(مكتمل) شرح نيل المرام من آيات الأحكام
شرح نيل المرام من آيات الأحكام (53) | سورة المائدة ٣٨-٤٢ | يوم ١٤٤٥/١٠/١٧ | الشيخ أ.د يوسف الشبل
Transcription
بسم الله والحمد لله واصلي واصلي واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين هذا اليوم هو يوم الجمعة الموافق للسابع عشر من شهر شوال من عام خمسة واربعين وخمس مئة عام من عام خمسة واربعين واربع مئة والف - 00:00:00ضَ
الكتاب الذي بين ايدينا هو نيل المرام من تفسير ايات الاحكام. عندنا اية السرقة في سورة المائدة. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. المؤلف يذكر المناسبة. نقول لماذا ذكرت اية السرقة؟ قال لان - 00:00:20ضَ
قبلها اية الحرابة. اية الحرابة او المحاربة فيها سرقة فيها سرقة اخذ اموال الناس لما ذكر حكم حكم الحرابة وان الله حكم عليهم بان قتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم او يوم - 00:00:40ضَ
ينفوا من الارض ذكر حكم السرقة. وان حكم السارق ان تقطع يده. واضح هذه هذه مناسبة نسميها علماء مناسبة ذكر هذا الحكم قبل بعد هذا الحكم. تكلم المؤلف عن الاعراب يقول والسارقة والسارق والسارقة. فقط - 00:01:00ضَ
يقول يعني كيف تعرب؟ وكيف دخلت عليها الفاء؟ فقط وهل قرأت بقراءة اخرى؟ قال هي قراءة. والسارقة والسارقة فاقطعوا. يعني اقطعوا والسارقة. هذا على تقدير النصب. طيب. هذه العربات يعني ما نحتاج اليها لكن الاصل - 00:01:20ضَ
ان كلمة والسارق مبتدأ. والسارقة معطوف عليه. فاقطعوا الجملة خبر هذا هو يعني المتبادل. طيب يقول ما هي السرقة؟ قال اخذ الشيء المسروق بخفية. السرقة. اخذه خفية ولابد ان يكون قد اخذ من حرز. يعني لو وجد مثلا مالا في الطريق من قتل سرقة. لو هو الطريق يمشي - 00:01:50ضَ
ادمان في ظرف مثلا خمسين الف وجده في الطريق في ظرف. هل نقول سرقة؟ خذه وراح وذهب بها واخفاها. قل ليست سرقة ليست سرقة. السرقة لا بد ان تكون بخفية ولابد ان تكون من حرز. من حرز يعني مخفية في مكان ما - 00:02:20ضَ
لو وجد لو وجد السيارة في الطريق تشتغل وعليها مفاتيح زين واخذها وقادها ما نقص لقائي ولا تقطع يده. ليش؟ لانها ليست من حرز. لكن لو كسر السيارة وجاء بالطريقة واخذها نعم هذي محروزة السيارة لانها - 00:02:40ضَ
وصاحبها قد حرزها اغلقها. وهكذا. يعني اذا كان الشخص يعني لابد من حرز لابد من حرز وخفية ولابد ان تبلغ النصاب لو سرق شيئا لا يبلغ النصاب هذا ما تقطع يده يقول ما هو القطع - 00:03:00ضَ
قال قطع الشيء ازالته وابانته. هل يقطع من وين يقطع السارق؟ هل يقطع من الكتف ولا من المرافق مرفق هنا هذي او من نهاية الكف يسمى الرسخ او بالكوع. هذا الكوع. فنقول الاية قال فاقطعوا ايديهم عامة. جاءت السنة - 00:03:20ضَ
ووضحت هذا. انه يقطع من وين؟ من الكوع. من مفصل اليد. الكف. تقطع اليمنى. كيف عرفنا ان اليمنى فيقول ايديه ما قال يمين ولا يسار. نقول قراءة ابن مسعود واقطعوا ايمانهما. ولان النبي قطع اليمين - 00:03:50ضَ
طيب يقول والسرقة لابد ان تكون ربع دينار فصاعدا يعني مقدرة بنصاب معين ولا بد ان تكون من حرز كما وقد ذهب الى اعتبار ربع الدينار الجمهور. وذهب قوم الى التقدير بعشرة دراهم. وذهب الجمهور الى اعتبار الحرز - 00:04:10ضَ
طيب يقول وقد اطال الكلام في بحث السرقة ائمة الفقه وشراح الحديث بما يأتي التطوير به هنا. يقول موجودة في كتب الفقه وكتب الحديث في رح الحديث موجودة. يقول جزاء بما كسب مفعول له - 00:04:30ضَ
اي فاقطعوا فاقطعوا للجزاء او مصدر او مصدر يعني اقطعوا جزاء جزاء وما مصدرية جزاء بما كسبه اي بكسبه مصدرية او موصولة بالذي كسب. هذا من حيث تفسير الاية المؤلف يريد ان يبين لك حكمها الشرعي - 00:04:50ضَ
وتفسيرها وما فيها وما حولها من بيان فقط. الان ينتقل الى الى اية اخرى وتتحدث عن اليهود سماعون لكذب. الشاهد فيها او الحكم اللي فيها ما هو؟ قال فان جاؤوك فاحكم. يعني اذا جاءنا احد - 00:05:10ضَ
من غير المسلمين كاليهود والنصارى وغيرهم. هل نحكم لهم بشريعتنا؟ ولا ما نحكم؟ قال فان جاؤوك فاحكم بينهم. او اعرض عنهم. وان عنهم فلن يضروك شيئا. وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ان الله يحب المقصدين. لكن في اية اخرى في سورة المائدة - 00:05:30ضَ
تدل على ان الحكم اولى. ما هي الاية قال وانزلنا اليك الكتاب؟ قال فاحكم بينهم بما انزل الله. هناك تخيير وهنا لا تخيير فيه. يعني يقول كيف نجمع بينهما؟ لان بعضهم ذهب الى النسخ. فنقول لا الاصل جواز الحكم. جواز الحكم. وانك اذا حكمت فاحكم بما انزل الله - 00:05:50ضَ
يقول استدل بها استدل بها هذه الاية على ان حكام المسلمين مخيرون بين الامرين اما ان يحكم او يعرض وقد اجمع العلماء على انه يجب على حكام المسلمين ان يحكموا بين المسلم والذمي اذا ترافعا اليه اليهم. واختلفوا في اهل الذمة اذا ترافعوا فيه - 00:06:20ضَ
ما بينهم. فذهب قوم الى التخيير وذهب اخرون الى الوجوب. وقالوا ان هذه الاية منسوخة بقوله وان احكم بين ما انزل الله. وبه قال ابن عباس ليس بينهما نسخ وانما هذه الاية مبينة يقول احكم بينهم او اعرض لكن اذا حكمت فاحكم بما انزل الله فكأن هذه الاية تبين - 00:06:40ضَ
ما قبلها انك اذا حكمت احكم بما انزل الله. والاصل ماذا؟ نقول اذا جاءنا او ترافع الينا غير المسلمين بالحكم الواجب علينا ان نحكم بينهم بحكم الله. مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا اليهود في حكم الزاني والزانية - 00:07:00ضَ
فحكم بينهم بالقطع. حكم بينهم بالقطع. هذا هو الاصل. طيب لا نطيل نقف عند هذا القدر. ان شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:07:20ضَ