(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام

شرح نيل المرام من آيات الأحكام (52) | سورة المائدة ٦-٣٣ | يوم ١٤٤٥/٨/٢٧ | الشيخ أ.د يوسف الشبل

يوسف الشبل

بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد. وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين - 00:00:00ضَ

الاية السادسة من سورة من سورة المائدة من كتاب نيل المرام من تفسير ايات الاحكام لمؤلفه صديق حسن خان رحمه الله تعالى. الاية السادسة هذه مثل ما ذكرنا اية الوضوء - 00:00:14ضَ

والغسل والتيمم تكلمنا عن الوضوء في في ممر. الان ينتقل الى الغسل يقول وان يقول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا يقول المراد بالجنابة يقول اصلها دخول حشبة الذكر - 00:00:31ضَ

او نزول المني. من اولج او انزل فقد وجبت الجنابة عليه او تحققت الجنابة فيه فمن انزل يعني يقظة او مناما او يعني اولج فهذا حتى يعني حتى نفهم بعض يعني كذا سألني واحد - 00:00:52ضَ

يظن ان لو اولج ولم ينزل ما يجب عليه الغسل. قل انا ما انزلت فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اذا التقى الاخ تنام او اذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل - 00:01:14ضَ

فاذا مسه ولو لم ينزل فيجب عليه الاغتسال طيب فهذا هذا يسمى جنبا. يقول فاطهروا اي فاغتسلوا بالماء يقول ذهب يقول هنا المؤلف يقول ذهب عمر وابن مسعود من خلال ظاهر الاية ان الجنب لا يتيمم - 00:01:29ضَ

ان الله قال فاطهروا يقول ولابد ان يبحث عن ماء حتى يغتسل استدلالا بهذه الاية والصحيح ما هو؟ قول الجمهور وهو وجوب التيمم للجنابة بالماء فان لم يجد فانه فانه يتيمم وهذا ورد عن عن آآ عن عمار وغيره يعني - 00:01:54ضَ

حتى قال المؤلف هنا قال ان عمر وابن مسعود يعني صح عنهم الرجوع عن هذا وانهم للاحاديث الواردة في ذلك حديث عمار وغيره انه حديث عمران بن حصين وغيرهم انهم كان يتيمم انسان اذا لم يجد الماء بمنزلة الوضوء - 00:02:21ضَ

يقول قوله هنا وان كنتم جنبا فاطهروا ان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم للغاية او لامستم النساء. يقول هذه الاية كلها قد تقدمت في سورة النساء. ولذلك لم يتكلم عنها - 00:02:46ضَ

وكل هذا مستوفى في سورة النساء. لكن وقف عند كلمة منكم يقول او جاء احد منكم يقول هل منكم هنا ولا للغاية الغاية قلنا ابتداء الغاية جاء احد منكم اي - 00:03:06ضَ

ويحتمل تبعيض يعني جاء بعضكم لازم كلكم تجون تأتون. ابتداء الغاية اذا قلت جاء احد منكم من الغاية. اي ابتداء من هذا المكان لانه قضى حاجته او يقال جاء بعضكم يحتمل - 00:03:24ضَ

طيب يقول بعدها ما يريد الله ان يجعل عليكم من ليجعل عليكم من حرج قل ما يريد بامركم بالطهارة بالماء او التراب التظييق عليكم في الدين ولكن يريد ليطهركم من الذنوب والخطايا - 00:03:43ضَ

قال بعضهم كيف يطهرنا بالتراب؟ هل التراب يطهر وربنا يلوث ما يطهر. كيف يطهرنا بالتراب؟ نقول لا تراب تطهير التراب تطهير احيانا من الامراض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر من من اذا اذا ولغ الكلب في اناء احدكم ان - 00:04:02ضَ

ان يغسل احداهن بالتراب السبع ودل على ان التراب ينقي يقول عندنا قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه الشاهد في هذه الاية يعني كيف ننزلها على مسألة فقهية؟ والان اتى بها بمسألة فقهية - 00:04:23ضَ

ها هي مسألة مشروعية الدفن. مشروعية يعني يعني اكرام الميت وغسله وتكفينه ودفنه ولا ولا يلقى في الارض للسباع والكلاب والطيور هذا هو يقول انه لما قتل اخاه لم يدري كيف يواريه. ما يدري وين ماذا يصنع به. حتى بعث الله هذا الغراب فعرف. انه - 00:04:47ضَ

له ان وكذلك قوله تعالى ثم ثم اماته فاقبره طيب كوني قال اول ميت مات ثم بعث الله هذين الغرابين الى اخره. فالشاهد هي مواراة الميت. ودفنه طيب عندنا هذه الاية وهي اية اية الحرابة - 00:05:16ضَ

اية الحرابة طويلة وهي تتعلق بحكم المحاربين الذين يعني يظهرون السلاح امام امام يعني الامنين اما بالطرق في السفر او احيانا حتى في في البلدان يأتون الى صاحب البيت ويدخلون عليه بالسلاح - 00:05:39ضَ

او او يكون في الطرقات يقفون قطاع طريق. والاصل انهم قطاع طريق في الطرقات فما حكم الاسلام في مثل هؤلاء هذا ما ذكرته الاية. ولكن يعني الوقت يضيق ما بقي وبقي وقتها بقي وقت - 00:06:02ضَ

ناخذها يعني على عجالة يقول اختلف الناس في نزول هذه الاية اه نزول يعني امرها يسير يعني نزلت في العرانيين او نزلت في من خرج من المسلمين يقطع الطريق او نحوه يعني السبب يكشف عن معنى الاية لكن لا لا يعني لا يربط الاية في بسببها - 00:06:22ضَ

الاية الاصل في العبرة بعموم اللفظ طيب يقول هو مسألة هنا ذكرها يقول ذكر احد العلماء او من السلف وهو ابو ثور رحمه الله ان هذه الاية في غير في غير المسلمين - 00:06:44ضَ

طيب يقول وهذا يدل يعني وهكذا يدل قوله تعالى قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف والاسلام يهدم ما قبله يقول هذه يدل على انها نزلت في غير اهل الاسلام. يقول نزلت في غير اهل الشرك. لانهم قد اجمعوا على ان اهل الشرك - 00:07:10ضَ

اذا اذا عندك ماذا انت انا عارف بس كيف اذا وفقوا اذا وفقوا للتوبة ودخلوا في الاسلام فاسلموا فان دماءهم حرام. وان التوبة تجب ما قبلها فاذا كان هناك قطاع طريق غير مسلمين ثم اسلموا فكانه يقول خلاص يرفع يسقط عنهم هذا الحد - 00:07:30ضَ

يسقط عنهم هذا الحد طيب يقول بهذا قال جماعة من اهل العلم وذهب اخرون الى ان نتكلم عن العورانيين العورانيين طيب يقول والحق يقول المؤلف الحق ان الاية تعم المشرك وغيره. ممن ارتكب ما تظمنته لان هناك حقوق ادميين - 00:08:03ضَ

النفس واخذ مال وترويع. فالاصل حكم للجميع. وان المشرك يقام عليه. اذا قبض. وكذلك طيب طيب هل هذه الاية على الترتيب؟ ولا على اه يعني على التنويع؟ هذي مسألة مخالفة - 00:08:30ضَ

مختلف فيها يقول هنا القرطبي يقول ولا خلاف بين اهل العلم في ان حكم هذه الاية مترتب اه في المحاربين من اهل الاسلام وان كانت نزلت في المرتدين او اليهود - 00:08:56ضَ

المراد بمحاربة الله المذكورة في الاية محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اية الان على ظاهرها؟ انهم يحاربون الله يحاربون الله فهل نقول يحاربنا الله؟ يعني يحاربنا رسوله؟ او يحاربنا الله؟ يعني يحاربون المسلمين؟ لانهم اولياء الله؟ اقول هذا فيه تأويل. نقول الاصل - 00:09:13ضَ

يحاربون الله يحاربنا الله. كيف يحاربون الله؟ يحاربون شرعه. يحاربون يحاربونه بذاته بصفاته. باسمائه ونحو ذلك يسبونه كل هذا داخل. ويحاربون رسوله نعم لان الله هنا في الاية ماذا يقول؟ يحاربون الله ورسوله. وفصل - 00:09:39ضَ

اين هما طيب طيب يقول ويسعون في الارض فسادا. يقول والسعي في الارض فساد في الارض فسادا يطلق على انواع من الشر وقال ابن كثير قال ابن كثير في تفسيره قال كثير من السلف منهم سعيد ابن ابن جبير قال - 00:09:59ضَ

ان فرض الدراهم والدنانير من الافساد في الارض طيب يقول ومن المحاربة السعي في الارض فسادا. يقول فاعلم ان ذلك يصدق على كل من وقع منه ذلك سواء كان مسلما او كافرا - 00:10:24ضَ

والسعي في الارض فسادا يعني نشر الفساد في الارض على اي صورة طيب يقول العلم انه قد اختلف العلماء في من يستحق اسم المحاربة من هو الذي سمى هذا من من متى يطلق عليه انه محارب؟ يقول اذا شهر السلاح اذا كان معه سلاح شهر السلاح في قبة الاسلام يعني في داخل الاسلام - 00:10:40ضَ

خاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فهذا يسمى محاربا يسمى محارب والامام ان شاء قتله وان شاء صلبه وان شاء قطع يده ورجله. هذه على خلاف هل الامام مخير - 00:11:09ضَ

بين قتله او صلبه او نفيه من الارض او قطع يده ورجله او نقول ان هذه الامور منزلة ونزل حسد فمن قتل قتل ومن اخذ قطع اذا سرق اخذ المال فهؤلاء من قتل لحظة من قتل واخذ المال يقتل - 00:11:27ضَ

وتقطع يده ورجله لانه جمع بين جريمة القتل والسرقة. لكن لو قتل ولم يأخذ يقتل. لو لو اخذ ولم يقتل نقول تقطع بايديهم وارجلهم من خلاف. لو لو اخافوا اخافوا الناس ولم يأخذوا مالا ولا قتلوه. فهؤلاء ينفون. والنفي الان - 00:11:51ضَ

تفسيره عند اكثر اهل العلم بالسجن وهو قول ابي حنيفة ما الراجح؟ هل آآ نقسم هذي على الجرائم؟ ولا نقول امام مخير ان شاء قتل وان شاء صلب وان شاء نقول الذي يظهر الله - 00:12:15ضَ

من خلال الاية ان ان الاية منزلة على حسب الجرائم فمن سرق تقطع يده ورجله من خلافه قتل يقتل ونحو ذلك لكن الاشكال هو في الاية لان الله عز وجل قال او او تقطع يعني لك الخيار او تقطع او او ينفى من الارض. لكن اقول هذا او بمعنى الواو - 00:12:33ضَ

على من باب التخيير من باب التخيير طيب يقول او يقتل او يصلب. يقول ظاهر الاية انهم يصلبون احياء. يصلبون احياء حتى يموتوا. يعني يعني ويترك حتى يموت. ولكن الصحيح انه انه يقتل ثم يصلب - 00:12:58ضَ

يقتل ثم يسلم لان صلبه قبل قتله ايذاء وتعذيب يقتل ثم يصلب. ولان الغرض من الصلب هو تشهير به. وهذا يتحقق بعد القتل طيب مسألة هنا يقول او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف ظاهره قطع احدى اليدين هي قطعت اليمنى اليد تقطع الرجل اليسرى والعكس - 00:13:24ضَ

طيب او ينف من الارض اختلف المفسرون في معناه فقال السدي هو ان يطلب بالخير والرجل يعني بالخيل والرجال. حتى يؤخذ ويقام عليه الحج او يخرج من دار الاسلام. يطرد فردا - 00:13:48ضَ

هذا رأيي طيب يقول او قال بعضهم قال لا انهم يخرجون من بلد الى بلد ويطلبون لتقام عليهم الحدود وقال الكوفيون نفيه سجنه مثل ما ذكرنا رأي ابي حنيفة يسجن من سعة الارض الى ضيق الارض - 00:14:07ضَ

والظاهر والله اعلم قال ان يطرد حتى يبعد عن بلاد المسلمين والذي يظهر الله في في زماننا الحاظر الان صعب انك تخرجه من دولة الى دولة. فالاولى ان يسجن والسجن يقوم مقام النفي - 00:14:32ضَ

يقول ذلك لهم خزي في الدنيا. اي هذه الاحكام. طيب ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. يقول الظاهر عدم الفرق بين الدماء والاموات في الاية. ولكن التائب ننظر - 00:14:48ضَ

يقول الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم يقول انه لا يسقط القصاص وحقوق الادميين. يعني التوبة في حق الله. اما في حق الادمي ما تسقط. فمن قتل يقتل - 00:15:06ضَ

ومن سرق يعيد المال او تقطع يده قبل قبل القدرة اتكلم اما اذا اذا قبض ثم قال انا تبت وما يزال في وقت زمن التحقيق معه. ويقول انا تبت خلاص انا تائب - 00:15:22ضَ

هذا لا يسقط من قبل ان تقدروا عليه فاذا تاب مثلا صاحب جرائم وهو محارب ثم تاب وسلم نفسه هذا يقول تسقط التوبة قبل القدرة واما حقوق الادميين فلا تسقط - 00:15:52ضَ

وبعضهم يقول لا اذا تاب خلاص يسقط عنه. لان هذا فتح باب له خير اذا انه اعتدى وكذا وتاب ينبغي ان يعامل معاملة التائب منهم ما هو اعظم فيترك يقول واما التوبة بعد القبور فلا تسقط. ولا تسقط تسقط عن بها العقوبة - 00:16:23ضَ

يقول واجمع اهل العلم على ان السلطان ولي من حارب اه فان قتل محارب اخا امرأ او اباه في حال المحاربة فليس الى طالب الدم من امر محاربة شيء ولا يجوز عفو ولي الدم. اقول لان هذا يتعلق بالسلطان - 00:16:45ضَ

فلو قالوا نحن نسقط حقنا فان هذا لا لا يتعلق ليس كالقصاص ليس كالقصاص لان هذا فساد في الارض مثل الذي يتهور بالسيارة ونحوه ثم يقتل يأتون اولياء يقولون عفونا هذا مثل هذا لا يعفى عنه لان هذا يزيده - 00:17:05ضَ

اولا طيب تكلم المؤلف بعد ذلك اية السرقة نقف عند هذا القدر ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:17:23ضَ