتصور. الا اذا كان المأمور به مخير وهذا التخيير هو طلب لماهية من واحد من الثلاث وانت ايها المكلف الذي تحدد هذا الواحد. واضح هذا؟ اذا ترك الاول ليفعل - 00:31:17ضَ
تركه للاول هل يعتبر تاركا للواجب؟ نعم. نقول نعم. هل يذم؟ لا يذم متى يتوجه الذنب اليه؟ اذا ترك الكل. اذا ترك الكل نقول يذم مطلقا. اذا ترك البعض ليفعل الاخر نقول هذا تارك للواجب ولكنه لا لا يذم. فحينئذ زيد في هذا الحد - 00:31:40ضَ
مطلقا ليشمل الواجب الكفائي. والواجب الموسع والواجب المخير. وعليه نقول اقسام الواجب ثلاثة يعني ينقسم الواجب باعتبار ذات الفعل نفسه بالنظر الى الفعل الى واجب معين وواجب مخالف وهو موجود وجائز وواقع عقلا وشرعا. وينقسم باعتبار الزمن زمن اداء - 00:32:10ضَ
العبادة او الواجب الى واجب موسع وواجب مضيق. واجب موسع قادم مضيق. الواجب الموسع ما يسع اكثر من العبادة. بشرط ان يكون هذا الوقت مقدم من جهة الشرع في ترك العبادة في اول الوقت ليفعلها في اخر الوقت. وهل يجب عليه ان يعزم ليفعل في اخر الوقت - 00:32:40ضَ
الصواب لا. وان قال به جمهور العلماء. لان بعضهم يرى انه يجب ان يأتي ببدل الترك. اذا ترك في الاول في اول الوقت ليفعل في اخر الوقت. قالوا لا يجوز ترك الصلاة في اول وقتها الا اذا - 00:33:10ضَ
ما اتى ببدن الصلاة. وهو العزم على على فعلها في اخر الوقت. فالواجب احد امرين اما الفعل واما البدل. ما هو البدن؟ العزم. العزم. وهذا عليه الاكثر. اكثر الاصوليين والفقهاء - 00:33:30ضَ
لو يجب اما الفعل ان يؤتى بالصلاة واما ببدلها وهو العزم. لذلك السيوط يقول في الكوكب جميع وقت قال الاكثر وقت ادائي. جميع قدرات به تعريف. الواجب الموسع. ومثل له بمثال - 00:33:50ضَ
سميع وقت الظهر. يعني من اوله الى اخره. المحدد له من جهة الشرق. جميع وقت الظهر قال الاكثر وقت ادائي. يعني وقت اداء للعبادة. فان فعلها في الاول فهو اداة. وان فعلها - 00:34:10ضَ
في الاثناء فهو اداء وفي الاخير فهو اداء وهذا هو الصواب هذا هو الصوم مسألة فيها في النزاع. وعليه يعني على هذا القول بانها اداء. وعليه الاظهر يعني القول الاظهر - 00:34:30ضَ
لا يجب العزم على المؤخر وقد عزي وجوبه للاكثر. وعليه اذا قلنا فعل العبادة الصلاة الظهر مثلا في اول الوقت. كفعل في اخره اذا نقول الاظهر لا يجب العزم. لا يجب العزم. لماذا - 00:34:47ضَ
لانه لو ترك الصلاة في اول الوقت لا يتوجه اليه الذنب. واذا لم يتوجه اليه الذنب لم يكن عاصيا لم يكن عاصيا. وظاهر السنة ايضا يدل على ذلك. وهو ان جبريل عليه السلام لما نزل - 00:35:11ضَ
صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اول الوقت ثم نزل وصلى به في اخر الوقت قال ما بين الوقتين صلاة هل عندما تأخر في اليوم الثاني قال له يجب عليك ان تعزم؟ هل يجب؟ لا لا يجب. والدليل الذي دل - 00:35:31ضَ
على وجوب صلاة الظهر اوجب الصلاة وحدد الوقت اولا واخرا ولا يفهم من النص الا وجوب الصلاة فقط. وهل يدل على وجوب العزم؟ نقول هذا يحتاج الى دليل منفصل ولا دليل. فحينئذ نقول الصواب - 00:35:51ضَ
الصلاة وعليه الاظهر لا يجب العزم على المؤخرين. وقد عزي وجوبه للاكثر. اكثر العلماء من الحنابلة والشافعية ومالكية على وجوب العزم والصواب عدم عدم الوجوب. هذا يسمى الواجب الموسع. الواجب الموسع - 00:36:11ضَ
القسم الثالث ها هل ينقسم الواجب باعتبار الفاعل اذا قسمناه باعتبار هل الفعل وقسمناه باعتبار الفاعل؟ باعتبار الفاعل ينقسم الى قسمين. واجب عيني وواجب كفاعي ان كان الخطاب متعلقا بكل فرد فرد. بكل عيب بكل ذات نقول هذا فرض عين. وان كان - 00:36:32ضَ
النقن بالفعل الحاصل لبعض الفاعلين المخاطبين فحينئذ نقول هذا فرض فرض كفاية. ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعله. وهو مفضل على ذي العين في زعم الاستاذ مع مع الجويد. وزعم - 00:37:02ضَ
الاستاذ فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد. وزعم الاستاذ والجويني ونجله يفضول فرض العين. يعني في فرض كفاية يفضل فرض العين للعلة السابقة. ان من فعل فرض الكفاية قد رفع الاثم عن الامة كلها. ومن فعل - 00:37:24ضَ
قرظ العين قد رفع الاثم عن نفسه فحسب. والثاني نفعه متعدي او قاصر من فعل فرض الكفاية قاصر او متعدي متعدي. متعدد وفرض العين هذا قاصر. هذا قاصر. فحين اذ قال - 00:37:47ضَ
من تلبس بفرض الكفاية افضل ممن تلبس بفرض العين والصواب ان نقول ان الشارع قد اعتنى بفروظ الاعيان اكثر من اكثر من عنايته بقروض الكفاية بفروض الكفاية. والصواب ان الخطاب متعلق بالكل - 00:38:05ضَ
كل المكلفين وهو على الكل رأى الجمهور والقول بالبعض هو المنصور. لا المنصور الاول نقول. وهو ان الخطاب موجه كل المكلفين لكل المكلفين. لماذا؟ لاننا نقول قد رفع الاثم عن الامة. كيف رفع الاثم - 00:38:25ضَ
هذا يدل على انهم على انهم قد ثبت او لم تبرأ ذمتهم الا بفعل البعض لم تبرأ ذمة البعض الذين لم يفعلوا هذا الفرض كفائي الا بفعل البعض دليل على ان الخطاب موجه للكل - 00:38:45ضَ
والا لم يصح ان نقول رفع الاثم عن عن الباقين. هذه ثلاثة اقسام للواجب. اذا اخذنا بهذا المسألة الاولى وهي حد الواجب المسألة الثانية اقسام الواجب وهذا الحد اولى ما يقال في الحدود وهو الذي ذكره الفتوح في - 00:39:06ضَ
مختصر التحرير وايضا اه الطوف في البلبل. زاد بعضهم قصدا ما دمنا شرعا تاركه قاصدا مطلقا. قصدا هذا لمزيد نعم نعم لادخال واخراج العكس لو قيل ما دم شرعا مطلقا. زيد من الناس ينتظر الصلاة. فاذن فدخل الوقت فنام. غير قاصد لترك العبادة - 00:39:26ضَ
هذا يأثم او لا يأثم؟ يذم او لا يذم؟ لا يذم. لانه لم يقصد المخالفة. لم يقصد الترك هل ترك واجبا؟ ترك واجبا. الغافل الساهي الناسي النائم. اذا توجه اليه الخطاب - 00:40:05ضَ
ثم ترك الواجب نقول هذا تارك للواجب. وهو داخل في الحد. وهو داخل في الحد. نريد اخراجه لان لا يذم لان لا يتوجه اليه الذنب فقيل قصده. اذا من ترك قصدك هو الذي هو الذي يذبح. اما من ترك غافل - 00:40:27ضَ
والاولى اسقاط هذا القيد. لماذا؟ لانه ما تصدق على على فعل مكلف. رفع القلم عن ثلاث. وذكر منهم النائم اذا نايم غير غير مكلف. وهذا الواجب قسم من اقسام الاحكام الشرعية التكليفية. اذا لا يتعلق - 00:40:47ضَ
نبل مكلفين والنائم غير غير مكلف. والنائم غير مكلف. المسألة الثالثة هل الواجب والفرظ مترادفان ام لا اذا قيل هذا واجب هل نقول هو فرض؟ واذا قيل هذا فرض هل نقول هو واجب؟ هذا فيه نزاع. فيه نزاع بين الاصوليين. جمهور - 00:41:23ضَ
الاصوليين على ان الفرض والواجب مترادفة. وهذا ينبني على المعنى اللغوي لكل من هاتين الكلمتين. الواجب عرفنا معناه في اللغة انه يأتي بمعنى الساقط ويأتي بمعنى الثابت. اما فرض فله عدة معاني. عدة معاني. يعني يطلق الفرض في اللغة ويراد به التقدير - 00:41:48ضَ
التقدير ومنه قوله تعالى فنصف ما فرضته اي قدرته. لاتخذن ان من عبادك نصيبا مفروضا اي مقدرا معلوما. الثاني انه يأتي بمعنى التأثير الفرض يأتي بمعنى التأثير. قال الجوهري الفرض الحز في الشيء. الحز في الشيء يعني التأثير في الشيء - 00:42:18ضَ
الثالث الالزام. يأتي الفرض لغة مرادا به الالزام. ومنه قوله تعالى سورة انزلناها وفرضناها. اي الزمنا العمل بما فيها. سورة انزلناها وفرضناها اي اوجبنا عمل بما فيها. الرابع يأتي الفرض لغة بمعنى العطية. يقال فرظت له كذا وافترضته اي - 00:42:48ضَ
فرطت لزيد مبلغا معينا اي اعطيته. الخامس يأتي بمعنى الانزال. ومنه قوله تعالى ان الذي فرظ عليك القرآن لرادك لمعان. اي انزل عليك القرآن. قال البغوي وهو قول اكثر المفسرين - 00:43:18ضَ
ان الذي فرض عليك القرآن اي انزل عليك القرآن هذا قول اكثر المفسرين. السادس يأتي بمعنى الاباحة ما كان للنبي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. اي فيما اباح الله له. هذه ستة - 00:43:38ضَ
يأتي الفرض لغة لواحد منها ليس للجميع وانما يأتي مرادا واحدا منها وفي اللغم مشترك لغتي والمعنى يختلف. من سياق الى سياق سياق اخر. اذا عرفنا معنى الواجب لغته. ومعنى - 00:43:58ضَ
قرض لغته ما العلاقة بين مفهوم الواجب ومفهوم ها الفار هل هناك قدر مشترك بينهما اولى؟ هذا محل النزاع هنا. تحرير محل الخلاف في هذا الموضع. الاحناف يرون ان معنى الواجب مغاير ومماين في اللغة بمعنى الفرض - 00:44:18ضَ
واضح؟ الاحناف يرون ان معنى الواجب مفهوم الواجب في اللغة مغاير تماما بمعنى الفرض لغته. والمصطلحات الشرعية تكون سائرة مسار المصطلحات او المفهومات اللغوية كما سبق الصواب والصحيح عند اهل السنة ان الحقائق الشرعية انما هي حقائق لغوية - 00:44:49ضَ
ايد عليها بعض القيود. فحينئذ لابد ان يكون المعنى اللغوي في اصله مرادا في المعنى الشرعي او في الحقيقة شرعية. فاذا كان الواجب له معنى لغة. مغاير ومباين لمعنى الفرض لغة فحينئذ لابد ان يفرق - 00:45:19ضَ
في الشرع بين الفرض والواجب. ومن رأى ان بين مفهوم الواجب ومفهوم الفرض جمعا وفرقا. يعني هناك معنى يجتمع فيه الفرض والواجب وهناك معاني يفترق الواجب عن الفرض والفرظ عن عن الواجب. وهذا ما اخذ الجمهور ان الفرض والواجب يلتقيان في معنى الالزام والحتم - 00:45:39ضَ
وحينئذ لا بأس ان يكون في الاصطلاح او في الحقيقة الشرعية الواجب مرادفا الفرض. هذا اهم ما تعريفه في هذه المسألة وهو محل النزاع لما اختلف الاحناف؟ عن جمهور الاصوليين لان الاحناف يرون ان الواجب - 00:46:09ضَ
والفرظ متباينان. كل منهما له حكم مغاير للاخر. منزع هذا الخلاف وما اخذوا هذا الخلاف هو المعنى اللغوي. هو المعنى اللغوي. يرى الاحناف ان معنى الواجب مغاير لمعنى الفرض فحينئذ ينبني على هذا التغاير وهذا التباين ان يكون الشرع قد غاير بينهما. لان الاصل ان الحقيقة الشرعية - 00:46:29ضَ
هي مبناها على الحقيقة اللغوية. فاذا كان ثمة باين بين اللفظين لغة لابد ان يكون ثمة باين بين اللفظين صلاحا الجمهور يرون ان معنى الحتم والالزام قد دل عليه لفظ الواجب وقد دل عليه لفظ ها - 00:46:59ضَ
الفرد فحينئذ قالوا بالترادف بين الفرض والواجب. هذا مسألة من جهة النزاع اللفظي. لكن هل الشرع جاء بالترادف او بالتباين نقول هذا مسلك العلماء. نظر الاحناف الى المسألة لغة ولم ينظروا اليها من جهة الشر. فقالوا الفرض والواجب متغايران. والفرظ والواجب ذو ترادف - 00:47:19ضَ
ومال نعمان الى التخالف. نعمان من؟ ابو حنيفة رحمه الله تعالى وما نعمان الى التخالف. نقول مذهب وابو حنيفة والاحناف اتباعه ان ثمة غاير بين الواجب والفرض اوجه هذا التغاير - 00:47:49ضَ
قالوا ننظر الى الدليل الذي اخذ منه الحكم. بالطبع الفرض والواجب يشتركان معا في صدق حد كل منهما على الاخر. لكن لما كان طريق الواجب هو الظن خص به اسما وعلم - 00:48:10ضَ
ولما كان طريق الفرض القطع خص به اسما وعلنا. فقالوا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ننظر الى طريقه لا نحكم عليه مطلقا بانه واجب. ولا نحكم عليه بانه فرض. وان - 00:48:30ضَ
لما ننظر الى طريقه. لان الشرع قد فرق بين الحكم القطعي الذي يفيد اليقين من حكم الظني الذي يفيد الظن الراجح. ورتب على الاول من الاحكام ما لم يرتب على الثاني. فحينئذ - 00:48:50ضَ
ما طلب الشارع فعله طلبا جازما ان ثبت بدليل الظن فهو الواجب. وان ثبت بدليل القطع فهو الفرض. اذا المأخذ من اي شيء النظر هنا لاي شيء ها. للطريق للطريق. وهذا هو المشروع. ان الفرق بين الفرض والواجب ان ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي. وان الواد - 00:49:10ضَ
مما ثبت بدليل ظن. وهذا رواية عن الامام احمد. وهو رواية عن الامام احمد. وبعظهم فرق بين الفرض والواجب ان الفرظ ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا كما نص عليه ابن قدامة في الروظة - 00:49:40ضَ
هو رواية عن الامام احمد ايضا. ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا. فاركان الصلاة هذه فروض واركان حج الصلاة فيها فروظ التي يعبر عنها بالاركان وفيها واجبات. فيها واجبات وفيها اركان. ما الفرق - 00:50:00ضَ
بينهما نقول الركن والفرض لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا. فلا بد من لابد من الاتيان به. ولا تبرأ الذمة الا بفعله. اما الواجب في الصلاة يجبر بالسجود ان تركه سهوا - 00:50:20ضَ
فان تركه عمدا حكمه حكم الفرض. كذلك اركان الحج وواجبات الحج. اركان الحج فروض الحج هذه لا تسقط ولا يتسامح فيها لا عمدا ولا سهوا. واما واجبات الحج هذه تجبر بدم عند الجمهور. تجبر - 00:50:40ضَ
كم من عند الجمهور؟ يعني اذا ترك الواجب ولو عمدا نقول نسكه تامة حجه صحيح ولكن يجبره بدم خلفا وبدنا لهذا الواجب اذا الفرق بين الواجب والفرض على رواية عند الامام احمد هو ما لا يتسامح في تركه عمدا ولا سهوا. ما يتسامح في تركه - 00:51:00ضَ
سهوا فهو الواجب. القول الثالث الفرق بين فرض والواجب ان الفرض ما لزم بالسنة. ما ما لزم بالقرآن. الفرض ما لزم بالقرآن. والواجب ما لزم بالسنة. يعني ما كان دليله - 00:51:23ضَ
وهو طلب جازم ما كان دليله وهو طلب فعل جاز دليله الكتاب القرآن فهو فرض وما كان دليله السنة فهو فهو واجب. لكن المشهور هو الاول ان الفرق بين الفرض والواجب هو من جهة الدليل - 00:51:43ضَ
القطع والدليل الظني. الجمهور قالوا لا. استوى حد الواجب الفرض. اذا قيل ما حقيقة الواجب واجب تقول ما ذم شرعا تاركه مطلقا. واذا قيل لك ما حد الفرض تقول ما ذم شرعا تاركه - 00:52:03ضَ
مطلقا. اذا السواء حدهما. ولذلك علل بذلك ابن قدامة في الروضة فقال لاستواء حدهما. فلما استويا في الحد نقول الحد هل يتفاوت او لا يتفاوت؟ اذا قيل الانسان حيوان ناطق. الانسان له افراد. والافراد - 00:52:23ضَ
هذه تتفاوت قوة وظعفا. تتفاوت في القوة والظعف. اذا اريد الحل هل ينظر الى القدر المشترك بين الافراد او ينظر الى الفرض باعتبار قوته وضعفه. القدر المشترك فحين اذ كون الدليل القطعي يفيد حكما اقوى من الدليل الظني لا اثر له في الحد. لا اثر - 00:52:43ضَ
اهو فيه في الحد بدليل ان المندوب ما حقيقة المندوب؟ ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه باللازم على ما يذكره. المندوب هل كله دليله ظني؟ الجواب لا. هل كله دليله قطع؟ الجواب لا. اذا بعضه ثبت حكمه وهو ندب بالمتواتر - 00:53:13ضَ
في القرآن او السنة المتواترة او الاجماع الصالح المنقول تواترا. وبعضه ثبت بدليل الظن كالقياس وخبر الاحاد عندهم هل التفاوت في ثبوت طريق الندب مقتض لتغاير التسمية؟ الجواب لا. هو ندب - 00:53:43ضَ
سواء ثبت بطريق متواتر او ثبت بدليل قطعي وهو ندب ايضا اذا ثبت بدليل ظني اذا تفاوتت الاحكام في نفسها ام لم تتفاوت؟ تفاوتت الاحكام لان الندبة الثابت بالدليل القطعي ليس هو في قوة - 00:54:03ضَ
الندبة الثابت بدليل ظني لكن النظر الى الدليل المثبت للحكم الذي هو الندم النظر الى الدليل قوة وظعفا لا يلزم منه ان تختلف الاسماء. كذلك ما طلب الشارع فعله طلب - 00:54:23ضَ
يختلف في نفسه قوة وظعفا وبعظه اقوى من بعظ لا يستلزم منه ان تختلف الاسماء لان نظر الى الى الحقيقة نفسها. فلما استويا حدا نقول لا يفرق بينهما في التسمية باعتبار - 00:54:43ضَ
الطريق المثبت للحكم قطعا وظنا كما ان الندب لا يفرق في التسمية باختلاف طريقه قطعا وظنا اليس كذلك؟ نقول بلى. اذا نقول الفرض والواجب هل هما مترادفان ام لا؟ نقول فيهما - 00:55:03ضَ
ما خلاف او في المسألة خلاف. الجمهور على الترادف. الجمهور على على الترادف. وذهب الاحناف الى التفرقة بين بين الفرض والواجب على ما ذكر. والاصح والمرجح قول الجمهور لانه قول الجمهور لا وانما لكونه موافقا للصواب. جاء - 00:55:23ضَ
في الحديث القدسي من عاد لي وليا. قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب الي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته - 00:55:53ضَ
عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. الحديث قال مما افترظته مما ما هذه موصولية وهي وهي من من صيغ العموم. من صيغ العموم وقلنا حقيقة الفرض هو عين حقيقة الواجب لاستواء حدهما. مما افترظته مما هذا افظل او احب - 00:56:15ضَ
احب ما تقرب العبد به الى الله عز وجل. افترضته هذه التسمية. اطلق التسمية على كل ما ثبت في الشرع سواء كان دليله قطعيا او ظنيا بدليل مقابلته بما بعدها - 00:56:48ضَ
كما قلت لكم بالامس قد يشكل عليك اللغو تنظر الى السياق والسباق. هنا قابل الافتراظ بماذا؟ بالنوافل ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. اذا لو قلنا على رأي بالتقسيم الثنائي الفرض والواجب لصار - 00:57:08ضَ
فرض يقابله النافلة. اين الواجب؟ مع الفرض على قول من؟ على قول الجمهور وهذا الذي يريد بيانه فقوله مما افترضته هذا دليل شرعي على ان كل ما طلب الشارع فعله طلبا جازما يسمى - 00:57:30ضَ
ما فرضا بقطع النظر عن كونه ثبت بدليل القطع او بدليل الظن لعموم قوله ما ومقابلته بالنوافل دل على انه شامل الواجب. فمن فرض فيهن الحج. فمن فرط اي اوجب اي اوجب - 00:57:50ضَ
قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر الحديث فرض صدقة الفقه عند الاحناف فرض ام واجب؟ واجب. واجب. ابن عمر يقول فرض نأخذ بقول من - 00:58:16ضَ
عمر رضي الله تعالى عنه اذا لا فرق عند الصحابي بين فرض ووجبا. ان كان هذا هو النص عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا اشكال وان كان فهم الصحابي وعن الواجب عبر عنه بالفرض فهو حجة. فهم الصحابي في مثل هذه المواضع حجة. فحينئذ نقول - 00:58:36ضَ
والواجب سيان. يستويان حدا وقد يختلف في الحكم باعتبار شيء اخر. لانه اذا كان ثابتا قطعيا متواترا من انكره يختلف حكمه عمن انكر ما كان دليله ظنيا فما يترتب على - 00:58:56ضَ
ما ثبت بدليل قطعي او ظني من الاحكام لا يؤثر في الاسماء. لا يؤثر في في الاسماء والفرض والواجب وهو من ذكاء اعم مطلقا والفرد والواجب قد توافق. هذا قول - 00:59:16ضَ
في السوق وهو شافعي تبع لابن السبكي وهذا قول المالكي. والحنابلة ايضا نصه في مختصر التحرير وغيره على ان الفرض والواجب متراكفة اذا قلنا بالترادف اذا قلنا بالترادف نقول يستوي ما ثبت حكمه بدليل القطع ودليل ظني. هل - 00:59:36ضَ
من هذا ان الواجبات كلها في الشريعة على مرتبة واحدة وان الثواب على فعل الواجب مستو مع غيره هذا فيه نزاع عند ارباب هذا القول والصحيح ان الواجبات تتفاوت واذا تفاوتت الواجبات تفاوت الثواب. تفاوت الثواب. وهذا هو الاصح. ولا يمكن - 01:00:00ضَ
هذا انكاره لان الواجبات بعضها متفق عليه مجمع عليه. ولذلك الواجب المجمع عليه ليس كالواجب المختلف فيها الواجب الذي ثبت بالكتاب والسنة والاجماع ليس كالواجب الذي ثبت بخبر واحد مثلا. وان كان كلها مقبولة - 01:00:30ضَ
معمول به. لكن من جهة القبول والنفس والاطمئنان يختلف. وحينئذ يختلف الثواب على حسب مرتبة الواجب على حسب مرتبة الواجب. اذا نقوم الواجب والفرظ مترادف. هذه المسألة الثالثة ثم المسألة الرابعة والاخيرة صيغ الفرض والواجب. يعني متى نأخذ ان هذا واجب وفرض؟ متى نحكم على - 01:00:50ضَ
الحكم بانه فرض او واجب. نقول صيغه عديدة. منها وجب. اذا صرح الشر وجب نقول هذا واجب. هذا واجب. وفرض وواه كما قال الصحابي فرض رسول الله يقول هذا واجب وفرض للتصريح به. وجب وفرض وواجب وفرض - 01:01:20ضَ
حتم اذا عبر عنه بانه حتم. نقول هذا دل على معنى الوجوب. كان على ربك حتما ما قضية كان على ربك حتما مقضيا يعني واجب. قال اي واجب الوقوع بوعدك - 01:01:50ضَ
واجب الوقوع بوعده الصادق. الله عز وجل هل يجب عليه شيء ها؟ قيل لا يمكن ان يعبر بهذا التعبير نقول يجب على الله او يحرم على الله هذي مسألة فيها نزاع. هل يجب على الله شيء او نقول هل يحرم على الله شيء؟ هذا تعبير فيه نوع من ها. شدة - 01:02:10ضَ
ونحو ذلك لكن نقول الصواب في هذه المسألة مسألة نزاع ان ما اوجبه الله على نفسه لا بأس ان يعبر المعبر فيقول اوجبه الله على نفسه. هذا واجب على الله. باعتبار من؟ باعتبار ان الذي اوجبه هو الله - 01:02:40ضَ
كتب ربكم على نفسه الروح. كتب هذا من الفاظ الوجوب كتب عليكم الصيام. يا عبادي ان حرمت الظلم على نفسي. حرام يقول حرام. اذا ما اوجبه الله على نفسه او حرمه على نفسه لا بأس ان يقول هذا حرام على الله - 01:03:00ضَ
او واجب على الله. يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله اعلم. قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله - 01:03:20ضَ
من الفاظ الدالة على على الوجوب. حق الله على العباد. ومنه الحديث ان صح وفيه نزاع اسألك بحق ان صح الحديث فيحمل على هذا. انه اسألك بحق السائلين. ما هو حق السائلين؟ الاجابة - 01:03:40ضَ
واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب. والاجابة صفة من صفات الله فحين اذ كان السؤال بصفة من صفات الله اذا كان على ربك حتما مقضيا اي واجب الوقوع بوعده الصادق. فيقال في الواجب حتم ومحتوم ومحتم - 01:04:00ضَ
قال في المصباح حتم عليه الامر حتما من باب ضربه اوجبه جزما. وتحتم وجب وجوبا لا يمكن سقوطهم. الرابع ان يقال لازم. هذا الامر لازم. يعني واجب وفرض. وهو من اللزوم وهو لغة عدم - 01:04:20ضَ
الانفكاك عن الشيء فيقال للواجب لازم وملزوم به كما في حديث الصدقة ومن لزمته بنت لزمته يعني وجبت عليه. ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده اخذ منه ابن لبون. الخامس - 01:04:41ضَ
اطلاق الوعيد لان اشركت ليحبطن عملك. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان فتنة. ترتب الوعيد كما ذكرنا فيما سبق انه خاصة من خواص الواجب والترك بالعقاب. فاذا رتب فالوعيد على ترك فعل دل على على وجوبه. دل على وجوبه. كتب عليه. مادة الكتب هذه تدل على - 01:05:01ضَ
على الوجوب. كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب عليكم الصيام. كتب عليكم القتال. كتب عليكم القصاص هذه تدل على على الوضوء كلها نص في الوجوب. ان كن الشارع عن العبادة ببعض اجزائها دل على - 01:05:31ضَ
كما نص في مختصر التحريم. اذا عبر الشارع عن الجزء بلفظ الكل. كقوله تعالى وقرآن الفجر الفجر ما المقصود هنا؟ صلاة الفجر صلاة الفجر. القرآن القراءة هنا جزء من اجزاء - 01:05:51ضَ
الصلاة. التعبير بالصلاة عن الجزء دل على ان هذا الجزء واجب. في الصلاة واجب في الصلاة. اذا وقرآن الفجر نقول كان هنا عن بعض العبادة. البعض هذا لا ندري ما حكمه. لا ندري ما - 01:06:11ضَ
ما حكمه؟ نقول حكمه الوجوب. لماذا؟ لان العرب لا تكن عن الاخص بالاعم الا بما كان ملازما له لا ينفك عنه هذا هو الاصل. فاذا كني عن بعض العبادة بجميعها بكلها بلفظها نقول دل على فضل - 01:06:31ضَ
ارضيته محلقين رؤوسكم ومقصرين. عن الدخول الى مكة. عبر عن الاحرام بالنسك بماذا؟ بالحلق والتقصير فدل على على فرضيته. فدل على فرضيته. بل بعضهم يعمم فيجعله ركنا في العبادة. فيجعله ركنا - 01:06:51ضَ
في العبادة. لماذا؟ لانه لا يعبر عن الجزء جزء العبادة بكلها الا اذا كان الجزء فواته مضيعا للكل. وبهذا الدليل او بهذا الضابط جعله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة من ادلة القائلين بكفر تارك الصلاة. لان القبلة لما حولت - 01:07:11ضَ
بيت المقدس الى الكعبة سأل بعض الصحابة عن من مات قبل التحويل فنزلت الاية وفيها وما كان الله ليضيع ايمانكم. ما المقصود بايمانكم هنا؟ الصلاة. كان عن بعض الايمان الذي هو جزء من - 01:07:41ضَ
الايمان بالصلاة فدل على ان فوات الصلاة مفوت للايمان وهذا دليل على ان العمل الظاهر ها ليس داخلا. ركن في الايمان. ركن في في الايمان. وما كان الله ليضيع ايمانكم - 01:08:01ضَ
وبهذا كان السلف لا يفرقون بين الايمان والعمل. قال الاوزاعي كان من مضى ممن سلف لا يفرق بين الايمان والعمل. بين الايمان والعمل. ولذلك اجماع السلف على ان جنس العمل ركن ولا نقول شرط صحة نقول ركن - 01:08:21ضَ
في مسمى الايمان. فواته مؤذن الى فوات ها الامام. وهل هذا الجنس ام لا؟ من كفر تارك الصلاة هدده. قال من ترك الصلاة فهو مفوت لجنس الايمان. بالادلة التي وردت في الكتاب والسنة - 01:08:41ضَ
من لم يحدد هنا يحتاج الى الى تعيين لجنس الايمان. وبهذا نكون قد انتهينا منه الواجب. ونأتي على الندم ان شاء الله بالاسبوع القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:09:01ضَ