(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام
شرح نيل المرام من آيات الأحكام (32) | سورة النساء آية ٢٤ | يوم ١٤٤٤/١١/١٣ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
Transcription
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا في كتاب نيل المرام في من تفسير ايات الاحكام لمؤلفه صديق حسن صديق حسن خان - 00:00:00ضَ
القانوني رحمه الله تعالى ما زلنا في ايات النساء واحكام ايات ايات الاحكام من سورة النساء وبالتخصيص المحرمات من النساء. وقفنا عند والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. والمحصنات من النساء يعني المتزوجات - 00:00:20ضَ
المرأة المتزوجة لا يجوز ان يتزوجها رجل اخر ولا يخطبها ولا يخطبها هذه المرأة ما دامها في عصمة زوجها الا في حالة واحدة اذا اذا كانت من الاسارى في الحرب اذا اذا يعني اصبحت - 00:00:40ضَ
في ايدي المسلمين خلاص. تصبح مملوكة. فيجوز للذي ملكها في الحرب او في او اصبحت من نصيبه ان يملكها ويراها لكن بشرط بشرط ان تستبرأ بحيضة او ان كانت حاملة. كانت حاملة تترك حتى تضع. لانه حامل من زوجها. او تستبرأ بحيضه حتى - 00:01:00ضَ
نعرف انها انها غير حامد انها غير حامد ان رحمها خالي من حامد هذه عنا قوله تعالى والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم اي اصبح اصبحنا اسيرات في الحرب. في الحرب - 00:01:30ضَ
طيب تكلمنا في اللقاء الماظي عن كلمة الاحصان. الاحصان تأتي بمعاني كثيرة. الاحصان بمعنى العفاف العفاف والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب يعني العفيفات والاحصان بمعنى التزويج مثل هذه الاية تزوج ويأتي الاحصان - 00:01:50ضَ
اصله المنع اصله المنع هو ويأتي الاحصان بمعنى الحرية. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. حرية طيب نواصل الان تفضل اقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم - 00:02:10ضَ
اللهم اغفر لنا وشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله وقد ورد الاحصان في القرآن بمعان هذا احدها والثاني يراد به الحرة قوله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات. وقوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. والثالث يراد به العفيفة - 00:02:30ضَ
منه قوله تعالى محصنات غير مسافحات وقوله محصن محصنين محصنين غير مسافحين والرابع مسلمة ومنه قوله تعالى فاذا احصي اي اسلم وقد اختلف اهل العلم في تفسير هذه الاية هنا فقال ابن عباس وابو سعيد الخدري وابو قيادة ومكحول والزهري المراد بالمحصنات هنا المسبيات ادوات الازواج خاصة - 00:02:50ضَ
ايهن محرمات عليكم الا ما ملكت ايمانكم بالسبي من ارض الحرب. فان تلك حلال وان كان لها زوج. وهو قول الشافعي اي ان السبي يقطع العصمة وبه قال ابن وهب وابن عبد الحكم وروياه عن مالك وبه قال ابو حنيفة واصحابه احمد واسحاق وابو ثوب. واختلفوا في استبرائها بماذا يكون؟ كما - 00:03:10ضَ
مدون في كتب الفروع. وقالت طائفة المحصنات في هذه الاية العفائز. وبه قال ابو العارية وابيدة السلماني وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء عن عمر ومعنى الاية عندهم كل النساء حرام الا ما ملكت ايمانكم. اي تملكون عصمتهن بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء. وحاكى المجرمين - 00:03:30ضَ
ان رجلا قال سعيد بن جبير اما رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الاية فلم يقل فيها شيئا؟ فقال كان ابن عباس لا يعلمها. روى ابن جرير ايضا عن مجاهد انه قال لو - 00:03:50ضَ
اعلم من يفسر لي هذه الاية لضربت اليه اكباد الابل انتهى. ومعنى الاية والله اعلم واضح لا سترة به. اي وحرمت عليكم المحصنات من النساء اي المزوجات اعم من ان يكون مسلمات او كافرات الا ما ملكت ايمانكم منهن. اما بالسبي فانها تحل ولو كانت ذات زوج او شراء فانها تحل ولو كانت - 00:04:00ضَ
وينفسخ النكاح الذي كان عليها لخروجها عن ملك سيدها الذي زوجها. والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كتاب الله عليكم منصوب على المصدرية ان كتب الله ذلك كتابا. اللي واضح الان يعني يعني اذا اذا سبيت في الحرب فان من تأتي اليه في - 00:04:20ضَ
قسمة الغنايم فانه يأخذها على انها مملوكة. لكن لا يمسها ولا يطأها حتى يستبرأها بحيضة او تضع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي سعيد في غزوة اوطاس بهوازن قال ان النبي نادى او نادى - 00:04:40ضَ
او نادى يعني احد قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا لا يطعن احدكم امرأة مسمية حتى تستبرأ بحيضة او تضع هذا لان يكون رحمها متعلق بالزوج الاول فهذا لا لا يجوز نعم طيب كتاب الله - 00:05:00ضَ
عليكم اي كتب الله ذلك كتابا او الزموا كتاب الله. طيب واضح. وقال الزجاج نعم. ايش رايكم لو اشترى مزوجة. مم. تحل بمجرد العقد. لان الشراء يفصل. يعني يعني مثلا لو غرظنا ان هذه العمة زوجها مملوك - 00:05:20ضَ
زين؟ فجاء سيدها وباعها. فجاء المشتري هذا واخذها وذهب بها الى بلد بعيد. انفصل النكاح لان يقولون لان الملكية اقوى من الزواج ملكية خلاص في حكمه والزواج عقد ممكن آآ ينفصل في اي وقت. نعم وقال الزجاج والكوفيون - 00:05:40ضَ
انه منصوب على الاغراء اي الزموا كتاب الله وهو اشارة الى التحريم المذكور في قوله حرمت عليكم واحل لكم ما وراء اذانكم وفيه دليل على انه لهم نكاح ما سوى المذكورات وهذا عام مخصوص بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخادتها. ومن ذلك النزاع المعتدة - 00:06:10ضَ
ذلك نكاح امة على حرة. وكذا القادر على الحرة وكذلك تزوج الخامسة. وكذا المناعية من طعم. وقيل لا حاجة لتنبيه على هذا فان الكلام في المحرمات المؤبدة وما ذكر محرمات لعارض ممكن الزوال. نعم يظهر ذلك في الملاعنة فانظر. وقد ابعد من قال ان تحريم - 00:06:30ضَ
المذكورات مأخوذ من الاية هذه انه حرم الجمع بين الاختين فيكون ما في معناه في حكمه. وهو الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وكذلك تحريم النكاح لمن يستطيع نكاح حرة فانه يخصص هذا العموم. ان تبتغوا في محل نصبه على العلة اي حرم عليكم ما حرم واحل لكم ما احل - 00:06:50ضَ
يجب ان تبتغوا باموالكم النساء اللاتي احلهن الله او لكم ولا تبتغوا به الحرام فيذهب حال كونكم محسنين. اي متعففين عن الزنا غير اي غير زانين والسفاح الزنا وهو مأخوذ من سفح الماء اي صبه وسيلانه. فكأنه سبحانه امرهم بان يضربوا باموالهم النساء على وجه النكاح لا على وجه - 00:07:10ضَ
وقيل ان قوله ان تبتغوا باموالكم بدل مما في قوله ما وراء ذلكم اي واحل لكم الابتغاء باموالكم والاول اولى واراد الله سبحانه بالاموال المذكورة ما يدفعونه في مهور الحرائر واثمان الاماء. فما استمتعتم به من كان يعني كأن المهر او المهر - 00:07:30ضَ
يعني فرض على من يريد الزواج. ان تبتغوا باموالكم. لا بد من دفع المهر كما سيأتي. نعم. احسن الله قوله نعم يظهر ذلك يعني تأمل يقول هذه الاشياء لها اسباب وقد تزول ها هنا علماء - 00:07:50ضَ
ايوة قالوا له الملاعنة ما يزول. الملاعنة المرأة الملاعنة مع زوجها لا يمكن ان تعود ابدا. يقول فانظر تأمل يعني ان هذا باق تحريما مؤبدا. اما ما ما قبله قد يكون مثلا الخامسة. لو طلق احداهما تزوج خامسة اخذت الخامسة - 00:08:10ضَ
فما استمتعتم به منهن كلمة ما مصقولة والفاء في قوله فاتوهن لتضمن الموصول معنى الشرط والعائد محذوف اي فاتوهن اجورهن وقد اختلف اهل العلم في معنى الاية فقال الحسن والمجاهد وغيرهما المعنى فيما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء الشرعي. وتلذذتم - 00:08:30ضَ
فأتوهن فأتوهن اجورهن اي مهورهن. وقال الجمهور ان المراد بهذه الاية نكاح المتعة الذي كان في صدر الاسلام. ويؤيد ذلك قراءة قراءة ابي بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير. فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن. ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:50ضَ
من حديث علي عليه السلام قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية يوم خيبر. وهو في الصحيحين وغيرهما في صحيح مسلم من حديث سفرة ابن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يوم فتح مكة يا ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء والله قد حرم - 00:09:10ضَ
ذلك الى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا. وفي لفظ مسلم ان ذلك كان في حجة الوداع فهذا هو الناسخ وقال سعيد ابن جبير نسقتها اية الميراث في المتعة لا ميراث فيها. وقال القاسم محمد وعائشة تحريمها ونصفها في القرآن. وذلك قوله تعالى والذين هم لفروجهم - 00:09:30ضَ
يحافظون الا على ازواجهم امة ملكت ايمانهم فانه غير ملومين. وليست المنكوحة بالمتعة من ازواجهم ولا مما ملكت ايمانهم فان من شأن الزوجة ان ترث وتورث وليست متمتعة وبها كذلك وقد روي عن ابن عباس انه قال بجواز المتعة وانها باقية لم تنزخ. وروي عنه انه رجع عن ذلك عند ان بلغه الناسخ. وقد قال بجوازها جماعة - 00:09:50ضَ
الروافض والاعتبار باقوالهم وقد اتعب نفسه بعض المتأخرين بتكثير الكلام على هذه المسألة وتقوية ما قاله المجوزون لها وليس هذا المقام مقام بيان بطلان كلامه وقد طول الشوكاني رحمه الله البحث ودفع الشبهة الباطلة التي يتمسك بها المجوجون لها في شرحه المنتقى فليرجع اليه واشرنا اليه في مسك الختام شرح بلوغ الهرام فريضة - 00:10:10ضَ
تنصب على مصدرية مؤكدة او على الحال اي مفروضة. طيب يعني مسألة هذه هذه الاية فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن اختلف المفسرون في معناها فبعضهم قال استمتاع يعني التلذذ بالمرأة بعقد النكاح. بعقد النكاح. وهو المعروف - 00:10:30ضَ
الان ان الرجل يتزوج المرأة ويباح له ان يطأها هذا ما والمعنى الثاني ان المراد به النكاح نكاح المتعة. وهو ان يتزوج هذه المرأة لاجل معين مسمى ثم يطلقها ثم ينتهي. يعني يقول يعقد عليها لمدة سنة - 00:10:50ضَ
او ستة اشهر كما هو معروف عند ما يسمى بنكاح المتعة هذي استدلوا بالاية هذي فما استمتعوا كما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. وعلى قراءة الى اجل مسمى. فاخذوا بهذا بهذا لكنهم مع - 00:11:10ضَ
انهم اخذوا هذه الاية الا انهم متفقون جميعا على نسبه. وعلى ان السنة جاءت بنسخها. وان النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة لما كان مباحا. يعني كانوا اذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذهب باصحابه في الغزوات - 00:11:30ضَ
مدة طويلة وليس معهم نساء. فيحتاجون او انهم يواجهون نساء امامهم في الحروب. اباح النكاح المتعة اباح لهم ثم بعدما ظهر الاسلام وقوي زال هذا الحكم زال هذا الحكم. فنكاح المتعة كان موجودا ثم زاد - 00:11:50ضَ
واما الرافضة فانه لا يزال حتى الان. عندهم جواز نكاح المتعة. وهذا بلا شك انه مخالف مخالف للكتاب والسنة لا يجوز. هنا مسألة مسألة ماذا؟ اه يسمى بزواج المسيار. تسمعون به. او - 00:12:10ضَ
او ما يسمى بالزواج بنية الطلاق. زواج مسيار ان يتفق الرجل مع المرأة عقد النكاح دون تحديد ولكن تسقط هي شيئا من حقوقها. ليس لها ليس لها قسمة في المبيت. ليس لها مبيت - 00:12:30ضَ
ليس لها سكنة ليس لها يعني اشياء يسقطها. ويتزوجها على انه يأتيها في اوقات. ما في سكن تأتيها في اوقات اما تأتيه هي في بيته او هو يأتي اليها في بيتها او يتفقان في مكان. وكل يقضي حاجته ويمشي - 00:12:50ضَ
هذا يسمونه زواج المسيار. هل هو جائز؟ زين؟ وكذلك الزواج بنية الطلاق. بمعنى انه يذهب الى بلد يريد ان يعمل فيها لمدة سنة. فيعقد النكاح مع امرأة وبعد سنة يطلقها. يسمونه بنية الطلاق - 00:13:10ضَ
نقول هذا يختلف باختلاف الناس. لا نستطيع ان نجزم بمنعه وتحريمه. ولا نستطيع ان نجزم جوازه وهو يختم لاختلاف الناس. فمن احتاج في سفر او نحوه الى طلاق الى زواج بطنية الطلاق محتاج - 00:13:30ضَ
الى هذا الامر ولا يستطيع ان يقع في هذا الشيء الا قد يقع في الحرام. فنقول هذا جائز. مثلا سافر الى بلدة ما وسيمكث فيها ست سنوات سبع سنوات عشر وليس معه زوجة. فنقول له ان يتزوج بامرأة مسلمة - 00:13:50ضَ
بنية الطلاق يعني انه ينوي لا لا يصلح امامه. اذا صرح امامها هذا نسميه نكاح متعة. ما يجوز. اذا قال مثلا انا سأتزوجك لمدة سنتين وارجع البلدية. نقول هذا النكاح متعة لا يجوز. لكن اذا نوى في نفس النية انه يتزوجها بنية الطلاق هذا جائز متى - 00:14:10ضَ
اذا اضطر الى هذا الامر يضطر خشي على نفسه الوقوع في الزنا اقول لك هذا الباب لك يعني نبيحنا هذا الشيء احسن من ان يقع وكذلك زواج المسيار هذا يختلف اختلاف الناس. قد تكون المرأة عندها اطفال لا تستطيع ان تتخلى عنهم وعندها بيت عندها كذا - 00:14:30ضَ
عنده اعمال عنده وظيفة قد يكون الرجل عنده امرأة يعني عندها اتعاب عندها مثلا امراض عندها كذا ولا يريد ان يترك زوجته الاولى فيأخذها مسيارا. هذا جائز في حدود. اما يتمتع ببنات الناس ويقول مسيار وهو ليس بحاجة. هذا لا - 00:14:50ضَ
كويس. لان اصلا ليس فيه حكمة النكاح. المسيار ليس فيه حكمة النكاح. النكاح ما هو حكمته؟ استقرار سكن. عيا لا تجد سكن ولا استقراء ولا هو يجد سكن واستقرار. هذا قضاء شهوة ويمشي. فنقول عند نطاق ضيق ممكن لكن الاصل - 00:15:10ضَ
لا ينبغي طيب تفضل شيخنا السلام عليكم اطلاق آآ علي عليه السلام هل في اشكال اطلاق علي ان يقول علي هو ذكر عليه السلام؟ ايه وين؟ في النسخة اللي معك؟ مئتين وثلاثة وثمانين. ها؟ مئتين وثلاثة وثمانين - 00:15:30ضَ
كما صح ذلك من حديث علي عليه السلام. احسنت موجودة. هذه كلمة علي عليه السلام الشيعة خص علي طيب ليش نخصص علي؟ لماذا؟ قالوا لانه لم يسجد لصنم. طيب غيره من الصحابة من اسلم؟ عبد الله - 00:15:50ضَ
بن الزبير ولد في الاسلام ما نقول عبد الله بن الزبير عليه السلام. فتحديد كلمة عليه السلام لصحابي اسمه صحابة النبي دون غيره الله عز وجل اختار لهم ماذا؟ الرضا قال رضي الله عنهم ونحن نقول رضي الله عنهم فهذا اولى اما قيمة استعمال عليه السلام - 00:16:10ضَ
هذا خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم او بالانبياء والملائكة عليهم. جبريل عليه السلام. نعم احسنت. جنبي جيد نعم. ولا جناح ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. اي من زيادة او نقصان في المعصية فان - 00:16:30ضَ
هذا عند من قال بان الاية في النكاح الشرعي. وما عند الجمهور القائلين بانها في المتعة فالمعنى التراضي في زيادة مدة المتعة او نقصان وفي زيادة ما دفعه اليها في مقابل الاستمتاع بها او نقصانه. اي ولا جناح عليكم فيما تلاوتهم به من بعد فريضة. يعني انا تزوجت هذه المرأة او شخص - 00:16:50ضَ
ثم تزوج هذه المرأة زين؟ وعقد عليها ودفع لها مهر معين. مسمى مهر مقداره كذا وكذا. ثم بعد ما دخل بهذه المرأة وارتاح لها واعجبته قال انا والله اعطيتك مهر مقداره كذا وكذا انا سازيدك ما في مانع مثلا - 00:17:10ضَ
في وقتنا الحالي مثلا ثلاثين الف سعودي مثلا ثم بعد ما دخل فيها قال اعطاها زيادة عشرة الاف يقول ما في مانع ولا جناح عليه فيما تراضيتم به من بعد الفريضة حتى هي لو ارادت النقص قالت والله انا انت امهرتني خمسين الف وانا - 00:17:30ضَ
احس ان خمسين الف كثيرة وانت بحاجة وعندك اه ديون وعندك كذا وكذا وقروض انا اعطيك نصف ارجع لك نصفها ما في بأس هذا المقصود طيب نقف عند هذا القدر لان الاية العاشرة او التي بعدها هذي من لم يصل منكم طولا ان ينكح - 00:17:50ضَ
عندي عندي هذا ايش هي؟ طيب هذه تأتينا هذه الاية مختصة بايش هي؟ ان الذي لا يستطيع زواج الحرة وهو حر له ان يتزوج بالامة بشروط ذكر الله عدة شروط اهمها شرطه اهمها شرط ان الشرط الاول الا يقدر على زواجها وان لم يستطع منكم طولا مالا والثاني - 00:18:10ضَ
ان يخشع نفسه الوقوع في الزنا. طيب. جزاك الله خير. نقف عند هذا القدر والله اعلم - 00:18:40ضَ