(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام
شرح نيل المرام من آيات الأحكام (16) | سورة البقرة (٢٢٨-٢٢٩) | يوم ١٤٤٣/١١/٢٥ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
Transcription
نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم يوم الجمعة الموافق للخامس والعشرين من شهر ذي القعدة من عام ثلاثة واربعين - 00:00:00ضَ
واربع مئة والف من الهجرة الكتاب الذي بين ايدينا هو كتاب نيل المرام في تفسير ايات الاحاديث وقفنا عند الاية الثامنة والعشرين بعد المئتين من سورة البقرة وهي ايات في اية الطلاق - 00:00:20ضَ
هي اية الطلاق اية عدة المرأة المطلقة كما سيبين ذلك المؤلف. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله الاية الاربعون قوله تعالى والمطلقات - 00:00:40ضَ
تربصني بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن انكن يهن بالله واليوم الاخر. وبعولتهن احق بردهن لذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والله عزيز حكيم. قوله تعالى والمطلقات يدخل تحت - 00:01:00ضَ
عمومه المطلقة قبل الدخول. ثم خصص بقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فوجب بقاء العام على الخاص. وخرجت من هذا خرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول. وكذلك خرجت الحامل بقوله واولات الاحمال اجلهن ان يضع ان يضعن. وكذلك خرجت الانسة لقوله تعالى - 00:01:20ضَ
فعدتهن ثلاثة اشهر يتربصن بانفسهن. طيب من بقي؟ اصبح عندنا النساء اربع اقسام. زين الحامل وعدتها الوضع. لو طالت المدة تسعة اشهر او اكثر. الحامل عدتها الوضع. ولو كانت الحامل في - 00:01:40ضَ
الشهر الاخير وطلقها زوجها المغرب ووضعت العشاء خرجت من عندها. ولو بعد ساعة. زين؟ فعندنا وعندنا ماذا؟ عندنا غير المدخول بها. يعني عقد عليها تم العقد ودفع المال كل شيء. لكن لم يدخل بها. هذا لو لو طلقها قبل الدخول - 00:02:00ضَ
بها قبل ان يخلو بها ليس عليها عدة. عدة طلاق اما عدة الوفاة لازم تعتد. اذا مات عنها قبل الدخول تعتد اربعة اشهر وعشرة اما الطلاق ليس عليه عدة. بقي عندنا الصغيرة والائسة. الصغيرة التي لا تأتيها الحيض - 00:02:20ضَ
فيأتي الحيض والايسة التي انقطع عنها الحيض هذي تعتد كم؟ ثلاثة اشهر. اذا ما الذي بقي؟ بقي النساء ذوات الحيض النساء ذوات الحيض المرأة التي تحيض كم تعتد؟ قال تعتد ثلاث قرون تعتد ثلاثة قرون ما المراد بالقروء - 00:02:40ضَ
الان معناه هل هو الحيض؟ انفصل الصوت. لا خلاص طيب خلاص طيب تفظل يا قريشة التربص هو الانتظار وقيل هو خبر في معنى الامر اي ليتربص قصد باخراجه مخرج الخبر تأكيد وقوعه. وزاده تأكيدا وقوعه خبرا للمبتدأ. قال ابن العربي وهذا باطل وانما هو خبر - 00:03:00ضَ
عن حكم الشرع فان وجدت مطلقة لا تتربص فليس ذلك من الشرع. ولا يلزم من ذلك وقوع خبر الله سبحانه على خلاف مخبره يقول لا نحمله على انه خبر. يعني المطلقات يتربصن ليس خبر. هذا امر. والمطلقات ليتربصن - 00:03:30ضَ
مثل والوالدات يرضعن اي ليرضعن. ويقول هذا هذا ليس خبرا من الله. وان كان ظاهر الخبر هو امر هو امر طيب كانه يعني ابن عربي ايش يقول؟ يقول وهذا باطل انما هو خبر عن حكم الشرع - 00:03:50ضَ
فان وجدت. الصحيح انها انه يعني هو ظاهر الخبر. ويتضمن الامر. يتضمن الامر لان هذا استعمال لغة العرب استعمال لغة العرب انها تأتي بصيغة الخبر او باسلوب الخبر ويراد به التأكيد بل الخبر اكد اكد - 00:04:10ضَ
اسلوب من غيره. طيب. ثلاثة قرون تفضل. قوله ثلاثة قرون جمع قرن. جمع قرب سلام عليكم. قاله الجمهور وقال الاصمعي الواحد قرء بضم القاف وتشديد الواو. وقال ابو زيد بالفتح وكلاهما قال اقرأت - 00:04:30ضَ
رأت المرأة حاضت واقرأت طهرت وقال الاخفش اقرأت المرأة اذا صارت صاحبة حيظ فاذا حاضت قلت قرأت بلا الف مم وقال ابو عم ابن علاء من العرب من يسمي الحيض قرآن ومنهم من يسمي الطهر قرءا ومنهم من يجمعها جميعا فيسمي الحيض مع الطهر - 00:04:50ضَ
قرآن وينبغي ان يعلم ان القرآن في الاصل الوقت يقال هبت الرياح لقرئها اي لوقتها فيقاول الحيض قرء وللطهر قرب لان كل واحد منهما له وقت معلوم. وقد اطلقته العرب تارة على الاطهار وتارة على الحيض. فالحاصل ان القرء في اللغة ان القرء في لغة العرب مشتركة بين - 00:05:10ضَ
الحيض والطهر ولاجل هذا الاشتراك اختلف اهل العلم في تعيين ما هو المراد بالقروء المذكورة في الاية؟ فقال اهل الكوفة هو الحيض وهو قول عمر وعلي ابن مسعود وابي موسى ومجاهد وقد هازت والضحاك وعكيم والسدي واحمد بن حنبل ورجحه السيد محمد الامير في سبل السلام - 00:05:30ضَ
وذكرناه في مسك الختام السيد محمد الامير من هو؟ الصنعاني صاحب سبل السلام طيب وذكرناه في مسك الختام هذا كتاب قبل المؤلف. نعم. وقال اهل الحجاز هي الاطهار وهو قول عائشة وابن عمر وزيد ابن ثابت والزهري وابانا ابن وابانا ابن عثمان - 00:05:50ضَ
الشافعي قال الشوكاني في فتح القدير الشافعي يقول ماذا؟ يقول طهر والائمة الثلاثة حيض شوف قال الامام احمد آآ نعم الامام احمد واهل الكوفة اللي هم ابو حنيفة ما ذكر ما - 00:06:10ضَ
ما بعد يمكن مالك يكون مع الشافعي نشوف. طيب. قال الشوكي احسن الله اليك. قال الشوكاني في فتح قدير واعلم انه قد وقع الاتفاق بينهم على ان القرءة الوقت فصار معنى الاية عند الجميع والمطلقات يتربص بانفسهن ثلاثة اوقات فهي على هذا مفسرة في العدد مجملة في المعدود - 00:06:30ضَ
فوجب طلب البيان المعدود من غيرها. فاهل القول الاول استدلوا على ان المراد في هذه الاية الحي بقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام وبقوله صلى الله عليه وسلم طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان وبان المقصود من العدة استبراء الرحم وهو يحصل بالحيض - 00:06:50ضَ
اهل القول واستدل اهل القول الثاني بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن ولا خلاف انه يؤمر بالطلاق وقت الطهر. وبقوله صلى الله عليه وسلم عمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. فتلك العدة التي امر الله بها النساء. وذلك لان الطهر هو الذي وذلك لان - 00:07:10ضَ
الطهر هو الذي تطلق فيه النساء. قال ابو بكر بن عبدالرحمن ما ادركنا احدا من فقهائنا الا يقول الاقراء هي الاطهار. فاذا طلق الرجل في طهر لم فيه اعتدت بما بقي منه ولو ساعة ولو لحظة. ثم استقبلت طهرا ثانيا بعد حيضة. فاذا رأت الدم من الحيضة الثالثة خرجت من العدة انتهى - 00:07:30ضَ
عندي انه لا حجة في بعض ما احتج به اهل القارئين جميعا. اما قول الاولين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة ايام اقرائك فغاية ما في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم اطلق الاقراء على الحيض ولا نزاع في جواز ذلك كما هو شأن اللفظ المشترك بانه يطلق تارة على هذا وتارة على هذا - 00:07:50ضَ
وانما النزاع في الاطراء المذكورة في هذه الاية. واما قوله صلى الله عليه وسلم في الامة وعدتها حيضتان فهو حديث اخرجه ابو داوود والترمذي وابن ماجة والدار قطني الحاكم والحاكم وصححه من حديث عائشة مرفوعا واخرجه ابن ماجة والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعا. واخرجه ابن ماجة والبيهقي من حديث ابن عمر - 00:08:10ضَ
طبعا ايضا ودلالته على ما قاله الاولون قوية. واما قولهم ان المقصود من العدة استبراء الرحم وهو يحصل بالحيض لا بالطهر فيجاب عنه بانه لو لم يكن في هذه العدة شيء من الحيض على فرض تفسير الاقراء بالاطهار وليس كذلك بل هي مشتبهة على الحيض كما هي مشتبهة على - 00:08:30ضَ
واما اهل القول الثاني بقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن فيجاب بان التنازع في اللام في قوله لعدتهن يصير ذلك يصير ذلك محتملا ولا تقوم الحجة بمحتمل واما استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر - 00:08:50ضَ
مره فليراجعها الحديث فهو الصحيح ودلالته قوية على ما ذهبوا اليه ويمكن ان يقال انها تنقضي بالعدة بثلاثة انها تنقضي بالعدة بثلاثة اظهار وبثلاث حيض ولا مانع من ذلك فقد جوز جمع من اهل العلم حمل المشترك على معنيه وبذلك يجمع بين الادلة ويرتفع الخلاف - 00:09:10ضَ
وقد استشكل الزمخشري تمييز الثلاثة بقوله قروب وهي جمع كثرة دون اقراء التي هي من جموع قلة واجاب بانهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من الجمعين مكانا اخر لاشتراكهما في الجمعية. طيب هذي مسألة القرب الان هل هو - 00:09:30ضَ
الحيض او الطهر نقول القرب من الالفاظ المشتركة. والخلاف فيه خلاف تضاد. يعني لابد ان نختار واحد منهما. هذا يسمي اختلاف تضاد او في القرآن اختلاف تضاد قليل. اكثر خلافات القرآن اختلاف تنوع. اختلافات القرآن اختلاف تنوع يعني نجمع بينهم. هذا اختلاف - 00:09:50ضَ
لابد ان ترجح ما يمكن ان تقول هذا وهذا. فمثل ما ذكر هنا هو يعني المؤلف ذكر لك الرأي الاول ومن قال به وما دليله؟ ثم ذكر الرأي الثاني ومن قال به وما دليله؟ ثم في الاخير رد على هؤلاء ورد على هؤلاء - 00:10:10ضَ
وقال ان الاية محتملة لهذا ولهذا وكأنه يرجح رأي الشوكاني. الشوكاني يقول يقول القرء هو هو الوقت المراد هو الوقت الوقت ما نستطيع ان نقول هو حيض او طهر. هنا نقول هو وقت التربص وقت التربص. لكن - 00:10:30ضَ
الذي يظهر الله اعلم الذي عليه الكثير وهو مذهب الامام احمد وغيره ان القرء هو الحيض وهو عليه جمهور العلماء هنا وشف قال قال اولا قال اهل الكوفة وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابي موسى - 00:10:50ضَ
يعني من كبار الصحابة ومجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي والامام احمد ورجحه صاحب سبل السلام وذكره هو في كتاب مسك الختام على ان المراد به الحيض. والمرأة اصلا المرأة اذا طلقت وهي من - 00:11:10ضَ
تعتد بالحيض لاستبراء رحمها. حتى نتأكد ان الرحم ليس في حمل. ليس في حمل فكيف المرأة اذا كانت غير حامل تحيض. اذا كانت حامل لا تحيض. فدل دل حيضها على براءة رحمها - 00:11:30ضَ
والحديث الصريح لما قال دع الصلاة ايام اقرائك يعني ايام حيضك. هذا صريح جدا. فالذي يظهر والله اعلم ان المراد بالخروء هي الحيض هي الحيض. طيب واصل يا شيخ ايه هو يقول عشان يقول لي انه يعني ايه هذا لانه هو يشمل هو يقول اختلاف - 00:11:50ضَ
لا هو ما يقول ممكن يجمع بين امرين لاننا لا نفسر القرب لا بالحيض ولا بالطهر. شو كان يقول حوض ولا نفصل بالوقت هذا وقت اما ما ننظر لا الحيض ولا الطهر وقت العدة سواء حاضت او طهرت لذلك يقول ان حاضت او طهرت - 00:12:20ضَ
ها؟ وقت العدة متى طلقت؟ خلاص هذا هو هذا يسمى قرب. طلقت في تاريخ كذا وكذا. هذه مدة عليها ان تتربص. تتربص باي شيء؟ قال تتربص بالطهر. صح تربص بالحيط صح. لكن انت الان مطلقة بدأت عدتك. ما دام ان الزوج قال لزوجته انت طالق دخلت في العدة - 00:12:40ضَ
متى تنتهي؟ ينظر على رأي الشوكاني هذا. واضح؟ موسوعة الفقيه الكويتية يقول على قول انه القول الاول هو قول المالكية والشافعية واحمد في الرواية وكثير من الصحابة رضي الله عنهم فقهاء المدينة قالوا ان المراد بالافراء في عدة - 00:13:10ضَ
الاطهار. اطهار. اذا ما لك ما لك مع الشافعي. نعم. ورواية عن احمد. نعم. رواية عن لقول عائشة رضي الله عنها اه الاطهار طيب والقول الثاني والقول الثاني هو الحنفية واحمد في الرواية الاخرى والخلفاء الاربعة وجماعة من السلف وابن مسعود والطائفة الكثيرة من الصحابة والتابعين وائمة الحديث ان - 00:13:30ضَ
هذا الاكثر. الحيض قال الاحمد في رواية للنسابوري كنت اقول انه وانا اذهب لان الاطراف الحياة الحيض ايه اين احسنت بارك الله فيك. هذا كانه يدل على ان المراد بالحيض الاكثرية عليه - 00:14:00ضَ
المدينة طيب بارك الله فيك واصل يا شيخ قوله تعالى ولا يحل لهن ان يكتون ما خلق الله في ارحامهن قيل المراد به الحيض وقيل الحمد وقيل كلاهما. ايه. لا يحلهن ان يكتمن في ما خلق الله في ارحامهن. ايش اللي خلق الله في رحمها؟ قيل - 00:14:20ضَ
الحيض وقيل الحمل يمكن حمل ممكن كلها صحيحة نعم. ووجه النهي عن الكتمان ما فيه في بعض الاحوال من الاضرار بالزوج واذهاب حقه. فاذا قالت المرأة ولم تحض فذهبت بحقه من الارتجاع. واذا قالت هي لم تحض وهي قد حاضت الزمت من النفقة ما لم يلزمه - 00:14:40ضَ
مرت به وكذلك الحمد ربما تكتمه لتقطع حقه من الارتجاع. وربما تدعيه لتوجب عليه النفقة ونحو ذلك من المقاصد المستلزمة للاضرار بالزوج ممتاز هذا لانه اذا كتمت وما اخبرت بالحقيقة يمكن تقول للزوج انا ما زلت في الدورة وما زلت في في العدة - 00:15:00ضَ
وتأخذ نفقة او تقول اني خرجت ثمن ثم ما يستطيع ان يراجعها فهذا خطير جدا صحيح اختلفت اختلفت وقد اختلفت الاقوال في المدة التي تصدق فيها المرأة اذا ادعت انقضاء عدتها وفي الاية دليل على قبول - 00:15:20ضَ
قولهن في ذلك نفيا واثباتا. اي نعم. اذا اعترفت يقبل قولها. نعم. احسنت. وقوله ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر فيه وعيد شديد الكتمان وبيان ان من كتبت ذلك منهن لم تستحق اسم الايمان. وبعولتهن جمع بعد وهو الزوج سمي بعلا - 00:15:40ضَ
على الزوجة لانهم يطلقونه على الرب. ومنه قوله تعالى اتدعون بعلا اي ربا. ويقال بعول وبعولة. كما يقال في جمع الذكر ذكور وذكورا. وهذه لتأنيث الجمع وهو شاذ لا يقاس عليه بل يعتبر فيه السماع. والبعورة ايضا يكون مصدرا من بعل الرجل يبعث مثل منع يمنع اي صار بعدها - 00:16:00ضَ
وقوله احق بردهن اي برجعتهن والاتيان بصيغة التفضيل لافادة ان الرجل اذا اراد الرجعة والمرأة تأباها وجب ايثار قوله على قولها وليس معناه ان لها حقا في الرجعة. قاله ابو السعود وذلك يختص بمن كان يجوز للزوج مراجعتها فيكون في حكم التخصيص لعموم - 00:16:20ضَ
والمطلقات ويتربصن بانفسهن. لانه يعم المثلثات وغيرهن في ذلك. يعني مدة التربص. شلون مثلثات ها ايوة احسنت المثلثات التي تطلقن البائنات يعني البائنات التي طلقت ثلاثة يعم المثلثات غيرهن طيب واصل لانه يعم المثلثات وغيرهن في ذلك يعني مدة التربص فاذا انقضت مدة التربص - 00:16:40ضَ
هي حكم نفسها ولا تحل له الا بنكاح مستأنف بولي وشهود ومهل جديد. ولا خلاف في ذلك. والرجعة تكون باللفظ وتكون بالوطء ولا يلزم رجع شيء من احكام النكاح بلا خلاف ان ارادوا اصلاحا. اي بالمراجعة اي اصلاح حاله معها وحالها معه. فان قصد الاضرار بها فهي محرمة - 00:17:10ضَ
قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قيل اذا قصد بالرجعة الضرار فهي صحيحة. وان ارتكب بذلك محرما وظلم نفسه. وعلى هذا فيكون المذكور في الاية للحث للازواج على قصد الصلاح والزجر لهم عن قصد الضرار. وليس المراد به جعل قصد الاصلاح شرطا لصحة الرجال. والصحيح الصحيح - 00:17:30ضَ
ان ان الرجعة تجوز للمطلقة مطلقة طلاقا رجعيا ليس طلاقا بائنا المطلق طلاقا ثلاث ما ما يملك رجعتها. هو يراجع المرأة التي طلقت طلقة او طلقتين ما دامت في العدة. شرط ان تكون في العدة - 00:17:50ضَ
وبشرط ان يقصد بذلك الاصلاح ويقول لا ليس قصدا ليس ليس شرطا قصد الاصلاح بالعكس اذا كان الانسان يراجعها ليؤذي او يزيد فساد على فساد السابق ما ينفع. المقصود الرجعة هو الاصلاح ان ارادوا. الله عز وجل اشترط قال ان ارادوا اصلاح - 00:18:10ضَ
الصلاح شرط في صحة في صحة الرجعة اما اذا لم يرد الاصلاح ايذائها لا يجوز طيب مواصل. السلام عليكم. قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. اي لهن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليهن. فيحسن عشرتها - 00:18:30ضَ
بما هو معروف من عادة الناس انهم يفعلونه لنسائهم. وهي وهي كذلك وهي كذلك تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من عادة النساء يفعلنه لازواجهن من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلك. يقول هذه الاية اصل في احسان العشرة مع - 00:18:50ضَ
وان تحسن المرأة عشرتها مع زوجها. هذه هي الاصل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذه دليل على يعني مشروعية احسان العشرة بين الزوجين. وابن عباس رضي الله عنه كان يمشط شعره ويتجمل فقال الرجل تتجمل لماذا؟ قال اتجمل - 00:19:10ضَ
لزوجتي وجاء وقرأ هذه الاية قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فمثل ما انك انت تطلب من زوجك ان تكون عبدي في لباس جميل وشكل جميل ورائحة طيبة ومجلس طيب. فانت ينبغي لك ينبغي لك ان تفعل هذا. هذا هو المقصود. طيب. واصل - 00:19:30ضَ
السلام عليكم. قوله تعالى وللرجال عليهن درجة اي منزلة ليست لهن وهي قيامه عليها. قيامه عليه يمكن عليه عليها ان يقوم عليها بالانفاق. نعم. وهي قيامه عليها بالانفاق. وكونه من اهل الجهاد والعقل والقوة. وله من الميراث اكثر مما لها. وله - 00:19:50ضَ
من الميراث اكثر مما لها وكونه يجب عليه امتثال امره والوقوف عند رضاه. ولو لم يكن من فضيلة ولو لم يكن من فضيلة الرجال على النساء الا كونهن خلقن من الرجال لما ثبت ان حواء خلقت من ضلع ادم. وقد خرج اهل السنن عن عمرو بن الاحرص ان رسول الله - 00:20:10ضَ
اقصد هو انه ها؟ ايه احسن الله نعم لما ثبت صح ويقصد ويقصد بذلك يعني الرجال للرجال جاري على المرأة الرجال على النساء درجة يعني رفعة ومكانة. وقيام بشؤونها ونحو ذلك. وقوامة الرجل على المرأة - 00:20:30ضَ
هذا معناه طيب ولو لم يكن من فضيلة الرجال على النساء الا كونهن خلقن من الرجال لما ثبت ان حواء خلقت من ضلع ادم. احسنت وقد خرج اهل السنن عن عمرو بن الاحص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ان لكم على نسائكم حقا وان لنسائكم عليكم حقا اما - 00:20:50ضَ
على نسائكم فإن يطئن فرشكم من تكرهون لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن. وصححه الترمذي. واخرج احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي عن معاوية ابن حيدة القشيري انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على - 00:21:10ضَ
الزوج قال ان تطعمها اذا اطعمت وتكسوها اذا اكتسيت ان تطعمها اذا اذا اطعمت وتكسوها اذا اكتئسيت ولا تضرب الوجه ولا تهجر الا في البيت. واخرج عبد ابن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله وللرجال عليهن درجة. قال فضل ما فضله - 00:21:40ضَ
الله به عليها من الجهاد وفضل ميراثه على ميراثها. وكل ما فضل به عليها. طيب. بارك الله فيك. هذا واضح في هذه الاية التي مرت معنا في عدة المرأة مطلقة من ذوات الحيض وايضا احكام الرجعة واحكام العشرة ثلاث احكام - 00:22:00ضَ
هذا ما ذكره المؤلف في استنباطه من ايات الاحكام. طيب بعدها ينتقل الى الحادية الاية الحادية والاربعون. ان شاء الله ان نكملها في اللقاء القادم باذن الله نقف عند هذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه - 00:22:20ضَ