(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام
شرح نيل المرام من آيات الأحكام (17) | سورة البقرة (٢٢٩-٢٣٠) | يوم ١٤٤٤/٢/٦ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
Transcription
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وهذا اليوم هو اليوم السادس من شهر صفر. من من عام اربعة واربعين واربع مئة والف من الهجرة - 00:00:00ضَ
كتاب الذي بين ايدينا هو كتاب نيل المرام. من تفسير ايات الاحكام. وقفنا عند او الاية الحادية والاربعين وهي الطلاق مرتان. طيب تفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام - 00:00:20ضَ
على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله الاية والاربعون قوله تعالى الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود - 00:00:40ضَ
الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون اي عدد الطلاق الذي يثبت فيه الرجعة فالمراد بالطلاق هنا هو الرجعي بدليل ما تقدم في الاية الاولى هو مرتان. اي - 00:01:00ضَ
الطلقة الاولى والثانية ولا رجعة بعد الثالثة. وانما قال سبحانه مرتان ولم يقل طلقتان اشارة الى انه ينبغي ان يكون الطلاق مرة مرة لا طلقتان دفعة واحدة كذا قال جماعة من المفسرين ولما لم يكن بعد الطلقة الثانية الا احد امرين اما ايقاع الثالثة التي بها - 00:01:20ضَ
تبين الزوجة او الامساك لها واستدامة نكاحها وعدم ايقاع الثالثة عليها. قال سبحانه فامساك بعد الرجعة لمن طلقها زوجها بمعروف اي بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة او تسريح باحسان اي اي بايقاع طلقة ثالثة عليها من دون ضرار - 00:01:40ضَ
وقيل المراد امساك بمعروف اي برجعة بعد الطلقة الثانية او تسريح باحسان اي بترك الرجعة بعد الثانية حتى تنقضي عدتها والاول اظهر. وقد اختلفت هو قصده الان ويذكر هنا في الايات هذي هي احكام الطلاق. الطلاق الرجعي - 00:02:00ضَ
عندنا الطلاق نوعان. طلاق رجعي وطلاق بائن. الطلاق الرجعي اذا طلق الزوج امرأته. طلاقا رجعيا هي ما زالت في ما زالت في عصمته. له ان يراجعها. سواء طلقها طلقة واحدة او طلقتين. وشوف لاحظ يعني - 00:02:20ضَ
استنباطا في المفسرين لما قال الله عز وجل مرتان ما قال طلقتان لو قال طلقتان يعني يفهم منها انها تطلقها مرة في مجلس واحد لا قال مرتين يعني مرة ومرة منفصلة. مثل لما تقول انت انت زرتنا مرتين. واضح؟ زرتنا - 00:02:40ضَ
يعني مرة ومرة. منفصلة يعني منفصلة. فالطلاق يقع المرة الاولى ثم يقع المرة الثانية. فاذا اوقع الرجل الطلاق على زوجته مرة فهي زوجته في زمن العدة ويراجعها متى ما شاء يراجعها بالقول والفعل اذا - 00:03:00ضَ
انتهت العدة عدتها ما يملكها. ولا ولا يراجعها ولا يملك الرجعة. بل لا بد ان يعقد عليها عقد كن جديدا بمهر وموافقة وخطبة جديدة. هذا سمى الطلاق الرجعي. الطلاق البائن اذا - 00:03:20ضَ
الطلقة الثالثة بانت منه. لا يملك ليس فيها رجعة. ولا يجوز له ان يرجع اليها ابدا. الا ان يتزوجها رجل اخر ويطأها ثم يطلقها باختياره. فتعود للاول. فهذا معناه. الان هنا يقول فامساك - 00:03:40ضَ
بمعروف او تسريح باحسان. يقول هي في العدة الان مطلقة الطلاق الرجعي ما زاد في العدة. فللزوج احد امرين اما ان يمسكها وهذي رجعة ان يرجعها اليه فتصبح زوجته خلاص وينتهي الطلاق. وتبقى عليه الطلقة تبقى في ذمته - 00:04:00ضَ
انها يعني خلاص اصبحت الان غير مطلقة. يعني اصبحت زوجة. راجعها. واما ان يتركها حتى تنتهي عدتها فتخرج من العدة ولا ولا يملكها. قال او تسريح باحسان. او يطلقها ويقول هذي الطلقة الثالثة فتخرج عنه مرة - 00:04:20ضَ
انطلقة الثالثة ما ذكرت الاية. الصحيح ان المراد هنا او تسريح باحسان بان يتركها حتى تنتهي عدتها تخرج عن ذمته عن ذمته. لان الطلاق الثالث حتى الان ما وجد ما جاء يأتيه بعد قليل. طيب واصل - 00:04:40ضَ
مختلفة وقد اختلف اهل العلم في ارسال الثلاث دفعة واحدة هل يقع ثلاثا او واحدة فقط؟ فذهب الى في جمهور وذهب الى الثاني من عاداهم وهو الحق. قال الشوكاني في فتح القدير وقد قررت في مؤلفاتي تقريرا بالغا وافردته برسالة مستقلة - 00:05:00ضَ
انتهى قلت وهو الذي اختاره شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني والشيخ الحافظ الامام محمد ابن ابي بكر ابن القيم الجوزية الدمشقي وغيرهما جمع من الائمة الاعلام قديما وحديثا. يختار ماذا؟ يختار ان الرجل اذا قال لامرأتي انت طالق ثلاثا - 00:05:20ضَ
او اذا قال في مجلس واحد صار بينه وبين زوجته نزاع وشجار فقال انت طالق طالق طالق في مجلس واحد هل تطلق ثلاثة او قال انت طالق ثلاثا او طالق مئة او كذا هل تطلقه - 00:05:40ضَ
ثلاثة تصير بائنة ولا واحدة؟ يقول الذي اختاره المؤلف هنا واختاره الشوكاني وآآ ايضا قال الشوكاني قال قررت في مؤلفاتي واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية واختاره ايضا ابن القيم ومن المعاصرين سماحة الشيخ ابن باز - 00:06:00ضَ
بو كثير انهم يقولون هذا لا يعتبره ثلاث طلقات. لانه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الى زمن عمر صدر من زمن عمر كان الطلاق الثلاث واحدة. فلما جاء عمر وجد الناس يتساهلون اجرى عليهم طلاق الثلاث ثلاثا. هذا معناه - 00:06:20ضَ
يقول قد بسطت نعم وقد بسطت القول فيه في شرح في شرحه لبلوغ المرام بابلغ تقريره وافصح النظام. ما هو شرحه؟ المؤلف هذا الصديق حسن خان له مؤلفات كثيرة. وهو من علماء الهند. له مؤلفات كثيرة - 00:06:40ضَ
يعني ما هو شرح بلوغ المرام؟ سماه مسك الختام. مسك الختام شرح بلوغ المرأة. يقول بسطت قول في ذاك هناك ابلغ تقرير وافصح نظام. نعم. الان تنتقل الايات الى مسألة ماذا؟ مسألة خلع - 00:07:00ضَ
المرأة من زوجها فسخ المرأة هل يجوز للمرأة ان ان تخالع زوجها؟ تقول انا لا اريدك. انا اريد ان اخرج عنك. ما حكمه في الشريعة هذا الان يأتي ثم تأتي يأتي بعده الطلاق الطلاق البائن طيب - 00:07:20ضَ
ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. الخطاب للازواج اي لا يحل لهم ان يأخذوا مما دفعوه الى نسائهم من المهر شيئا على وجه الضارة لهن وتنكير شيئا للتحقير اي شيئا نزرا فضلا عن الكثير. وخص ما دفعوه اليهن بعدم حل الاخذ منه مع كونه - 00:07:40ضَ
لا يحل للازواج ان يأخذوا شيئا من اموالهن التي يملكنها من غير المهر لكون ذلك هو الذي تتعلق به نفس الزوج ويتطلع لاخذه دون انما عداه مما هو في ملكها على انه اذا كان اخذ ما دفعه اليها لا يحل له كان ما عداه ممنوعا منه بالاولى. طيب ما معنى هذا - 00:08:00ضَ
يقول اذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا وخرجت من العدة وذهبت فلا يجوز له ان يقول اعطيني المال اللي دفعته لك المهر هذا لا يحل ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. المال اللي انت دفعته لها المهر خلاص انتهى - 00:08:20ضَ
انت آآ يعني تزوجتها ولا يجوز ان تأخذ شيئا منها لا يجوز. قال المؤلف فضلا عن ان يكون المال ان يكون المال قالوا ما لها؟ يعني مثلا ورثت مال او هي عندها تجارة او ما يجوز انك تاخذ شيء منها الا باذنها الا باذنها. قال الله عز وجل في - 00:08:40ضَ
في سورة اه في سورة النساء فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. ما دام ما ما طابت النفس ما يجوز تاخذ شي ولو كان حقيرا نعم قيل وقيل الخطاب للائمة والحكام ليطابق قوله فان خفتم فان الخطاب فيه للائمة والحكام وعلى هذا يكون اسناد الاخذ - 00:09:00ضَ
اليهم لكونهم الامرين بذلك. والاول اولى لقوله مما اتيتموهن فان اسناده الى غير الازواج بعيد جدا. لان ايثاء الازواج لم عن امرهم وقيل ان الثاني اولى لان لا يشوش النظم. يشوش النظم. اي نعم يشوش النظم. يعني يقول ان ان - 00:09:20ضَ
اذا قلنا خطاب للائمة والقضاة يتناسب مع ما بعدها وقبلها يعني نظم الاية واذا قلنا خطاب للازواج لان لان المخاطبين من الاول هم الازواج. لان الطلاق مع الزوج. طيب. احسن الله اليكم. الا ان يخاف - 00:09:40ضَ
لا يجوز لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا. الا يقيما حدود الله. اي عدم اقامة حدود الله التي حدها للزوجين. واوجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة والطاعة. فان خفتم الا يقيم حدود الله اي اذا خاف الائمة والحكام ان او المتوسطون بين الزوجين - 00:10:00ضَ
وان لم يكونوا ائمة وحكاما عدم اقامة حدود الله من الزوجين وهي ما اوجبه عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به اي لا جناح على الرجل ولا على المرأة في الاعطاء بان تفتدي نفسها من ذلك النكاح ببذل شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها لاجله. وهذا هو الخلع. ايوة هذا - 00:10:20ضَ
الخلع. الخلع ان تطلب المرأة الخروج عن الزوج. فسخ النكاح. تطلب منه وهذا لا يجوز. الاصل فيه التحريم. ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. هذا الاصل انه لا يجوز - 00:10:40ضَ
لكن اذا وجد سبب سبب معين مثلا تقول والله فيه عيب خلقي او خلقي او او انه لا يحافظ يا جماعة او انه سيء الخلق معي. او انه مثلا اه فيه فيه عيب من العيوب مثلا او يشرب الدخان - 00:11:00ضَ
او نحو ذلك او لا او او يتعامل معي معاملة قاسية. ففي هذه الحال تقول انا ما استطيع ان اعيش معه. ما استطيع ان اعيش معه او تقول مثلا لا يأتي ذرية لا يأتي ذرية وانا لا اريد ان اجلس معه ففي هذه الحال يجوز لها ان تخالفه تطلب الخلع يخلعها - 00:11:20ضَ
القاضي وتعطيه حقه. يقول له مثلا انا اعطيتها مهر فيقول هذا مهرك خذ مهرك وانا اتخلص منك. اخرج واخرج عن ذمتك فيطلقها ويفسخ النكاح بينهما. نعم. واصل وقد ذهب الجمهور الى جواز ذلك للزوج وانه يحل له الاخذ مع ذلك الخوف. وهو الذي صرح به القرآن وحكم المنذر عن بعض اهل العلم انه لا يحل له ما اخذ ولا - 00:11:40ضَ
على رده. وهذا في غاية السقوط. وقرأ حمزة الا ان يخاف. على البناء للمجهول. والفاعل محذوف وهو الائمة والحكام. واختار ابو عبيد قال لقوله فان خفتم فجعل الخوف لغير الزوجين. وقد احتج بذلك من جعل الخلع الى السلطان وهو سعيد بن جبير والحسن - 00:12:10ضَ
وابن سيئين وقد ضاعف النحاس اختيار ابي عبيد المذكور. وقد حكي عن بكر بن عبد الله المزني ان هذه الاية ان هذه الاية منسوخة بقوله تعالى في سورة النساء وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا. وهو - 00:12:30ضَ
خارج عن الاجماع ولا تنافي بين الايتين. ما في تنافي. هذي وان اردتم استبدال زوجها كان زوجها واتيتم احداهن قنطرة فلا تأخذون شيء. يعني زوجة وطلقتها واتيت بزوجة جديدة لا تأخذ مهر الاولى لا يجوز هذا معروف ما يحتاج اما هنا لا هي خرجت - 00:12:50ضَ
وذكرت عيبا فيه واراد حقه عشان يتزوج. فهذا جائز هذا اباحه الله. فرق بين الطلاق والخلع. نعم سلام عليكم. وقد اختلف اهل العلم اذا اذا طلب الزوج من المرأة زيادة على ما دفعوا اليها من المهر وما يتبعه ورضيت بذلك المرأة هل يجوز ام لا - 00:13:10ضَ
القرآن الجواز لعدم تقييده بمقدار معين. وبهذا قال ما لك والشافعي وابو ثوب. وروي مثل ذلك عن جماعة من الصحابة والتابعين. وقال طاووس العطاء والاوزاعي واحمد واسحاق انه لا يجوز. وقد ورد في ذم المخترعات احاديث منها حديث طيبة. يعني هل يجوز ان - 00:13:30ضَ
يقول انا والله امهرتها مثلا عشرين الف. ثلاثين الف. انا اريد خمسين الف. هي تريد ان تخرج مني؟ تدفع لي خمسين الف هل يجوز يشترط عليها يأخذ مهره وزيادة؟ يقول جمهور يقول جمهور العلماء على جواز لماذا - 00:13:50ضَ
يقول لان الاية لم تحدد. وفي حديث ايضا قال لما قال قال ما امهرتها؟ قال امهرتها حديقة. قال لها يا رسول قال رسول الله تردين حديقته عليه؟ قالت اردها زيادة. فاقر النبي كلمته زيادة. دل على ان الزيادة جائزة - 00:14:10ضَ
نعم اذا اشترط قال انا لا اريد ان لا اريد ان ان آآ يعني ان اقبل الخلع منها الا اذا دفعت لي كذا وكذا طيب وقد ورد في ام المخترعات احاديث منها حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:30ضَ
اي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وصححه وقال المخترعات هن المنافقات. رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن جرير والحاكم. وصححه والبيهقي ايضا - 00:14:50ضَ
ومنها عن ابن عباس عند ابن اي نعم واصل. ومنها عن ابن عباس عند ابن ماجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير - 00:15:10ضَ
فتجد ريح الجنة. وان ريحها لتوجد مسيرة اربعين عاما. في غير كنه في غير يعني في غير موقعه. الحق لا تسأل اما اذا سألته في في على وجهه الصحيح جائز لكن لا تسأل المرأة زوجها الطلاق ثم قال ريح جنة وان ريحها - 00:15:20ضَ
مسيرة كذا وكذا. هذي كلها احاديث واعيد في سؤال المرأة زوجها الطلاق. الان اصبحت ظاهرة نسمع كثير منهم في المحاكم تجتمع هذه الزوجة مع صديقاتها ثم يقولون يعني الزوج فيه كذا والزوج - 00:15:40ضَ
في كذا فيجون يحرظونها فيقولون اطلبي الخلع. وما عند الشي هو ما عنده اي مشكلة. ولو طلبت منه نفذ لها ما تريد وعندها اولاد منه لكن تجدها يمكن موظفة زين وعندها راتب - 00:16:00ضَ
اه والزوج قد يمكن احيانا يحصل من بعض التعامل وكذا. فيقولون يعني اتركي زوجك واخرجي عنه خلاص. يسوون الان احتفالات سووا احتفالات انها خالعت زوجها وانها خرجت عنه وينسون هذه الاحاديث الوعيد الشديد. اذا سألت من غير بأس وش السبب؟ تقول ما جا - 00:16:20ضَ
انا ما ارتحت له ليش ما ارتحتم اجازة؟ ايش الكلام هذا؟ عندك اولاد منه وعندك كذا؟ حتى لو في عيب حتى لو في عيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال - 00:16:40ضَ
قال لا يفرق مؤمن مؤمنة فان وجد فيها كره فيها عيبا او فكره فيها خلقا يعني يعني رضي باخلاق اخرى فهذا يغطي هذا ما في انسان كامل ما في انسان كامل اما تجلس تسأل هذا كله لا يجوز. وهذه الظاهرة ظاهرة سيئة - 00:16:50ضَ
تزوج اليوم وغدا تخادعه. وهي تتزوج وبعد اسبوع تخادعه. ما ما يجوز هذا عقد نكاح. عقد مؤثر طيب واصل. السلام عليكم. وقد اختلف اهل العلم في عدة مخترعة. والراجح انها تعتد بحيضة. لما اخرجه ابو داوود والترمذي وحسنه - 00:17:10ضَ
والنسائي والحاكم وصححه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم امر امرأة ثابت ابن قيس ان تعتد بحيضه. وفي الباب احاديث ولم يروى ما يعارض هذا من المرفوع. بل ورد عن جماعة من الصحابة والتابعين ان عدة المختلعة كعدة الطلاق. وبه قال الجمهور. قال الترمذي وهو - 00:17:30ضَ
وقول اكثر اهل العلم من الصحابة وغيرهم. واستدلوا على ذلك بان المخترعة من جملة المطلقات. فهي داخلة تحت عموم القرآن. والحق ما ذكرناه لان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يخصص عموم القرآن وتمام البحث في مسك الختام شرح بلوغ المرام فليرجى اليه. وفي الباب احاديث في ذم - 00:17:50ضَ
وفاعله فليعلم. والصحيح ان المرأة اذا خالعت زوجها تعتد بحيضة واحدة استبراء لرحمها. حتى نتأكد انها غير حامل فقط اما ثلاثة الحيضات او كذا هذي عدة مطلقة. طيب ناخذ الاية الاخيرة؟ تفضل. حتى نكمل نكمل الايات مع بعض - 00:18:10ضَ
نعم. هي مطلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذا هذا الطلاق البائن. الطلاق البائن اذا طلق الزوج وامرأته طلاقا بائنا. الطلقة الثالثة هذا خلاص - 00:18:30ضَ
ما عاد يملكها مثل ما ذكرنا الا ان تتزوج به رجل اخر ويطأها ويطلقها باختياره ثم تعود الى الاول. نعم السلام عليكم. فان طلقها اي الطلقة الثالثة التي ذكرها سبحانه بقوله او تسريح باحسان. اي فان وقع منه ذلك فقد حرمت عليه - 00:18:50ضَ
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوج غيره. اي حتى تتزوج بزوج اخر. وقد اخذ بظاهر الاية سعيد ابن المسيب ومن وافقه قالوا يكفي مجرد العقد لانه المراد بقوله حتى تنكح زوجا غيره. هذا هذا خلاف خلاف. يقول سعيد بن المسيب وغيره يقول يقول اذا - 00:19:10ضَ
الرجل امرأته ثلاث تدقيقات وجاء رجل وعقد عليها بس مجرد عقد في المجلس يعني بحضور عقد النكاح المأذون وعقد عليها ثم ولم يدخل بها يقول هذا خلاص يحللها الاول نقول لا لابد من الوطء لان قوله - 00:19:30ضَ
زوجا غيره هذا المراد به الوطن لا العقد. نعم. احسن الله اليكم. وذهب الجمهور من السلف والخلف الى انه لابد مع العقد من الوطء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه - 00:19:50ضَ
وسلم لاعتبار ذلك وهو زيادة يتعين قبولها ولعله لم يبلغ سعيد ابن المسيب ومن تابعه. وفي الاية دليل على انه لابد من ان يكون ذلك نكاحا شرعيا مقصودا لذاته. لا حيلة الى التحليل وذريعة الى ردها الى الزوج الاول. فان ذلك حرام بالادلة الواردة - 00:20:00ضَ
دمه ودم فاعله. وانه التيس المستعار الذي لعنه الشارع ولعن من اتخذه لذلك. وقد بسط الكلام على هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله في اعلام موقعين واغاثة الله فان. يعني ما يأتون بشخص الان يسوونه. اذا طلقت ثلاث وعنده اولاد وبيت تعرف احيانا - 00:20:20ضَ
الشيطان يأتي يطلقها ثم يطلقها ثم يطلقها الثالثة مع حرارة الرجل وكذا وعدم صبره يطلق يتكلم ثم يندم عنده اولاد وبيت يندم وهي تندم فيقول ايش الحل؟ قال نروح نشوف واحد يحللها لك يذهبون - 00:20:40ضَ
يبحثون عن شخص وتعال نعطيك مبلغ وانت الان اعقد عليها جيب واحد يعقد عليها وقل اني دفعت كده وكده واذا منك الى طلقها قل طلقتها وترجع للاول. هذا تحايل على الشريعة لا يجوز - 00:21:00ضَ
هذا حرام سماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعار. لا يجوز اعوذ بالله هدية. تحايل على شرع الله عز وجل. فلا فلا يجوز. واذكر قصة فيها نكتة ان ان رجلا طلق امرأته ثلاثة ثم ندم وهي ندمت وعندهم اولاد - 00:21:20ضَ
بدأوا يفكرون في الموضوع فقال نأتي برجل ندفع لهم مهرا ونقول ادفع المهر وتزوجها فاتوا بهذا الرجل وجاءوا عند عند القاضي او عند المأذون وتم العقد ولما تم العقد اخذ الزوجة - 00:21:40ضَ
يضعها ثم يعيدها الاول. فلما اخذ الزوجة ذهب بها الى بيته. فجاء الزوج الاول فقال خلاص الان انتهى الموضوع طلقها عشان ترجع لي. قال لا. ما في ورفض. قال انا جبتك علشان كذا وكذا وكذا. قال بس - 00:22:00ضَ
انا الصراحة تزوجت ولا اريد ان اطلقها. وامتنع. هذي عقوبته. طيب مواصل. ايه السلام عليكم. فان طلقها اي الزوج الثاني فلا جناح عليهما. اي الزوج الاول والمرأة ان يتراجعا ان يرجع كل واحد منهما لصاحبه. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الحر اذا طلق زوجته ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا - 00:22:20ضَ
قال بها ثم فارقها وانقضت عدتها. ثم نكحها الزوج الاول فانها تكون عنده على ثلاث تطليقات. ان ظن ان يقيم حدود الله اي حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الاخر. واما اذا لم يحصل ظن ذلك بان يعلم او احدهما عدم عدم الاقامة - 00:22:50ضَ
في حدود الله او تردد او احدهما ولم يحصل لهما الظن فلا يجوز الدخول في هذا النكاح لانه مظنة المعصية لله والوقوع فيما ما حرمه على الزوجين. اي يقول لابد ان اذا اراد اذا مثلا طلقها وتزوجها رجل اخر لا يعلم. يعني ما في ترتيبات معهم - 00:23:10ضَ
ولم يعلم ثم تزوجها ثم طلقها. ثم اراد هذا الزوج بعد سنين ان يرجع الى زوجته لا يجوز له ان يرجع لها. الا اذا ظن انه يقيم حدود الله اما اذا ارجع وهو يعلم انه ستحدث مشاكل اخرى فلا يرجع للاولى. لا يجوز له ان يرجع لان الله اشترط عليه قال ان ظن - 00:23:30ضَ
يقيم حدود الله فان كان لا يقيم حدود الله فما الفائدة انه يرجع؟ ثم الطلقات هذي تذهب خلاص تنتهي لانه عقد جديد خلاص تنتهي الطلبات طيب لعل نقف عند هذا القدر ان شاء الله في اللقاء القادم استكمل ما توقفنا عنده والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله - 00:23:50ضَ
اجمعين - 00:24:10ضَ