(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام
شرح نيل المرام من آيات الأحكام (29) | النساء (١١-١٢) | يوم ١٤٤٤/٧/١٩ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
Transcription
بسم الله والحمد لله. صلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد. ايها الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. في كتاب نيل المرام من تفسير ايات الاحكام. لمؤلفه - 00:00:00ضَ
حسن خان رحمه الله تعالى في تفسير ايات الاحكام. ما زلنا في ايات المواريث من سورة النساء. طيب تفضل اقرأ يا شيخ انتهينا من الفروع صح؟ فروع اللي هم الابناء الولاة ابناء ذكورا واناثا والان - 00:00:20ضَ
الاصول اللي هم الاباء وما وما علوا. طيب تفضل اقرأ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله اللهم اغفر لنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس. والمراد بالابوين الاب والام والتثنية - 00:00:40ضَ
وعلى نقل الاب للتغيب. وقد اختلف اهل العلم في الجد هل هو بمنزلة ابي فيسقط بالاخوة ام لا؟ فذهب ابو بكر الصديق الى انه بمنزلة الاب ولم يخالف احد من الصحابة ايام - 00:01:00ضَ
وخلافته واختلفوا في ذلك بعد وفاته فقال بقول ابي بكر ابن عباس وعبدالله بن الزبير وعائشة ومعاذ ابن جبل وابي ابن كعب وابو الدرداء وابو هريرة وطاووس والحسن وقد هدى. وابو حنيفة وابو ثور واسحاق واحتجوا بمثل قوله تعالى ملة ابيكم ابراهيم وقوله تعالى يا بني ادم وقوله صلى الله عليه - 00:01:10ضَ
وسلم ارموا يا بني اسماعيل وذهب علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود الى توريد الجد مع الاخوة لابوين او لاب ولا ينقص معهم عن الثلث ولا ينقص معهم - 00:01:30ضَ
ولا ينقص مع ذوي الفروض عن السدس. وفي قول زيد ومالك والاوزاعي وابي يوسف ومحمد والشافعي. وكيل يشرك بين الجد والاخوة الى السد ولا ينقصه من السدس. شيئا مع ذوي الفروض وغيرهم وهو قول ابن ابي ليلى وطائفة. وذهب الجمهور الى ان الجد يسقط بالاخوة - 00:01:40ضَ
وروى الشافعي عن علي عليه السلام انه اجرى بنت وذهب الجمهور الى ان جدة يسقط ببني الاخوة. وروى الشافعي عن علي عليه السلام انه اجرى بين الاخوة في المقاسم مجرى الاخوة واجمع العلماء على ان على الاب شيئا وعلى ان جدتي السدس اذا لم يكن للميت ام واجمعوا على انها ساقطة مع وجود الام واجمعوا - 00:02:00ضَ
على ان الاب لا يسقط لا يسقط جدة ام الام. واختلفوا في توريث الجدة وابنها وابنها حي. فروي عن فروى فروي عن زيد بن ثابت وعثمان بن عدي ان وبه قال ما لك والثوري والاوزاعي وابو ثور واصحاب الرأي. وروي عن عمر وابن مسعود وابي موسى انها ترث معه. وروي ايضا عند - 00:02:20ضَ
علي وعثمان وبه قال شريح وجاب ابن زيد وعبيد الله بن الحسن وشريك واحمد واسحاق وابن المنذر. قوله تعالى مما ترك ان كان له ولد الولد يقع على الذكر والانثى لكنه اذا كان الموجود ذكر من الاولاد ووحده او مع الانثى منهم فليس للجد الا السدس. وان كان الموجود انثى كان للجد - 00:02:40ضَ
وهو عصبته فيما عدا السدس. واولاد ابن الميت كاولاد الميت. فان لم يكن له ولد اي ولا ولد ابن بما تقدم من الاجماع. وورثه ابواه عن سائر كما ذهب اليه الجمهور من ان الامة لا تأخذ توجد التركة الا اذا لم يكن للميت وارث غير الابوين. اما لو كان معهما احد الزوجين فليس - 00:03:00ضَ
الى ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين. فلامه الثلث وروي عن ابن عباس ان للام ثلث الاصل مع احد الزوجين. وهو مستلزم تفضيل الام على الاب في مسألة زوج واحد - 00:03:20ضَ
ابوي مع الاتفاق على انه افضل منها عند انفرادهما عن احد الزوجين. فان كان له اخوة فلامه السدس. اطلاق الاخوة لابوين او لاحدهما وقد اجمع اهل العلم على ان الاثنين من الاخوة يقومان مقام الثلاثة مصاعدا في حجب الام الى السدس. الا ما يروى عن ابن عباس من انه جعل الاثنين كالواحد في عدم الحج - 00:03:30ضَ
ايضا على ان الاختين فصاعدا كالاخوين في حجب الام. من بعد وصية يوصي بها او دين. واختلف في وجه تقديم الوصية على الدين مع كونه مقدما عليها باجماع فقيل المقصود تقديم الأمرين على الميراث من غير قصد من غير قصد الترتيب بينهما وقيل لما كانت الوصية اقل اللزوم من الدين قدمت اهتماما بها وقيل قدمت لكثرة - 00:03:50ضَ
وقوعها صارت كالامر اللازم لكل ميت وقيل قدمت لكونها حظ المساكين والفقراء واخر الدين لكونه حظ غريم يطلب بقوة وسلطان. وقيل لما الوصية ناشئة من جهة الميت قدمت بخلاف الدين فانه ثابت مؤدى ذكر ام لم يذكر. وقيل قدمت لكونها تشبه الميراث بكونها مأخوذة من غير عوض - 00:04:10ضَ
فربما يشق على الورثة اخراجها بخلاف الدين فان نفوسهم مطمئنة بادائه. وهذه الوصية مقيدة بقوله تعالى غير مضاف كما سيأتي ان شاء الله تعالى ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا؟ قيل خبر قوله اباؤكم وابناؤكم مقدر اي هم المقسوم عليهم وقيل ان الخبر قوله لا تدرون - 00:04:30ضَ
وما بعده واقرب خبر. واقرب خبر قوله ايهم ونفعا تمييز. اي لا تدرون ايهم قريب لكم نفعه في الدعاء لكم والصدقة عنكم كما في الحديث الصحيح او ولد صالح يدعو له. وقال ابن عباس والحسن قد يكون الابن افضل فيشفع في ابيه. وقال بعض المفسرين ان الابن اذا كان ارفع درجة من ابيه في الاخرة - 00:04:50ضَ
اسأل الله ان يرفع اباه واذا كان الاب ارفع درجة من ابنه سأل الله ان يرفع ابنه اليه. وقيل المراد والنفع في الدنيا والاخرة قاله ابن زيد. وقيل المعنى انكم لا - 00:05:10ضَ
من انفع لكم من ابائكم وابنائكم من اوصى منهم فعرضكم لثواب الاخرة بامضاء وصيته فهو اقرب لكم نفعا او من ترك الوصية ووفر عرض الدنيا وقوى هذا صاحب الكشاف قال لان جملة اعتراضية ومن حقه اعتراض ان يؤكد ما اعترض بينه ويناسبه. قوله - 00:05:20ضَ
فريضة من الله نصبر على المصدر المؤكد وقال مكي وغيره هي حال مؤكدة والعامل يوصيكم والاول اولى. ان الله كان عليما بقسمة المواليد حكيما بكسمتها وبينها لاهلها. وقال الزجاج عليما بالاشياء قبل خلقها حكيما فيما يقدره ويمضيه. طيب هذي هذا ميراث - 00:05:40ضَ
اصول الاباء الاباء والامهات الاب يرث السدس. يرث السدس كما كما قال ولابويه يرث سدس ويأخذ الباقي واما الام فلها حالتان تأخذ السدس ان كان هناك فرعا ان كان هناك فرع وارث - 00:06:00ضَ
او اخوة تاخذ السدس وان كان واذا لم يجد فرع وارث ولا اخوة فلها الثلث. المؤلف يعني هذه واظحة جدا وكما قال الله سبحانه قال ابوي لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد. فالحق الاب السدس والام السدس ان كان ولد. والاب - 00:06:20ضَ
يأخذ الباقي ان بقي شيء. طيب. المؤلف دخل في مسألة ماذا؟ مسألة الاخوة مع الجد. يعني ولابويه لان كلمة ابويه يدخل فيها الاباء الاصول القريبين ومن فوقهم البعيدين. فالادخل مسألة الجد مع الاخوة هل يرث هل نقدم الجد - 00:06:40ضَ
لو جاءت مسألة فيها اخوة وفيها جد. ما الذي ندخل؟ ندخل الجد ولا ندخل الاخوة؟ نورث الجد ولا نورث الاخوة؟ هذي مسألة خلافية قوية بين بين الصحابة حتى قال ابن مسعود اذا جاءت مسألة الجد قال لا حياه الله ولا بياه. لانه تشكل عليهم اشكالات كثيرة - 00:07:00ضَ
آآ المسألة هذي فيها خلاف فيها ثلاث اقوال فبعضهم يجعل الميراث الجد وبعضهم يجعل ميراث الاخوة وبعضهم يشرك والذي يدل عليه الادلة الاكثر على ان الجد منزلة الاب كما ذكر المؤلف هنا قال ابيكم ابراهيم وغيرها - 00:07:20ضَ
اخدتوها عندكم لان الجد يحجب. يحجب الاخوة. اي نعم. ايه شفت هذا هو هذا مثلا حتى في المحاكم عندنا. اي نعم بارك الله فيك. طيب. هذا هذا بالنسبة الاخوة المراد به الاخوة يعني اثنان فصاعدا في باب في باب الفرائض - 00:07:40ضَ
اذا قيل اذا قيل اخوة يدخل المثنى في الجمع يحجب الاخوان يحجبان يحجبان الام من الثلث الى السدس تكلموا ايضا عن مسألة ما يسمى بمسألة العمرية الثلث الباقي. اذا كان هناك زوج واب وام - 00:08:10ضَ
نعطي الزوج نعطي الزوج حقه ثم او الزوجة ثم يأخذ هؤلاء ثلث الباقي يسمى ثلث الباقي هذه مسألة يعني هي مسألة فرعية فقهية القرآن لم يشر اليها. طيب هذا ما يتعلق بميراث الابوين - 00:08:30ضَ
قال فريضة من الله اي فرضه الله فريضة. طيب نأخذ الزوجين؟ تفضل ولكم نصف ما ترك ازواجهم ان لم يكن لهن ولد. الخطاب هنا للرجال والمراد بالولد ولد الصلب او ولد الولد. بما قدمناه من الاجماع. فان كان لهن ولد فلكم الربع - 00:08:50ضَ
وهذا مجمع عليه لم يختلف عليه لم يختلف اهل العلم. لان للزوج مع عدم الولد النصف ومع وجوده وان سفل الربع. من بعد وصيته يوصى بها او دين الكلام فيه - 00:09:10ضَ
نتقدم ولهن الربع مما تركتم للجميع كن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن سمن ومما تركتم من بعد وصية توصون بها عدي هذا النصيب مع الولد والنصيب مع عدمه تنفرد - 00:09:20ضَ
الواحدة من الزوجات ويشترك فيه الاكثر من واحدة لا خلاف في ذلك. والخلاف في الوصية والدين كما تقدمت. فان كان رجلا يورث كلالة المراد طيب بس هذي الان الان عندنا مسألة الزوجين الزوج والزوجة كم نصيب الزوج؟ يقول الزوج ياخذ النصف اذا لم يوجد فرع وارد فان وجد فرعا - 00:09:30ضَ
وان وجد فرع وارث يأخذ الربع. والزوجة تأخذ الربع اذا لم فرع وارث. فان وجد فرع وارث اخذت الثمن الزوج والزوجة او سواء كانت واحدة او متعددات. اربع او ثلاثة او ثنتين نصيبهم واحد يقسم بينهم. اذا كان الثمن - 00:09:50ضَ
نعم في سؤال؟ ايوا يشتركون يشتركون فيه طيب هذا بالنسبة للزوج والزوجة مسألة شفت تتكرر معنا من بعد وصية يوصي او يوصى بها او دين تتكرر معنا تقديم الوصية على الدين ايهما - 00:10:10ضَ
واولى في في في العمل الدين في العمل الدين يعني اذا اذا توفي الانسان اول ما يبدأون بالديون لان ذمته متعلقة بالدين وصية تبرع فيبدون بالديون لكن الله قدم الوصية على الدين لان كثير من الورثة يتساهلون لان حقوق الضعفاء المساكين - 00:10:30ضَ
عقل الميت فيتساهلون فيه فاكد الله عليه بتقديمه بحيث انه يعني تقديمه في الاية اشارة الى انه لا يترك ولا يتهاون به طيب مسألة الان هذي وان كان رجل هذي تسمى مسألة الكلالة من هو من هو الكلالة؟ هو الميت الذي - 00:10:50ضَ
موت ليس له اولاد ولا ولا اباء. يكون شخص يموت ما عنده اولاد ولا اباء عنده اخوة. هؤلاء الاخوة يسمونك الالة وهو يسمى كلالة احيانا حتى الكلالة تطلق على على الميت الموروث وعلى الميت وعلى الوارث - 00:11:10ضَ
الذين يرثون الاخوة وعلى وعلى التركة يسمى كلالة. قال هذه كلالة. فالكلالة هذه مسألة يعني تحتاج الى يعني كلام اطول هم الكلالة كم ميراثهم؟ من هم الكلالة؟ الاخوة. الاخوة ثلاث انواع. اخوة اشقاء اخواني اب. اخوة لام - 00:11:30ضَ
هذه الاية المراد بها الاخوة الام والاخوة الاشقاء والاب يأتون في اخر السورة يستفتون كقل الله يفتيكم في الكلالة هؤلاء لهم ملف خاص غير هؤلاء. هؤلاء لهم طمع لهم فرض. ان كانوا ان كانوا اخوة اكثر من واحد يأخذون الثلث - 00:11:50ضَ
ان كان واحدا يأخذ السدس. طيب ستأتينا مسألة ماذا؟ مسألة اذا اشتركوا مثل ما ذكرنا الان مثل ما الجد مع الاخوة. اذا الاخوة الاشقاء مع الاخوة لام ما الذي نقدم؟ نقول الاخوة اشقاء بالتعصيب وهذولي بالفرظ الاصل نقدم الفرض على التأصيل - 00:12:10ضَ
هذه حصلت في زمن عمر انهم جاؤوا اخوة اخوة اخوة اشقاء مع اخوة لام فورث الاخوة لام لانهم اهل فرض فحصل يعني اعترضوا عليه فقالوا ماذا؟ هب ابانا حمارا. عرفت؟ يعني خلى ابونا حمار خلنا جايين مع الاخوة حنا مع امنا - 00:12:30ضَ
ايه ام واحدة حنا امهم جايين من جهة امهم حنا جينا من جهة امنا ما عندنا اب وبعضهم سماها الحمارية او مسماها اليمية هب ابانا ملقى في اليم. وبعضهم سماها المشركة لان عمر قضى مرة للاخوة - 00:12:50ضَ
رقبة بالتشريك جعلهم يشتركون جميعا. تأتي المسألة هذي مسألة طويلة. يعني تحتاج الى وقت اطول اللقاء القادم. ان شاء الله تيسر لك الجاية ان شاء الله - 00:13:10ضَ