(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام
شرح نيل المرام من آيات الأحكام (43) | سورة النساء ٩٧-١٠١ | يوم ١٤٤٥/٣/١٤ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
Transcription
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. الكتاب الذي بين ايدينا هو نيل المرام من تفسير ايات الاحكام لصديق حسن خان رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
يقول الاية السادسة والعشرون من سورة النساء وهي الموضع السادس والعشرين. قول الله سبحانه وتعالى ان الذين توفاهم الملائكة ظالمين انفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. يقول المؤلف هنا المراد بالارض المدينة. والاولى - 00:00:20ضَ
هذا هو الصحيح. كنا مستضعفين في الارظ المدينة لكن الذي يظهر مكة مكة. كنا مصنفين والاولى العموم اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. كما هو الحق فيراد بالارظ هنا كل كل بقعة من بقع - 00:00:40ضَ
تصلح للهجرة اليها ويراد بالارض المذكورة في الاية آآ الاولى كل ارض ينبغي الهجرة اليها شف ارض وردت مرتين. قالوا كنا مستضعفين في الارض هذا يراد ان يهاجر عنها. ان يهاجر عنها - 00:01:00ضَ
الم تكن ارض الله واسعة التي يهاجر اليها؟ الارض هنا على العموم. طيب هذا واضح قال الا المستضعفين من الرجال والنساء والودان لا يستطيعون حيلة. يقول هذا استثناء من الضمير في قول مأواهم جهنم الا من كان من الصحابة استثناء منقطع - 00:01:20ضَ
لا يدخلون النار المستضعفين لا يدخل النار لماذا؟ قال لانهم معذورون والمستضعفين بالرجال عزمنا المرظى الذي لا يستطيع ان ان يهاجر لظعفه. والولدان الصغار. اه ابن عباس يقول انا كنت من المستضعفين. ابن عباس. يقول انا - 00:01:40ضَ
وامي من المستضعفين. لانه جلس في مكة تأخر. اه قال كنت انا وامي من المستضعفيين. اه طيب يقول كعياش وسلمة وانما ذكر الولدان مع عدم التكليف لهم لقصد المبالغة يقول هو اصلا غير مكلفين لكن من باب - 00:02:00ضَ
المبالغة في اهمية الهجرة. طيب قال وقيل المراد بالولدان المراهقين والمماليك الغلمان لا يستطيعون حيلة صفة للمستضعفين الرجال والنساء والولدان. او حال حال كونهم لا يستطيعون ولا يهتدون سبيلا ما يعرفون الطريق الى المدينة. قد يأتيهون ويضيعون ويهلكون. قال استدل بهذه الاية على استدل بهذه الاية على - 00:02:20ضَ
ان الهجرة واجبة على كل من كان بدار الشرك او بدار يعمل فيها معاصي الله جهارا اذا كان قادرا على الهجرة ولم يكن من المستضعفين لما في هذه الاية من العموم. وان كان السبب خاصا ليست العبرة بالسبب وان العبرة - 00:02:50ضَ
العموم اللفظ عموم اللفظ. في كل مكان وزمان. وقد ورد في الهجرة احاديث كثيرة. يعني في فظلها ونحوها يقول وقد ورد في الهجرة احاديث في جواب سؤال يقول المؤلف عن الهجرة اليوم من ارض الهند فليراجع المؤلف من علماء الهند - 00:03:10ضَ
وعاش مات سنة الف وثلاث مئة وسبعة. يعني عاش في الفترة ما قبل الف وثلاث مئة وسبعة. يعني الف ومئتين واخر اخر الف ومئتين وكأنه عاش في فترة فيها اضطهاد المسلمين في الهند. فالف كتاب جواب سؤال ورد اليه وهو من علماء الهند - 00:03:40ضَ
قال الهجرة من ارض الهند. هل يهاجرون؟ لانهم اوذوا وعذبوا من من قبل اي نعم الذين تسلطوا عليه من اي جنس من الهندوس او غيرهم. تسلطوا على المسلمين فيقول اني كانه يقول افتيتهم بان يهاجروا - 00:04:00ضَ
يخرج منها حتى يقيموا شرع الله ولا يعذرون لانه في وعيد شديد هنا طيب ويقول ايضا واوضحنا ذلك في في شرحنا على بلوغ المرار. ما هو شرحه؟ اسمه مسك الختام - 00:04:20ضَ
المرام للمؤلف. طيب يقول هنا واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. طيب ناخذ هذه الاية لانك قصيرا ونقف عندها قل اذا ضربتم في الارض المراد به السفر. اما في سفر للحج للعمرة للغزو وغيرهم. زين؟ فليس عليكم ان تقصروا - 00:04:40ضَ
الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. يقول في تأكيد لعزيمة المهاجر. شف هذي كانها مرتبطة بالهجرة. يقول اذهب ليس ان تضرب في الارض تسافر تهاجر من بلدك. عزيمة للمهاجر على الهجرة وترغيب له فيها. لما فيها من من - 00:05:10ضَ
في المؤنة او المؤونة اي اذا سافرتم مسافرة كانت كما كما يفيد الاطلاق اي سفر كان ليس عليكم جناح اي اثم وحرج ان تقصروا من الصلاة. دل على ان القصر ليس بواجب. يقول ليس عليك جناح. يعني القصر جائز - 00:05:30ضَ
وسنة وهو سنة جائزة. لو اتم الانسان اربع ركعات الصلاة صحيحة. طيب يقول ذهب الاقلون الى انه واجب هم الكوفيون وعمر بن عبدالعزيز والقاضي اسماعيل وحماد بن سليمان وهو مروي عن مالك واستدلوا بحديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في الحضر واقرت - 00:05:50ضَ
يقول الى ان السفر القصر واجب ولا يقدح في ذلك مخالفة لما لما روت فالعمل على الرواية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب يقول ومثله حديث يعلى ابن امية سألته عمر ابن الخطاب قلت كي ليس عليكم - 00:06:10ضَ
تقسوم الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. وقد امن الناس يقول كيف خفتم؟ قيده الله بالخوف والناس امنون. قال اني قال عمر عجبت مما عجبت يا من يا يا يعلى فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يقول هذه صدقة - 00:06:30ضَ
ما هي القصر؟ يقول كان القصر في اول الامر اه في الخوف من العدو او في الجهاد او الغزو ثم اصبح في كل سفر صدقة طيب قال ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. قال ظاهره الشرط ان قصر لا يكون الا في السفر الذي فيه خوف - 00:06:50ضَ
لا في في السفر الذي فيه امن. ولكن قررت السنة جواز القصر في السفر في الخوف والامن. فالقصر مع الخوف ثابت في السنة ومفهوم الشرط لا يقوى على معارضته. يقول هذا خرج مخرج الغالب. كانت اغلب اسفارهم فيها خوف. طيب - 00:07:10ضَ
وفي قراءة ابي ان تقصروا من الصلاة ان يفتنكم بسقوط ان معنا على هذه القراءة كراهة ان يفتنكم الذين كفروا. وذهب جماعة من اهل العلم الى ان هذه الاية انما هي مبيحة للقصر في السفر للخائف من العدو - 00:07:30ضَ
فمن كان امنا فلا قصر له. وهذا خلاف السنة خلاف السنة. وذهب اخرون الى ان ان خفتم متصلا بما له ليس متصل ما قبله من متصلين بمعدن بما بعده. كأن جملة ان خفتم متصلة بصلاة الخوف ليست صلاة القصر. لان بعدها اذا كنت فيهم - 00:07:50ضَ
اقامة الصلاة هذه صلاة الخوف. فكأن ان خفت مرتبطا بما بعدها. يقول فاذا خفتم فاقم لهم الصلاة اي صلاة الخوف وذهب اخرون الى ان ذكر الخوف منسوخ بالسنة وهو حديث عمر الذي تقدم في حديث يعلى ابن امية طيب نقف عند - 00:08:10ضَ
عند صلاة الخوف صلاة الخوف يأتي الحديث عنها والكلام فيها طويل في صفاتها كيف تصلى صلاة الخوف؟ وما المراد بالخوف يأتي الحديث عنه ان شاء اللقاء القادم والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:08:30ضَ